گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد اول
القسم الرابع والعشرون أحکام القرض









اشارة
(السّؤال 657 ): تعلمون أنه یجري فی الوقت الحاضر إصدار العملۀ الورقیۀ وضرب النقود فی المصارف الحکومیۀ استناداً إلی الاصل
صفحۀ 68 من 183
الموجود فی الخزینۀ. والنقود الیوم، علی خلاف درهم الفضۀ ودینار الذهب، لیس لها قیمۀ ذاتیۀ، کما ان قیمتها الاعتباریۀ فی
المعاملات لیست ثابتۀ، فقد تهبط عشرات المرات فی لیلۀ وضحاها بسبب التقلبات الاقتصادیۀ والسیاسیۀ أو بقرار آحادي الجانب
تتخذه الحکومات، مما یلحق أضراراً فادحۀ بالدائن. ففی سنۀ 1349 مثلًا کان مهر زواج امرأة فی النجف الأشرف 250 أو 300 دینار
عراقی أي ما یعادل 50 غراماً من الذهب حینئذ أو داراً سکنیۀ متوسطۀ، أمّا الیوم فان هذا المبلغ لا یکاد یکفی لشراء کیلو غرام من الرز
أو السکر. وفی هذا یقول الشیخ أبو الحسن الشعرانی فی شرح تبصرة المتعلّمین للعلّامۀ الحلی ص 283 : (إذا اقترض ورقۀ نقدیۀ فئۀ
یرجی بیان رأیکم فی .« ثلاثۀ توامین حین کانت تعادل ثلاثین تومان فضۀ، وأدّي الدین فی وقت کانت تعادل مثقالی فضۀ، فلا یکفی
کیفیۀ أداء الدین أو المضمون فی الحالات السائدة فی الوقت الحاضر. ص: 180 الجواب: إذا کان الفرق کبیراً
بحیث لا یعتبره العرف سداداً للدین (کما ورد فی مثالکم وأمثلۀ کثیرة تردنا فی الاستفتاءات) فیجب احتساب معادله فی الوقت
الحاضر أو التصالح والتراضی علی الأقل. (السّؤال 658 ): هل تعتبر غرامۀ تأخیر الدین شرعیۀ؟ الجواب: هذه الغرامۀ لیست شرعیۀ.
(السّؤال 659 ): هل یجوز أخذ غرامۀ التأخیر ما دامت قیمۀ النقود فی هبوط؟ الجواب: لا یجوز ذلک إلّاإذا مضت مدة زمنیۀ تکفی
لهبوط غیر عادي فی قیمۀ النقود، مثل الدیون التی تعود لعشر أو عشرین سنۀ ماضیۀ. (السّؤال 660 ): هل یجوز أخذ هذه الغرامۀ من
الکفّار؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا تعلق بالکفّار الذین تحل أموالهم لنا. (السّؤال 661 ): هل لأخذ غرامۀ التأخیر فی سداد الدیون
من قبل المصارف لمقتضیات المصلحۀ والعصر وجه شرعی؟ الجواب: تبین من أجوبۀ المسائل أعلاه. (السّؤال 662 ): إذا تسبب التأخیر
:( فی السداد فی إلحاق الضرر المؤکد بالدائن، فهل یجوز له أخذ هذه الغرامۀ؟ الجواب: تبیّن من أجوبۀ المسائل أعلاه. (السّؤال 663
هل یجوز أخذ غرامۀ التأخیر إذا کان متفقاً علیها فی شروط العقد اللازم؟ الجواب: إذا اشترط ذلک ضمن عقد لازم آخر فلا بأس.
(السّؤال 664 ): أحد صنادیق قرض الحسنۀ التی تمنح قروضاً بلا فوائد قررت الاعلان عن منح القروض خارج الدور (فی حالۀ عدم
وجود مانع شرعی) لأولئک الذین یتبرعون بالمساعدات لوحدة الأمور الخیریۀ فی الصندوق (والتی ص: 181
تعطی المساعدات للفقراء بلا عوض)، فما الحکم الشرعی لهذا العمل؟ الجواب: لا إشکال فیه. (السّؤال 665 ): تعاون أشخاص علی
فتح صندوق قرض الحسنۀ بحیث یقومون بتسلیف الأعضاء. فهل تعتبر الفوائد المأخوذة بصفۀ أجرة علی العمل ذات صفۀ شرعیۀ؟
علماً ان مثل هذه المصارف لیس فیها موظف یتقاضی راتباً، لذا کیف یمکن التصرّف بالربح المتحصّل إذا کان حلالًا؟ الجواب:
المقصود بالأجرة أجرة الجهد المبذول من قبل موظفی المصارف أو صندوق قرض الحسنۀ وأمثالها، علی شکل رواتب لقاء ما یؤدونه
من عمل فی تنظیم الحسابات وتقدیم الخدمات الأخري وإذا استلمت مبالغ إضافیۀ بهذا القصد وأنفقت علی الرواتب والمصاریف
الأخري فلا بأس فیها. أمّا الشکل الذي ذکرتم ففیه إشکال. (السّؤال 666 ): إذا أقرض شخصاً، واشترط علیه أن یعلّم أولاده القرآن
لقاء إقراضه، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: الاحتیاط ترك مثل هذا الشرط. (السّؤال 667 ): إذا وجد المدین نفسه مضطراً للتنازل عن
داره السکنیۀ أو محل کسبه بقیمۀ الیوم وإعطائها إلی دائینه بسبب بوار تجارته، ولکن الدائنین أصرّوا علی قبض دینهم نقداً، أو سجنه.
فهل تعتبر المدة التی یقضیها المدین فی الحبس والوقت الذي یضیعه فیه حقاً له علی الدائنین یجوز له خصمه من الدین؟ الجواب:
علی افتراض المسألۀ، لا یجوز له شرعاً المطالبۀ بتعویض من الدائنین. (السّؤال 668 ): شخص مدین بمبلغ أربعۀ ملایین تومان من مهر
زوجته، ولهدار سکنیۀ فی أحسن مناطق مشهد قیمتها تساوي ثلاثین ملیون تومان. فهل تعتبر ص: 182 هذه
الدار من الاستثناءات من الدین؟ الجواب: إذا کان الدین مطالباً به والدار أعلی من شأنه، فیجب علیه تبدیلها بدار فی حد شأنه وصرف
الفرق فی أداء الدین. (السّؤال 669 ): هل یجوز لمسؤولی صندوق قرض الحسنۀ تشغیل الأموال التی فی الصندوق بدون أخذ وکالۀ
من الأعضاء (الأعضاء یضعون الأموال فی الصندوق بصفۀ قرض الحسنۀ) وما الحکم فی الحالتین: أ صرف الربح المتحقق علی
الصندوق بشکل مشاع یشمل التسلیف وشراء المستلزمات. ب- الاحتفاظ بالربح المتحقق للعاملین. الجواب: لا یجوز ذلک بدون
الأذن. أمّا إذا ذکر فی شروط فتح الحساب بشکل صریح ان بعض مبالغ قرض الحسنۀ توضع موضع الاستعمال لصالح الصندوق،
صفحۀ 69 من 183
فیکفی. ویجب العمل بها بالشکل الذي یرتضیه الناس. (السّؤال 670 ): إذا حصل تأخیر فی تسدید القرض المأخوذ من المصرف فهل
یجوز للمصرف أخذ غرامۀ تأخیر تنفیذ الالتزام؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 671 ): إذا اضطر شخص إلی الاقتراض، فقال له المقرض:
وعلی فرض ان الوقت لیس وقت حصاد والسعر لیس « أقرضک المال بشرط أن تبیعنی القمح عند الحصاد بالسعر الفلانی لکل کیلو »
معلوماً. فما حکم أخذ النقود فی هذه الحالۀ؟ الجواب: القرض والمعاملۀ باطلان. (السّؤال 672 ): هل یجوز لمن یرید أن یقترض قرضاً
لمدة معینۀ أن یتصالح مع المقرض بمبلغ معین، ویشترط ذلک القرض فی المصالحۀ فیقول مثلًا: أُصالحک علی خمسین ألف تومان
شریطۀ أن تقرضنی ماء تی ألف تومان لمدة عشرة ص: 183 أشهر. فیقبل هذه المصالحۀ؟ الجواب: لا یخلو من
إشکال. (السّؤال 673 ): هل العملۀ الورقیۀ قابلۀ للعد، بحیث إذا اقرضت لشخص أمکن أخذ اضافۀ علیها؟ أوَ لا یعتبر ربا؟ الجواب: لا
فرق فی القرض بین القابل للعد وغیر القابل للعد، والرّبا فی جمیعها حرام (بما فیها الکیل والموزون والمعدود).
الربا
(السّؤال 674 ): ما حکم معاملۀ النقود بالنقود؟ الجواب: إذا کان المقصود تبادل العملات المختلفۀ فلا بأس فیه، وإذا کان المقصود
معاملۀ النوع الواحد کمبادلۀ العملۀ الورقیۀ الایرانیۀ بنفسها وکانت العملات الورقیۀ متفاوتۀ فیما بینها فی عرف السوق کأن تکون
الفئات الکبیرة أفضل من الفئات الصغیرة کما هی مف ّ ض لۀ لدي المسافرین، فیمکن معاملتها کالبضائع، فتخضع للعرض والطلب (طبعاً
باختلاف بسیط وهو ملحوظ بین العقلاء فی مثل هذه الحالات)، وهناك شکل ثالث وهو للتهرب من الربا وذلک ببیع مقدار من
النقود الورقیۀ بمقدار أکبر بالنسیئۀ ذات المدة من غیر مراعاة اختلاف النقود، وفی هذه المعاملۀ إشکال، وهی فی حقیقتها نفس
القرض المصحوب بالربا وقد أعطیت إسم البیع. (السّؤال 675 ): هل تجیزون بیع ملیون تومان مثلًا بملیون ومائتی ألف تومان لمدة ستۀ
أشهر. الجواب: هذه العملیۀ لیست شراء وبیعاً فی الواقع، لأنه لا یوجد فی عرف العقلاء بیع وشراء للعملۀ الورقیۀ الواحدة، بل انه نفس
القرض المصحوب بالربا ص: 184 وقد سمی بیعاً. (السّؤال 676 ): هل تجیزون بیع ملیون دولار مثلًا بثلاثمائۀ
ملیون تومان لمدة سنۀ واحدة؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 677 ): إذا باع مالًا بأقل من قیمته واشترط علی المشتري أن یقرضه مبلغاً
من المال، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 678 ): لدي شخص حساب مصرفی، وهو بحاجۀ إلی المال بحیث
یضطر للاقتراض، فهل یجوز له اقتراض المبلغ المطلوب لمدّة سنۀ بأکبر منه بتحریر صک یستحق الصرف بعد سنۀ؟ الجواب: لا یجوز.
***
القسم الخامس والعشرون أحکام الرهن
(السّؤال 679 ): من الأمور الضروریۀ فی الأوراق التجاریۀ (الصکوك والسفتجات والسندات) لأمر التظهیر حیث یتم نقلها به، ولما
کانت ذات قیمۀ تجاریۀ بین التجار حتی إنها تتبادل کأنها مبلغ من المال، فهل یجوز رهنها بشکل مستقل (لا أن توثق فی المصرف
بعقد)؟ الجواب: إذا کان الصک والسفتجۀ صادرین من شخص معتبر، فیجوز اتخاذهما بعنوان وثائق. ***
القسم السّادس والعشرون أحکام النکاح
صیغۀ العقد الدائم والمؤقت
(السّؤال 680 ): إذا کان الزوج یقلّد مرجعاً یشترط تعدد الموجب والقابل، والزوجۀ تقلّد مرجعاً یري کفایۀ اتحاد الموجب والقابل،
فبرأي من یعمل فی هذه الحالۀ؟ الجواب: الاحتیاط فی مثل هذه الحالات العمل وفق فتوي المرجع الذي یري التعدد شرطاً. (السّؤال
صفحۀ 70 من 183
681 ): قیل لفتاة ان مهرك 15 ألف روبیۀ هندیۀ، فرضیت به، ولکنهم کتبوا فی العقد 10 آلاف، وبعد أن قرأ الوکیل العقد المکتوب
قرأ الصیغۀ، فهل تصح هذه الصیغۀ (الزواج الدائمی)؟ الجواب: الاحتیاط قراءة صیغۀ العقد مرة أخري بالمهر المتفق علیه. (السّؤال
682 ): إذا وکّلت المرأة الرّجل لاجراء العقد الدائم، وادّعی الرجل انه أجري العقد المؤقت (وذلک بعد سنوات)، فما حکم العقد
والمهر والتوارث بین ص: 187 المرأة وزوجها والأبناء؟ الجواب: إذا تیقنت من صدق قول الرجل، یبطل العقد
ولا یرث المرأة والرجل بعضهما، أمّا الأبناء فیرثونهما إلّاإذا کان الرجل عالماً ببطلان العقد، ففی هذه الحالۀ یرث الأبناء الأُم فقط،
ویجري حد الزنا علی الرجل، ویجب فی جمیع الأحوال إعطاء المرأة مهر المثل. (السّؤال 683 ): هل یجوز إجراء العقد بالفارسیۀ أو
العربیۀ اصالۀ أو وکالۀ؟ الجواب: یجوز للرجل أن یکون وکیلًا للمرأة فیقرأ العقد ویقبله عن نفسه کأن یقول: زوّجت موکلتی (فلانۀ)
لنفسی بعقد المؤقت بالمهر (کذا) وللمدّة (کذا) ثم یقول: قبلت، وذلک بالعربیۀ إذا استطاع، فان لم یستطع فبالفارسیۀ، ویجوز للمرأة
أن تکون وکیلۀ للرجل. (السّؤال 684 ): إذا أجري العقد الدائم قبل انقضاء العقد المؤقت، ثم التفت بعد ذلک. فما الحکم؟ الجواب:
الاحتیاط الواجب إعادة قراءة العقد، وإذا حصل له أولاد (الاولاد تشمل الذکر والانثی قبل ذلک فهم أولاد حلال. (السّؤال 685 ): هل
یجب تعدد الوکلاء عن المرأة والرجل فی إجراء العقد؟ الجواب: ان تعدد الوکلاء فی اجراء العقد من الاحتیاط المستحب. (السّؤال
686 ): تعلمون انه یجب علی طرفی العقد (أو وکلائهما) فی أحکام العقود من قبیل البیع والایجار والنکاح وغیرها أن یقرأوا الصیغۀ
من أجل الایجاب والقبول- خاصۀ فی عقد الزواج- والمقصود بالصیغۀ الکلمات والجمل بأي لفظ أو لغۀ کانت. والحقیقۀ ان
المقصود والمطلوب بالذات معانی الکلمات والجمل ومفاهیمها ومفادها. لذا فان العقل والمنطق یحکمان بأن تکون الصیغۀ باللغۀ التی
یفهمها طرفا الزواج وشهود القضیۀ وحضّار المجلس. والسؤال هو ما ص: 188 ضرورة وجوب قراءتها باللغۀ
العربیۀ فی حین ان کل إنسان یستطیع أن یعبّر بشکل أفضل حین یستعمل لغۀ أُمه ولغته الرسمیۀ؟ الجواب: یجوز إجراء الصیغۀ بأي لغۀ
مفهومۀ من قبل الطرفین إلّافی الطلاق والنکاح، فالاحتیاط أن تکون بالعربیۀ شریطۀ أن یکون فاهماً لمعناها، لذا لو کان مجري الصیغۀ
لا یفهم العربیۀ یجوز له أن یؤدیها بلغته.
شروط عقد الزواج
(السّؤال 687 ): ما حکم الباکر إذا تزوجت دون إذن أبیها أو جدها من أبیها؟ الجواب: الاحتیاط أن تحرز الفتاة إذن أبیها. (السّؤال
688 ): حسب فتاوي العلماء، إذا کان الأب أو الجد من الأب غائباً وکانت البنت الباکر بحاجۀ إلی زوج یسقط الاذن، فما معنی الحاجۀ
إلی الزوج؟ الجواب: أي إنها بلغت سنّاً إذا ظلّت معه بلا زواج فانها ستتعرض إلی المشقۀ والخطر. (السّؤال 689 ): هل أن إذن الأب أو
الولی واجب فی الزواج من البنت الباکر، هل ثمۀ فرق فی هذه المسألۀ بین الزواج المؤقت والدائم؟ الجواب: الاحتیاط الواجب
الاستئذان ولا فرق بین الزواج المؤقت والدائم. (السّؤال 690 ): فتاة شابۀ ذهبت بدون إذن والدیها إلی بیت شخص آخر، وتمت قراءة
عقد النکاح بطلب من البنت والولد بدون رضا الوالد وجرت الأعمال المترتبۀ علی النکاح، ولو ان الفتاة کانت قد تشاورت مع أبیها
لما کان هناك مانع. فما هو حکم العقد فی الحالتین: تحصیل رضا الوالد بعد العقد وعدم تحصیله؟ الجواب: الأفضل استحصال رضا
الوالد بعد ذلک. (السّؤال 691 ): عقد علی فتاة قبل بلوغ التاسعۀ من غیر أن تعلم بالأمر، وأجري ص: 189 العقد
والدها، وکان فارق السن بین الفتاة والرجل حوالی 25 سنۀ، وللرجل زوجۀ ثانیۀ عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة. وعندما بلغت البنت
أعلنت عن رفضها لهذا العقد، وأصرّت علی ان هذا الزواج لیس بصالحها وانها ترید الطلاق، غیر ان الرجل رفض الطلاق. فهل یصحّ
العقد ویجب الالتزام به، أم یجوز لها أن تتزوج من آخر غیره علماً ان الفتاة وصلت عمر تحتاج فیه إلی الزواج؟ الجواب: إذا لم یکن
هذا العقد فی صالح البنت فهو باطل، ویجوز لها أن تتزوج دون طلاق. أمّا إذا کانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطیع
الرجوع عنها. (السّؤال 692 ): هل یسقط إذن الأب إذا قصدت البنت الزواج من ولد یکافئها شرعاً وعرفاً؟ الجواب: علی فرض المسألۀ،
صفحۀ 71 من 183
یسقط إذن الأب إذا لم یوافق. (السّؤال 693 ): تقدم الکثیر من الرجال أکثرهم من المتدینین لخطبۀ خالتی، ولکن جدي وهو أبوها
ردّهم جمیعاً، وهو یقول إنها یجب أن تتزوج من أحد أقربائه. فما تکلیفها مع هذا الأب؟ وکیف تصنع؟ الجواب: لا یحقّ له أن یرفض
الخطیب الکفؤ لها شرعاً وعرفاً، کما لا یحقّ له أن یصرّ علی تزویجها من أحد أقربائه، ویسقط إذنه فی هذه الحالۀ. وإذا استطاعت- فی
الوقت نفسه- أن تکسب رضاه فحسناً تصنع. (السّؤال 694 ): إذا کان الرجل یقلّد مرجعاً یجیز الزواج المؤقت من الباکر بدون إذن
أبیها، أمّا البنت فتقلد مرجعاً یري الاحتیاط الواجب کسب إذن الأب. فهل یجوز للرجل أن یعقد علی الفتاة بدون إذن أبیها؟ الجواب:
لا یجوز للبنت أن تتزوج بدون إذن أبیها علی الأحوط وجوباً.
