گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد دوم
الفصل السابع عشر أحکام المعاملات
المعاملات الواجبۀ والمکروهۀ:







(السّؤال 689 ): إذا کانت التجارة فی الفقه الإسلامی علی ثلاثۀ أقسام (مباحۀ ومکروهۀ ومحرّمۀ)، فلیس هناك تجارة واجبۀ؟ الجواب:
جمیع المکاسب التی یتوقّف علیها نظام المجتمع من نوع الواجب الکفائی، کذلک جمیع الحالات التی یتوقّف أداء الواجب فیها علی
التجارة، تکون التجارة واجبۀ لکونها مقدّمۀ واجب. (السّؤال 690 ): لماذا یکره بیع الأکفان؟ وهل یشمل هذا الحکم البزازین الذین
یبیعون الأکفان فیما یبیعون؟ الجواب: هذا لا یشملهم، ویحتمل أن تکون الحکمۀ من کراهۀ بیع الأکفان الإحساس بالسرور من کثرة
الوفیّات.
المعاملات الباطلۀ وبعض الأعمال المحرّمۀ:
-1 بیع وشراء الأشیاء النجسۀ
(السّؤال 691 ): نظرا لأنّ بیع وشراء الأشیاء النجسۀ محرّم، وأنّ الدم أحد النجاسات، فلماذا یقوم مرکز نقل الدم ببیع وشراء الدم؟
ص: 170 الجواب: لا یحرم بیع وشراء النجاسات إلّاإذا لم تتحقّق منه فائدة محلّلۀ، ولا بأس فی بیع وشراء الدم
ما دام یقوم منافع محلّلۀ تتمثّل بإنقاذ أرواح المرضی. (السّؤال 692 ): إذا کان یعمل فی محل لبیع الأغذیّۀ فی إحدي بلاد الکفر
صفحۀ 82 من 198
کالمانیا وهولندا فیبیع المشویات من اللحم غیر المذکّی لأهل الکتاب ومن یستحلّ ذبحهم والمسلمین الذین لا یمیّزون بین الحلال
والحرام، فما حکم ربحه؟ وإذا کان محرّماً فما حکمه إذا کان یقبض المال بقصد ثمن الخبز والسَلطۀ التی یقدّمها لهم؟ الجواب: یجوز
له بیعها لغیر المسلمین ومن یستحلّها ولا یجوز بیعها لغیرهم. (السّؤال 693 ): هل یصحّ عمل بائع الخمور لأهل الکتاب إذا کان یفعل
ذلک بقصد أنّه یبیع الزجاجۀ لا المشروب الذي فیها. الجواب: لا یجوز ذلک. وقصد بیع الزجاجۀ لا یحلّ إشکالًا.
-2 الموسیقی:
(السّؤال 694 ): إذا کانت الموسیقی المحرّمۀ، أي الغناء لها تأثیرات تخریبیّۀ علی الفرد أو المجتمع، فکیف یمکن تحدید خواص هذه
إلّاأنّ الحکم غیر تابع لظهورها. (السّؤال 695 ): ما هو «1» التأثیرات السلبیّۀ؟ الجواب: لا شکّ أنّ للموسیقی المحرّمۀ آثار تخریبیّۀ
ملاك ومناط تحدید الموسیقی المحرّمۀ؟ إذا کان العرف فأي عرف هو: عرف المؤمنین والمتشرّعین، أم عرف الموسیقیین والعازفین،
أم عرف الخبراء الثقافیین فی المجتمع، أم عرف العلماء والمفکّرین، أم عرف الفقهاء والمفتین؟ الجواب: فی مثل هذه الامور یجب
الرجوع إلی العرف العام المتدیّن لتحدید ما کان من الألحان والأصوات مناسباً لمجالس اللهو والفساد من غیرها. والعلماء والفقهاء
یرجعون فی هذه الحالات إلی مثل هذا العرف. (السّؤال 696 ): إذا کانت الموسیقی فنّاً قائماً علی اصول وقواعد علمیّۀ وتاریخیّۀ،
أفلیس من الأفضل إسناد مهمّۀ تحدید حکمها إلی المتدیّنین العالمین بالموسیقی، فیکون المقصود بالعرف عرف المؤمنین العالمین
بالموسیقی؟ ص: 171 الجواب: تحدید الحکم مهمّۀ المجتهد، أمّا تحدید الموضوع فیمکن أن یکون علی
عاتق من ذکرتم. (السّؤال 697 ): ألیس من الأفضل أن لا یحکم الفقهاء فی مصادیق الموسیق لأنّهم لیسوا من العرف ولا من أهل
الخبرة الموسیقیّۀ ولیس لهم علم بموضوع الموسیقی؟ الجواب: الکثیر من مصادیق الموسیقی المحرّمۀ یدرکه الجمیع. نعم، هناك
بعض المصادیق لا یخلو من إبهام وإجمال فیجب مراجعۀ العرف المتدیّن المطّلع، ویمکن أن یفتقر الفقیه إلی العلم اللازم لتحدیدها
ولکن تعیین الحکم من واجب الفقیه. (السّؤال 698 ): ما هی التغییرات والتحوّلات الروحیّۀ والنفسیّۀ التی یترکها الموسیقی والغناء فی
الإنسان؟ الجواب: إنّها فی الغالب سبب الإبتعاد عن اللَّه وتحریک الشهوات والتلوّث بالمفاسد الاخري، غیر أنّ الحکم لیس تابعاً لهذه
الامور، کما أنّ حرمۀ الخمر لا تتبع الإسکار. (السّؤال 699 ): یشبّه البعض الطرب بالسکر، فما هو الدلیل علی ذلک؟ وهل مرّ أحد
بمثل هذه الحالۀ؟ الجواب: لا شکّ فی أنّ الکثیر من أنواع الغناء یعمل کالمخدّر، إلّاأنّ التخدیر هنا عن طریق السمع (الاذن). (السّؤال
إقتنع السائل. « هو الغناء » : 700 ): ما هی خواص الموسیقی فی صدر الإسلام بحیث إنّه حین سئل الإمام المعصوم علیه السلام عنه فقال
الجواب: بما أنّ السائل کان من أهل اللسان فقد فهم الجواب بسهولۀ، أمّا لنا- نحن غیر العرب- فقد یبدو الأمر أعقد قلیلًا ویستوجب
قول الزور، ولهو » : مراجعۀ أهل العرف. (السّؤال 701 ): إنّ مبنی حرمۀ الغناء فی الإسلام هی الآیات والرّوایات، وقد فسّر قوله تعالی
بالغناء، علی أنّه ینبغی تفسیر کلّ عبارة من هذه العبارات فی إطار ظروفها الزمانیّۀ وحسب « الحدیث، وقول الباطل وکلام اللغو
المصادر التاریخیّۀ واللغۀ المعتبرة، فهل یعتبر کلام اللهو والباطل غناءً، أم أنّ لحن اللهو والباطل غناء؟ الجواب: المعیار فی حرمۀ الغناء
و « أنوار الفقاهۀ » هو نوعیّۀ اللحن ولا اعتبار للمحتوي فیه. وقد أوردنا ص: 172 شرحاً لهذا الموضوع فی کتاب
کما ورد فیها تفسیر هذه الآیات. وکلّ لحن وصوت یناسب مجالس اللهو والفساد محرّم وغیره حلال. (السّؤال « المکاسب المحرّمۀ »
702 ): إذا قسّمنا اللهو إلی باطل وغیر باطل، وقسّمنا غیر الباطل إلی عقلائی وغیر عقلائی سیکون للموسیقی والغناء أیضاً أنواع، فما هو
معیار حکم کلّ منها؟ الجواب: جاء معیار حرمۀ الغناء فی جواب الأسئلۀ السابقۀ ویمکن التوصّل إلی تمییز الموسیقی المحرّمۀ من غیر
المحرّمۀ بمراجعۀ العرف المتدیّن. (السّؤال 703 ): أنا فتاة فی الثامنۀ عشر من العمر فی الدراسۀ التمهیدیّۀ للجامعۀ. لديّ سؤال حول
الموسیقی التقلیدیّۀ والعرفانیّۀ الإیرانیّۀ ولیس المقصود الموسیقی التی تخرج الإنسان من حالته العادیۀ والتی تناسب مجالس الفساد،
والسؤال هو: هل یحرم العزف بهذه الآلات الموسیقیّۀ؟ الجواب: جمیع الأصوات والألحان المناسبۀ لمجالس اللهو والفساد حرام
صفحۀ 83 من 198
وغیرها حلال، ویمکن التمییز بینها بمراجعۀ أهل العرف. والآلات التی تستعمل فی مثل هذه الموسیقی محرّمۀ ویجب تجنّبها. (السّؤال
704 ): علی ماذا یطلق اسم مجالس اللهو واللعب؟ الجواب: المقصود بها مجالس اللهو وإشباع الشهوة والتحلّل، بعبارة اخري هی
مجلاس المعصیۀ لدي عرف المتشرّعۀ والمتدیّنین، فالموسیقی التی تناسبها محرّمۀ، وان عزفت فی المجالس الإعتیادیۀ أو بصورة
فردیۀ. (السّؤال 705 ): هل یجوز استخدام أشرطۀ أناشید دینیّۀ غیر محرّمۀ فی المساجد فی إحتفالات موالید الأئمّۀ المعصومین علیهم
السلام؟ الجواب: استخدام الأناشید الدینیّۀ لا یلیق بالمساجد والحسینیات فاجتنبوه. (السّؤال 706 ): ما حکم استخدام الأشرطۀ المزعجۀ
للجیران وأهالی المحلّۀ؟ الجواب: لا یجوز. ویجب تجنّب المعصیۀ وإیذاء الآخرین. (السّؤال 707 ): هل هناك فرق بین الآلات
المختصّۀ والمشترکۀ فی حرمۀ بیع وشراء واستعمال الآلات الموسیقیّۀ؟ ص: 173 الجواب: نعم هناك فرق، فلا
یحرم إلّابیع وشراء الآلات المخت ّ ص ۀ أو الآلات التی یغلب استعمالها فی الحرام. (السّؤال 708 ): ما حکم الأناشید التی یتلوها الرجال
المتضمّنۀ لأشعار عرفانیّۀ من المثنوي ودیوان حافظ باسلوب الغزل أو غیره والتی تعزف بأجهزة الموسیقی الإیرانیّۀ التقلیدیّۀ بألحان غیر
سریعۀ؟ الجواب: لا فرق فی محتوي الأشعار، المعیار هو الألحان التی تقدّم ذکرها. (السّؤال 709 ): ما حکم السؤال المتقدّم إذا کان
المنشد امرأة؟ الجواب: لا شکّ فی حرمۀ إنشاد المرأة بحضور الأجنبی وإن لم یکن بموسیقی محرّمۀ. (السّؤال 710 ): ما حکم شراء
واستعمال حفظ الأدوات الموسیقیّۀ کالکمنجۀ والأورغ والبیانو والدف وأمثالها والتی تستعمل فی الموسیقی التقلیدیّۀ (التراثیۀ)؟
الجواب: یحرم بیع وشراء واقتناء الأدوات والآلات المستعملۀ غالباً فی الموسیقی المحرّمۀ. (السّؤال 711 ): ما حکم تعلّم الموسیقی بما
فیه الإنشاد والعزف من قبل أبنائنا (المراهقین والشباب: البنین والبنات)؟ الجواب: یحرم تعلّم النوع المحرّم منها. (السّؤال 712 ): هل
یمکن اعتبار مجرّد بثّ البرنامج أو الموسیقی من الإذاعۀ والتلفزیون التابعۀ للجمهوریّۀ الإسلامیّۀ دلیلًا علی الجواز؟ الجواب: بثّ
الألحان من الإذاعۀ والتلفزیون لیس دلیلًا علی جوازها ویعترف المسؤولون أنفسهم بأنّ الإذاعۀ والتلفزیون لم تتمّ تصفیتها بشکل کامل
بعد. (السّؤال 713 ): یرجی تقدیم إیضاح موجز أو تعریف بمؤلّفات تتحدّث عن الآثار التخریبیّۀ للموسیقی. الجواب: فی التفسیر الأمثل
26 مباحث مفیدة وجامعۀ فی هذا المجال. (السّؤال 714 ): ما حکم الإستماع إلی الموسیقی وعزفها إذا توقّفت السلامۀ - ج 13 ، ص 13
الروحیّۀ أحیاناً علی ذلک؟ ص: 174 الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان العلاج الوحید حقّاً، وهذا الأمر یبیّنه
الأطباء الأخصائیون ولکن اجتنبوا وسوسۀ النفس والشیطان. (السّؤال 715 ): هل یجوز الإستماع إلی أشرطۀ المطربین الذین تابوا عن
مواقفهم السابقۀ وهم مجازون من قبل وزارة الإرشاد؟ الجواب: نکرّر مرّة اخري تحرم جمیع الأصوات والألحان المناسبۀ لمجالس
اللهو والفساد ولا بأس فی غیرها. أمّا تمییز ذلک فمن اختصاص أهل العرف العامّ ولا یکفی أخذ الإذن من وزارة الإرشاد. (السّؤال
716 ): ما حکم الإستماع اضطراراً إلی صوت أشرطۀ الأغانی الواردة من بیوت الجیران أو فی السیارات؟ الجواب: إذا لم یکن عن عمد
فلیس حراماً علی أن لا یغفل واجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر عند احتمال تأثیره. (السّؤال 717 ): ما هی جهۀ حرمۀ الغناء مع
العلم بالدور الذي تلعبه دوافع المغنّی ودوافع المستمع والظرف المکانی (المجلس الخاصّ) والظرف الزمانی (الوقت المناسب) فی
اختیار اللحن والکلام؟ الجواب: لقد قلنا مراراً: تحرم جمیع الأصوات والألحان المناسبۀ لمجالس اللهو والفساد ویحلّ ما عداها
وتحدیدها من اختصاص أهل العرف. ولا تأثیر للدوافع والظروف الزمانیّۀ والمکانیۀ. مثلها فی ذلک مثل حرمۀ شرب الخمر التی لا
تتأثّر بالزمان أو المکان إلّا فی الإجبار القطعی.
-3 الرقص:
(السّؤال 718 ): فی أحد المجالس العامّۀ للرجال وبعد انتهاء الکلمات والفقرات الاخري قام عدد من المتدربین علی ریاضۀ کمال
الأجسام بتقدیم عرض نصف عار لأجسامهم مستعرضین بحرکات خاصۀ عضلاتهم وصدورهم المضخّمۀ وباقی الأعضاء المقواة فیهم.
فما حکم الشرع الإسلامی المقدّس فی هذا الأمر؟ ص: 175 الجواب: هذا العمل لا یلیق بالمسلمین وإذا کان
صفحۀ 84 من 198
منشأ الفساد فهو حرام. (السّؤال 719 ): ما حکم حضور الأعراس أو المجالس التی یعلم الشخص بعدم مراعاة الضوابط الإسلامیّۀ فیها
(کاختلاط الجنسین والرقص والدبکات وتشغیل الأشرطۀ الموسیقیّۀ وغیرها)؟ الجواب: یحرم حضور مجالس المعصیۀ.
-4 بیع وشراء العملات والصکوك والسفتجات والعملات الأجنبیۀ:
(السّؤال 720 ): ما حکم بیع وشراء الدولارات والعملات الأجنبیۀ فی السوق؟ هل یحلّ مثل هذا المکسب؟ الجواب: لا یجوز کلّ ما
یخالف مقرّرات الحکومۀ الإسلامیّۀ ومصلحۀ البلاد بخصوص هذه المعاملات. (السّؤال 721 ): ما حکم بیع وشراء المسکوکات الذهبیّۀ
فی السوق؟ الجواب: واضح من جواب المسألۀ السابقۀ؟ (السّؤال 722 ): ما حکم عمل الدلّال (السمسار) الذي یعمل فی بیع وشراء
المسکوکات والعملات الأجنبیۀ فی السوق؟ الجواب: لا بأس فیه ما لم یکن مخالفاً لتعلیمات وقوانین الشرع والقوانین الجاریۀ فی
البلاد والمصلحۀ العامّۀ. (السّؤال 723 ): ما حکم بیع وشراء السفتجۀ؟ الجواب: لا بأس فی بیع وشراء الصکّ أو السفتجۀ بأقلّ أو أکثر
من قیمتها إذا کانت وثیقۀ علی دائنیۀ شخص. (السّؤال 724 ): هل یصحّ بیع وشراء العملات الورقیّۀ؟ إذا کان الجواب نفیّاً فهل ینطبق
علیه أحکام الربا المعاملاتی؟ الجواب: العملات الورقیّۀ من المعدودات، ولا یجري علی بیعها وشرائها حکم الربا، ولکن هنا مشکلۀ
اخري وهی أنّ العملۀ الورقیّۀ تقع فی العرف عقلًا موقع الثمن ولیس لها صفۀ ص: 176 المثمّن، فلا أحد یقول
إلّامن یتّخذها وسیلۀ للتهرّب من الربا وهو « بعتک عشرة آلاف تومان نقداً بأحد عشر ألف تومان تسلّمنی إیّاها بعد شهر » : فی السوق
فی الحقیقۀ قرض ربوي یسمّیه بیعاً، ولا اعتبار لمثل هذه الحیل فی فتاوانا، علی أنّ للمسألۀ استثنائین فقط هما: 1- بیع وشراء العملات
المختلفۀ کتبادل الدولار بالعملۀ الورقیّۀ، وهی معاملۀ صحیحۀ. 2- المعاملۀ النقدیّۀ بین العملات الورقیّۀ الصغیرة والکبیرة، أو القدیمۀ
والجدیدة مع فرق بسیط لجدّة العملۀ الجدیدة أو صغر حجم العملۀ ذات الفئۀ الکبیرة عند السفر وما شابه. أمّا ما عدا هاتین الحالتین
ففیه إشکال. (السّؤال 725 ): هل تجري أحکام الصرف (معاملۀ النقدین) کوجوب القبض والإقباض فی مجلس المعاملۀ علی النقود
الاعتباریّۀ أي العملات الورقیّۀ؟ الجواب: هذه الأحکام لا تجري علی النقود الاعتباریّۀ لأنّه لا الأدلّۀ تشملها ولا رصیدها فی الوقت
الحاضر من الذهب أو الف ّ ض ۀ، والرصید فی عصرنا الحاضر مجرّد مسألۀ اعتباریّۀ لا غیر. (السّؤال 726 ): هل النقود من المثلیات أم
القیمیات؟ وما هو ملاك المثلی والقیمی؟ الجواب: لا شکّ أنّ النقود من المثلیات، وملاك المثلی هو توفّر النظیر بسهولۀ ووفرة أمّا ما
عداه فهو قیمی.
