گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد اول
القسم الحادي عشر أحکام الصوم








مبطلات الصوم
(السّؤال 284 ): هل یعتبر إدخال الأشیاء غیر الغذائیۀ (مثل أدوات الفحص الطبیۀ) إلی الفم مفطراً؟ الجواب: لیست مفطرة إلّاإذا دخلت
فی الفم فتبللت باللعاب ثم أخرجت ثم أعیدت إلی الفم وهی مبللۀ وکانت رطوبتها بمقدار لا یستهلک فی اللعاب وقد ابتلع الرطوبۀ.
(السّؤال 285 ): إذا کان مبتلی بضیق النفس ویستعمل دواءً طبیاً یتمثل بأداة یضغط علی ابرتها فیخرج منها رذاذ یدخل الرئتین فیؤدي
إلی التسکین (هذا العمل یتم بضع مرّات فی الیوم) فهل یجوز له الصوم واستعمال هذه الأداة أثناء الامساك علماً ان عدم استعمال هذا
العقار یوقعه فی مشقۀ لا تطاق؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان علی هیئۀ غاز رقیق وصومه صحیح وقد رأینا نماذج متعارفۀ من
ذلک فلا بأس فیه. ص: 80 (السّؤال 286 ): هل یؤدي ابتلاع البلغم إلی الافطار؟ الجواب: لا بأس فیه إذا لم
یخرج إلی فضاء الفم أو نزل بلا اختیار. (السّؤال 287 ): هل یعتبر ابتلاع بلغم الصدر من المفطرات؟ الجواب: إذا لم یصل إلی فضاء
الفم فلا یعتبر مفطراً. (السّؤال 288 ): هل یکفی فی استیقاظ المجنب فی شهر رمضان أن یکون استیقاظاً بسیطاً (کأن تدق ساعۀ التنبیه
فیوقفها وهو مثقل بالنعاس ویعود للنوم)؟ الجواب: لا یکفی هذا المقدار.
أحکام صوم القضاء والکفّارة
(السّؤال 289 ): هل یجوز لمن یحتمل أن یکون فی ذمته قضاء صوم أن یصوم صیاماً مستحباً، وکیف یکون الحکم إذا نذر لصوم
مستحب مثل الاعتکاف؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 290 ): هل یجوز إنفاق الکفّارات غیر المتعمدة للصوم علی الحوائج
العامۀ للفقراء (عدا الطعام) بإذن الفقهاء أو وکلائهم؟ الجواب: باب إنفاقه الاطعام فقط. (السّؤال 291 ): ما مقدار کفّارة الافطار فی
شهر رمضان إذا کان بعذر شرعی مثل المرض أو غیره؟ وهل المعیار أسعار المدینۀ التی یسکن فیها أم المعیار وزن 750 غرام من
الحنطۀ أو التمر بغض النظر عن المدینۀ التی نحن فیها؟ الجواب: المدار هو السعر فی المدینۀ التی تدفع فیها ومقدارها 750 غرام
ویجوز دفع ثمنها للمستحق إذا حصل اطمئنان بأنه سینفقها علی شراء الخبز. (السّؤال 292 ): هل یجوز لی أن أدفع کفّارة قضاء شهر
رمضان إلی أخی المقبل ص: 81 علی الزواج وهو محتاج لها؟ الجواب: الاحتیاط أن تنفق علی الخبز فقط.
(السّؤال 293 ): أنا الآن فی الثانیۀ والعشرین من العمر ومنذ أربع سنوات وأنا أصوم بالکامل ولکنی کنت أفطرت قبل ذلک أیاماً لا
أعرف عددها، فما تکلیفی؟ الجواب: اقض المقدار الذي تتیقن من أنک أفطرت فیه، وإذا کان افطارك عمدیاً فعلیک الکفّارة
کذلک إلّاإذا کنت جاهلًا بمسائل الصوم. (السّؤال 294 ): ما تکلیف من أفطر أیاماً کثیرة؟ الجواب: أن یعمل علی قضاء الأیّام الماضیۀ
مقدار استطاعته أمّا بالنسبۀ الی کفّارتها فیعمل حسب ما ورد فی المسألۀ 1401 و 1402 من توضیح المسائل، أما ما لا یستطیعه فساقط
عنه. (السّؤال 295 ): إذا أدرك من شهر رمضان 28 یوماً فقط بمعنی انه کان فی أول الشهر فی ایران وآخره فی إحدي الدول العربیۀ
حیث یکون شهر شوال متقدماً بیوم واحد فهل یجب علیه قضاء یوم واحد، أم لا قضاء علیه؟ الجواب: لا قضاء علیه، ولکنه احتیاط
مستحب. (السّؤال 296 ): هل یجوز دفع الکفّارة إلی واجب النفقۀ؟ الجواب: الاحتیاط أن لا تدفع الکفّارة إلی واجب النفقۀ إطلاقاً.
(السّؤال 297 ): ما حکم البنت التی تفطر فی السنۀ الأولی من دخولها التکلیف؟ وإذا کان علیها قضاء فکیف یکون؟ الجواب: لا کفّارة
علیها سواءٌ کانت جاهلۀ مق ّ ص رة أو قاصرة، أمّا إذا تعمدت الافطار وهی عالمۀ فعلیها کفّارة، وفی جمیع أشکال صور المسألۀ لابدّ من
القضاء. (السّؤال 298 ): إذا أفطر بضعۀ أیام من شهر رمضان عمداً وهو لا یعرف عدد أیام ص: 82 افطاره بدقۀ.
فما تکلیفه؟ الجواب: یجب علیه أن یقضی ویدفع کفّارة الأیام التی یعلم یقیناً انه أفطر فیها، فإذا شقّ علیه ذلک فیعمل وفق ما بیّناه فی
صفحۀ 37 من 183
:( المسألۀ 591 من زبدة الاحکام. (السّؤال 299 ): هل یجوز الافطار بعد الظهر إذا کان صوماً بالأجرة؟ الجواب: لا بأس. (السّؤال 300
کنت مقلداً للامام الخمینی قدس سره ولا أزال علی تقلیده عملًا بفتواکم وهو یقول ان الصوم الاستحبابی غیر جائز إذا کان یؤذي
الأب والأم والجد. فإذا علمت أنی غیر قادر علی الزواج ولا أجد وسیلۀ تمنعنی من الحرام إلّاالصوم الاستحبابی وان والديّ لا یرضیان
لصیامی الصوم الاستحبابی ولا أستطیع إقناعهما بالأمر، فهل یجوز لی والحال هذه أن أصوم بغض النظر عن رضا والديَّ؟ الجواب:
علی إفتراض هذه المسألۀ، یجوز لک الصوم الاستحبابی ولکن حاول أن تکسب رضا والدیک قدر المستطاع. (السّؤال 301 ): هل
یعمل برأي الطبیب إذا منع المریض من الصیام (علماً أنّ بعض الأطباء یجهلون المسائل الشرعیۀ)؟ الجواب: إذا کان طبیباً موثوقاً به
فرأیه مقبول.
أحکام رؤیۀ الهلال
(السّؤال 302 ): إذا رؤي الهلال فی مشهد فهل یثبت أول الشهر فی افغانستان التی تختلف عنها بمقدار نصف ساعۀ أو ساعۀ کاملۀ؟
الجواب: لا یکفی. (السّؤال 303 ): فی مدینۀ أکثریۀ سکّانها من السنّۀ والأقلیۀ شیعۀ، هل یجوز ص: 83 العمل
برأیهم فی مسألۀ عیدي الفطر والأضحی إذا لم یکن هناك قطع بالخلاف؟ وإذا رؤي الهلال فی النجف الأشرف فصاموا تسعۀ
وعشرین یوماً ولکن الهلال لم یر فی اسطنبول فصام السنّۀ ثلاثین یوماً ثم عیّدوا بعد النجف الأشرف بیوم، فما واجبنا نحن الشیعۀ؟
الجواب: إذا کانت ظروف التقیۀ حاکمۀ فلکم أن تعیّدوا معهم. وإذا رؤي الهلال فی النجف فهو کافٍ لاسطنبول. (السّؤال 304 ): إذا
رؤي هلال شهر رمضان فی مدینۀ، فهل یثبت الشهر بالنسبۀ للمدن التی یختلف أُفقها عن تلک المدینۀ بمقدار ساعۀ أو ساعتین؟
الجواب: إذا کانت المدینۀ التی ثبتت الرؤیۀ عندها غربیۀ بالنسبۀ للمدن الأخري فلا یثبت الشهر عندها، أمّا إذا کانت شرقیۀ فیثبت
الشهر عندها.
القسم الثّانی عشر أحکام الخمس
أرباح المکاسب
(السّؤال 305 ): هل علی الهدیۀ خمس؟ الجواب: نعم یتعلق بها الخمس علی الاحتیاط الواجب. (السّؤال 306 ): إذا کان لدي المرأة
ذهب مصنوع للزینۀ وبعضه هدیۀ ومرّت علیه سنۀ، فهل علیه خمس؟ الجواب: إذا کانت هذه الحلی موضع احتیاجها أو کانت جزءً من
شؤونها فلا خمس علیها. (السّؤال 307 ): هل علی الهبۀ التی یهبها الوالد لولده غیر البالغ خمس؟ الجواب: الاحتیاط الواجب فیما لو
وهب الوالد لولده غیر البالغ شیئاً أن یدفع الولد خمسه بعد بلوغه. (السّؤال 308 ): یقول العلماء ان المکلّف یجب أن یکون له رأس
سنۀ حسابیۀ، فإذا کانت إیراداته أقل من مصروفاته فهل یجب علیه تحدید سنۀ حسابیۀ؟ ص: 85 الجواب:
یقصد العلماء بذلک من کان له فائض وادخار فقط. (السّؤال 309 ): هل یتعلق الخمس براتب التقاعد؟ الجواب: الراتب المستلم من
الدولۀ بعد التقاعد یعتبر من ایرادات تلک السنۀ، فإذا فاض منه شیء تعلّق به الخمس. (السّؤال 310 ): هل یتعلّق الخمس ببستان اشتري
بمال مخمس؟ الجواب: لا یتعلق الخمس بالبستان نفسه بل علی ثمره وعلی فرق سعره إذا بیع. (السّؤال 311 ): لدي شخص مدخرات
عبارة عن حصیلۀ قرض وراتب ومخصصات عمل إضافی. هل یتعلق بها الخمس؟ الجواب: لا یتعلّق الخمس بالقرض الذي لم تدفع
أقساطه، بل یتعلّق بالراتب والمخصصات الاضافیۀ وما دفعت أقساطه من القرض. (السّؤال 312 ): هل یشمل الخمس الودائع طویلۀ
المدة فی المصارف والتی توظف فی أعماله؟ الجواب: نعم إذا لم تکن مخمسۀ. (السّؤال 313 ): هل یتعلّق الخمس بالبیت الذي وهبنی
إیاه والدي وأنفقت علیه أنا أیضاً. الجواب: لا یتعلق الخمس بالبیت الذي وهبک إیاه أبوك إذا کنت محتاجاً إلیه للسکن، ولکن
صفحۀ 38 من 183
:( الاحتیاط أن تدفع خمس المبلغ الذي أنفقته، أمّا ما فعله أبوك فاحمله علی الصحۀ وقل ان عمله صحیح إن شاء اللَّه. (السّؤال 314
هل یتعلّق الخمس بالعائد من بیع الأرض أو أدوات المعیشۀ أو الحلی؟ الجواب: إذا کانت الأرض مورد احتیاج لبناء بیت یسکن فیه،
فلا یتعلق بها الخمس حتی بعد البیع. ولا یتعلّق الخمس أیضاً بعائدات بیع أدوات المعیشۀ ص: 86 والحلی
وأمثالها. (السّؤال 315 ): هل علی الحیوانات الألیفۀ مثل البقر والغنم خمس؟ الجواب: إذا کان ینتفع بلبنها وصوفها وأمثالها للاستهلاك
الشخصی فلا خمس علیها. أمّا إذا کان ینتفع بها للتسمید ودوس المحاصیل فحکمها حکم رأس المال وأدوات العمل وکذلک إذا
استغلت للربح الکسبی. (السّؤال 316 ): فی مجالس الترحیم والسبعۀ والأربعین تبعث ورود ثمینۀ علی هیئۀ أکالیل تلقی فی سلال
المهملات بعد فترة. أولًا: هل ینطبق علی هذه الظاهرة اسم الاسراف؟ ثانیاً: هل یتعلّق بها الخمس؟ الجواب: إذا أنفقت علیها أموال
طائلۀ فلا یبعد کونها إسرافاً وشمولها بالخمس إلّا إذا أعدّت لأمر هام. (السّؤال 317 ): هل یتعلّق الخمس بالحطب المدّخر للوقود
:( واستعمالات أخري الجواب: ما کان منه لاستهلاك تلک السنۀ فلا خمس علیه وما کان للسنوات التالیۀ فعلیه الخمس. (السّؤال 318
هل علی المبالغ المقبوضۀ بعنوان دیۀ دم خمس إذا مرّت علیها سنۀ؟ الجواب: لا خمس علی الدیۀ. (السّؤال 319 ): إذا أقرض مالًا قبل
بلوغ رأس سنته المالیۀ بأربعۀ أشهر ولم یسدّد المدین الدین إلّابعد سنتین فهل علی المال خمس بالنسبۀ للسنتین؟ الجواب: یجب أداء
الخمس بعد تسدید الدین. (السّؤال 320 ): اشتري شخص (سرقفلیۀ) دکان قبل عشرین سنۀ بمائۀ ألف تومان ودفع خمسه ثم باعه فی
هذه الأیام بخمسۀ عشر ملیون تومان، فهل یتعلّق ص: 87 به خمس مع الأخذ بنظر الاعتبار التضخم وتدنی قیمۀ
العملۀ؟ الجواب: یتعلّق الخمس بما زاد علی المائۀ ألف تومان. (السّؤال 321 ): یزرع أهالی بلتستان لمؤنتهم أشجاراً مثمرة وغیر مثمرة
وفی موسم القطع یقومون بقطع أغصان الأشجار غیر المثمرة للاستفادة منها کمؤنۀ لهم ولعیالهم ... الخ مع الابقاء علی الأصل وبعد
سنتین أو ثلاث أو أکثر یعیدون الکرة ثانیۀ ویستغلون الأشجار المثمرة للمصاریف فهل یتعلّق الخمس بها؟ وإذا کان کذلک فکیف
یکون أداؤه؟ الجواب: إذا کان الغرض من زراعۀ الأشجار تأمین المصاریف الشخصیۀ فلا خمس علیها، أمّا إذا کانت من أجل العمل
والکسب والمتاجرة فیتعلق بها خمس. (السّؤال 322 ): یقوم أهالی بلتستان بتربیۀ الحیوانات للمؤنۀ ووجودها ضروري للتسمید،
وکذلک یستفاد من لبنها وسمنها ولحمها کغذاء ومن شعرها وصوفها کلباس وفراش، فهم یعدون مستلزمات البیت عموماً من
:( الحیوانات، فهل یتعلق الخمس بهذه الحیوانات؟ وإذا کان کذلک فکیف یکون؟ الجواب: کما فی المسألۀ السابقۀ. (السّؤال 323
یبدأ العمل بالزرع أو تربیۀ الحیوان بدون قصد المتاجرة، بل بقصد المؤنۀ، وقد لا یکون القصد أحیاناً التجارة أو المؤنۀ بل مطلقاً،
ولکن بعد الحصول علی الثمر والنماء ... الخ یستعمل فی التجارة والمؤنۀ فما الحکم من حیث الخمس؟ الجواب: لا یتعلّق الخمس
إلّابما زاد عن الحاجۀ للمؤنۀ والمصاریف الشخصیۀ. (السّؤال 324 ): یشتري الطلبۀ فی الحوزة العلمیۀ کتب التاریخ و ... الخ وما یلزمهم
وإذا لم یشتروا فلن یکون میسوراً علیهم توفیرها فیما بعد أو ستکون ص: 88 أغلی بکثیر، أي أنهم سیواجهون
صعوبات علی أیّۀ حال، لذا فهم یسعون لشرائها بأرخص ما یمکن، ولکنهم لا یستطیعون أن یقرأوها جمیعاً، فتبقی ما لا یقلّ عن سنۀ
أو سنتین دون قراءة، فهل علیها خمس؟ وإذا کان کذلک فهل یحتسب سعرها حین الشراء أم سعرها حین البیع؟ الجواب: الخمس
یتعلق بما زاد عن الحاجۀ، والملاك ثمنها الحالی. (السّؤال 325 ): یستعمل الناس فی بعض المناطق الباردة الحطب لقلّۀ توفّر النفط
ویزرعون لهذا الغرض أشجاراً ینتفعون بخشبها کوقود، ویقومون بدفع خمس ما یزید من الحطب علی احتیاج السنۀ، فهل هذا صحیح؟
الجواب: لا بأس فی ذلک، بل إنه واجب. (السّؤال 326 ): ورث أحد الطلبۀ عن أبیه داراً یتعلّق بها الخمس، فإذا کان عاجزاً عن دفع
الخمس کما انه مدین إضافۀ إلی ذلک، فماذا یصنع لیجعل تصرفه فی البیت جائزاً؟ الجواب: له أن یراجع حاکم الشرع، فإذا کان
مستحقاً لأخذ الخمس فیقوم بتدویله بین الأیدي. (السّؤال 327 ): سلّمت أرض قبل ثلاثین سنۀ إلی جماعۀ من موظفی التربیۀ والتعلیم
مجّاناً لتوفیر السکن لهم، ولکن موقع الأرض لم یسمح بالمباشرة بالبناء إلّا بعد مضی سنوات، لذا فقد اضطروا لشراء منازل بعد بضع
سنوات، والآن إذا بیعت الأرض أو شیّد علیهادار، فهل یتعلّق الخمس بثمن الأرض المباعۀ؟ الجواب: الاحتیاط الواجب دفع خمسه.
صفحۀ 39 من 183
(السّؤال 328 ): إذا کان رأس سنۀ إمرأة نهایۀ شهر اسفند، وتوفیت فی منتصف هذا الشهر فهل یتعلق الخمس بالمبالغ التی خلّفتها
والتی هی بمثابۀ ارثها والخاصۀ بالأحد عشر شهراً و النصف من السنۀ الماضیۀ؟ من جانب آخر کانت ص: 89
المرحومۀ قد أبدلت سجادتها القدیمۀ بأخري جدیدة لم توطأ قیمتها ( 25000 تومان)، ولم تستعملها، فهل یتعلّق بقیمتها الخمس؟
الجواب: یتعلّق الخمس بعائدات تلک السنۀ، أمّا السجادة فلا خمس علیها إذا کانت موضع حاجۀ. (السّؤال 329 ): إذا کان لدي میت
171 رأس غنم فهل یتعلّق بها الخمس أم الزکاة إذا کانت الأغنام رأسماله؟ الجواب: إذا توفرت فیها شروط الزکاة فیجب دفع زکاة
الغنم أولًا، وإذا تبقی آخر السنۀ شیء زائد علی مصاریف السنۀ فیجب دفع خمسه. (السّؤال 330 ): تملک بعض العوائل فی منطقتنا
ماءة إلی مائتی رأس غنم یعیشون علیها، أرجو أن تبیّنوا حکم الخمس بخصوص هذه الأغنام. الجواب: الخمس یتعلّق برأس المال وما
ذکرت له صفۀ رأس المال، ولکن إذا کانت معیشته تتعذّر بأقلّ من رأس المال هذا فهو معفو من الخمس. (السّؤال 331 ): إذا کان
رأسمال کاسب فی السنۀ الماضیۀ طنّاً من الألمنیوم بقیمۀ ثلاثمائۀ وخمسین ألف تومان مدفوع الخمس، ولکن قیمۀ کل طن من
الألمنیوم فی الوقت الحاضر تعادل ما یقارب الملیون تومان وهکذا فقد زادت القیمۀ بدون زیادة فی الکمیۀ، 1- فما رأیکم فی هذا
الموضوع إذا علمتم بأنه لا ربح فی البین وانه إذا استمر الأمر علی هذا المنوال بضع سنوات أخري فلن یتبقی رأسمال یتاجر به
الکاسب؟ 2- إذا دفع خمس أصل رأسماله (لا قیمته) علی هیئۀ خمس فهل یجوز له أن یجعل المقدار ملاکاً فی السنۀ التالیۀ؟
الجواب: 1- إن زیادة سعر السوق موجبۀ للخمس، أمّا إذا بلغ الأمر بحیث یکون المتبقی من رأسماله بعد دفع الخمس غیر کاف
لمعیشته فهو معفو من الخمس. 2- الملاك القیمۀ لا المقدار. ص: 90 (السّؤال 332 ): ما هو مبنی سنۀ الخمس
للموظف، هل هو أول راتب یستلمه أم وقت آخر، السنۀ الشمسیۀ أم القمریۀ؟ الجواب: بدایتها أول راتب، ویجوز الحساب علی السنۀ
القمریۀ والشمسیۀ. (السّؤال 333 ): هل یجوز للناس أن یعتبروا الضرائب التی یدفعونها للدولۀ الإسلامیۀ خمساً؟ الجواب: الضرائب
کباقی المصاریف وتعتبر من مصاریف السنۀ ولا تعتبر خمساً. (السّؤال 334 ): الدار السکنیۀ التی اشتریتها بثمن منخفض ارتفع ثمنها
الآن. فهل یتعّلق الخمس بالفرق؟ الجواب: لا خمس علی الدار السکنیۀ مهما ارتفعت قیمتها. (السّؤال 335 ): عوائل الشهداء الموقّرة
تستلم رواتب من مؤسسۀ الشهید وبعض هذه العوائل یؤمن تکالیف معیشته عبر مصادر أخري فهل یتعلّق الخمس بالراتب الذي تستلمه
من المؤسسۀ؟ الجواب: الاحتیاط الواجب دفع خمس الفائض فی رأس السنۀ. (السّؤال 336 ): أکثر النساء فی مدینتنا حائکات سجاد
ینسجن السجّاد إلی جانب عملهن کربّات بیوت، ولکن شراء مستلزمات الفرش وکذلک بیعها والتصرّف بعائداتها یکون فی الغالب
بعهدة الزوج، ولما کانت حیاکۀ هذه الفرش تستغرق بضع سنوات فکیف یحسب الأفراد رأس سنتهم؟ وإذا بیعت بعد سنوات واستحق
الدفع فی السنۀ التالیۀ فهل یعتبر ضمن عائدات السنۀ التی یقبض فیها الثمن، أم إنه یجب دفع الخمس بمجرد قبض الثمن؟ الجواب:
عندما تکون الفرش جاهزة للبیع تعتبر من إیرادات تلک السنۀ فإذا مرّت علیها السنۀ الخمسیۀ وجب دفع خمس الفائض منها. الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 91 (السّؤال 337 ): أنا أعانی من عدم امتلاكدار خاصۀ ولا أستطیع شراءدار بدون استقراض، لذا اشتریت داراً
بقرض حکومی (أو شخصی)، فی هذه الحالۀ هل یتعلّق الخمس بما زاد عمّا أحتاج فی رأس السنۀ الخمسیۀ أم لا؟ وهل ترون من
الواجب تخمیس الأقساط المصرفیۀ أو الشخصیۀ التی أسدد بها القرض؟ الجواب: تخمیس الأقساط لیس واجباً، أمّا إذا کان هناك
فائض علی الأقساط فیتعلق به الخمس. (السّؤال 338 ): الاشخاص الذین لم یدفعوا خمساً حتی الآن، هل تحتسب النقود فقط لاخراج
الخمس، أم یشمل الحساب مستلزمات المعیشۀ أیضاً، أم یجب اجراء مصالحۀ؟ الجواب: یجب حساب جمیع أموالهم، أمّا ما یخص
مستلزمات المعیشۀ والضروریات فتجري المصالحۀ مع حاکم الشرع. (السّؤال 339 ): إذا بیع إرث لا یتعلق به الخمس وأبدل إلی نقود،
فهل یتعلق به الخمس بعد التبدیل؟ الجواب: لا یشمله الخمس. (السّؤال 340 ): یقول بعض الفقهاء- رضوان اللَّه علیهم- ومن بینهم
الإمام قدس سره إن الهدیۀ لا خمس علیها، فهل یشمل هذا القول التملیکات الضخمۀ من قبیل الأرض والدار والدکان والسیارة ... الخ
أم ان لها حساباً مختلفاً؟ الجواب: لا فرق بین الهبۀ البسیطۀ والضخمۀ. أمّا نحن فنري ان جمیع ما ذکرت یتعلّق به الخمس علی الاحوط
صفحۀ 40 من 183
وجوباً. (السّؤال 341 ): هل یشمل تعیین رأس السنۀ الخمسیۀ الرجال فقط باعتبارهم أرباب الأسر، أم کذلک النساء اللاتی تحت رعایۀ
الرجال ولهن عوائد بسیطۀ؟ وإذا کانت عائداتهن خاضعۀ للخمس، فهل أن طریقۀ تخمیسهنّ تختلف عن ص:
92 الرجال، أم لا؟ (یبدو ان البعض یقول ان علی المرأة المتزوّجۀ أن تدفع الخمس حال الاستلام). الجواب: علی کل من له عائد
فائض علی الحاجۀ أن یجعل له رأس سنۀ للخمس وأن یدفع خمسه إذا مرّت سنۀ. (السّؤال 342 ): إشتري شخص بیتاً مع أثاث بشکل
متناوب من دخله الحاوي علی خلیط من النقد والنسیئۀ والارث وأحیاناً من المال الحرام، ولم یجر أي تصفیۀ حساب للخمس منذ
دخوله سن التکلیف وحتی الآن، ویرید الآن أن یصفی حسابه، فهل یتعلق الخمس بالبیت والأثاث، أم إنها مؤنۀ مستثناة من الخمس؟
وإذا افترضنا ان علیه خمساً فانه سیکون مدیناً بملیون تقریباً ویکون عاجزاً عن دفعه عاجلًا أو آجلًا لأن دخله قلیل جداً، فهل یستطیع
والحال هذه أن یجري مصالحۀ مع حاکم الشرع أو وکیله بمبلغ من المال یدفعه؟ الجواب: تجوز المصالحۀ إذا کان متأکداً من انه لن
یستطیع الدفع لا فی الوقت الحاضر ولا فی المستقبل. (السّؤال 343 ): أنا شریک لجماعۀ فی تجارة الجملۀ بالخضروات والتحمیل
بسیارة، وأحد شرکائی هو أخی الذي یقصر فی دفع الخمس ولکنه عازم علیه وقد أدّاه مرة واحدة حتی الآن ولکنه لا یخمّس منذ
سنوات، وظروفنا العائلیۀ والشغلیۀ لا تسمح باستبعاده من الشرکۀ، فما تکلیفی؟ الجواب: نحن نجیز لک أن تؤدي خمس أموالک
والتصرف بنصیبک وأن تحاول أمر أخیک بالمعروف. (السّؤال 344 ): أنا بعت الملک الذي ورثته عن أبی واشتریت داراً فی المدینۀ
لدراسۀ أبنائی فهل یتعلق الخمس بالمال الذي حصلت علیه من بیع الملک الموروث؟ إذا کان کذلک، فهل یجوز لی دفعه علی
أقساط؟ ص: 93 الجواب: إذا لم یکن الملک قد نما بعد وفاة الوالد فلا خمس علیه، وإلّا فالاحتیاط الواجب
دفع خمس الفرق، ولا بأس فی دفعه علی أقساط.