العیوب الموجبۀ للفسخ
(السّؤال 695 ): زوج وزوجۀ لم یرزقا طفلًا بعد سنوات من زواجهما، وقال الطبیب: ان العیب فی الرجل، والآن تقول المرأة ان زوجها
فاقد للبیضۀ وهو سبب عدم إنجابهما. فهل تستطیع المرأة فسخ العقد؟ الجواب: إذا کانت جاهلۀ بالأمر فیحقّ لها الفسخ إلّاإذا رضیت
بعد الاطلاع وعاشت معه. (السّؤال 696 ): هل ترون ان مرض الایدز فی أحد الزوجین هو من العیوب التی تسمح بفسخ عقد النکاح
بدون طلاق؟ الجواب: إذا شهد أهل العلم بأن المرض بلغ مرحلۀ تؤدي إلی العدوي والخطر ورفض الزوج الطلاق، فیحقّ للمرأة أن
تأخذ الطلاق بواسطۀ حاکم الشرع، کما یجوز للرجل أن یطلّق امرأته فی مثل هذه الحالات. (السّؤال 697 ): کان زوجی طبیباً محترماً
واسع الاطلاع، ولکنه أصیب بالجنون بعد سنوات من الحیاة الزوجیۀ المشترکۀ. وقد رفعت أمر اختلال حواسه إلی المحکمۀ وأیّد
الطب العدلی ذلک. فإذا قرّر حاکم الشرع حجره وأعلنه محجوراً علیه، فهل یفسخ عقد النکاح بمجرد صدور حکم الحجر؟ أم یجب
مراجعۀ المحکمۀ مرة أخري لفسخ الزواج؟ الجواب: یحقّ للمرأة أن تجري صیغۀ الفسخ، والاحتیاط أن تعلم حاکم الشرع بذلک.
(السّؤال 698 ): إذا اکتشفت المرأة بعد الزواج ان زوجها لیس مسلماً فما حکمها؟ الجواب: لا یحقّ لها المعیشۀ معه وزواجها باطل.
(السّؤال 699 ): زوجت ابنی من فتاة زواجاً دائمیاً، ثم تبیّن ان البنت مبتلاة بالصرع منذ مدّة، وقد أیدت هی وطبیبها الحالۀ ولکن
والدیها کانا قد أخفیا الأمر ص: 191 حتی ان البنت تقول: أردت أن أقول ولکن والديّ لم یدعانی أفعل، فما
حکم العقد والمهر؟ الجواب: الصرع لیس موجباً لخیار فسخ عقد النکاح، وإذا أراد الطلاق وکان قد دخل بها، فعلیه أن یدفع لها المهر
بالکامل. (السّؤال 700 ): هل عدم بکارة البنت یجیز فسخ العقد؟ وما معنی الفسخ؟ الجواب: إذا اشترط وجود البکارة فله حق الفسخ،
والعادة ان شرط البکارة من الشروط الضمنیۀ والمتفق علیها سلفاً، ویعنی الفسخ أن یقول: انی فسخت العقد وألغیته، ویکفی أن یکون
بأي لغۀ. (السّؤال 701 ): إذا فسخ الزوج العقد بسبب عدم البکارة، فکم من المهر یجب علیه أن یدفع؟ وممن یأخذ الصداق فی حالۀ
التدلیس؟ الجواب: له حقّ الفسخ إذا ثبت خلاف البکارة أو أي شرط کمال أو عدم نقص- سواء ذکر فی العقد أو قبله- فإذا لم
یدخل بها یسقط عنه المهر بکامله، أمّا إذا دخل بها فعلیه المهر المسمی ثم یأخذه ممن قام بالتدلیس. (السّؤال 702 ): عقد زید علی
ابنته البالغۀ زینب لبکر بن خالد عقد نکاح، وعقد خالد علی ابنته الصبیۀ غیر البالغۀ سلمی عقد نکاح لعمرو بن زید. وبعد مدة قطع
زید أبو زینب هذه السلسلۀ فأنکر تزویج ابنته من بکر، ورفع الأمر إلی المحکمۀ الجائرة، ولما حضر الطرفان أمام القضاء کذّبت زینب
إدعاء فسخ النکاح، وقالت انها ترید المضی مع زوجها بکر الذي عقد علیها له وحکم القانون لصالح زینب وبکر، ولکن القضیۀ کانت
بمثابۀ إهانۀ لزید مما جعله یعادي أسرة خالد، فأراد أن یجلب إبنۀ خالد (سلمی التی کان قد عقد علیها لابنه عمرو إلی بیته. ولکن
سلمی علمت أن زیداً ینوي الثأر لکرامته، لأن ابنه عمرواً بدأ بمخاصمتها، لهذا فقد فسخت العقد مع عمرو، وهی الآن بالغۀ فهل یصح
منها الفسخ؟ ص: 192 الجواب: إذا لم یکن فی زواج البنت قبل بلوغها مصلحۀ فان عقدها باطل من الأساس،
أمّا إذا کان فیه مصلحۀ لها فی حینه ومفسدة مهمۀ فی الوقت الحاضر فیجب أن تذهب إلی أحد العلماء وتقدم أدلتها علی وجود
:( المفسدة الحالیۀ وان قصدهم الانتقام، فإذا ثبت لدیه ان هناك خطراً یتهدد الفتاة یکون بمقدوره اجراء صیغۀ الطلاق. (السّؤال 703
صفحۀ 72 من 183
إذا کان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربۀ وعلمت المرأة بعد الزفاف، ولکنها لم تبادر إلی الفسخ فوراً ولم تنفصل عن زوجها،
فهل یجوز لها الزواج من غیر طلاق؟ الجواب: فی مثل هذه الحالات، یجب علی المرأة أن تراجع حاکم الشرع، فیمهل حاکم الشرع
الرجل سنۀ واحدة للعلاج، فإذا شفی ظل الزواج قائماً، وإلّا جاز للمرأة فسخ النکاح بلا حاجۀ إلی الطلاق، ولا یمکن للرجل الرجوع
إلیها حتی إذا تحسنت حالته إلّابزواج جدید. (السّؤال 704 ): إذا کان التدلیس من جانب المرأة، وقام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع
علی العیب الذي یقع فی دائرة الأمراض النفسیۀ والصداع والتقیؤ والتشنج والاضطرابات العصبیۀ والحالات غیر العادیۀ الناجمۀ عن
الأمراض النفسیۀ المستعصیۀ مع تأیید الطبیب الأخصائی لها وشهادة شهود علیها، فهل یصح الفسخ؟ الجواب: إذا تظاهرت الزوجۀ
وأهلها بأنها سالمۀ وفی الحقیقۀ کان شرط سلامۀ المرأة ضمنیّاً فی العقد، ثم تبیّن خلاف ذلک یجوز للزوج الفسخ. فإذا لم یکن قد
دخل بها فلا مهر لها، وإذا کان قد دخل بها قبل العلم بالعیب فیجب علیه کل المهر، ویجوز له أن یطالب المدلّس به، وإذا کان
المدلّس هو المرأة نفسها یسقط المهر. (السّؤال 705 ): إذا عرفت المرأة بعد العقد ان زوجها مدمن علی مخدرات، فهل الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 193 یجوز لها الفسخ؟ وما حکم المهر؟ الجواب: إذا اشترطت المرأة فی العقد انه إذا سافر زوجها أو أدمن علی
المخدرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق فهذا الشرط باطل. أمّا إذا اشترطت أن تکون وکیلۀ عن زوجها بحیث تطلّق نفسها إذا
فعل واحدة من تلک الأمور، فالوکالۀ صحیحۀ. ویحق لها فی هذه الحالۀ أن تطلق نفسها.
اللواتی یحرم الزواج بهن
(السّؤال 706 ): هل یجوز زواج غیر السید من العلویۀ؟ لأن البعض یعتقد ان التکافؤ شرط فی الزواج، والعلویۀ لا تکافئ غیر السید.
ثانیاً: ما الحکم إذا کان هناك احتمال للتصادم؟ الجواب: یجوز ذلک. وله شواهد کثیرة فی زمن الأئمۀ المعصومین علیهم السلام، أمّا
إذا کان هناك احتمال للتصادم فاصرفوا النظر عنه. (السّؤال 707 ): هل یجوز زواج الشیعی من الیهودیۀ والنصرانیۀ والأرمنیۀ وسائر
الکتابیات؟ الجواب: یجوز الزواج المؤقت فقط. (السّؤال 708 ): هل یجوز زواج السنی من الشیعیۀ؟ والشیعی من السنیۀ؟ الجواب: لا
بأس فی ذلک إن لم یکن هناك خوف من الانحراف. وإذا کان احتمال لانحراف العقیدة، فلا یجوز. (السّؤال 709 ): سئل عدد من
العلماء أخیراً عن زواج الأب من أُم زوجۀ ابنه، هل یجوز شرعاً، فکأنّهم قالوا بأنه غیر جائز. فما رأیکم؟ الجواب: إنه جائز ولا أحد
یقول بحرمته. (السّؤال 710 ): لاط شخص بولد، ولکنه شک إن کان بالغاً عندما لاط به. فهل ص: 194 یجوز
:( له الزواج بأخت الولد أو ابنته أو أُمه؟ الجواب: إذا کان الفاعل مشکوك البلوغ، فلا تحرم علیه أُخت الولد وأُمه وابنته. (السّؤال 711
زنت فتاة وهی فی أیام العقد فطلقها الزوج ولم یکن شکل عقده واضحاً. وبعد الطلاق، عقد علیها الزانی بها. فهل یصح العقد؟
الجواب: إذا کان العقد السابق قد جري بالرضا وکان صحیحاً وحصل الزنا بالمرأة المتزوجۀ، فان البنت تحرم علی الزانی للأبد (علی
الاحتیاط الواجب). (السّؤال 712 ): هل یجوز الزواج بالصوفیۀ؟ الجواب: للصوفیۀ فرق وعقائد مختلفۀ، بعضها منحرف من حیث
العقیدة وبعض منکر لضروریات الدین والبعض الآخر لیس کذلک بل لها انحرافات بسیطۀ، لذا یجب طرح السؤال بالنسبۀ لکل فرقۀ
علی انفراد حتی یتسنی الجواب. (السّؤال 713 ): هل الزواج بالبنت المسلمۀ ظاهریاً ولکنها من غیر المصلین مثل الزواج بالکافرة؟
الجواب: هذا الزواج جائز، ولکن یجب دعوتها تدریجیاً إلی أداء الواجبات؟ (السّؤال 714 ): إذا عقد رجل علی امرأة معتدة عقداً دائمیاً
أو مؤقتاً وکان جاهلًا بالمسألۀ، فهل تحرم علیه هذه المرأة للأبد؟ وما حکم المتعمد؟ الجواب: تحرم علیه للأبد فی حالتین: الأولی أن
یتزوجها ویدخل بها حتی وان کان جاهلًا. والثانیۀ: ان یتزوج بها عالماً وان لم یدخل بها. (السّؤال 715 ): هل یجوز زواج المتعۀ بابنۀ
أُخت المرأة المطلقۀ المعتدة عدة الطلاق الرجعی بدون إذن خالتها المطلقۀ؟ الجواب: لا یجوز ذلک بدون إذنها إلّابعد انتهاء العدة.
المحارم
صفحۀ 73 من 183
(السّؤال 716 ): ما الدلیل علی محرمیۀ الخال سوي الاشتهار من خلال الفتاوي ص: 195 الجواب: هذه المسألۀ
ومن البدیهی أنه إذا کانت بنت الأُخت « وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ ... سورة النساء 23 » وردت صریحۀ فی القرآن حیث یقول تعالی
محرماً علی شخص فان الخال یکون من محارمها لأنّ أحد الطّرفین إبنۀ الأُخت والطّرف الآخر خال. (السّؤال 717 ): هل زوجۀ ابن
زوجته (إبنها من زوج آخر) محرم علیه؟ الجواب: ان المحرم علی الرجل زوجۀ ابنه فقط لا زوجۀ ابن زوجته. (السّؤال 718 ): إذا طلق
زید زوجته فتزوجت المرأة بعد الطلاق والعدة من رجل آخر فأنجبت منه بنتاً، فهل یجوز لزید الزواج بالبنت بعد بلوغها؟ الجواب:
:( بنت الزوجۀ من زوج آخر محرم (شرط الدخول بتلک المرأة) ولا فرق بین البنات المولودات قبل النکاح وبعد الطلاق. (السّؤال 719
تزوج رجل بامرأة زواج متعۀ لمدة قصیرة، وبعد انقضاء المدة تبقی الحرمۀ بین الرجل وبنت المرأة التی تمتع بها- سواء کانت المرأة
علی قید الحیاة أو متوفاة- فهل تشمل الحرمۀ بنت بنت هذه المرأة وما سفل منها؟ الجواب: إذا کان قد دخل بالمرأة فتحرم علیه بناتها
مطلقاً. (السّؤال 720 ): إذا توفی الرجل وکان لزوجته منه أولاد وبنات فتزوجت برجل آخر. فهل یکون الزوج الثانی محرماً علی
أولادها وبناتها؟ الجواب: الزوج الثانی بعد الدخول بهذه المرأة یکون محرماً علی بناتها من زوجها الأول. أمّا بالنسبۀ للأولاد فلا معنی
للحرمۀ. (السّؤال 721 ): تزوج شخص بأرملۀ شهید وکان لها بنت، فهل تحرم هذه البنت علی والد هذا الرجل (الجد)؟ وإذا لم یکن
الأمر کذلک فکیف السبیل إلی جعلها من المحارم؟ الجواب: هو أجنبی، ولکن إذا کان لذلک الأب ابن آخر واجریت الصیغۀ
:( ص: 196 الشرعیۀ لهذه الفتاة مع الولد یکون حکمها حکم زوجۀ الابن وتصیر محرماً علیه. (السّؤال 722
لرجل زوجتان وله من کلیهما أبناء. ومعلوم ان أولاد الولد وأولاد أولاد ابن هذه المرأة محارم علی تلک المرأة. والسؤال: هل ان أولاد
بنت تلک المرأة (أحفاد المرأة الأولی من ابنتها) أیضاً محارم علی المرأة الأخري الجواب: جمیع الأحفاد سواء من الولد أو البنت
محارم علی تلک المرأة، لأن زوجۀ الأب وزوجۀ الجد من المحارم. (السّؤال 723 ): أحیاناً یقوم المحرومون من الانجاب بتبنی بنت
مندار الأیتام، فهل من سبیل إلی أن تکون محرماً علی أبیها بالتبنی؟ الجواب: إذا کان للرجل أب فتزوجته هذه البنت زواجاً مؤقتاً
تحرم علیه وعلی أبنائه. وإذا کان له أولاد من زوجۀ أخري فیجري الصیغۀ المؤقتۀ علی البنت لنفسه حتی تحرم علی أولاده. ولکنها لن
تکون محرماً علیه فی هذه الحالۀ بعد انقضاء مدة العقد. (السّؤال 724 ): تزوج رجل بعد وفاة زوجته من امرأة أخري وتزوجت أُم
زوجته الأولی زواجاً ثانیاً. فهل یبقی محرماً علی أُم زوجته الأولی وما الحکم فی حالۀ الطلاق؟ وإذا مات ابن شخص أو طلق زوجته
وتزوجت امرأته من رجل آخر، فهل تبقی محرماً علی والد زوجها الأول؟ الجواب: أُم الزوجۀ محرم فی جمیع الأحوال، وکذلک
زوجۀ الابن بالنسبۀ لوالد زوجها. (السّؤال 725 ): لرجل امرأتان، وله من کل منهما بنات متزوجات جمیعاً، فهل یکون ازواج البنات
محارم علی امرأته الأخري وهل یکون الأبناء والأحفاد سواء من هؤلاء البنات أو أولئک محارم علی الزوجۀ الأخري للرجل؟ الجواب:
الأبناء والأحفاد محارم علی الرجل والمرأة، ولکن صهر المرأة لیس ص: 197 محرماً علی ضرتها. (السّؤال
726 ): هل ان أُم الزوجۀ الثانیۀ محرم علی ابن الزوجۀ الأولی الجواب: لیس محرماً. (السّؤال 727 ): إذا کان للزوجۀ الأولی ولد من
زوجها الأول (غیر زوجها الحالی)، فما تکلیف هذا الولد بالنسبۀ لامرأة الزوج الثانی وأُمها؟ الجواب: لیسوا محارم. (السّؤال 728 ): ما
حکم الزنا فی عدة العقد المؤقت؟ هل یوجب الحرمۀ الأبدیۀ؟ وما فتوي الامام قدس سره بهذا الخصوص؟ الجواب: الزنا فی عدة
المتعۀ حرام قطعاً، ولکنه غیر موجب للحرمۀ الأبدیۀ لتلک المرأة. لذا فلا إشکال فی اجراء صیغۀ العقد بعد انقضاء العدة. أمّا فتوي
الامام رحمه الله فی تحریر الوسیلۀ وتوضیح المسائل فهی کذلک أیضاً.
أحکام العقد الدائم
(السّؤال 729 ): هل یتحمل الزوج المهور التی کانت قبل خمسین سنۀ مثلًا مائۀ تومان بالمقدار نفسه فی الوقت الحاضر، أم یجب
صفحۀ 74 من 183
احتساب القدرة الشرائیۀ للمائۀ تومان قبل خمسین سنۀ؟ الجواب: یجب التصالح أو الدفع بسعر الیوم. (السّؤال 730 ): هل یجوز للمرأة
أن لا تؤدي شؤون البیت کالطبخ وترتیب البیت؟ وهل للرجل حق اجبارها علی أداء هذه المهام؟ الجواب: لا یحقّ له إجبارها، إلّاإذا
قامت هی بالأعمال طوعاً. (السّؤال 731 ): إذا جعلت المرأة مهرها مهر السنۀ، فهل تطالب بما یعادله أم بمهر المثل؟ الفتاوي الجدیدة،
ج 1، ص: 198 الجواب: إذا کان الطرفان یعلمان ان مهر السنۀ هو خمسمائۀ درهم ف ّ ض ۀ حسبما هو مشهور فلا بأس. ویجب احتسابه
بالعملۀ السائدة. أمّا إذا کان کلاهما أو أحدهما جاهلًا بالمسألۀ، فالاحتیاط التصالح علی قیمۀ المهر. (السّؤال 732 ): ما هو مهر السنۀ؟
وما قیمۀ الحالیۀ؟ الجواب: مهر السنۀ حسب ما هو مشهور خمسمائۀ درهم فضۀ. ویمکنکم معرفۀ قیمته بدقۀ بالرجوع إلی الصاغۀ.