-5 المیسر (القمار):
(السّؤال 727 ): إذا جمع عدد من فرق کرة الطائرة أو القدم أو غیرها مبالغ نقدیۀ تخ ّ صص للفریق الفائز بعد إنتهاء السباقات، فهل هذا
جائز؟ الجواب: إنّه حرام ویعتبر نوعاً من المیسر. ولکن أصل هذه الریاضات لا بأس فیه من غیر ربح أو خسارة. (السّؤال 728 ): ما
حکم الجوائز التی توزّع علی الأفراد بالقرعۀ فی السباقات العلمیّۀ والثقافیّۀ وغیرها؟ الجواب: لا بأس فیها ما لم یودع المشارکون مالًا
فی حساب المنظمین وإلّا ففیه إشکال. ص: 177 (السّؤال 729 ): ما حکم الاشتراك فی الإعانۀ القومیّۀ أو
القرعۀ التی تجري فی الدول الأجنبیۀ (کبطاقات الیانصیب السابقۀ فی إیران) والتی یشارك فیها الناس برغبتهم فیدفعون مبلغاً من المال
ویحصل بعض الأفراد منها علی مبالغ طائلۀ؟ وإذا فاز الشخص بالجائزة فهل یجوز له صرف نقودها؟ الجواب: لبطاقات الیانصیب
وأمثالها حکم المیسر، فإذا حصل الشخص علی مال عن هذا الطریق ولا یعرف أصحابه وجب دفعه إلی الفقراء المسلمین. (السّؤال
730 ): إذا أجبر شخص غیره علی الرهان ثمّ خسر، فهل یجوز أخذ مبلغ الرهان أو ما هو مقرّر وفق الشرط؟ وإذا کان الرهان فی
المسألۀ علمیّاً واشترط أن یشتري الخاسر کتاباً یهدیه إلی مکتبۀ المسجد، أو أن یعطی مبلغاً من المال أو شیئاً آخر إلی مکتبۀ عامّۀ أو
صفحۀ 85 من 198
مکان عامّ آخر فما الحکم فی ذلک؟ الجواب: لا یجوز هذا الربح والخسارة وهذه الرهانات والشروط فی جمیع الأحوال. (السّؤال
تضمّنت عدداً من الأسئلۀ الصحّیۀ إذا أجاب « بشائر تحسین المعیشۀ » 731 ): طرحت مدیریۀ تحسین المعیشۀ للبیع مؤخّراً أوراقاً بعنوان
علیها مشتري الورقۀ بشکل صحیح أصاب جائزة بالقرعۀ، وإلّا آل المبلغ المدفوع إلی الدولۀ. وقامت بعض المکاتب الخاصّۀ تحت هذا
العنوان ونظراً لهوایۀ الشباب الشدیدة لریاضۀ کرة القدم بطرح أوراق للبیع یسجّل فیها المشترون تنبّؤاتهم بنتائج المباریات المقبلۀ علی
أن یحصل ذوو الإجابات الصحیحۀ علی جوائز نقدیۀ. وإذا کان الرهان ممنوعاً شرعاً إلّافی حالات خاصّ ۀ، فهل تعتبر الحالۀ الاولی
الهادفۀ إلی نشر الوعی الصحّی والثانیۀ الهادفۀ إلی تشجیع الشباب علی التوجّه إلی الریاضۀ والحفاظ علی حرارة سوق المباریات
أم أنّهما من الرهان المحرّم لفوز البعض وخسارة البعض الآخر؟ الجواب: هذه الأشیاء من الرهان ؟« السبق » الریاضیّۀ من مصادیق
المحرّم ولا تجوز.؟ مّا فی حالۀ مدیریّۀ تحسین المعیشۀ فإذا کانت نیّۀ المشارکین التبرّع للمدیریۀ بلا مقابل بدون نیّۀ المراهنۀ وجوائزها
موضوعۀ للتشجیع البحت فهی حلال. ولکن الظاهر أنّ ما یجري فی الحقیقۀ هو لیس بهذا الشکل وأنّ الکثیر من الناس یشارکون طمعاً
بالجوائز. (السّؤال 732 ): هل ریاضۀ الملاکمۀ جائزة؟ وما حکم مباریات کرة القدم ذات الغالب ص: 178
والمغلوب؟ وهل هناك إشکال فی تعیین جائزة من الطرفین أو من جهۀ أو شخص ثالث؟ الجواب: الملاکمۀ من الألعاب الخطرة وفیها
إشکال. أمّا کرة القدم وأمثالها فلا بأس فیها. أمّا المراهنۀ من جانب الطرفین أو من طرف ثالث فلا تجوز. ولا بأس فی منح الجوائز
بدون تعاقد مع أحد. (السّؤال 733 ): ما حکم الإقتناء والبیع والشراء واللعب بآلات القمار کالورق والنرد والبلیارد وأمثالها بدون قصد
الفوز والخسارة بل لمجرّد التسلیۀ؟ الجواب: فی اللعب بآلات القمار إشکال وان کان بدون قصد الربح والخسارة ویحرم کذلک بیعها
وشراؤها وإقتناؤها.
-6 الشطرنج:
(السّؤال 734 ): ما رأیکم فی لعب الشطرنج بالحاسوب؟ الجواب: إذا خرج الشطرنج فی العرف العام من صفۀ المیسر (القمار) وعرف
بالریاضۀ فلا بأس فیه، سواء کان بالکمبیوتر (الحاسوب) أو غیره. (السّؤال 735 ): نظراً لروایات الشطرنج التی یفید بعضها الحرمۀ
وبعضها الکراهۀ وما نقله الشیخ الطوسی رحمه الله فی المبسوط والشافعی فی کتاب الامّ بأنّ سعید بن المسیّب وسعید بن جبیر-
ومنزلتهما معروفۀ- کانا یلعبان الشطرنج بمهارة تامّۀ، یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ الآتیۀ: 1- بالنظر إلی تعریف جمیع المفسّرین واللغویین
علی اللعب مع الرهن وذلک لتناسب «1» « الشطرنج میسر » أفلا یحمل معنی بعض الروایات من قبیل « القمار مع الرهن » للمیسر بأنّه
الحکم والموضوع أو الإنصراف؟ الجواب: الأحوط وجوباً تجنّب القمار المشروط وغیر المشروط والدلیل لا یختصّ بالروایۀ المذکورة
أعلاه، وإذا کان الشطرنج قماراً ففیه إشکال وان لم یکن مع الرهن. 2- ألا یمکن أن یتّخذ لعبهما (المقصود سعید بن المسیّب وسعید
بن جبیر) فی عصر ص: 179 الحضور وعدم وصول ردع من الإمام علیه السلام لهما دلیلًا علی الجواز؟ الجواب:
وصول هذا الخبر- علی فرض صحّته- إلی الإمام علیه السلام غیر ثابت عن الطرق العادیۀ.
-7 صنع التماثیل:
(السّؤال 736 ): ما حکم صناعۀ التماثیل البشریّۀ بالحجم الکامل أو النصفی خاصّۀ للشخصیات الهامّۀ القدیمۀ والحاضرة والتی لها طابع
دعائی؟ الجواب: الأحوط وجوباً الترك. (السّؤال 737 ): ما حکم صناعۀ تماثیل غیر بشریّۀ من الحیوانات المختلفۀ بحجم کامل أو
بعض الأعضاء مع الرأس أو تراکیب خیالیّۀ مثل رأس الإنسان وهیکل الثور المجنّح وأمثالها؟ الجواب: لا فرق فی أنواع تماثیل من
الکائنات الحیّۀ، وحتّی الأحیاء الخیالیّۀ فالأحوط وجوباً ترك. (السّؤال 738 ): هل یجوز بیع وشراء التماثیل البشریّۀ والحیوانیّۀ بالحجم
صفحۀ 86 من 198
الکامل أو الجزئی مع الرأس؟ الجواب: الأحوط وجوباً ترکه، إلّافی لعب الأطفال. (السّؤال 739 ): ما حکم رسم صور النّبی صلی الله
علیه و آله والأئمّۀ الأطهار علیهم السلام؟ الجواب: لا بأس فیه مع مراعاة عدم الإهانۀ والنسبۀ الأکیدة. (السّؤال 740 ): هل یکره التصویر
للمصوّر والمصوّر؟ الجواب: لا دلیل لدینا علی ذلک. (السّؤال 741 ): ما حکم بیع وشراء الأدوات التالیۀ: (أ): الزیوت والأدویۀ السائلۀ
والعطور الواردة من البلدان غیر المسلمۀ. (ب): الشفرات وأدوات الحلاقۀ مع عدم الاطمئنان من الاستعمال المحرّم. (ج): التماثیل أو
الصوابین التی تحمل تماثیل. ص: 180 (د): أدوات التجمیل النسائیّۀ بواسطۀ الرجل. (ه): معجون حلاقۀ الذقن
(إذا کان له استعمال حلال أیضاً). (و): الشحوم والزیوت الحیوانیّۀ الواردة من الخارج لصناعۀ الصابون. (ز): الکحول الصناعی
والأبیض مع احتمال سوء استغلاله من بعض المستهلکین. الجواب: (أ): لا بأس فیه، إلّاالزیوت المأخوذة من شحوم الحیوانات
والصالحۀ للأکل. (ب): یجوز بیع وشراء جمیع الأدوات التی لها استعمال مباحۀ ملحوظۀ. (ج): فی بیع التماثیل وشرائها إشکال، ولا
بأس فی الصابون الذي یحمل تمثیل. (د): لا بأس فیه إذا لم تترتب علیه مفسدة معینۀ. (ه): لا بأس فیه لأن له استعمالًا مباحاً کذلک.
(و): الأفضل تجنّبه. (ز): لا بأس فیه ما لم یحصل یقین أو ظنّ قوي بسوء إستغلاله.
-8 الغیبۀ:
فهل یعتبر من الغیبۀ إذا ،« ذو البطن الکبیر » أو « قصیر القامۀ » : (السّؤال 742 ): من الشائع بین الناس فی تعریف الأشخاص قولهم مثلًا
عرفهم السامع وعلم أنّهم یتأذّون للوصف؟ الجواب: لا یجوز التعریف بهذه الصفات إذا کان له طابع الذمّ عرفاً. (السّؤال 743 ): فی
الحملات الإنتخابیّۀ لرئاسۀ الجمهوریّۀ أو ممثّلی المجلس، هل من الغیبۀ ذکر حسنات المرشّح أو سیّئاته وذکر أفعاله الطیّبۀ أو السیّئۀ؟
الجواب: لا بأس فیه إذا کان ضروریاً للتعریف بهم ولم یکن القصد منه الانتقاص وهتک الحرمۀ. (السّؤال 744 ): بالنظر إلی قول النّبی
هل من الغیبۀ نقد أعمال المسؤولین فی الجمهوریۀ الإسلامیّۀ فی ،«1» « کلّکم راع وکلّکم مسؤول عن رعیّته » : صلی الله علیه و آله
غیابهم؟ الجواب: لیس من الغیبۀ طرح القضایا الاجتماعیّۀ والنقد البنّاء والإیجابی للمسؤولین.
-9 الکذب:
(السّؤال 745 ): یرجی تعریف الکذب. وهل یعتبر من الکبائر؟ الجواب: کلّ ما یقوله الإنسان خلافاً للواقع والحقیقۀ فهو کذب وهو من
الکبائر. (السّؤال 746 ): هل هناك حالات یکون فیها الکذب واجباً؟ الجواب: یجوز الکذب بل یجب أحیاناً عند إصلاح ذات البین أو
إنقاذ روح مسلم أو الامور الاخري (السّؤال 747 ): هل تجوز التوریۀ فی مثل هذه الحالات؟ الجواب: إذا کان یمکن الفرار من الکذب
بالتوریۀ فالأحوط وجوباً اللجوء إلیها.
-10 المخدّرات:
(السّؤال 748 ): یرجی بیان رأیکم فی تعاطی المخدّرات ومقدّماته المشتملۀ علی الزراعۀ والإنتاج والخزن والإخفاء والتوزیع والبیع
والشراء. الجواب: لا شکّ أنّ تعاطی المخدّرات من الذنوب الکبیرة، والأدلّۀ الشرعیّۀ المختلفۀ قطعیۀ فی الدلالۀ علی حرمته. وواجب
جمیع المسلمین تجنّب هذه المواد القذرة، وتحذیر أبنائهم ومتعلّقیهم ومعارفهم منها بشدّة وکلّ من یقدّم مساعدة فیها سواء فی الزرع
أو التحضیر أو النقل أو التوزیع یعرّض نفسه للعقوبۀ الإلهیّۀ، وکلّ مکسب مالی حرام وغیر شرعی. وعلی المسلمین جمیعاً أن یعلموا
بأنّ إحدي الأدوات والخطط الفتّاکۀ التی یوجّهها العدو لإیمان الشباب وقوّتهم هی نشر المخدّرات هذه، لذا فمن واجب جمیع
الحکومات الإسلامیّۀ والناس فرداً فرداً التصدّي لهذه المؤامرة، وسیأتی یوم تستأصل فیه جذور المخدّرات من البلاد الإسلامیّۀ إن شاء
صفحۀ 87 من 198
اللَّه. (السّؤال 749 ): ما هو رأیکم فی التدخین وتعاطی التریاق؟ وإذا کان رأیکم بالحرمۀ فهل یجري حکم التحریم عند المعالجۀ أم لا.
الجواب: سبق أن ذکرنا أنّ تعاطی المخدّرات والتریاق حرام. أمّا التدخین بالتبوغ الاخري فهو محرّم إذا کان رأي أهل الخبرة أنّ له
ضرراً هامّاً وإذا کان له ضرورة قطعیّۀ- حسب تشخیص الأطباء الإختصاصیین المتدیّنین- للعلاج فلا بأس فیه فی هذه الحالۀ.
-11 حلق اللحیۀ:
(السّؤال 750 ): أنا مدرّس فی السادسۀ والثلاثین من عمري، احلق لحیتی مرّة أو مرتین فی الاسبوع بماکنۀ حلاقۀ تشبه الموسی تقریباً،
فما حکم حلاقتی للحیتی إذا کانت لعدم الظهور بأکبر من عمري ممّا یترك أثراً سلبیاً فی نفسی؟ وهناك فکرة تراودنی باستمرار
وهی أنّه إذا کان ترك حلق اللحیۀ هو الأحوط وجوباً لدي بعض مراجع التقلید وأنّ الإسلام منع من حلق اللحیۀ بشکل نهائی، فلماذا
إذن یحلق بعض الأشخاص لحاهم وهم من المفکّرین الإسلامیین ولبعضهم مؤلّفات إسلامیّۀ کثیرة؟ فربّما نُهی عن هذا الأمر تحت
ظروف معیّنۀ إذا روعیت رفع الإشکال، لذا أرجو التف ّ ض ل علیّ بالإیضاح. الجواب: حلق اللحیۀ خلاف للإحتیاط، وتأکّ د أنّ الإبقاء
علیها لا ینقص من شخصیّتک شیئاً بل إنّه یزید فی نورانیّۀ مظهرك وروحانیّته ویضاعف شعبیّتک بین الواعین، والرجاء أن تطالع
للتعرّف علی الحکمۀ من هذا الأمر. أمّا إذا « حلق اللحیۀ من الناحیۀ الصحّیۀ » کتاب المرحوم حسین عبد الهی خوردش الذي عنوانه
کانت هناك ضرورة فلا بأس. (السّؤال 751 ): ما هو حدّ اللحیۀ؟ وما حکم حلق بعضها لتجمیل الوجه؟ وهل تحرم اللحی المسمّاة
بالبروفسوریّۀ؟ الجواب: حدّ اللحیۀ أن یقال له عرفاً أنّ له لحیۀ، ولا بأس فی اللحیۀ المسمّاة البروفسوریّۀ (حلق جانبی الوجه والإبقاء
علی شعر الحنک وما حوله). (السّؤال 752 ): هل فی اطلاق الشارب إشکال؟ وما حکم حلاقته؟ الجواب: لا بأس فی تقصیر الشارب
وحتّی حلاقته وکذلک إطالته شریطۀ أن لا یکون شبیهاً بما یفعله الصوفیّۀ وبعض فرق الغلاة (العلی اللّهیۀ). (السّؤال 753 ): ما حکم
حلاقۀ اللحیۀ بالماکنۀ بحیث لا یصدق علیها اسم لحیۀ؟ وهل یتغیّر الحکم حسب الظروف کاستهزاء الآخرین أو کون شعر اللحیۀ لدي
حدیثی البلوغ غیر منتظم أو من أجل التمثیل علی المسرح؟ الجواب: الأحوط تجنّب حلاقۀ اللحیۀ إطلاقاً، ولا بأس فی حلاقتها لکی
تنمو منظّمۀ إذا ص: 183 کانت غیر منتظمۀ أو قلیلۀ الشعر. والأحکام الإلهیّۀ لا تتغیّر بالإستهزاء بل إنّ الثبات
علیها یجعلها ثقافۀ مقبولۀ.
-12 الربا:
(السّؤال 754 ): ما حکم أخذ الفائدة بالحیل الشرعیّۀ؟ هل تجوز الحیلۀ الشرعیّۀ مع ضمّ شیء آخر؟ الجواب: إذا کان القصد من الحیلۀ
الشرعیّۀ المعاملات الصوریّۀ الخالیّۀ من القصد الجدّي فلا شکّ أنّها لا تؤثّر علی حکم الربا. والحیل الشرعیّۀ فی الغالب لا تنطوي علی
قصد جادّ من الطرفین بل القصد هو الربا فقط. (السّؤال 755 ): إذا کان یعمل نحّاساً وعندما یبادل النوعیۀ الجیّدة بالنوعیۀ الردیئۀ یأخذ
زیادة، ألیست هذه المعاملۀ من الربا؛ علماً بأنّه کان جاهلًا بالمسألۀ لذا فقد ترك المعاملۀ بمجرّد أن علم بحرمتها بعد أن مارسها
حوالی ستّین سنۀ، فما هو تکلیفه الآن، وهو لا یعرف أیّاً من المشترین الذین تعامل معهم أو یکونوا فی عداد الموتی الجواب: الأحوط
کلّ شیء مع » أن یعطی المبالغ للفقراء کردّ مظالم وإذا کان هو محتاجاً فیقبلها منّا ولیهبها لنفسه. (السّؤال 756 ): نحن نعلم ونقبل بأنّ
إذن فاللبن (الحلیب) مع زیت البقر من مصادیقه الکبري المذکورة ولا یمکن استبدال « أصله بحکم جنس واحد وان إختلفا فی الإسم
رطل من زبدة البقر وقیمته الفا تومان مثلًا ببضعۀ أرطال من حلیب البقر وقیمته بضع مئات من التوامین، وحسب ما تعلّمناه فانّ لهذه
المسائل طابعاً تعبّدیّاً بحتاً. فما رأیکم؟ الجواب: لا یجوز زیادة الوزن فی الجنس الواحد. والأحوط عدم التعامل بفرق الوزن فی
:( الأشیاء التی تعود إلی أصل واحد کالزیت والجبن والحلیب، لذا یمکن شراء الزبد علی حدة وبیع الحلیب علی حدة. (السّؤال 757
صفحۀ 88 من 198
هل تحدث الشخصیّۀ الحقیقیّۀ والقانونیّۀ فرقاً فی الربا؟ ص: 184 الجواب: الأحوط وجوباً عدم التفریق بینهما.