مصرف الخمس
(السّؤال 345 ): هل یجوز لمن یتعرض لخطر العدو أن یستعمل بعض سهم الإمام وباقی الأموال الشرعیۀ فی اعداد السلاح وأدوات
الحرب؟ الجواب: یجوز له ذلک بإذن حاکم الشرع أو وکیله. (السّؤال 346 ): کیف یمکن إبدال مبلغ لخمس بجنس آخر مثل الألبسۀ
وأدوات المعیشۀ الأخري وإعطاؤها إلی السادات خاصۀ إذا کان السید یؤذیه أخذ سهمه من الخمس بشدة؟ الجواب: لا یجوز تبدیل
مبلغ الخمس إلی جنس علی الاحوط، إلّاإذا طلب السادات أنفسهم ذلک. ولا یجب إعطاء الأموال علی إنها سهم السادات إذا کان
ذلک یؤذیهم، بل یجوز إعطاؤها بصفۀ هدیۀ. (السّؤال 347 ): هل تنتقل السیادة عن طریق الأُم إلی الأبناء؟ الجواب: لا تنتقل بعض
أحکام السیادة ومنها أخذ الخمس، وقد بیّنت الکتب الفقهیۀ سبب ذلک. (السّؤال 348 ): هل یجوز للسید المیسور غیر المجتهد ولا
وکیل حاکم الشرع أن یقوم بالتدویل بالأیدي والامهال لفقراء المؤمنین لمجرد سیادته؟ الجواب: فی ذلک إشکال إذا تم بدون إذن
المجتهد الجامع للشرائط (السّؤال 349 ): هل یجب علی کل مقلّد أن یؤدي خمس أمواله إلی مرجع تقلیده؟ الجواب: إعطاء الخمس
إلی مرجع التقلید واجب فی حالۀ ما إذا لم یعرف ان ص: 94 المجتهدین الآخرین یتصرفون به فی الموارد التی
یراها مرجعه ضروریۀ، وکذلک فی حالۀ ما إذا طلب المرجع من مقلّدیه الخمس بصفته حکم حاکم. أمّا ما عدا ذلک فیجوز له أن
یتصرّف به علی رأي المجتهدین الآخرین. (السّؤال 350 ): ما حکم إنفاق سهم الإمام فی الزّیارات؟ الجواب: هو جائز إذا کان ضمن
شؤونه ولم یکن إسرافاً. (السّؤال 351 ): هل یجوز للطلبۀ الانتفاع بسهم الإمام علیه السلام؟ الجواب: یجوز لهم أخذ سهم الإمام بإذن
حاکم الشرع ما داموا مشغولین فی تحصیل العلوم الإسلامیۀ المفیدة. (السّؤال 352 ): إذا کان المیت مدیناً وذمته مشغولۀ بخمس ولم
تکن ترکته تکفی لسداد الاثنین، فأیهما المقدم؟ الجواب: إذا کان المال المتعلق به الخمس موجوداً فیجب تقدیم الخمس وإلّا
فالاحتیاط تقسیم المال بین الاثنین. (السّؤال 353 ): هل یجوز تغییر حساب رأس السنۀ؟ الجواب: یجوز تقدیمه مهما کان، أمّا تأخیره
فلا یجوز إلّابإذن حاکم الشرع. (السّؤال 354 ): إذا ثبتت سیادة شخص عن طریق أخبار أحد علماء الأنساب، وشهد الکثیر من العلماء
صفحۀ 41 من 183
لهذا العالم بالوثاقۀ والخبرة والعدالۀ، فهل یکون قول ذلک العالم حجّۀ؟ الجواب: تثبت السیادة وفق ما ذکرتم. (السّؤال 355 ): هل یلزم
إذن حاکم الشرع فی التصرف بسهم الإمام علیه السلام وسهم السادات؟ الجواب: إذن حاکم الشرع بالتصرف فی سهم الإمام علیه
السلام واجب، أمّا سهم السّ ادات فیلزم الاذن علی الاحتیاط الواجب. ص: 95 (السّؤال 356 ): أ- إذا أعطی
شخص لشخص یستحق للخمس مالًا علی انه سهم الإمام لکی یشتري شیئاً معیناً، ولکن هذا الشخص أنفقه علی شراء شیء آخر أهم
وأرخص فهل یجوز له ذلک؟ ب- ما حکم من یطلب سهم الإمام باسم غیره خجلًا وحیاءً ثم یتصرف به؟ الجواب: أ- بخصوص سهم
الإمام، إذا عیّن المالک مورداً لانفاقه فلا وجوب للتقید به، أمّا إذا قام حاکم الشرع بالتعیین فالاحتیاط مراعاته. ب- إذا أخذ باسم زید
وأنفق علی عمرو ففیه إشکال. وإذا أخذ تحت عنوان کلّی وأنفق علی أحد مصادیقه فلا بأس.
مسائل متفرقۀ حول الخمس
(السّؤال 357 ): ما حکم الکنز الذي یعثر علیه البعض فی أرضهم؟ الجواب: بامکانه- وفق الشروط التی ذکرناها فی المسألۀ 637 من
زبدة الاحکام- أن یتملکه ویدفع خمسه. (السّؤال 358 ): هل النیۀ وحدها کافیۀ لعزل الأموال المخمسۀ عن سواها؟ عموماً، ما هی
طریقۀ العزل؟ خاصۀ إذا کانت فی مصرف أو صندوق؟ الجواب: لا تکفی النیۀ ولابدّ من العزل الخارجی، أو أن یکون المخمس فی
حساب وغیر المخمس فی حساب آخر. (السّؤال 359 ): فقهاء الإسلام- کما نعرف- یتفقون علی أصل الخمس ویختلفون حول
موارده وطریقۀ التصرف به، فأهل السنّۀ یقصرونه علی غنائم الحروب، أمّا فقهاء الإمامیۀ فیعممونه علی الأرباح والمستردات. والسؤال
هو: هل یوجد من فقهاء وعلماء الطراز الأول من الفریقین من یعتقد برأي الفریق الآخر؟ الجواب: الظاهر عدم وجود مخالف معروف.
راجع المسألۀ 138 من کتاب ص: 96 الزکاة والخمس من کتاب الخلاف للشّیخ الطّوسی قدس سره. (السّؤال
360 ): إذا کان قد قرر حساباً سنویاً لتعیین الخمس، وکان یذهب ضیفاً علی أشخاص لا یدفعون حقوقهم الشرعیۀ فیأکل من طعامهم
أو یتوضأ بمائهم ویصلی فی مساکنهم، فما حکمه؟ الجواب: إذا تیقن من وجود مال خمس فی البیت أو الطعام، فلا یجوز له التصرف
به إلّاإذا أذن له حاکم الشرع. (السّؤال 361 ): هل لدفع العشریۀ جذور إسلامیۀ وتکفی عن الخمس؟ الجواب: لیس لعشریۀ الدراویش
:( جذور إسلامیۀ، والعشریۀ فی الإسلام تخص زکاة الغلات الأربع فقط شریطۀ أن تسقی بماء المطر أو القنوات وأمثالها. (السّؤال 362
هل یجب علی الساکن فیدار أبیه أن یدفع الخمس؟ الجواب: نعم إذا کان له عائد إضافی.
الأنفال
(السّؤال 363 ): هل یجري حکم الملک علی الغابات فیترتب علیها مسائل الأرث والوقف والایجار وما إلی ذلک؟ الجواب: الظاهر ان
حکم الملک یجري علی مثل هذه الغابات، ویصحّ فیها الارث والوقف والایجار وغیرها. أمّا ما بعد تشکیل الحکومۀ الإسلامیۀ ونهیها
عن تملک الغابات فلا یجوز تملکها دون إذنها. (السّؤال 364 ): تشمل الأنفال حسب ظاهر الآیات والروایات جمیع الهضاب والجبال
والغابات والبحار وما شابهها فی جمیع أنحاء العالم، اما وان الظروف الحالیۀ تشهد قبولًا عاماً للحدود الجغرافیۀ الدولیۀ، فهل تتقید
الأنفال بهذه الحدود؟ ص: 97 الجواب: ظاهر روایات الأنفال بل صریح أکثرها یشمل جمیع المصالح علی
الأرض، ولکن الواضح أیضاً ان الحاکم الإسلامی والولی الفقیه یمکنه أن یراعی الضوابط العالمیۀ وفق مصالح المسلمین. ***
القسم الثّالث عشر أحکام الزّکاة
زکاة الغلّات
صفحۀ 42 من 183
(السّؤال 365 ): یرجی بیان مقدار زکاة القمح الدیمی وحدّ نصابها. الجواب: زکاته 5% ونصابه 847 کیلوغرام مثل باقی الموارد.
(السّؤال 366 ): ما هو معیار الوقت الذي تخصم فیه قیمۀ البذور من المحصول؟ هل هو وقت البذار أم وقت الحصاد؟ الجواب: المعیار
هو قیمتها وقت البذار، أمّا فتوانا فعلی الاحتیاط الواجب لا ینبغی خصم قیمۀ البذور المستعملۀ للزراعۀ، ولکم أن تراجعوا المراجع
الآخرین حول هذه المسألۀ.
مستحقّو الزّکاة
(السّؤال 367 ): علی من یطلق اسم فقیر؟ الجواب: هو من لا یملک قوت سنته بالمقدار المتعارف.
زکاة الفطرة
(السّؤال 368 ): هل تسقط زکاة الفطرة عن الشخص إذا کان مغمیاً علیه عند المغرب من لیلۀ عید الفطر؟ الجواب: الاغماء لا یسقط
زکاة الفطرة. (السّؤال 369 ): علی من تقع زکاة الفطرة لجندي تتعهد الدولۀ بطعامه؟ الجواب: لا تجب علی الدولۀ، وإذا کان فقیراً فلا
تجب علیه هو أیضاً. أمّا إذا کان غنیاً فالاحتیاط أن یدفعها هو.
مسائل متفرقۀ حول الزّکاة
(السّؤال 370 ): هل یکفی دفع الضرائب فی نظام الجمهوریۀ الإسلامیۀ عن الحقوق الشرعیۀ؟ الجواب: الضرائب حکمها حکم سائر
تکالیف الکسب والعمل ولا تحل محل الحقوق الشرعیۀ. (السّؤال 371 ): هل الواجب علی عمّال الزراعۀ الذین یستلمون نصیباً من
المحاصیل کأتعاب أن یدفعوا زکاته؟ الجواب: إذا کان نصیباً من المحصول لقاء جمیع الأعمال الزراعیۀ (کما هو معمول به بین
المالک والرعیۀ فی بلادنا) فتتعلق الزکاة به إذا بلغ حدّ النصاب. أمّا إذا کان النصیب لقاء الحصاد أو ما شاکله- أي بعد وقت تعلّق
الزکاة- فلا زکاة علی العامل. (السّؤال 372 ): هل هناك موارد أخري مشمولۀ بالزکاة غیر التسعۀ المذکورة؟ الجواب: الزکاة الواجبۀ
تشمل هذه الموارد التسعۀ، أمّا الزکاة المستحبۀ فتشمل ص: 100 موارد أخري (السّؤال 373 ): إذا کان لا یدفع
الزکاة فهل یجوز لابنه أن یعزل مقدار الزکاة بدون علم الأب ویدفعه للمستحق؟ الجواب: یجوز له ذلک بإذن حاکم الشرع. ***
القسم الرّابع عشر أحکام الحج
شروط وجوب الحج
(السّؤال 374 ): إذا کان مستطیعاً ولکنه غیر قادر علی الذهاب للحج لعدم تسجیله اسمه، ویحجّ الآن نیابۀ عن أبیه الذي کان قد سجّل
اسمه ثم توفی، فهل تصحّ هذه النیابۀ؟ الجواب: إذا کان مستطیعاً من الناحیۀ المالیۀ ولکن موانع حالت دون تسجیله اسمه، فنیابته
صحیحۀ. (السّؤال 375 ): الخدمۀ الذین یرافقون قوافل الحجّ، هل ینوون الوجوب مع أنهم غیر مستطیعین بأنفسهم؟ الجواب: خدمۀ
القوافل مستطیعون (شریطۀ أن یملکوا نفقۀ عیالهم أثناء الحجّ) ویجب علیهم نیّۀ الوجوب، وإذا کانت حجتهم الأولی فلا یجوز لهم
قصد النیابۀ عن أحد، وکذلک الأمر بالنسبۀ لمن یذهب إلی الحجّ لمساعدة حاج آخر. (السّؤال 376 ): هل یکون مستطیعاً إذا کان
بحاجۀ إلیدار سکنیۀ؟ ص: 102 الجواب: إذا کان بحاجۀ إلیدار سکنیۀ فیجوز له أن ینفق المال علی شرائها،
وبهذا لا یکون مستطیعاً. (السّؤال 377 ): إذا کان مهر امرأة أضعاف استطاعتها، فهل یجب علی ورثتها بعد وفاتها أن یخرجوا نفقات
صفحۀ 43 من 183
الحج قبل اقتسام الترکۀ؟ الجواب: إذا کان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها فی حیاة زوجها وفق العرف والعادة فهی مستطیعۀ ویجب
إخراج نفقۀ حجّها من ترکتها، وإلّا فهی غیر مستطیعۀ. (السّؤال 378 ): عند سفر الحج، تطالب منظمۀ الحج والزیارة المرأة المستطیعۀ
بإذن رسمی من زوجها، فما حکمها إذا لم یوافق زوجها علی منحها الاذن؟ الجواب: من المستبعد أن یطلبوا إذن الزوج فی الحج
الواجب، لأن إذن الزوج لیس شرطاً من الناحیۀ الشرعیۀ. (السّؤال 379 ): إذا کان مستطیعاً قبل خمس سنوات مثلًا، واشترك فی تسجیل
الأسماء للحج ولکنه الآن فقیر، فهل یجب علیه ذلک؟ وإذا کان سیداً فهل یجوز إعطاؤه من خمس آل محمد صلی الله علیه و آله
لیحج؟ الجواب: إذا کان فاقداً لأحد الشروط حین وصول دوره فلا یجب علیه الحج. (السّؤال 380 ): إذا سجّل اسمه للحج قبل عشر
سنوات ولکنه انتقل إلی الرفیق الأعلی ووصل دوره هذه السنۀ، فما هو تکلیف الورثۀ وکیف تبرأ ذمۀ المرحوم، وکذلک، کیف
یکون التصرف بالمبلغ؟ الجواب: إذا لم یکن لدیه طریق للحج غیر التسجیل علی الدور فهو غیر مستطیع والمبلغ یعتبر ضمن الأرث،
وإذا أرادوا الاحتیاط فیجوز لهم العمل علی حج میقاتی بمبلغ بسیط شریطۀ أن لا یکون له صغیر، فإذا کان له صغیر فیؤخذ من نصیب
الکبیر. ص: 103 (السّؤال 381 ): إذا نذرت امرأة قبل الزواج أن تحجّ ثم تزوجت، فهل یجب إذن الزوج؟ وهل
للزوج أن یمنع ذلک؟ الجواب: إذن الزوج واجب وله أن یمنعها. (السّؤال 382 ): تعهد زوجی بجمیع مصاریف الحج ولکنی أعلم انه
لیس ممن یؤدي بالخمس، کما انی لا أملک مالًا خاصاً بی، فما تکلیفی بخصوص کلفۀ الذهاب والایاب والعملۀ الصعبۀ وثیاب
الاحرام والأضحیۀ؟ وعلی من یقع خمسها؟ الجواب: خمسها یقع علی عاتقک فإذا لم تقدري فلست بمستطیعۀ. (السّؤال 383 ): إذا
کانت المرأة بحاجۀ إلی مرافق، وکان المرافق یتقاضی أجراً وهی عاجزة عن دفعه، فهل هی مستطیعۀ؟ الجواب: لیست مستطیعۀ.
(السّؤال 384 ): إذا کان یحج نیابۀ عن غیره وبعد أداء عمرة التمتع أصیب بسکتۀ قلبیۀ وتعذّر علیه إکمال أعمال الحج فعاد إلی ایران
وهو یرید أن یذهب للحج فی السنۀ التالیۀ، فهل یجب علیه إحاطۀ أولیاء المنوب عنه علماً بما حصل والاستئذان بالنیابۀ المجددة للسنۀ
التالیۀ؟ الجواب: إذا کان أجیراً لسنۀ معینۀ فیجب علیه الاعلام والإجازة. (السّؤال 385 ): إذا کان قادراً علی نفقۀ الحج بالسفر غیر
الرّسمی، ولکن هذا السفر یزید علی السعر السائد بفرق کبیر والعملیۀ تؤدي إلی تأخیر دور الآخرین، فهل یجب علیه الحج؟ الجواب:
إذا کان الفرق فی السعر بشکل اجحاف کلی أو کان ذلک سبباً فی تضییع حق الآخرین، فلا یکون مستطیعاً. (السّؤال 386 ): هل تعتبر
المرأة مستطیعۀ إذا کانت کذلک من الناحیۀ المالیۀ ص: 104 ولکنها مرضع لرضیع لا یهدأ مع غیرها؟ الجواب:
لا تعتبر مستطیعۀ إذا کان افتراقها عن طفلها یسبب خطراً حیاتیاً أو مرضاً شدیداً أو عسراً وحرجاً للآخرین.