(السّؤال 733 ): إذا لم تکن المرأة ترضی بالتمکین إلّابقبض المهر، وکان الرجل غیر قادر علی دفع المهر ویرفض الطلاق ویقول انه
یعطی النفقۀ حتی آخر العمر. فما الحکم؟ الجواب: أولًا: یجوز للمرأة المطالبۀ بالمهر قبل التمکین حتی إذا کان الرجل غیر قادر علی
الدفع. ثانیاً: إذا لم یکن لدي الزوج مهر، فعلیه أن یدفع النفقۀ. ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالۀ مدة طویلۀ حتی أدّت إلی ضرر المرأة
وعسرها وحرجها فان حاکم الشرع یجبر الرجل علی الطلاق فان لم یفعل طلّقها الحاکم بنفسه وتشغل ذمۀ الزوج بنصف المهر حتی
یتمکن من الدفع. (السّؤال 734 ): تزوج رجل ولمّا یدخل بزوجته، ولکن الزوجۀ حملت عن طریق الانزال بالمحل، فکیف یکون حکم
المهر بعد الطلاق؟ الجواب: إذا کان الرجل سبباً فی حمل المرأة، فالاحتیاط الواجب أن یدفع المهر کلّه وإن لم یدخل بها. (السّؤال
735 ): إذا اشترطت الزوجۀ الدائمۀ أن یکون التمکین مرة أو مرتین فی الاسبوع. فهل یصح الشرط؟ الجواب: إذا رضی الطرفان بالشرط
فیصح. ص: 199 (السّؤال 736 ): هل یصح الشرط بأن تؤدي الزوجۀ القادمۀ أعمال المنزل، وما الحکم إذا لم
تتقید به؟ الجواب: إذا اتفقا علی الشرط کان لازم التنفیذ، وإذا تخلفت عنه فالاحتیاط أن تدفع المرأة الکلفۀ. (السّؤال 737 ): قام عدة
أشخاص باغتصاب امرأة بالقوة: أ- هل یجب علی کل واحد منهم أن یدفع مهر المثل أم ان علیهم مهر مثل واحداً. ب- إذا تکرر
الاغتصاب من أحدهم فهل یتکرر مهر المثل؟ الجواب: أ- یجب أن یدفع کل واحد منهم مهر المثل. ب- إذا تکرر الأمر فالظاهر أن
مهر المثل یدفع مرة واحدة إلّاإذا دفع المهر، ثم اغتصبها مرة أخري (السّؤال 738 ): هل یجوز اشتراط عدم المقاربۀ بین المرأة والرجل
فی عقد النکاح الدائم. الجواب: فی العقد الدائم لا یخلو من إشکال. (السّؤال 739 ): فی مهر السنۀ البالغ خمسمائۀ درهم، کم غراماً
:( 2 غرام، لذا فان الخمسمائۀ درهم تعادل 1250 غراماً تقریباً. (السّؤال 740 / یعادل الدرهم الواحد منه؟ الجواب: کل درهم یعادل 5
بالنظر إلی عدم وجود عملۀ الدرهم فی الوقت الحاضر، هل یکون مبنی قیمۀ مهر السنۀ علی أساس السعر السائد للفضۀ؟ الجواب: لما
لم تکن عملۀ الدرهم موجودة الآن، فیجب أن نفترض انه لو کانت الفضۀ المسکوکۀ موجودة وسائدة فکم کان سیضاف إلی قیمتها.
وتحتسب الاضافۀ بشکل تقریبی وتضاف. ولما کان هذا الحکم حکماً استحبابیاً، فلا بأس ص: 200 فی
احتسابه بشکل تقریبی. (السّؤال 741 ): یقول أغلب فقهاء الشیعۀ بأن الزوجۀ یجوز لها المطالبۀ بمهرها غیر المؤجل والامتناع عن
التمکین حتی قبض المهر، ویقولون أیضاً انه فی حالۀ بذل التمکین علی فرض استلام المهر (التمکین التعلیقی) فانها تستحق النفقۀ
أیضاً. فهل ان حق الزوجۀ فی الامتناع عن التمکین مقصور علی الدخول، أم شامل لباقی الاستمتاعات وإطاعۀ الزوج فی الأمور اللازمۀ
(مثل الاقامۀ فی بیت الزوج أو السفر بإذنه) بحیث تعتبر ناشزاً إذا لم تطع زوجها فیها؟ الجواب: الظاهر ان الزوجۀ یحقّ لها أن لا تسلّم
نفسها إلی زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل، وفی هذه المدّة تجب النفقۀ علی الزوج. (السّؤال 742 ): إذا حصل اختلاف بین
الطرفین وادعت الزوجۀ التمکین التعلیقی، وادعی الرجل ان امرأته لیست من أهل التمکین حتی فی حالۀ استلام المهر، وکانت هناك
قرائن علی صحۀ ادعاء الزوج، فهل تجب النفقۀ علی الزوج بمجرد ادّعاء الزوجۀ، أم ان الفصل فی الخصومۀ یجب أن یجري بإقامۀ
البیّنۀ والیمین. وعلی هذا فمن هو المدّعی ومن هو المنکر؟ الجواب: إذا کان ظاهر حال الزوجۀ التی تعیش مع الرجل هو التمکین،
:( وادّعی الزوج خلاف ذلک، فیجب علیه إثبات ذلک. أمّا إذا کان ظاهر الحال عکس ذلک، فان ادعاء الزوج مقبول. (السّؤال 743
جاء فی تحریر الوسیلۀ والکتب الفقهیۀ الأخري انه إذا اختار الأب لابنه الصغیر زوجۀ وکان الصبی فقیراً فان مهر تلک المرأة یکون فی
صفحۀ 75 من 183
عهدة أب الطفل. فإذا کان الابن کبیراً، ولکنه مختل العقل والسمع والنطق ولا یستطیع أن یتکفل هو بمعیشته ومعیشۀ زوجته، واختار له
الأب زوجۀ، فعلی من یکون مهر ونفقۀ هذه المرأة؟ ص: 201 الجواب: الظاهر ان النفقۀ علی الأب، وإذا کان
:( المهر نقدیاً فهو علی الأب أیضاً، ویکون فی عهدة الزوج إذا کان هناك أمل فی شفاء المجنون، وإلّا ففی عهدة الأب. (السّؤال 744
تعاقدت زوجۀ مع زوجها أو أولیاؤهم وکبارهم علی تعیین المهر بحیث یدفع منه ماء تا ألف تومان نقداً ویبقی الباقی فی ذمۀ الزوج،
والارتکاز العرفی علی ان الزوجۀ یحقّ لها المطالبۀ بعد أداء مراسیم الزواج وعلی الزوج أن یدفع عند القدرة، کما کان العلماء
الماضون یکتبون فی العقود (فلها المطالبۀ بشرط التمکین وله الأداء عند القدرة والامکان) ولکن مکاتب الزواج فی هذه الأیام لا
تذکر هذا، بل تذکر ان علی الزوج الدفع عند المطالبۀ، وعلی هذا فحین یحدث اختلاف بین الزوجین تقول الزوجۀ انها لا تقبل
بالتمکین ما لم یدفع الزوج المهر نقداً، وعلیه أن یدفع نفقتها أیضاً. فهل للزوجۀ مثل هذا الحق؟ الجواب: إذا کان قد اشترط أن علی
الزوج أن یدفع المهر عند المطالبۀ، فللزوجۀ حق المطالبۀ به، وإذا کان عدم التمکین أساسه عدم دفع المهر، فلها حق النفقۀ أیضاً. وإذا
کان قد اشترط أو کان له قرینۀ من العرف والعادة أن یدفع عند القدرة والاستطاعۀ، لا یکون للزوجۀ حق المطالبۀ عند عدم قدرة
الزوج وإذا امتنعت عن التمکین فلا نفقۀ لها. (السّؤال 745 ): إذا کان للمرأة حق الامتناع عن التمکین حتی تقبض المهر، واستسلمت
لزوجها من أجل استمتاعات أخري غیر المقاربۀ ووضعت نفسها تحت تصرفه مدّة من الزمن، فهل ینفی ذلک حق الزوجۀ فی الامتناع،
( أم یسقط التمکین التام فقط؟ الجواب: التمکین التام مسقط لحق المطالبۀ بالمهر. (السّؤال 746 ): تزوج أخی قبل عشر سنوات (سنۀ 64
وکتب فی العقد عن ص: 202 المهر: مصحف من القرآن الکریم هدیته بخمسۀ آلاف ریال مع مائۀ وعشرة
کیلو غرامات ملح طعام بقیمۀ أربعۀ آلاف ریال ومائۀ غرام حریر أخضر خالص بقیمۀ ألف ریال ومائتین وخمسۀ وعشرین غراماً من
الذهب الجید المتداول فی السوق بقیمته الفعلیۀ البالغۀ تسعمائۀ ألف ریال و 700 سکّۀ (بهار آزادي) الذهبیۀ بقیمتها الفعلیۀ البالغۀ
أربعۀ وعشرین ملیون وخمسمائۀ ألف ریال، أي ما مجموعه خمسۀ وعشرون ملیون وأربعماءة وعشرة آلاف ریال. وکما تلاحظون فان
کل المهر مقیّم بالنقود وکان قصد الزوج ونیته حین العقد هو المبلغ المذکور، وقد قرئ من قبل العاقد واتفق علیه ووقع من قبل
الأطراف. والآن تطالب الزوجۀ بمهرها بسعر الیوم، فهل الحق للمرأة أم الرجل؟ الجواب: إذا کانت العبارة قد قرئت بهذه الصیغۀ عند
العقد مع بیان قیمۀ کل فقرة من الأشیاء فان المهر الحقیقی هو المبلغ المذکور. أمّا إذا ثبت یقیناً ان قصد الزوج کان القیمۀ وقصد
الزوجۀ المسکوکات لا قیمتها، فان هذا المهر باطل ویجب دفع مهر المثل. (السّؤال 747 ): تزوجت من رجل بهائی دون علم منی
بأهداف البهائیۀ وذلک باجراء الصیغۀ الاسلامیۀ للعقد. وبعد سنوات توفی زوجی، وکان قد أعطانی قطعۀ أرض مهراً عند اجراء العقد،
فلما صودرت أملاکهم بعد الثورة صودرت هذه القطعۀ منی، فهل لی حق بالمطالبۀ بها. وهل هذا المهر ثابت؟ الجواب: ان لک حقاً
فی أموال الرجل بمقدار مهر المثل. (السّؤال 748 ): أ- امرأة مهرها معجل ومؤخر، استلمت المعجل منه فی مجلس العقد ولم یعین زمناً
للمؤخر، ولکن القرائن الحالیۀ والمقالیۀ (مثل امتناع الزوج عن قبول المهر الثقیل، وقول والد البنت انه لا أحد أعطی مهراً ولا أحد
استلمه) تبین ان الدفع کان بعد الزواج. ولکن البنت الآن تصرّ علی استلام المؤخر ص: 203 بتحریض من
والدیها. فهل للبنت أو والدیها حق الامتناع عن الزواج قبل دفع مؤخر الصداق؟ ب- کان الزوج قد أهدي زوجته هدایا تضمنت أدوات
تجمیل وزینۀ مثل الحلی الذهبیۀ وغیرها، وذلک قبل الزواج. وعلی فرض امتناع البنت عن الزواج، فهل یحق للزوج المطالبۀ بتلک
الهدایا؟ وهل یجوز للبنت استعمالها بعد علمها بعدم رضا الزوج؟ ج- هل یبطل المهر إذا کان ثلاثمائۀ ألف تومان ونصف ما یملکه
الزوج؟ الجواب: أ- إذا توفرت قرائن علی دفع الصداق المؤجل بعد مدة جدیرة بالملاحظۀ فلا یجوز للمرأة الامتناع عن الزواج. ب-
یحقّ له ذلک. ولا یجوز للبنت التصرف بها علی فرض المسألۀ. ج- هذا الصداق مجهول وباطل، ویجب دفع مهر المثل بدلًا عنه.
(السّؤال 749 ): هل یجوز للمرأة أن تخرج من بیتها دون إذن زوجها وتتردد علی أشخاص أو عوائل أو تشارك فی الجلسات الدینیۀ؟
الجواب: یجب أن یتم ذلک برضا زوجها. (السّؤال 750 ): هل یجوز للمرأة أن تحرم نفسها علی زوجها وتحجب جسمها عنه وتمتنع
صفحۀ 76 من 183
عن التمکین وحجتها انه اتهمها وأهانها أمام أصدقائها وأقربائها إذا کان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات وطیّب خاطرها علی نحو ما؟
الجواب: لا یحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمکین بسبب هذه الأعذار، وإذا کان الزوج قد اتهمها، فیجب أن تراجع حاکم الشرع وتطلب
معاقبته أو أن تعفو عنه. (السّؤال 751 ): هل هناك فرق بین الباکر والثیب من حیث کون الدخول سبباً فی الصداق الکامل وعدمه سبباً
فی تنصیف الصداق؟ الجواب: لا فرق بین الباکر وغیرها. ص: 204 (السّؤال 752 ): زوّج رجل ابنته فقاما بأشیاء
جعلت الزوج یفقد القدرة علی المواقعۀ حتی انتهی الأمر بالطلاق، وبعد العدة عقد الأب علی ابنته لرجل آخر وکان مصیره کمصیر
الزوج الأول، وعندما راجع الطبیب قرر انه سالم کما ان الدواء لا ینفع معه. فأخذ الأب مبلغ 310 آلاف تومان للذهب والجهاز
وخمسین ألف تومان لمصاریف العرس ومائۀ ألف تومان صداقاً للبنت، فإذا طلق الزوج فهل یحق له استرداد نقوده ومصاریفه؟ وما
حکم الصداق؟ الجواب: إذا لم یکن قد دخل بها فعلیه نصف الصداق ولا یجوز له استرداد الأشیاء التی اشتراها. أمّا بخصوص الجهاز
والذهب فإذا کانت من الصداق فیجب أن یعطی نصفها للمرأة. وإذا لم تکن ضمن الصداق فیجوز له أن یستردها.
الزواج المؤقت
(السّؤال 753 ): ما حکم العقد المؤقت علی البنت بدون إذن أبیها؟ الجواب: الاحتیاط الواجب أن یکون بإذن أبیها. (السّؤال 754 ): ما
حکم العقد المؤقت من وجهۀ النظر الإسلامیۀ؟ الجواب: انه من الأحکام الفقهیۀ المسلّمۀ، ولکم أن تطلعوا علی المزید من التفاصیل
بمراجعۀ کتابنا (هذا هو مذهبنا)، وکذلک من الصفحۀ 159 من المجلد الثالث لتفسیرنا الأمثل. (السّؤال 755 ): استمتع رجل بامرأة
شابۀ، واعترف بأنه واقعها وبعد ذلک وضعت المرأة حملًا ونسبت الطفل إلی هذا الرجل، ولکنه أنکر انتسابه إلیه. فإذا أقسم علی النفی
فهل لقسمه وجه شرعی؟ الجواب: إذا أقرّ الرجل بالمواقعۀ یلحق به الولد، ولا ینفی یمینه الولد عنه حینئذ. (السّؤال 756 ): هل یجوز
للمسلم المتزوج من مسلمۀ أن یعقد عقداً مؤقتاً علی ص: 205 ذمیۀ؟ الجواب: تکره متعۀ الذمیۀ علی المسلمۀ
بدون إذنها. (السّؤال 757 ): إذا تزوج شخص بامرأة غیر ذات بعل زواجاً مؤقتاً ولم تخبر المرأة أخاها فهل یعتبر ذلک خیانۀ لأخیها؟
وإذا کان الأخ معارضاً لهذا الزواج وکانت المرأة تحمل شروط الزواج المؤقت فهل یجوز هذا الزواج؟ الجواب: إذن الأخ لا اعتبار له،
ولا یعتبر عدم اخباره خیانۀ. ولکن من المناسب استشارته. (السّؤال 758 ): عقد رجل علی امرأة عقداً مؤقتاً، وأثناء المباشرة معها شک
فیما إذا کانت من اللواتی یکثرن من زواج المتعۀ ولا یلتزمن بالعدة. فهل یجب علیه التحقیق؟ الجواب: لا یجب السؤال والتحقیق عن
المرأة. (السّؤال 759 ): هل تجوز المتعۀ مع أهل الکتاب والکفّار؟ الجواب: تجوز المتعۀ مع أهل الکتاب. (السّؤال 760 ): إذا کانت
المتعۀ مع أهل الکتاب جائزة، فهل یجب قراءة الصیغۀ باللغۀ العربیۀ فی الدول الغربیۀ، أم یکفی الاتفاق بین الشخصین علی المدة
والصداق (علی شکل هدیۀ)؟ الجواب: إذا لم تکن تجید اللغۀ العربیۀ، فیجوز القراءة بأیۀ لغۀ، ولکن یجب افهامها بأن الزواج فی
الإسلام علی قسمین أحدهما مؤقت وتعطی فیه هدیۀ بالمقابل. (السّؤال 761 ): عقد علیّ شخص عقداً مؤقتاً لمدة عشر سنوات، ومنذ
ثلاث سنوات ذهب الرجل ولم أطلع علیه خبراً فراجعت المحکمۀ المدنیۀ دون نتیجۀ. أرجو أن تحررونی لأنی لم أکن أعرف شروط
الزواج المؤقت ولا أحد عندي ص: 206 ولا شغل لدي أکسب منه عیشی. الجواب: إذا تبین لحاکم الشرع
أنک فی عسر وحرج شدید، ولا سبیل لحل مشکلتک ولا یمکنک الاتصال بزوجک، فیجوز له أن یهبک المدة المتبقیۀ ثم تعتدین
ثم تتزوجین. (السّؤال 762 ): أنا أحد معوقی الثورة الإسلامیۀ، وأعانی من الشلل من الرقبۀ وما دونها وأعجز عن ممارسۀ جمیع أعمالی،
وهناك احدي الاخوات تعرب عن استعدادها لأداء شؤونی غیر الجنسیۀ قربۀ إلی اللَّه تعالی فهل من سبیل إلی الحرمۀ بیننا؟ الجواب:
إذا تمّ عقدها لأبیک عقداً مؤقتاً (ولو لمدّة قصیرة)، فتصیر محرماً علیک الی الأبد وهی حرمۀ مثل حرمۀ الأُم والأُخت لا حرمۀ الزوجۀ.