(السّؤال 758 ): هل یمکن اعتبار الدولۀ بمقام الأب فلا یکون رباً بینها وبین الشعب؟ الجواب: هذا التعبیر شاعري ولا قیمۀ له برأي
فهل « یجوز للأب والإبن أن یتبادلا الربا » : الحکم الشرعی. (السّؤال 759 ): قلتم فی المسألۀ 1774 من رسالتکم توضیح المسائل
المقصود بالابن الذکر فقط أم یجوز للُانثی أیضاً أن تأخذ الربا من أبیها؟ من جهۀ اخري، هل یجوز للُامّ أیضاً أن تأخذ الربا من الابن
أو البنت أو الإثنین أم یختصّ الحکم بالأب؟ الجواب: لا فرق بین البنت والولد، ولکن الحکم لا یشمل الامّ.
-13 بیع وشراء الحیوانات المحرّمۀ الأکل
(السّؤال 760 ): هل یجوز بیع الأسماك أو الحیوانات المحرّمۀ الأکل (عدا نجس العین) علی من لا یعتقد بحلّیۀ وحرمۀ اللحم علی غیر
المسلمین من أجل الأکل أو الاستعمالات الاخري؟ الجواب: لا بأس فی بیع الأسماك المحرّمۀ علی غیر المسلمین ویجوز کذلک
بیعها علی المسلمین إذا کان لها استعمالات واسعۀ اخري کغذاء للطیور مثلًا. (السّؤال 761 ): فی نیّتی تأسیس وحدة لإنتاج وتکثیر
وتربیۀ نوع من الحشرات الغذائیّۀ ذات المواد المفیدة. هذه الحشرة الغذائیّۀ تعدوتعلب فی المکسیک ولها سوق واسعۀ فی البلدان
الاخري وفی أمریکا یصنع منها أغلی أنواع الهمبرغر. ومن الطبیعی أنّ حمل هذه الحشرة وإنتاجها وحیاتها یتمّ علی شجرة تسمّی
ولا تتّصل بأي شکل من الأشکال بالتراب أو الغائط أو دم الحیوان ذي النفس السائلۀ. فما رأیکم فی تحضیرها وأکلها وبیعها؟ « یوکا »
الجواب: لا یجوز أکل الطعام المعدّ من هذه الحشرة برأي الشرع الإسلامی المقدّس، ولکن لا بأس فی تحضیره وبیعه لمن یري جواز
ذلک ویستفید منه.
مسائل العزاء:
(السّؤال 762 ): ما هی الشروط اللازم توفّرها من یمثّل الأئمّۀ علیهم السلام فی لعب الأدوار؟ الجواب: إذا ارید تمثیل الأئمّۀ علیهم
السلام فیجب أن یکون من یمثّلهم مهذّباً طیّباً حسن السمعۀ والأفضل عدم عرضهم بصور واضحۀ. (السّؤال 763 ): هل هناك
مواصفات خاصّۀ یجب توفّرها فی من یمثّل دور الکفّار، أم یجوز لأيٍ کان أن یمثّل دوره؟ الجواب: لیس هناك مواصفات معیّنۀ بهذا
الصدد. (السّؤال 764 ): ما حکم المدیح والرثاء فی التعازي بصوت النساء عبر مکبّرات الصوت بحیث ینجذب إلیه کلّ مستمع؟
الجواب: لا یجوز. (السّؤال 765 ): تقام مراسیم العزاء الحسینی وباقی المجالس الإسلامیّۀ فی الکثیر من البلدان ولکنّها تبدو فی بعض
البلدان عجیبۀ ومن بین مظاهرها اللطم بالسلاسل وضرب الرؤوس بالحراب ممّا یوهن الإسلام والمسلمین کذلک. بهذا الصدد یرجی
الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ: (أ): إلی أيّ مدي یجوز اللطم علی الصدور والرؤوس؟ الجواب: العزاء الحسینی من أفضل القربات ولکن
یجب علی المسلمین تجنّب کلّ ما من شأنه أن یوهن المسلمین ویهتک حرمتهم. (ب): هل یجوز للرجال التعرّي أمام النساء فی
التعازي؟ الجواب: الأحوط وجوباً علی الرجال تجنّب ذلک، ولکن لا بأس فی مشاهدة هذه المشاهد من شاشات التلفاز إذا لم یکن
فیها مفسدة خاصّ ۀ. (ج): هل یجوز اللطم علی الرأس والصدر حتّی الجرح والنزیف وتنجیس النفس والأشیاء المحیطۀ وأرضیّۀ
المسجد أو الحسینیّۀ؟ الجواب: یجب أن لا یصل إلی حدّ الجرح والنزف وتنجیس المسجد. (د): هل یکون الدم الخارج من اللاطمین
والمعزّین علی أثرب ضرب الرأس بالحراب ص: 186 وغیره مدعاةً للتبرّك وشفاء المرضی والعاقرات
وأمثالها؟ الجواب: لیس لهذا الکلام أساس، ویستحسن أن لا تؤدّي مراسیم العزاء إلی هتک حرمۀ الدین والمقدّسات وأن یبتعد
المعزّون الحسینیون (علیهم رضوان اللَّه وبرکاته) عن الفرقۀ والاختلاف وأن یتّحدوا. (السّؤال 766 ): فی مواکب العزاء الحسینی هناك
حالات یمکن أن تکون مقدّمۀ للفساد، والناس یترکون المساجد لمشاهدة هذه المواکب کما أنّ هناك اختلاطاً بین الجنسین ممّا
یؤدّي إلی سلسلۀ من المفاسد الاجتماعیّۀ. فما رأیکم بمثل هذه المراسیم؟ الجواب: مراسیم العزاء الحسینی من أکبر الشعائر الدینیّۀ
صفحۀ 89 من 198
وهی المانع للکثیر من المؤامرات المعادیۀ، ویجب أن لا تتوقّف إطلاقاً، علی أن تمنع حالات سوء الإستغلال ویوصی الناس بعدم هجر
المساجد ولا ینسوا صلاة الجماعۀ فیها وفی وقتها. وکما روعیت هذه السنّۀ بحمد اللَّه فی مراسیم العزاء الحسینی فی هذه السنوات.
(السّؤال 767 ): لمّا کان الاحساس بالعزاء لأهل البیت علیهم السلام حالۀ روحیّۀ لا یمکن التحکّم بها فی أي مخلوق، فما حکم إقامۀ
مجالس- وهی من أنواع العزاء- من قبل أشخاص لا یتمتّعون بسمعۀ طیّبۀ؟ الجواب: قلنا إنّه لا بأس فی إقامۀ مجلس التشبیه إذا لم
یشتمل علی مخالفۀ کالکذب وهتک المقدّسات وما شابه ذلک. (السّؤال 768 ): فی کتب التعزیۀ ترد أحیاناً ألفاظ رکیکۀ علی لسان
ممثّل دور المعصوم علیه السلام، فهل یجوز تلفّظ هذه الکلمات التی تلیق بلسان حال جیش المخالفین لا منزلۀ أهل البیت علیهم
السلام؟ الجواب: یجب مراجعۀ جمیع النسخ من قبل ذوي الإطلاع وحذف کلّ ما لا یلیق بالإمام علیه السلام من ألفاظ رکیکۀ
وإخراجها إخراجاً رصیناً حتّی یجوز شرعاً الاستفادة منها. (السّؤال 769 ): فی أکثر البلدان الإسلامیّۀ (عدا ایران) وغیر الإسلامیّۀ یعقد
المتدیّنون من الشیعۀ وغیرهم مجالس عزاء حسینی خاصّۀ یوم عاشوراء وتتضمّن المراسیم قراءة مراثٍ ولطم بالأیدي والسلاسل فیجري
الدم منهم بعض الأحیان ممّا یترك أثراً إیجابیاً لدي غیر ص: 187 الشیعۀ فیمیل بعضهم إلی التشیّع، فهل یعنی
ذلک جواز اللطم بالسلاسل بالشکل المذکور إذا کان له آثار إیجابیّۀ؟ الجواب: قلنا أنّ من أفضل القربات العزاء الحسینی بشرط أن لا
یؤدّي إلی جرح الجسم بل یمکن سلوك طرق اخري لتعظیم هذه الشعائر. (السّؤال 770 ): تقوم هیئات العزاء بإقامۀ مراسیم التشبیه
وذکر مصائب أهل البیت فی الشوارع والأزقّۀ فی أیّام العزاء واستشهاد الأئمّۀ علیهم السلام وقد یلحق المشترکون إصابات بأبدانهم،
لذا یرجی بیان ما یلی: 1- هل الأفضل من الناحیۀ العقلیّۀ والشرعیّۀ إقامۀ هذا النوع من العزاء أم ترکه؟ 2- هل تعتبر هذه الأنواع من
التعازي إحیاءً لشعائر اللَّه التی أمر بها أم أنّها نوع من البدع؟ 3- تقرأ فی مواکب التشبیه قصائد تتضمّن اموراً اجتماعیّۀ وعقائدیّۀ
ومصالح المسلمین، فهل فی ذلک إشکال شرعی. 4- هل یجوز للمؤمنین الکفّ عن التشبیه تحت الضغوط الداخلیّۀ والخارجیّۀ الهادفۀ
إلی محو عزاء أهل البیت؟ 5- هل یجوز للآباء منع أبنائهم من المشارکۀ فی مثل هذه المراسیم؟ 6- ما هی مسؤولیّۀ العلماء تجاه
هیئات العزاء هذه؟ الجواب: العزاء الحسینی من أفضل القربات وکذلک إقامۀ هیئات العزاء السیّارة، خاصّۀ إذا اشتملت علی قصائد
تتضمّن مصالح الإسلام والمسلمین ویجب علی الآباء والامّهات تشجیع أبنائهم علی المشارکۀ فیها وعدم الإلتفات إلی وسوسۀ أعداء
الإسلام أو الذین لا یملکون العلم الکافی بهذا الشأن، والسعی- فی الوقت نفسه- إلی عدم إلحاق الضرر بالأبدان وعدم التسبّب فی
إهانۀ المذهب. وفّقنا اللَّه جمیعاً إلی هذا السبیل الخیّر.
شروط البائع والمشتري:
(السّؤال 771 ): تعرّض أبی إلی سکتۀ دماغیّۀ أرقدته فی المستشفی فلم یغادرها إلّابعد یومین من الغیبوبۀ شارف فیها علی الموت. وفی
حالۀ من عدم التمکّن الجسمانی والفکري ص: 188 قسّم ملکه بالتساوي بین ابنه وابنته بتوصیۀ من أحد
الأشخاص، وقد اتّخذت العملیّۀ ثوب البیع والشراء من أجل الحصول علی سند اعتیادي من دائرة التسجیل العقاري وتمّ ذلک بأن
أصبح أبی البائع وکلّ من الأبناء المشتري ولکن لم یتمّ أي تبادل فی الحقیقۀ ولم یدفع المشترون أي مبلغ ولم یجري أي قبض أو
إقباض. لذا یرجی الإجابۀ عن هذه الأسئلۀ: 1- هل یجوز لمثل هذا الشخص أن یباشر نقل أمواله بنفسه وهو فی تلک الحالۀ الصحّیۀ
وقد عطّلت السکتۀ الدماغیّۀ جزء اً من دماغه؟ الجواب: إذا لم یؤدّ هذا المقدار من المرض إلی اختلال عقله فلا إشکال فی نقله
الأموال ولا علاقه لشلل الجسم بالاختلال الفکري. 2- هل أنّ هذا التقسیم نافذ فی المال کلّه أم فی ثلثه فقط؟ الجواب: إذا کان مریضاً
حقّاً وکان مرض موته فانّ تصرّفاته التی لها صفۀ الهبۀ نافذة فی ثلث ماله فقط علی الأحوط وجوباً. وإذا لم یکن مریضاً أو لم یمت
من ذلک المرض فکلّ تصرّفاته جائزة شریطۀ أن یسلّمها عند الهبۀ. 3- هل یصحّ عقد البیع بدون انتقال المال أو تبادل الأسناد؟
الجواب: إذا کتب العقد ووقّع ودفع ثمنه أو صار فی الذمّۀ فلا بأس، وکذلک عند وجود قرائن علی أنّ قصد البیع هو الهبۀ فلا بأس فیه
صفحۀ 90 من 198
کذلک، علی أن یسلّم الملک. (السّؤال 772 ): جاء فی رسالتکم والجزء الأوّل من إستفتاء اتکم أنّ فی معاملۀ الصبی غیر البالغ
إشکالًا، إلّاإذا کان الطرف الحقیقی للمعاملۀ هو ولی الصبی أو حصل یقین برضا الولی. فإذا لم یحرز أي من الحالتین أعلاه فما حکم
التعامل مع مثل هؤلاء الصبیۀ المنتشرین فی المجتمع. الجواب: هذه المعاملات باطلۀ ویجب علی المؤمنین تجنّبها.
معاملات النقد والنسیئۀ:
(السّؤال 773 ): اذا کان یتعامل مع صاحب حانوت بالدَین ویسدّد دَینه کلّ شهر، فهل یجوز لصاحب الحانوت أن یأخذ منه أکثر ممّا
فی حسابه دون أن یدري؟ ص: 189 الجواب: لا بأس فی فرق الثمن بین النقد والنسیئۀ علی أن یکون المدین
عالماً به. (السّؤال 774 ): فی نیّتی أن أُوقّع عقداً ابتدائیاً علیدار أو أرض نقداً وأبیعها بثمن أعلی لقاء صکّ مؤجّل. فما الحکم فی
ذلک؟ الجواب: إذا جرت المعاملتان بشکل نهائی وجادّ وحسب الاصول فلا بأس فیه. (السّؤال 775 ): ما وجه بیع الجنس قبل
:( إستلامه؟ الجواب: الجنس المشتري سلفاً لا یجوز بیعه قبل بلوغ الأجل، ویجوز ذلک بعد بلوغ الأجل وإن لم یستلم. (السّؤال 776
فی البیع والشراء واختلاف النقد والنسیئۀ یلزم إحتساب القیمۀ علی أساس السوق، فهل یصحّ ذلک؟ الجواب: لا بأس إذا إحتسبت
فیختار المشتري أحدها. « النقد بکذا والنسیئۀ بکذا » : القیمۀ بشکل مقطوع بعد المحاسبۀ کأن یقال
بیع وشراء الذهب والفضّۀ:
(السّؤال 777 ): عند بیع وشراء الصاغۀ للذهب فانّهم یطالبون بنفس المقدار من الذهب الذي یبیعونه مضافاً إلیه اجرة. وإذا کانت
المعاملۀ بالنسیئۀ فانّهم یزیدون فی الاجرة. فما حکم هذه المعاملۀ؟ الجواب: لا یجوز أن یعطوا ذهباً مساویاً لما أخذوه ویتقاضوا أجراً
إلّاإذا تمّ ذلک علی معاملتین منفصلتین بأن یشتري الذهب الأوّل بقیمۀ معیّنۀ ویبیع الثانی المصنّع بقیمۀ أعلی. (السّؤال 778 ): إذا أعطی
رجل لصدیقه نقوداً لیحتسبها بسعر الذهب لفرض تجنّب احتمال هبوط سعر العملۀ، بمعنی أنّ آخذ المال لیس بائعاً للذهب ولا یملک
منه شیئاً. فهل یجوز التبدیل الصوري الشکلی للنقود بالذهب شرعاً؟ الجواب: إذا کان السعر الیومی للذهب معلوماً واحتسب المبلغ
واشتري ذهباً وجب علی البائع أن یعطی نفس المقدار من الذهب. أمّا المعاملۀ الصوریۀ فلا اعتبار لها. ص:
190 (السّؤال 779 ): توفّیت امّ وترکت داراً، فقرّر أحد الورثۀ أن یشتري أسهم الآخرین بالسعر العادل، فأعطی البعض سهمه کاملًا
والبعض ناقصاً وعند تسلیم الدار وإنتقال سند الملکیۀ أعلنت البلدیۀ عن وجوب تراجع البیت ولم یکن أي من الورثۀ علی علم
بالتراجع، فهل هذا من المبیع المعیوب؟ الجواب: إذا کان قرار التراجع قبل شراء أسهم بقیّۀ الورثۀ ولم یعلم به فهو عیب، وللمشتري
حقّ الفسخ. (السّؤال 780 ): إذا لم یدفع المشتري ثمن المبیع (البضاعۀ) بالکامل فهل للبائع حقّ الفسخ؟ وفی حالۀ الهبۀ المعوّضۀ، هل
للواهب حقّ الفسخ إذا لم یدفع بعض العوض؟ الجواب: لیس له خیار الفسخ فی البیع. ولکن یجوز له المطالبۀ بحقّه. وکذلک فی
الهبۀ المعوّضۀ علی الأحوط وجوباً. (السّؤال 781 ): اشتري رجل بقرة لذبحها واستعمال لحمها ودفع ثمنها نقداً، ولدي مراجعته
للمجزرة وذبحه إیّاها أعلن الطبیب البیطري بأنّ البقرة مریضۀ ولیست صالحۀ للاستعمال ویجب حرقها. فهل المعاملۀ صحیحۀ؟ أم هی
باطلۀ من الأصل؟ الجواب: إذا کان الحیوان من المرض بحیث لم یکن یساوي شیئاً عند البیع کأن یکون غیر قابل للعلاج، فی هذه
الحالۀ یجوز له أن یستردّ کامل الثمن. أمّا إذا کان مریضاً بشکل یمکن شراؤه من قبل مشترین آخرین فیجوز له المطالۀ بالفرق بین
السالم والمعیب. (السّؤال 782 ): إذا أقرّ شخص قبل وفاته بسنوات شفهیّاً بحضور اخوته وجماعۀ من أقربائه النسبیین (حسب قول
أقربائه النسبیین) ببیعه نصف سرقفلیّۀ وکان إلی شریکه وهو أخوه، ولم یدفع المشتري (صاحب النصف الآخر للسرقفلیّۀ) الثمن خلال
أربع سنوات وبعد مضی سنتین علی وفاة البائع دفع المشتري الثمن إلی قیّم الصغیر (زوجۀ أخ المتوفّی): (أ): هل المعاملۀ نافذة أم باطلۀ
وتحتاج إلی تنفیذ الصغیر (الورثۀ)؟ (ب): هل لشهادة الأقرباء النسبیین اعتبار فی هذا الخصوص؟ الجواب: إذا کان الشهود عدولًا غیر
صفحۀ 91 من 198
متّهمین فتقبل شهادتهم، ولکن مخالفۀ شروط العقد تعطی الورثۀ حقّ الفسخ، وإذا کان فی ذلک مصلحۀ الصغیر فیجوز لهم بل یجب
علیهم الفسخ. ص: 191 (السّؤال 783 ): قمت ببیع بیتی جاهلۀ بثمنه، وثبت مکتب الدلّالیّۀ فی العقد الابتدائی
ولم أکن أعرف معناها، وبعد توقیع السند أدرکت أنّی بعت البیت بأقلّ من قیمته بقلیل، لذا أعلنت « اسقاط جمیع الخیارات » عبارة
للمشتري عن عدولی وفسخت المعاملۀ. فهل لی الحقّ فی فسخ هذه المعاملۀ؟ الجواب: إذا کنت جاهلۀ وتعرّضت للغبن فلک حقّ
الفسخ. ولکن ما دمت قد وقّعت أسفل السند فیجب أن تثبتی إنّک لم تکونی عالمۀ وإلّا فلا یقبل منک.