الحج النّیابی
(السّؤال 387 ): إذا کان الشخص أُمّیاً وصلاته لیست کما ینبغی تماماً فهو لم یتعلمها جیداً، فهل یصحّ حجّه نیابۀ عن أبیه المتوفی
الجواب: إذا استطاع أن یصلح صلاته خلال هذه الفترة حتی موعد صلاة الطواف فلا بأس، وإلّا ففیه إشکال. (السّؤال 388 ): إذا لم
یکن مستطیعاً، وکان أباه قد سجّل اسمه للحج (اسم الاب) ثمّ توفی فقام بتسجیل الوصل المصرفی باسمه علی أن یحج نیابۀ عنه، فعلی
عاتق من تقع المصاریف الخاصۀ بالأعمال التالیۀ مثل تهیئۀ العملۀ، هل یستطیع أخذها من ثلث ماله؟ الجواب: إذا کان الأب قد سجّل
اسمه عندما سنحت له أول استطاعۀ ثم توفی قبل أداء الحج فلا تجب النیابۀ عنه إلّاإذا رضی الورثۀ، أمّا إذا کان قد بلغ الاستطاعۀ قبلًا
ولکنّه تقاعس فی التسجیل والحج فیجب أداء حجّ میقاتی عنه إلّا إذا کان قد أوصی بأداء حجّ بلدي عنه. وإذا استطاعوا بیع وصله
المصرفی بطریق قانونی وتأجیر أجیر بجزء من المبلغ فالاحتیاط الواجب أن یفعلوا ذلک. (السّؤال 389 ): لدي أبٍ بضعۀ أبناء أعطی
کل ما یملک إلی إثنین منهم بصفۀ مصالحۀ واشترط أن یرسلوا من یحجّ حجۀ الإسلام نیابۀ عنه بعد وفاته خلال مدة أقصاها أربع
سنوات. عمل إبنه بوصیته فأرسل فی السنۀ الرابعۀ من بلدته من یحجّ عنه، ولکن النائب حین وصل إلی مدینۀ اخري لم یذهب بنفسه،
بل ص: 105 أرسل شخصاً آخر لأداء حج میقاتی وتم ذلک فعلًا دون معرفۀ أبناء المتوفی (لا یخفی ان الحج
صفحۀ 44 من 183
المیقاتی غیر معروف لدي الأهالی هناك والنیابۀ تعنی الحج البلدي)، والسّؤال: 1- هل یجوز للنائب أن یستنیب بدوره؟ 2- هل صحّ
الحج نیابۀ عن المیت وهل برئت ذمۀ المیت؟ 3- ما حکم المصالحۀ؟ 4- هل تم العمل بالشرط؟ فالأبناء الآخرون للمیت یدّعون انه لم
یعمل بالشرط لذا یجب توزیع ما ترك بین الورثۀ. الجواب: 1- لا یحق للنائب أن یستنیب شخصاً آخر. 2- صحّ الحجّ وبرئت ذمۀ
:( المیت. 3- المصالحۀ نافذة المفعول. 4- علی الابن أن یسترد أجرة الحج من النائب الأول والأفضل تقسیمه بین الورثۀ. (السّؤال 390
أوصی رجلٌ بحجۀ، فهل یجوز لابنته أو زوجته أن تحجّا نیابۀ عنه؟ الجواب: یجوز للبنت أو الزوجۀ الحج نیابۀ عنه إذا لم یکن قد
أوصی لشخص معیّن. (السّؤال 391 ): أنا عجوزة غیر قادرة علی أداء أعمال الحج بسبب تقدمی فی السن، وأنا مستطیعۀ، فهل یجوز
استنابۀ من یحج عنی وأنا علی قید الحیاة علماً انی یائسۀ من التحسن فی المستقبل؟ الجواب: یجب علیک أن تتخذي نائباً. (السّؤال
392 ): أنا امرأة حججت بالنیابۀ، فهل یجوز لی نذر الاحرام قبل ص: 106 المیقات؟ الجواب: لا بأس فی ذلک.
(السّؤال 393 ): المرأة التی لا تستطیع رمی الجمرات فی الیوم العاشر والحادي عشر والثانی عشر ولکنها تستطیع ذلک لیلًا أو أن تقضی
الثلاثۀ فی الیوم الثالث عشر، هل تستطیع أن تنوب عن أحد الاشخاص؟ وفی حالۀ الامکان، هل الحالات المذکورة متشابهۀ جمیعاً أم
ان هناك اختلافاً؟ الجواب: نیابتها صحیحۀ ویجب علیها أن ترمی لیلًا بدلًا من النهار. (السّؤال 394 ): هل یجوز للمرأة أن تصلی صلاة
الطواف نیابۀ عن غیرها؟ الجواب: لا بأس. (السّؤال 395 ): هل یجوز لمن صلاته لیست کما ینبغی إذا حجّ عن نفسه أو نیابۀ عن غیره
أن یستنیب أحداً لصلاة الطواف؟ الجواب: إذا کان حاجاً عن نفسه فعلیه أن یبذل ما فی وسعه ویسعی سعیه لاصلاح قراءة الصلاة، أمّا
إذا کانت قراءته غیر صحیحۀ ففی حجه نیابۀ عن غیره إشکال. (السّؤال 396 ): إذا اختیر لنیابۀ شخص فی الحج ثم تم اختیاره مع
الخدمۀ فعن من ینوب فی الحج؟ کذلک غیر المستطیع إذا کان مرافقاً لحاج؟ الجواب: إذا استنیب للحج أولًا ثم اختیر مع الخدمۀ
فیجب علیه أن یؤدي حج النیابۀ فقط، أمّا إذا لم یستأجر فهو بحکم المستطیع والحج واجب علیه. (السّؤال 397 ): یقول الفقهاء أنّه لا
تجب النّیابۀ عمّن ذهب إلی الحج بعد سنوات من استطاعته أو فی سنۀ استطاعته الأولی فمات بعد دخول حدود الحرم. فهل تکون
النیابۀ عنه غیر واجبۀ إذا فارق الحیاة بعد أداء عمرة التمتع؟ الجواب: لا تجب النیابۀ إذا توفی بعد الدخول فی الحرم محرماً أو بعد
عمرة ص: 107 التمتع. (السّؤال 398 ): هل یجوز للنائب أن یتخذ نائباً، وإذا فعل ذلک فهل تبرأ ذمّۀ المیت؟
الجواب: لا یحق للنائب أن یستنیب شخصاً آخر، ولکن الحج المؤدي صحیح ومبري لذمّۀ المیت غیر ان النائب یکون مدیناً بالمبلغ
الذي استلمه. (السّؤال 399 ): إذا کان الرجل قادراً علی الرمی نهاراً ولکنه ناب عن امرأة، فهل یجوز له أن یرمی للمرأة لیلًا؟ الجواب:
لا یجوز. (السّؤال 400 ): إذا کانت المرأة نائبۀ، وخافت من الحیض أو المرض، فهل یجوز لها أن تقدّم أعمال الحج علی الوقوفین
وأعمال منی الجواب: یجوز ذلک. (السّؤال 401 ): هل یجب علی النائب أن یؤدي عن نفسه طواف النساء فضلًا عن طوافه طواف
النساء عن المنوب عنه؟ الجواب: لیس واجباً. (السّؤال 402 ): هل یجوز للصرورة (أي من لم یحج) أن یکون نائباً، رجلًا کان أو امرأة،
ناب عن رجل أو امرأة؟ الجواب: تجوز نیابۀ الصرورة سواء کان رجلًا أو امرأة، أو ناب عن رجل أو امرأة. نعم، تکره نیابۀ المرأة
وخاصّۀ إذا کان المنوب عنه رجلًا.
عمرة التمتع
-1 الاحرام
(السّؤال 403 ): هل یجوز للنساء المحرمات أن یرتدین ثیاباً مطرزة للتزیین؟ وهل تعتبر المقنعۀ من اللباس؟ الجواب: الاحتیاط فی
الترك. والمقنعۀ تعد من اللباس. (السّؤال 404 ): إذا کان لباس احرام المرأة من الرقۀ بحیث تظهر من خلاله أعضاؤها، فهل یضر
صفحۀ 45 من 183
بالحج؟ الجواب: هذا حرام. ولکن إذا حصل فی غیر طواف الحج وصلاة الطواف فلا یبطل الحج. (السّؤال 405 ): هل یجوز إزالۀ
الجلد الزائد مثل قشرة الشفاه أو الجلد عند أطراف الأظافر؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا لم یؤد إلی خروج دم. (السّؤال 406 ): إذا
کان هناك صبغۀ ملتصقۀ خلف أظافر المرأة وأصابعها، وقامت بأعمال الحج جاهلۀ بأن الصبغ مانع للوضوء والغسل، فهل تصح
أعمالها؟ وما تکلیفها إذا انتبهت لذلک بعد أداء أعمال الحج؟ الجواب: لا یصحّ منها الطواف وصلاته وعلیها إعادتهما، وعلی
الاحتیاط الواجب أن تعید السعی والتقصیر کذلک. أمّا باقی أعمالها فصحیحۀ. وإذا لم تستطع أن تفعل ذلک بنفسها فلها أن تتخذ
نائباً. (السّؤال 407 ): هل فی رکوب سیارة مسقّفۀ لیلًا ضرر للحج أو العمرة، وعلیه ص: 109 کفّارة؟ الجواب:
إنه لا یبطل الحج والعمرة. وإذا کان فی اللیالی العادیۀ فلا کفّارة علیه، أمّا فی اللیالی الباردة والممطرة فعلیه کفّارة. (السّؤال 408 ): أنا
لا أستطیع السیطرة علی ادراري وغیره بسبب انقطاع نخاعی لذا فلست قادراً علی المحافظۀ علی طهارة لباس احرامی أو بدنی، فما
تکلیفی؟ الجواب: حافظ علی الطهارة قدر الامکان، أمّا ما کان سبباً فی العسر والحرج فلا بأس فیه. (السّؤال 409 ): إذا اشتریت ثیاب
الاحرام من أموال غیر مخمّسۀ ولا مزکاة، فهل یصحّ الاحرام؟ الجواب: یحرم الاحرام بها. (السّؤال 410 ): هل یجوز للنساء المحرمات
أن یلبسن جوارب أم یجب أن یکون ظاهر أقدامهن مکشوفاً کالرجال؟ الجواب: حرمۀ تغطیۀ الأرجل تخص الرّجال فقط، أمّا النساء
فیجوز لهن تغطیۀ مؤخرة الرجل. (السّؤال 411 ): أحد عاملی مجموعۀ الحج یرافق النساء کدلیل ویذهب إلی مکۀ نهاراً فی سیارة
مسقّفۀ، فهل علیه کفّارة؟ الجواب: یجوز الاستظلال عند الضرورة، ولکن علیه کفّارة وهی خروف واحد لکل احرام، أي خروف واحد
لمجموع احرام العمرة وخروف آخر لمجموع احرام الحج. (السّؤال 412 ): هل یجوز عقد احرام عمرة التمتع من مدینۀ جدة؟ الجواب:
لما لم تکن محاذاة مدینۀ جدة لأي من المواقیت مسلّمۀ فیجب الاحرام من أحد المواقیت أو ما یحاذیها، فإذا تعذّر کل ذلک
فالاحتیاط الاحرام ص: 110 بنذر ثم تجدید الاحرام فی أول الحرم احتیاطاً. (السّؤال 413 ): ما حکم عاملی
قوافل الحج الذین یترددون بین عرفات ومنی بدون احرام من أجل نقل أمتعۀ الحجّاج وذلک بعد أعمال عمرة التمتع؟ الجواب: ذلک
جائز، وإذا لم یکن عسر وحرج فلیحرموا باحرام الحج. (السّؤال 414 ): حسب فتاوي المراجع الذین یقولون باحرام المرأة مثل الرجل
احتیاطاً، هل یجوز للمرأة بعد أن تلبس لباس الاحرام أن تخلعه وتلبس ثیابها وتکمل أعمال الحج بثیابها العادیۀ؟ الجواب: یجوز للنساء
الاحرام بثیابهن العادیۀ ولا یجب علیهن لبس لباس الاحرام. (السّؤال 415 ): الحجاج الذین یذهبون حالیاً من ایران لأداء العمرة المفردة
یسافرون بسیارات مسقّفۀ ویتوقفون فی الطریق أکثر من مرّة للصلاة وتناول الطعام فیترجلون من عرباتهم ثم یصعدون إلیها من جدید،
فهل تکفی کفّارة واحدة، أم یجب علیهم کفّارة لکل مرّة ینزلون من السیارة ویعودون إلیها؟ الجواب: تکفی کفّارة واحدة لتمام مدة
احرام العمرة أو تمام مدة احرام الحج. (السّؤال 416 ): هل یجوز للحجاج الذین یحرمون أول اللیل فی مسجد الشجرة أو الجحفۀ
ویدخلون مکۀ لیلًا، أن یذهبوا إلیها بسیارات مسقّفۀ؟ الجواب: یجوز ذلک ولا کفّارة علیهم إلّافی اللیالی الباردة الممطرة فعلیهم حینئذ
کفّارة خروف واحد. (السّؤال 417 ): هل ثمّۀ کفّارة علی الذین یستعملون أطرافاً صناعیۀ مصنوعۀ من الجلد المخیط وهم محرمون؟
الجواب: لا بأس فی ذلک ولا کفّارة علیهم. (السّؤال 418 ): لم تذکروا فی (مناسککم) قطع شجر الحرم ضمن محرمات الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 111 الاحرام. أفلیس هذا من محرمات الاحرام؟ الجواب: هذا لیس من محرمات الاحرام، بل هو حرام علی
الجمیع. (السّؤال 419 ): هل یجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبیۀ بحیث یسمعها الأجنبی؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 420 ): هل
:( ان ستر جزء من وجه المرأة بحکم تمامه؟ الجواب: یجوز ستر بعض الوجه بشکل لا یصدق علیه اسم البرقع والنقاب. (السّؤال 421
هل یجوز الاحرام بحذاء مخیط لا یحجب مؤخرة القدم؟ الجواب: نعم یجوز، علی ان الأفضل للرجال عدم لبس مثل هذه الأحذیۀ فی
الاحرام.
-2 الطّواف
صفحۀ 46 من 183
(السّؤال 422 ): ماذا لو نام الأطفال الصغار أثناء الطواف أو السعی، أو بال رضیعها أثناء الطواف؟ الجواب: هو صحیح فی الحالتین إن
شاء اللَّه. (السّؤال 423 ): یقوم عمّال المسجد الحرام أثناء الحج بتطویف الشیوخ والمرضی علی أسّرة مرفوعۀ فوق رؤوسهم، ویدورون
بهم خارج دائرة الطواف تقریباً، فهل یصحّ حجّهم؟ الجواب: لا بأس علی طوافهم لأن التقید بالمجال المعروف فی الطواف لیس واجباً
بل هو احتیاط مستحب ولا یشترط اتصال الصفوف. (السّؤال 424 ): ما حکم من حج وکان ختانه ناقصاً؟ الجواب: إذا کان ختانه ناقصاً
فالاحتیاط الواجب أن یعید الطواف وصلاة الطواف بعد الختان الصحیح، والاحتیاط أیضاً إعادة السعی بعد طواف العمرة الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 112 وطواف الحج، فإذا تعذّر علیه الذهاب إلی مکۀ فیتخذ نائباً لذلک. (السّؤال 425 ): إذا قطع بضعۀ أشواط من
الطواف ثم عجز عن اکمال الطواف معذوراً واضطر لاستنابۀ شخص آخر، فهل علی النائب اکمال ما تبقّی من الأشواط أم أداء
الطواف بکامله؟ الجواب: علی النائب أن یؤدي الطواف بکامله. (السّؤال 426 ): فیما یخص جواز تقدیم الطواف من قبل للمرأة، هل
یکفی مجرد الشک بوقوع الطواف فی أیام الحیض، أم یجب أن یکون هناك احتمال قوي فی حصول العادة؟ الجواب: یکفی
الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائی. (السّؤال 427 ): ما حکم المرأة ذات العادة المضطربۀ فی الطواف؟ الجواب: یجب علیها
العمل بتکلیف المرأة المضطربۀ فی الصلاة وهو: إذا رأت المضطربۀ- وهی المرأة التی تري الدم عدّة أشهر ولکن لیس لها عادة
معینۀ- الدم عشرة أیام أو أقل فجمیعه حیض، وإذا رأته أکثر من عشرة أیام وکان له بعض علامات الحیض ولم یکن أقل من ثلاثۀ
أیام ولا أکثر من عشرة أیام فیعتبر حیضاً، وإذا کان جمیعه بشکل واحد فتعمل وفق عادة قریباتها (إذا کانت عادة جمیعهن أو
أکثریتهن الساحقۀ متشابهۀ)، أمّا إذا کانت عادتهن مختلفۀ فالاحتیاط أن تجعل عادتها سبعۀ أیام. (السّؤال 428 ): إذا کان الرجل عالماً
بحرمۀ ملامسۀ جسم المرأة أثناء الطواف، فمس جسم امرأة بشهوة وتلذذ من هذا التماس، فهل یکون إشکال فی طوافه؟ وما تکلیفه؟
وهل ثمّۀ فرق بین الطواف المستحب والواجب؟ الجواب: لا یضر الطواف، وإذا کان لامسها من وراء الثیاب فلا کفّارة علیه، ولکنه
آثم قطعاً. ص: 113 (السّؤال 429 ): ما حکم من انقطع طوافه، أو قطعه هو لأداء صلاة الفریضۀ فی حالتی تجاوز
نصف الطواف وعدمه؟ الجواب: یجوز، بل یستحب قطع الطواف من أجل ادراك فضیلۀ صلاة الفریضۀ أو صلاة الجماعۀ، ثم اکمال
الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط المتبقیۀ، ولا اعتبار لتجاوز النصف. (السّؤال 430 ): إذا انتبه بعد اکمال أعمال حج التمتع إلی أنه
کان واجباً علیه غسل مس المیت وانه لم یؤد غسلًا واجباً آخر، فهل یصح حجّه؟ الجواب: حجّه صحیح، والاحتیاط الواجب أن یعید
طوافی التمتع والنساء، وکذلک السعی والتقصیر فإذا تعذّر علیه ذلک یتخذ نائباً. (السّؤال 431 ): إذا خرج من الاحرام بعد التقصیر فی
العمرة المفردة أو عمرة التمتع، وانتبه بعد أیّام وقبل الاحرام الثانی إلی انه لم یکن علی طهر أثناء الطواف وصلاته، فهل یجب علیه أن
یلبس ثیاب الاحرام مرة أخري أم یجوز له إعادة الطواف والصلاة بثیابه العادیۀ. الجواب: لا یجب علیه لبس ثیاب الاحرام. (السّؤال
432 ): هل یجوز لمن نوي لاحرام الحج وتحققت نیته أن یطوف طوافاً استحبابیاً؟ الجواب: الاحتیاط أن یترك الطواف الاستحبابی،
أمّا إذا کان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر علی حجّه. (السّؤال 433 ): هل یجب بالتأکید أن یکون المطاف فی حدود البیت
ومقام إبراهیم، أم یجوز الطواف خارج الحد فی غیر حالات الضرورة؟ الجواب: یجوز مطلقاً. (السّؤال 434 ): إذا کنت أحمل معی
کیساً للبول الذي یخرج منّی أثناء الحرکۀ، ص: 114 فماذا أصنع للطواف وصلاة الطواف؟ الجواب: یکفی
وضوء واحد للطواف وآخر للصلاة. (السّؤال 435 ): بخصوص الأعمال التی تؤدیها المرأة وهی تقدیم الطواف، هل یقدّم الطواف
وحده، أم الطواف والسعی کلاهما؟ الجواب: تقدّم جمیع أعمال مکۀ أي طواف الزیارة وصلاة طواف الزیارة والسعی وطواف النساء
وصلاة طواف النساء. (السّؤال 436 ): فی موضوع النیابۀ فی صلاة الطواف، هل ثمۀ فرق بین من یستطیع أن یصحح قراءته بالتدریج
وبین من لا یستطیع ذلک أبداً؟ الجواب: إذا کان قادراً علی التصحیح بالتدریج فیجب علیه أن یصحح، وإلّا فیجوز له الصلاة بالمقدار
الذي یستطیعه ولا یجب علیه اتخاذ نائب أو أن یؤدي صلاة الجماعۀ. (السّؤال 437 ): من شروط الطواف أن یکون الشخص مختوناً،
صفحۀ 47 من 183
فإذا کان هناك نقص فی ختانه بحیث ان الحشفۀ غیر ظاهرة بالکامل ولکنها تظهر بالکامل حین الانتصاب، فهل یعتبر هذا الشخص
مختوناً وطوافه صحیحاً؟ وإذا لم یعتبر مختوناً وکان واجباً ختانه مرة أخري للطواف وکان یمنعه الخجل من الختان لکبر سنّه، فما
تکلیفه بخصوص الطواف؟ الجواب: الاحتیاط الواجب أن یعید طوافه وصلاة طوافه بعد الختان وکذلک السعی. و لا داعی للخجل فی
:( مثل هذه المواضیع، فبمقدوره أن یراجع طبیباً خفیۀ ویجري الختان، ولکن الطلاق فی مثل هذه الحالات لا إشکال فیه. (السّؤال 438
إذا ذهب رجل وامرأته إلی الحج فأدّیا مناسکه ولکن الزوجۀ لم تکن ترید زوجها فلم تؤد طواف النساء ولا صلاته وکذلک ترك
الزوج طواف النساء أو صلاته ثم عادا إلی الوطن، فما حکم المرأة من حیث الحرمۀ ووجودها ص: 115 فی
بیت زوجها؟ الجواب: یحرم کلّ واحد علی الاخر ما لم یعودا ویطوفا طواف النساء ویصلیا صلاته، فإن لم یستطیعا فیتخذان نائباً عنهما
أي أن یطلبا ممن یذهبون إلی مکۀ أن یطوفوا عنهما طواف النساء ویصلّوا صلاته. (السّؤال 439 ): إذا لم یطف طواف النساء فی الحج
تحرم علیه زوجته. فهل المقصود المقاربۀ أم باقی الاستمتاعات؟ وإذا أنجبا فهل الابن ابن حلال أم ابن حرام؟ هل یرث أم لا؟
:( الجواب: تحرم باقی الاستمتاعات کذلک، وإذا کان عالماً بالمسألۀ وترك العمل بها عمداً ثم أنجب فلا یرثه الابن. (السّؤال 440
هل یصح عقد زواج من لم یطف طواف النساء؟ الجواب: عقده باطل، وإذا کان عالماً بالمسألۀ تحرم علیه تلک المرأة إلی الأبد.
(السّؤال 441 ): یتسبب الزحام الشدید فی أن یقع مقام إبراهیم علیه السلام وسط الناس فی الحج، فإذا صلّی أحدهم صلاة الطواف
الواجبۀ هناك یکون الأمر صعباً علیه ویثیر اعتراض الآخرین، فهل یجوز له الصلاة خلف مقام إبراهیم حتی نهایۀ المسجد الحرام؟
الجواب: لا بأس فی التّراجع للصلاة، وإذا کان سبباً فی مضایقۀ الطائفین فإن صلاته هناك لا تخلو من إشکال. (السّؤال 442 ): هل
یجوز للمرأة أن ترفع صوتها بتکبیرة الاحرام أو القراءة فی صلاة الطواف بحیث یسمعها الأجنبی؟ وإذا لم یکن جائزاً فهل تجب
الاعادة؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 443 ): عند صلاة الطواف فی مقام إبراهیم علیه السلام یتعذّر علی النساء والرجال الوقوف
بحیث لا یکونون متحاذین بسبب شدّة الزحام، فقد تصلی ص: 116 المرأة فی مقام متقدم علی الرجل. فهل
تصحّ صلاتهما؟ الجواب: لا بأس.
-3 السعی
(السّؤال 444 ): إذا انتبه بعد أیام من السعی وقبل الاحرام الثانی إلی أنه کان قد بدأ السعی من المروة وختمه بالصفا، فهل تجب علیه
الاعادة؟ الجواب: إذا کان جاهلًا بالحکم فیجب علیه أن یؤدي السعی من جدید، أمّا إذا کان سهواً ونسیاناً فلا یبعد أن یکفی شوط
واحد من الصفا إلی المروة، ولکن الاحتیاط أن یسعی سبعۀ أشواط بقصد ما فی الذمۀ. (السّؤال 445 ): ما تکلیف من ینتبه وهو فی
الصفا إلی انه فی الشوط الثامن؟ هل هناك سعی مستحب بین الصفا والمروة غیر هذا؟ الجواب: یجب علیه أن لا یعتنی بالزیادة،
وسعیه صحیح، ولیس هناك سعی مستحب بین الصفا والمروة. (السّؤال 446 ): ان نهایۀ جبلی الصفا والمروة غیر معروفۀ بسبب
الاصلاحات الحالیۀ. والعاملون فی المسجد الحرام یتقاضون اجوراً من الحجاج الطاعنین فی السن والمرضی فیساعدونهم علی السعی
بالعجلات فیدورون بهم أسرع من الحجاج الآخرین. فما حکمهم؟ الجواب: الجزء الصاعد المفروش یقع ضمن الجبل، والمسیر الذي
تقطعه العجلات کائن علی جبلی الصفا والمروة قطعاً ولا إشکال فی ذلک. (السّؤال 447 ): ما حکم الشک بعدد أشواط السعی، هل
، یبنی علی الأکثر أم الأقل؟ الجواب: إذا شکّ بین السابع والثامن فلا یعتنِ بشکّه. نعم إذا شکّ قبل الوصول الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 117 إلی المروة فیما لو کان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعیه، کذلک إذا تعلّق شکّه بما هو أقل من سبعۀ أشواط کما لو
شکّ بین الواحد والثلاثۀ أو بین الاثنین والأربعۀ. (السّؤال 448 ): ما تکلیف من یبدأ السعی من المروة؟ الجواب: إذا سقط الشوط
الأول ثم أکمل البقیۀ بحیث ینتهی السابع فی المروة فلا یبعد صحۀ سعیه.
صفحۀ 48 من 183
-4 التقصیر
(السّؤال 449 ): إذا أیقن فی عرفات بعد إحرام الحج إنه لم یکن قد ق ّ ص ر فی العمرة. فماذا یصنع؟ الجواب: یصحّ حجّه إذا نسی
التقصیر وتوجه لأعمال الحج (أي أحرم وتوجه إلی عرفات) ولا شیء علیه، ولکن الأفضل أن یذبح خروفاً واحداً کفّارة.
واجبات حج التمتع
-1 احرام حج التمتع
(السّؤال 450 ): هل یجب أن یکون عقد الاحرام لحج التمتع فی مکۀ القدیمۀ حصراً، أم یجوز أن یکون فی أي مکان منها؟ الجواب:
لا فرق. (السّؤال 451 ): هل یجوز عقد الاحرام للحج من المناطق حدیثۀ الانشاء فی مکۀ کما یجوز فی مثل المناطق القدیمۀ؟ الجواب:
لا بأس فی ذلک. ولکن الاحتیاط الواجب عدم الاحرام من المناطق ص: 118 الواقعۀ خارج الحرم بعد مسجد
التنعیم.
-2 رمی الجمرات
(السّؤال 452 ): ما حکم رمی الجمرات فی الطابق الأعلی الجواب: یجوز عند الزحام. (السّؤال 453 ): هل یجوز النیابۀ عن الأشخاص
الصحیحین فی رمی الجمرات؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 454 ): هل یجوز للمرأة أن تستنیب الرجل فی رمی الجمرات تجنباً
لاحتکاکها بالرجال؟ الجواب: علی المرأة نفسها أن ترمی. (السّؤال 455 ): أنا ممن یتعذّر علیهم رمی الجمرات نهاراً، فهل یجوز لی
الرمی لیلًا؟ إذا کان ذلک جائزاً، فهل یجوز لمرافقی أن یرموا الجمرات لیلًا أیضاً؟ الجواب: یجوز لک أن ترمی لیلًا، أمّا مرافقوك
فیجب أن یرموا نهاراً إذا کان ذلک بمقدورهم. (السّؤال 456 ): هل یجوز الرمی بغیر الأیدي مثل الفم والرجل وقاذفۀ الحجر
البلاستیکیۀ وأشباهها؟ الجواب: لا یکفی الرمی بغیر الید.
-3 الُأضحیۀ
( السّؤال 457 ): هل یجوز للحاج أن یخصص ثمن الاضحیۀ للأماکن الخیریۀ بدلًا من ذبحها فی حالۀ تلف لحمها فی المذابح
بالبلدوزرات؟ الجواب: یجب علیه أن یذبح فی مکان آخر کمدینته مثلًا فی شهر ذي الحجۀ، ص: 119 ولا
یکفی إنفاق ثمنها فی مکان آخر. (السّؤال 458 ): متی یجب علی الحاج أن یذبح فی وطنه؟ الجواب: هنا ثلاث حالات للاضحیات فی
الظروف الراهنۀ: 1- إذا کان قادراً علی الذبح هناك واستهلاك الاضحیۀ هناك، فهذا مقدّم علی ما سواه. 2- إذا لم تکن قابلۀ
للاستهلاك هناك وکان المسلمون قادرین علی تعبئتها وإرسالها خارج منی وإلی بلد آخر لاستهلاك الفقراء، فإن هذه الطریقۀ
واجبۀ إذا تعذّرت الطریقۀ الأولی 3- أن تتعذّر الحالتان المتقدمتان وتتعرض الاضحیۀ للتلف، فیجب عزل ثمنها والقیام بذبح الاضحیۀ
فی ذي الحجۀ عند العودة واستهلاکها فی مواردها. ولا بأس علی الحج. بل إذا عجز عن عزل ثمن الاضحیۀ فیتعهد بها فی ذمته.
(السّؤال 459 ): یقع مکان توزیع اللحم فی مکۀ المکرمۀ علی مسافۀ کیلومتر واحد تقریباً بعد مسجد التنعیم. فبالنظر إلی أنّ المسؤولین
صفحۀ 49 من 183
علی الخدمات مضطرون للتردد علی ذلک المکان لأخذ نصیب القافلۀ، فهل یکون إشکال فی عمرة التمتع لهم أو حجّهم الواجب؟
وما حکم من یحجّ حجاً استحبابیاً أو بالنیابۀ بهذا الخصوص؟ الجواب: یجوز له التردد علی مثل هذه المناطق بعد أداء عمرة التمتع، أمّا
فی العمرة المفردة فلا تجب إعادة العمرة إذا خرج وعاد قبل انقضاء الشهر الذي أدّي فیه العمرة. أمّا إذا عاد فی الشهر التالی فیجب
علیه أن یحرم من مسجد التنعیم ویؤدي العمرة. (السّؤال 460 ): لا یوجد فقیر فی منی ویقوم المسؤولون باتلاف لحم الاضحیات بمجرد
ذبحها أو تتلف تلقائیاً. فهل یجب أخذ وکالۀ من فقیر قبل ص: 120 السفر ثم الاعراض بعد الذبح عن نصیبه
کما نفعل بنصیبنا أم لا؟ الجواب: فی هذه الحالۀ، یشکل الذبح هناك، سواء أخذت وکالۀ أو لم تؤخذ، ویجب العمل وفق ما ذکرنا
فی المسائل السابقۀ. (السّؤال 461 ): عینت السلطات السعودیۀ بضعۀ أماکن للذبح خارج منی والرجاء بیان تکلیف الحجّاج. الجواب:
أغلب المذابح فی الوقت الحاضر خارج منی ولکن لا إشکال فی الذبح فیها فی الظروف الراهنۀ. (السّؤال 462 ): إذا ذبح فی وطنه فی
ذي الحجۀ بقصد ما فی الذمۀ فهل یجب أن یعطی جلدها واحشاءها کاملۀ إلی الفقیر أم یستطیع أن یعطی ثلثها للفقیر ویستهلک
الثلثین الآخرین کنصیب للأصدقاء ولنفسه. وإذا کان قد عمل خلاف ذلک فهل یکون مدیناً بثمن الاضحیۀ فی وقتها أم ثمنها عند
أداء الدین؟ الجواب: یجوز له استهلاکه بصفته نصیبه أو ان یعطیه لأصدقائه، أمّا اعطاؤه للقصاب لقاء عمله فلا یخلو من إشکال.
والاحتیاط المستحب أن یتصدّق بقیمته إذا استهلکها بنفسه. والملاك ثمنها یوم الذبح.
-4 البیتوتۀ فی منی
(السّؤال 463 ): یجلب الکهول وذوو الأعذار بعد منتصف لیلۀ الثانی عشر من منی إلی الجمرات لأداء أعمال الیوم التالی ثم یؤخذون
إلی مکۀ یؤدون الأعمال التالیۀ فی تلک اللیلۀ، وکذلک فعل غیر ذوي الأعذار إلّارمی الجمرات حیث عادوا فی الیوم التالی لأدائها،
فهل تصح أعمالهم؟ الجواب: یجوز لغیر ذوي الأعذار أداء أعمال مکۀ (الطوافین والسعی) لیلۀ الثانی عشر، بل یجوز أیضاً أداؤها لیلۀ
الحادي عشر بعد منتصف اللیل. ص: 121 (السّؤال 464 ): هل یجوز للحجاج أن یأتوا إلی مکۀ بعد منتصف
لیلۀ الثانی عشر ویعودوا عصر یوم الثانی عشر إلی منی لرمی الجمرات؟ الجواب: یکفی للبیتوتۀ فی منی البقاء للنصف الأول أو النصف
الثانی من اللیل. (السّؤال 465 ): هل یجوز للنساء رمی الجمرات لیلۀ الثانی عشر والذهاب فی اللیلۀ نفسها إلی مکۀ وعدم العودة إلی
منی أم یجب علیهن البقاء فی منی حتی الظهر کما یفعل الرجال؟ الجواب: یجب علیهن البقاء فی منی حتی الظهر کما یفعل الرجال
إلّاإذا کنّ معذورات من البقاء. (السّؤال 466 ): یذهب مسؤولو القوافل وعاملوها لیلۀ العید مع النساء إلی منی ثم لا یعودون ثانیۀ إلی
المشعر. فهل علیهم کفّارة وحجّهم صحیح؟ الجواب: إذا کان ذلک ضروریاً من أجل إرشادهن وتدبیر شؤونهن فلا بأس فی ذلک ولا
وجوب للکفّارة. (السّؤال 467 ): تنصب بعض مخیمات الحجّ اج خارج منی بسبب کثرة الحجیج، فما الحکم؟ الجواب: لا بأس فی
ذلک عند الضرورة، وإلّا فلا یجوز. (السّؤال 468 ): تؤخذ النساء إلی منی بعد منتصف لیلۀ العید، فهل یجوز للرجل الموجود مع زوجته
فی مجموعۀ واحدة أن یرافق زوجته إلی منی الجواب: إذا کان لمرافقته زوجته ضرورة فیجوز ذلک، وإلّا فلا یجوز. (السّؤال 469 ): إذا
بات النصف الأول من اللیل خارج منی فهل یجوز له الذهاب إلی المسجد الحرام والبیتوتۀ هناك للنصف الثانی من اللیل من غیر أن
، یعود إلی منی من أجل البیتوتۀ؟ الجواب: الاحتیاط الواجب أن یعود إلی منی لبیتوتۀ النصف الثانی من اللیل. الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 122 (السّؤال 470 ): هل تعتبر قراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة فی المسجد الحرام أو النظر إلی الکعبۀ من العبادات التی تجب
علی الحاج عند البیتوتۀ فی المسجد الحرام، أم لابدّ من الطواف عند البیتوتۀ؟ الجواب: کل ما ذکرت یعتبر عبادة ویکفی.
أحکام المصدود والمحصور
صفحۀ 50 من 183
(السّؤال 471 ): ما تکلیف من یعجزه المرض عن أداء أعمال منی أو الطواف والسعی وأعمال مکۀ؟ الجواب: هذا الشخص بحکم
المحصور، فإذا استطاع تعیین نائب عنه فیکفی عن إعادة الحج ولا یجب علیه الحج فی السنۀ التالیۀ مرّة أخري (السّؤال 472 ): ما حکم
من أفسد حجّه ثم أصبح مصدوداً أو محصوراً؟ الجواب: یجب علیه أن یؤدي أعمال المصدود أو المحصور، ثم یؤدي الحج فی السنۀ
التالیۀ. (السّؤال 473 ): ما حکم المحصور إذا أرسل اضحیته إلی منی ثم خفّ مرضه؟ الجواب: واجبه أن یلتحق بباقی الحجاج ویؤدي
جمیع الأعمال ویضحی بهدیه. وفی هذه الحالۀ یکون حجه صحیحاً. (السّؤال 474 ): إذا کان قد جلب معه أضحیته ثم أصبح محصوراً
أو مصدوداً، فهل یکفی تقدیم الأضحیۀ التی معه أم یجب علیه تقدیم أصحیۀ أخري الجواب: لا تجب علیه أضحیۀ أخري (السّؤال
475 ): إذا حصل له مانع آخر غیر الحصر والصد- کأن تکسر رجله أو تتعطل واسطته النقلیۀ أو یضل الطریق- فهل تنطبق علیه أحکام
المصدود والمحصور؟ ص: 123 الجواب: تنطبق أحکام المحصور علی من کسرت ساقه، أمّا الموانع الأخري
مثل عطل المرکبۀ أو غیرها فیجري علیها حکم المصدود. (السّؤال 476 ): إذا تلا دعاء الشرط المستحب قبل الاحرام ثم صار محصوراً
أو مصدوداً، فهل تنطبق علیه أحکام المصدود أو المحصور، أم انه یخرج من الاحرام بدون هدي بمجرد الصد والحصر؟ الجواب:
الأحوط بل الأقوي وجوب أضحیۀ علیه.
متفرقات الحج
(السّؤال 477 ): إذا حجّ بعض الورثۀ بدون أن یعطوا سهم الورثۀ الآخرین (باستحواذهم علی مجمل الأرث) فما حکم حجهم؟ وما
حکم صلۀ الرحم بالنسبۀ إلیهم؟ الجواب: یحرم التصرف بسهم الورثۀ إذا لم یعط إلیهم وظل مشاعاً فی أموال الآخرین. وإذا ذهب إلی
الحج وأعد ثیاب الاحرام والأضاحی به فلا یخلو الحج من إشکال. وما لم یدفع سهم الورثۀ الآخرین یکون هذا السهم بحکم المال
الغصبی. أمّا صلۀ الرحم فلا تجوز معهم إذا کانت سبباً فی جرأتهم علی الحرام. ویجب ترك صلۀ الرحم بهم إذا کان رادعاً لهم عن
المنکر. أمّا إذا کانت صلۀ الرحم أو ترکه عدیمۀ التأثیر فی ردعهم عن المنکر فلا یجوز ترك صلۀ الرحم. (السّؤال 478 ): یأتم الناس
:( فی موسم الحج بإمام جماعۀ السنۀ، فهل تجب الإعادة عند إتساع الوقت؟ الجواب: صلاتهم صحیحۀ ولا تجب الإعادة. (السّؤال 479
هل المسافر مخیر بین القصر والتمام فی الأماکن القدیمۀ والجدیدة فی مکۀ والمدینۀ مثل مسجد النبی والمسجد الحرام. أم یجب علیه
ص: 124 القصر؟ الجواب: المسافرون مخیرون بین القصر والتمام فی مکۀ والمدینۀ، فی المسجد الحرام
والمسجد النبوي، بل فی جمیع مدینۀ مکۀ والمدینۀ، والأفضل التمام. ولا فرق بین مکۀ والمدینۀ القدیمۀ والجدیدة. (السّؤال 480 ): هل
یجوز لمن ینوون الإقامۀ فی مکۀ أن یتموا صلاتهم فی عرفات والمشعر ومنی الجواب: صلاتهم تامۀ فی الظروف الراهنۀ حیث المسافۀ
بین مکۀ وعرفات لیست مسافۀ شرعیۀ. (السّؤال 481 ): ما حکم من یؤدي حج التمتع والعمرة المفردة إذا کان لا یؤدي خمس أمواله
منذ البدایۀ؟ الجواب: یصح منهم ذلک إذا لم یکن ثمن الأضحیۀ والاحرام منها، وإلّا ففیه إشکال وهو آثم علی کل حال. (السّؤال
482 ): إذا کان غیر مستطیع ولکنه تعرض فی مرض موته إلی ضغط من جماعۀ أجبروه علی الوصیۀ بدفع خمسۀ آلاف عملۀ أفغانیۀ
ثمناً لحج میقاتی، فهل تصحّ الوصیۀ؟ وإذا کان کذلک فما التکلیف إذا کان المبلغ غیر کاف؟ الجواب: إذا کانت الوصیۀ بالاکراه
حقیقۀ فهی غیر نافذة، أمّا إذا رضی بأن یوصی بسبب الحاحهم علیه وکان المبلغ غیر کاف، فیجب إنفاقه فی وجوه الخیر. (السّؤال
483 ): هل یجوز بیع وشراء وصل أجرة الحج. الجواب: یجوز ذلک إذا لم یکن الشخص مستطیعاً أو قد أدّي الحج الواجب ولم یکن
ذلک مخالفۀ لأنظمۀ الحکومۀ الإسلامیۀ. (السّؤال 484 ): أهدانی أحد أصدقائی فی السنۀ الماضیۀ صخرتین من جبل حراء فوضعتهما
فی مکان مناسب فصرت أقبّلها وأؤدي الزیارة علیها بین حین ص: 125 وآخر، أفلا یعتبر عملی شرکاً وکفراً؟
الجواب: هذا العمل لیس حراماً بذاته غیر ان تکراره قد یؤدي إلی استنتاجات سیئۀ أو بدعۀ، لذا فتجنبوه. (السّؤال 485 ): سجّل زوجی
اسمی قبل سنوات للحج والآن إذ وصل دوري فقد توفی زوجی ولا أدري ان کان قد دفع خمس المبلغ الذي سجّل بدفعه اسمی أم
صفحۀ 51 من 183
لا؟ فما تکلیفی؟ الجواب: إذا کنت شاکّ ۀ فقولی: إن شاء اللَّه قد دفع خمسه. (السّؤال 486 ): ما حکم المرأة التی لم تؤد أعمال عمرة
التمتع بسبب العادة، ولکنها طهرت صباح الیوم التاسع فی عرفات غیر ان الذهاب إلی مکۀ لأداء عمرة التمتع تعذّر علیها بسبب الزحام
فی المسیر أو عدم وجود مرافق لها؟ الجواب: تبدل حجّها إلی افراد، وعلیها أن تواصله وتؤدي عمرة مفردة بعد اکمال الحج. (السّؤال
487 ): إلی أي مدي زمنی یجوز للمرأة المکلّفۀ بحج افراد أن تؤخر العمرة المفردة بلا عذر؟ الجواب: الاحتیاط الواجب أن تبادر إلیها
بعد الحج فوراً، وإذا اضطرت للتأخیر فتؤدیها قبل انقضاء ذي الحجۀ. (السّؤال 488 ): ما حکم المرأة التی تحیض فی العمرة أثناء
الاحرام أو قبله أو بعده؟ الجواب: احرام هذه المرأة صحیح فی جمیع الأحوال، ولکن علیها أن تنتظر حتی تطهر ثم تطوف وتصلی
صلاة الطواف بعد ذلک وتؤدي باقی أعمال العمرة. (السّؤال 489 ): هل یجوز للحجاج أن یدفعوا کفّارات العمرة وحجّ التمتع بعد
العودة إلی أوطانهم؟ ص: 126 الجواب: لا بأس فی ذلک علی أن یعطوها جمیعاً للمحتاجین. (السّؤال 490 ): ما
تکلیفنا فی مراسیم الحج إذا حکم قاضی السنّۀ برؤیۀ الهلال، فی حین هی عند الشیعۀ امّا مشکوکۀ أو ثابت خلافها؟ الجواب: یجب أن
تفعلوا ما یفعل باقی المسلمین وحجکم صحیح. ***
القسم الخامس عشر أحکام القضاء
(السّؤال 491 ): هل یجوز إسناد منصب القضاء لغیر المجتهد فی حالۀ عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط؟ الجواب: فی الأماکن التی
لا یوجد فیها المجتهد الجامع للشرائط یجب الاستعانۀ بأهل العلم المطلعین علی الشؤون القضائیۀ والقانونیۀ ولو عن طریق التقلید.
(السّؤال 492 ): هل یجوز للقاضی إبطال حکم قاض آخر؟ وإذا لم یکن کذلک فکیف السبیل لنقض حکم قاض من قبل القضاء
العالی. الجواب: السبیل الوحید الذي یمکن نلمسه لاستئناف النظر فی الملفات عبر عناوین أولیۀ هو أن یوعز لقضاة البداءة بعدم
إصدار حکم البداءة فی المواضیع الهامۀ (مثل الدماء والأموال الهامۀ ... الخ) بل الاکتفاء بتثبیت آرائهم الاستشاریۀ وبعبارة أخري أن
یکون إصدار الحکم فی هذه الأمور خارج صلاحیاتهم القضائیۀ، وهکذا یفتح الطریق للاستئناف ویکون من صلاحیۀ الحاکم الثانی
فی إنهاء جمیع الأعمال القضائیۀ علی الملف، مع التشاور مع القاضی الأول. هذا طبعاً فی حالۀ طلب أصحاب القضیۀ الاستئناف، وإلّا
فللقاضی الأول أن یصدر الحکم (أي انه یکون مأذوناً بإصدار الحکم). ص: 128 (السّؤال 493 ): هل ان
الأحکام التی یصدرها قضاة الجمهوریۀ الإسلامیۀ الموقّرون علی أساس العلم، علی غرار الآراء الصادرة علی أساس الاقرار من حیث
الآثار والأحکام أم انها ملحقۀ بالآراء الصادرة علی أساس البیّنۀ، أم ان هناك نمطاً ثالثاً لا ینتمی إلی أي من الاثنین؟ الجواب: یجب
تتبع أدلۀ کل قضیۀ علی انفراد، ففی مسألۀ الفرار من الحفیرة، لا تشمل الأدلۀ علم القاضی ولا یسقط الحد. (السّؤال 494 ): فی
الظروف الراهنۀ للجمهوریۀ الإسلامیۀ حیث ان أکثر القضاة الموقّرین مأذونون ومنصبون بل یشترط فی تنصیبهم الاجتهاد المطلق، من
الطبیعی أن تکون أحکام بعض القضاة مفتقرة إلی القوة الکافیۀ أو یتسرب إلیها الضعف، فإذا کانت جمیع الأحکام قابلۀ للاستئناف
فان الاجراءات القضائیۀ ستتضاعف وحقوق الناس تضیع، وإذا حصرت بتلک الموارد الثلاثۀ المعروفۀ- وقد أثبتت التجربۀ انه لم
یحدث من تلک الموارد الثلاثۀ فی السنوات العشر من الحکومۀ الإسلامیۀ حتی ما یعد بعدد الأصابع- أمّا الباقی فنهائیۀ فان أکثر
الحقوق ستضیع خاصۀ فی الدماء والأموال مثل أحکام الاعدام ومصادرة الأموال. ویبدو ان اعتبار أحکام هؤلاء القضاة قابلۀ للاستئناف
فی بعض الأحکام مع تقیید نطاق الاجازة والتنصیب، لا إشکال فیه. والمقصود بالاستئناف انه بعد صدور حکم القاضی یقوم قاض
آخر بمراجعۀ الملف بشکل حقیقی، فإذا توصل إلی الحکم نفسه أمضاه وإلّا نقضه وأصدر حکمه. الجواب: فی هذه الحالات یمکنهم
العمل وفق ما جاء فی المسألۀ 492 . (السّؤال 495 ): إذا قتل شخص شخصاً ثم ادّعی أنه قتله لأنه سبّ اللَّه والنبی أو الأئمۀ علیهم
السلام، فهل یقبل هذا الادعاء بدون دلیل أو بیّنۀ؟ الجواب: لا اعتبار لکلامه، وإذا لم یثبت ذلک فیحکم بالقصاص. الفتاوي الجدیدة،
ج 1، ص: 129 (السّؤال 496 ): بالأخذ بنظر الاعتبار النقاط المدرجۀ أدناه، هل یستطیع القاضی فی الوقت الحاضر الاعتماد علی الوثائق
صفحۀ 52 من 183
الرسمیۀ ویتخذها مستندات محکمۀ: أ- توجد أوضاع وأحوال وامارات تدعو عرفاً إلی الثقۀ بمنظمی هذه الوثائق وکذلک الوثائق
الرسمیۀ، مثل اقرار عقوبات قانونیۀ وجزائیۀ للمسؤولین المخالفین، ووجود المفتشین الدائمیین الذین یقومون بتفتیش الوثائق الرسمیۀ.