(السّؤال 763 ): إذا أراد ولد وبنت أن یرتبطا بعلاقۀ شرعیۀ عن طریق الزواج المؤقت. فما هی الشروط المعتبرة فی الحالات التالیۀ: أ-
إذا کانت العلاقۀ محض زمالۀ عمل أو دراسۀ. ب- إذا کانت لمجرد الاستمتاع الجنسی. ج- إذا کانت من أجل المواقعۀ الجنسیۀ
صفحۀ 77 من 183
(الدخول)؟ الجواب: العقد المؤقت لیس أکثر من نوع واحد تجتمع فیه هذه الآثار جمیعاً إلّا إذا اشترط فی العقد عدم الدخول، وفی
جمیع الأحوال یشترط إذن الأب علی الاحتیاط الواجب. (السّؤال 764 ): إذا أراد ولد وبنت تکوین علاقۀ زمالۀ عن طریق الزواج
المؤقت (بدون استمتاع جنسی أو دخول) فما حکم إذن والد البنت فی الحالتین: أ- فی حالۀ عدم إمکان الاتصال بالأب وکون العلاقۀ
الشرعیۀ ضروریۀ وفوریۀ. ص: 207 ب- فی حالۀ إمکان الاتصال ولکن ولی البنت یرفض من غیر منطق ولا
یوافق أبداً. الجواب: فی کل الأحوال، الاحتیاط الواجب استئذان الولی. وقد بیّنت التجربۀ ان مثل هذه العلائق خاصۀ عند الشباب لا
تتوقف عند حد معیّن فی الغالب، بل تتسع تدریجیاً وتسبب مشاکل کثیرة. (السّؤال 765 ): هل یجوز لمن یقصد إلی الزواج المؤقت أن
یخطب البنت دون إذن أبیها فی حالتی کونها باکر أو أرملۀ؟ الجواب: لا بأس فی الخطبۀ فی کل حال. اما اجراء صیغۀ العقد بدون
إذن ولی الباکر ففیه إشکال. أمّا الأرملۀ فیکفی رضا الطرفین لاجراء صیغۀ العقد معها. (السّؤال 766 ): إذا کان عدم الزواج یؤدي إلی
الوقوع فی الحرام، ولم تکن هناك إمکانیۀ للزواج الدائم، أمّا المؤقت فممکن. فما هو التکلیف؟ الجواب: التکلیف هو الزواج
المؤقت. (السّؤال 767 ): هل ثمۀ فرق بین الزواج المؤقت والدائم من حیث سقوط حقّ المرأة فی الحضانۀ (الاحتفاظ بالطفل ورعایته)
بسبب الزواج المجدد؟ وإذا طلقت المرأة من زوجها الثّانی، فهل یعود إلیها حق الحضانۀ الذي سقط عنها سبب زواجها؟ الجواب:
یسقط حق المرأة فی الحضانۀ فی حالۀ الزواج سواء کان دائمیاً أو مؤقتاً، إلّاإذا کانت مدة الزواج المؤقت قصیرة، فلا یسقط فی هذه
الحالۀ. وإذا طلقت من زوجها الثّانی، فلا یعود لها حق الحضانۀ، علی ان الاحتیاط المستحب التراضی والتصالح بین الرجل والمرأة.
(السّؤال 768 ): إذا عقد رجل علی امرأة عقداً مؤقتاً لمدّة ثمانین سنۀ، فحکم أي أنواع العقد یجري علیه؟ وإذا کان زوجها یعیش فی
الخارج لمدة أربع سنوات أو ص: 208 أکثر، وزنت المرأة، فهل یجري علیها حکم زنا المحصنۀ؟ الجواب: هذا
العقد عقد مؤقت. والزنا علی فرض هذه المسألۀ لیس زنا المحصنۀ. (السّؤال 769 ): قد یقوم الزوج فی حالۀ الغضب والانزعاج والشجار
مع زوجته المؤقتۀ بابراء مدة العقد وزمانه، وما یلبث أن یندم. فهل یحق لهذه المرأة بهذا الابراء أن تتزوج من غیره؟ أم ان الابراء غیر
صحیح والزوجیۀ باقیۀ؟ الجواب: إذا کان فی غضبه فاقد العقل والشعور فان الابراء غیر صحیح، أمّا إذا فعل ذلک وهو متمکن من قواه
العقلیۀ، فالابراء صحیح حتی عند الغضب. (السّؤال 770 ): اتصلت بنت برجل فکانا یعملان أو یدرسان معاً فی مکان واحد، فعقد
الرجل علیها بدون إذن أبیها عقداً مؤقتاً منعاً لارتکاب المحرم، ولکنه لم یکتف بمجرد المحرمیۀ، بل تعداها إلی اللمس والتقبیل.
وهنا: 1- هل هذان الشّخصان آثمان؟ 2- هل تحرم أُم الفتاة علی الرّجل؟ الجواب: 1- مثل هذا العقد لا یخلو من إشکال وعلیهما أن
یتعاملا کأجنبیین. وعلی الرجل أن یهب المدّة المتبقیۀ مراعاة للاحتیاط. 2- علیه أن یحتاط بخصوص الأُم أیضاً. (السّؤال 771 ): هل
یجوز للرجل المتزوج زواجاً دائمیاً أن یتزوج زواجاً مؤقتاً؟ (وما حکم المسألۀ فی حالۀ کون الزوجۀ الثانیۀ تعیش فی المکان الذي
تعیش فیه الزوجۀ الدائمیۀ أو فی مکان آخر). الجواب: لا بأس فی ذلک علی أن یجري عند الضرورة.
أحکام النظر
(السّؤال 772 ): هل یجوز مشاهدة الأفلام الأجنبیۀ التی یبثها تلفاز الجمهوریۀ الاسلامیۀ فی ایران وتظهر فیها نساء سافرات؟ الجواب: لا
بأس فی ذلک ان لم یؤد إلی مفاسد خاصۀ وانحرافات أخلاقیۀ. (السّؤال 773 ): هل یجوز مشاهدة الأفلام الایرانیۀ التی تظهر فیها نساء
ایرانیات محجبات؟ الجواب: مثل المسألۀ السابقۀ. (السّؤال 774 ): بعض النساء یقرأن تعزیۀ أهل البیت علیهم السلام فی المجالس
النسائیۀ. ویتفق أحیاناً أن یدخل أثناء قراء تهن التعزیۀ رجل أو صبی ممیز فیسمع صوتها فما الحکم؟ الجواب: فی مثل هذه الحالۀ التی
ذکرت، تخفض صوتها أو تقرأ بدون تنغیم. (السّؤال 775 ): هل یجوز للمرأة أن تعمل فی الأماکن التی یرتادها الرجال؟ الجواب: لا
بأس فی ذلک مع مراعاة الشروط الإسلامیۀ؟ (السّؤال 776 ): ما هو حجاب الرجل عند الالتقاء بالمرأة الأجنبیۀ؟ الجواب: لا بأس فی
:( النظر إلی جسم الرجل الأجنبی بالمقدار الذي لا یغطی فی الغالب مثل الرأس والوجه والرقبۀ وبعض الساقین والیدین. (السّؤال 777
صفحۀ 78 من 183
ما حکم مشاهدة التلفاز والمسلسلات الأجنبیۀ التی تبثّ بشکل قبیح وسافر؟ الجواب: لا یجوز مشاهدة الأفلام الرخیصۀ التی تؤدي إلی
فساد الشخص أو العائلۀ ویجب الامتناع عنها. وتجوز مشاهدة البرامج التی لا تؤدي إلی الفساد. (السّؤال 778 ): هل صحیح أن یمثّل
غیر المحارم فی الأفلام فی بلدنا المسلم؟ الجواب: لا بأس إذا روعیت الشؤون الإسلامیۀ. (السّؤال 779 ): هل من الأفضل للمسلمین
ممارسۀ الریاضات السائدة فی ص: 210 الوقت الحاضر؟ الجواب: الریاضات المؤدیۀ إلی تقویۀ الجسم أو
الروح لدي المسلم لیست جائزة فحسب، بل ضروریۀ فی بعض الموارد. (السّؤال 780 ): أحیاناً یشاهد علی شاشۀ التلفاز رجال السباحۀ
وهم عراة إلّاما یستر العورة، أو نساء نصف عاریات فی الافلام الاجنبیۀ، فما حکم رؤیۀ هذه المشاهد؟ الجواب: إذا کان فی رؤیتها
مفسدة، فلا یجوز. (السّؤال 781 ): ما حکم مشاهدة الأفلام الایرانیۀ فی الخارج والأجنبیۀ من تلفاز الجمهوریۀ الإسلامیۀ فی ایران؟
الجواب: تجوز مشاهدة الأفلام الایرانیۀ فی حالۀ خلوها من المشاهد والموسیقی غیر المشروعۀ سواء لأهل الداخل أو الخارج. ولا
تجوز فیما عدا ذلک. أمّا الأفلام الأجنبیۀ فلا بأس فی مشاهدتها إذا اقتطعت منها المشاهد غیر المشروعۀ. (السّؤال 782 ): ما حکم رؤیۀ
صور النساء غیر المسلمات السافرات بلا لذة؟ الجواب: لا بأس فیه إذا کان بلا قصد اللذة ولم یکن مفسداً. (السّؤال 783 ): هل ان الفلم
التلفازي بحکم الصور المتحرکۀ؟ الجواب: نعم. ان المشاهد المرئیۀ فی التلفاز لها حکم الصور المتحرکۀ. (السّؤال 784 ): إذا قرأت
امرأة القرآن بتنغیم، فهل یجوز للرجل الانصات لها؟ وهل فی هذا فرق بین الشریط وغیره؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کانت القراءة
بشکل بسیط، أمّا إذا قرأت بلحن أو صوت جمیل، فلا یجوز للأجنبی الاستماع إلیها. ولا فرق بین الشریط وغیره. (السّؤال 785 ): هل
فی مصافحۀ الأجنبیۀ من فوق الثیاب إشکال؟ ص: 211 الجواب: لا إشکال فی اللمس من فوق الثیاب بدون
قصد الریبۀ والتلذذ. (السّؤال 786 ): فی الجامعات، یتولی التدریس أساتذة من الجنسین. فما حکم نظر الطلبۀ الذکور الی الأستاذة
وبالعکس؟ الجواب: لا بأس فی النظر إلی الوجه والکفین بلا شهوة. (السّؤال 787 ): ما حکم النظر إلی الیدین والشعر والوجه من المرأة
بأکثر من الحد الشرعی وذلک عند الکتابۀ علی اللوحۀ (بقصد التعلیم من الاستاذ والتعلم من الطالب الجامعی)؟ الجواب: یجب مراعاة
الحجاب بحیث لا یظهر أکثر من الوجه والکفین. (السّؤال 788 ): ما حکم النظر إلی الصور العاریۀ الموجودة فی الکتب الطبیۀ التعلیمیۀ
الضروریۀ والتی تثیر الریبۀ أحیاناً؟ الجواب: لا بأس فیه بلا لذة أو ریبۀ، وإذا حدثت مثل هذه الحالات فیکتفی بالنظر عند ال ّ ض رورة
فقط وبمقدار الضّرورة. (السّؤال 789 ): ما حکم الضحک والمزاح من قبل المدرّسات فی القاعات الدراسیۀ للبنات والبنین بقصد إزالۀ
التعب والملل وبثّ النشاط فی الطلبۀ الجامعیین؟ الجواب: تجب مراعاة آداب العفۀ فی القاعات الدراسیۀ. (السّؤال 790 ): اجتیاز
وحدات (النسائیۀ والتولید) الزامی علی طلبۀ الکلیۀ الطبیۀ والتمریض، فهل یبیح هذا الالزام النظر إلی عورة المرأة لغرض التعلّم.
الجواب: یجوز هذا التعلیم عند الضرورة فقط. (السّؤال 791 ): ما حکم ملامسۀ الطالب الجامعی لید المرأة عند فحص النبض والکشف
أثناء الدراسۀ وهی أمور الزامیۀ من قبل الاستاذ، فی حالتی الضرورة وغیرها؟ ص: 212 الجواب: تجوز عند
الضرورة فقط، وإذا کان بالمقدور اللمس من وراء الثوب فهو المقدم. (السّؤال 792 ): ما حکم النظر إلی جسم الجنس المماثل
والمخالف، المسلم وغیر المسلم أثناء الدراسۀ الطبیۀ للمعاینۀ والتشریح أو نقل الأعضاء أو قطعها؟ الجواب: تبیّن من جواب المسألۀ
السابقۀ. (السّؤال 793 ): هل تجوز معاینۀ ولمس الأشخاص غیر المرضی من قبل الدارسین وذلک للتأکید من سلامتهم لغرض التعیین
والخدمۀ العسکریۀ وما شابهها، إذا کانوا من الجنس الآخر؟ الجواب: یجوز ذلک إذا کان ضروریاً للمجتمع. (السّؤال 794 ): التقط
زوجان صورة فوتوغرافیۀ ولم یکونا فی حجابهما الکامل، ثم مات الرجل أو المرأة أو انفصلا عن بعضهما. فهل یجوز لهما النظر إلی
الصورة بعد الوفاة أو الطلاق؟ الجواب: لا بأس فیه فی حالۀ الوفاة، أمّا عند الانفصال فلا ینظرا. (السّؤال 795 ): هل فی سلام الرجل
علی المرأة الأجنبیۀ کراهۀ؟ الجواب: لا کراهۀ فیه، ولکن یستفاد من بعض الروایات ان السلام علی المرأة الشابۀ مکروه. (السّؤال
796 ): هل یجوز للمرأة أن تتعطر وتخرج من البیت؟ الجواب: وردت روایات عدیدة فی النهی عن ذلک، والظاهر من بعضها انه حرام.
(السّؤال 797 ): هل یجوز للأخوات المتدینات الظهور أمام کامیرات التصویر فی الأعراس والمناسبات بغیر حجاب وهن متزینات علی
صفحۀ 79 من 183
أن یجري تصویرهن من قبل نساء؟ علماً ان تظهیر هذه الصور یتم علی أیدي رجال أجانب. ص: 213 الجواب:
لا بأس فی تصویر المرأة للمرأة إلّاإذا وقعت الصور فی أیدي أجانب فیعرفونها، أو تکون مدعاة للفساد. (السّؤال 798 ): إذا نظر الإنسان
إلی وجه انسان آخر (رجل أو امرأة) بلذة کما یلتذ بالنظر إلی البساتین والحدائق، فهل فی ذلک حرمۀ وهل هو مصداق قصد الریبۀ
واللذة؟ الجواب: غالباً ما یکون مثل هذا النظر ذا طابع جنسی لذا ففیه إشکال. (السّؤال 799 ): ما حکم حناء ید المرأة إذا رآه الأجنبی
ولم یبعث علی الریبۀ؟ الجواب: الظاهر انه لا بأس فیه. (السّؤال 800 ): إذا کانت المرأة مزینۀ (بحلقۀ الزواج أو خاتم أو کانت مزوقۀ
الوجه) فهل یجب علیها ستر الوجه والکفین؟ الجواب: لا بأس فی الحلقۀ والخاتم، أمّا المکیاج ففیه إشکال. (السّؤال 801 ): هل من
الزینۀ أن تکتحل المرأة أو تحفّ حاجبیها أو ترتدي خاتم عقیق أو ساعۀ ونظارات طبیۀ جمیلۀ، فیجب سترها؟ الجواب: الظاهر انها
لیست من الزینۀ الممنوعۀ. (السّؤال 802 ): ما حکم زرق الابرة للمرأة من قبل الأجنبی؟ الجواب: لا یجوز فی غیر الضرورة. (السّؤال
803 ): هل یجوز التحدّث مع المرأة الأجنبیۀ عموماً؟ الجواب: لا بأس فیه إذا کان فی الحد العادي. (السّؤال 804 ): هل یجوز للطالبات
الجامعیات إقامۀ مؤتمرات بین الطلبۀ الجامعیین حول قاعات الدروس والمسائل العلمیۀ؟ الجواب: لا بأس فی ذلک مع مراعاة الموازین
الشرعیۀ وإذا لم یؤد إلی مفسدة معینۀ. ص: 214 (السّؤال 805 ): هناك مهن للنساء والرجال تستلزم النظر
ولمس بدن الجنس الآخر مثل طب الأسنان والتولید والجراحۀ وما شاکلها. فما الحکم فیها؟ وهل ثمۀ فرق بین حالات الضرورة
وغیرها؟ وما هو ملاك الضرورة؟ الجواب: هذه الأمور تجوز عند الضرورة فقط. أمّا معیار الضرورة فهو ما یحدده العرف العام
والمصلحۀ العامۀ. (السّؤال 806 ): فی المراسیم الصباحیۀ للمدارس تتلو بعض الأخوات القرآن بتجوید ویسمعها المدرسون، فهل من
الاثم تلاوة القرآن من قبل المرأة مع سماعها من قبل الأجنبی؟ الجواب: إذا کانت التلاوة بتنغیم ففیها إشکال، وإذا کانت بشکل بسیط
فلا مانع. (السّؤال 807 ): امرأة ترید مواصلۀ دراستها تمهیداً لاختیار مهنۀ مباحۀ، ولکن دراستها فی الوقت الحاضر تقتضی أن تقابل
الأجانب کأن تدرس لدي أجنبی، أو ان تشارك الأجانب غرفۀ الدرس. فهل تجوز الدراسۀ فی مثل هذه الظروف؟ الجواب: لا بأس
فیها إذا لم یصاحبها الحرام مثل الاختلاء بالأجنبیۀ والمفاسد الأخري (السّؤال 808 ): ما حکم مراجعۀ المرأة للطبیب فی حالۀ عدم توفر
طبیبۀ حاذقۀ؟ الجواب: لا بأس فیها عند الضرورة. (السّؤال 809 ): ما حکم مصافحۀ المرأة للأجنبی من خلال القفازات؟ الجواب:
الأفضل ترك هذا الأمر إلّاعند الضرورة. (السّؤال 810 ): ما حکم الاستماع إلی ضحک الأجنبیۀ إذا لم یؤد إلی مفسدة، وما الحکم إذا
أدّي إلی مفسدة؟ الجواب: لا بأس فیه فی حالۀ عدم حصول مفاسد معینۀ عنه. (السّؤال 811 ): ما حکم النظر إلی النساء من سکنۀ
بیوت الشعر والخیام واللواتی ص: 215 غالباً ما یظهر بعض شعر رؤوسهن، علماً انهن معتادات علی مثل هذا
اللبس ولا ینفع معهن النصح؟ الجواب: لا بأس فیه ما لم یقصد الریبۀ والتلذذ. (السّؤال 812 ): یتفق أحیاناً أن یدرس طالب جامعی مع
بنات أو بالعکس. فهل تجوز هذه الدراسۀ؟ علماً انه فی حالۀ التخلی عنها یلحق ضرر بالدارس کأن یتأخر فی تخرجه. الجواب: لا بأس
فی ذلک إذا لم یؤد إلی ارتکاب محرم، ولکن من المناسب أن یفکر المسؤولون فی البلدان الاسلامیۀ بطریقۀ لفصل المراکز الدراسیۀ
للبنات عن مراکز البنین. (السّؤال 813 ): هل یجب ستر الوجه علماً انه صعب فی الدراسۀ؟ الجواب: الوجه والکفان استثناء من الحجاب
ولا یجب سترها. (السّؤال 814 ): فی المجتمع الکثیر من النساء المتبرجات فی الوقت الحاضر، فهل یجوز النظر إلیهن بدون قصد
الشهوة؟ وإذا لم یکن جائزاً فما حکم النظر غیر المتعمد؟ الجواب: لا بأس فی النظر غیر المتعمد، کما ان تردد مثل هؤلاء النسوة فی
الطرقات لا یمکن أن یکون مانعاً لتردد الرجال المسلمین إذا کانوا یعلمون ان أنظارهم تقع علیهن بلا قصد. (السّؤال 815 ): إذا کان
شخص یبحث عن زواج مؤقت وهو یعلم انه یحصل علیه فی مکان معین تتوفر فیه نساء لهذا الغرض. فهل یجوز له أن یقصد المکان
للنظر إلیهن واختیار واحدة للزواج؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان قصده الزواج. (السّؤال 816 ): هل یجوز للمرأة أن تخرج من
بیتها متبرجۀ بشکل لافت للنظر ص: 216 ولکن بدون نیۀ سیئۀ؟ الجواب: لا یجوز. (السّؤال 817 ): فی
الجامعات الفرنسیۀ، یضطر المرء لمصافحۀ الاستاذ عند الالتقاء به وإلّا حمل الأمر علی الاساءة والخروج علی الآداب من قبل الطلبۀ
صفحۀ 80 من 183
المسلمین. فما حکم مصافحۀ النساء غیر المسلمات؟ الجواب: إن واجبکم الشرعی عدم المصافحۀ، ویجب أن توضّحوا لهم هذه الثقافۀ
الإسلامیۀ حتی لا تحمل علی الاساءة وسوء الأدب. (السّؤال 818 ): فی أیۀ حالۀ یجوز التحدث إلی الأجنبیۀ؟ الجواب: عند عدم وجود
التلذذ والریبۀ. (السّؤال 819 ): ما مقدار ما یجب ستره من المرأة المسلمۀ أمام غیر المسلمات؟ الجواب: یفضل عدم کشف الجسم أمام
غیر المسلمات رغم انه لا یحرم إظهار الجسم مع ستر العورة. (السّؤال 820 ): ما حکم مشاهدة أفلام الفیدیو التی تشتمل علی مشاهد
رقص النساء أمام النساء أو الرجال أمام الرجال؟ الجواب: مشاهدة هذه الأفلام تؤدي إلی الفساد، ولا یجوز ذلک. (السّؤال 821 ): فی