الشروط المجازة وغیر المجازة فی المعاملات:
(السّؤال 784 ): إذا باع الأب کلّ ماله أو عمارته السکنیۀ لابنه مشروطاً بأن یکون تحت تصرّفه ما دام حیّاً، فهل یجوز ذلک؟ إذا کان
جائزاً، ومات الإبن فی حیاة الأب فهل یبقی البیع نافذاً أم یفسخ؟ الجواب: هذا البیع صحیح وتنتقل الأموال بنفس الشروط إلی الورثۀ
ویبقی للأب حقّ التصرّف فی المنافع فقط ما دام حیّاً. (السّؤال 785 ): هل الشروط التالیۀ التی یتعهّد بها المشتري والبائع ضمن العقد
اللازم نافذة؟ (أ): أن یحضرا فی مکتب التسجیل العقاري خلال ثمانین یوماً من تاریخ عقد المبایعۀ لتنظیم السند باسم المشتري
وتسلیمه إیّاه. (ب): إذا لم تنفّذ المادّة (ج): فی رأس المدّة المقرّرة فانّ المقصّر ملزم بدفع 25 % من قیمۀ المعاملۀ غرامۀ للطرف الآخر.
(ج): یتعهّد البائع بالکشف عن کلّ فساد حتّی تاریخ تنظیم السند وتحویل الملک المتعاقد علیه. (د): یتحمّل البائع جمیع التکالیف
والمصاریف المتعلّقۀ بنقل السند باستثناء رسوم التسجیل حیث یتحمّلها الطرفان. (ه): تسقط جمیع الخیارات عن الطرفین بما فیها خیار
الغبن الفاحش بل الأفحش. ص: 192 کما تعهّد البائع بأنّه إذا لم یقم بالإخلاء فی الموعد المقرّر أو لم یحضر
وفق الإتّفاق ضمن المادّة (ج): فانّه یدفع خمسمائۀ الف ریال یومیاً غرامۀ إلی المشتري. الجواب: هذه الشروط جمیعها صحیحۀ
وملزمۀ. (السّؤال 786 ): أنشأ شخص فی أرض أربع عمارات سکنیۀ بإذن مالک الأرض وتعهّد قبل الانشاء بأن یجعل إحدي العمارات
الأربع فی سهم مالک الأرض بواقع 15000 تومان للمتر. وعند التعهّد لم یکن أي من العمارات منجزاً وکذلک المواصفات الکمیّۀ
والنوعیّۀ للعمارة (المزمع تسلیمها) کانت مجهولۀ للطرفین، کما کانا یجهلان الشکل الخارجی للبناء الداخلی للعمارات ومساحتها، ولم
یکن معیّناً أي من العمارات یکون فی سهم مالک الأرض. فهل هذا التعهّد (بتسلیم العمارة) صحیح ونافذ، أم أنّه من مصادیق
المعاملات والتعهّدات الغرریۀ؟ الجواب: هذا التعهّد باطل ویجوز لصاحب الأرض الفسخ إلّاإذا کان نموذج البناء معلوماً لدي الطرفین
وبذلک تصحّ المعاملۀ. (السّؤال 787 ): هل تصحّ المعاملۀ أدناه مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض مواد العقد الإبتدائی لها والإشکالات
المعاملۀ النهائیۀ للمصرف تتوقّف علی مصادقۀ لجنۀ المعاملات » : المطروحۀ: 1- یفهم من عبارة المادّة الثانیۀ للعقد التی تنصّ علی أنّ
أنّ العقد معلّق مفهوماً وظاهراً. والمشهور فی فقه الإمامیّۀ أنّ الجزم معتبر فی العقد والتعلیق منافٍ للجزم. 2- حسب المادّة « الرئیسیۀ فیه
الثانیۀ المذکورة أعلاه، هل یجوز للمتعاملین فی العقد المعلّق الاشتراط بأن یتشاور الطرفان أو أحدهما مع طرف ثالث فتتوقّف المعاملۀ
علی تأییده لجدواها وإلّا فتلغی؟ 3- هل یتعذّر مراعاة توالی الإیجاب والقبول لعدم تحدید المدّة فی البند الثانی من العقد؟ 4- لم یتمّ
تبادل الثمن والمثمّن من تاریخ تنظیم العقد ولم یجر قبض ولا إقباض. الجواب: جواب جمیع هذه الأسئلۀ علی النحو الآتی: الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 193 تعبّر بعض تعابیر هذا العقد عن التعلیق فی الإنشاء ممّا یبطل المعاملۀ. وبعضها یحکی عن نوع من عدم الخیار،
وعموماً یتعذّر إحراز صحّۀ مثل هذه المعاملۀ بل هی محکومۀ بأصالۀ الفساد، إلّاإذا حصل القبض والإقباض بعد موافقۀ المصرف ولو
فی الثمن والمثمّن، وإلّا فهذه المعاملۀ غیر معتبرة.
مسائل متفرّقۀ فی البیع:
(السّؤال 788 ): هل الإحتکار محرّم فی الشریعۀ الإسلامیّۀ المقدّسۀ أم مکروه؟ الجواب: هو حرام فی بعض الحالات ومکروه فی
صفحۀ 92 من 198
بعضها. (السّؤال 789 ): هل یقتصر الإحتکار علی السلع الواردة فی الرّوایات، أم یشمل جمیع إحتیاجات الناس؟ الجواب: الأحوط
وجوباً ترك الإحتکار فی جمیع السلع الضروریّۀ فی معیشۀ الناس. (السّؤال 790 ): یدیر شخص صالون حلاقۀ للنساء، فتخرج المرأة
وهی علی تلک الحالۀ الخاصّ ۀ إلی المجتمع، فما حکم الاجرة التی یأخذها المزیّن؟ الجواب: إذا کان الحلّاق انثی فلا إثم علیها وما
تکسبه حلال، أمّا المرأة التی تعرض نفسها علی أنظار الأجنبی فآثمۀ. (السّؤال 791 ): اشتري شخص أرضاً لها سند عقاري بمساحۀ
190 م 2، وعند إجراء المعاملۀ أعلنت البلدیۀ بأنّ الأرض تتراجع بمقدار 40 متراً وقبل المشتري. بعد ذلک سجّلت الأرض بکاملها
باسم المشتري فی محضر تسجیل السند ولکن تراجع الأربعین متراً انتفی فی المشروع التفصیلی الجدید للبلدیۀ، فهل یکون المشتري
مدیناً للبائع بشیء فی هذه الحالۀ؟ الجواب: إذا کان القرار قد تبدّل بعد المعاملۀ فلا شیء للبائع، وإذا کان التبدّل قبل ذلک ولم
یکونوا عالمین به فالأحوط وجوباً أن یرضی المشتري البائع. (السّؤال 792 ): تعاقدت بعقد ابتدائی مع شخص علی طابق من ملکی،
ولکنّی التفت بعد ذلک إلی أنّ المشتري بهائی، فهل المعاملۀ جائزة برأي الشرع الإسلامی؟ ص: 194 الجواب:
لا تتعاملوا مع مثل هذا الشخص، لأنّ فی معاملته إشکالًا. (السّؤال 793 ): إذا اجریت معاملۀ، وجاء فی أحد بنود عقدها الابتدائی هذه
إذا أراد البائع إعادة التثمین، یجري الکشف من قبل خبراء المحکمۀ ویحتسب الفرق ویتحمّل البائع اجور الکشف من قبل » : العبارة
فما حکمها؟ الجواب: ما لم تکن المعاملۀ نهائیّۀ من حیث القیمۀ بدلیل السماح بالتقییم المجدّد فانّ هذه المعاملۀ باطلۀ. « الخبراء
(السّؤال 794 ): منذ سنوات تقوم الجمعیۀ التعاونیّۀ لإسکان منتسبی التربیۀ والتعلیم ببیع الأراضی للموظفین الفاقدین للسکن والأرض
وذلک بالتسجیل ودفع مبلغ علی الحساب وإجراء القرعۀ. وعلی هذا قام أخی الذي لا یملک أرضاً ولا سکناً بإیداع مبلغ خمسین ألف
. تومان وتسجیل إسمه سنۀ 1372 ولکنّه فی سنۀ 1374 اشتري سکناً وأصبح مدیناً بسببه بما یقارب الملیون تومان ثمّ توفّی سنۀ 1375
ولمّا راجعت جمعیۀ الإسکان التعاونیۀ علمت أنّ استلام الأرض یقتضی القَسَم بعدم إمتلاكدار ولا أرض، فأخبرت المسؤولین فی
عندما سجّل أخوك اسمه لم یکن القسم مدرجاً، ولکی لا یضیع حقّ أطفاله فعلیک أن تودع » : الجمعیۀ بامتلاك أخی للدار فقالوا
لذا أرجو بیان رأیکم فی هذا الصدد. الجواب: إذا لم یکن من مشکلۀ من جهۀ « باقی المبلغ بإذن من أحد مراجع التقلید لتستلم الأرض
مسؤولی الجمعیۀ فأنت مجاز بأن تفعل هذا، ولکن لا تقسم علی الکذب أبداً. (السّؤال 795 ): باع رجل مزرعته إلی آخر، فدفع
المشتري نصف المبلغ إلی البائع علی شکل صکوك غیر مؤرّخۀ تظاهراً منه بالثراء، ثمّ ظهر خلاف بین المتعاملین علی موعد
استحقاق الصکّ وامنتع المشتري عن توفیر مبلغ الصکّ. وبعد سنتین ثبت البائع التاریخ بنفسه وراجع به المصرف ولکنّه ردّه لعدم
توفّر الرصید فی حسابه وبیّن المصرف أنّ المشتري لم یکن لدیه من رصید خلال هذه المدّة إلّابضعۀ دراهم: (أ): هل هذه المعاملۀ
باطلۀ؟ الجواب: إذا لم یعیّن موعد استحقاق الصکّ ولم یتّفق علیه لفظاً کذلک، فالمعاملۀ غیر صحیحۀ. ص:
195 (ب): ما هو الحقّ الذي یتمتّع به البائع لرفع الضرر؟ وهل یعتبر الصکّ غیر المؤرّخ ثمناً فی المعاملات من الناحیۀ الشرعیّۀ؟
الجواب: الصکّ حوالۀ علی أیّۀ حال، والمعاملۀ تصحّ إذا کان الدفع إمّا نقداً أو نسیئۀ مع تعیین الموعد، ولا یکفی الصکّ للمعاملۀ ما
یستحقّ البائع التعزیر إذا » : لم یعیّن تاریخه. وإذا کان قد أضرّ بنفسه عالماً فلیس له تعویض. (السّؤال 796 ): قلتم فی البیع الفضولی
وفی هذا مسألتان: الاولی: إنّ البیع قد یتمّ بتوقّع الإذن لا بسوء النیّۀ والنصب، ومن « وضع المبیع تحت تصرّف المشتري بدون إذن
البدیهی أنّ العام لا یدلّ علی الخاص، کما أنّه لا یمکن الحکم بمجرّد النکول عند نکول المنکر عن الیمین فقد یکون سببه إجلال
الذات الإلهیّۀ المقدّسۀ. والثانیۀ: قول أکثر الفقهاء بعدم بطلان البیع رأساً کذلک. یرجی إیضاح هاتین المسألتین. الجواب: لا یجوز
تسلیم أموال الناس إلی الآخرین بدون وکالۀ أو بیع قطعی، وکلّ من یفعل ذلک مرتکب لکبیرة وان کان مع توقّع الإذن. ولکلّ کبیرة
تعزیر والبیع الفضولی شکل للبیع ولیس بیعاً حقیقیّاً. وهو بعبارة اخري کالجسد بلا روح. وإذا قیل إنّه لیس باطلًا فمعنی ذلک أنّ
الجسد الفاقد للروح یمکن أن یکسب روحاً بالإذن. (السّؤال 797 ): باع رجل أرضاً فیها أشجار مثمرة وغیر مثمرة ولکن المعاملۀ لم
أ): هل یشمل بیع الأرض الأشجار أیضاً؟ الجواب: ) :« لم أبع الأشجار والبائع یتصرّف فیها تصرّفاً عدوانیاً » : تذکر الأشجار ویقول البائع
صفحۀ 93 من 198
إذا کان العرف المحلّی یعتبر الأشجار تابعاً للأرض والأرض لا تباع من غیر أشجار فالأشجار تخصّ المشتري. (ب): هل یجوز لمالک
الأرض الجدید أن یقطع الأشجار؟ الجواب: هو جائز علی الفرض المذکور. (ج): یقضی العرف المحلّی بأن تذکر الأشجار وإلّا فلا
تشملها المعاملۀ، فما الحکم فی هذه الحالۀ؟ ص: 196 الجواب: العرف المحلّی والذي یعرف من أهل الإطّلاع
والخبرة هو المعیار الأساسی. (السّؤال 798 ): إذا کان مسؤولًا عن بیع حاجیات بیت المال فأخذ إحداها لنفسه دون أن یدفع ثمنها ثمّ
ندم فیما بعد فدفع ثمنها إلی المؤسسۀ ولکنّه أهداها قبل دفع الثمن. فما حکمه؟ الجواب: إذا کان مأذوناً بالبیع علی کلّ شخص بالسعر
العادل فیجوز له أن یبیع علی نفسه بالسعر العادل وعندما یدفع الثمن لا یکون بأس فی الهدیۀ. (السّؤال 799 ): بالنظر إلی أنّ رأس مال
الشرکۀ المساهمۀ یقسّم إلی عدد من الأسهم وتتحدّد مسؤولیّۀ المساهمین بالقیمۀ الأسهمیۀ لأسهمهم ومن بین حقوق أصحاب الأسهم
ما یلی: 1- توزیع الإیرادات بین المساهمین بنسبۀ أسهمهم. 2- إتّخاذ القرارات الخاصّ ۀ بإدارة الشرکۀ وتوسیع رأس المال وحلّ
الشرکۀ وغیرها ممّا یبیّنه العقد التأسیسی للشرکۀ والمبنی فی الغالب علی أکثریۀ آراء المساهمین (لکلّ مساهم أصوات تتناسب مع
عدد أسهمه). فما حکم بیع وشراء أسهم هذه الشرکات؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا قبلت الشروط مع العلم والإطّلاع وکانت
الشرکۀ تقوم بعمل مشروع. (السّؤال 800 ): ما حکم بیع العقار علی أکثر من مشترٍ حسب الأزمنۀ؟ (فمثلًا: یباع عقار أودار فی مشهد
علی أربعۀ أشخاص یتناوبون التصرّف به- سکناً أو تأجیراً- حسب الفصول)؟ الجواب: هذا لا یجوز، أمّا إذا کان تأجیراً ما دام العمر أو
فی فصول معیّنۀ أو فی شهر معیّن من السنۀ فلا تبعد صحّته. (السّؤال 801 ): تقوم منظّمۀ دولیۀ معیّنۀ بتخصیص مدارات الأقمار الصناعیۀ
للدول المختلفۀ وبعد إستلام الدول للمدارات یکون بمقدورها إحلال أقمارها (سواء کانت من صنعها أو إشترتها أو إستأجرتها) فیها.
فهل أنّ حقّ البلدان فی استعمال هذه المدارات علی نحو الملکیۀ أم الإنتفاع؟ ص: 197 الجواب: إذا کان هذا
الشیء محتسباً فی عرف العقلاء نوعاً من حقوق الملکیۀ- وان کان حاصلًا من اتّفاق دولی- فیجوز بیعه وشراؤه وتأجیره ووقفه.