کما ان المسؤولین یمارسون أعلی درجات الدقۀ فی أعمالهم لکسب ثقۀ المراجعین. ب- ینتظم الجزء الأکبر من العلاقات القانونیۀ
والاقتصادیۀ بین الناس والأمور القضائیۀ علی أساس الوثائق الرسمیۀ بحیث یختل هذا الجانب من نظام حیاة المجتمع بدون وجود هذه
الوثائق (مثل هویات الأحوال المدنیۀ وعقود الزواج وأسناد ملکیۀ العقارات والسیارات وأمثالها). ج- تنتفی عرفاً الأدلۀ التی یذکرها
الفقهاء العظام لعدم اعتبار الخط والمکتوب، مثل احتمال التزویر واحتمال عدم قصد الکاتب لمضمون المکتوب فیما یخص هذه
الأسناد. الجواب: للتوقیع التحریري حکم الانشاء اللفظی، لذا فإن الوثائق المعتبرة حالیاً حجۀ. وقد أوردنا أدلۀ کافیۀ لهذه المسألۀ فی
نهایۀ المجلّد الثانی لتعلیقۀ العروة الوثقی (السّؤال 497 ): یرجی بیان رأیکم حول قاعدة إنقضاء المدة القانونیۀ (أي إنقضاء المدة التی
لا تستمع المحکمۀ بعدها للقضیۀ) وانقضاء المدة الجزائیۀ بالتقادم (أي إنقضاء المدة التی لا یتعرض بعدها المجرم إلی الملاحقۀ، أو
إذا کان ملاحقاً تتوقف الملاحقۀ له، أو إذا کان قد صدر حکم نهائی فلا ینفذ الحکم بعدها)؟ الجواب: الظاهر انه لیس لدینا فی الفقه
الإسلامی أصل یسمی تقادم الزمان، ص: 130 والشیء الوحید الموجود فی هذا الصدد هو أن مضی فترة من
الزمن یعتبر دلیلًا قطعیاً أو حجّ ۀ شرعیۀ لاعراض صاحب الحق وابرائه، وقد تکون هناك عناوین ثانویۀ مانعۀ لمتابعۀ مثل هذه الجرائم
أو الحقوق. أمّا ما عدا ذلک فیظهر انه لا یوجد موضوع اسمه تقادم الزمان. (السّؤال 498 ): ترفع تقاریر أحیاناً عن علاقات غیر شرعیۀ
بین بنت وولد ولکن الطرفین ینکران وجود أي علاقۀ بینهما، أو قد یعترفان بالاتصال الجسدي بینهما ولکنهما ینکران المقاربۀ. فی
هذه الحالۀ یرسل القاضی البنت للطب العدلی لکشف الحقیقۀ، فیفحصها الطبیب من قبل ومن دبر. والسؤال هو: 1- هل یجب تقدیم
البنت للفحص (عند طبیب أو طبیبۀ)؟ وکیف الحال إذا استبد القلق بذوي البنت وطلبوا اجراء الفحص؟ 2- هل یمکن لرأي الطبیب أن
- یؤثر فی الحکم؟ وکیف الحال إذا أفاد الطبیب بأن جسماً صلباً أصاب البنت من قبلها أو دبرها ولکنه لم یصرح به؟ الجواب: 1
القاضی لیس مکلّفاً بالفحص فی مثل هذه الحالات، ولا یجوز الفحص إلّاعند الضرورة. 2- لا یکفی رأي الطب العدلی وحده فی
الافتراض الذي ذکرت. (السّؤال 499 ): هل یجوز إعطاء رشوة للتوظیف فی إحدي المؤسسات إذا کان التعیین لا یتم من غیرها؟
الجواب: لا بأس فی ذلک إذا لم یبطل حقاً أو یحق باطلًا أو یغصب حق أحد أو دوره، ولا یعتبر رشوة، ولکن یعتبر ذلک حراماً علی
الآخذ إذا کان العمل ضمن واجباته. (السّؤال 500 ): أثناء اللعب ارتکب أحد الأطفال الق ّ ص ر جنایۀ بحق رفیقه فی اللعب (ضربه فی
عینه) فراح أهل المصاب یعالجونه وعلی أمل شفائه لم یرفعوا ص: 131 دعوي ولم یشتکوا ضد الجانی. وبعد
مرور سنوات وبعد شفائه تقدم ذووه بالشکوي هذا وان الجانی قد بلغ سنّ التکلیف، فإذا لم یکن هناك بیّنۀ وأنکر المتهم القضیۀ،
فکیف یفصل فی هذه الخصومۀ؟ الجواب: فی حالۀ عدم وجود بیّنۀ یجب علی المنکر الیمین، والاحتیاط أن یقسم ولیّه أیضاً. (السّؤال
501 ): ما رأیکم حول القضاة المأذونین (المجازین)؟ الجواب: من کان منهم مجتهداً عادلًا فقضاؤه نافذ حتماً، ویقبل حکم غیر
المجتهد العارف بالمسألۀ فی حالۀ عدم توفر المجتهد الجامع للشرائط. (السّؤال 502 ): هل یمکن أن یکون شرعیاً وإسلامیاً إتهام
شخص بدون تفهیمه التهمۀ أو احضاره إلی المحکمۀ ومنحه فرصۀ الدفاع عن نفسه وإیقافه بجرم غیر معلوم لمدة سنتین ونصف السنۀ
بدون وجود وثیقۀ إتهام فی ملفّه؟ الجواب: یجب تفهیم التهمۀ للمتهم وفق التعالیم الشرعیۀ واعطاءه فرصۀ الدفاع عن نفسه، ثم الحکم
علیه حسب موازین العدل الإسلامی ووفق ما ورد فی الأحکام الفقهیۀ المقدّسۀ. (السّؤال 503 ): فی الدعوي علی المیت لابدّ من الیمین
إضافۀ إلی البیّنۀ، فهل ذلک محصور بالدیون فقط، أم شامل لأي إدّعاء، کأن یقول شخص ان الأرض الفلانیۀ للمیت کانت منی، أو
إننا کنّا شریکین بالأرض الفلانیۀ أو العین الفلانیۀ أو الساقیۀ الفلانیۀ؟ الجواب: هذا الحکم یخص الدیون. (السّؤال 504 ): عزم رجل
علی السفر إلی ایران، وقبل الوصول إلی الحدود طلب منه شخص آخر أن یرافقه فی سفره. وعندما جري التفتیش فی جمرك
خسروي تبیّن أنه یحمل فی أمتعته ممنوعات کثیرة صادرتها جمیعاً دائرة الجمارك. أمّا ص: 132 الأول فلم
صفحۀ 53 من 183
یکن یحمل معه إلّاکمیۀ من السمبادة الایطالیۀ، فظنّ موظف الجمارك إنها تعود للشخص الثانی فصادرها مع ما صادر ولم تنفع
توسلات الشخص الأول لاستردادها، فاضطر إلی خصم قیمتها من قیمۀ دین کان یدین به إلی الثانی، فهل یصح منه ذلک؟ الجواب:
إذا کان صاحب الأموال المهرّبۀ سبباً فی تلف الأموال غیر المهرّبۀ التابعۀ للشخص الأول، فهو ضامن لها ویجوز عمل المقاصۀ. (السّؤال
505 ): توفی شخص وترك بضعۀ ورثۀ صغار، وتدعی أخت المیت أن الأرض الفلانیۀ التی له هی ملکها، ولکن الورثۀ قدموا وثائق
تدل علی ان الأخت وهبت الأرض إلی أخیها، ولکن الأخت ترفض کتاب الهبۀ هذا، وتعرب عن استعدادها للیمین، فهل یجوز أداء
الیمین نیابۀ عن الصغیر وهو الطرف الثانی؟ الجواب: یجب أن یذهبوا عند حاکم الشرع ویقدموا وثائقهم، فإذا کان الیمین ضروریاً
فیجوز لولی الصغیر أن یقسم نیابۀ عنه للدفاع عن حقّه. (السّؤال 506 ): هل یتفق تعدد القضاة مع الموازین الإسلامیۀ؟ الجواب: یمکن
تعدد القضاة فی حالۀ قاضی التحکیم، أمّا فی حالۀ القاضی المنصوب فان الحکم النهائی یصدره شخص واحد، ولکن لا بأس فی أن
یتشاور القاضی مع القضاة الآخرین، بل یستحب ذلک. (السّؤال 507 ): إذا حصل إختلاف فی الرأي بین القضاة المتابعین لملف واحد،
فهل یکون رأي القاضی الأعلم ذا أولویۀ؟ الجواب: فی الملف الواحد یجب أن یبت قاض واحد، علی انه یجوز له التشاور مع
الآخرین. (السّؤال 508 ): إذا کان من بین مجموعۀ قضاة متابعین لقضیۀ واحد قاض ص: 133 مجتهد، فهل
یختلف عن الآخرین فی تکوین الرأي؟ الجواب: القاضی المجتهد مقدّم. (السّؤال 509 ): هل یعترف الفقه الإسلامی بنظام تعدد القضاة
فی المحکمۀ؟ إذا کان کذلک، فکیف یتم الفصل وإصدار الرأي؟ وهل الملاك رأي الأکثریۀ أم رأي المجتهد الأعلم؟ الجواب: لا
:( بأس فی ذلک إذا کان القضاة متفقین علی رأي واحد، وإلّا فیجب أن یتدخل شخص واحد ویصدر حکماً فی القضیۀ. (السّؤال 510
هل ان علم القاضی النابع من اقرارات المتهم وإفادات المتخاصمین ومحتویات الملّف والامارات والقرائن الموجودة، حجّ ۀ شرعیۀ،
فیجوز للقاضی إصدار أحکام الحدود والقصاص وباقی الحقوق الشرعیۀ استناداً إلی هکذا علم؟ الجواب: إذا حصل علم القاضی من
المبادئ الحسّیۀ أو القریبۀ من الحسّ، فهو حجۀ. (السّؤال 511 ): حصل خصام بین زید وعمرو علی عقار، وکل واحد منهما یدعی أن
خالد قد باعه ذلک العقار، ولکل واحد شاهد، ولکن زیداً یمتلک علاوة علی الشاهد مکتوباً، امّا عمرو فقد فقد مکتوبه، ویقول
شاهداه ان خالداً أعطی العقار إلی عمرو قبل مکتوب زید لسنوات: ونحن شاهدان، یرجی بیان، شهادة من هی المقدمۀ؟ الجواب: إذا
کان الملک موجوداً فی ید أحد الاثنین فبیّنته وشاهده مقدم. أمّا إذا کان الملک فی یدیهما معاً أو لم یکن فی ید أي منهما فیجب أن
یقتسماه. (السّؤال 512 ): إذا جرح شخص شاهداً بسبب خصومۀ واختلاف، کأن یقول مثلًا: ان الشاهد الفلانی کانت له خصومۀ معی
لذا فهو یشهد ضدي، فهل هذا ص: 134 الجرح نافذ؟ الجواب: إذا کان قادراً علی إثبات عدم وثاقته فجرحه
نافذ، وإلّا فان مجرد الادّعاء لا یقبل. ***
القسم السادس عشر أحکام البیع والشّراء
المعاملات الباطلۀ وبعض الأعمال المحرّمۀ
-1 بیع وشراء المیتۀ
(السّؤال 513 ): هل یجوز بیع الأسماك المحرّمۀ علی الکفّار وإنفاق عائداتها أو تسلیمها إلی الحکومۀ الإسلامیۀ؟ الجواب: یجوز بیعها
علی من یستحلها، وکذلک بیع المیتۀ والغذاء النجس وبعض الحیوانات غیر المأکولۀ. امّا بیع المشروبات (الکحولیۀ) وأمثالها فلا
یجوز.
صفحۀ 54 من 183
-2 الموسیقی
(السّؤال 514 ): ما حکم الموسیقی التراثیۀ وغیر التراثیۀ؟ الجواب: الألحان المناسبۀ لمجالس اللهو والفساد محرّمۀ، امّا غیر ذلک لا
اشکال فیه. (السّؤال 515 ): ما حکم قرع الطبل فی مراسیم العزاء الحسینی؟ ص: 136 الجواب: تعظیم الشعائر
الحسینیۀ من أفضل القربات ویجوز استعمال أي شیء معقول فیها ولا بأس فی استعمال الطّبل مع غیر الألحان المناسبۀ لمجالس اللّهو
والفساد. (السّؤال 516 ): ما حکم استعمال والطّبول والصّنج فی مراسیم العزاء وغیرها؟ الجواب: لا بأس فی استعمالها فی هذه المراسیم
کما هو المتعارف علی أن لا یکون فیه ألحان لهو وطرب. (السّؤال 517 ): بعض موسیقی التلفاز موسیقی غربیۀ منزوعۀ الأغانی، فما
حکم بثها والاستماع إلیها؟ الجواب: إذا کانت تعتبر فی بیئتنا أیضاً ضمن الموسیقی المناسبۀ لمجالس اللهو والفساد فهی محرمۀ.
(السّؤال 518 ): یقول بعض أهل الخبرة أن بعض موسیقی المذیاع والتّلفاز راقصۀ، فما حکم بیع اشرطتها المسجّلۀ وشرائها والاستماع
إلیها؟ الجواب: إذا ثبت ذلک فلا یجوز. (السّؤال 519 ): أي أنواع الموسیقی محرم؟ الجواب: الموسیقی المناسبۀ لمجالس اللهو
والفساد محرمۀ وما عداها حلال. (السّؤال 520 ): هل أن جمیع الموسیقی حرام؟ وما الحکم فی مواضع الشّک؟ الجواب: کلّ الأصوات
والألحان المناسبۀ لمجالس اللهو والفساد محرمۀ، وما عداها جائز وفی المصادیق المشکوکۀ فالأصل البراءة والاحتیاط المستحب
الاجتناب. (السّؤال 521 ): ما حکم العزف علی الناي إذا لم یکن موجباً للفساد؟ الجواب: إذا کان من قبیل الألحان المناسبۀ لمجالس
اللهو والفساد، فهو محرم. (السّؤال 522 ): ما حکم إنشاد النساء بشکل جماعی مع الرّجال إذا لم یکن ص: 137
موجباً لمفسدة؟ الجواب: لا یخلو من اشکال. (السّؤال 523 ): یقول الفقهاء أن الغناء فی مجالس الأعراس مستثنی، فما رأیکم الموقر؟
الجواب: لا فرق (علی الاحتیاط) بین مجالس الأعراس وغیرها. (السّؤال 524 ): ما هی الآلات الموسیقیۀ المحرمۀ؟ وهل أن الموسیقیۀ
المصاحبۀ للأستعراضات العسکریۀ محرمۀ؟ الجواب: المقصود الآلات المستعملۀ غالباً فی الحرام، وأمّا المارشات المصاحبۀ
للأستعراضات العسکریۀ فلیست محرمۀ. (السّؤال 525 ): ما حکم الآلات الموسیقیۀ مثل القیثارة والسّنطور وأمثالها والتی لا تستعمل فی
مجالس اللهو واللّعب مثل مجالس الاعراس؟ الجواب: یحرم صناعۀ وشراء وبیع الآلات التی تستعمل غالباً فی الحرام، وإذا کانت آلۀ
مشترکۀ فیجوز ذلک. (السّؤال 526 ): ما حکم استماع الرّجل الی المرأة الأجنبیۀ التی تنشد قصائد دینیۀ لا تؤدي الی مفسدة؟ الجواب:
فیه اشکال. (السّؤال 527 ): ما الملاك الأساسی لتمییز الحرام والحلال من الغناء؟ وما حکم الاستماع إلی الموسیقی والأغانی؟ وهل
ثمّۀ فرق بین الموسیقی الحدیثۀ والتراثیۀ أو بین الموسیقی المرحۀ والحزینۀ من وجهۀ النظر الشرعیۀ؟ الجواب: کما أشرنا فی المسائل
السابقۀ، تحرم الموسیقی المناسبۀ لمجالس اللهو والفساد، أمّا ما عداها فجائز، ولا فرق بین الموسیقی التقلیدیۀ والحدیثۀ أو المرحۀ
والحزینۀ. ص: 138 (السّؤال 528 ): ما حکم حلقات الرّقص الشّ عبی (الدّبکۀ) فی مجالس الأعراس وغیرها؟
الجواب: حکمها حکم سائر الآلات الموسیقیۀ، ولا فرق بین مجالس الأعراس وغیرها (علی الاحتیاط الواجب). (السّؤال 529 ): ما
حکم إنشاد المرأة للنساء أو لزوجها سواءٌ علی هیئۀ غناء أو غیره؟ الجواب: لا بأس فیه إذا کان لزوجها أو لنساء أخریات إذا کان خالیاً
من الغناء ومن الألحان الملائمۀ للّهو والفساد. (السّؤال 530 ): ما حکم قراءة المرأة للقرآن بحضور الأجنبی، وهل یجوز لها إنشاد الشعر
بلا غناء للرجال إنشاداً منفرداً؟ الجواب: إذا أنشدت بلحن ففیه إشکال. (السّؤال 531 ): النساء فی کشمیر یغنّین أغان محلیۀ بین
الأجانب فی الشوارع عند استقبال العرائس فی مراسیم الزواج. فما الحکم فی هذا؟ وهل فی المشارکۀ فی هذه المراسیم إشکال
شرعی؟ الجواب: لا یجوز إنشاد هذه الأغانی، والمشارکۀ فی هذه المجالس فیها إشکال. (السّؤال 532 ): هل تجوز تلاوة القرآن علی
هیئۀ نشید ملحّن؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 533 ): ما حکم الاستماع إلی الموسیقی السریعۀ التی توزع من قبل وزارة الارشاد فی
الأشرطۀ الجدیدة؟ الجواب: کما قلنا، فإن جمیع الأصوات والألحان الملائمۀ لمجالس اللهو والفساد محرّمۀ، وما عداها مباح، والتمییز
یتم بمراجعۀ أهل العرف، ولا فرق بین ص: 139 الأشرطۀ التی توزعها الارشاد وغیرها.
صفحۀ 55 من 183
-3 الرّقص
(السّؤال 534 ): ما حکم رقص المرأة فی مجلس النساء؟ الجواب: لا یجوز رقص المرأة إلّالزوجها. (السّؤال 535 ): هل یجوز الرقص فی
مجالس الأعراس؟ الجواب: الرقص منشأ للفساد، وفیه إشکال سواء کان رقص المرأة للمرأة، أو الرجل للرجل، أو المرأة للرجال، أمّا
رقص المرأة لزوجها فلا بأس فیه. (السّؤال 536 ): هل یجوز مشاهدة الرقص؟ الجواب: حکم مشاهدة الرقص کحکم الرقص نفسه.
(السّؤال 537 ): هل یجوز للمرأة أن ترقص فی مجالس النساء؟ وإذا لم یکن جائزاً فما حکم جلوس المرأة فی الصالات أو مثل هذه
المجالس؟ الجواب: کما قلنا، فإن رقص المرأة لزوجها هو الوحید المباح، والباقی فیه إشکال. ولا یجوز رقص المرأة بین النساء أو
الرجل بین الرجال، ولا تجوز المشارکۀ فی مجالس المعصیۀ.
-4 التّصفیق
(السّؤال 538 ): ما حکم التصفیق المصاحب للمدائح فی مجالس أفراح الأئمۀ المعصومین علیهم السلام وأیام موالیدهم؟ الجواب: لا
یحرم التصفیق إذا لم یکن مصحوباً بمحرّمات أخري أمّا فی المساجد والحسینیات فینبغی تجنبه. (السّؤال 539 ): فی طهران وبعض
المدن الأخري یشجع بعض المدّاحین الناس ص: 140 علی التصفیق فی موالید الأئمۀ الأطهار علیهم السلام.
الرجاء أن تبیّنوا ان کان التصفیق جائزاً أصلًا. الجواب: التصفیق الاعتیادي غیر محرّم، ولکن یلزم مراعاة حرمۀ المساجد والحسینیات
واجبۀ.
-5 القمار (المیسر)
(السّؤال 540 ): ما هی الألعاب التی تعدّ قماراً؟ انتشرت مؤخراً ألعاب فی هذه المناطق تسمی (رُمینو) وتبدو مشکوکاً بها. فهل یجوز
ممارستها؟ الجواب: ما عرف بین الناس قماراً فهو حرام. ولا بأس فی الحالات المشکوك بها، علی أن لا یکون الفوز والخسارة بالنقود
أو الأشیاء الأخري (السّؤال 541 ): هل یجوز لعب الورق بدون فوز وخسارة؟ الجواب: فیه إشکال. (السّؤال 542 ): هناك مؤسسات فی
النمسا تعطی المراجعین استمارات تحت شعار (اکسب ثلاثین ألف دولار بلا تعب) علی النحو التالی: 1- یشتري المراجع (زید مثلًا)
الاستمارة من الشخص الموجود فی التسلسل الخامس بمبلغ 30 دولاراً. 2- ثم یحرر صکاً مصدقاً باسم الشخص الکائن فی التسلسل
الأول بقیمۀ ثلاثین دولاراً وصکاً مصدقاً آخر بمبلغ 30 دولاراً أیضاً باسم المؤسسۀ ترسل مع الاستمارة المشتراة والتی دوّن فیها إسمه
وأوصافه (أي ان مجموع ما یدفعه 90 دولاراً). 3- وبعد مدّة زمنیۀ، یستلم (زید) أربع استمارات حذف منها اسم التسلسل الأول
وزحفت الأسماء فی التسلسلات التالیۀ مرتبۀ واحدة إلی الأعلی لکل اسم، ص: 141 وهکذا یستقر اسم (زید)
فی التسلسل الخامس. 4- یقوم السید (زید) ببیع الاستمارات الأربع التی وصلته إلی أربعۀ مراجعین جدد بسعر 30 دولاراً للاستمارة
الواحدة، وهکذا یستلم 30 دولاراً علاوة علی الدولارات التسعین التی دفعها. 5- یتبع المراجعون الذین اشتروا استمارات زید الطریقۀ
التی بیّناها فی ( 2) ویستلم کل منهم أربع استمارات، فیزحف اسم زید إلی المراتب الأعلی حتی یصل إلی الترتیب الأول، وهنا یتوجب
علی کل مراجع جدید أن یودع 30 دولاراً فی حساب زید فیکون المجموع 30000 دولار ثم یخرج اسمه من القائمۀ وتصعد الأسماء
التالیۀ وهلم جرّا. فهل یجوز الاشتراك فی هذه المؤسسۀ؟ الجواب: المشارکۀ فی هذا العمل حرام وعائداته غیر مباحۀ، وهو فی
الحقیقۀ لیس إلّانوعاً من النصب الغامض للاستحواذ علی أموال الناس.
صفحۀ 56 من 183
الحقیقۀ لیس إلّانوعاً من النصب الغامض للاستحواذ علی أموال الناس.
-6 الشطرنج
(السّؤال 543 ): هل فی لعب الشطرنج فی الوقت الحاضر إشکال؟ الجواب: إذا کان یعدّ فی العرف العام من آلات القمار فهو حرام،
وإذا خرج من حالۀ القمار وعدّ من الریاضات الفکریۀ فلا بأس فیه. (السّؤال 544 ): ما رأیکم بخصوص الألعاب من قبیل الشطرنج
والورق بدون فوز وخسارة؟ الجواب: فیما یخص اللعب بآلات القمار بدون فوز وخسارة، الاحتیاط الواجب الاجتناب، امّا ما یخص
الشطرنج فکما ذکرنا أعلاه، إذا عدّ فی العرف العام ریاضۀ واقعاً، کان مباحاً، وإلّا فهو حرام.
-7 النحت (صناعۀ التماثیل)
(السّؤال 545 ): منذ مدّة وأنا أقوم بحفر الصور علی الخشب وهو وسیلتی لکسب قوتی لأنی سمعت ان نحت التمثال الکامل لذي روح
محرّم ولیس الأمر کذلک مع نحت جزء من البدن، وهو علی هیئۀ حفر فی الخشب، فهل یجوز لی کسب قوتی عن هذا الطریق؟
الجواب: لا بأس شرعیاً فی مثل هذه النقوش البارزة، ولکن احرصوا علی أن لا تکون نقوشاً تروج للأدیان والمذاهب غیر الاسلامیۀ أو
صوراً موجبۀ لفساد الأخلاق. (السّؤال 546 ): ما حکم نحت تمثال کامل أو ناقص لجسم إنسان أو حیوان؟ وما حکم رسمها؟ الجواب:
نحت التمثال فیه إشکال، أمّا الرسم فجائز. (السّؤال 547 ): ما حکم شراء وبیع التماثیل المصنوعۀ من الجص أو مواد أخري والتی تقتنی
کلعب أطفال أو للاحتفاظ بها فی البیوت؟ مثل أنواع الدمی والکلاب والقطط والطیور المصنوعۀ من الجبس أو أي مادة اخري
الجواب: لا بأس فیها إذا کانت لعب أطفال، ولکن الأفضل تجنّب إتخاذها زینۀ. (السّؤال 548 ): بالأخذ بنظر الاعتبار بأن صنع تماثیل
ذوات الأرواح حرام باجماع الفقهاء، فلماذا تصنع التماثیل فی بلدنا الإسلامی وتنصب فی الساحات وتزیّن بها الحدائق والمتنزهات
وینفق علیها من بیت المال، فهل الحرمۀ قائمۀ أم ان حکماً ثانویاً ترتب علیها؟ الجواب: صنع التماثیل فیه إشکال، وینبغی تجنّب
الاحتفاظ بمثل هذه التماثیل. (السّؤال 549 ): هل ان حرمۀ الرسم ونحت التماثیل ناجمۀ من إنطباع الشرك الحاصل منها وطابع الوثنیۀ
الذي فیها؟ فی هذه الحالۀ، ما حکم تعاطیها فی ص: 143 الوقت الحاضر وقد زال منها صرفها الأذهان إلی
الوثنیۀ وأصبحت من الفنون؟ الجواب: إن فی صناعۀ التماثیل والمتاجرة بها إشکالًا فی جمیع الأحوال إلّا إذا اتخذت لعب أطفال.
(السّؤال 550 ): ما حکم أقسام الرسم والنحت الموجودة فی عدد من الجامعات فی ایران الإسلامیۀ؟ الجواب: لا بأس فی قسم الرسم.
( السّؤال 551 ): ما حکم استخدام فن النحت فی الترویج للشعائر الإسلامیۀ؟ وهل ان نوع الأعمال الفنیۀ یؤثر فی الحکم، أصلًا؟
الجواب: الأمر واضح من الأجوبۀ المذکورة أعلاه.
-8 الغیبۀ
(السّؤال 552 ): بیّنوا لنا معنی الغیبۀ. الجواب: الغیبۀ هی الحدیث عن عیب مستور لشخص فی غیابه، ولکن هناك استثناء فی حالات
طرح مسائل مهمۀ مثل المشورة وإصلاح ذات البین وأمثال ذلک. (السّؤال 553 ): قد یقول شخص لصدیقه: إذا فعلت کذا فان الجمیع
سیتکلمون ضدك. فهل هذه غیبۀ (للجمیع)؟ الجواب: هذه العبارة لا تعتبر غیبۀ. (السّؤال 554 ): نعرف شخصاً کلّما التقینا به وبدأنا
الحدیث معه انتابه وسواس شدید فکلّما سمع قولًا قال: لا تغتب! والرجاء أن تبیّنوا لنا معنی الغیبۀ موجزاً. الجواب: الغیبۀ هی الحدیث
عن عیب مستور لشخص فی غیابه، وإذا لم یکن من هذا القبیل فلا ینبغی نهی الناس عنه ونسبۀ الغیبۀ لهم. ص:
صفحۀ 57 من 183
144 (السّؤال 555 ): هل تجوز غیبۀ المسؤول الاداري أو الموظف المخالف؟ الجواب: إذا کان القصد منها النهی عن المنکر وکانت
مؤثرة فهی واجبۀ. (السّؤال 556 ): هل من الغیبۀ التحدث عن التقالید والآداب والأقوال والأفعال والأزیاء والأشکال الظاهریۀ والهزء
بالقرویین أو الحضریین أو القبائل الایرانیۀ المختلفۀ أو باقی البلدان بمحاکاة حرکاتهم؟ الجواب: لا بأس فیه إذا لم یکن بقصد
الکشف عن العیوب والاستهزاء. (السّؤال 557 ): هل من الغیبۀ تدقیق أعمال أحد مسؤولی نظام الجمهوریۀ الاسلامیۀ المقدّس فی غیابه
عملًا بالحدیث الشریف: (کلّکم راع وکلّکم مسؤول عن رعیته)؟ الجواب: لیس من الغیبۀ متابعۀ القضایا الاجتماعیۀ وابداء الانتقادات
البنّاءة والایجابیۀ.
-9 الکذب
(السّؤال 558 ): ما حکم القصص غیر الحقیقیۀ وغیر الواقعیۀ (الموضوعۀ لأغراض تربویۀ) فی الشریعۀ المقدّسۀ؟ الجواب: لا بأس فیها
إذا کانت مصحوبۀ بقرینۀ کونها تخیلیۀ.
-10 التنویم المغناطیسی (الهبنوتزم)
(السّؤال 559 ): هل التنویم المغناطیسی محرم فی الإسلام؟ الجواب: لا بأس فیه للأغراض الطبیۀ وما شابهها، امّا إذا کان القصد منه
کشف الخفایا أو الأخبار عن الماضی أو المستقبل أو الحاضر فلا یجوز.
-11 شراء وبیع المخدرات
(السّؤال 560 ): هل صحیح القول بأن بیع وشراء المخدرات شبیه بیع وشراء المشروبات (الکحولیۀ)، بمعنی ان المشتري لا یکون مالکاً
للمواد والبائع لیس مالکاً لثمنها؟ الجواب: نعم ذلک صحیح. ومعاملاتها باطلۀ. (السّؤال 561 ): تفضلتم بأن إستعمال المخدرات حرام،
فهل یحرم علی المدمنین علی التریاق منذ عشرین سنۀ وهم متقدمون فی العمر؟ الجواب: لا یجوز تعاطی المخدرات لأي کان إلّاإذا
تعرضت حیاته إلی الخطر من جراء الاقلاع عنها.
-12 الشعوذة
(السّؤال 562 ): ما حکم امتهان الشعوذة؟ هل فی المشارکۀ فی مجالس الشعوذة إشکال؟ الجواب: لا بأس فی الألعاب الاستعراضیۀ
والتسلیات التی تجري فی بعض المجالس للهو والتسلیۀ باظهار خفۀ حرکات الشخص ومهارته إذا لم یکن القصد منها شیئاً آخر، أمّا
إذا کانت غایتها استغفال الناس فهی نوع من السحر، ویحرم الکسب من خلالها وکذلک یحرم حضور مجالسها.
-13 العرافۀ (الکهانۀ)
(السّؤال 563 ): یقوم بعض الأشخاص فی الخارج باخبار المراجعین بحوادث مستقبلهم وماضیهم أو مرضهم وذلک بالعرافۀ من (جامع
صفحۀ 58 من 183
الدعوات) أو (الأبراج الاثنا عشر) ویقولون مثلًا: انک تواجه أو سوف تواجه المشکلۀ الفلانیۀ وعلیک ص: 146
أن تدفع المبلغ الفلانی حتی أکتب لک دعاءً جیداً، ویکتبون أدعیۀ للمحبۀ بین الفتیات والفتیان والأزواج وأدعیۀ للمجانین والمتلبس
بهم الجن، ویتقاضون عن ذلک أجوراً طائلۀ، وهم فی الوقت نفسه ممن یرتادون صلوات الجماعۀ والجمعۀ، فما حکم کسب الأجور
مقابل هذه الأعمال؟ الجواب: لا یجوز أخذ نقود مقابل هذه الأعمال. (السّؤال 564 ): هل تجوز الاستعانۀ بقرّاء الطالع والسحرة للعلاج؟
علماً انهم أحیاناً یعالجون من أمراض عضال. الجواب: الاستعانۀ بهم محرّمۀ. (السّؤال 565 ): هل تجوز کتابۀ الدعاء وأخذ أجرة علیها
کأجر أو هدیۀ؟ الجواب: لا بأس فی ذلک ان کان من الأدعیۀ المشروعۀ المأثورة، امّا کتابۀ الأدعیۀ الخرافیۀ الاحترافیۀ فمحرمۀ.
-14 حلاقۀ اللحیۀ
(السّؤال 566 ): ألا تدل الروایات القائلۀ ان حلاقۀ اللحیۀ کالمثلۀ علی حرمۀ حلاقۀ اللحیۀ؟ الجواب: ربما کانت هذه الروایات تتعلق
بمن یحلق محاسن غیره بالاکراه، أمّا إذا تم ذلک برضاه فلیس من المثلۀ، علی ان الاحتیاط الواجب الترك. (السّؤال 567 ): ما حکم
حلاقۀ شعر الوجه والذقن والخد بالموسی أو آلات الحلاقۀ الکهربائیۀ؟ الجواب: لا بأس فیها بالنسبۀ لشعر الوجنات واسفل الذقن، امّا
حلاقۀ الوجه ففیها إشکال. (السّؤال 568 ): هل ثمۀ إشکال فی حلاقۀ الشعر تحت الرقبۀ وخلفها وجزء مما ص:
147 تحت العین بالموسی؟ الجواب: لا إشکال فیه. (السّؤال 569 ): قبل مدة جري نقاش بیننا حول مسألۀ من أحکام سیادتکم حول
لما کان بعض العلماء والمجتهدین لا » : عدم جواز غیبۀ من یحلق لحیته (فیما یتعلق بحلاقۀ ذقنه) وکان موضوع المسألۀ کالآتی
الرجاء بیان أي العلماء یجیز ذلک. الجواب: بعض المراجع الماضین المتوفین .« یحرّمون حلاقۀ اللحیۀ فلا یجوز غیبۀ من یحلق لحیته
وبعض الأحیاء لا یحکمون بالحرمۀ، وربما کان ذلک الشخص مقلداً لأحدهم. (السّؤال 570 ): فی بدایۀ الشباب یکون شعر اللحیۀ
خفیفاً وبعض الأماکن من الوجه خالیۀ منه، فهل تجوز حلاقۀ اللحیۀ من أجل تکثیف شعرها ونشره فی البقع الخالیۀ من الوجه؟
الجواب: لا بأس فی حلاقۀ شعر الوجه عند المراهق إذا لم یصدق اسم اللحیۀ علی الشعر القلیل الموجود فی وجهه.
-15 مسائل العزاء
(السّؤال 571 ): هل یجوز اللطم بالسلاسل أو الضرب بالحراب أو السیف فی عزاء الحسین علیه السلام؟ الجواب: لا شک انّ مراسیم
عزاء خامس أهل الکساء علیهم السلام من أفضل القربات، ولکن ینبغی عدم الاتیان بأفعال تؤدي إلی اضعاف المذهب فی رأي
الآخرین. (السّؤال 572 ): هل فی التعزیۀ ومراسیم الشبیه إشکال، وإذا کان ذلک جائزاً فهل یجوز للرجل أن یرتدي ثیاب المرأة
، ویتحدث نیابۀ عنها؟ وهل ان أصوات الأبواق والطبول فی التعازي حرام؟ وأخیراً یرجی بیان شروط مجالس الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 148 التعزیۀ. الجواب: لا بأس فی الشبیه إذا لم یکن مصحوباً بالکذب وآلات اللهو ومدعاة لاهانۀ الدرجۀ الشامخۀ للإمام الحسین
علیه السلام أو باقی الشهداء. والاحتیاط أن لا یلبس الرجال ثیاب النساء. (السّؤال 573 ): هل یجوز الشبیه (وهو عبارة عن عرض دینی
یدور حول واقعۀ عاشوراء أو أربعین الحسین علیه السلام)؟ الجواب: إذا لم یکن فیه مخالفۀ للشرع ولم یکن موجباً لهتک المقدّسات
فلا بأس فیه. (السّؤال 574 ): ما حکم اللطم بالشفرات أو السلاسل ذات السکاکین أو الشفرات والتی تؤدي الی إصابۀ الجسم بجروح
وجریان الدم؟ الجواب: کما أشرنا، فان تعزیۀ سید الشهداء علیه السلام من أفضل القربات فی کل زمان ومکان وباعث علی تقویۀ
روح الإیمان والبطولۀ الإسلامیۀ والإیثار والفداء والشجاعۀ فی المسلمین، ولکن ینبغی أن تکون طریقۀ التعزیۀ مما لا یترك لأعداء
الإسلام فرصۀ استغلالها فی تشویه سمعته وصورة هذه الطقوس العظیمۀ. ولذا یجب تجنّب کل ما من شأنه أضعاف المذهب. (السّؤال
صفحۀ 59 من 183
575 ): ما هی الطریقۀ التی ینبغی أداء مراسیم العزاء الحسینی علیها برأیکم؟ الجواب: أفضل أسلوب للتعزیۀ، هو تشکیل مجالس
ضخمۀ موقّرة تذکر فیها الأهداف المقدّسۀ للحسین علیه السلام وتاریخ واقعۀ کربلاء وتحلیل أبعادها، ومراسیم عزاء وتشکیل مواکب
عزاء فخمۀ تصحبها شعارات تعمل علی التوعیۀ والبناء الفکري وتوزیع کراریس وملصقات موضوعۀ بعنایۀ بحیث تکون ذات مضامین
جیدة، وإستعمال لافتات تحمل شعارات جذّابۀ لها دلالات تثقیفیۀ وترشد إلی ص: 149 أهداف العزاء
الحسینی وأمثال ذلک. (السّؤال 576 ): فی مدینۀ آستارا تقلید یتمسک به الناس بقوة وهو انه: فی التاسوعا والعاشوراء یقوم أشخاص
معینون بحمل أعلام معینۀ فی جمیع المناطق وتحریکها وأحیاناً مهاجمۀ الناس وإخافۀ الأطفال بها فیما یصطلح علیها الناس هنا بغلیان
العلم، وینسب ذلک إلی الإمام الحسین علیه السلام، فیجتمع الناس حوله ویقولون ان العلم یجر الشخص وراءه. وإذا تسبب العلم فی
جرح أحد قیل ان ذلک الشخص سی وقد نظر إلی العلم بشکّ. ومن المؤسف ان العلم یحرکه أشخاص مشبوهون وقد یجرح أحیاناً
أشخاصاً متدینین ومن الوجهاء. فما رأیکم بهذا؟ الجواب: ان العزاء الحسینی من وسائل تقویۀ الدین، وینبغی عدم تلویثه بمثل هذه
الممارسات الخاطئۀ التی ینجم عنها أذي المعزّین وهتک حرمۀ الناس المحترمین. (السّؤال 577 ): فی الوقت الذي لا یألو أعداء
الإسلام جهداً فی عزل المسلمین وإظهار الإسلام بمظهر الخرافات والمعتقدات غیر المنطقیۀ، ما حکم الاتیان بأفعال لیست من صلب
الدین والتی یؤدیها بعض المتظاهرین بالإسلام وتعظیم الشعائر مما یؤدي إلی إضعاف الشیعۀ ومراسیم العزاء؟ الجواب: فی ظل هذه
الظروف، یجب علی محبی أهل البیت علیهم السلام وعشّاق المدرسۀ الحسینیۀ تجنّب کل ما من شأنه الطعن بهذه المراسیم والتمسک
بدلًا منه بما یبین عظمۀ الأهداف الحسینیۀ، وإذا کان بعض الفقهاء الماضین (قده) قد أجازوا فی زمانهم بعض هذه الأعمال لأسباب
معینۀ، فلا شکّ بأنهم سیتخذون منها موقفاً آخر لو عاشوا فی هذا الزمان. جعلنا اللَّه جمیعاً من أتباع مذهب ذلک الامام العظیم ومن
الفدائیین فی سبیله. ص: 150 (السّؤال 578 ): تقام مراسیم التاسوعاء والعاشوراء فی مدینتنا علی هیئۀ تشابیه
للتعزیۀ، وإلی ما قبل ست سنوات حیث لم تکن مدینتنا تشهد مثل هذه المجالس کان الأهالی یذهبون إلی المناطق المجاورة لحضور
هذه المرسیم، فکانوا یواجهون فی تلک المناطق صعوبات کثیرة، لهذا قررنا إقامۀ المراسیم فی بلدتنا، فهل ترون جواز إقامۀ مجالس
التعزیۀ بتلک الصورة وفی هذه الظروف؟ الجواب: لا بأس فی مجالس التعزیۀ إذا لم یکن فیها ارتکاب لمحرم مثل الکذب أو هتک
حرمۀ الأئمۀ العظام والکبار الآخرین وأمثالهم ولم تکن مانعۀ لمجالس الخطابۀ (الوعظ) والصلاة. (السّؤال 579 ): هل یجوز استعمال
الأشیاء التی لها شکل الصلیب والتی تحمل فی مقدمۀ مواکب العزاء فی شهر محرم الحرام؟ الجواب: هذه الأشیاء لا تؤدي إلی تداعی
الصلیب فی الأذهان، ولکن أفضل العزاء ما کان أبسط. (السّؤال 580 ): هل یجوز دفع الأجرة لقرّاء المراثی الذین یضمّنون أشعارهم
بعض المصائب عدیمۀ السند أو ضعیفۀ السند، أو ینشدون قصائدهم بترجیع غنائی؟ ثم ألا یکون نقل مثل هذه المواضیع مضرّاً
بالتعازي؟ الجواب: تدفع الأجور لهم لقاء أعمالهم المشروعۀ، أمّا غیر المشروع منها فیعمل بالنهی عن المنکر.
-16 الربا
(السّؤال 581 ): ما حکم المعاملات الرّبویۀ مع الکفّار والمصارف الإسلامیۀ؟ الجواب: یجوز أخذ الربا من الکفّار والمصارف غیر
الإسلامیۀ، أمّا إعطاؤهم الربا فلا یجوز إلّاعند الضرورة بحیث یؤدي عدم الاقتراض منهم إلی العسر ص: 151
والحرج أو ضعف المسلمین وإذلالهم فی تلک البلدان. (السّؤال 582 ): هل یعتبر من الربا، فائدة 13 % التی تتقاضا المصارف لقاء
القروض أو فائدة 10 % التی تعطیها عن الودائع طویلۀ الأجل، والتی تشترط أول المعاملۀ؟ الجواب: إذا وضعت سیاسات المصرف فی
میدان العقود الشرعیۀ وطرق الخلاص من الربا موضع التنفیذ، فلا بأس. (السّؤال 583 ): هل من الربا احتساب سعر التضخم فی الدیون
والمطالبات؟ الجواب: إذا اعتبرت تصفیۀ التضخم فی عصرنا بهذا الاتساع والشدّة التی خلقتها النقود الورقیۀ قضیۀ رسمیۀ من وجهۀ
صفحۀ 60 من 183
النظر العرفیۀ العامۀ، فلا یکون ربا علی افتراض المسألۀ (کما ینقل عن بعض البلدان الأجنبیۀ انها تحتسب للودائع المصرفیۀ سعر
التضخم إلی جانب الفائدة)، فی هذه الحالۀ لا یکون احتساب سعر التضخم من الربا، أمّا الفائدة الزائدة علیه فهی ربا. اما فی بیئتنا وما
شابهها حیث لا یحتسب سعر التضخم بین الناس وفق العرف العام فهو ربا عموماً، لأنّ الذین یقرضون بعضهم البعض أموالًا یطالبون
بعد مضی بضعۀ شهور بأکثر من عین مالهم ولا یحتسب فرق التضخم، أمّا احتساب التضخم فی المحافل العلمیۀ فلا یکفی وحده لأن
المدار علی العرف العام، ولکننا نستثنی حالۀ واحدة وهی حصول فرق کبیر بسبب مرور ثلاثین سنۀ علی القرض مثلًا. لذا فإن الاحتیاط
الواجب فی المهور القدیمۀ للنساء أو المطالبات التی من هذا القبیل احتسابها بسعر الیوم أو المصالحۀ علیها علی الأقل.
شروط البائع والمشتري
(السّؤال 584 ): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألۀ 1776 من رسالتکم الموقّرة ص: 152 حول کون البائع بالغاً، فهل
یجوز الشراء من الصبیۀ المنتشرین فی الشوارع ورحبۀ السیارات وأمثالها یبیعون السجائر والحلویات وما شابهها؟ وإذا کان الجواب
بالنفی فما حکم من یشتري منهم جاهلًا بالمسألۀ؟ الجواب: لا إشکال فی حالتین: الأولی أن یکون ولی الصبی هو طرف المعاملۀ
الحقیقی، أمّا الصبی نفسه فواسطۀ لنقل البضاعۀ والمال. والثانیۀ أن یکون الطفل هو طرف المعاملۀ الحقیقی ویکون المشتري واثقاً من
ان المعاملۀ تجري برضا ولیّه. فی هاتین الحالتین یکون التصرف بالمواد جائز شرعاً. (السّؤال 585 ): لمن تکون الولایۀ علی مال الغائب
فی حالۀ فقدان الولی؟ الجواب: فی حالۀ عدم وجود الولی، تکون الولایۀ علی مال الشخص الغائب لحاکم الشرع أو من یعینه حاکم
الشرع. بل ان الاحتیاط الواجب استئذان حاکم الشرع حتی فی حالۀ وجود الولی. (السّؤال 586 ): ما مدي صلاحیات الفقیه فی موضوع
الولایۀ وما کیفیتها، برأیکم؟ وهل یحق له التدخل فی شؤون حیاة الأمۀ مثلًا؟ وهل یجب أن یکون الفقیه حاکماً علی النظام الإسلامی
أم لا؟ الجواب: لقد ذکرنا هذا الموضوع مفصلًا فی کتاب (أنوار الفقاهۀ) فی بحث (ولایۀ الفقیه).
معاملات النقد والنسیئۀ
(السّؤال 587 ): ما حکم بیع سلعۀ ذات سعر معین بسعر أکثر علی شکل نسیئۀ؟ الجواب: فی العادة یکون هناك فرق بین سعر البیع
النقدي وسعر البیع بالنسیئۀ ولا بأس فیه شرعاً ولا یجب ضمّ المنادیل وعلب الکبریت وما إلی ذلک. (السّؤال 588 ): إذا قال لبائع
الثلاجۀ: اشتري منک مائۀ ثلاجۀ وأدفع لک ثمنها ص: 153 بعد أسبوع. فهل تصح المعاملۀ؟ الجواب: إذا
صارت الثلاجات إلی المشتري، فلا بأس. (السّؤال 589 ): إذا باع بضاعۀ واحتفظ بها متفرقۀ ولمّا یحضر المشتري، فإذا کانت البضاعۀ
علی درجۀ خاصۀ من الدقۀ والرقۀ، فما واجبه حیالها (وماذا إذا کان قد استلم الثمن مسبقاً؟). الجواب: یحقّ للبائع الفسخ إذا لم یدفع
المشتري ثمن البضاعۀ خلال ثلاثۀ أیام. امّا إذا کان الثمن مدفوعاً فتکون البضاعۀ بحکم الأمانۀ لدي البائع.
شراء وبیع الذهب والفضۀ
(السّؤال 590 ): ما حکم معاملۀ الذهب بالذهب مع زیادة فی الثمن؟ وما هو طریق الحل الشرعی لمثل هذه المعاملات؟ الجواب: أفضل
طریقۀ لمعاملۀ الذهب فی مثل هذه الحالات هی اجراء معاملتین منفصلتین، کأن یبیع کیلو غراماً من الذهب مثلًا بقیمۀ ( 1100000
تومان) ویجري التبادل فی مجلس، ثم یشتري منه کیلو غراماً من الذهب یستلم عند رأس السنۀ بقیمۀ ( 1000000 تومان). وهکذا
یستلم صاحب الذهب ذهبه فی رأس السنۀ فوقه 100000 تومان. (السّؤال 591 ): هل فی معاملۀ الذهب بالذهب إشکال فی حالۀ
اختلاف الوزن؟ الجواب: لا تجوز معاملۀ الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن حتی إذا کان أحدهما من النوع المرغوب والآخر من غیر
صفحۀ 61 من 183
المرغوب. والطریق لتصحیح المعاملۀ هو تبدیل النوع المرغوب بنقود وشرائه، ثم بیع النوع الثانی بالطریقۀ نفسها. (السّؤال 592 ): تقوم
أکثر العوائل باهداء أصهارها خواتم أو ساعات أو قلائد أو ص: 154 حلقات من الذهب وهو تقلید خاطی،
ویقوم هؤلاء باستعمالها مما یؤدي إلی اختفاء قبح العملیۀ. یرجی بیان رأیکم فی استعمال الرجال للخواتم والحلی واهدائها إلی
الاصهار والشباب وکذلک صناعتها وشرائها وبیعها باعتبارها مقدمۀ حصول هذا المنکر، لکی یعرف الشباب وشرائح المجتمع الأخري
تکلیفهم الشرعی. الجواب: یحرم علی الرجال إطلاقاً التزین بالذهب، وعلی جمیع المسلمین وأتباع مذهب أهل البیت علیهم السلام
تجنّب هذا الأمر امتثالًا لتعلیمات أئمتهم، ولا فرق فی ذلک بین الهدیۀ وغیرها والصهر وغیره. اما صناعتها والمتاجرة بها، فإذا کانت من
أجل استعمال الرجال لها ففیها إشکال، وإذا اتخذت شکل صلیب فان فی لبسها وصناعتها وبیعها وشراءها اثم مضاعف.
حالات فسخ المعاملات
(السّؤال 593 ): إذا طلب المشتري نصف نقوده وقام البائع بدفع المبلغ المطلوب راضیاً. فهل یدل ذلک علی الفسخ إذا جري الطلب
والدفع برضا الطرفین؟ الجواب: إذا کان الدفع والقبض من قبل المعطی والقابض یتعلق بتلک المعاملۀ فان نصف المعاملۀ یعتبر فسخاً،
امّا إذا کان القصد شیئاً آخر مثل القرض فان المعاملۀ تبقی قائمۀ. (السّؤال 594 ): هل یجب عمل شیء معین غیر الفسخ اللفظی للدلالۀ
علی فسخ المعاملۀ؟ الجواب: یکفی الفسخ اللفظی وحده کما یکفی الفسخ العملی وحده. (السّؤال 595 ): اشتري شخص من شخص
، بستاناً ودفع نصف ثمنه وأجّل النصف الآخر لحین التسجیل، واشترط الطرفان علی أن یدفع کل من یتراجع عن الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 155 المعاملۀ مبلغ ملیون تومان للآخر. وبعد مضی أیام ندم البائع وفسخ المعاملۀ. فهل یصح منه الفسخ؟ الجواب: فسخه صحیح
وعلیه أن یدفع ملیون تومان للمشتري. (السّؤال 596 ): أجري زید معاملۀ لعمارةٍ بالأقساط مع شخص آخر وتقرر بین الطرفین انه:
یشترط دفع صکوك أقساط أو التراضی وإلّا تفسخ المعاملۀ، وبعد دفع کامل الثمن العمارة یحضر البائع إلی المحضر وینقل السند »
والسؤال هو: إذا لم یسدّد المشتري المبلغ المقرّر من دینه بالصک فی موعده المقرّر، فهل یجوز للبائع الفسخ، أم .« إلی المشتري
یحصل الفسخ وفق شرط البیع، أم انه لیس هناك مجال للفسخ؟ الجواب: علی افتراض مخالفۀ الشرط فی المسألۀ، یحتفظ البائع بحق
الفسخ، امّا إذا قیل إنها علی شرط النتیجۀ فان المعاملۀ منفسخۀ حسب رأي من یعتقد بصحۀ شرط النتیجۀ. ولما کنا نحتاط فی شرط
النتیجۀ، فالأحوط اجراء المصالحۀ. (السّؤال 597 ): إذا باع مصحفاً وبعد فترة راجع المشتري وقال ان المصحف کان نسخۀ خطیۀ وقد
تضرر هو من جراء البیع. فهل یجب علی المشتري إعادته؟ الجواب: إذا کان مشمولًا بإحدي الخیارات مثل الغبن أو العیب أو غیرها
فیجوز ذلک. وإلّا فلا یحقّ له الفسخ. (السّؤال 598 ): جرت العادة فی العقود الابتدائیۀ التی تسبق المعاملات الرسمیۀ والقانونیۀ بین
المتعاملین علی اشتراط مبلغ بمثابۀ حق الفسخ: أ- فهل ان هذا الشرط صحیح شرعاً؟ ب- إذا ألغی أحد الطرفین المعاملۀ فهل یحقّ
للطرف الثانی المطالبۀ بحق الفسخ المقرّر؟ ص: 156 ج- هل لهذه العقود وجه المعاملات الشرعیۀ والنهائیۀ،
وهل هی صحیحۀ شرعاً بشکل عام وهل ان طرفی المعاملۀ ملزمان بالتقید بها؟ الجواب: أ- یصح هذا الشرط فی حالۀ ما إذا أصبحت
المعاملۀ نهائیۀ ووضع شرط یمنح کلًا من طرفی المعاملۀ حق الفسخ شریطۀ أن یدفع المبلغ المعین، امّا إذا لم یکن بیع نهائی فلا یجوز
أخذ هذا المبلغ. ب- تبین من جواب الفقرة أعلاه. ج- العقود الابتدائیۀ متفاوتۀ، فبعضها یتضمن تصریحاً بأن البیع تم بشکل نهائی،
والبعض الآخر لیس کذلک. ولکل نوع حکمهُ وقد ذکر أعلاه.
مسائل متفرقۀ حول البیع
(السّؤال 599 ): ما حکم شراء وبیع الکلی لأغراض طبیۀ؟ الجواب: یجوز شراء وبیع الکلی لأغراض طبیۀ، ولکن الأفضل أن یدفع الثمن
صفحۀ 62 من 183
لقاء الاذن بأخذها لا ثمناً لها. (السّؤال 600 ): هل یجب التقید بالأسعار المقررة فی بیع الأشیاء؟ الجواب: علیکم بمراعاة الأسعار التی
تقررها الحکومۀ الاسلامیۀ. (السّؤال 601 ): هل یجوز للمشتري المطالبۀ بنصف الثمن أو کلّه قبل إتمام العقد (عقد بیع الشرط)؟
الجواب: کلّا. (السّؤال 602 ): هل یجوز إسقاط حق الخیار؟ الجواب: نعم یجوز. (السّؤال 603 ): إذا بیعت أرض علی انها ذات ساحۀ
معینۀ وبعد المعاملۀ لاحظ المشتري ان مساحتها أقل من المعیّن، فهل تبطل المعاملۀ بمجملها؟ أم یحق ص:
157 للمشتري المطالبۀ بتعویض النقص؟ الجواب: المعاملۀ صحیحۀ بالمقدار الموجود، أمّا إذا کان الطرفان غافلین فلکلیهما حق
الفسخ. (السّؤال 604 ): فی المعاملات الفضولیۀ، لأي من الطرفین (البائع والمشتري) یحق للمالک الأصلی الرجوع؟ الجواب: یحقّ
للمالک أن یأخذ المثل أو الثمن من المشتري، فإذا لم یجد المشتري فیحقّ له أن یأخذه من البائع. وفی الحالۀ الأولی یحقّ للمشتري أن
یسترد المبلغ الذي دفعه. وإذا کان المبلغ الذي دفعه للمالک أکبر من ذلک المبلغ فیحقّ له المطالبۀ بالفرق من البائع، إلّاإذا کان قد
فعل ذلک عالماً، ففی هذه الحالۀ لا یحقّ له المطالبۀ بالفرق. (السّؤال 605 ): ما حکم شراء الأراضی الزراعیۀ من المزارعین بغیر
رضاهم من قبل المنظمات والدوائر الحکومیۀ؟ الجواب: لا یحقّ لأي کان أن یأخذ ملکاً شرعیاً من مالکه بغیر رضاه. وإذا تمّت
المعاملۀ فرضاً فیتعین المبلغ بالاتفاق بین الطرفین. أمّا إذا أخذت الأرض بالاکراه فهی أرض غصبیۀ لا تجوز الصلاة فیها. وإذا اقتضت
مصلحۀ المسلمین أخذ الأرض من مالکها فیجب الاتفاق معه أو دفع ثمن عادل له علی الأقل. وإذا کان هناك اختلاف حول مالکیۀ
الملک فتراجع المحاکم الصالحۀ. (السّؤال 606 ): ما حکم الأملاك المتخلفۀ عن الهاربین من عناصر النظام الطاغوتی؟ الجواب: إذا
کان الملک حاصلًا بالطریق الشرعی فلا یجوز أخذه من مالکه أو ورثۀ المالک. وکذلک الأمر إذا کان مشکوکاً به. أمّا إذا ثبت
بالأدلۀ الشرعیۀ کونه غیر مشروع وکان مالکه الأصلی معروفاً فیجب إعادته إلی مالکه الأصلی، وإذا ص: 158
کان مجهول المالک فیجب إیصاله إلی الفقراء عن طریق حاکم الشرع. (السّؤال 607 ): احتاج شخص إلی مائۀ ألف تومان لکی یدفع
ثمن سیارة، فأخذها من أحد أصدقائه. ولکی لا تفقد هذه النقود قیمتها عند السداد جعل له حصۀ فی السیارة. فما حکم هذا العمل؟
وهل یجوز الفسخ؟ الجواب: تصح المعاملۀ إذا کانت جادة فیما یخص الحصۀ فی السیارة ولا یجوز له الفسخ من جانبه. أمّا إذا کانت
المعاملۀ صوریۀ فلا یحقّ له المطالبۀ بأکثر من مبلغ ماءة ألف تومان. (السّؤال 608 ): قبل ست عشرة سنۀ بعتُ عدّة قطع أراض إلی عدّة
أشخاص بعقود ابتدائیۀ، واستلمت بعض المبلغ، وحسب الأصول المتبعۀ فقد أجّل الباقی لحین تسلیم السند فی إحدي المکاتب.
وبسبب وقوع الثورة الإسلامیۀ اختلطت الأمور ولم یتم التسلیم فراجعت المشترین فدفع لی أحدهم مبلغاً من المال، أمّا الباقون فلم
یدفعوا شیئاً متذرعین بذرائع مختلفۀ. لکنهم راجعوا البلدیۀ ومدیریۀ الأحوال والأملاك للمطالبۀ بالسندات فطلبت مدیریۀ الأحوال
موافقۀ المالک حسب ما أقرّه مجلس الشوري الإسلامی، ولذلک استدعیت. وعند الحضور فی الوقت المعین قلت ان المشترین دفعوا
جزءً من الثمن فی أول المعاملۀ حسب السعر المعیّن وهذا مقبول. أمّا المتبقی فانی أطالب المسؤولین فی مدیریۀ الأحوال والأملاك
بأن یعیّنوا خبیراً لیقرّر الثمن بسعر الیوم، بل یجري تثمین مبلغ معیّن من قبل الخبراء لصالح المشترین أیضاً، وإلّا فانی أمتنع عن توقیع
السندات. فما الحکم فی هذه المسألۀ؟ الجواب: إذا کان المقصّر فی دفع المتبقی هم المشترون وکان البائع علی استعداد لاتمام معاملۀ
التسلیم وحصل فرق کبیر فی قیمۀ الأرض علی أثر مرور الوقت فیجب إرضاء البائع، أمّا إذا کان المق ّ ص ر هو المالک فلا یحقّ له أن
یطالب ص: 159 بأکثر من المبلغ المقرّر. (السّؤال 609 ): قبل سنوات بیعت سرقفلیۀ مجموعۀ دکاکین علی
أشخاص بعد أن اطلّعوا علی تفاصیلها ومحتویاتها التی ضمّت فیما ضمّت شرفۀ فی جانب من أحد الدکاکین وتمت المعاملۀ شرعاً
وقانوناً. وبعد مضی أکثر من عشرین سنۀ طالبت البلدیۀ بمبلغ من المال بسبب وجود الشرفۀ: أ هل یجب دفع المبلغ علی المستأجرین
أم علی المالک (علماً انه لولا وجود الشرفۀ لأنصرف المشتري عن الشراء أو لأختلف السعر)؟ ب- إذا افترضنا عدم وجود الشرفۀ عند
المعاملۀ وقد بناها المستأجر بإذن المالک فیما بعد، فعلی من یقع الدفع إلی البلدیۀ (المالک أم المستأجر)؟ الجواب: أ- إذا کان
المالک قد تعهّد مقابل حالات کهذه من البدایۀ أو اقتضی العرف أو العادة المتبعۀ فی السوق تعهداً علی المالک فهو ملزم بهذا، وإلّا
صفحۀ 63 من 183
فلا الزام علیه. ب- فی هذه الحالۀ یقع الدفع علی عاتق المستأجر. (السّؤال 610 ): بمن تتعلق الأرباح المستحصلۀ من أموال الرشوة
الناتجۀ عن عمل المرتشی؟ الجواب: تتعلق بالمالک الأصلی، أي صاحب المال. (السّؤال 611 ): إذا باع بضاعۀ إلی المشتري بالنقد
15 سنۀ ارتفعت خلالها قیمۀ البضاعۀ، فهل یحقّ للبائع المطالبۀ بالبضاعۀ؟ الجواب: یحقّ - وتماهل المشتري فی الدفع حتی مضت 10
له المطالبۀ بالثمن فقط. ولکن لما کانت المدة الطویلۀ قد أدّت إلی تغیّر کبیر فی قیمۀ النقود فالاحتیاط الواجب إرضاؤه أو احتساب
الفرق. (السّؤال 612 ): باع شخص داراً بملیونی تومان، ولم یترك لنفسه خیار الفسخ ص: 160 وذهب إلی
البلدیۀ لنقل السند، فقرّر خبیر البلدیۀ علیه غرامۀ بملبغ أربعین ألف تومان بسبب تجاوزه البناء فی الطابق الأعلی وأمره بهدم الشرفۀ،
التی تؤدي هدمها إلی هدم متر واحد من الغرفۀ العلویۀ الکائنۀ فوقها. وأبلغت البلدیۀ البائع بأنه لا یتم نقل السند بدون هدم الشرفۀ
إلّاإذا کان المالک هو الساکن، حینئذ لا تقرّر غرامۀ ولا یفرض هدم الشرفۀ. والآن هل یجب علی البائع أن یدفع الغرامۀ ویهدم الشرفۀ
ومتراً من الغرفۀ العلویۀ المشیّدة علیه ویبیع الدار علی المشتري بسعر أقل من القیمۀ المذکورة؟ أم ان قاعدة (لا ضرر) ساریۀ فی هذه
الحالۀ وینتفی الضرر عن البائع ویحق له إلغاء المعاملۀ وإعادة نقود المشتري؟ الجواب: إذا کان البائع قد تعهّد بتحویل الملک فی
المحضر فعلیه الالتزام بتعهده وتحمّل الخسائر أیضاً، وبعد ذلک یعید فرق السعر إلی المشتري، ویکون المشتري مخیراً بین قبض الفرق
أو فسخ المعاملۀ. (السّؤال 613 ): أنا أقوم بالبیع بالأقساط، فإذا تأخر الدفع أتحمّل مصاریف تتعلق بالمطالبات من حیث الوقت والجهد
وأجور النقل ومصاریف أخري مثل استهلاك الدراجۀ والسیارة. فهل یجوز لی المطالبۀ بهذه المصاریف؟ الجواب: لا یحقّ لک أخذ
المصاریف الاعتیادیۀ المتعارف علیها لتحصیل المطالبات. أمّا إذا تحمّلت نفقات إضافیۀ فیجوز لک أخذها، هذا فی حالۀ تخلّف
المدین عن السداد فی وقته. (السّؤال 614 ): أقامت قاعدة المقاومۀ الشعبیۀ فی أحد مساجد طهران سباقاً علی النحو التالی: یفوز کل من
یجیب علی خمسۀ وعشرین سؤالًا من أصل ثلاثین سؤال علمی وثقافی بجوائز عن طریق القرعۀ وذلک بعد التبرع بمائۀ تومان للقاعدة،
وقد وضعت قائمۀ الجوائز فی بطاقۀ السباق، وتعمل اللجنۀ المشرفۀ علی تهیئۀ الجوائز من المتبقی من التبرعات بعد خصم رأس المال.
ص: 161 ولکن لم تکن قیمۀ التبرعات تساوي السلع، فهل یجب علی المسؤولین أن یکملوا المبلغ من أموالهم
الخاصۀ أم یکفی إعطاء الجوائز بما تیسر من أموال التبرعات؟ الجواب: هذا النوع من السباقات فیه إشکال أصلًا إلّاإذا أخذت الأموال
مقابل بیع أوراق الأسئلۀ. وفی هذه الحالۀ یجب العمل وفق الاتفاق. (السّؤال 615 ): هل یجوز بیع الصحف التی تحمل عادة أسماء اللَّه
والمعصومین وآیات قرآنیۀ علی المحلات التی تستعملها فی تعبئۀ أجناسها وتغلیفها؟ الجواب: إذا تسبّب فی إهانۀ المحتویات
المذکورة ففیه إشکال. (السّؤال 616 ): ما حکم شراء هوائیات الشبکات الفضائیۀ ونصبها فی البیوت؟ الجواب: لا یجوز ادخال هذه
الآلات التی تسبب الفساد فی الغالب إلی البیوت، ویحرم شراؤها وبیعها. (السّؤال 617 ): ما حکم بیع الطوابع البریدیۀ ذات الثمن المعین
بثمن أعلی الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان الغرض عقلائیاً. (السّؤال 618 ): أنا کاسب أبیع قطع غیار السیارات منذ عشرین سنۀ وقد
تعرضت إلی مشاکل مالیۀ عدیدة بسبب عدم دفعی النسبۀ المئویۀ إلی المصلّحین. أرجو بیان رأیکم بخصوص دفع هذه النسبۀ من
الربح الحاصل عن بیع البضاعۀ للمصلّحین (علماً ان هناك شبه اتفاق بین الباعۀ والمستهلکین بما فیهم المصلحون ومسؤولو الشراء فی
الشرکات والمنظمات والدوائر علی تنظیم قوائم وفواتیر من قبل المصلّحین أو مسؤولی الشراء مع دفع مبلغ من قبل البائع لهم) ممّا أدّي
إلی کساد ورکود عملی لأنی امتنعت عن دفع أي مبلغ لهم بصفۀ نسبۀ مئویۀ خوفاً من الشبهۀ الشرعیۀ. الجواب: عملک هذا صحیح فی
حالۀ ما إذا کان البائع یسلّم جزء اً من أرباحه ص: 162 العادیۀ إلی الواسطۀ دون أن یضیف شیئاً إلی قیمۀ
البضاعۀ کأن یبیع بضاعته عادة بربح 10 % ویسلّم الواسطۀ جزء اً منه. أمّا تنظیم الفواتیر الکاذبۀ بزیادة المبلغ فحرام، واللَّه الرازق.
(السّؤال 619 ): نقل شخص سند أرض إلی شخص آخر، ولکن الأرض تحت تصرف شخص ثالث، فما الحکم الشرعی لهذه الحالۀ؟
الجواب: الملک یتعلق بصاحب السند. (السّؤال 620 ): أنا أملک مکتباً لمعاملات العقار، راجعنی قبل مدّة شخص لشراء دار لأخیه،
فعرضت علیه وعلی أخیه بیتاً للبیع فنال رضاهما. وبعد مدّة قصیرة قام البائع والمشتري بکتابۀ العقد الابتدائی دون إشراك المکتب فی
صفحۀ 64 من 183
المعاملۀ، والآن یرفض الأخوان دفع أتعابی باعتبارهما مشتریین. والسؤال هو: هل یجب علیهما شرعاً إحاطۀ المکتب علماً بالمعاملۀ
لکتابۀ العقد الابتدائی ودفع أتعاب المکتب (ولا یخفی أننا ندفع ضرائب وإذا تقرر أن نقوم فی کل مرة بالدلالۀ علی عقار ثم تجري
المعاملۀ فی غیابنا، فکیف نضمن معایشنا؟). الجواب: یجب دفع حق صاحب المکتب شرعاً، ولا یجوز لهما إضاعۀ حقّه بعملهم هذا.
(السّؤال 621 ): إقترح تاجر علی تاجر آخر أن ینصرف عن المتاجرة بمنتوجات المنطقۀ الفلانیۀ من الحبوب والألبان علی أن یدفع هو
له مبلغاً معیناً، علماً ان تجارة هذه المنتوجات فی السنوات السابقۀ کانت بعهدة زید ویستفید هو من أرباح معاملاتها، وهو الآن یقایض
عمرو بالأرباح المحتملۀ وهو فی عالم الخیال ویحول المنفعۀ إلی عمرو، فهل تجوز هذه المعاملۀ شرعاً؟ الجواب: لا بأس فی ذلک ما
دام قد إنصرف عن نشاطه الحر مقابل استلام ذلک المبلغ. ص: 163 (السّؤال 622 ): إذا فقدت أُسرة ربّ البیت
وآلت إدارة شؤونها إلی الأُم وکان فیها طفل صغیر. فما حکم النزول ضیفاً علی هذه الأُسرة إذا کانت تستلم راتباً شهریاً من الحکومۀ
لجمیع أعضائها بما فیهم الطفل؟ الجواب: إذا تم ذلک بإذن ولی الصغار المعیّن من قبل حاکم الشرع فلا بأس فیه علی أن لا یتجاوز
الحد المتعارف علیه والطبیعی، وأن یکون فیه نفع للصغیر، أو یدفع ما یعادل حق الصغیر. (السّؤال 623 ): باع شخص أرضه وقبض
المبلغ المعیّن ولکنه أثبت فی السند مبلغاً یزید علی المبلغ الحقیقی، فما حکم کتابۀ المبلغ زائداً إذا کان البائع سیطالب بالزیادة فیما
بعد؟ الجواب: قیمۀ المعاملۀ هی تلک المتفق علیها أثناء قراءة الصیغۀ أو تبادل الثمن والمثمن. (السّؤال 624 ): استلمت قطعۀ أرض من
الجهۀ المختصۀ فی البلدیۀ ویقال ان بعض هذه الأراضی ملک لأشخاص، ولا أدري ان کان صاحبها راضیاً بهذا التصرف أم لا. فما
تکلیفی فی هذا الصدد، وهل یجب احراز رضا المالک؟ الجواب: احرز رضا المالک بشکل من الأشکال. (السّؤال 625 ): بعض
المسابقات التی توزع فیها جوائز یؤخذ فیها مبلغ من المال من المشارکین لتغطیۀ ثمن الجوائز ثم تعطی إلی الفریق أو الشخص الفائز
بصفۀ جائزة، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: فیه إشکال. (السّؤال 626 ): باع شخص أرضاً بمبلغ ماءة وثلاثین ألف تومان، واستلم من
المشتري خمسین ألف تومان فقط، والآن وبعد مضی أربع عشرة سنۀ یدّعی المشتري ملکیۀ الأرض فی حین انه لم یدفع منذ الیوم
الأول الثمانین ألف تومان ص: 164 وهی القیمۀ الأصلیۀ للأرض، ویدّعی البائع انه رجع عن المعاملۀ بسبب
حق خیار تأخیر الثمن، بل عدم دفع الثمن فی الواقع وان الأرض لا زالت له، ویدعی المشتري ان الأرض بکاملها ملکه. فما الحکم؟
الجواب: خیار التأخیر لا یشمل مثل هذه الحالات، والأرض تخص المشتري، إلّا انّ الاحتیاط الواجب بسبب التفاوت الکبیر فی قیمۀ
الارض فی هذ المدّة دفع ما یعادل الثّمانین ألف تومان بمراعاة قیمۀ الأرض الحالیۀ، أو إرضاء البائع. (السّؤال 627 ): هل یجوز بیع
المصاحف علی الکفّار والکتابیین- خاصۀ إذا علمنا بعدم قصدهم لاهانته بل المطالعۀ. الجواب: یجوز ذلک فی حالۀ إحتمال تأثیره
وعدم هتک حرمته وإهانته. (السّؤال 628 ): ما حکم شراء وبیع الحلی الذهبیۀ- مثل الخواتم والقلائد والأسورة الخاصۀ بالرجال؟
الجواب: إذا کانت لا تستعمل عند غیر الرجال فلا یجوز. (السّؤال 629 ): قبل الموافقۀ علی قرار ( 598 ) الخاص بالصلح بین ایران
والعراق أجري شخص معاملۀ علی ثلاجۀ بهذا الشکل: الثلاجۀ کانت فی الدکان وبعد اطلاع المشتري علیها وتعیین الثمن اتصل هاتفیاً
وقال: الثلاجۀ لی فلا تبیعوها. وهکذا لم یبعها البائع وهو رجل موثوق. ولکن لا الثلاجۀ بیعت ولا الثمن دفع. وبعد أیام أعلن عن
الموافقۀ علی القرار ( 598 ) فهبطت الأسعار، فاتصل المشتري وقال انه لا یرید الثلاجۀ. ولکن البائع سکت علی غیر رضاً منه بسبب
علاقات الصداقۀ التی بینه وبین المشتري، وباعها بعد أیام بأرخص من ذلک الثمن. فهل یکون المشتري ضامناً، وبأي ثمن؟ بفرق
، القیمۀ فی ذلک الوقت أم الوقت الحاضر؟ الجواب: الاحتیاط الواجب تعویض الخسارة بسعر الیوم أو التصالح. الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 165 (السّؤال 630 ): تبادل شخصان أرضیهما اللتین تطل احداهما علی النهر بشرط أن یتعهد صاحب الأرض المطلّۀ علی النهر
بتنظیف النهر سنویاً والالتزام بهذا العمل إلی یوم القیامۀ وعمل هو بهذا الشرط، وعمل أولاده ذلک من بعده. وبعد الأولاد جاء دور
الأحفاد فامتنعوا عن العمل. فهل یجب علی الأحفاد العمل بالشرط الذي قطع علی جدهم من أبیهم؟ الجواب: لیس لوضع الشرط علی
غیر المشتري أو طرف التبادل وجه شرعی. (السّؤال 631 ): اشتري شخص سرقفلیۀ دکّان سنۀ 1360 هش بمبلغ معیّن بموجب عقد بین
صفحۀ 65 من 183
المالکین والمشتري ودفع المبلغ فی حینه، وجاء فی أسفل العقد (إن موضوع المعاملۀ هذه هو السرقفلیۀ وحق الأولویۀ والنقل إلی
شخص آخر علی أن یستحصل رضا أو موافقۀ المالکین الأصلیین عند البیع بموجب قانون السرقفلیۀ من الربح فی مورد المعاملۀ، کما
یکون الایجار بمبلغ مائۀ تومان شهریاً ولمدة سنتین کاملتین ابتداءً من وقت التسجیل): أ هل یجوز للمالکین أو المالک شرعاً أن یزید
فی مبلغ الایجار سنویاً بدون الاتفاق مع صاحب السرقفلیۀ؟ ب- فی حالۀ الزیادة، کیف یکون الفرق بین السرقفلیۀ والایجار؟ الجواب:
أ- فی الحالات التی تؤخذ فیها السرقفلیۀ وتعیّن مدة الایجار، یجوز للمالک بعد انقضاء المدّة أن یعید النظر فی مبلغ الایجار. ولکن لا
یجوز له أن یأخذ من المستأجر ما یزید علی المتعارف علیه فی السوق. ب- ان فائدة السرقفلیۀ هی أن یکون الایجار أقل حسب ما
یجري فی السوق وأن یبقی حق الأولویۀ فی تجدید الایجار. ***
القسم السّابع عشر أحکام الشرکۀ
(السّؤال 632 ): أعطانی شخص مبلغاً من المال لکی أضمه إلی ما عندي لشراء سیارة علی أن أدفع له مبلغاً شهریاً کربح. فهل یجوز
ذلک؟ وإذا لم یکن جائزاً فما هو الطریق الشرعی له؟ الجواب: لکی تأخذ المعاملۀ وجهاً شرعیاً یجب أن تکون علی هذا الشکل:
تسلیم ما یعادل المبلغ من السیارة إلی صاحب المال ثم استئجار نصیبه من السیارة بمبلغ معیّن مع الاحتفاظ بحق الفسخ للطرفین فی
نهایۀ المدة المقرّرة. فإذا تمت المعاملۀ علی هذا النحو صحّت. (السّؤال 633 ): هل یجب معرفۀ الشرکاء ببعضهم البعض؟ الجواب: لا
ضرورة لمعرفۀ الشرکاء فی عقد المشارکۀ، ویکفی أن یکون الشرکاء معینین ومعلومین کأن تکون أسماؤهم مثبتۀ فی مکاتب
التسجیل (دوائر الثبت). ***
القسم الثّامن عشر أحکام المضاربۀ
( السّؤال 634 ): وضع شخص نقوداً تحت تصرف شخص آخر لکی یضعها فی التداول علی أن یقتسما الأرباح المتحصلۀ منها
بالتساوي. ولما کان آخذ النقود غیر قادر علی احتساب الربح بدقۀ بسبب وجود الشریک فانه یقول ان کل مائۀ ألف تومان مثلًا تحقق
ربحاً مقداره ثلاثۀ آلاف تومان شهریاً لکل شریک تقریباً. فهل هذه المضاربۀ صحیحۀ؟ الجواب: هی صحیحۀ بثلاثۀ شروط: 1- أن
ینظم العقد حسب المضاربۀ بتعیین النسبۀ المئویۀ من الربح لکل شریک، أي: تحدد النسبۀ المئویۀ التی تکون لصاحب المال والنسبۀ
الخاصۀ بالعامل (کما ان علیه تقبّل الخسارة إن حصلت). 2- أن یمنح صاحب المال شریکه وکالۀ بأن یصالحه بالمبلغ المقرّر بعد
، حصول الربح عوضاً عن سهمه. 3- ما لم یتحقق الربح فان النقود التی تدفع شهریاً یجب أن تعتبر علی الحساب. الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 168 (السّؤال 635 ): هل یجوز فی عقد المضاربۀ وأمثالها التصالح علی النسبۀ المئویۀ من الربح المتعلقۀ بالعامل أو صاحب رأس
المال بمبلغ معیّن من المال؟ الجواب: إذا کان الربح المتحقق مبهماً فلا بأس فی التصالح، ولکن لا یجوز التصالح قبل ظهور الربح.
(السّؤال 636 ): هل تجیزون المضاربۀ بالنقود السائدة فی الوقت الحاضر حیث تنعدم النقود الذهبیۀ والفضیۀ فی ایران؟ الجواب: لا بأس
فیها. (السّؤال 637 ): أودع زید بعض نقوده فی مصرف أو لدي شخص وأباح له التصرف فیها، فکان یعطیه مبلغاً کل شهر أو شهرین
بعنوان شکر أو عنوان آخر بلا شرط مسبق. فماذا ترون فی اعطاء مثل هذا المبلغ وأخذه؟ الجواب: إذا لم یکن هناك شرط مسبق فلا
بأس. ***
القسم التّاسع عشر أحکام الایجار
(السّؤال 638 ): هل یکتب اللَّه أجراً للذین یعملون اجراء فی أداء العبادات أو الاعمال الاخري مثل بناء المساجد والحسینیات
ویتقاضون أجراً علی ذلک؟ الجواب: إذا کان قصد الأجیر العمل من أجل إنقاذ العباد من الدَین وأداء الواجب، ففیه ثواب. (السّؤال
صفحۀ 66 من 183
639 ): استأجرت داراً سکنیۀ خاصۀ ثم أجّرتها بمبلغ أکبر بعد کسب رضا صاحبها، فهل المعاملۀ صحیحۀ؟ الجواب: فی تأجیرك الدار
بمبلغ یزید علی مبلغ استئجارك لها إشکال، إلّاإذا أضفت إلیها بعض الوسائل مثل الفرش والخزانات وأمثالها. (السّؤال 640 ): إذا
استأجر شخصاً لقراءة ختمۀ قرآن لوالده دون تعیین الأجرة، وبعد الفراغ من القراءة طلب الأجیر أجرة أکبر لا یدفعها المؤجر، فما
الحکم؟ الجواب: یجب دفع أجرة المثل وفق العرف والعادة ولا یجب أکثر من ذلک. (السّؤال 641 ): رجلان من المؤمنین الملتزمین
بخدمۀ مسجد ومرقد (امامزاده إسماعیل) بجهرم، قاما ببناء دکانین فی إحدي زوایا مقبرة المرقد المتروکۀ وذلک الفتاوي الجدیدة،
ج 1، ص: 170 من أموالهما الخاصۀ، ثم قاما بتأجیرهما لمدّة عشرین سنۀ علی مجلس إدارة الشرکۀ التعاونیۀ فی المنطقۀ، وخصص
الإیجار لنفقات المسجد والمرقد، لکن المسجد والمرقد یفتقران إلی المتولی الشرعی ولیس هناك سند فی الوقفیۀ. یرجی الاجابۀ
علی الأسئلۀ التالیۀ: أ- هل یستلزم بناء دکان وتأجیره خاصۀ إلی إذن الفقیه جامع الشرائط؟ الجواب: لا شک انه یلزم الأذن، وإذا کانت
الأرض متروکۀ فإنا نأذن بالبناء. أمّا اجارته فتجوز فی حالۀ کون البناء غیر ضروري لاحتیاجات المسجد والمرقد، وأن ینفق مال
الایجار علی المسجد والمرقد. ب- هل یعتبر الایجار المقبوض شرعیاً؟ الجواب: إذا کان الایجار منصفاً ولم یکن المحل موضع حاجۀ
المسجد والمرقد، فیصح. ج- فی حالۀ بطلان الایجار، هل یجب إخلاء الدکان من قبل مسؤولی الشرکۀ التعاونیۀ وتسلیمه إلی هیئۀ
أمناء المسجد لاستخدامه فی احتیاجاته الضروریۀ کاتخاذه مستودعاً أو مکتباً وما إلی ذلک؟ الجواب: الأمر واضح من جواب الفقرة
أعلاه. د- عند اخلائه، هل یجوز لمسؤولی الشرکۀ التعاونیۀ المطالبۀ بالمبالغ المدفوعۀ أو زیادة علیها أو المبالغ التی أنفقوها لتحصیل
حق تأسیس شبکۀ المیاه والکهرباء أو التعمیرات؟ الجواب: یجوز لهم أخذ ما أنفقوه علیه فقط لا أکثر. (السّؤال 642 ): ما حکم تصرف
المستأجر فی الملک بعد انقضاء المدة وبدون موافقۀ المالک؟ علماً ان القانون المدنی فی النظام الإسلامی یعطی المستأجر حق
التصرف بالملک المؤجر حتی بدون موافقۀ المالک إذا لم یکن المالک بحاجۀ ص: 171 إلی الملک.
الجواب: لا یجوز له التصرف بدون موافقۀ المالک إلّاعند الضرورة والاضطرار وذلک بمقدار الضرورة والاضطرار. ***
القسم العشرون والحادي والعشرون المزارعۀ والمساقاة
(السّؤال 643 ): فی الهند یأخذ (الراجوات) ضرائب کبیرة من المزارعین عن الأراضی الزراعیۀ فی حین ان الأراضی کانت تخص
«1» ( المزارعین توارثوها عن أجدادهم. یرجی بیان من هو مالک الأرض؟ الجواب: الظاهر من مضمون رسالتکم ان (الرّاجوات
یملکون الأراضی ویسلمونها إلی رعایاهم للمزارعۀ. أمّا من یعتقد بأنهم غاصبوها أو انهم سلّموا الناس أراضی مواتاً، وکان معهم
الدلیل الکافی لاثبات اعتقادهم بحیث یثبتون انها کانت لآبائهم، فیجب أن یجري خلع ید الراجوات عن الأراضی. (السّؤال 644 ): هل
ترون المساقاة من العقود اللازمۀ أم الجائزة؟ الجواب: إنها من العقود اللازمۀ. (السّؤال 645 ): لدي شخص شجرة فی أرض غیره قطعها
ولکن برعماً جدیداً نبت من جذورها وصار شجرة من جدید. فهل هذه الشجرة تخص صاحب ص: 173
الشجرة الأصلی أم صاحب الأرض؟ الجواب: النبتۀ تخص صاحب الشجرة. (السّؤال 646 ): زرع شخص شجرة فی أرضه فامتدت
جذورها إلی أرض غیره فأنبتت من جذورها، فهل تعتبر النبتۀ لصاحب الأرض أم لصاحب الشجرة؟ الجواب: إنها لصاحب الشجرة،
ولکن یجوز لمالک الأرض أن یأخذ اجرة علی ذلک أو یقطعها بعلم صاحبها. (السّؤال 647 ): یسکن أخوة فی بیت واحد وأموالهم
وأملاکهم مشاعۀ. فإذا قام أحدهم بغرس شجرة فی الأرض المشاعۀ، أو قام الابن بغرس شجرة فی أرض الوالد بإذنه، أو بدون إذنه أو
قام الزارع أو الفلاح أو الخادم أو العامل بغرس شجرة فی أرض مالکها، فلمن تکون هذه الأشجار شرعاً؟ الجواب: الشجرة لمن
یملکها ویغرسها فی الأرض، أمّا إذا تم ذلک بدون إذن صاحبها (صاحب الأرض) فله أن یتقاضی إیجاراً لقاءها، أو أن تقتلع وتعطی
لصاحبها. (السّؤال 648 ): تعامل شخصان علی أرض بحیث یسلّم المالک أرضه إلی الآخر للتشجیر ویقوم الاخر بعملیۀ التشجیر، واتفقا
علی اقتسام الأرض مع الأشجار مناصفۀ وذلک بعد أن تکبر الأشجار، وهکذا فعلا متراضیین، ولکنهما لم یتفقا علی تحدید الجزء
صفحۀ 67 من 183
الذي یملکه کل واحد منهما. فهل تضر هذه المسألۀ بالمغارسۀ؟ الجواب: لا بأس فی هذه المعاملۀ، ویجوز لهما عندما تکبر الأشجار
أن یقتسما بالتراضی أو بالقرعۀ. وبعد التقسیم یکون کل واحد منهما مالکاً لنصیبه. (السّؤال 649 ): علی فرض المالکیۀ فی المسألۀ
السابقۀ، بعد وفاة الطرفین قام الورثۀ بقطع الأشجار، وبعد مدة تقدم ورثۀ مالک الأرض بشکوي علی ورثۀ ص:
174 مالک الأشجار، وأدّعوا ان الأرض ملکهم، وان أولئک أخذوها منهم بالقوة، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: إذا قطعت الأشجار تبقی
مالکیۀ کل شخص لنصیبه علی حالها، ومن یقطع الأشجار یکون ضامناً. ***
القسم الثّانی والعشرون من لا یحق له التصرف بماله (المحجور)
(السّؤال 650 ): هل تعتبر المعاملات القائمۀ بالأشخاص (الحقیقیۀ) غیر المعوضۀ التی یرید فیها المدین غیر المحجور علیه التهرب من
الدین، نافذة؟ الجواب: إذا لم یکن محجوراً علیه بحکم حاکم الشرع، فالمعاملۀ صحیحۀ، ولکنه ارتکب إثماً. (السّؤال 651 ): ما حکم
المعاملات الحقیقیۀ لهذا المدین الذي یرید اخفاء أمواله والتهرب من الدین؟ الجواب: کالمسألۀ السابقۀ. (السّؤال 652 ): تحت أي
شروط ترون معاملات المدین غیر المحجور غیر نافذة؟ الجواب: هی نافذة فی کل الأموال إلّاإذا أدّت إلی سلبه القدرة علی أداء
الدین، فحینئذ تحرم. ص: 176 (السّؤال 653 ): یقوم شخص بأعمال غیر عقلائیۀ کأن یضع ماله بأیدي
المقامرین ویکتفی بأخذ صک بدون رصید من المقامر، أو یسلّم بیته إلی شخص آخر فی حین ان عیاله بحاجۀ إلی البیت: أ- هل
یجوز منعه من هذا التصرف؟ الجواب: هذا الشخص علی فرض المسألۀ سفیه، ولا یحقّ له التدخل المباشر فی أمواله. ب- هل یجوز
لأبنائه أن یشکوه لدي المحاکم الجزائیۀ؟ الجواب: لهم الحق فی ذلک. ج- هل یجوز لحاکم الشرع وممثّل ولی الفقیه اتخاذ الاجراء
(فی غیاب الشاکی)؟ الجواب: یحقّ لحاکم الشرع ومن یأذن له فی مثل هذه الأمور التدخل فی الحالات المذکورة أعلاه. ***
القسم الثّالث والعشرون أحکام الوکالۀ
(السّؤال 654 ): هل تبطل الوکالۀ بموت الموکّل، وهل للوکیل حق بیع أموال الموکل بعد موته؟ الجواب: تبطل الوکالۀ بموت الموکل
لذا فلا حق للوکیل ببیع أموال الموکل بعد وفاته. (السّؤال 655 ): إذا لاحظ وکیل الشخص الحقیقی أو الحقوقی أن موکله یرید أن
یقوم بخلع ید خصمه عن الأموال التی هی ملک للخصم شرعاً بطریقۀ قانونیۀ، فهل فی ذلک مسؤولیۀ؟ الجواب: إذا علم الوکیل ان
الموکّل لا حق له شرعاً له فلا ینبغی له الدفاع عنه أو أخذ شیء من شخص آخر وجعله تحت تصرف موکله بلا حق. وإذا کان یستلم
حق وکالۀ لقاء عمله فان ذلک یکون مشروعاً فقط فی حالۀ سعیه لاحقاق الحقوق المشروعۀ. (السّؤال 656 ): إذا قدم الوکیل توجیهات
ومشورة لخصم موکّله بدوافع إنسانیۀ ولمنع ضیاع حقّه، وکان یشعر أنه إذا تخلّی عن موضوع الوکالۀ فانها ستؤول إلی الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 178 شخص آخر مما یؤدي إلی ضیاع الحق الشرعی للخصم بحیث یضیع کد عمره النافع. فما تکلیف الوکیل ازاء
الموکّل وکذلک إزاء خصمه؟ الجواب: ان إرشاد المظلوم جائز للجمیع، بل ربما یکون واجباً فی الحالۀ التی ذکرت، ولا یحسب
خیانۀ (بالرغم من أن الموکل یتحدث بالقانون علی الظاهر)، ولکن لا یجوز له تلقی أجرة أتعابه من موکله فی مثل هذه الحالات.
***
القسم الرابع والعشرون أحکام القرض
اشارة