عرض المشاهد التاریخیۀ، هل یجوز اختلاط المسلمات بالمسلمین لتمثیل أدوار الکفّار المتضمنۀ لحوارات عاطفیۀ مثیرة للشهوة؟
الجواب: لا بأس فی تمثیل دور الکفّار لأهداف تربویۀ، أمّا الحوارات المثیرة للشهوة فلا تجوز. (السّؤال 822 ): إذا راجعت العروس
طبیبۀ أو طبیباً فی حالۀ عدم وجود الطبیبۀ لفحص البکارة من باب الاحتیاط، فهل یجوز ذلک مع ضرورة اللمس؟ الجواب: یجوز
ذلک إذا کان فی ترکه ظنّ لوقوع المفاسد والخلافات الخطیرة. ص: 217 وفی هذه الحالۀ یجب الاستعانۀ
بطبیبۀ قدر الامکان. من غیر طریق الرؤیۀ کاللمس غیر المباشر عبر القفازات وأمثالهاإذا أمکن ذلک. (السّؤال 823 ): ما حکم الامتثال
لأوامر الاستاذ غیر الملتزم بالواجبات الشرعیۀ عندما یأمر الطلبۀ الذّکور بفحص النساء المریضات مع وجود الطالبات؟ علماً أن التمرد
علی أوامره یؤثر علی درجۀ النجاح أو الرّسوب. الجواب: فی هذه الحالۀ غیر ال ّ ض روریۀ یجب التّمرد بشکل معقول، إلّاإذا کان فحص
النساء ضروریاً لاکمال الدراسۀ الطبیۀ (الدراسۀ التی تکون سبباً فی إنقاذ حیاة النساء)، فی هذه الحالۀ یجوز ذلک. (السّؤال 824 ): ما
المقصود بالریبۀ والتلذذ؟ الجواب: الریبۀ هی الخوف من الوقوع بالحرام، أمّا اللّذة فهی اللذة الجنسیۀ. (السّؤال 825 ): إذا کان عدم
حجب الوجه والکفین مؤدیاً إلی فساد للمرأة فی المجتمع فهل یجب علیها سترهما؟ الجواب: نعم یجب ذلک فی هذه الحالۀ. ولکن لا
یلزم ستر الوجه والکفین ما لم یحصل یقین بهذا الأمر. (السّؤال 826 ): یقال ان المرأة یجب أن تستر نفسها من الصبی الممیز، فکیف
یمکن معرفۀ کون الصبی ممیزاً؟ الجواب: یستحب الحجاب عن مثل هذا الولد. أمّا المقصود بالتمییز فهو أن یکون عارفاً بالمسائل
الجنسیۀ. (السّؤال 827 ): هل یجوز للمرأة مراجعۀ الطبیب إذا کان بمقدورها العثور علی طبیبۀ بالاختصاص نفسه؟ علماً انه یستلزم النظر
والمعاینۀ؟ الجواب: فی حالۀ استلزام النظر إلی غیر الوجه والکفین أو اللمس، فلا یجوز ذلک إلّاعند الضرورة ولا یجوز عند وجود
الطبیبۀ الانثی ص: 218 (السّؤال 828 ): ما حکم متابعۀ برامج الشبکات الفضائیۀ علماً ان بعضها جید؟ الجواب:
لا تجوز متابعۀ هذه البرامج. أمّا البرامج المفیدة أو غیر الضارة فی الظاهر فهی أداة تؤدي إلی البرامج المفسدة. لذا ینبغی علی
المسلمین الیقظۀ أمام خدع أعداء الإسلام لنشر الفساد بینهم. (السّؤال 829 ): هل تعتبر متابعۀ الأطفال لبرامج الشبکات الفضائیۀ مبرراً
لنصب هوائیاتها واستعمالها؟ الجواب: لا فرق بین الأطفال والکبار فالخطر یعمهم جمیعاً حتماً. (السّؤال 830 ): ما رأیکم بالمدارس
المختلطۀ الموجودة فی القري بسبب قلّۀ المدارس؟ الجواب: لا بأس فیها عند الضرورة مع مراعاة الحجاب والموازین الإسلامیۀ، علی
انه یجب السعی لفصل هذه المدارس. (السّؤال 831 ): ما حکم خیاطۀ الثیاب النسائیۀ من قبل الخیاطین الذکور؟ الجواب: لا بأس فیها
إذا لم تستلزم الاتصال الجسدي أو المحرمات الأخري (السّؤال 832 ): ما حکم النظر إلی الفتاة لمزید من الاطلاع علی هیئتها ووجهها
وکذلک التحدّث إلیها من أجل الزواج بها؟ الجواب: لا بأس فی ذلک فی حدود المقدار اللازم للمعرفۀ بها. (السّؤال 833 ): ما حکم
ارتداء القمصان ذات الأکمام القصیرة؟ وان کان محرّماً فهل سبب التحریم احتمال العون علی الاثم؟ 1- فی هذه الحالۀ کیف یمکن
للاحتمال أن یجلب حکماً نهائیاً؟ 2- بالنظر إلی ثیاب الاحرام التی تکون مفتوحۀ أکثر من القمصان قصیرة الأکمام وان ارتدائها
واجب عند الطواف حیث یطوف الرجال جنباً إلی جنب مع النساء، أفلا یکون احتمال المساعدة علی الاثم هناك أکبر؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 219 الجواب: لا بأس فی لبس الرجال القمصان قصیرة الأکمام إلّافی الموارد التی نعلم بأنها تؤدي إلی مفاسد
خاصۀ. (السّؤال 834 ): ما حکم إرتداء النساء ملابس لاصقۀ لا تغطی إلّابشرة المرأة بحضور النساء فی الأماکن الریاضیۀ الخاصۀ بهن
والتی لا یحضرها أي رجل؟ الجواب: لا بأس فیه علی افتراض المسألۀ إلّاإذا أدّي إلی مفاسد معینۀ. (السّؤال 835 ): ما حکم النظر إلی
صفحۀ 81 من 183
شعر رأس المرأة الکتابیۀ بدون قصد اللذة؟ الجواب: لا بأس فیه بدون قصد اللذة. (السّؤال 836 ): ما حکم استماع الأجنبی إلی إنشاد
المرأة لقصائد دینیۀ لا تؤدي إلی مفسدة؟ الجواب: فیه إشکال. (السّؤال 837 ): هل یجوز تسلیم صورة لامرأة غیر محجبۀ إلی مصور
أجنبی لتظهیرها؟ الجواب: إذا لم یکن المصور عارفاً بصاحبۀ الصورة ولم یکن هناك مفسدة معینۀ فلا بأس.
أحکام النّفقۀ
(السّؤال 838 ): المعروف ان الزوجۀ لا تأخذ نفقۀ من زوجها ما لم تنتقل إلی بیته وذلک بین العقد والزفاف. فهل یجوز لها أن تطالب
بنفقۀ تلک الفترة من الزمن إذا لم تکن قد أعطته التمکین التام؟ الجواب: لا نفقۀ لها. (السّؤال 839 ): هل یجوز للمرأة أن تتبرع ببعض
مالها الخاص بدون إذن زوجها؟ ص: 220 الجواب: لا بأس فی ذلک. (السّؤال 840 ): تزوجت من مطلّقۀ لها
ولد عاش معنا منذئذ وحتی الآن. ورغم ان له أباً وجدّاً وجدة وهم جمیعاً موسرون، أمّا أنا فموظف بسیط أمرر معاشی بصعوبۀ
وبالاقتراض فقد تکفلت بنفقته بدون أي تعهد أو اتفاق. فهل یکون أبوه وجده وجدته مدینین لی بنفقۀ الولد من الناحیۀ الشرعیۀ
والقانونیۀ؟ الجواب: إذا کنت قد أنفقت علیه تبرعاً وبدون اتفاق مع الأب فلیس لک أن تطالب بالنفقۀ. أمّا إذا کنت فعلت ذلک بأمر
أبیه أو إذنه فلا بأس فی مطالبتک بها. (السّؤال 841 ): هل یحقّ لأُم الطفل غیر الشرعی المطالبۀ بنفقۀ طفلها من أبیه؟ الجواب: هذه الأُم
لا نفقۀ لها. أمّا نفقۀ الطفل غیر الشرعی فواجبۀ علی الأب. (السّؤال 842 ): هل یجب علی الزوج أن یدفع لزوجته مبلغاً یومیاً أو شهریاً
لتغطیۀ المصاریف. وإذا کان کذلک، فهل یجوز له أن یعین مجال إنفاق المبلغ؟ الجواب: لا بأس بتوکیل الزّوج زوجته بتهیئۀ النفقۀ،
ویجب علی المرأة أن تتقید بالشرط. هذا فی حالۀ ما إذا وکّل الزوج زوجته علی تهیئۀ النفقۀ، أمّا إذا أعطاها حق النفقۀ فان لها حریۀ
التصرف. (السّؤال 843 ): أختی خدیجۀ کانت زوجۀ لرجل اسمه سهراب. وفی حیاتها سافر زوجها للعمل فی قطر فتکفلت بنفقتها هی
وابنتها علی مدي ست سنوات حتی توفیت فی دارنا فتکفلت بمصاریف التکفین والدفن ومصاریف ابنتها حتی سن البلوغ والزواج. هل
یکون زوج أختی مدیناً لی بالمبلغ المذکور؟ الجواب: انه مدین لأختک بنفقۀ هذه المدة وتعتبر جزء اً من الترکۀ. ولک الحق فی
استرداد النفقۀ من الترکۀ إذا کنت قد اتفقت معها علی أن یکون ما تنفقه علیها قرضاً أو کانت هناك قرائن واضحۀ علی هذا المعنی
(السّؤال 844 ): هل یجب علی الأولاد التکفل بنفقات الأبوین المحتاجین؟ أم ص: 221 یکون ذلک بعهدة
البنات ذوات الدخل؟ الجواب: لا فرق بین الولد والبنت من هذه الناحیۀ. وتجب نفقۀ الأبوین الفقیرین علیهما معاً. (السّؤال 845 ): هل
یجب علی الزوج أن یهیئ لزوجته ما تحتاجه النساء عادة کنفقۀ؟ أم یجب علیه تهیئۀ الطعام والمسکن واللباس فقط؟ الجواب: یجب
علی الرجل ما یقدر علیه مما هو ضروري فعلًا. (السّؤال 846 ): هل یعتبر دواء الزوجۀ المریضۀ وعلاجها من نفقتها؟ علماً ان علاج
المرض یعتبر من الحاجات الأولیۀ للانسان عرفاً. الجواب: العلاج فی الحدود المعروفۀ ضمن النفقۀ. (السّؤال 847 ): علی من تقع نفقۀ
ابن الزنا؟ الجواب: علی الزانی.
مسائل متفرقۀ فی الزواج
(السّؤال 848 ): هل یجوز زواج الخنثی المشکلۀ وغیر المشکلۀ؟ الجواب: لا یجوز للخنثی المشکلۀ، أمّا غیر المشکلۀ فیجوز فی حالۀ
اتضاح أمرها. (السّؤال 849 ): عند الخطبۀ تبذل الأطعمۀ ویقوم الولد وذووه بتقدیم هدایا إلی العروس وأهلها، فما حکم هذه الهدایا
إذا فسخت الخطبۀ أو مات أحد الخطیبین؟ الجواب: لا یعاد إلّاما لم یصرف، أمّا ما صرف فلا أحد مدین به. (السّؤال 850 ): ما حکم
زواج العامی بالعلویۀ أو بالعکس؟ وما التکلیف إذا کان ذلک باعثاً علی الخلافات؟ الجواب: لا شک ان لا إشکال فیه شرعاً. أمّا إذا
کان یؤدي إلی نزاعات فی بعض ص: 222 المناطق بسبب التعصب أو الجهل فینبغی تجنبه. (السّؤال 851 ): إذا
صفحۀ 82 من 183
کان العمل بحق الحضانۀ یؤدي إلی العسر والحرج الشدید بالنسبۀ للطرف الآخر- مثل أخذ الطفل من أُمه بعد سنتین وردّه إلی أبیه
مما یؤدي إلی مشقۀ لا تحتمل من قبلها مضافاً إلی أصل مشقّۀ الفراق التی تعانی منها الأُم عادة- أو کان العمل به یؤدي إلی فساد
وانحراف أخلاقی وتربوي یتعرض له الطفل. فهل یبقی حق الحضانۀ قائماً، أم یسقط بحکم الحرج والفساد؟ الجواب: إذا قرر حاکم
الشرع ان حضانۀ الأب لأبنه تعرض الابن إلی الانحراف والفساد، یسقط هذا الحق. (السّؤال 852 ): فی العادة تبعث عائلۀ العروس بهدایا
إلی ابنتها بعد العقد والزواج. فبمن تتعلق هذه الهدایا فی حال انفصال الزوجین أو وفاة الزوجۀ؟ الجواب: إذا لم تکن هناك قرینۀ
خاصۀ، فالظاهر انها تخص البنت وقد وهبها إیاها أبوها لاظهار احترامه لها واکبارها أمام زوجها. (السّؤال 853 ): المرسوم بین سکان
أفغانستان وشیعتها أن یأخذ أبو البنت مبلغاً من المال من الصهر مضافاً إلی الصداق فهل هذا المبلغ حلال؟ وهل یتعلق به الخمس إذا
حال علیه الحول؟ الجواب: یحل هذا المبلغ إذا کان شرطاً فی العقد من قبل الأب، ویتعلق به الخمس إذا حال علیه الحول. (السّؤال
854 ): إذا زاد المال الذي یأخذه أبو البنت من صهره لتجهیز ابنته عن کلفۀ الجهاز. فهل تحل الزیادة للأب؟ الجواب: إذا کان هذا
المال مشروطاً للأب ضمن العقد فان المبلغ الاضافی حلال له إلّاإذا کان باسم البنت وضمن صداقها. فهو یخصها. (السّؤال 855 ): إذا
جعل أبو البنت المال الذي أخذه من الصهر صداقاً لابنته، ص: 223 بمعنی أن البنت تأخذ المبلغ بکامله من
زوجها بصفۀ صداق بحیث تنفق منه علی جهازها وتعطی الباقی لأبویها أو أخیها، فهل یحل لهم ذلک؟ الجواب: إذا أخذت البنت
الصداق وحق الرضاع من زوجها بصفۀ صداق علی أن تنفق منه علی الجهاز وتهب الباقی لمن تشاء، فیجوز ذلک. (السّؤال 856 ): هل
فی الاجابۀ علی خطبۀ البنت مورد للاستخارة؟ الجواب: إذا لم تحل القضیۀ بعد التشاور والتحقیقات اللازمۀ یمکن اللجوء إلی
الاستخارة. (السّؤال 857 ): هل یجب العمل بنتیجۀ الاستخارة؟ الجواب: لا یجب العمل بها، ولکن لا ینبغی مخالفتها قدر الامکان إلّاإذا
مضت مدة معقولۀ، ثم یستخار مرّة أخري (السّؤال 858 ): هل یجوز تجدید الاستخارة علی الزواج؟ وبأیۀ صورة؟ الجواب: لا یصح
تجدید الاستخارة بأي حال من الأحوال إلّاإذا مرّت فترة معقولۀ أو تغیرت الظروف المتعلقۀ بالاستخارة. (السّؤال 859 ): إذا طلق زوجته
المنحرفۀ المحکومۀ بخمس وسبعین جلدة بسبب ارتباطها بعلاقۀ غیر شرعیۀ وکان له منها بنت فی الثالثۀ، فهل یجوز لهذه المطلقۀ
المنحرفۀ أن تتولی حضانتها؟ الجواب: إذا کان هناك خوف من انحراف الطفلۀ، فلا یجوز إناطۀ حضانتها بمثل هذه الأُم. (السّؤال
860 ): إذا اتهم زوج زوجته بعلاقۀ غیر مشروعۀ، ولم یتمکن من إثبات إدعائه فی المحکمۀ. 1- هل یجوز للرجل مواصلۀ حیاته مع
زوجته؟ الجواب: إذا لم یدع الرؤیۀ فیجوز له العیش معها بلا تکلّف، ولکن یجوز للمرأة ص: 224 أن تطلب
من حاکم الشرع إقامۀ حد القذف (ثمانون جلدة) بسبب اتهامه لها، إلّا ان تعفو. 2- هل یجب علی المرأة شرعاً أن تواصل الحیاة مع
زوجها؟ الجواب: نعم، یجب علیها ذلک. 3- فی هذه الحالۀ هل یجوز للمرأة طلب الطلاق ومتابعۀ حقوقها المشتملۀ علی الصداق
والجهاز وایرادات المعیشۀ؟ الجواب: نعم، إذا کان الزوج راضیاً بالطلاق. (السّؤال 861 ): هل یجوز للزوج أن یتحدث بعیوب زوجته
أمام الآخرین، أو اهانتها ولو بالمزاح: أ- إذا کانت المرأة غیر راضیۀ؟ الجواب: لا یجوز. ب- إذا لم یؤذ ذلک المرأة؟ الجواب:
الأفضل الترك. (السّؤال 862 ): ما حکم الکذب علی المرأة لجلب حبها، کأن یقول: لم تغیبی عن بالی لحظۀ منذ الصباح وحتی الآن،
ولیس الأمر کذلک؟ الجواب: لا یجوز الکذب إلّاعند الضرورة. (السّؤال 863 ): ما حکم إهانۀ المرأة لزوجها وبالعکس؟ الجواب: لا
یحقّ لأحد إهانۀ أحد حتی الزوجۀ والزوج. (السّؤال 864 ): هل یجب البر بالوعد للمرأة؟ الجواب: الأفضل لکل مسلم أن یکون باراً
بوعده دائماً إلّاإذا لم یکن قادراً علیه. (السّؤال 865 ): إذا حدّث بنتاً قبل الزواج قائلًا انه سیتزوجها بشرط أن تخدم أُمه الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 225 العجوز، فوافقت البنت ولکنها لم تفِ به بعد الزواج، فهل مثل هذا الشرط قبل الزواج ملزم؟ الجواب: هذا
الشرط ملزم. (السّؤال 866 ): هل یجوز للأب نقل حق ولایته علی ابنته إلی الصهر مقابل مبلغ من المال؟ الجواب: حق ولایۀ الأب غیر
قابل للانتقال، لا لقاء مال ولا بدونه. (السّؤال 867 ): هل یجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن وحق الرضاع؟ الجواب: یجوز لها فی حالۀ ما
إذا اشترط ذلک ضمن العقد أثناء قراءة عقد النکاح. (السّؤال 868 ): لدي من یجب أن یکون کتاب العقد؟ لدي أسرة الزوجۀ أم
صفحۀ 83 من 183
الزوج نفسه؟ الجواب: إذا لم یکن هناك شرط خاص حوله قبل العقد، فیجب أن یعطی إلی أسرة الزوجۀ ویکون بامکان الزوج أن
یأخذ تأییداً من المکتب عند الحاجۀ. (السّؤال 869 ): هل یکره الزواج من الأقارب القریبین؟ الجواب: ورد فی الروایۀ عن النبی الأکرم
لذا یکره الزواج من الأقارب. (السّؤال 870 ): هل «1» « لا تتزوجوا بالأقارب لأن الولد یکون ضعیفاً ونحیفاً » : صلی الله علیه و آله انه قال
یجوز للرجل والمرأة أن یستمتع أحدهما بالآخر بما شاء ا من المتع؟ الجواب: نعم. یجوز للزوجین الاستمتاع ببعضهما ما شاء ا. (السّؤال
871 ): هل یجوز للمسلم المبتلی بمرض الایدز أن یعقد علی مسلمۀ؟ ص: 226 الجواب: إذا کان مؤدیاً إلی
خطر فلا یجوز. (السّؤال 872 ): إذا توفیت المرأة أثناء الولادة ثم عادت إلی الحیاة ببرکۀ التوسل بالذات الالهیۀ وأولیاء اللَّه، فهل تستمر
زوجیتها؟ الجواب: زوجیتها- علی فرض المسألۀ- مستمرة. (السّؤال 873 ): ما حکم زواج التوأم اللصیق؟ الجواب: إذا کان بالامکان
ترك الزواج والعمل بالاحتیاط بلا عسر أو حرج شدید فالاحتیاط الانصراف عن الزواج، أمّا إذا اضطر إلی الزواج، فیجوز للبنتین أن
یتزوجا علی التوالی من رجل واحد بحیث یعقد علی واحدة ثم یطلقها. وبعد العدة یعقد علی الأخري (وبالامکان اتباع العقد المؤقت
منعاً للتورط بمشاکل تعدد الطلاق). أمّا بخصوص الولدین فالاحتیاط کذلک عدم الزواج مع الامکان، وأمّا عند الضرورة فلا یجوز،
اتخاذ زوجۀ واحدة فی وقت واحد، بل یجوز اتباع الطریقۀ التی ذکرنا لاتخاذ زوجۀ واحدة. ولما کان وجود مثل هؤلاء الأفراد نادراً
بصورة عامۀ وکانت هذه الأحکام الشرعیۀ تبدو غریبۀ فانه لا نقاش فیها. (السّؤال 874 ): ما المقصود بالعدالۀ بین الزوجات؟ الجواب:
المقصود هو معاملۀ کل واحدة بما یناسب حالها، والعدالۀ لا تعنی دائماً المساواة، اما بخصوص حق القسم فالمقصود تعیین لیلۀ لکل
واحدة. (السّؤال 875 ): هل یجوز الاختلاء بالأجنبیۀ مع الاطمئنان بعدم ارتکاب المحرم؟ وما هی قیود الاختلاء بالأجنبیۀ؟ الجواب: إذا
کان فی مکان لا یتردد علیه الناس فیعتبر خلوة بالأجنبیۀ، والاختلاء بالأجنبیۀ فیه إشکال حتی مع الاعتقاد بعدم وقوع حرام. (السّؤال
876 ): ما حکم قصّ ولقط بعض شعر الحاجب من السیدات، وکذلک الوشم؟ ص: 227 الجواب: لا بأس فیه.