(السّؤال 802 ): إذا باع رجل إلی رجل آخر ماله بسند إعتیادي ثمّ سلّم نفس المال إلی شخص ثالث بسند رسمی عملًا بتعهّد قطعه له،
فأي المعاملتین صحیحۀ شرعاً؟ الجواب: الاولی صحیحۀ والثانیۀ باطلۀ. (السّؤال 803 ): أعطی رجل صکّاً مصرفیّاً باسم الحامل إلی
صاحب حانوت فسلّمه الرجل بضاعۀ بقیمته ثقۀ بکونه باسم الحامل. ولدي مراجعۀ المصرف المختصّ تبیّن أنّ الصکّ مسروق، فهل
یجوز لصاحب البضاعۀ أن یطالب صاحب الصکّ الأصلی بالمبلغ؟ الجواب: ما دام الصکّ مسروقاً فیجب إعادته إلی صاحبه ومطالبۀ
المشتري بالمال. (السّؤال 804 ): أنا بائع أبیع بضاعتی بالأمتار المربّعۀ. وإذا تعذّر علی المشتري أن یدفع الثمن کلّه أو بعضه فانّی مضطرّ
إذا کنت ستشتري بالنسیئۀ، فعلیک أن تشتري المتر المربّع الواحد بالزیادة الفلانیۀ کلّ یوم، وإذا » : لبیعه بسعر أعلی. لذا أقول للمشتري
وإذا تأخّر الدفع فلا آخذ شیئاً عن التأخیر. ولمّا « دفعت المبلغ قبل موعد الاستحقاق فانّی أردّ لک زیادة الأیّام المتبقّیۀ بنفس النسبۀ
کان بعض المشترین یحتاطون من هذه الطریقۀ فی البیع لذا أرجو بیان رأیکم الموقّر. الجواب: هذه المعاملۀ باطلۀ إذا کانت مبهمۀ
بدون تعیین السعر وموعد الدفع. والطریقۀ الوحیدة لصحّتها هی تعیین موعد الدفع بأي مبلغ یتّفق علیه ثمّ یقال: إذا عجّلت فی الدفع
أخصم لک هذا المبلغ. فی هذه الحالۀ تکون المعاملۀ صحیحۀ، أمّا إذا بقیت مبهمۀ فلا تصحّ. (السّؤال 805 ): إذا وضع الشخص فراشه
أمانۀ لدي شرکۀ لبیعه بقیمۀ معیّنۀ فباعته الشرکۀ بأغلی من ذلک الثمن، فإلی من تعود الزیادة: للشرکۀ أم لصاحب الفراش؟ الجواب:
إذا کان موضوعاً أمانۀ فالزیادة لصاحبه. (السّؤال 806 ): إذا وضع الشخص فراشه أمانۀ لدي شرکۀ لبیعه بقیمۀ معیّنۀ وإشترط أن تتحمّل
الشرکۀ کلّ تلف یتعرّض له، فباعت الشرکۀ الفراش بسعر أعلی فإلی من تعود ص: 198 الإضافۀ فی السعر؟
الجواب: إذا کان موضوعاً أمانۀ فالزیادة لصاحبه إلّاإذا صرّح أصحاب الشرکۀ عند وضع الأمانۀ أن تکون الزیادة من حقّهم. (السّؤال
807 ): تحتفظ بعض مکاتب الدلالیّۀ بشیء من نقود البائع بالإجبار، فهل هذا صحیح شرعاً؟ الجواب: لا یجوز الإحتفاظ بمال البائع
إلّافی حالۀ الإتّفاق علی ذلک. (السّؤال 808 ): هل العقد الابتدائی معتبر ویثبت موضوع الإختلاف لصالح صاحبه؟ الجواب: یعتبر العقد
الابتدائی وثیقۀ معتبرة شرعاً وعرفاً إذا کانت بشکل بیع نهائی وموقّعۀ من الطرفین. (السّؤال 809 ): شخص یملک 500 ألف تومان
صفحۀ 94 من 198
نقداً، أصابته سکتۀ دماغیۀ أحدثت خللًا فی إحساسه وحواسه بحیث إعتبر سفیهاً وحجر علیه شرعاً، فقرّرت زوجته واحد أولاده
شراءدار بتلک النقود وتسجیلها باسم الابن الآخر وهو فی سنّ الزواج لیسکنها علماً أنّ المحجور لیس له ولیّ معیّن ولیست زوجته ولا
أولاده قیّمین علیه لا من قبل حاکم الشرع ولا من القانون. من جانب آخر لم یکن فی نیّۀ الزوجۀ ولا الولدین تملّک أو شراءدار لنفسه
أو إقتراض المبلغ: (أ): من هو المالک الشرعی للدار؟ الجواب: إذا کانت الدار مشتراة بمال الأب أثناء حجره فالمعاملۀ باطلۀ إلّاإذا
أجاز القیّم الشرعی ذلک، وفی هذه الحالۀ تعود الدار للأب. (ب): صرف الابن الذي یسکن الدار المسجّلۀ باسمه بعض المصاریف
علیها وإذا کان المفروض أن تعود علیه المصاریف فهل یستحقّ المبلغ بقیمته عند الصرف لم تحتسب القدرة الشرائیّۀ والسعر الحالی؟
الجواب: المصاریف التی تحمّلها الابن علی تلک الدار یتحمّلها هو، إذا کان هناك أشیاء منقولۀ کالخزانات وأمثالها فهی له. الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 199 (السّؤال 810 ): طفل فی الخامسۀ من عمره ماتت امّه. وقسّمت أموال الامّ بین جمیع الورثۀ وحصل الصغیر
علی بیت کامل، ولکن الأب لم یلبث أن باع البیت بسعر منخفض، فهل هذه المعاملۀ صحیحۀ؟ الجواب: إذا لم یکن بیع البیت فی
ذلک الوقت وبذلک السعر فی صالح الصغیر فالمعاملۀ باطلۀ ویجب إعادة البیت، وإذا کان المشتري جاهلًا بالأمر ولحقت به خسارة
فعلی البائع- وهو الأب- أن یعوّضه الخسارة. (السّؤال 811 ): هل یجوز التسجیل لشراء السیارات من شرکات صنعها بالشروط التالیۀ:
-1 أن یتمّ إستلام السیارة خلال ستّۀ أشهر أو بعد سنۀ. 2- إذا تأخّر الموعد عن الوقت المقرّر یدفع مبلغ بعنوان غرامۀ تأخیر. 3- سعر
السیارة فی السوق عند الإستلام أعلی من المبلغ المستلم من المشتري عند التسجیل ویعطی خصماً أیضاً. الجواب: هذه المعاملۀ باطلۀ
لعدم معلومیّۀ السعر وموعد تسلیم البضاعۀ، وفوائد النقود ربا إلّاإذا کانت الفائدة بعنوان مضاربۀ وتتمّ المعاملۀ النهائیّۀ فی موعد التسلیم.
(السّؤال 812 ): ما حکم بیع وشراء وإقتناء الصور والمجلات والأشرطۀ والأفلام الخلاعیّۀ؟ الجواب: لا یجوز إقتناء وبیع وشراء ومشاهدة
الصور والمجلات والأفلام المفسدة، ولا شکّ أنّ هذه الامور من الفخاخ الاستعماریّۀ للإیقاع بالمقاومۀ الدینیّۀ الإسلامیّۀ وخصوصاً
لدي الشباب، فلیحذروا. (السّؤال 813 ): هل یجوز للمسؤولین فی صندوق القرض الحسن أن یستثمروا أموال الصندوق بدون أخذ
الوکالۀ من الأعضاء (وهم الذین یودعون أموالهم فی الصندوق بعنوان القرض الحسن)؟ وما الحکم فی الحالتین التالیتین: أ- أن
، یصرف الربح علی الصندوق نفسه فی التسلیف وشراء المستلزمات. ب- أن یبقی الربح المتحقّق للعاملین فقط. الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 200 الجواب: لا یجوز ذلک بدون إستئذان، ویکفی أن یذکر فی شروط فتح الحساب أنّ بعض مبالغ القرض الحسن یستثمر
لصالح الصندوق، أمّا لصالح الأشخاص فلا یعنی شیئاً. (السّؤال 814 ): المؤسسات المسؤولۀ عن الإسکان تأخذ الأموال من المراجعین
قبل إکمال الدور أو الشقق. فإذا کان المسکن غیر معلوم ولا معیّن للمشتري، فهل یصحّ أخذ المال والبیع المسبق للمساکن شرعاً؟
الجواب: إذا کانت المواصفات والخواص المؤثّرة فی إرتفاع وإنخفاض السعر معیّنۀ فلا بأس فیه، وإذا کانت مبهمۀ فلا یجوز. ***
الفصل الثامن عشر أحکام الشرکات
(السّؤال 815 ): إذا کانتدار مشترکۀ بین شخصین، فباع أحدهما نصفه إلی شخص آخر من غیر رضا الشریک، فهل تبطل صلاة
الشخص الثالث المشتري لنصف الدار لعدم رضا الشریک؟ الجواب: هذه المعاملۀ صحیحۀ، ولکن یجوز للشریک أن یفسخها ویأخذ
الجزء المباع ویدفع ثمنه ولا تجوز ال ّ ص لاة فیه ما لم یتبیّن موقف الشریک. (السّؤال 816 ): سجّلت قطعۀ أرض باسم أبی وأب شخص
یدعی السیّد علی وفیها نخلۀ صغیرة نابتۀ تلقائیاً، ومنذ سنوات وهذه النخلۀ تثمر والسیّد علی یستفید من ثمرها بدون تقسیم للأرض
وبدون رضاي وهو یدّعی أنّ النخلۀ من نصیبه، فإلی من تعود هذه النخلۀ من الناحیۀ الشرعیّۀ؟ الجواب: الإثنان شریکان فی النخلۀ علی
فرض المسألۀ ولا أرجحیّۀ لأحدهما علی الآخر. (السّؤال 817 ): نحن نملک 25 % من شرکۀ لإنتاج السجّاد الآبی. تعرّض أعضاء مجلس
إدارة إستغلال أموال الشرکۀ وقد سجن إثنان منهم ولاذا الآخران بالفرار وقد ظهر جماعۀ فی الشرکۀ وأعلنوا عن إستئجارهم للشرکۀ
بحیث یدفعون مبلغاً عن کلّ سجّادة تنتج. یرجی التفضّل ببیان هل یلزم کسب الموافقۀ الشرعیّۀ ل 25 % من المساهمین لغرض استئناف
صفحۀ 95 من 198
العمل؟ ص: 202 الجواب: یجب کسب موافقۀ الشرکاء، إلّاإذا منح بعض الأفراد صلاحیات العمل نیابۀ عن
جمیع المساهمین. (السّؤال 818 ): عندما یکون الشخص مالکاً شرعیّاً وقانونیاً لأرض ویبنی فیها مع شخص آخر وینوي مالک الأرض-
لأزمۀ مالیۀ- أن یبیع الأرض کلّها وما علیها إلی شخص ثالث ویعطی للشریک نصیبه ولکن الشریک لا یرضی ببیع حصّته، فما الحکم
الشرعی؟ الجواب: لا یجوز بیع ح ّ ص ۀ الشریک بدون إذنه، ولکن یجوز له أن یبیع ماله ویؤجر مال شریکه. (السّؤال 819 ): قامت
إحدي الشرکات التجاریۀ سنۀ 1372 بشراء مصنع من کردستان العراق مشارکۀ مع شرکۀ تعاونیۀ. وقد تمّت المعاملۀ علی أساس فلم
فیدیو عرضت فیه الأجهزة المشتراة. دفع الثمن نقداً، أمّا المتاع فلم یستلم إلّابعد ثلاث سنوات تقریباً (سنۀ 1375 ). فی تلک الأثناء
- طالبت الشرکۀ التعاونیۀ الفسخ من الشرکۀ التجاریۀ سنۀ 1374 بالضغط علی المشتري فباعته أسهمها مع الأرباح. یرجی بیان ما یلی: 1
هل أنّ أصل عقد الشرکۀ منذ البدایۀ صحیح؟ الجواب: تصحّ الشرکۀ إذا عقدت بشروط واضحۀ ومعلومۀ والطرفان ملزمان بها. 2- هل
یصحّ بیع أسهم الشرکۀ قبل قبض المبیع؟ الجواب: عدم إستلام البضاعۀ لا یمنع صحّۀ البیع، بشرط أن تتوفّر القدرة علی التسلیم ولو فی
المدّة المقرّرة فی المعاملۀ. (السّؤال 820 ): کلّف شخص بإجراء أعمال الشرکۀ مقابل راتب بصفۀ عضو مشارك، ولمّا کان موظفاً
حکومیاً فقد عیّن شخصاً آخر للقیام بالمهمّۀ، عمل هذا الشخص للشرکۀ علی مدي ثلاثۀ أشهر ونصف الشهر ودفعت له الشرکۀ راتبه
کباقی العمّال ولکن الشخص المذکور طالب بمبلغ کبیر لقاء الإنتقال من الشرکۀ. فهل یجب علیه أن یدفع هذا المبلغ من راتبه
الخاصّ، أم یأخذه من الشرکۀ؟ الجواب: لا یجوز لأحد أن یحلّ أحداً محلّه لإنجاز عمل وافق علیه إلّاإذا لم یشترط العقد المباشرة
فیکون من واجبه دفع اجرة الواسطۀ بنفسه. ص: 203 (السّؤال 821 ): تشارکت مع شخصین آخرین فی عمل
تجاري وبعد مدّة تعرّضت الشرکۀ للخسارة بسبب تهاون أحد الشرکاء وواجه الصندوق نقصاً وأنا علی استعداد لدفع نصیبی من
الخسارة، ولکن الشریک المشار إلیه وهو أمین صندوق الشرکۀ یقول: إنّه طالما أنّ الشرکاء الآخرین لا یتقبّلون الخسارة ولا یوافقون
علی حصصهم منها فانّ علیک أن تدفع حصصهم، فهل أکون ملزماً بدفع حصص الآخرین إذا لم أتکفّل بأي ضمان لهم؟ الجواب: إذا
لم یکن هناك اتّفاق معیّن فعلی الشرکاء أن یساهموا فی الخسارة بنسبۀ مساهمتهم فی رأس المال ولا یتحمّل أحد نصیب الآخرین.
(السّؤال 822 ): الشریک المذکور أخذ منّی قبل بضعۀ أشهر ثلاثۀ صکوك مجموع مبالغها 30 ملیون تومان لأخذ سلفۀ من شخص
لغرض شراء السمک وبیعه، ولکنّه قال بعد مدّة أنّ المقرض یرفض التسلیف ولا یردّ الصکوك بل ینوي أن یستغلّها کتعویض عن
الخسارة المذکورة فی المسألۀ السابقۀ، فهل یجوز هذا العمل شرعاً؟ الجواب: إذا لم یکن له طلب (أو دَین) معیّن فاحتفاظه بالصکوك
حرام. (السّؤال 823 ): اشتري شخص أسهماً من شرکات مختلفۀ. والشرکۀ تعمل فی إطار العقد وقانون التجارة، ولکن الشرکاء وعمل
الشرکۀ الأساسی ونوعه غیر معلومین. أفلا یضرّ هذا المقدار من الجهل بالشرکۀ؟ الجواب: إذا لم یتوفّر لدیه العلم الکافی بعمل الشرکۀ
ففی شراء أسهمها إشکال، إلّاإذا وکّل مسؤول تلک الشرکۀ وکالۀ مطلقۀ فی شراء الأسهم. (السّؤال 824 ): فوض 16 الحصّۀ من البیت
والسیارة والهاتف ورأسمال المختبر الذي کان شرکۀ بینی وبین شخص آخر إلی امّ زوجی. فهل یتعلّق بها إیراد شهري بعد إعطائها
سهمها من رأس المال الکلّی؟ الجواب: إذا کان المقصود انّکم أخرجتم سهمها فلیس لها من الإیراد شیء. أمّا إذا کان سهمها موجوداً
فی هذه الأموال فهی شریکۀ فی الإیراد. ***
الفصل التاسع عشر أحکام الصلح
(السّؤال 825 ): إذا علم أحد طرفی المصالحۀ أنّ الصلح موجب لإتلاف وتضییع حقّه، ولکنّه مضطرّ لقبول المصالحۀ تحت ضغط
الطرف الآخر والإجبار منه أو من غیره فیقبلها بالظاهر، فهل لهذا الصلح من اعتبار؟ الجواب: لا اعتبار للمصالحۀ الإجباریۀ، أمّا إذا
کانت المصالحۀ صحیحۀ ظاهراً ثمّ أراد ادّعاء الإجبار فلا یقبل منه، إلّاإذا أقام الدلیل الشرعی علی مدّعاه. (السّؤال 826 ): لشخص عدد
من الأبناء. فهل یستطیع مصالحۀ بعض ماله إلی بعض أبنائه فی حیاته بدون علم الآخرین؟ الجواب: یجوز لکلّ شخص فی صحّته
صفحۀ 96 من 198
وحیاته أن یتصرّف کیف یشاء فی أمواله أو أن یهبها لمن یشاء. (السّؤال 827 ): صالح رجل زوجته فی حیاته علی جمیع أمواله
بالشروط التالیۀ: 1- أن یستفید المصالح ما دام حیّاً بالمنافع وحتّی خیار الفسخ. 2- بعد موت المصالح، تتکفّل المتصالح لها
بمصاریف تجهیزه وتنفیذ وصایاه. 3- لیس للمتصالح لها حقّ إعطاء الأملاك المتصالح علیها للغیر فی حیاتها. 4- بعد وفاة المتصالح
لها یذهب نصف الملک إلی ورثۀ المصالح ویصرف النصف الآخر بإذن الورثۀ فی الخیرات والمبرّات. فهل یصحّ الصلح بهذه
الشروط؟ ص: 206 الجواب: لا یخلو من إشکال. (السّؤال 828 ): توفّیت جدّتی لأبی سنۀ 1361 وصالحت
جدّي علی ترکتها المشتملۀ علی 3 أسهم مندار وثلاثۀ أسهم من ماء وأملاك بکتاب صلح موجود الآن وحوّلت الأسهم الثلاثۀ
الاخري من الدار لأبنائها للصرف علی تجهیزها بعد الموت. نفّذت هذه الفقرات حیث جرت المصالحۀ لجدّي فی حیاته علی الأسهم
الثلاثۀ من الماء والأملاك والمدوّنۀ علی هامش کتاب الصلح وذلک من أجل أن توزّع بعد وفاته علی الأبناء حسب قانون المواریث.
توفّی جدّي سنۀ 1374 ولکنّه کان قد صالح حفیدین له من إبنه هما (حسن وحسین) علی سهم من الماء والأملاك التی حصل علیها
من الجدّة. فهل کان یحقّ لجدّي أن یصالح حفیدیه علی سهم من الماء والأملاك التی حصل علیها من جدّتنا؟ الجواب: طالما أنّ
الجدّة صالحته علی منافعها فی الحیاة واشترطت علیه أن تقسّم بین الورثۀ بعد وفاته فلیس له الحقّ فی إعطاء عینها إلی أحد. ***
الفصل العشرون أحکام الإجارة
اشارة
(السّؤال 829 ): القاعدة المتّبعۀ فی تأجیر الدور السکنیۀ وباقی العقارات هی أن یسلّم المحلّ إلی المستأجر مقابل مبلغ من المال یدفعه
إلی المؤجر کودیعۀ أو رهن علی أن یخصم ما یناسب هذا المبلغ من بعض الإیجار أو کلّه، فهل هذا التأجیر صحیح؟ الجواب: إذا أجّر
العقار بمبلغ (مهما کان قلیلًا) بشرط أن یدفع مبلغاً آخر معیّن کقرض (أو ودیعۀ أو رهن یعنی القرض) فلا بأس فیه. (السّؤال 830 ): إذا
رهن داره لدي شخص وقبض مبلغ الرهن کأن یرهن بیته لمدّة سنۀ واحدة بملیون تومان علی أن یسکن الطرف الآخر فی الدار لمدّة
سنۀ بدون إیجار، فما الوجه لهذا الرهن؟ وما هی طبیعۀ هذه المعاملۀ أساساً؟ وهل یجوز التصرّف فی موضوع الرهن؟ الجواب: هو علی
اؤجّرك هذه الدار بألف تومان شهریاً شریطۀ أن تعطینی قرضاً ورهناً » : فرض المسألۀ ربا وحرام. والطریق الصحیح هو أن یقول المؤجر
فیکون الرهن والإیجار صحیحین، أمّا طبیعته فهو نفسه الإجارة « بمائۀ ألف تومان ویبقی القرض أو الرهن معی حتّی نهایۀ الإجارة
والقرض، کما أنّ الدار تکون رهناً مقابل قرض ولا بأس فی التصرّف فیه بالشکل المذکور أعلاه. (السّؤال 831 ): هل یجوز للأمین أن
یشترط عدم مسؤولیته عن الأمانۀ إذا تلفت بتعدّیه أو تفریطه؟ ص: 208 الجواب: إذا کان من قبیل الإجارة أو
ما شابهها فلا بأس فیه. (السّؤال 832 ): بعت بعض الأموال إلی شخص آخر بیعاً نهائیاً وسلّمتها إیّاه بموجب سند إعتیادي تمهیداً
لتسلیمه سنداً رسمیّاً من دائرة التسجیل فی المستقبل فهل یتعلّق بهذه الأموال إیجار للفترة بین إعطائه السند الإعتیادي وإصدار السند
:( الرسمی؟ وهل یحقّ لی مطالبته بإیجار؟ الجواب: إذا لم یکن مثبتاً فی السند الإعتیادي فلا یجوز لک أخذ شیء منه. (السّؤال 833
یلزم التقیّد بالشروط » : اجّرت قطعۀ أرض لإنشاء مؤسسۀ ذات نفع عامّ لقاء بدل إیجار لمدّة 29 سنۀ وجاء فی مقدّمۀ عقد الإیجار
المف ّ ص لۀ أدناه ضمن العقد الخارج بین المؤجر والمستأجر، أحدها أن تکون جمیع المنشآت والمبانی المقامۀ علی الأرض المؤجرة
فهل یحتاج « إشترط ضمن العقد اللازم » والسؤال هو: 1- نظراً لعبارة .« متعلّقۀ بالعین المستأجرة مجّاناً بلا عوض بعد إنتهاء فترة الإیجار
تحقّق مثل هذه الشروط إلی تحقّق العقد اللازم أم یستقرّ بمجرّد انعقاد عقد الإیجار؟ الجواب: مفهوم هذه الجملۀ هو قراءة العقد
اللازم وادخال هذه الشروط فیه، أمّا إذا کان قصد الطرفین أن یکون الإیجار شرطاً فی العقد وقد فهما هذا المفهوم فلا بأس فیه ولا
حاجۀ لذکر العقد اللازم. 2- نظراً إلی أنّ العمارة غیر معیّنۀ من الناحیۀ الکمیّۀ أو النوعیۀ فی زمان العقد، فهل یکون الشرط باطلًا
صفحۀ 97 من 198
تملیک جمیع المنشآت والمبانی » ومبطلًا للعقد، أم الشرط وحده باطل؟ الجواب: الظاهر أنّه لا بأس فی هذا الشرط. 3- هل یصحّ شرط
بدون أن یکون ذا وجود خارجی أو یعیّن عند توقیع العقد أو أن یأتی فی ملکیۀ واضع الشرط؟ « المقامۀ مجّاناً عند إنتهاء فترة الإیجار
الجواب: التملیک بعد إنتهاء فترة الإیجار، وهذا الإبهام فی الشرط لا یخلّ. (السّؤال 834 ): طلب شخص أو جماعۀ من کاتب عرائض
أن یقرأ ویشرح لهم أوراق أحکام أو مستندات أو أن یأخذوا رأیه فی موضوع لهم، والنتیجۀ أنّهم شغلوا وقت کاتب الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 209 العرائض دون أن یطلبوا منه کتابۀ عریضۀ لهم، فهل یحقّ لکاتب العرائض أن یطالبهم باجرة معقولۀ عن الوقت الذي
شغلوه منه والمساعدة التی قدّمها لهم؟ الجواب: یجوز له مطالبتهم بأجر عادل، إلّاإذا کان ینوي تقدیم المساعدة مجّاناً، أو کان ظاهر
وتعرفه « حقّ السنوات » الحال مجّاناً. (السّؤال 835 ): تنصّ المادّة 27 من قانون العمل فی الجمهوریّۀ الإسلامیّۀ بایران حقّاً للعمّال باسم
وإستناداً إلی هذا راجع أحد العمّال أثناء ،« یمنح العامل راتب شهر واحد بأعلی راتب له إزاء کلّ سنۀ ثمرّ علیه فی العمل » : بما یلی
فقام المسؤول بإحتساب حقّ سنوات العامل وفق آخر .« نظراً لحاجتی الماسّۀ أرجو محاسبۀ حقّ سنواتی ودفعها لی » : العمل مسؤوله قائلًا
راتب ومخصّصات وسلّمها إیّاه وأخذ منه وصلًا بالمبلغ: 1- علی فرض ما ذکرنا، هل برئت ذمّۀ المسؤول من العامل بدفع حقّ السنوات
له؟ الجواب: علی هذا الفرض برئت ذمّۀ المسؤول ممّا سبق. 2- إذا إستمرّ العامل فی عمله حتّی بعد إستلام حقّ السنوات ثمّ قطع صلته
الوظیفیۀ بالمسؤول بعد عدّة سنوات، فهل ینحصر حقّه بالمطالبۀ بحقّ السنوات الأخیرة (التالیۀ لإستلامه حقّ السنوات الاولی) فقط، أم
یجوز له اعتبار المبلغ السابق مبلغاً علی الحساب فیطالب مجدّداً بإحتساب حقّ سنواته کلّها علی أساس آخر راتب ومخ ّ ص صات؟
الجواب: لا حقّ له عن السنوات الماضیۀ، بل السنوات التالیۀ فقط. (السّؤال 836 ): إذا وقّع شخص عقداً حول أعمال إنشائیّۀ، وبعد
إنجاز بعضها بدأ بالمماطلۀ وتأخیر العمل والتوقّف عنه وعدم مواصلته رغم الإلحاح علیه من قبلنا. فما هو تکلیفنا بخصوص فسخ العقد
معه وإحتساب العمل المنجز؟ الجواب: یجوز فسخ العقد- علی فرض المسألۀ- واعطاؤه ما یناسب العمل المنجز. (السّؤال 837 ): یقول
وتملک الاجرة بالعقد، ویحسب تسلیمها بتسلیم العین المؤجرة، وان کانت علی عمل من بعده فیحسب تسلمها » : الفقهاء حول الإجارة
، فهل السائد فی الوقت الحاضر من دفع بدل الإیجار آخر الشهر مخالف للضوابط الشرعیّۀ؟ وهل یجوز الفتاوي الجدیدة، ج 2 « بعده
ص: 210 للمؤجر المطالبۀ بالإیجار أوّل الشهر بعد تسلیم الدار مباشرة؟ وإذا کان الإیجار لسنۀ واحدة أو سنتین، فهل یجوز للمؤجر
المطالبۀ بإیجار سنۀ أو سنتین منذ البدایۀ؟ الجواب: المتعارف فی الوقت الحاضر أن یدفع الإیجار الشهري آخر کلّ شهر وهذا حاصل
بشکل شرط ضمنی ولا بأس فی العمل به، إلّاإذا صرّح بخلافه وإشترط وقتاً معیّناً. (السّؤال 838 ): استأجر شخص داراً لمدّة سنۀ واحدة
وبعض مضی ثلاثۀ أشهر من بدء الإیجار توفّی فی حادث سیارة وبقیت زوجته وأطفاله الصغار فی الدار حتّی نهایۀ العقد، فهل تتحمّل
الزوجۀ ما بقی من بدل الإیجار إذا لم یکن موصیاً، أم یؤخذ من أصل ماله؟ الجواب: یجب دفع ما تبقّی من الإیجار من أصل ماله
کباقی دیونه، ولکن منافع الدار فی المدّة المتبقّیۀ تخصّ جمیع الورثۀ. (السّؤال 839 ): کیف یؤثّر تغیّر الأوضاع والأحوال غیر المتوقّعۀ
فی لزوم العقد؟ بمعنی أنّه إذا کانت الحوادث غیر المتوقّعۀ سبباً فی صعوبۀ تنفیذ العقد بحیث یتعرّض المتعهّد إلی الکثیر من المشقّۀ
ولکن لا تصل إلی درجۀ القوّة القاهرة، فهل یؤثّر حدوثها فی عدم تنفیذ التعهّد؟ یرجی بیان السبب إن أمکن. مثال: إذا أجّر شخص
داراً لمدّة عشر سنوات ببدل إیجار شهري مقداره عشرة آلاف تومان واتّفق فی العقد علی أن یکون تسخین المولّدة بعهدة صاحب
الدار وکانت کلفۀ التسخین الشهریۀ فی وقت عقد الإیجار الفی تومان، ولکن السنوات التالیۀ شهدت إرتفاعاً فی سعر الوقود رفع
الکلفۀ الشهریۀ للتسخین إلی خمسۀ عشر الف تومان، فهل یکون هذا مبرّراً کافیاً لعدم تنفیذ التعهّد؟ الجواب: إذا کانت علامات
التضخّم المستمرّ واضحۀ حول المتعاقدین ووقّع الطرفان العقد عالمین بهذا الأمر فعلیهما التقیّد به. أمّا إذا لم یکن هذا التضخّم قابلًا
للتنبّؤ فلا إلزام علی الشخص بدفع هذا المبلغ الضخم ولا یجب علیه إلّاالمبلغ المتعارف. (السّؤال 840 ): إذا کان یقرأ القرآن بالاجرة،
لقد » : فبدأ ختمۀ القرآن بدون أن یعیّن الجهۀ التی یهدي ثوابها لها ثمّ طلب منه شخص بعد أیّام أن یقرأ ختمۀ لوالده فیجیبه بقوله
فیقبل الرجل ویسلّمه الاجرة، فهل یصحّ هذا العمل؟ الفتاوي « ختمت القرآن قبل ثلاثۀ أیّام ولم أهد ثوابه لأحد وأنا أهدیه إلی أبیک
صفحۀ 98 من 198
الجدیدة، ج 2، ص: 211 الجواب: لا یخلو هذا العمل من إشکال، یجب أن یکون الشخص معیّناً فی ذهن القارئ عند بدء القراءة.
(السّؤال 841 ): قام جارنا بتأجیر داره الاخري علی مدرسۀ إبتدائیّۀ أهلیۀ. ومنذ سنوات وضوضاء التلامیذ تزعجنا لدرجۀ أنّها سبّبت
لزوجتی مرض الصداع النصفی. وجدیر بالذکر أنّ صاحب المدرسۀ بنی أخیراً مدرسۀ من ثلاثۀ طوابق لا یستغلّ للمدرسۀ منها
إلّاالطابق الأرضی کمدرسۀ متوسطۀ فقط، ولعدم إحتیاجه فقد أجّر طابقاً آخر رهناً لدي مؤسسۀ لتعلیم اللغات الأجنبیۀ ولم ینقل
مدرسته الإبتدائیۀ إلیها ولا نزال نعانی من إزعاجها وأذاها المتنوّع. وقد تکلّمنا مع صاحب الدار مرتین ومع إبنه مرّة ثالثۀ وذکرناهما
بمسؤولیتهما الشرعیّۀ الناجمۀ عن هذه المضایقات ولکن بلا جدوي. یرجی بیان التکلیف الشرعی لصاحب الدار وصاحب المدرسۀ
(المستأجر)؟ الجواب: لا بأس فی وجود المدارس فی عموم المدینۀ، لأنّها من مستلزمات الحیاة الاجتماعیّۀ المعاصرة، ونقل المدارس
إلی خارج المدینۀ لا هو بالمقدور ولا بالمفید، ولکن من واجب أصحاب المدارس أن یخفضوا المضایقات والضوضاء إلی الحدّ
الأدنی. أمّا إذا تجاوزت مضایقاتهم الحدّ المعقول فیجوز منعهم، وواجب المسؤولین أن یجعلوا المدارس فی أماکن تقلّل من
ازعاجاتها. (السّؤال 842 ): إذا أجّر محلًا علی شخص لمدّة سنۀ ومات المستأجر بعد ستّۀ أشهر من توقیع العقد وکانت مباشرة المستأجر
مشروطۀ فیه، فهل یبقی الإیجار نافذاً؟ الجواب: یجوز للمؤجر أو الورثۀ فسخ عقد الإیجار. (السّؤال 843 ): استأجرنا غرفۀ فی الطابق
الثانی من بیت وکانت الباحۀ مشترکۀ بیننا وبین صاحب الدار: أوّلًا: هل یجوز لنا الجلوس فی الباحۀ عند غیاب صاحب الدار؟ ثانیاً: إذا
کنّا فی سفر وکان صاحب الدار غائباً فهل یجوز لنا إیداع مفاتیح البیت لدي أحد الأصدقاء الموثوقین للبقاء فی غرفتنا؟ الجواب:
سکن الشخص الآخر فی الغرفۀ یتوقّف علی عقد الإتّفاق، أمّا استخدام الباحۀ فلا بأس فیه إذا کان صاحب الدار راضیاً. الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 212 (السّؤال 844 ): راجع شخص معملًا إنتاجیاً طالباً عملًا، فعرض علیه مسؤول العمل شروطاً وراتباً ومخصّصات
ومهلۀ اسبوع لدراسۀ العرض والتشاور ثمّ الردّ. وبعد التشاور قبل العامل وبدأ العمل وإستلم راتبه وفق العقد. وبعض مضی سنۀ انتهی
العقد وأراد مسؤول العمل تصفیۀ حسابه ولکن العامل اشتکی لدي دائرة العمل بأنّ راتبه کان قلیلًا خلال السنۀ فأجاب المسؤول بأنّه
دفع إلیه رواتبه حسب عقد الإتّفاق بینهما ولکن دائرة العمل تقول بوجوب دفع المسؤول خمسین الف تومان له تعویضاً عن النقص فی
الراتب والمخ ّ ص صات وأنّ المبلغ الزامی. فهل یجوز أخذ هذا المبلغ؟ الجواب: إذا اتّفق الطرفان مع العلم بجمیع النواحی فانّ أخذ
الزیادة مشکل. والأفضل أن یتصالح الطرفان علی نحو ما.
السرقفلیۀ- الخلو:
(السّؤال 845 ): اشتریت سرقفلیۀ مقهی سنۀ 1367 بمبلغ ملیون تومان وعندما غیّرت مهنتی إلی بیع المواد الغذائیّۀ مؤخّراً رفع المؤجر
دعوي ضدّي ونجح فی إستصدار حکم بالإخلاء من المحکمۀ علی أساس قانون علاقات المؤجر والمستأجر المصادق علیه سنۀ 1356
فی حالۀ صدور حکم بالإخلاء بسبب تغییر المهنۀ لا یستحقّ صاحب » : (قبل الثورة). تنصّ المادّة 14 البند 7 من هذا القانون علی أنّه
فهل هذا الحکم عادل؟ الجواب: إذا لم یذکر نوع محدّد من العمل فی عقد الإیجار فلا .« السرقفلیۀ أو حقّ الحرفۀ أي شیء بالمقابل
مانع من اختیارك لمهنۀ جدیدة. أمّا إذا عیّن عمل محدّد فیجوز لک العودة إلیه مع الإحتفاظ بالمحلّ والسرقفلیۀ أو التراضی مع
المالک علی نحو ما. (السّؤال 846 ): اشتریت سرقفلیۀ دکّان، وکان بدل إیجاره 300 تومان وبعد خمس سنوات قال المالک أنّه قلیل
فعدّلناه إلی 400 تومان وبعد خمس سنوات إلی 500 تومان وبعد الخمس سنوات الثالثۀ یطالب بدفع الف تومان لکلّ شهر فی حین
ینصّ القانون علی زیادة 20 % کلّ ثلاث سنوات أو أن یحدّد الخبیر القیمۀ ولکن المالک لا یقنع بال 20 % ولا یجلب خبیراً للتخمین.
فهل هذا المبلغ مباح له؟ ص: 213 الجواب: إذا کنت قد دفعت مبلغ السرقفلیۀ فیجب تحدید الإیجار بواسطۀ
الخبیر لا برغبۀ المالک، وإذا کان الطرفان عالمین بقانون ال 20 % عند توقیع العقد فیجب اتّخاذ هذه النسبۀ ( 20 %) معیاراً. (السّؤال
847 ): إذا کان شخص حقیقی أو حقوقی صاحب سرقفلیۀ لمحلّ والمالک شخص آخر، وکان صاحب السرقفلیۀ مستأجراً للمحلّ
صفحۀ 99 من 198
لفترة من الزمن ولکنّه صالح شخصاً ثالثاً بحقّه وأجّر صاحب الملک محلّه للشخص الثالث هذا، ثمّ ألغی الشخص الثالث العقد مع
الإثنین لأمر ما، فهل یجوز لصاحب السرقفلیۀ الأوّل أن یتصرّف بالملک دون إذن؟ وإذا کان فی تصرّفه إشکال، یرجی الإجابۀ علی
الأسئلۀ التالیۀ: 1- هل أنّ تصرّف صاحب السرقفلیۀ غصبی وعدوانی؟ الجواب: إذا کان للشخص الثالث حقّ الفسخ، فبالفسخ تعود
السرقفلیۀ إلی الشخص الثانی والملکیۀ إلی الشخص الأوّل (صاحبها الأصلی)، فإذا أراد صاحب السرقفلیۀ التصرّف بالملک فیجب علیه
أن یستأجره مرّة ثانیۀ. 2- إذا کان التصرّف عدوانیاً، فهل تؤخذ المنافع المغصوبۀ بأعلی القیم؟ الجواب: إذا تصرّف قبل الإذن فتدفع
اجرة المثل وفق العرف السائد. 3- إذا کان التصرّف تصرّفاً عدوانیاً، فهل یستحقّ المتصرّف التعزیر؟ الجواب: إذا تصرّف عدوانیاً عالماً
فیستحقّ التعزیر. 4- إذا کان المالک قد تحمّل مصاریف لإسترداد المنافع المغصوبۀ فهل یجوز له المطالبۀ بها من المتصرّف العدوانی.