(السّؤال 877 ): إذا کانت إحدي المحارم غیر ملتزمۀ بالحجاب الشرعی، فهل یحق للرجل أن یضربها لذلک، وذلک بعد سلوك طرق
مختلفۀ لاقناعها بالأمر عبثاً؟ الجواب: لا یجوز الضرب للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بدون إذن حاکم الشرع. (السّؤال 878 ): هل
یعتبر الرجل فاسقاً إذا لم یلزم زوجته بالحجاب الشرعی؟ الجواب: إذا ترك النهی عن المنکر فهو فاسق. (السّؤال 879 ): هل تقع
مسؤولیۀ حضانۀ ورعایۀ الأبوین المریضین والمعاقین علی عاتق الأولاد والبنات، أم ان البنات غیر مکلّفات بها؟ الجواب: کلاهما
مسؤول. (السّؤال 880 ): هل تقع مسؤولیۀ رعایۀ أو حضانۀ الأبوین اللذین لا ولد لهما علی عاتق بناتهما؟ الجواب: نعم، تقع علی عاتق
البنات بقدر استطاعتهن. (السّؤال 881 ): هل ان تمریض الأب عند الحاجۀ واجب علی الأولاد؟ الجواب: الاحتیاط الواجب أن یدفعوا
أجرة التمریض، أو ان یتولوا تمریضه بأنفسهم. (السّؤال 882 ): ما حکم مواکب الزفاف التی تطوف بالعرائس فی الشوارع مصحوبۀ
بالعزف والتصفیق؟ الجواب: هذه الأعمال لا تناسب أهل الدین. (السّؤال 883 ): إذا کان زواج الزانی بالزانیۀ مدعاة لتقلیل الفساد
واصلاحهما، فهل یجوز إجبارهما علی الزواج فی هذه الحالۀ؟ ص: 228 الجواب: لا یجوز الاجبار علی الزواج،
ولکن لا بأس فی نصحهما، وکذلک یجوز للقاضی إذا عفا وأسقط الحد عنهما فی بعض الحالات أن یجعل زواجهما شرطاً للعفو.
(السّؤال 884 ): لمن یعطی ابن الزنا، للزانی أم للزانیۀ؟ الجواب: انه کابن الحلال من حیث حق الحضانۀ والرعایۀ. (السّؤال 885 ): إذا
أعطی ابن الزنا إلی الزانیۀ فان ذلک یبعث علی الفساد ویجرح کرامۀ مجموعۀ من المؤمنین فی القریۀ، أمّا إذا قرر الشرع المقدّس أو
قانون البلاد تسلیم هذا الطفل إلی دائرة الرعایۀ الاجتماعیۀ، فان ذلک یقلل من الفساد ویحفظ احترام عدد من المؤمنین. فما التکلیف
فی هذه الحالۀ؟ الجواب: علی حاکم الشرع أن یبت فی مثل هذه الحالۀ، وإذا کان ثمۀ فساد أن یمنعه. (السّؤال 886 ): ما حکم الرجل
إذا آن أوان زواجه، فاختارت له أُمه بنتاً تتمتع بالشروط اللازمۀ ولکنه امتنع عن الزواج بها؟ الجواب: لیس الولد ملزماً بالزواج من
تلک الفتاة، ولکن علیه أن لا یق ّ ص ر فی احترام والدته. (السّؤال 887 ): هل یکفی الدخول فی موضوع المحلل، أم یجب إنزال الاثنین؟
الجواب: یکفی الدخول. (السّؤال 888 ): ما حکم الهدایا المقدمۀ قبل العقد فی حالتی استمرار العقد أو فسخه؟ الجواب: إذا لم یفسخ
صفحۀ 84 من 183
العقد فانه لهذه الأشیاء طابع الهدایا، فیجوز التصرف بها، أمّا إذا الغی الزواج فیجب إعادتها لأن المرسوم انها تکون مشروطۀ بانجاز
العقد، إلّا الهدایا البسیطۀ کالأطعمۀ فهی مستثناة من هذا الحکم. ص: 229 (السّؤال 889 ): هل یجوز للأُم أن
:( تکون قیّمۀ علی الصبی بإذن حاکم الشرع إذا لم یکن له جد من أبیه؟ الجواب: لا بأس فی ذلک بإذن حاکم الشرع. (السّؤال 890
نشب نزاع بین قبیلتین ففقئت عین أحد الأطفال وله من العمر ( 8) سنوات فجرت المصالحۀ باعطاء بنت فی العاشرة من عمرها بإذن
ولیها لشقیق الطفل الفاقد لعینه. وتدعی البنت أنّها لم تکن ولیست راضیۀ والقانون یحدد سن الولد والبنت الذي یجیز لهما الاستقلال
فی أعمالهما بسن الثامنۀ عشرة، أمّا قبلها فیجب مراجعۀ المحکمۀ التی تحیلهما إلی الطبیب الأخصائی لبیان البلوغ والرشد، فإذا أید
الطبیب الأخصائی القانونی ذلک تصدر المحکمۀ حکماً بالرشد قبل سن الثامنۀ عشر. وفی ما نحن فیه لم یفعل ما ذکر، بل نظم محضر
بین الزوجین فی سن السادسۀ عشر یفید بأن یواصلا دراستهما حتی انتهاء الدراسۀ الاعدادیۀ وادّعت البنت انها هددت من قبل أبویها
فوقّعت علی العقد فی المحضر. وهذا النوع من الزّواج سائد ومعروف فی بعض القري وقد ورد فی المسألۀ ( 4) من تحریر الوسیلۀ فی
« بأن الأحوط مراعاة المصلحۀ » : وجاء فی آخر المسألۀ « یشترط فی صحۀ تزویج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة » فصل أولیاء العقد
فهل یتعلق عدم المفسدة ورعایۀ المصلحۀ بالبنت، أم بالأب والأُسرة؟ وهل ان هذا العمل صحیح أصلًا؟ الجواب: مراعاة المصلحۀ
والمفسدة تخص البنت، أي یجب مراعاة مصلحۀ البنت ولا علاقۀ لذلک بالأبوین. کما ان الاعتبارات الأسریۀ وتعویض الخسائر لا
یمکن أن یکون مبرراً لجعل الصغیر مالًا للمصالحۀ، أمّا الکبیر فان رأي الشرع واضح فیما یخصه إذ لا یصح العقد بدون رضاه.
(السّؤال 891 ): ما حکم الزواج المعاطاتی وما هی شروطه؟ وإذا راجع أحد ص: 230 مقلدیکم فی هذه المسألۀ
(علی فرض عدم صحته برأیکم) مرجعاً آخر، فما الحکم؟ وإذا تزوج شخص جاهلًا بالحکم (فی حالۀ عدم صحته) ثم عرف الحکم
فما تکلیفه؟ الجواب: لیس عندنا شیء باسم الزواج المعاطاتی. ومثل هذا الزواج باطل. (السّؤال 892 ): إذا قام بالتفخیذ مع أجنبیۀ
فأنزل، وانعقد طفل فیها بدون أن یکون دخول، فما حکم الابن وزوال البکارة علی أثر الولادة؟ الجواب: إذا کان متیقناً من انه لن
ینزل، فلا یبعد أن یکون الولد مثل ولد الشبهۀ. وإذا کان یحتمل الانزال فلا یخلو من إشکال. اما بخصوص مهر المثل فإذا کانت
المرأة قد فعلت ذلک برضاها وکانت تحتمل هذا الأمر فلیس لها مهر المثل، وإذا لم تکن تحتمل ذلک ولم تکن راضیۀ بغیر التفخیذ،
فالاحتیاط الواجب اعطاؤها مهر المثل. (السّؤال 893 ): إذا کان أداء المستحبات الکثیرة یتعب المرأة بشدة بحیث یمنع زوجها من
الاستمتاع بها کما ینبغی، فهل یحقّ للزوج نهیها عن هذه المستحبات؟ وهل یجب علیها إطاعته فی مثل هذه الحالۀ؟ الجواب: لا یجوز
للزوج نهیها إلّاإذا حرم من التمتع بالکامل. وفی هذه الحالۀ لا یجوز للمرأة أن تفعل ذلک بدون إذنه لأنها تتجاوز علی حقوق الزوج.
(السّؤال 894 ): إذا کان الرجل عاجزاً تماماً عن الزواج بمعنی انه کان فاشلًا فی أمور حیاته دائماً حتی انه عاجز عن أبسط أنواع الزواج،
وفی الوقت نفسه یؤدي عدم الزواج إلی اضطرابات جسدیۀ لدیه، فهل یجوز له أن یقضی علی رجولته بتعاطی العقاقیر أو باجراء عملیۀ
جراحیۀ. الجواب: لا یجوز. بل یجب علیه التحلی بالصبر حتی یفرج اللَّه علیه. (السّؤال 895 ): تزوجت أرملۀ شهید بعد مضی بضع
سنوات وکان لها ولد ویقول ص: 231 أبو الشهید: لا أسمح لحفیدي- باعتباري ولیاً علیه- أن یعیش فی بیت
غریب لأنی مکلّف بتربیته. ویبلغ الولد الآن الخامسۀ. وتقول أُمه: أنا أتولی تربیته بصفتی أُمه، فمن المقدم من وجهۀ النظر الإسلامیۀ؟
الجواب: الأُم مقدمۀ علی الجد فی تربیۀ ابنها إلی وقت البلوغ حتی وان تزوجت. أمّا الولایۀ علی الأموال فالحق مع الجد، ولیس للأُم
ولایۀ علی أموال الصبی.
أحکام الرّضاعۀ
(السّؤال 896 ): إذا أرضعت المرأة ابنۀ حمیها، فهل یجوز للأبناء الآخرین للأخوین عدا تلک البنت أن یتزاوجوا؟ الجواب: البنت التی
رضعت من حلیب زوجۀ الآخر تحرم علی جمیع الأولاد. أمّا باقی أولاد الأخوین فیجوز لهم التزاوج. (السّؤال 897 ): إذا أرضعت امرأة
صفحۀ 85 من 183
أطفال أختها، فهل تکون محرماً علی زوج أختها؟ وما حکم أبنائها؟ الجواب: لا تکون الأخت المرضعۀ محرماً علی والد الرضیع. أمّا
أبناؤها فیکونون من محارمه علیه. (السّؤال 898 ): هل یکون أحفاد الأُم بالرضاعۀ محارماً للرضیع؟ الجواب: الأحفاد یصبحون محارم
الرّضیع.
القسم السّابع والعشرون أحکام الطّلاق
اشارة
(السّؤال 899 ): ما حکم الرجل الذي لا یلتزم بتعهداته لزوجته ولا یقبل بالطلاق؟ الجواب: یجب علیه العمل بتعهداته، وإذا ترك
زوجته معلّقۀ ولم یقبل بالعمل بواجباته الشرعیۀ بحقّها فان حاکم الشرع یلزمه بالطلاق، فإذا رفض أجري حاکم الشرع الطلاق للمرأة
بناءً علی طلبها. (السّؤال 900 ): إذا اشترطت المرأة انه إذا تزوج زوجها امرأة أخري فان لها وکالۀ الطلاق، فاتخذ الرجل زوجۀ أخري
بسبب عدم انسجامه مع زوجته. فهل یبقی للزوجۀ الأولی وکالۀ للطلاق؟ الجواب: الظاهر ان هذا الشرط منصرف عن هذه الحالۀ، لأن
الهدف منه هو جعل الرجل یقنع بالزوجۀ الأولی أما وقد جعلته زوجته فی حیرة من أمره بضربها الالتزامات الزوجیۀ عرض الحائط، فلا
یبقی مجال للتقید بهذا الشرط، أي ان المرأة لا یکون لها وکالۀ فی الطّلاق. (السّؤال 901 ): هل یثبت الطلاق بمجرد ادّعاء الزوج
وقوله: لقد طلقتها، بحیث یحق للمرأة أن تتزوج وتسقط عنها النفقۀ، أم تجب شهادة عادلین؟ ص: 233
الجواب: الفقهاء مختلفون بهذا الصدد وقد توسع المرحوم المحقق القمی فی (جامع الشتات) والمحقق الیزدي فی (ملحقات العروة)
فی بحث هذا الموضوع ویظهر من مجموع الأدلۀ ان الطّلاق بمجرد ادّعاء الزّوج لا یخلو من إشکال، بل یجب قیام البینۀ (شهادة
عدلین) علیه. (السّؤال 902 ): هل تکفی عدالۀ الشاهدین من وجهۀ نظر الزوج فی حالۀ الطلاق؟ الجواب: نعم، تکفی عدالۀ الشاهدین
من وجهۀ نظر الزوج فی حالۀ الطلاق ما لم یحصل یقین بخلافه. (السّؤال 903 ): تزوج رجل وامرأة، واعترف الرجل بالزواج، ولکنه
یدّعی انه أجري صیغۀ الطلاق بحضور جماعۀ یؤمن بعدالتهم- ولکن من غیر الممکن إثبات عدالتهم- ولیس معلوماً ان کانت صیغۀ
الطلاق صحیحۀ أم لا، لأن الزوج لیس عالماً دینیاً ولکنه یجید القراءة والکتابۀ بالفارسیۀ، ویقول انه أجري صیغۀ الطلاق من إحدي
الرسائل العملیۀ. فهل یصحّ هذا الطلاق المحرز أصله وغیر المعلوم من حیث الصحۀ؟ الجواب: الظاهر ان ادّعاء هذا الطلاق مقبول.
(السّؤال 904 ): عقد رجل علی ابنته الصبیۀ لأحد الأولاد، والبنت الآن فی السابعۀ عشرة، أمّا الولد ففی الثالثۀ عشرة ویبدو صغیراً جداً
من الناحیۀ الجسدیۀ. وقد فقدت البنت أباها وصارت إلی الیتم، ولا ترضی بأن تتزوج من هذا الصبی لأنها لا تستطیع انتظار کبره. لذا
نرجو حضرتکم بالاذن لهذه البنت بالزواج من الشقیق الأکبر لهذا الصبی إذا سمح الشرع المقدس، علماً ان البنت راضیۀ بذلک.
الجواب: إذا کان اجراء هذا العقد من أوله فی غیر صالح البنت الصغیرة فانه ص: 234 باطل أصلًا، وعلی فرض
انه کان فی صالحها ولکن انتظارها فی الوقت الحاضر یسبب لها عسراً وحرجاً شدیداً، فیجوز لولی الولد اجراء صیغۀ طلاقها، ثم تتزوج
بمن شاءت. (السّؤال 905 ): یرید رجل أن یطلّق زوجته أو زوجۀ أخري ولا یوجد فی المدینۀ التی یسکنها شخص عادل بالمعنی الذي
یذکره الفقهاء العظام إلّابعض الأشخاص الذین لم یر منهم المطلق معصیۀ ولم یسمع من الآخرین عنهم معصیۀ، کما انه لا یعرف
أشخاصاً عدولًا فی المدن المجاورة وهو مضطر لاجراء هذا الطلاق، فهل یجوز له الاستشهاد بهؤلاء الأشخاص الموثوقین المتمتعین
بحسن الظن فی اجراء الطلاق؟ الجواب: یکفی هؤلاء للشهادة علی الطلاق ویعتبرون عدولًا.
عدّة الطّلاق
(السّؤال 906 ): عقد شاب علی فتاة عقداً دائمیاً، ولکی لا یکون هناك إشکال بینهما من حیث الاتصال والتزاور فقد قرئت صیغۀ العقد
صفحۀ 86 من 183
بینهما، فأخذا یتواقعان فی خلواتهما من دبر، ولکن الأمر تحول بعد مدة إلی خلاف وخصومۀ وانفصال، ولما کانت البنت جاهلۀ
بالمسائل الشرعیۀ فقد ظنت ان مثل هذا الجماع لیس له عدّة فتزوجت وهی فی العدة زواجاً دائمیاً من شخص آخر، ولم تعلم بالمسألۀ
إلّا بعد مضی سنوات من الزواج والانجاب. فما الحکم الشرعی؟ الجواب: الاحتیاط الواجب، علی فرض المسألۀ، قراءة صیغۀ العقد مرة
ثانیۀ بعد العدة، ولیس الأمر حراماً أبدیاً. (السّؤال 907 ): لقد دخلت فی الإسلام منذ سنتین، وانفصلت عن زوجی المجوسی منذ ستۀ
أشهر، فکیف تکون عدّتی؟ ص: 235 الجواب: إذا کنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتین، فقد بدأت عدّتک
منذ اعتناقک الإسلام، وإذا کان زوجک قد علم بالأمر ولم یدخل فی الإسلام أثناء عدتک، فقد انتهت عدّتک وانفصلت عن
زوجک بلا حاجۀ إلی الطلاق. (السّؤال 908 ): هل تحتاج الحبلی بالزنا إلی عدة إذا أرادت الزواج بالزانی أو بغیره؟ وإذا طلقها زوجها
بعد الزواج فهل علیها عدة؟ وإذا کان کذلک فهل هی عدة أبعد الأجلین أم عدة الاقراء؟ الجواب: لا عدّة للحبلی بالزنا ویجوز لها أن
تتزوج الزانی أو غیره، فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثۀ أشهر ولیس وضع الحمل معیاراً. وامّا بخصوص طهر غیر المواقعۀ فلما کان
:( هذا الشرط ساقطاً عن الحامل، فیجوز له أن یطلقها. لذا فإذا لم تر العادة الشهریۀ فعلیها أن تنتظر ثلاثۀ أشهر ثم تتزوج. (السّؤال 909
ما هی الحکمۀ فی عدّة الطلاق؟ وهل یستثنی منها العاقرات أو اللواتی استأصلن أرحامهن؟ الجواب: لعدة النساء حکم عدیدة. ولیست
مقصورة بانعقاد الطفل، لذا فالشرع یلزم المرأة بالعدة حتی إذا کانت عاقراً وقد استأصلت رحمها، أو کانت منفصلۀ عن زوجها بضع
سنوات. (السّؤال 910 ): تمتعت امرأة مطلقۀ بعد انقضاء عدتها، وبعد مدة تقرر أن تعود لزوجها الأول بوساطۀ کبراء الأسرة فراجعت
زوجها الثانی فوهبها المتبقی من المدة ثم عقد علیها مؤقتاً وقبل الدخول فسخ العقد ثم عادت إلی زوجها الأول فوراً مستندة إلی ان
الفسخ الثانی حصل قبل الدخول وان غیر المدخول بها لا عدة لها. فهل یصح هذا؟ الجواب: لا تنتفی عدة العقد السابق بهذا الشکل.
:( وما لم تنته العدة لا یصح العقد الثانی، ولا یجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من العدة. ص: 236 (السّؤال 911
إذا کانت العادة الشهریۀ منقطعۀ بسبب الرضاعۀ. فما الحکم بخصوص الطلاق؟ الجواب: تنتظر ثلاثۀ أشهر بعد آخر مقاربۀ ثم تجري
صیغۀ الطلاق ثم تعتدّ لثلاثۀ أشهر. (السّؤال 912 ): إذا عقد علی امرأة وهی فی عدة الوفاة، ثم تزوجا بعد ذلک بخمسۀ عشر یوماً، أي
بعد انتهاء العدّة أي کان العقد فی العدة والدخول، خارجها وکان الزوجان جاهلین بحرمۀ الزواج فی العدّة فهل تکون بینهما حرمۀ
أبدیۀ؟ أم یبطل العقد فقط؟ ثانیاً: هل یجب علیها إکمال عدة الوفاة لزوجها الأول، أم لا؟ ثالثاً: علی فرض بطلان العقد، فهل یجب
علیها أن تعقد للزوج الثانی ان أرادا أن یجددا العقد؟ الجواب: عقد الزواج باطل ولا حرمۀ أبدیۀ بینهما ویجب إتمام عدّة الوطء
:( بالشبهۀ للزوج الثانی، ثم یجوز لها الزواج من شخص آخر. أمّا الزواج بالزوج الثانی فلا یحتاج إلی عدة وطء الشبهۀ. (السّؤال 913
امرأة تعرضت للعادة الشهریۀ مرة أو مرتین بعد الطلاق، ثم أصبحت یائسۀ، فهل یسقط عنها المتبقی من العدة؟ الجواب: إذا تعرضت
للعادة مرة واحدة، فعلیها عدة شهرین آخرین، وإذا تکررت العادة مرتین فعلیها عدة شهر واحد. (السّؤال 914 ): إذا عقدت امرأة عقداً
مؤقتاً وکانت متیقنۀ بأنها لم تحمل من مواقعۀ الرجل (کأن یکون الرجل خصیاً أو أن تکون هی قد استأصلت رحمها) فهل یجب علیها
الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت؟ الجواب: إذا کان هناك دخول وجبت العدة. (السّؤال 915 ): متی تکون بدایۀ عدة وطء
الشبهۀ؟ وما الدلیل علیه؟ ص: 237 الجواب: إن بدایۀ عدّة وطء الشبهۀ هو زمن حصول العلم بوقوع الوطی
شبهۀ کما جاء فی تعلیقتنا علی العروة الوثقی والدّلیل ظهور أخبار الباب (راجع التعلیقۀ). **
ترك الزّینۀ فی أیّام عدّة الوفاة
(السّؤال 916 ): امرأة شابّۀ (فی الثّلاثین مثلًا) توفی زوجها فترکت الزینۀ بأکثر من المتعارف علیه، بحیث لم تراع النظافۀ بالمقدار
المطلوب، وترکت الزواج، وکلما تقدم لخطبتها أحد أجابت: لقد عاهدت زوجی أن لا أتزوج بعده، وقد اشترطنا علی بعضنا بأنه إذا
مات أحدنا فلا یتزوج الآخر. فهل یصحّ هذا؟ وهل هذا الشّرط لازم؟ الجواب: الحداد هو ترك الزّینۀ فی أیّام عدّة الوفاة، ولیس ترك
صفحۀ 87 من 183
النّظافۀ. وهذا الشرط لا اعتبار له وحري بهذه المرأة أن تتزوج بعد العدّة.
الطّلاق الرّجعی
اشارة
(السّؤال 917 ): فی الطلاق الرجعی یحرم خروج الزّوجۀ المطلقۀ من بیت زوجها الذي تعیش فیه ولا یحق للزّوج أن یخرجها من بیته ما
دامت فی العدّة. فعلی من یقع هذا النهی؟ الزوجین، أم المکتب الذي یسجل الطلاق، أم مجري صیغۀ الطلاق، أم المحکمۀ التی تأذن
بالطلاق؟ وإذا عاش الزّوجان منفصلین عند اجراء صیغۀ الطّلاق وتم الطّلاق فی بلدة غریبۀ ولم یکن الزوجان من أهل منطقۀ واحدة
فما الحکم؟ ص: 238 الجواب: هذا النهی موجه إلی الزوجین بمقتضی الآیۀ الشریفۀ وسائر الأدلۀ. أمّا المحکمۀ
أو المکتب بمقتضی المسألۀ فعلیهما احاطتهما علماً بهذا الحکم عملًا بارشاد الجاهل والأمر بالمعروف، ولا بأس فی انفصال مسکنیهما
إذا کان ذلک عن تراض منهما ولم یکن عن خصومۀ. (السّؤال 918 ): فی الطّلاق الخلعی قد تهب الزّوجۀ صداقها للزّوج ثم ترجع عن
بذلها فی أیام العدة بعد الطلاق. وفی هذه الحالۀ یحق للزوج الرجوع للزوجۀ، فان لم یرجع، فهل یتعلق الصداق بالزوجۀ؟ وما حکم
باقی أحکام الطلاق الرجعی مثل نفقۀ الزوجۀ والتوارث وغیرها؟ الجواب: برجوع الزّوجۀ عن بذلها فی أیام العدة یکون الطّلاق رجعیاً،
وله أحکامه ویجب دفع المهر. ***
أحکام الرّجوع
(السّؤال 919 ): طلق زید زوجته طلاقاً رجعیاً وانفصلا، فسکن کل منهما بلدة، ثم رجع الرّجل قبل انقضاء العدة، ولکن المرأة لم تعلم
فتزوجت بعد انقضاء العدة فما الحکم؟ أو ان الرّجل رجع وأظهرت المرأة رغبۀ فی ذلک ولکن أباها وأخوتها لم یسمحوا بعودتها،
ولم تتزوج حتی الآن وقد مضت سنوات فهل الزوجیۀ مستمرة؟ أم ان الرجل عندما رأي عدم جدوي اصراره فأعرض لم یعد بحاجۀ
إلی الطلاق المجدد؟ الجواب: إذا کان الرجوع مؤکداً فالعقد الثانی باطل، ولا أثر لمرور الزمن الطویل کما لا یزول عقد الزّوجیۀ
بالاعراض. والطّلاق ضروري لانفصالهما. (السّؤال 920 ): إذا رجع إلی امرأته فی عدّة الطّلاق الرّجعی ثم ندم فوراً وقال: إن الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 239 ذلک الطلاق قائم، فهل یکفی مجرد النّدم عند الرّجوع، أم یجب اجراء طلاق مجدد؟ وإذا کان هناك لزوم
للطلاق، فمتی یجب أن یتم؟ الجواب: لا اعتبار للنّدم. وبرجوعه تکون المرأة زوجته فإذا أراد الانفصال عنها لزم الطلاق مجدداً.
(السّؤال 921 ): إذا طلّق زوجته فعرض علیه ورثتها مبلغاً من المال مقابل عدم تطلیقها، فهل یحق له الرّجوع؟ الجواب: یجوز لمن یطلّق
زوجته أن یأخذ مالًا ویرجع، وإذا لم یکن طلاقاً رجعیاً فیحتاج إلی عقد مجدد. ***
طلاق الخلع والمباراة
(السّؤال 922 ): اتفقت مع زوجی علی أن أدفع له مبلغاً من المال علی هیئۀ أقساط فیطلقنی طلاقاً خلعیاً، ولما تم الطلاق أخذت ابنتی
ذات العامین عن طریق المحکمۀ وأنا أدفع الأقساط، ولکن زوجی الذي تألم لأخذ البنت یقول: ما دمت لم تدفعی المبلغ بالکامل حتی
الآن فلست مطلقۀ والطّلاق ملغی فهل یصح هذا الکلام؟ الجواب: الطّلاق الخلعی واقع، ولا یجوز للرجل أن یرجع عنه إلّاإذا رجعت
المرأة. (السّؤال 923 ): حصلت علی الطّلاق الخلعی من زوجی ببذل مائۀ مسکوکۀ (بهار آزادي)، وفی أثناء العدة کتبت کتاباً إلی
صفحۀ 88 من 183
مدیر التسجیل بالرجوع فی البذل وانتبهت الآن إلی أن مدیر المکتب لم یثبت هذا الرجوع القانونی فی السجلات. فما حکم الرجوع؟
وهل استحق الصداق؟ ص: 240 الجواب: إذا کنت رجعت إلی البذل فی العدة وأخبرت زوجک بذلک فیحق
لک استرداد مالک، فإذا لم تکونی أخبرتیه وانقضت العدّة، فلا یکفی. وإذا تکفل مدیر المکتب بهذا الأمر وق ّ ص ر فیه، فیکون ضامناً.
(السّؤال 924 ): زوجتی غیر مکترثۀ بالأحکام الإسلامیۀ، ولا تمکن من نفسها، وهی لحد الآن غیر مدخول بها. فهل یحقّ لی طلاقها؟
وما نوع الطّلاق؟ وما حکم الصداق؟ الجواب: حري بک مداراتها لمدّة ونصیحتها والتودد إلیها عسی أن تتغیّر، ولا ینتهی الأمر إلی
الطلاق، علی أن لا تتشدد معها فی غیر الواجبات والمحرمات، فإن لم ینفع کل ذلک، فلک أن تنفصل عنها. ولکن، حسبما ذکرت،
فهی ناشز وغیر مدخول بها ولا تستحق النفقۀ، وإذا کانت راغبۀ بالطلاق فیکون طلاق خلع، ولا یصحّ إلّاعن طریق بذل الصداق أو ما
شابهه ورضا الزوج. (السّؤال 925 ): جاء فی رسالۀ الامام قدس سره: یجوز للرجل أن یرجع إلی امرأته بلا عقد إذا رجعت فی البذل
والسؤال: إذا طلبت المرأة استرداد صداقها الذي وهبته فدفعه إلیها الرجل ولکن ظل یمقتها ولا یرغب بالعیش معها. فهل یجوز للمرأة
أن تتزوج بعد انقضاء أیام العدة؟ أو إذا مات الرّجل فهل یتعلق بها الارث أم ان الطلاق نافذ؟ وهل ان هذه المسألۀ مقصورة علی
طلاق الخلع، أم ان الأمر فی المباراة کذلک أیضاً؟ الجواب: یحقّ للرجل الرجوع إذا أراد، أو عدم الرجوع إذا لم یرد، وفی المباراة
أیضاً یجوز له أن لا یرجع إلّابرغبته. وفی حالات الطلاق الرجعی، فانهما یتوارثان أثناء العدة. (السّؤال 926 ): وقع طلاق خلعی، ولکن
، الزوج یدعی انه واقع زوجته قبل الطلاق، والأمر الآخر انه لم یکن هناك شاهدان عادلان حاضرین، بل جري الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 241 الطلاق بحضور جماعۀ من المؤمنین ظاهري الصلاح، فهل یصح هذا الطلاق؟ الجواب: هذا الطلاق محکوم بالصحۀ فی
جمیع الأحوال، لأن ادّعاء الزوج بأنه واقع زوجته قبل الطلاق علی فرض المسألۀ مرفوض، وهناك اعتراف بأن ظاهر حال الشهود انهم
عدول، ولا تکلیف بمعرفۀ الباطن. لذا فالطلاق لا إشکال فیه إلّا إذا أثبت ادّعاءه بالدلیل الشرعی. (السّؤال 927 ): إذا طلّق رجل امرأته
طلاقاً خلعیاً ثانیاً، ولکن الزوجۀ رجعت بما بذلت قبل انقضاء العدّة أمّا الزوج فیقول: أنا أرجع بشرط ان أعقد علیک عقداً منقطعاً ما
دمت بلغت القرء الثانی، وهکذا جري ولکن سرعان ما نشب خلاف ثانیۀ فاتفقا علی بذل المدة وتم الطلاق احتیاطاً. والآن: 1- هل
یجب علی المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثۀ أشهر أم عدّة العقد الؤقت لمدّة خمسۀ وأربعین یوماً. 2- هل بذل المدّة صحیح أم
الطلاق الثالث؟ 3- إذا صحّ بذل المدّة، فهل یستطیع أن یعقد علیها عقداً مؤقتاً، أم یحتاج إلی محلل؟ الجواب: 1- الاحتیاط أن تعتد
عدة الطلاق. 2- تبین من الجواب السابق. 3- الاحتیاط أن لا یتزوج بدون محلل. (السّؤال 928 ): هل یصح طلاق الخلع بدون أخذ
المال من المرأة؟ الجواب: لا یصح. ***
مسائل متفرقۀ عن الطلاق
(السّؤال 929 ): هل یجوز لامرأة أن تتزوج بعد أن فقدت زوجها ولا تدري ان کان قتل فی حادثۀ أم فقد، ولم تحصل علی خبر عنه
منذ أربع سنوات؟ الجواب: لا تستطیع الزواج من رجل آخر إلّاإذا تیقنت من موت زوجها، أو راجعت حاکم الشرع فأمر بالبحث عنه
ثم طلّقها بعد اجتیاز المراحل الشرعیۀ. (السّؤال 930 ): ما تکلیف الفاقدة لزوجها ومن أین تجري نفقتها خلال المدة؟ الجواب: امرأة
المفقود علی أقسام: 1- أن تصبر حتی تصل أخباره، ولا بأس فی ذلک. ویجب اعطاؤها النفقۀ من أموال زوجها. 2- إذا کان هناك
منفق کالولی أو غیره، فیجب أن تصبر إلّاأن یصیبها عسر أو حرج شدید أو ضرر هام، فیطلقها حاکم الشرع. 3- فیما عدا هاتین
الحالتین، ترفع أمرها إلی حاکم الشرع، فیقوم بالبحث لمدة أربع سنوات فی أطراف المکان الذي فقد فیه، فإذا لم یحصل علی خبر
طلّقها هو، ثم تعتد عدة الوفاة (بالرغم من ان کفایۀ عدة الطلاق الرجعی قویۀ أیضاً، ولکن الاحتیاط مهما أمکن فی عدم الترك) ثم
تتزوج. فإذا رجع الزوج الأول وهی فی العدة فهو أولی أمّا إذا عاد بعد العدة- حتی قبل الزواج الثانی- فالطلاق نافذ ولا یمکن لهما أن
یتراجعا إلّابالتراضی واجراء عقد جدید بینهما. (السّؤال 931 ): متی یمکن للقاضی تطلیق المرأة إذا کان الزوج یضیق علیها، ولا یقبل
صفحۀ 89 من 183
بتطلیقها فی الوقت نفسه؟ الجواب: یجوز التطلیق للقاضی إذا کان عدم التفاهم من الشدة بحیث یؤدي إلی العسر الشدید والحرج
الأکید ولم یکن الزوج مستعداً شخصیاً للطلاق، ویکون ص: 243 طلاق القاضی طلاقاً رجعیاً، ولکن إذا تراجعا
واستمرت حالۀ عدم الانسجام، فیطلقهما مرة أخري وهکذا حتی یکون طلاقاً بائناً فی المرة الثالثۀ. (السّؤال 932 ): منذ أکثر من عشر
سنوات وفی نیتی تطلیق زوجتی للأسباب التالیۀ: 1- عدم التمکین 2- مغادرة البیت بل والمدینۀ فی حالات غیر ضروریۀ وبدون إذنی
-3 إهانتی وهتک حرمتی أمام المجتمع 4- الصاق تهم غیر لائقۀ 5- التهدید بالسم 6- إظهار صیغۀ الزواج بمظهر غیر المشروع، کما
ان القانون لا یلتفت لی، فهل یجوز لی اجراء صیغۀ الطلاق بنفسی، أم یمکن استحصال حکم الطلاق لقاء مبلغ من المال ویکون
حکماً ذا اعتبار شرعی؟ الجواب: إن عدم التمکین وحده سبب کاف إلی الطلاق، ولکن حاول أن تتجنب الطلاق إلّاإذا اضطررت
إلیه. (السّؤال 933 ): کیف یکون طلاق المرأة من زوجها المدمن علی التریاق، وهو مفقود الأثر منذ مدّة، ومحکوم علیه بالاعدام؟
الجواب: إذا کان هارباً ولا أمل فی عودته، والمرأة فی عسر وحرج شدیدین ولا تقدر علی العیش مع مثل هذا الرجل، فلحاکم الشرع
:( أن یطلّقها. أمّا إذا کان بمقدورها أن تتذرع بالصبر وکانت تحتمل عودته وإمکانیۀ العیش معه فحکمها عدم الطلاق. (السّؤال 934
فی موضوع تعیین الحکمین عند الخلافات الزوجیۀ والذي یحتاط فیه الإمام- رضوان اللَّه علیه- وهو رأیکم أیضاً، هل هناك ضرورة
لتعیین الحکمین إذا کانت المرأة طالبۀ للطلاق رغم ان الحق الشرعی والقانونی للطلاق هو للرجل (إلّا فی حالات استثنائیۀ)؟ لأنه إذا
، لم یکن الزوج راضیاً بالطلاق فلا یکون الحکم قادراً علی فعل شیء ولا فائدة من وراء ذلک، وهل یلزم تعیین الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 244 حکم فی الحالات الاستثنائیۀ مثل ترك النفقۀ وعدم إمکان أخذ النفقۀ للزوجۀ من الزوج والتی تستطیع المحکمۀ فیها أن
تقوم بالتطلیق؟ الجواب: الحکمیۀ- حسب ما یتبین من ظاهر القرآن- تخص حالات الخلاف الشدید بین الزوجین والتی یمکن أن
تؤدي إلی الانفصال أو مضاعفات غیر مرغوبۀ، ففی هذه الحالۀ یقوم حاکم الشرع بتعیین حکمین لمتابعۀ شؤونهما ولا یستطیع
الحکمان أن یحکما بالانفصال ما لم یعهد إلیهما الزوجان بأن یفعلا ما یستصوبانه حتی الطلاق. (السّؤال 935 ): تزوجت امرأة قبل
إحدي وعشرین سنۀ برجل بشکل لفظی وغیر معلوم من حیث کونه دائمیاً أو مؤقتاً. وبعد العیش أربع سنوات وولادة أول أبنائهما
ترك الرجل المرأة والطفل وفقد أثره ولم تنفع محاولات العثور علیه، فهل تستطیع هذه المرأة الزواج، أم لا؟ الجواب: یجب علیها أن
تراجع حاکم الشرع، فإذا یئس من العثور علیه أو الحصول علی أخبار عنه فله أن یطلقها، ویجوز لها أن تتزوج بعد أربعۀ أشهر وعشرة
أیام، ویهب حاکم الشرع المدة المتبقیۀ (علی فرض کون الزواج مؤقتاً) احتیاطاً، وإذا کان هناك احتمال للعثور علیه، فیعین حاکم
الشرع أربع سنوات للبحث عنه فإن لم یعثر علیه طلّقها منه. (السّؤال 936 ): هل یجوز طلاق الزوجۀ إذا امتنع الزوج عن اعطاء النفقۀ بلا
عذر؟ الجواب: یجب علی حاکم الشرع أن یعطی النفقۀ من أموال الزوج، وان لم یستطع فیلزمه بالطلاق، فان لم یفعل طلّقها هو.