الجواب: إذا إضطرّ مصاریف غیر إعتیادیۀ فیجوز له أن یطالب بها، أمّا المصاریف العادیۀ فلا یجوز له أخذها. ***
الفصل الحادي والعشرون أحکام المزارعۀ
(السّؤال 848 ): إذا حفر أحد مالکی مزرعۀ مشاعۀ بئراً فیها بدون موافقۀ الآخرین وعلی نفقته الشخصیۀ، فهل یعود البئر للحافر، أم
للآخرین حقّ فیه أیضاً؟ الجواب: إنّه ملک الجمیع. (السّؤال 849 ): قبل الثورة الإسلامیّۀ کانت أرض المالک بید المزارع وهو یزرعها
وکانت الدولۀ آنئذ قد سجّلت أولویّۀ الأرض باسم المزارع فهل یجعل هذا حقّاً للمزارع قابلًا للإنتقال؟ الجواب: إذا کان متعارفاً علی
أن یکون تسجیل الأولویّۀ حقّاً للمزارع فی حیاته ولأبنائه بعد موته، فیعتبر من قبیل الشرط ضمن العقد فی عقود المزارعۀ مع الزارعین
فیکون حقّاً له ولأبنائه. (السّؤال 850 ): أنا مزارع أزرع أرضاً منذ أربعین سنۀ علی طریقۀ السیّد والرعیۀ، والآن ینوي المالک أن یأخذ
الأرض منّی. فهل یثبت لی حقّ من خلال زراعتی للأرض أربعین سنۀ ومحافظتی علی أرضه وإرسالی حقّ السیّد له کلّ سنۀ؟ الجواب:
إذا کان بینکما عقد فی هذا الشأن فلک حقّ. کذلک إذا کان فی عرف وعادات منطقتکم إحتساب حقّ معیّن للعاملین من هذا النوع
وقد أقدم الطرفان علی العمل عالمین بهذا الأمر فیثبت لک حقّ (حسب المعمول به)، وإلّا فلا حقّ لک، علی أنّه یستحبّ لمالک
الأرض مراعاة حالتک. ص: 216 (السّؤال 851 ): منذ القدیم والأراضی الزراعیۀ توضع تحت تصرّف المزارعین
بطریقۀ المزارعۀ علی أن یدفع الزارع مبلغاً سنویاً للمالک. فهل یجوز للزارع أن یؤجّر الأرض بمبلغ أکبر للمزارعۀ؟ الجواب: إذا لم
یشترط صاحب الأرض المباشرة علی المستأجر فلا بأس فی تأجیر الأرض ولو بأکثر من إیجارها، والأحوط وجوباً أن یکون قد أنجز
عملًا علی الأرض أو أضاف إلیها آلۀ. ***
الفصل الثانی والعشرون أحکام المضاربۀ
(السّؤال 852 ): یجب علی رأس المال أن یکون بالدرهم والدینار حسب الفتوي المشهورة، فهل یجوز أن تحلّ العملۀ الورقیّۀ محلّ
الدرهم والدینار فی رأس المال؟ الجواب: لا یشترط الدرهم والدینار فی إستثمار المضاربۀ وأمثاله، بل یمکن استعمال أي نوع من
النقود. کما لا یلزم أن یکون الاستثمار فی التجارة بل لا بأس فی أي عمل. (السّؤال 853 ): جاء فی المادّة 555 من القانون المدنی
یجب علی المضارب أن یمارس الأعمال التجاریۀ المتعارفۀ والسائدة فی البلد والزمان، أمّا إذا باشر » : للجمهوریّۀ الإسلامیّۀ فی إیران
وجدیر بالذکر أنّ آراء الفقهاء- علی حدّ علمی- متباینۀ وفیما « بنفسه الأعمال التی یفترض عرفاً أن یتّخذ فیها أجیراً فلا یستحقّ أُجرة
یلی إشارة لثلاثۀ منها: 1- یري الإمام الخمینی رحمه الله أنّ المضارب إذا لم یقصد التبرّع فیستحقّ اجرة المثل. 2- یري صاحب
الشرائع رحمه الله عدم استحقاق اجرة المثل. 3- صاحب الجواهر رحمه الله یقول بالتفریق بین قصد التبرّع وعدم التبرّع. فما رأیکم فی
هذا الصدد؟ الجواب: إذا کانت نیّته التبرّع فلا یتعلّق به شیء شرعاً، أمّا إذا لم یقصد التبرّع ولا یعتبر هذا العمل من واجبه حسب العقد
ویحتاج إلی أجیر، فیجوز له أن یأخذ اجرة عمله. (السّؤال 854 ): أنا صاحب دکّان. أودع لدي شخص مبلغاً أضمّه إلی رأسمالی
صفحۀ 100 من 198
وأعطیه ربح ص: 218 سهمه، وقد نجحت سنۀ أو سنتین فی إعطائه نصیباً من الربح ولکنّی منذ سنتین فشلت
فی الإحتساب، فإذا أردت أن أعطیه أرباح السنوات الماضیۀ فهل أعطیه المبالغ نفسها، أم أنّها تعتبر ضمن رأسمال الشرکۀ ویترتّب
علیها أرباح هی الاخري؟ الجواب: إذا کنت مق ّ ص راً فی دفع أرباح نصیبه فیجب أن تحتسب أرباحها هی أیضاً وتدفعها له. (السّؤال
855 ): یحدث فی محافظۀ جهارمحال وبختیاري منذ القدیم أن یضع أصحاب رؤوس الأموال بعض مواشیهم تحت تصرّف شخص
وجري العرف .« کتاب نصف الربح » آخر لیرعاها ثمّ یقتسمون النتاج وباقی العوائد الحاصلۀ مناصفۀ فی نهایۀ السنۀ، ویسمّی هذا العقد
علی تقویم رأس المال (عدد المواشی) عند انعقاد العقد، ثمّ یعاد تقویمها مرّة اخري فی نهایۀ المدّة، فیستردّ صاحب رأس المال أصل
رأسماله أوّلًا ثمّ یقسّم الزائد علی الطرفین بالتساوي: 1- أي العقود الشرعیّۀ ینطبق علی العقد المذکور؟ بعبارة اخري: أي نوع من
مقرّرات العقود الشرعیّۀ یحکم علاقۀ الطرفین؟ الجواب: إنّه شبیه بعقد المضاربۀ، لأنّنا نعتقد بأنّ عقد المضاربۀ لا یخصّ الأعمال
التجاریۀ فقط بل یشمل الأعمال الإنتاجیّۀ وتربیۀ الحیوان وغیرها، وهذا العقد صحیح فی جمیع الأحوال وان لم یطلق علیه اسم
المضاربۀ. 2- علی فرض المسألۀ، إذا لم یجر تقویم رأس المال الأوّلی سهواً أو عمداً، فهل یکون هذا العقد صحیحاً برأیکم؟ الجواب:
العقد نافذ فیما یخصّ النتائج والصوف واللبن وأمثالها، أمّا بخصوص القیمۀ المضافۀ فحکمها التصالح. (السّؤال 856 ): ما حکم إعطاء
البنوك الأموال إلی الشخصیات الحقیقیّۀ والحقوقیّۀ للمضاربۀ وأخذ فوائد معیّنۀ منهم؟ الجواب: لا بأس فی هذا العقد إذا روعیت
شروط المضاربۀ وکان ربح المضاربۀ أکثر من المقدار المذکور. ص: 219 (السّؤال 857 ): سلّمت أحد
الأشخاص مبلغ 400 الف تومان کرأس مال لمدّة سنۀ یبیع ویشتري به الأبقار ویتحمّل هو جمیع المصاریف والخدمات وفی نهایۀ
المدّة نقتسم الأرباح والخسائر مناصفۀ. فهل لی حقّ فی منتجات الأبقار من حلیب ولبن رائب أثناء وجودها عنده، أي: هل تعتبر
المنتجات من الربح؟ الجواب: هذا الأمر یتوقّف علی العقد بینکم، فإذا کان الحدیث عن المنافع بصورة مطلقۀ فهی تشمل اللبن وما
شاکله أیضاً. ***
الفصل الثالث والعشرون أحکام الحجر
من لا یحقّ لهم التصرّف فی أموالهم:
(السّؤال 858 ): یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ حول بلوغ البنات: (أ): ما هو السنّ الدقیق لبلوغ البنت؟ (ب): هل یمکن التفریق بین
العبادات والعقود والإیقاعات من حیث بلوغ البنت؟ (ج): وما الحکم فی الحدود والقصاص؟ الجواب: سنّ بلوغ المرأة هو تسع سنوات
قمریۀ کاملۀ وإذا کان العدّ بالسنوات الشمسیۀ فیمکن بسهولۀ تحویلها إلی السنوات القمریۀ بالحاسوب. أمّا إذا کانت البنت عاجزة
جسمیاً عن أداء بعض الواجبات کالصیام فانّه یسقط عنها وتدفع عن کلّ یوم کفّارة مدّاً من طعام. أمّا فیما یتعلّق بالعقود والإیقاعات
المالیۀ فالمعیار لیس البلوغ وحده بل یلزم الرشد العقلی أیضاً. أمّا فی الحدود فتعامل البالغات مثل معاملۀ باقی المکلّفین إلّافی حالۀ
فقدان العقل الکافی وهو من الشروط الأربعۀ للحدود والقصاص. أمّا فی الزواج فإلی جانب البلوغ والرشد العقلی یلزم توفّر الرشد
الجسمانی کذلک. أي أنّه إذا کان خطر الإفضاء فلا یجوز. لذا فالبلوغ یتحقّق علی أربع مراحل. (السّؤال 859 ): إذا نذر المحجور قبل
المنع قراءة مجلس تعزیۀ لمدّة عشرة أیّام سنویاً فهل یجوز له الأخذ من ماله للوفاء بنذره؟ الجواب: حقّ الدائنین مقدّم.
الفصل الرابع والعشرون أحکام الوکالۀ
(السّؤال 860 ): أعطی شخص وکالۀ لشخص مع حقّ توکیل الغیر لبیع سیارته، فقام الوکیل بتحویل الوکالۀ إلی آخر وصرّح فی الوکالۀ
والآن بادر الموکّل إلی .« إجراءات الوکیل وتوقیعات بمنزلۀ توقیع الموکّل وموکّل الموکّل وهی نافذة ولها آثار قانونیۀ » : الثانیۀ بأنّ
صفحۀ 101 من 198
عزل الوکیل الأوّل فهل یعزل الوکیل الثانی أیضاً؟ أم أنّ عزله یجب أن یبلغ به بواسطۀ الوکیل الثانی؟ الجواب: إذا بلغه عزل الموکّل
له فهو معزول وإلّا فانّ وکالۀ الوکیل الثانی نافذة.
الفصل الخامس والعشرون أحکام القرض والدَین
اشارة
(السّؤال 861 ): إذا مات وفی ذمّته خمس ودَین ولکن ترکته لا تکفی الإثنین فأیّهما المقدّم: الدَین أم الخمس؟ الجواب: إذا کان
المال المتعلّق به الخمس موجوداً فیقدّم الخمس، وإلّا فالأحوط وجوباً تقسیم المال بین الإثنین. (السّؤال 862 ): هل یجوز سجن المدین
السّؤال 863 ): کیف یکون تسدید الدیون ) .«1» وصولًا للطلب؟ الجواب: یجوز ذلک إذا لم یکن من سبیل للوصول إلی الطلب غیره
المتعلّقۀ بالسنوات الماضیۀ إذا إنخفضت قیمۀ النقود بکثیر فی الوقت الحاضر؟ فمثلًا إذا إقترض شخص من آخر قرضاً قبل عشرین سنۀ
والنقود فی الوقت الحاضر لا تعادل 110 قیمتها حینئذ ویجب تسدیدها بقیمتها الیوم، فما هو مقیاس النقود فی وقت الإقراض؟
الجواب: الأحوط وجوباً أخذ متوسّط التضخّم بنظر الاعتبار وإحتسابه فی الدفع ویمکن الإستناد إلی الإحصائیات المعتبرة لدي بعض
البنوك، أو إرضاء الطرف الآخر بالتصالح. (السّؤال 864 ): إذا تأخّر المدین عن السداد فی تاریخ الاستحقاق فهل یکون ضامناً لمبلغ
الدین فقط، أم إنخفاض قیمۀ النقد وإتلاف المالیّۀ أیضاً؟ ص: 226 الجواب: المدین مدین بأصل المبلغ، إلّاإذا
مرّت سنوات وتغیّرت قیمۀ النقود، فی هذه الحالۀ یکون الواجب إحتساب التضخّم أو إرضاء الدائن. وهذه المسألۀ لا تخصّ المهر
وأمثاله فقط بل تشمل جمیع أنواع الدیون إلّاإذا أراد المدین أن یسدّد دَینه ورفض الدائن. (السّؤال 865 ): لدي شخص أموال عند
زید، وهذا الشخص مدین إلی شخص ثالث، ولکنّه یمتنع عن السداد. لذا طالب الدائن زیداً بأن یعطیه قائمۀ بما یملکه المدین لکی
یتابع دَینه بالطرق القانونیّۀ والشرعیّۀ. فهل یجوز لزید أن یزوّد الدائن بکشف لأموال المدین؟ الجواب: یجب مراجعۀ حاکم الشرع أوّلًا
لینذر المدین، فان امنتع فیأخذ کشف الأموال لیتقاص منه بإذن حاکم الشرع.
الربا القرضی:
(السّؤال 866 ): اشتُري عقار مشارکۀ ثمّ سلّم أحد الشرکاء ح ّ ص ته إلی شریکه إیجاراً بشرط التملیک بحیث إذا دفع جمیع الأقساط
(وهی أکثر من النقود التی ساهم فیها الشریک) تنتقل إلی ملکیۀ المستأجر، فهل یمکن اعتبار هذه العملیّۀ طریقۀ شرعیّۀ للتخلّص من
الربا القرضی حیث تتبعها المصارف والشرکات وبعض الشخصیات الحقوقیّۀ؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا کان قصد الإیجار بشرط
التملیک جدیّاً ولیس من الربا، أمّا إذا کان صوریاً وظاهریاً فهو تهرّب من الربا وغیر جائز. (السّؤال 867 ): إقترض شخص قرضاً ربویاً
ودفع أصل القرض وتبقّی علیه بعض الفوائد، فهل یجوز له عدم دفعها؟ وهل یجوز له اعتبار الفوائد المدفوعۀ تقاصاً من أموال آخذ
الربا؟ الجواب: إذا کانت له صفۀ الربا (لا المضاربۀ) فلا وجه شرعاً لدفع الفوائد، ویجوز له التملّص منها، أمّا التقاص من أموال آخذ
الربا فجائز بإذن حاکم الشرع. (السّؤال 868 ): یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ الثلاثۀ الآتیۀ: 1- عند التضخّم، هل یجوز إضافۀ ما یعادل نسبۀ
التضخّم أو أقلّ منها علی المبلغ الکمّی للمال؟ بمعنی: أنّ الإقراض بالعملۀ هو تملیک لمقدار معیّن من القدرة الشرائیّۀ ویجب أن
یستردّ نفس المقدار. بعبارة اخري: إنّ المقترض یتعهّد بموجب العقد والقرض بأن یعید ص: 227 نفس القدرة
الشرائیۀ التی استلمها وذلک عند استحقاق القرض، وإن کانت هذه القدرة الشرائیۀ ممثّلۀ بمبلغ أکبر من العملات. إضافۀ إلی ذلک
فانّ المقرض لم یکسب شیئاً فی هذا العقد فیسمّی ربا. بتعبیر آخر: لیس کلّ زیادة منفعۀ، أي أنّ زیادة کمیّۀ العملات أو أي وحدة
نقدیۀ اخري لا تخلق منفعۀ إذا لم تؤدّ إلی زیادة فی القدرة الشرائیّۀ، أنّها فقط تحقّق المساواة بین قیمۀ المدفوع (العوض) وقیمۀ
صفحۀ 102 من 198
المقبوض. لذا فلو أنّ شخصاً أراد أن یقرض 1000 ریال، وهذا المقدار من المال ستکون قیمته 700 ریال بعد ستّۀ أشهر، إذن سیخسر
المقرض ما قیمۀ 300 ریال عند السداد، وهذا یعنی أنّه لا یستردّ القیمۀ السابقۀ إلّاإذا أخذ 1300 ریال وهی المکافئۀ لقیمۀ 1000 ریال
قبل ستّۀ أشهر. فی مثل هذه الحالۀ هل تعتبر الفائدة علی القرض شرعیّۀ؟ الجواب: إذا کانت الفترة الزمنیّۀ طویلۀ والمدین مق ّ ص راً فی
التسدید، وکان التضخّم شدیداً فیجب إحتساب القرض بقیمۀ الیوم وإلّا فهو ربا محرّم. والمسألۀ المهمّۀ هی أنّ ما ذکرتموه وارد فی
المحافل والتحالیل الاقتصادیّۀ ولکنّه لیس مطروحاً فی عرف الجماهیر والسوق، فإذا حرّر شخص صکّاً لشخص مثلًا فانّه یري نفسه
ملزماً بأداء مبلغ الصکّ لا أکثر مهما کانت مدّة الصکّ. نعم إذا دخل حساب التضخّم فی عرف الناس والسوق- کما هو معروف فی
« فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ » : بعض البلدان- سیکون تحلیلکم مقبولًا. 2- ألیس المقصود فی الآیۀ 279 من سورة البقرة وهو قوله تعالی
وهو أنّ « فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ » : القدرة الشرائیۀ والقیمۀ الحقیقیۀ للعملۀ؟ الجواب: من جواب السؤال السابق یتّضح جواب الآیۀ الشریفۀ
رأس المال یعاد حسب عرف الناس. 3- إذا رفضنا التفسیر المذکور (فی حالۀ التضخّم) فانّ الدافع إلی الأقراض سینخفض ویضعف
لأنّ الناس سیواجهون إنخفاضاً فی القدرة الشرائیۀ. فهل ترون أنّ الشارع لا یکترث لخسارة القرض؟ أم أنّه یراعی هذا الجانب من
أجل ترغیب الناس فی هذا الفعل الحسن؟ ص: 228 الجواب: القرض الحسن عبادة وله دوافع إلهیّۀ، لذا فانّ
المقرض نفسه کذلک یجب أن یرضی بفرق القدرة الشرائیۀ، أمّا إذا إحتسب فرق التضخّم فانّ عمله سیکون شبه تجاري. (السّؤال
869 ): أودع أحد التجّار مبلغاً أمانۀ لدي صاحب مصنع إنتاجی تبقی عنده لمدّة سنۀ یشتري منه خلالها بضاعۀ بتخفیض 5% من السعر
المحدّد، وإذا لم یشتر التاجر من المصنع فلا یأخذ أي مبلغ لقاء المبلغ المؤمّن. فهل عمل التاجر وصاحب المصنع هذا شرعی؟
الجواب: إذا تعاقد علی خصم فی السعر مقابل القرض الذي أعطاه فهو ربا ومحرّم. أمّا إذا لم یکن بینهما عقد وقد أعطی المبلغ قرضاً
وحصل علی خصم من صاحب المصنع برغبۀ من غیر تعاقد، فلا بأس فیه.