(السّؤال 937 ): إذا تزوجت امرأة من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول، ولسبب ما بطل الزواج الثانی، فهل تستطیع البقاء مع زوجها
الثانی، لأنه إذا طلقها وانفصلا ص: 245 ففی ذلک فضیحۀ للرجل أو المرأة. الجواب: یجوز لها أن تبقی
ولکنها أجنبیۀ. ویجب أن لا یکون بینهما علاقات زوجیۀ. (السّؤال 938 ): تزوجت قبل ستۀ عشر سنۀ فعشت مع زوجی ثمانیۀ أشهر ثم
سافر زوجی إلی الجمهوریۀ الاسلامیۀ الایرانیۀ وترکنی لمدة ستۀ عشر سنۀ لم ینفق علیّ خلالها أو یبعث لی بمصاریف فاضطررت
إلی المجئ إلی ایران مع والده للبحث عنه فوجدناه مسجوناً بتهمۀ المخدرات وبعد سنۀ من الانتظار أطلق سراحه فاستأنفنا حیاتنا
الزوجیۀ وحملت منه، ولکنه لم یلبث أن فرّ مرة أخري ثم ظهر ثانیۀ مع امرأة من الرعایا الایرانیین مع عدد من الأبناء. ولما کنا جاهلین
بأمر بعضنا البعض فقد نشب خلاف بیننا، وبعد مدة اختفی مع زوجته الثانیۀ وولد لنا مولود. وها أنا الآن أعیش منذ سنتین فی عالم
الهجرة بلا وال ولا نفقۀ، وقد اصطحب أباه الکهل معه هذه المرة. ولما رفعت الأمر إلی الجهات القضائیۀ لم أحصل علی معلومات أو
أخبار عنهم. فما تکلیفی وماذا أصنع؟ الجواب: إذا لم یکن الزوج مستعداً للنفقۀ والعیش مع هذه الزوجۀ ولا تطلیقها، فلحاکم الشرع
أن یجري صیغۀ الطلاق. (السّؤال 939 ): سافرت مع زوجی وأبنائی إلی النرویج سنۀ 1366 ومنذ ثلاث سنوات ترکنی زوجی مع
صفحۀ 90 من 183
أولادي فی حیرة بعد أن أجرینا الطلاق الرسمی فی النرویج. وفی النرویج مرکز توحید إسلامی للشیعۀ والسنّۀ. لذا أرجو منکم توکیل
العالم الدینی الموجود فی هذا المرکز والاذن له باجراء صیغۀ الطلاق الشرعی، لیطلقنی. الجواب: إذا لم یکن زوجک مستعداً للعیش
معک أو تطلیقک الشرعی فقد وکّلنا هذا العالم المحترم لأن یطلقک بعد ثبوت الموضوع، و کذلک باقی المسلمین الذین الفتاوي
الجدیدة، ج 1، ص: 246 یمرون بظروف مماثلۀ. (السّؤال 940 ): هل یوجد طریق آخر لتبدیل الزواج الدائم إلی المؤقت غیر الطلاق
واجراء عقد مؤقت؟ فإذا لم یکن هناك من طریقۀ، فهل یجب الاعتداد أم یجوز للزوج السابق التمتع بالمرأة فی العدّة؟ الجواب:
طریقتها الطلاق فقط. ویجوز له الزواج بها فی العدة بشرط أن لا یکون طلاقاً رجعیاً، وإلّا فلا یعقد علیها عقداً مؤقتاً إلّابعد انتهاء العدة.
(السّؤال 941 ): حدثت خصومۀ بینی وبین زوجی قبل ثلاث سنوات حتی وصل الأمر إلی المحکمۀ. ولما علم زوجی بأنه سیدان هرب
إلی افغانستان، ثم سمعت انه تزوج هناك. أمّا أنا فبقیت حائرة وبلا وال فی بیت أختی. فهل لحاکم الشرع أن یطلقنی بولایته؟
الجواب: إذا کان الزوج قد ترك زوجته متعمداً أو تنصل عن الواجبات الشرعیۀ فکانت الزوجۀ فی عسر وحرج، فلحاکم الشرع أن
یطلقها، أمّا إذا کان هناك مجال للاتصال به، فیجب إتمام الحجۀ علیه أولًا. (السّؤال 942 ): تزوجت رجلًا فعشنا معاً لسنۀ ونصف السنۀ
وهو الآن مفقود الأثر منذ ثلاث سنوات ولا علم لی به وأنا من المهاجرین الأجانب وأعیش فی مدینۀ مشهد المقدسۀ مع ابنی مشردین
وفی ظروف وخیمۀ، وکنت عند اجراء العقد قد قلت لزوجی انه إذا انقطعت عنّی النّفقۀ لمدّة ستۀ أشهر فان لی اختیار الطلاق، ولکن
هذا لم یدرج فی کتاب العقد ولم أکن أعرف القراءة. فما تکلیفی؟ الجواب: إذا کان قد تعمّد ترکک وکنت فی عسر وحرج
شدیدین فلک أن تراجعی أحد العلماء المعروفین والمطلعین علی المسائل فیطلقک. (السّؤال 943 ): أعیش مع زوجتی منذ أربع
وعشرین سنۀ ولنا ستۀ أبناء، وفی هذه المدة کنت أواجه تدخلات مباشرة من أبیها وأُمها وأخیها، فتنکّد عیشی إلی الفتاوي الجدیدة،
ج 1، ص: 247 أن بلغ السیل الزبی فقررت الانفصال عنها. ولما کنت جاداً فی قراري فقد قلت فی أکثر من مناسبۀ (بالفارسیۀ طبعاً):
زوجتی هذه کأختی وأُمی علیّ. والآن ندمت زوجتی مما سلف منها فتعهدت بأن لا تصغی إلی تحریضات ذویها کما کانت تفعل وأنا
أرید أن أمنحها فرصۀ أخري وأعیش معها. فهل یجوز لی العیش معها کزوجین؟ الجواب: إذا کنت قلت ما قلت بحضور شاهدین
عادلین ولم تکن المرأة حائضاً (فی عادتها الشهریۀ) ولم تقاربها بعد طهارتها، فیجب علیک التکفیر بصیام شهرین یکون واحد
وثلاثون یوماً منها بالتوالی، فان لم تستطع فاطعام ستین مسکیناً. أمّا إذا لم یکن هناك شاهدان عادلان، فلا کفّارة علیک، ولا اعتبار
لما قلت، ثمّ أنّه إذا وجبت الکفّارة، فلا تحل علیک حتی تدفع الکفّارة. (السّؤال 944 ): امرأة متزوجۀ لها علاقۀ مع أشخاص علی مدي
سنتین، حتی انها أمضت عشرین یوماً فی مکان غیر معلوم بدون إذن زوجها. فهل یلزم طلاق هذه المرأة المشهورة بالفساد؟ الجواب:
لا یجب طلاقها. ولکن یلزم منعها من المخالفۀ. (السّؤال 945 ): سمح رجل لزوجته بأن توکل شخصاً للطلاق، ومضت فترة ولم تخبره
المرأة عمّا إذا کانت قد أجرت الطلاق أم لا. فهل تجب النفقۀ علی الزوج فی هذه المدة. وهل یجوز له أن یتخذها زوجۀ؟ الجواب: ما
دام وقوع الطلاق مشکوکاً فیه فهی بحکم زوجته. (السّؤال 946 ): بأي صورة یجوز أن تتزوج نساء المفقودین فی الحرب المفروضۀ
اللواتی لا علم لهنّ بأزواجهن؟ الجواب: فی حالۀ حصول الیقین لدیهن بوفاة أزواجهن یجوز لهن الزواج. وفی غیر هذه الحالۀ یجوز
لحاکم الشرع أن یطلقهن إذا کان فی بقائهن علی تلک الحال ص: 248 ما یسبب لهن العسر والحرج. وإلّا
فیجب علیهن العمل بأمر حاکم الشرع والبحث أربع سنوات، فان لم یجدن لهم أثراً فیطلقهن حاکم الشرع. ***
القسم الثّامن والعشرون أحکام الغصب
(السّؤال 947 ): هل یجوز لمن یعلم ان أباه قد غصب ملکاً أن یستعمل ذلک الملک؟ الجواب: لا یجوز. بل انه إذا کان یعرف صاحبه
فعلیه أن یعطیه إیاه، وإلّا فحکمه حکم مجهول المالک. (السّؤال 948 ): هل علی الغاصب واجب آخر تجاه صاحب المال غیر خلع الید
عن المال المغصوب؟ الجواب: الغاصب مکلف کذلک بدفع إیجار المال المغصوب لمدة الغصب حسب رأي أهل الخبرة. (السّؤال
صفحۀ 91 من 183
949 ): هل یجوز للشخص أن یطالب الغاصب بالمصاریف التی تحملها فی سبیل استرداد حقّه؟ الجواب: الاحتیاط ألّا یفعل إلّاإذا
تحمّل مصاریف کبیرة. (السّؤال 950 ): ما حکم تشکیل مجالس القرآن فی مکان مغصوب؟ الجواب: انه حرام. (السّؤال 951 ): إذا
أخذ مصحفاً بغیر رضا صاحبه، فهل له ثواب إذا قرأ القرآن فیه؟ الجواب: فیه إشکال.
القسم التّاسع والعشرون أحکام الأموال المفقودة ومجهولۀ المالک
(السّؤال 952 ): فی الحضرة الرضویۀ المقدسۀ یعثر أحیاناً علی آلاف الأحذیۀ المفقودة. فما حکمها؟ الجواب: الأحذیۀ التی تبقی فی
مستودعاتها من غیر مالک یجب الاعلان عنها، وبعد الیأس من إیجاد مالکیها تعطی الی المستحقین أو تباع ویعطی ثمنها لهم. (السّؤال
953 ): إذا انضم حیوان إلی قطیع فی الصحراء، وذبح بعد سنۀ من عدم ظهور مالکه وتناول الناس لحمه. فما حکم من یتناول لحمه فی
حالتی العلم والجهل بکونه مجهول المالک؟ الجواب: إذا عثر علی حیوان تائه، فیجب البحث عن مالکه لمدّة سنۀ، فان لم یظهر یجوز
التصدق به نیابۀ عنه، أو أخذه مع نیۀ تعویضه فی حالۀ ظهور صاحبه. وإذا کان مجهول المالک یعطی إلی المستحقین بإذن حاکم
الشرع. (السّؤال 954 ): ما تکلیف من لدیه أموال محرمۀ أو مواد غذائیۀ محرمۀ ولا یستطیع إعادتها إلی صاحبها أو أن ذلک مما
، یصعب علیه؟ الجواب: إذا کان ردها ممکناً ولو بالحیل العقلائیۀ فیجب ذلک، وإلّا فیتصدق بها علی الفقراء. الفتاوي الجدیدة، ج 1
ص: 251 (السّؤال 955 ): ما حکم الأشیاء والأدوات الثمینۀ التی یعثر علیها فی الأراضی غیر الإسلامیۀ؟ الجواب: یجوز تملکها إذا لم
یکن علیها علامۀ، أمّا إذا کانت معلّمۀ وکان العثور علی أصحابها ممکناً فیجب تسلیمها إلیهم. أمّا فی البلدان المحاربۀ للاسلام فلا
بأس فی تملکها فی کل الأحوال. (السّؤال 956 ): هل أموال الدولۀ بحکم مجهول المالک برأیکم؟ الجواب: لیس لها حکم مجهول
المالک، بل هی أموال الدّولۀ بهذا العنوان لا ملک الأشخاص. (السّؤال 957 ): فی أي الأحوال یجب البحث عن أصحاب الأشیاء
المعثور علیها، وفی أي الأحوال لا یلزم التعریف؟ وکیف یکون التعریف فی الوقت الحاضر؟ الجواب: یجب التعریف إذا کان یمکن
العثور علی المالک بالتعریف. والتعریف فی الوقت الحاضر یأخذ شکل القول فی المساجد ونشر الاعلان فی مراکز التجمع والمناطق
التی عثر فیها علی المفقودات، وکذلک فی الصحف وما شابهها. (السّؤال 958 ): امرأة مبتلاة لسنوات طویلۀ بأعمال تنافی العفّۀ
باعترافها وتکسب قوتها من خلالها، وقد هیأت لنفسها مسکناً ومعیشۀ بهذا العائد غیر المشروع. فما حکم هذه الأموال المشتملۀ علی
البیت والأثاث وما إلی ذلک إذا کانت ترید التوبۀ الآن؟ الجواب: إذا کانت تعرف أصحابها یجب علیها إعادتها إلیهم، وإلّا فحکمها
:( حکم مجهول المالک. وإذا کانت بحاجۀ ماسۀ إلیها فلحاکم الشرع أن یعطیها إیاها بصفۀ رد مظالم ما دامت قد تابت. (السّؤال 959
قبل سنۀ ونصف وجدتُ حقیبۀ صغیرة فی سیارتی ولم یکن علیها أیۀ علامۀ. فقمت بالصاق إعلانات فی المکان الذي احتملت نزول
المسافر ص: 252 فیه علی الجدران والأبواب والأزقۀ والشوارع، کما نشرت اعلاناً فی إحدي الصحف، فما هو
تکلیفی الشرعی؟ علماً ان مجموع المبلغ الموجود فی الحقیبۀ کان 308000 ریال أنفقت منها 45000 ریال علی الاعلان فی الصحیفۀ
و 10000 ریال علی شخص کلّفته بالصاق الاعلانات علی الجدران والأبواب وأنفقت الباقی علی زواج أخی. الجواب: بخصوص
المبلغ الذي أنفقته علی زواج أخیک فاننا نأذن لک به إذا کان بحاجۀ إلیه ولا بأس فیه. أمّا ما أنفقته علی المصاریف فلا بأس فیه
أیضاً إذا کنت واثقاً من رضا صاحبه بصدده، وإلّا فأنت مدین بالمبلغ، والاحتیاط أن تعطی ما یعادله إلی أحد المستحقین. (السّؤال
960 ): الأشخاص العاملون فی الخدمات البلدیۀ یعثرون علی أشیاء کثیرة مثل المصابیح وما شابهها بحیث یمکن إعادتها إلی
الاستعمال بصرف بعض التکالیف علیها، فما تکلیفهم بخصوص هذه الأشیاء مثل الألمنیوم والحدید والبلاستیک والأحذیۀ المستهلکۀ
وغیرها؟ الجواب: لا بأس فی أخذها إذا کان أصحابها قد رموها بعیداً. (السّؤال 961 ): عثر شخص علی حقیبۀ جیب فیها نقود وبطاقۀ
هویۀ، فهل یجوز له أن ینفق بعض المال الذي فیها علی أجرة إرسالها بالبرید إلی صاحبها. الجواب: إذا کانت الأجرة بسیطۀ فیتحملها
هو، وإذا کانت الکلفۀ کبیرة ولا سبیل إلی إرسال الحقیبۀ إلی صاحبها إلّابانفاقها، فله أن یأخذها من النقود. (السّؤال 962 ): عثرت قبل
صفحۀ 92 من 183
فترة علی مصحف فی إحدي المتنزهات. فما تکلیفی؟ الجواب: انه من قبیل الأموال المفقودة ویجب العمل بشأنه وفق أصوله- الواردة
فی المسألۀ 895 وما بعدها من کتابنا زبدة الاحکام-. ***
القسم الثّلاثون أحکام ذبح الحیوانات وصیدها
اشارة
(السّؤال 963