أحکام الدیون:
(السّؤال 870 ): تعاقد شخصان علی أن یقرض الأوّل الثانی ملیون تومان وتعهّد الثانی بالسداد فی یوم معیّن ولکنّه لم یف بعهده، وبعد
ثلاث سنوات من الملاحقۀ القانونیۀ عن طریق المحاکم تمکّن الأوّل من تحصیل الملیون تومان من الثانی. خلال هذه السنوات الثلاث
التی إحتفظ الثانی بالمبلغ عنده ولم یسدّد القرض حقّق فوائد من المال حتّی أنّه اشتري سیارة قبل ثلاث سنوات (بعد موعد
الاستحقاق) بالمال نفسه وبعد ثلاث سنوات إرتفعت قیمۀ السیارة إلی ملیونی تومان، فهل یجوز للأوّل مطالبۀ المحکمۀ بالمنافع التی
حقّقها الأوّل من أمواله خلال السنوات الثلاث، أم یطالب الثانی بتعویض خسارته الناجمۀ من عدم وفائه بالتعهّد؟ الجواب: منافع المال
من حقّ المقترض، أمّا إذا تکبّد المقرض خسائر جرّاء عرض القضیّۀ علی المحکمۀ فیجوز له مطالبۀ المدین بها، کذلک إذا کان
التأخیر لمدّة طویلۀ والتضخّم کبیراً فیجب الدفع حسب سعر الیوم. (السّؤال 871 ): هل أنّ ابراء الدَین أي التنازل عن دَین المدین ملزم
کالعقد أم أنّه قابل للتراجع؟ ص: 229 الجواب: الإبراء ملزم ولا یقبل التراجع. (السّؤال 872 ): ما هی مستثنیات
الدَین فیما یتعلّق بالمفلس المحجوزة أمواله للدائنین؟ الجواب: من مستثنیات الدَین الدار ومستلزمات المعیشۀ العادیۀ التی من شأن
المدین. أمّا الأموال الاخري ورأس المال فلا تعدّ من المستثنیات إطلاقاً. (السّؤال 873 ): ما هی مستثنیات الدَین فیما یتعلّق بضامن
(کفیل) الشخص المفلس؟ الجواب: لا فرق فی مستثنیات الدَین بین المدین الأصلی وضامنه (کفیله). (السّؤال 874 ): إذا أصبح مدیناً
لصعوبات تجاریۀ تعرض لها فی السوق وکان عاجزاً عن السداد ولیس عنده إلّادار سکنیۀ یسکنها منذ خمس ثلاثین سنۀ فهل یجوز
للدائن الموسر أن یأخذ منه الدار إذا کان المدین علی استعداد للوفاء بدینه تدریجیّاً وعلی أقساط؟ الجواب: لا یجوز أخذ الدار
السکنیۀ من المدین مقابل دَینه إذا کانت من شأنه إلّاإذا کانت الدار رهناً مقابل الدَین. (السّؤال 875 ): ما هو رأیکم فی مستثنیات
:( الدَین؟ وهل تشمل الهاتف والسیارة وأمثالها مهما کانت قیمتها؟ الجواب: إذا کانت من شأنه فهی من المستثنیات. (السّؤال 876
صفحۀ 103 من 198
ضمن بیان مستثنیات الدَین، یرجی بیان ما إذا کانت الشاحنۀ وما شاکلها من المستثنیات إذا کانت لکسب العیش. الجواب: هذه لیست
من مستثنیات الدَین. أمّا واسطۀ الرکوب فهی من المستثنیات. (السّؤال 877 ): ما التکلیف إذا سافر الدائن إلی بلد آخر وتعذّر علی
المدین تحصیله؟ هل یکفی وضع المبلغ فی صندوق زکاة مسجد من المساجد لینفق علیه أم یجب التصدّق به؟ الجواب: فی حالۀ
احتمال تحصیله یجب الإنتظار والسعی للاتّصال به، وإذا یئس من تحصیله فیتصدّق بالمبلغ نیابۀ عنه. (السّؤال 878 ): إذا ادّعی المدین
العجز عن السداد فاشترط الدائن لإنتظاره أن یبدل دَینه بالذهب ما دام لا یستطیع السداد حتّی بعد سنۀ. فمثلًا: إذا کان مبلغ الدَین
یساوي 10 مثاقیل ص: 230 ذهب وعلیه یتوجّب أن یسدّد المدین عشرة مثاقیل ذهب عند التمکین. فهل هذا
الإجراء شرعی؟ الجواب: هذا الشیء لا یصحّ لأنّ النقود والذهب کلاهما نسیئۀ، إلّاإذا تدبّر المدین هذا المقدار من الذهب وأعطاه
للدائن سداداً لدَینه ثمّ أعاده الدائن علیه. ***
الفصل السادس والعشرون أحکام الرهن
(السّؤال 879 ): فی أخذ العین المرهونۀ، هل تکفی الإجراءات الرسمیّۀ المتداولۀ فی الوقت الحاضر وهی توقیف السند عن طریق دائرة
:( التسجیل؟ الجواب: یکفی ما ذکرتم إذا کان بمقدور آخذ الرهن استیفاء دَینه عند اللزوم عن طریق بیع العین المرهونۀ. (السّؤال 880
یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ علماً أنّ: 1- صدور الأحکام الشرعیّۀ یمکن أن یتمّ علی شکلین: إمّا أن یصدر الحکم عن الشارع
-2 .« امضائیّۀ » و « تأسیسیّۀ » و « اعتباریّۀ » : والأحکام تقسم أیضاً إلی .« بصفته أحد العقلاء » أو أن یصدر الحکم ،« بصفته شارعاً » المقدّس
شرطاً أساسیّاً فی باب الرهن فی الماضی، ولکن لمّا « العینیّۀ » تتغیّر سیرة العقلاء مع تغیّرات الزمان والمکان والتطوّرات. فمثلًا: کانت
کان القصد من عقد الرهن هو الاطمئنان علی وصول الطلب فقد تغیّرت سیرة العقلاء الیوم ولم تعد العینیۀ شرطاً، بل إنّ التجار
والمصارف یف ّ ض لون الإسناد التجاریۀ والتی لها صفۀ الدَین علی کلّ الأموال، وذلک لمزایاها الکثیرة مثل السهولۀ والسرعۀ وضمان
التحصیل. أمّا الأسئلۀ فهی: أوّلًا: إذا تغیّرت سیرة العقلاء ولم یکن من مانع من السیرة الجدیدة، فهل یکون للسیرة الجدیدة حجّیۀ مع
والرّوایات المطلقۀ، وهل یقبلها العلماء؟ ص: 232 أم أنّها مردودة لعدم وجود سابقۀ « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » قوله تعالی
لها فی الشریعۀ؟ ثانیاً: فیما یخصّ عینیۀ المال المرهون، هل یصحّ رهن الأوراق التجاریّۀ مثل الصکوك والسفتجات إذا کانت أکثر
المصارف (حتّی المصارف الإسلامیّۀ) تعتبرها وثائق ورهونات؟ والجدیر بالذکر أنّ هذه الأسناد قد تسلّم إلی المستفید بصفۀ ضمانات
ولکنّها بالتأکید رهن لأنّ قصد الأشخاص الرهن والوثیقۀ، إضافۀ إلی ذلک یؤخذ من المدین صکّ أو سفتجۀ، ولا شکّ أن لا
یستطیع الشخص أن یکون ضامن نفسه. الجواب: أوّلًا: یجب أن تصل السیرة إلی زمن المعصومین علیهم السلام إلّاإذا کانت مشمولۀ
بعموم العام أو الغاء الخصوصیۀ من النصوص الخاصّ ۀ وهی فی الحقیقۀ لیست سیرة، بل تمسّک بعموم العام أو تنقیح المناط والغاء
الخصوصیۀ (فلاحظ). ثانیاً: لا بأس فی أخذ الأوراق التجاریّۀ وثائق کما یفعل البعض، سواء سمّی رهناً أو لم یسمّ. وربّما کان اعتبار
العینیّۀ فی الرهن فی بعض المواد القانونیّۀ من أجل عنوان الرهن وإلّا فلا محذور شرعاً فی أصل هذه العقود. کما أنّه لا بأس فی أخذ
المؤجر صکّاً من المستأجر لإخلاء العین المؤجرة فی الموعد المقرّر وإن لم یطلق علیه اسم رهن. ***
الفصل السابع والعشرون أحکام الضمان
(السّؤال 881 ): إذا کان مدیناً بدَین یغطّی جمیع أمواله، وهو فی الوقت نفسه ضامن لشخص آخر، ولکن الدائن لا یعلم بذلک إلّابعد
حین، فهل تکون الضمانۀ نافذة أم تفسخ؟ الجواب: یحقّ للدائن فسخ الضمان علی فرض المسألۀ، أمّا إذا لم یفسخ فیبقی الضمان
نافذاً. (السّؤال 882 ): قدّمتُ شخصاً کعامل فی معمل، ولکنّه سرق مبلغاً من المال من مسؤوله فی العمل، فهل أکون ضامناً لهذا العامل
علماً بأنّ تشغیله فی المعمل کان لثقۀ صاحبه بی؟ الجواب: إذا کنت قد ضمنت هذا العامل قولًا أو فعلًا تکون ضامناً للخسائر التی
صفحۀ 104 من 198
یتسبّب فیها، وکذلک إذا صدق علیک عرفاً إنّک کنت سبب خسارته. أمّا إذا کنت قد قدّمته فقط وقلت إنّه رجل مستقیم علی حدّ
علمی فلا تکون ضامناً. (السّؤال 883 ): قدّم شخص سند ملکیۀ إلی المحکمۀ وثیقۀ لضمان أحد السجناء ولکن السجین أساء إستغلال
الإجازة التی منحت له بهذه الضمانۀ وهرب، فهل یجوز شرعاً التحفّظ علی هذه الوثیقۀ وبیعها؟ الجواب: إذا کان السجین مطلوباً بدَین
أو دیّۀ وکانت عودته میئوساً منها ولیس من سبیل إلی تحصیل الدَین فیجوز تحصیله بقیمۀ الوثیقۀ. (السّؤال 884 ): باع زید داراً لعمرو
وتعهّد بنقل سند الملکیۀ إلیه بشکل رسمی، وتعهّد ص: 234 شخص ثالث بأنّه إذا لم ینقل البائع السند باسم
المشتري فانّه یدفع للمشتري مبلغاً من المال، وقد حرّر صکّاً بالمبلغ وسلّمه إلیه. والآن یمتنع البائع من نقل السند إمّا عامداً أو مضطرّاً.
أو أنّ البائع تعهّد للمشتري بإخلاء الملک وتعهّد شخص ثالث بأنّه فی حالۀ عدم إخلاء البائع للملک فی الموعد المقرّر فانّه یدفع
للمشتري مبلغاً من المال وحرّر صکّاً باسم المشتري بالمبلغ، ولم یقم البائع بالإخلاء. فهل یقع تعهّد الشخص الثالث فی الفرضین
المذکورین فی باب الضمان أم أنّه تعهّد مستقلّ؟ وإذا کان تعهّداً مستقلًا فهل هو شرعی ملزم؟ الجواب: یظهر أنّ هذا التعهّد ملزم ولا
تشمله أدلّۀ بطلان الشرط الإبتدائی. ***
الفصل الثامن والعشرون أحکام الکفالۀ
(السّؤال 885 ): إذا وقّع عقد الکفالۀ ولکنّه عجز عن إحضار المتّهم فی الموعد المحدّد، فهل تنتفی مسؤولیّۀ الکفیل فی إحضار
المتّهم؟ جدیر بالذکر أنّ صاحب الجواهر اختار الرأي الثانی فی ج 26 ص 202 و 208 . الجواب: فی حالۀ عدم القدرة علی إحضار
المتّهم المکفول، الأحوط وجوباً أن یعطی الحقّ المتنازع علیه. (السّؤال 886 ): هل یجوز فی عقد الکفالۀ إشتراط عدم تحمّل الکفیل
أیّۀ مسؤولیّۀ فی حالۀ عجزه عن إحضار الشخص المکفول فلا یکون مکلّفاً بدفع دَینه؟ الجواب: لا یجوز، وهذا الشرط لا یستقیم مع
حقیقۀ الکفالۀ. (السّؤال 887 ): هل یجوز حبس الکفیل إذا هرب المتّهم المکفول؟ الجواب: إذا کان مجرماً محکوماً بالقصاص فیجوز
حبس الکفیل حتّی یتمّ تسلیمه بطریقۀ ما. (السّؤال 888 ): هل یجوز حبس الکفیل لعدم تسلیمه الشخص المکفول کما أفتی بذلک
الجواب: یجب إمهاله ؟« الروضۀ » و « الإرشاد » و « التحریر » و « السرائر » و « النهایۀ » صاحب الجواهر الکلام فی ج 26 ص 189 نقلًا عن
حتّی یحضر مکفوله فان لم یفعل جاز حبسه. ص: 236 (السّؤال 889 ): إذا کانت فتواکم موافقۀ للفتوي
المذکورة أعلاه، فکم یکون الحدّ الأعلی لفترة حبس الکفیل؟ وإذا لم یسلّم المتّهم، فهل یبقی محبوساً إلی الأبد أم أنّ أقصی مدّة
حبسه سنۀ واحدة کما فی المادّة 136 من قانون المحاکم الجزائیۀ. الجواب: لم تحدّد الرّوایات الإسلامیّۀ وکلمات الفقهاء حدّاً لهذا
الحبس، وظاهر إطلاق النصوص والفتاوي دلیل علی عدم محدودیۀ الحبس، ویمکن استثناء ثلاث حالات منها هی: 1- إذا ثبت أنّ
الکفیل عاجز حقیقۀ عن إحضار المکفول. 2- أن یکون علی استعداد لدفع الحقّ المتنازع علیه. 3- أن توجب عناوین ثانویۀ عدم بقائه
فی الحبس. وربّما کان منظّموا المادّة المذکورة أعلاه ناظرین للعناوین الثانویّۀ، ولکنّنا نري أنّ الطریق الأوّل والثانی مقدّمان. (السّؤال
890 ): إذا کان یشترط فی الکفالۀ إیجاب الکفیل وقبول المکفول له علی الأقل، فهل یجوز للمحکمۀ بصفتها المخوّلۀ لمتابعۀ القضیّۀ
فی حالۀ مراجعۀ الشاکی ورفع الدعوي لدیها أن تقوم بالقبول بدلًا من المکفول له (کما یستفاد هذا الأمر من فتاوي بعض الفقهاء
الذین یجیزون الکفالۀ فی التعزیرات). وإذا کانت المحکمۀ مجازة فهل یجوز لها تحویل قبول الکفالۀ إلی مرکز الشرطۀ؟ الجواب:
عقد الکفالۀ قابل للإنعقاد بالوکالۀ کباقی العقود، والمعروف أنّ الناس بمراجعتهم المحاکم إنّما یوکّلونها هی أو من هو وکیل عنها
فی مثل هذه الامور. (السّؤال 891 ): هل یشترط تمکّن الکفیل من إحضار المکفول فی صحّۀ عقد الکفالۀ؟ بتعبیر آخر: إذا تمّ عقد
الکفالۀ واطلق سراح المتّهم ثمّ تبیّن أنّه فی وقت إنعقاد الکفالۀ لم یکن الکفیل قادراً علی إحضار المکفول فی المستقبل. فهل یبطل
عقد الکفالۀ ولا یتحمّل الکفیل أیّۀ مسؤولیّۀ؟ وهل أنّ تمکّن الکفیل شرط تکلیفی أم وضعی؟ الجواب: الظاهر أنّ القدرة الحقیقیّۀ
علی إحضار المکفول شرط وضعی لا تکلیفی کاشتراط القدرة علی التسلیم فی البیع والإجارة وباقی العقود. ***
صفحۀ 105 من 198
الفصل التاسع والعشرون أحکام الودیعۀ
( السّؤال 892 ): أخذ شخص قرآناً أمانۀ من شخص آخر ومات صاحب القرآن، فما تکلیف الرجل؟ الجواب: یعیده إلی الورثۀ.
(السّؤال 893 ): إذا أخذ أمانۀ ثمّ قرّر عدم إرجاعها ثمّ تاب وتلف المال بعد التوبۀ (بدون إفراط ولا تفریط منه فیها) فهل تکون یده ید
أمانۀ؟ الجواب: بعد التوبۀ تکون یده ید أمانۀ بشرط أن لا یکون مق ّ ص راً طول المدّة فی إرجاع الأمانۀ. (السّؤال 894 ): سلّمتنی امرأة
عقدها الذهبی لتبدیل سلسلته لدي الصائغ وقد قبلت تحت إلحاحها فوضعت العقد فی محفظتی الیدویۀ وتوجّهت إلی الصائغ. وعند
وصولی إلی المحل لم أجد العقد فی الحقیبۀ. فهل أکون ضامنۀ؟ الجواب: إذا کنت متهاونۀ أو مق ّ ص رة فی الحفاظ علیه فأنت ضامنۀ،
وإلّا فلست ضامنۀ، وفی حالۀ الشکّ علیکما بالمصالحۀ.
الفصل الثلاثون أحکام النکاح
صیغۀ العقد: