گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد دوم
الفصل الثامن والأربعون أحکام الدیّات
موجبات الضمان:








(السّؤال 1570 ): إذا أوقد ناراً فی بیته للطبخ أو لغرض آخر وظنّ أو إطمئنّ إلی عدم سریانها إلی الجار ولکنّها سرت إلی الجیران
وأدّت إلی نشوب حریق لدیهم بالرغم من عدم مبالغته فیها وعدم وجود عاصفۀ، فهل یکون ضامناً؟ الجواب: هو ضامن، أمّا إذا کان
السبب قاهراً کالعاصفۀ الفجائیۀ أو الزلزال فلیس بضامن. (السّؤال 1571 ): إذا منعه شخص من بیع سلعۀ ظلماً حتّی هبط سعرها فی
:( السوق فهل یکون ضامناً لنقص القیمۀ؟ الجواب: إذا کانت السلعۀ فی طریقها إلی البیع فصار مانعاً لبیعها فهو ضامن. (السّؤال 1572
إذا حجزت ظلماً الاجرة الیومیّۀ لعامل ینفقها علی عیاله أو سلب القدرة علی العمل بأي طریقۀ من الطرق فهل یکون الظالم ضامناً؟
الجواب: الأحوط وجوباً تعویض الخسارة. (السّؤال 1573 ): إذا کسر قفل مخزن، ثمّ قام لصّ بسرقۀ بعض الأشیاء من المخزن أو أنّه دلّ
اللصّ علی موضع المخزن، فمن یکون الضامن؟ الجواب: إذا کان اللصّ قادراً علی کسر القفل وکسر القفل له شخص آخر فالسارق
هو الضامن، أمّا إذا لم یکن قادراً علی ذلک وقام شخص آخر بفتح الطریق له یکون الإثنان ص: 420 شریکین
فی الضمان، وکذلک دلالۀ اللصّ علی الأحوط وجوباً. (السّؤال 1574 ): تعلمون أنّ الزلازل من الکوارث الطبیعیۀ التی تسبّب بین حین
وآخر خسائر جسیمۀ فی بقاع مختلفۀ من الأرض. ویري الخبراء بأنّ أفضل طریقۀ لتقلیل الخسائر الناجمۀ عنها بناء مبانٍ مقاومۀ للزلازل،
لذا فقد وضعت ضوابط لبناء المبانی تکون ملزمۀ فی المناطق المتعرّضۀ للزلازل. ومع ذلک فانّ بعض أصحاب الأملاك والمهندسین
والمقاولین لا یراعون هذه التعلیمات ویتسبّبون مع الأسف الشدید فی قتل الکثیر من الناس عند وقوع الزلازل. وهنا یرجی الإجابۀ عن
الأسئلۀ التالیۀ: 1- إذا لم یطالب صاحب العقار المهندس والمقاول بالإلتزام بالضوابط توخّیاً للاقتصاد فی التکالیف فهل یکون ضامناً
لساکنی المبنی عند وقوع الزلزال؟ 2- إذا ق ّ ص ر المهندّس المقیم والمسؤول المختصّ فی البلدیۀ أو المقاول فی مراعاة الضوابط بطلب
من المالک، فهل یکونون ضامنین؟ 3- إذا کان المالک جاهلًا بالضوابط فلم یطالب المهندس والمقاول بالإلتزام بها، فهل یکون
المهندس والمقاول ضامنین لقصورهما فی تنفیذ التعلیمات؟ 4- إذا طالب المالک المهندس والمقاول بالإلتزام بالضوابط ولکنّهما
صفحۀ 172 من 198
ق ّ ص را فیها فهل یکونان ضامنین؟ 5- إذا کان ینوي بیع عقاره الکائن فی إحدي مناطق الزلازل وادّعی مراعاة الضوابط فی البناء أمّا
جاهلًا أو مخادعاً ولم یکن الأمر کذلک، فهل یکون ضامناً؟ 6- هل یجوز إغفال الإنذار بوقوع الزلزال فی المناطق التی یري
المختصّون أنّها معرّضۀ للزلازل مثل طهران وخراسان وجیلان وآذربایجان وذلک لإعتقاد المصلحۀ فیه؟ الجواب: إذا اتّخذت الضوابط
الخاصّۀ بالزلازل شکل القانون فی البلد الإسلامی وجبت مراعاتها علی الجمیع وعلی مخالفتها تترتّب مسؤولیّۀ شرعیّۀ سواء کانت من
قبل المالک أو المهندس المقیم أو المقاول. وإذا باع شخص عقاراً لم تراع الضوابط فی بنائه ووصفه خلافاً لحقیقته فقد إرتکب الغشّ
فی المعاملۀ والتدلیس المحرّم وإستحقّ الملاحقۀ. کما أنّ إخفاء إخطار الزلازل عن المناطق المعرّضۀ لها وعدم إرشاد الناس
لواجباتهم فی هذا المجال ص: 421 مخالف لمصلحۀ المجتمع الإسلامی وعلی المسؤولین إعطاء هذه الامور
الأهمیّۀ التی تستحقّها. أمّا فیما یخصّ الضمان فإذا کان البناء قد تمّ وفق العرف المعتاد فلا یکون ضامناً. (السّؤال 1575 ): تعلمون أنّ
الوالدین مکلّفان بحضانۀ الصغار والمجانین. فإذا ق ّ ص را فی الحضانۀ أو أهملاها فالحق الصغار والمجانین إضراراً بشخص ثالث جرّاء
هذا الإهمال، فهل یتحمّل الوالدان أیّۀ مسؤولیّۀ؟ الجواب: إذا کان العرف یقضی بأن یتولّی الولی والقیّم حمایتهما من هذه الأشیاء
فإنّهما ضامنان عند التقصیر. (السّؤال 1576 ): إذا کانت مهمّۀ الرعایۀ والمحافظۀ مناطۀ بأشخاص آخرین کالمربّیۀ أو الممرّضۀ، وألحقّ
الموضوعون تحت الرعایۀ ضرراً بالآخرین فهل یکون المسؤول عن الرعایۀ والمحافظۀ مسؤولًا عن شیء؟ الجواب: کما فی المسألۀ
السابقۀ. (السّؤال 1577 ): إذا ألحق صغار ومجانین مجهولین الهویۀ ضرراً بالغیر فکیف تعوّض الخسارة؟ وهل یجوز دفع التعویض من
بیت المال؟ الجواب: لا یبعد التعویض من بیت المال فی قتل النفس، أمّا الحالات الاخري فلا تعوّض. (السّؤال 1578 ): إذا سقط جدار
عقار موقوف وأدّي ذلک إلی قتل أو جرح شخص فمن یتحمّل الدیّۀ؟ هل هو المتولّی، أم تدفع الدیّۀ من عائدات الموقوفۀ؟ الجواب:
إذا کان الجدار مطلًا علی شارع عام وآثار الخراب ظاهرة علیه والمتولّی مق ّ ص راً فهو ضامن. (السّؤال 1579 ): یحدث أحیاناً فی
الشخصیات القانونیۀ (الشرکات) فی الوقت الحاضر أن یقع الضرب والجرح أو القتل نتیجۀ فعالیّات الشخصیّۀ القانونیّۀ دون أن یکون
هناك مق ّ ص ر بعینه کإنفجار انبوب ماء وتدفّق الماء إلیدار سکنیۀ وموت شخص علی أثره، فمن یکون الضامن حینئذ؟ الجواب:
إذاکانت حادثۀ غیر متوقّعۀ فلا أحد مق ّ ص ر أمّا إذا کان المسؤولون والمدراء فی الشرکۀ مق ّ ص رین فانّ المسؤولیّۀ تقع علی عاتقهم.
ص: 422 (السّؤال 1580 ): إذا إعترض طریق راکب الدرّاجۀ البخاریۀ خروف (سواء کان الخروف موجوداً من
قبل أو قفز إلی وسط الطریق فجأة) فانحرف راکب الدراجۀ تحاشیاً لدهسه ولکنّه سقط وضرب رأسه بلاط الرصیف ومات. فإذا کان
الشارع لیس محلًا لعبور الحیوانات فهل یکون مالک الخروف ضامناً لراکب الدراجۀ؟ وإذا کان ما رآه الراکب طفلًا وحدث له ما
حدث فما یکون الحکم؟ وإذا حفر شخص بئراً فی الطریق عدواناً ومال العابر إلی الجهۀ الاخري تفادیاً للسقوط فیه فسقط فی واد فهل
یکون الحافر ضامناً؟ الجواب: إذا کان الراکب سیصدم الخروف ویسقط علی أثره ویموت فدیته علی صاحب الخروف بشرط أن
یکون مق ّ ص راً فی حفظه وکانت الرؤیۀ غیر کافیۀ أمّا إذا کان سبب الحادثۀ الهروب الخاطئ للراکب فتقسّم الخسارة بین الإثنین کلًا
بنسبۀ تأثیره فی الحادثۀ. وإذا کانت الرؤیۀ کافیۀ فضمان صاحب الخروف موضع إشکال. أمّا بخصوص الطفل فإذا کان ولیّه متهاوناً
فی حفظه وذهب إلی مکان من الجادّة لیس فیه رؤیۀ فیسري علیه نفس الحکم. أمّا البئر الذي لیس له رؤیۀ فالحافر هو الضامن.
(السّؤال 1581 ): أخذ شخص کتاباً أمانۀ من شخص وذهب إلی قاعۀ الإمتحان لاستعماله وبعد استعماله أعطاه إلی المراقب لیعطیه إلی
من یحتاجه، وفعل المراقب ذلک. ولکن آخر المستعملین للکتاب، وترکه فی مکانه ومضی. فمن یکون الضامن؟ الجواب: إذا کان
الشخص الأوّل مجاز لإعطائه للآخرین یکون الضامن هو الشخص الأخیر الذي استعمله وق ّ ص ر فی حفظه، أمّا إذا لم یکن مجازاً لهذا
فهو الضامن الأصلی له. (السّؤال 1582 ): هل یکون ضامناً إذا تسبّب فی إنخفاض قیمۀ البضاعۀ بعرضها بشکل متکدّس أو بشکل ردي
أو بأي وسیلۀ اخري؟ الجواب: یجوز لکلّ شخص أن یقرّر ما یشاء بشأن بضاعته ولا یجوز له أن یفعل ما من شأنه أن یکون فی العرف
مصداقاً للإضرار بالآخرین ویکون ضامناً فی بعض الحالات. (السّؤال 1583 ): کانت سیارة اجرة تسیر خارج المدینۀ وکان فی الجانب
صفحۀ 173 من 198
الآخر دراجۀ بخاریۀ قادمۀ من الجهۀ المقابلۀ فانعطفت الدراجۀ بشکل مفاجئ لتقطع عرض الجادّة بدون أخذ المسافۀ بینها وبین
السیارة بنظر الاعتبار ففوجئ سائق السیارة ولکنّه نجح ص: 423 بمهارته فی الإنحراف عن الدراجۀ الأمر الذي
أدّي إلی نجاة سائقها من الموت المحقّق ولکن السیّارة خرجت عن سیطرة سائقها فانحرفت عن الجادّة وانقلبت فاصیب السائق بضربۀ
دماغیۀ أفقدته وعیه فنقله زملاؤه فی المهنۀ إلی المستشفی. فإذا کان المسبّب الأصلی للحادث سائق الدراجۀ الهارب فهل یتحمّل هو
وحده مصاریف التصلیح وغرامۀ السیارة والخسائر الاخري؟ الجواب: إذا کان سائق الدراجۀ مق ّ ص راً فیتحمّل المصاریف. (السّؤال
أرسلتنی الشرکۀ مأموراً إلی کاشان فذهبت إلیها بدراجۀ الشرکۀ حیث أنجزت بعض المهام .« ترمه باف » 1584 ): أنا عامل فی شرکۀ
المتعلّقۀ بالشرکۀ حتّی الظهر حین أغلقت المحلات فذهبت إلی بیت أحد الأصدقاء وهناك تعرّض ابن صاحب الدار إلی وعکۀ
صحّیۀ فأخذته إلی مستشفی الطوارئ حیث أطفأت الدراجۀ عند بابها وأخذت مفتاحها ودخلت المستشفی ولم أمکث هناك أکثر من
دقیقۀ حتّی عدت لأجد الدراجۀ وقد سرقت فهل یجب علیّ دفع تعویضها؟ الجواب: أنت ضامن، إلّاإذا کنت مأذوناً للقیام بهذه
الاستعمالات ولم تقصّر فی الحفاظ علی الدراجۀ. (السّؤال 1585 ): عمل شخص لثلاث سنوات فی حقل للأبقار. کان من بین الأبقار
الحلوبۀ عجل تحوّل بمرور الأیّام إلی متوحّش هاجم العامل قبل بیعه فأخبر العامل صاحب الحقل بأنّ العجل قد توحّش فباعه، وبعد
15 یوماً اعید العجل ثانیۀ، وفی الیوم التالی ضرب العجل العامل مرّة اخري وکسر ورکه فأخذه صاحب الحقل إلی المستشفی حیث
توفّی بعد ثلاثۀ أیّام وقام صاحب الحقل ببیع العجل فی الیوم التالی منکراً توحشّه بعد ذلک، فهل یتحمّل مسؤولیّۀ جرّاء ذلک؟
الجواب: إذا کان توحّش العجل وخطورته مسلّمۀ وأعاده صاحب الحقل فهو ضامن علی الأحوط وجوباً. (السّؤال 1586 ): إشتري
السیّد (أ) بنایۀ وأقام علیها شرفۀ خلافاً لتعلیم البلدیۀ بحیث کان جدارها قریباً من أسلاك الکهرباء فی الشارع لدرجۀ أنّ الأسلاك
کانت بمتناول الید وهو ص: 424 متجاوز- حسب إعلان دائرة الکهرباء- علی مجال الأسلاك. ثمّ قام بتأجیر
البیت علی هذه الحالۀ من الشرفۀ علی السیّد (ب). وحدث ذات یوم أن کان ابن السیّد (ب) البالغ من العمر خمس سنوات یلعب فی
الشرفۀ فأمسک بسلک الکهرباء وصعق ومات. ألقی والد الطفل باللوم علی صاحب الدار الذي أقرّ بمخالفته لشروط البناء، فمن یکون
الضامن فی هذه القضیّۀ إذا علمنا أنّ صاحب الدار دفع غرامۀ مخالفته للبلدیۀ وأنّه کان علی البلدیۀ ودائرة الکهرباء أن ینبّها إلی
المخالفۀ لیهدم الشرفۀ عند اللزوم وأنّه کان ینبغی علی المستأجر مراعاة شروط الأمان، وأنّ امّ الطفل کانت مقصّرة فی المحافظۀ علی
إبنها الذي بالغ فی لعبه لدرجۀ أنّه أوصل نفسه إلی سلک الکهرباء بجهد غیر عادي علماً بأنّ السلک لیس بمتناول طفل؟ الجواب:
بالرغم من تقصیر صاحب الدار فی مخالفته للتعلیمات إلّاأنّه علی فرض أنّ السلک لیس بمتناول الأطفال بوضعه العادي وأنّ الطفل
أوصل نفسه له بشکل غیر عادي، فلا أحد مق ّ ص ر فی موته. (السّؤال 1587 ): أخذ شخص طفلًا فی الثامنۀ من عمره إلی المسبح بدون
إذن والدیه ولم یکن الطفل یعرف السباحۀ أبداً ولم یتثبّت المسؤولون فی المسبح من إذن والدیه له فی الذهاب إلی المسبح بل ترکاه
یدخل المسبح بدون تحقیق. وحدث أن غرق الطفل. فمن یکون الضامن له: الشخص الذي أخذه إلی المسبح أم المسؤولون الذین
سمحوا له بالدخول؟ وکم یتحمّل کلّ منهم؟ الجواب: ضامن دیّته هو الذي اصطحبه للمسبح. (السّؤال 1588 ): کانت سیارة تسیر علی
الطریق وکان وسط الطریق صخرة قذفتها عجلات السیارة إلی الوراء فأصابت سیارة اخري وأدّت إلی مقتل أحد رکّابها. قرّر
المسؤولون فی دائرة المرور وهم من أهل الخبرة الملتزمین بأنّ صاحب السیارة الأمامیّۀ غیر مق ّ ص ر، فمن یتحمّل ضمان ومسؤولیّۀ
الحادث؟ الجواب: سائق السیارة الأمامیّۀ- علی فرض المسألۀ- غیر مسؤول عن الحادث. (السّؤال 1589 ): هل یکون الزوج ضامناً
لجهاز زوجته بعد طلاقها أو وفاتها إذا تلف بمرور ص: 425 الأیّام وبدون تقصیر من الزوج؟ الجواب: الزوج
لیس مکلّفاً بدفع التعویض، علی فرض المسألۀ. (السّؤال 1590 ): هل تکون الشرکۀ ضامنۀ لأصل المال إذا کانت تأخذ الفرش أمانۀ
لدیها لبیعها فتعرّضت للسرقۀ أو الحریق وتلفت؟ الجواب: لیست ضامنۀ ما لم تق ّ ص ر فی المحافظۀ علیها. (السّؤال 1591 ): فی شجار
عائلی صبّ الزوج علی زوجته زیتاً محاولًا إحراقها ولکنّه تراجع عن قصده ولکن المرأة أضرمت النار فی نفسها بإشعال عود ثقاب
صفحۀ 174 من 198
وتقریبه منها فماتت. فهل یتحمّل الرجل مسؤولیتها؟ الجواب: هو مذنب ومستحقّ للتعزیر، ولکنّه غیر ضامن لدیّۀ المرأة علی فرض
المسألۀ. (السّؤال 1592 ): یعمل أحد العمّال باجرة یومیّۀ لدي شخص لیس بمقاول ولا صاحب شرکۀ، فهل یکون صاحب العمل ضامناً
لدیّۀ العامل إذا مات بشکل غیر طبیعی کالسقوط علی الأرض أو بلدغۀ عقرب أو غیرها؟ الجواب: لا یتحمّل صاحب العمل الدیّۀ
إلّاإذا اشترط قبل ذلک أن یتحمّل الدیّۀ فی جمیع الأحوال أو نصّ قانون العمل علی ذلک وإنّهما تعاقدا علی أساس قانون العمل.
(السّؤال 1593 ): هناك مضخّۀ توفّر الماء لإحدي القري یحرسها أحد أهالی القریۀ. ذات یوم أعطی الحارس مفتاح المضخّۀ لإبنه لکی
یشغّلها وصادف أن کانت مجموعۀ من الفتیات متوجّهات إلی هناك لجلب الماء ولکن هطول المطر أجبرهنّ علی الإلتجاء إلیدار
المضخّۀ فمسّ ثوب إحداهنّ المضخّۀ وماتت بالصعقۀ الکهربائیۀ. ولمّا کان ابن الحارس جاهلًا بکیفیۀ إطفاء المضخّۀ فلم ینجح فی
إطفائها وآثر الهرب مع باقی البنات إلی خارج الدار. وبما أنّ الحارس کان مق ّ ص راً فی إعطاء المفتاح لإبنه الذي فشل فی إطفاء
المضخّۀ وأنّ الفتیات لم یعلمن بخطورة الإقتراب منها وأنّه لم یتمّ منعهنّ من الدخول إلی الدار، فهل یکون الحارس ضامناً لدم
القتیلۀ؟ الجواب: هو لیس ضامناً لدم القتیلۀ مع أنّه قد إرتکب مخالفۀ. (السّؤال 1594 ): حکم علی شخص بالإعدام لإرتکابه جریمۀ أو
جرائم قتل عمد ولکنّه ص: 426 مات میتۀ طبیعیۀ فی السجن أو فی محلّ الإعدام. فهل تدفع دیۀ القتیل أو
القتلی من ماله؟ الجواب: نعم، تتعلّق الدیّۀ بماله. (السّؤال 1595 ): بعد منتصف لیلۀ قبل عشرین سنۀ حدث فی طریق خارجی أن عبر
بشکل مفاجئ شخصان یظهر أنّ أحدهما کان یرید طلب الوقود فعبرا بلا حذر فإصطدم رأس أحدهما بجانب سیارة وإنقذف إلی
وسط الطریق، بعد الحادث وجد السائق الشخص المدهوس فاقد الوعی ممدّداً فی الظلام. فتعاون السائق ورفیق المصدوم علی حمله
ولکن السائق لاذ بالفرار بعد تشغیل السیارة. وبعد سنوات من تأنیب الضمیر والشعور بالذنب قرّر سائق السیارة أن یعالج حالته النفسیّۀ
ووضع حدّ لها بتوکیل الأمر إلی الشرع والإنصیاع لما یملیه علیه واجبه الشرعی بعد أن وصل به المرض حدّاً قد لا یمهله لأن یعیش
طویلًا. من جهۀ اخري یتعذّر علیه تحصیل أي معرفۀ عن المدهوس وان کان حیّاً أو میّتاً. فما تکلیفه الشرعی لإبراء ذمّته؟ علماً أنّ
الحادث لم یکن متعمّداً بل سببه عدم حذر العابر کما أنّ فرار السائق لم یکن من مصادیق التقصیر أو القصور. وإذا وجبت علیه دیّۀ،
فلمن یعطیها إذا کان القتیل مجهولًا؟ الجواب: إذا کان العابر هو المق ّ ص ر فلا دیّۀ له. أمّا إذا کان المق ّ ص ر هو السائق لسرعۀ أو لسبب
آخر فعلیه الدیّۀ. وإذا اشترك الإثنان فی التقصیر فتقسّم الدیّۀ علیهما بنسبۀ نصیب کلّ منهما من التقصیر. وإذا تعذّر تحصیل الشخص
أو ورثته لأداء الدَین فانّنا نأذن بإعطاء الدیّۀ إلی المستحقّین من الأقربین أو غیرهم. (السّؤال 1596 ): طلّقت زوجتی وتزوجت باخري
ولکن أبنائی الأربعۀ من زوجتی الاولی غیر سعداء مع زوجتی الثانیۀ. وقبل 8 أشهر أقدمت ابنتی الکبري ذات الستّۀ عشر عاماً علی قتل
زوجتی الثانیۀ والقضیۀ مطروحۀ علی السلطات القضائیّۀ. ویقرّر المختصّون أنّ دافع القتل هو الضغوط النفسیّۀ التی تعرّضت لها الفتاة
وأنا فی حیرة بین قتل زوجتی ومصیر ابنتی وتأمین حقوق أبنائی من الزوجۀ القتیلۀ من الناحیۀ الشرعیّۀ وضمیري الداخلی. فأنا- من
جانب- الولیّ القهري لأبنائی الصغار ومن جانب آخر المدافع عن البنت القاتلۀ. والمسألۀ الاخري التی تعترضنی هی الدیّۀ التی سأکون
معطیها وقابضها فی الوقت نفسه ص: 427 وان کنت فی ضائقۀ مالیۀ لا أملک إلّاالدار التی أسکنها فی الوقت
الحاضر. أرجو إرشادي فی هذا الأمر. الجواب: یجوز لک التنازل عن حقّک باعتبارك زوج القتیلۀ، أمّا ما یخصّ حقّ الصغار وهم
أطفال القتیلۀ فعلیک الإنتظار حتّی یکبروا فیقرّروا. فان قرّروا القصاص فعلیهم أن یدفعوا ربع الدیّۀ ویظهر أنّهم عاجزون عن ذلک. لذا
فمن الطبیعی أن یرضوا بالدیّۀ. وإذا کانت ابنتک تملک مالًا خاصّاً بها فعلیها أن تعطی سهمهم من الدیّۀ وإلّا فیبقی فی ذمّتها ویمکن
ملاحقتها بها عند التمکین. وإذا عفی عنها الأطفال بعد البلوغ والرشد فکلّ شیء ینتهی. (السّؤال 1597 ): استشهد أحد العلماء مع ابنه
الشاب الذي کان مجاهداً فی جبهات الحقّ علی الباطل علی ید عناصر مجامیع التخریب حیث قتلوا أحدهما واصطنعوا مشهد حادث
مرور وألحقوا به ضربات بعد القتل، أمّا الآخر فخنقوه فی ماء ضحل ولم تتابع ملفّاتهم للأسف الشدید فإذا إفترضنا أنّ أولیاء الدم عفوا
عن القصاص (نظراً لتوصیۀ القرآن الکریم بأولویّۀ العفو) فما حکم الدیّۀ والکفّارات؟ الجواب: إذا صرف أصحاب الدم النظر عن
صفحۀ 175 من 198
القصاص فلهم أن یشرطوه بالدیّۀ (أقلّ منها أو أکثر) ویشترط فی ذلک موافقۀ القاتل والقاتلین فإن لم یوافقوا فلا یجوز إلّا القصاص.
وإذا عفوا بشکل مطلق فلا تتعلّق بهم دیّۀ ویجب دفع کفّارة القتل العمد فی جمیع الأحوال لأنّه لا یوجد فی زماننا إلّاشیئان. أمّا دیّۀ
الإضرار بجسد القتیل فتتعلّق به ویجب إنفاقها فی المبرات. (السّؤال 1598 ): أنا موظّف فی مدیریۀ الطرق والنقل فی المحافظۀ المرکزیّۀ
وکانت تحت تصرّفی سیارة أقضی بها شؤون الدائرة وتعرّضت إلی حادث فی طریق أراك- شازند فی إحدي الواجبات الإداریّۀ
وکان معی أحد الزملاء فاصیب إصابۀ بالغۀ مات علی أثرها بعد 52 یوماً من الغیبوبۀ، وقرّر الخبیر أنّ المق ّ ص ر هو السائق. والسیارة
لیست مؤمّنۀ بالتأمین علی الرکاب، والآن تطالب عائلۀ المرحوم بالدیّۀ. فهل یجوز أن تکون سیارة الدائرة غیر مؤمّن علیها خصوصاً إذا
کان عملها خارج المدینۀ؟ والحال أنّ دائرة التأمین قد ضمنتنی فی الأیام الاولی لغرض إخراجی من السجن ولکنّها تدّعی الآن أنّها
غیر مؤمّنۀ. فهل أتحمّل أنا ص: 428 دیّۀ المرحوم؟ وکیف أدفعها؟ الجواب: إذا کنت السائق وکنت مق ّ ص راً
فعلیک الدیّۀ ولا یمنع تعلّق الدیّۀ بالمق ّ ص ر أن تکون الجادّة زلقۀ وما شابه ذلک. وإذا کنت عاجزاً عن الدفع فیبقی فی ذمّتک علی أن
تدفعه تدریجیاً. وإذا کان المعمول أن یؤمّن علی جمیع سیارات الدوائر بالتأمین علی الرکّاب وقد ق ّ ص رت الدائرة فی ذلک وکنت
مستغفلًا فیه، فالدائرة مسؤولۀ بمقدار التأمین وإلّا فلیست مسؤولۀ. (السّؤال 1599 ): هل أنّ دیّۀ الرجل والمرأة متساویۀ إذا کانا من أهل
الکتاب؟ الجواب: دیّۀ المرأة فی جمیع الأحوال نصف دیّۀ الرجل. (السّؤال 1600 ): فی إشتباك جماعی قتل شخص شخصین أحدهما
عمداً والآخر بغیر عمد. فکیف یتمّ تحصیل دیّۀ القتل غیر العمد بعد القصاص عن قتل العمد؟ ومن الذي یتحمّلها؟ الجواب: إذا کان
القتل شبه عمد فتؤخذ الدیّۀ من أمواله. (السّؤال 1601 ): إذا قتل مسلم شخصاً من أهل الکتاب الذمّیین عمداً فهل حکمه القصاص أم
الدیّۀ؟ الجواب: لا قصاص علیه إلّاإذا إستغلّ هذا الحکم وکرّر العمل أکثر من مرّة فیصار إلی القصاص. (السّؤال 1602 ): إذا قتل
الکافر الذمّی مسلماً غیر عامد، فهل علیه الدیّۀ أم القصاص؟ وما مقدار الدیّۀ؟ الجواب: علیه دیّۀ کاملۀ.
دیّۀ أعضاء البدن:
اشارة
(السّؤال 1603 ): بما أنّ دیّۀ الصدمات الملحقۀ بالمرأة تجعل نصفاً إذا بلغت ثلث الدیّۀ الکاملۀ، فما یکون الحکم فی الحالات التالیۀ
إذا الحق بها عدد من الجراح والصدمات: 1- إذا کانت جمیع الإصابات ناجمۀ عن ضربۀ واحدة وفی دفعۀ واحدة وکانت الدیّۀ أکثر
2- إذا کانت کلّ إصابۀ من ضربۀ مستقلّۀ ولکنّها جمیعاً فی وقت واحد عرفاً من ثلث الدیّۀ الکاملۀ. ص: 429
(لا عقلًا) بحیث یعتبرها العرف جریمۀ واحدة وحادثۀ واحدة وإن استغرقت لحظات أو دقائق. 3- إذا کانت کلّ إصابۀ من ضربۀ
مستقلّۀ وفی أزمنۀ مختلفۀ عرفاً وبفواصل زمنیۀ. فهل یجب إحتساب دیّۀ مجموع الإصابات فإذا بلغت الثلث یصار إلی تنصیفها، أم
تحتسب دیّۀ کلّ إصابۀ علی إنفراد؟ الجواب: إذا کانت الإصابات متقاربۀ لدرجۀ یصدق علیها الإصابۀ الواحدة تحتسب دیّتها دفعۀ
واحدة، وإذا کانت متفرّقۀ وان کانت من ضربۀ واحدة أو فی وقت واحد کأن یکسر ذراعها ورجلها بضربۀ واحدة فتعتبر إصابات
منفصلۀ. وکذلک إذا وقعت فی أزمنۀ متفاوتۀ. (السّؤال 1604 ): تعرّض شخص إلی الضرب، وحصل لدي القاضی علم إجمالی بأنّ
الضارب إمّا زید أو عمرو، ولکنّه لم یعرف أیّهما الضارب بالتحدید وهما لا یقرّان، فما تکلیف القاضی؟ الجواب: إذا نجم عن
الضرب جراحۀ أو نقص وأقسم الإثنان علی عدم إرتکابهما للضرب فیقسّم مبلغ الدیّۀ علیهما. (السّؤال 1605 ): أنا معلّم متقاعد عن
التربیۀ والتعلیم وکنت خلال عملی ألجأ أحیاناً للعقوبات البدنیۀ مع الطلاب حسب مقتضیات المهنۀ ویتعذّر علیّ الآن أن أتّصل بهم
فرداً فرداً لإبراء الذمّۀ، فکیف اؤدّي ردّ المظالم؟ الجواب: إذا کنت مأذوناً من قبل ذویهم وفعلت ذلک فی الحدود الشرعیّۀ للعقوبۀ فلا
بأس علیک. وإذا لم یکن کذلک وتعذّر علیک الاتّصال بهم وکانت العقوبات ممّا تتعلّق به الدیّات فعلیک أن تنفق مبالغها فی سبیل
صفحۀ 176 من 198
اللَّه نیابۀ عن أصحابها، وإذا لم تکن بحدّ الدیّات فیکفی أن تستغفر لهم وتفعل الخیر نیابۀ عنهم. (السّؤال 1606 ): فی إشتباك جماعی
تعرّض الطرفان إلی جراحات ولم یستطع الجرحی أن یعینوا من أصابهم. کلّ ما کانوا یعرفونه أنّ الإصابات سببها أفراد الخصم، فإذا
، طولب بالقصاص فکیف یکون إثبات القضیّۀ؟ وإذا طولب بالدیّۀ فمن یکون المحکوم؟ وما هی طریقۀ إثباتها؟ الفتاوي الجدیدة، ج 2
:( ص: 430 الجواب: إذا ثبت أنّ الجریمۀ لا تخرج عن هؤلاء الجماعۀ تقسّم الدیّۀ بینهم ولا قصاص فی هذه الحالۀ. (السّؤال 1607
یشار فی بعض المسائل الفقهیّۀ إلی أن: ودیّات الأعضاء إلی فساد العضو. فهل المقصود بفساد العضو ذهاب شکله الخارجی؟ أم
ذهاب فائدته وقدرته علی العمل؟ الجواب: لفساد العضو مراتب، فقد یعاق إعاقۀ تامّۀ أو إعاقۀ جزئیۀ ولکلّ حالۀ دیّتها وإرشها.
(السّؤال 1608 ): تعرّض شخص إلی إصابۀ دماغیّۀ أفقدته الوعی لفترة علی أثر ضربۀ تلقّاها من مجرم. فهل لهذه الضربۀ الدماغیّۀ دیّۀ
معیّنۀ؟ الجواب: إذا لم ینج ولم تکن الضربۀ متعمّدة فله دیّۀ کاملۀ، وإذا نجا فیعیّن العوق الذي حصل فی جسمه وتحتسب دیّۀ ذلک
العضو. وإذا لم یصب بعوق فله ارش الضربۀ الدماغیّۀ. (السّؤال 1609 ): بما أنّ دیّۀ شلل أي عضو ذي دیّۀ معیّنۀ هی ثلثا دیّۀ ذلک
العضو، فهل یعیّن الأرش لذلک العضو إذا لم یکن الشلل تامّاً بل نسبیّاً (کالعوق بنسبۀ 40 %) أم تحتسب الدیّۀ علی أساس النسبۀ
40100 أم یعیّن ارش حسب *23 * المئویۀ للعوق. فمثلًا إذا تعرّضت إحدي الساقین إلی شلل نسبی بنسبۀ 40 % فیجب إحتساب 500
تقدیر الخبیر؟ الجواب: یجب إحتساب الدیّۀ إلی نسبۀ الخسارة ونسبۀ دیّۀ الشلل. (السّؤال 1610 ): تعلمون أنّ شفاء بعض الجراح أو
العوق فی الأعضاء (کالکسور فی الأعضاء التی لها دیّۀ مقدّرة) یغیر میزان الدیّۀ علی أساس بعض الروایات الواردة فی باب الدیّات.
فإذا علمنا أنّ تطوّر الطبّ فی العصر الحالی جعل من الممکن علاج عدد لا بأس به من أنواع الجراح والإصابات فی الأعضاء: 1- فهل
یجوز تعمیم تأثیر العلاج علی میزان الدیّۀ علی الحالات الاخر غیر المصرّح بها فی الفقه أیضاً؟ الجواب: لا یؤثّر فی غیر الحالات
المنصوص علیها. 2- هل یؤثّر ربط العضو المقطوع وإعادة زرعه علی الدیّۀ؟ فمثلًا إذا قطع اصبع أو کفّ فی جریمۀ واجري اللازم
فوراً فی إعادة ربطه فما هو الحکم؟ ص: 431 الجواب: ربط العضو لا یغیّر الدیّۀ. (السّؤال 1611 ): إذا صاحب
إطلاق الرصاصۀ کسر فی العظم وشلل فی الساق فهل یدفع الضارب دیّۀ الجراحۀ النافذة وکسر العظم وشلل الساق جمیعاً؟ الجواب:
یجب دفع جمیع الدیّات. (السّؤال 1612 ): فی حالات الدیّۀ الکاملۀ مثل کسر العمود الفقري یفتی الفقهاء بأنّه إذا عولج الکسر بشکل
یمحو آثار الجریمۀ بالکامل فعلی الجانی أن یدفع مائۀ دینار. فهل الملاك فی مثل هذه الحالات فعلیۀ العلاج والإصلاح أم قابلیته؟
بمعنی إذا کان الملاك الفعلیّۀ فانّ الدیّۀ تترتّب علی الجانی من البدایۀ فیکون مکلّفاً بدفع کامل الدیّۀ- وتعادله 900 دینار بعد العلاج
والتماثل للشفاء- أم ینتظر إلی ما بعد العلاج فیدفع الدیّۀ المقرّرة وهی 100 دینار (وان کانت ذمّته مشغولۀ بکامل الدیّۀ) أمّا إذا کان
الملاك قابلیۀ العلاج فتکون ذمّۀ الجانی مشغولۀ بمائۀ دینار من البدایۀ. الجواب: ظاهر الأدلّه هی فعلیّۀ العلاج، فما لم یعالج یجب
علیه أن یدفع الدیّۀ. (السّؤال 1613 ): هل یجوز دفع الدیّۀ إلی المعوقین (جرحی الحرب المفروضۀ) وفق المبانی الفقهیّۀ؟ الجواب: لا
توجد سابقۀ فی التاریخ الإسلامی لدفع الدیّۀ لجرحی الحرب والمعاقین من بیت المال ولکن من المناسب بذل کلّ الجهود لحلّ
مشاکل هؤلاء الأعزّاء. (السّؤال 1614 ): یعتقد البعض بدفع غرامۀ لمتضرّري الحرب ویجعلون مبنی الغرامۀ ما یحدّده العرف. فما
رأیکم؟ الجواب: لیس للغرامۀ کالدیّۀ سابقۀ فی تاریخ الحروب الإسلامیّۀ بحیث تدفع من بیت المال ولکن یجب توفیر مستلزمات
المعیشۀ لهم. (السّؤال 1615 ): ما هو واجب القاعدین (الذین لم یشارکوا فی الحرب) تجاه هؤلاء المجاهدین الأعزّاء من الناحیۀ
الفقهیّۀ؟ وهل یجوز للدولۀ أن تسنّ قانوناً یؤخذ بموجبه من أموال القاعدین وینفق علی المجاهدین؟ الجواب: ینبغی علی الحکومۀ
الإسلامیّۀ وکذلک الذین لم یشارکوا فی القتال وهم ص: 432 مدینون بأمنهم واستقرارهم إلی تضحیات
المجاهدین من شهداء ومعوّقین أن یوحّدوا جهودهم لحلّ مشاکلهم ویجوز للحکومۀ الإسلامیّۀ أن تسنّ القوانین فی هذا المجال إذا
إقتضت الضرورة. (السّؤال 1616 ): إذا کان الفرض عدم دفع الدیّۀ فهل تکون مصاریف علاج هؤلاء الأعزّاء قابلۀ للإحتساب؟
الجواب: یجب دفع مصاریف علاجهم من بیت المال. (السّؤال 1617 ): إذا قام الطبیب بسدّ أنابیب الاخصاب لمنع الحمل والسیطرة
صفحۀ 177 من 198
علی زیادة السکّان بحیث جعل الشخص عقیماً بشکل لا یترك مجالًا فی الغالب إلی العودة للقدره علی الإخصاب، فهل تجب علیه
الدیّۀ؟ الجواب: إذا کان ذلک بناءً علی طلب من المراجع فلا تتعلّق به الدیّۀ وإلّا فعلی الطبیب أن یدفع الارش له. (السّؤال 1618 ): ما
حکم وطء الزوجۀ من دبر؟ وإذا تسبّب ذلک فی إحداث جرح فی الموضع فهل تتعلّق به دیّۀ أو ارش؟ الجواب: یحرم هذا الشیء بغیر
موافقۀ الزوجۀ وهو مکروه بموافقتها وإذا تسبّب فی ضرر فعلیه دیّۀ.
دیّۀ الشعر:
(السّؤال 1619 ): تذکر الکتب العلمیّۀ أنّ الجسم کلّه مغطّی بالشعر. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الراحۀ وباطن القدم والأظافر هی
وحدها التی لا یغطّیها الشعر، فهل یوجب قلع أي شعر موجود علی الجسم دفع الدیّۀ؟ الجواب: إذا کان من المناطق التی یرغب الإنسان
بالإحتفاظ بشعرها کالحاجبین واللحیۀ والشارب وشعر الرأس فعلیه دیّۀ أو ارش. (السّؤال 1620 ): هل تؤثّر نوعیۀ شعر الجسم فی دیّته؟
فمثلًا: إذا کان من الشعر الزائد أو ضعیف البصلۀ أو الصناعی المزروع فی الجلد، فهل علی قلعه دیّۀ؟ ص: 433
الجواب: لا دیّۀ علی الشعر الزائد والمزروع (الصناعی) وان کان یحرم قلعه بدون إذن صاحبه وعلیه أن یتحمّل أضرار الشعر الصناعی
وزرعه. (السّؤال 1621 ): إذا قلع شعر شخص دون أن یستأصله من جذره بل بقی الجذر سالماً فهل علی الشعر المقطوع دیّۀ؟ الجواب:
إذا کان من المناطق التی یرغب الإنسان بالإحتفاظ بشعرها کالحاجبین والمحاسن وشعر الرأس فعلیه ارش.
دیّۀ العین:
(السّؤال 1622 ): فی صراع بین شخصین أصاب أحدهما عین الآخر ولکن العلاج والرقاد فی المستشفی أدّي إلی شفائها. من ناحیۀ
اخري کانت المحکمۀ قد حکمت علی الضارب بدفع دیّۀ مقدار ملیونا تومان. فنظراً إلی أنّ العین قد شفیت فما یکون الوجه الشرعی
لأخذ الدیّۀ؟ الجواب: لا نعلم شیئاً عن حکم المحکمۀ، ولکنّ لکلّ ضرر دیّۀً وأن شفی فیما بعد.
دیّۀ الأنف:
(السّؤال 1623 ): یرجی الإجابۀ علی السؤالین التالیین: 1- هل لکسر عظم ... الأنف دیّۀ أم ارش؟ إذا کان له دیّۀ فهل یحتسب علی
أساس کسر عظم العضو ذي الدیّۀ الکاملۀ؟ 2- کیف یتمّ إحتساب الارش علماً بأنّه لا یوجد غلمان ولا جواري (عبید أو اماء) فی
الوقت الحاضر؟ الجواب: إذا تلف الأنف بالکامل فله دیّۀ کاملۀ وإلّا فله ارش والمقصود بالارش إحتساب النسبۀ المئویۀ من عیب
العضو وتلفه من مجموع الدیّۀ. فإذا کان عیب العضو بمقدار 25 % مثلًا فتدفع له 25 % من دیّۀ ذلک العضو، ولیس معیار الارش القیاس
بالغلمان والجواري (العبید والاماء). (السّؤال 1624 ): إذا أدّت الضربۀ إلی انکسار قصبۀ الأنف (الجزء اللین المرن الموجود علی
ص: 434 طول العظم داخل الأنف) أو إنفصاله عن العظم، فکیف تحتسب دیّته فی حالتی شفائه وعدم شفائه؟
وهل له حکم کسر العظم؟ الجواب: الظاهر شموله بالارش.
دیّۀ الید:
(السّؤال 1625 ): اصیب المعصم الأیمن للمجنی علیه بجرح من نوع المتلاحمۀ علی أثر إصابۀ متعمّدة بأداة حادّة ضربه بها المتّهم، وقد
قرّر الطب العدلی بأنّ العضو تعرّض للشلل بنسبۀ 50 % لتضرّر الأعصاب والشرایین وأربطۀ الید الیمنی عند المعصم. فکیف یتمّ تعیین
وإحتساب الدیّۀ؟ الجواب: الأحوط وجوباً دفع دیّۀ شلل العضو بالنسبۀ التی یقرّرها أهل الخبرة الموثوقون بالإضافۀ إلی دیّۀ الجراحۀ.
صفحۀ 178 من 198
(السّؤال 1626 ): إذا اصیبت الأرجل والأیدي أو کلّ واحد علی حدة بضربۀ أفقدت العضو القدرة علی القیام بواجبه بدون أن تغیّر من
شکله الخارجی، فکم دیّته؟ الجواب: إذا اصیب بالشلل فله دیّۀ الشلل. (السّؤال 1627 ): إذا تعرّض أحد العاملین فی شرکۀ أثناء أداء
الواجب إلی حادث بترت علی أثره 45 کفّه الیمنی: 1- فما مقدار دیّتها؟ 2- من الذي یعیّن مقدار الدیّۀ ونوعها: الشخص المصاب أم
الشرکۀ الدافعۀ للدیّۀ؟ الجواب: إذا کان الشخص مقصّراً ولم یکن بینه وبین الشرکۀ اتّفاق علی هذا الأمر فلا دیّۀ له. أمّا إذا کان السبب
یعود إلی الشرکۀ أو کان بینها وبین العمّال اتّفاق علی تعویض الخسائر الناجمۀ عن العمل فعلیها أن تدفع دیّۀ أربعۀ أصابع وتجري
المصالحۀ علی ما تلف من الکفّ، وتبلغ دیّۀ کلّ اصبع 110 الدیّۀ الکاملۀ. (السّؤال 1628 ): قطع شخص ذراع شخص من المعصم
% بضربۀ حربۀ بحیث ظلّت معلّقۀ بالجلد ولکن سرعان ما نقل المصاب إلی الطبیب الذي أعاد ربطها ولکنّها فقدت قدرتها بنسبۀ 75
فهل یترتّب علی الجانی الارش أم دیّۀ القطع؟ ص: 435 الجواب: إذا فصلت الید بالکامل وکانت معلّقۀ بالجلد
فعلیه الدیّه وإن اعید ربطها بعد ذلک. وإذا کانت الجنایۀ عمدیۀ فعلیه القصاص. (السّؤال 1629 ): یرجی الإجابۀ علی السؤالین التالیین:
الضربۀ أصابت عصب الید الیسري ممّا أدّي إلی » : -1 کتب الطب العدلی تقریراً عن الإصابات التی تعرّضت لها صبیۀ صغیرة جاء فیه
فتمّ تعیین ارش مقداره ( 835 الف تومان) لإصابۀ العصب الذي کان من جهۀ العضد، وارید هنا أن أسألکم عن شلل الید « شلل الید
الیسري حیث فقدت الطفلۀ السیطرة علیها، فهل تتعلّق بها الدیّۀ أم الارش؟ الجواب: دیّۀ الشلل هی ثلثا دیّۀ العضو. 2- عیّن 16 الدیّۀ
الکاملۀ و 2100 الدیّۀ الکاملۀ للإصابات الواردة فی الحالتین وکان مجموع الارش المعیّن ( 1235000 تومان). فإذا کانت دیّۀ
الإصابات الموجّهۀ للمرأة تنصّف عندما تزید علی 13 الدیّۀ الکاملۀ، فهل تنطبق هذه القاعدة علی الارش أیضاً؟ الجواب: لا فرق بین
الدیّۀ والارش فی هذا الجزء.
دیّۀ الأرجل:
(السّؤال 1630 ): فی حادث دهس تعرّض طفل فی الحادیۀ عشر من العمر إلی الإصابات التالیۀ: 1- جزء کبیر من جلد ولحم عضلات
الساق والفخذ جرحت وسحقت بحیث سقط اللحم منها علی الأرض. 2- تهشّم عظام الرکبۀ والمرفق إلی عدّة قطعات. 3- إنقطاع
بعض الأعصاب والعروق الکائنۀ تحت الرکبۀ وفی العضلات والتی لها دور فی سلامۀ الرجل وحرکتها. 4- تحطّم الجهاز المسؤول
النمو المسؤولۀ عن نمو ونضج عظم الساق والفخذ من الطفولۀ حتّی سنّ الثامنۀ عشر، لذا یتوقف نمو هذه الرجل بینما تنمو الرجل
الاخري بشکل طبیعی. ص: 436 وبعد سلسلۀ من المعالجات وعملیات الربط والزرع أصبحت الرجل المصابۀ
عوجاء وقصیرة والرکبۀ بلا حراك ومائلۀ قلیلًا وقرّر الطب العدلی أنّ مجموع العوق یشکّل 65 % (بالنسبۀ لأهمیّۀ العضو). یرجی بیان
مقدار الدیّۀ أو الارش الذي یتوجّب علی الضارب المق ّ ص ر دفعه. علماً بأنّ ترمیم الرجل المصابۀ استلزم أخذ شیء من لحم وجلد
الرجل الاخري، فهل لهذه الرجل الثانیۀ ارش أیضاً؟ الجواب: یجب دفع الارش بنسبۀ الضرر الملحق بالرجل من مجموع دیّتها
والأحوط دفع ارش الرجل الثانیۀ التی تضرّرت فی ترمیم الرجل المصابۀ بالإضافۀ إلی مصاریف العلاج. (السّؤال 1631 ): إذا کسر
الجانی عظم الرکبۀ، فهل علیه ارش أم دیّۀ؟ إذا کانت دیّۀ فما مقدارها؟ الجواب: دیّتها مائۀ دینار ( 75 مثقال ذهب).
دیّۀ السنّ:
(السّؤال 1632 ): إذا أدّت الضربۀ إلی کسر تاج السن فعلیه دیّۀ کاملۀ، فما الحکم إذا علمنا أنّ الطب قادر فی الوقت الحاضر علی
معالجۀ جذر السن ووضع تاج صناعی له؟ الجواب: الأحوط أن یتصالح الطرفان علی الارش. (السّؤال 1633 ): هل لقلع السنّ دیّۀ (إذا
کان سالماً أو معیوباً أو صار یتحرّك لمرض)؟ إذا کانت له دیّۀ فمن یتحمّلها؟ الجواب: إذا کان للعلاج وبإذن صاحبه فلا دیّۀ علیه،
صفحۀ 179 من 198
أمّا إذا قلع السنّ خطأً فهو ضامن. (السّؤال 1634 ): إذا کانت الأسنان ضعیفۀ الاتّصال لمرض فی اللثّۀ بحیث تقع لأبسط ضربۀ، فهل
تتعلّق بها دیّۀ إذا سقطت بضربۀ؟ وهل تبلغ دیّتها مبلغ دیّۀ الأسنان السالمۀ الطبیعیّۀ؟ الجواب: إذا کانت مفیدة فی الأکل والکلام کانت
دیّتها مساویۀ لدیّۀ الأسنان الصحیحۀ وإلّا فیتعلّق الأرش بالنسبۀ لعملها. (السّؤال 1635 ): الأسنان التی تسودّ بالضربۀ وتشملها الدیّۀ قابلۀ
للعلاج فی الوقت الحاضر بمعالجۀ جذورها وتبییضها حتّی تبدو کالطبیعیۀ، فهل تشملها الدیّۀ الکاملۀ؟ الجواب: دیّتها تبلغ 23 الدیّۀ
الکاملۀ. ص: 437 (السّؤال 1636 ): لبعض الناس أکثر من 28 سنّاً، فإذا تعمّد شخص وأسقط 28 سنّاً لأحد
هؤلاء فهل یکون للعدد 28 موضوعیۀ فتشملها الدیّۀ الکاملۀ، أم تحدّد الدیّۀ بالنسبۀ بین الأسنان المکسورة والمتبقّیۀ؟ الجواب: إذا
کانت أسنانه الطبیعیۀ أکثر من 28 سنّاً فالأحوط أن یدفع دیّۀ 28 سنّاً أمّا الباقی فیعامله عن طریق الأرش والحکومۀ.
دیّۀ الکسور:
(السّؤال 1637 ): یعیّن قانون الدیّات خمس دیّۀ العضو إذا اصیب إصابۀ غیر متعمّدة، وکان للمصاب عظم مکسور أصلًا، فتعرّض للعوق
90 % وما شابهها). فقد یکون العوق بسیطاً جدّاً بحیث لا یختلّ عمل العضو وقد یکون کبیراً فیؤدّي إلی نسبۀ ،40 ، بنسب مختلفۀ ( 20
إعاقۀ کبیرة تؤدّي إلی تعطّل العضو نسبیّاً أو دائمیاً، فهل من الصلاح إحتساب الدیّۀ بناءً علی دیّۀ العضو وعلی أساس نسبۀ العوق فیه؟
فتعیّن 70 % من الدیّۀ للعضو المعاق بنسبۀ 70 % مثلًا؟ إذا کنتم لا ترون ذلک فهل یجوز أخذ مبلغ یعیّنه حاکم الشرع ارشاً زائداً علی
الدیّۀ (للعوق الحاصل من کسر العظم) إضافۀً إلی الدیّۀ نفسها؟ الجواب: إذا تعطّل العضو کالید بشکل کامل فله دیّۀ الشلل وهی 23
دیّۀ العضو أمّا إذا لم یعطّل بشکل کامل، فتحتسب الدیّۀ بما یناسب العطل. (السّؤال 1638 ): إذا أدّت الضربۀ إلی کسور فی عدّة
أماکن من العظم الواحد (کعظم الساق): 1- فهل لکلّ کسر دیّۀ مستقلّۀ أم یکفی دفع دیّۀ واحدة للکسور جمیعها؟ الجواب: لکلّ کسر
دیّۀ مستقلّۀ إلّاإذا کانت متقاربۀ بحیث تعتبر کسراً واحداً. 2- علی هذا الفرض، هل یختلف الأمر إذا حصلت الکسور من ضربۀ واحدة
أو ضربات متفرّقۀ؟ الجواب: لا فرق. 3- إذا أدّت الضربۀ- بالإضافۀ إلی کسر العظم- إلی انفصال قطعۀ من ذلک العظم فهل یستحقّ
إنفصال العظم دیّۀ الکسر أیضاً، أم له حکم آخر؟ ص: 438 الجواب: لإنفصال قطعۀ من العظم یجب دفع
الارش. (السّؤال 1639 ): بالنظر إلی وجود تردید فی کیفیۀ تعلّق الدیّۀ بالعظام الخمسۀ الموجودة علی امتداد عظام أصابع الکفّ
والقدم، وکذلک فی جمیع الأعضاء التی لها دیّۀ معیّنۀ وفیها عظام مختلفۀ لأنّ فرع الفقه الخاصّ بموضوع الحکم یتطرّق للمسألۀ
بشکل عامّ ومطلق وبدون تفصیل، وکذلک الأمر فی المواد القانونیّۀ حیث تنصّ المادّة 442 من قانون العقوبات الإسلامی إجمالًا علی
وهنا یطرح سؤال «... تبلغ دیّۀ کسر عظم أي عضو معیّن الدیّۀ خمس دیّۀ العضو وإذا عولج وأصلح عیبه فدیّته 45 کسره و » : ما یلی
هو: إذا کان عظم العضو متعدّداً حقیقۀ کالکفّ والقدم فهل تقسّم الدیّۀ إلی خمسۀ أقسام، أم إذا کسر أحدها فتتعلّق به الدیّۀ وان کان
باقی العظام سالماً؟ فمثلًا کیف یکون الحکم فی الساعد والساق حیث یتکوّن کلّ منهما من عظمین أحدهما غلیظ والآخر دقیق؟
الجواب: ظاهر الأدلّۀ هو أن تقسّم الدیّۀ علی عدد العظام فیتعلّق جزء من الدیّۀ بکلّ عظم. (السّؤال 1640 ): دیّۀ کسر العموم الفقري
أحیاناً تکون کاملۀ وأحیاناً مائۀ دینار فإذا کسر العموم الفقري من موضعین بضربۀ واحدة أو بأکثر من ضربۀ فی وقت عرفی واحد أو
فی أوقات عرفیۀ متعدّدة، فهل تتعلّق به دیّۀ واحدة، أم دیّتان، أم دیّۀ واحدة وأرش؟ الجواب: الظاهر أنّ لکلّ کسر دیّته. (السّؤال
1641 ): نظراً لأنّ دیّۀ قطع اللحیین معیّنۀ فی الفقه والکتب المخت ّ ص ۀ ومنها الجواهر واللمعۀ وتحریر الوسیلۀ، وجاء فی تعریف اللحیین
من .« هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ویتّصل طرف کلّ واحد منهما بالإذن من جانبی الوجه، وعلیهما نبات الأسنان السفلی » : أنّهما
ناحیۀ اخري فانّ للإنسان- فی الفارسیۀ والعربیّۀ- فکّین أسفل وأعلی، واللحیان حسب التعریف المذکور یشملان الفکّ الأسفل فقط.
فإذا فرضنا: 1- قلع و 2- کسر الفکّ الأعلی (بغضّ النظر عن الأسنان العلیا) فکیف تحتسب الدیّۀ المتعلّقۀ، وهل یقع الفرض الأوّل فی
الارش والثانی فی الهاشمۀ؟ الجواب: الفکّ الأعلی جزء من عظام الوجه فإذا کسر سرت علیه أحکام کسر العظم ولا علاقۀ له
صفحۀ 180 من 198
باللحیین. ص: 439 (السّؤال 1642 ): فی کسور عظام المرأة، هل المعیار خمس دیّۀ المرأة نفسها، أم دیّۀ الرجل
الکاملۀ مع مراعاة کون میزان دیّات الأعضاء مختلفاً؟ الجواب: دیّۀ الرجل والمرأة فی هذه الحالۀ واحدة.
الشجاج والجراح:
- (السّؤال 1643 ): ما هی تعاریف المصطلحات التالیۀ من الناحیۀ الفقهیّۀ؟ (لغرض بیان نظائرها الطبیۀ): 1- الخارصۀ 2- الدامیۀ 3
المتلاحمۀ 4- السمحاق 5- الموضحۀ 6- الهاشمۀ 7- المأمومۀ 8- الدامغۀ 9- المنقّلۀ 10 - الجائفۀ. الجواب: 1- الخارصۀ هی الجرح
الذي یمزّق الجلد ولا یبلغ اللحم. 2- الدامیۀ هی جریان الدم إضافۀ لتمزّق الجلد أي أن ینفذ فی اللحم قلیلًا. 3- المتلاحمۀ هی الجراح
التی تنفذ فی اللحم بمقدار لا یستهان به ولا تبلغ قشرة العظم. 4- السمحاق هی الضربۀ التی تخترق اللحم وتصل إلی القشرة الرقیقۀ
التی تغطّی العظم ولا تمزّقها. 5- الموضحۀ هی الجراح التی یبین منها بیاض العظم مع تمزّق قشرته. 6- الهاشمۀ هی الضربۀ التی تهشم
العظم سواء کانت مصحوبۀ بجرح أم لا. 7- المأمومۀ هی الضربۀ التی تکسر الجمجمۀ وتبلغ المخّ بدون أن تمزّق القشرة التی تغلّفه.
- -8 الدامغۀ أوسع من المأمومۀ وفیها تکسر الجمجمۀ وتبلغ الضربۀ المخّ. 9- المنقّلۀ هی الضربۀ التی تحرّك العظام من أماکنها. 10
الجائفۀ هی الجراحۀ التی تصل إلی جوف البدن کالبطن أو الصدر والظهر والجنب. (السّؤال 1644 ): ضرب شخص شخصاً بمسحاة
فی رأسه کسرت جمجمته وأصابت مخّه وبعد ستّۀ أشهر- حسب تقریر أعضاء اللجنۀ الطبیۀ- اصیب بالصداع والدوار والنسیان والعوق
بنسبۀ 10 % یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ: ص: 440 (أ): هل هذه الضربۀ قابلۀ للقصاص؟ الجواب: هذه
الضربۀ لیست قابلۀ للقصاص. (ب): إذا لم تکن کذلک فکم تکون دیّتها وقد ثبت أنّها من نوع المأمومۀ حسب التقریر الطبی وما
صاحبها من أعراض وعوق بنسبۀ 10 %؟ الجواب: دیّۀ هذه الضربۀ هی ثلث دیّۀ القتل، أمّا العوق فلا دیّۀ علیه. أمّا النسیان فله ارش
یتناسب مع مقداره أي یقاس مع مجموع دیّۀ العقل والإنتباه وهی الدیّۀ الکاملۀ وتدفع الدیّۀ بهذه النسبۀ. (السّؤال 1645 ): هل تنطبق
المنقّلۀ (الجراحات التی یتعذّر علاجها إلّابنقل العظام) علی جمیع أعضاء البدن أم تختصّ بدیّۀ جراحات الرأس والوجه؟ الجواب: لا
فرق بین أعضاء الجسم، وفی کلّ حالۀ تبلغ الدیّۀ 15 % من دیّۀ العضو. (السّؤال 1646 ): فی الجائفۀ التی تؤدّي إلی الشلل أیضاً، أي
الدیّات یجب أن تحتسبها المحکمۀ: دیّۀ الجائفۀ أم الشلل أم کلیهما؟ الجواب: یجب دفع الدیّتین. (السّؤال 1647 ): إذا وقعت الخارصۀ
أو الدامیۀ وأمثالها فی الکفّ فهل علیها ارش أم تحتسب بنسبۀ دیّۀ الید. الجواب: الظاهر أن یدفع لها ارش. (السّؤال 1648 ): تعلمون
أنّ دیّۀ جراح الرأس والوجه تختلف حسب أنواعها وقانون العقوبات الإسلامی یقدّر دیّۀ لکلّ حالۀ، فدیّۀ الخارصۀ (خدش البشرة
بدون خروج الدم) مثلًا ناقۀ واحدة، ودیّۀ الموضحۀ (الجرح الذي یخترق اللحم ویزیح القشرة المغلّفۀ للعظم ویکشف العظم) هی
خمس نوق، وهکذا ... فبما أنّ الارش لا یقرّر فی الجراح وغیرها إلّا إذا لم یقرّر الشارع لها أیّۀ دیّۀ، فالسؤال هو: إذا اصیب الوجه
بجرح (من أي نوع کان) والتأم الجرح وبقی أثره علی الوجه (بشکل ظاهر للعیان) وهو من ناحیۀ اخري یشکّل نقصاً فی جمال الوجه،
فهل یجوز لحاکم الشرع فی مثل هذه الحالات أن یلزم الضارب بارش (عن تشویه الجمال) إضافۀً إلی الدیّۀ المقرّرة؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 441 الجواب: ظاهر الأدلّۀ الشرعیّۀ أنّ الدیّه هی تعویض لجمیع هذه الأشیاء ولا یلزم إضافۀ شیء لها. أمّا إذا اضطرّ
المجنی علیه إلی مصاریف یعتبرها العرف ضروریۀ لإزالۀ العیوب الظاهریۀ وکانت المصاریف أعلی من الدیّۀ فیجوز له أن یأخذ الفرق
من الجانی، إضافۀً إلی ذلک إذا کان التشویه کبیراً فالأحوط دفع الأرش. (السّؤال 1649 ): جرح طفل وجه طفل آخر بالحجارة وکان
والدیّۀ ناقتان. فهل یستطیع ولی الطفل إسقاط الدیّۀ؟ الجواب: لا یجوز للولی « الدامیۀ » الجرح- حسب تقریر الطب العدلی- من نوع
إسقاط دیّۀ الطفل إلّاإذا کان فی ذلک مصلحۀ هامّۀ للطفل. (السّؤال 1650 ): أقرّ المتّهم بأنّه صفع الشاکی ولم یتبیّن إن کانت الضربۀ
قد أدّت إلی تغییر لون البشرة أم لا، أو لم یتبیّن مقدار التغیّر، فما یکون التکلیف؟ الجواب: یجب الإکتفاء بالحدّ الأدنی المؤکّد من
الدیّۀ. (السّؤال 1651 ): إذا ألحق الضرر بنفسه (القصد من الضرر تغییر لون الجلد أو الخدش) فکیف تکون دیّته ومن الذي یدفعها؟
صفحۀ 181 من 198
الجواب: لا دیّۀ علی الإضرار بالنفس وإن کان ذنباً فی الکثیر من الحالات.
تغلیظ الدیّۀ:
(السّؤال 1652 ): حول تغلیظ الدیّۀ فی الأشهر الحرم: 1- هل یخصّ تغلیظ الدیّۀ القتل العمد فقط، أم یشمل القتل شبه العمد والخطأ
المحض کذلک؟ الجواب: لا فرق، وان کان الأفضل التصالح علی الزیادة فی دیّۀ الخطأ وشبه العمد. 2- هل یختصّ هذا الحکم
بالمسلمین، أم یشمل أهل الکتاب أیضاً؟ الجواب: الأحوط أن تدفع دیّۀ أهل الکتاب بالتغلیظ أیضاً. 3- هل یؤثّر جهل القاتل بالحکم
أو الموضوع فی تغلیظ الدیّۀ؟ الجواب: لا یؤثّر. (السّؤال 1653 ): قتل رجل امرأة ووجب علی أولیاء الدم لتنفیذ القصاص أن یدفعوا
نصف ص: 442 دیّۀ الرجل أوّلًا، فإذا کان القتل فی شهر من الأشهر الحرم وبالنظر لحکم تغلیظ الدیّۀ فهل
یدفع نصف دیّۀ الرجل فی الشهر الحرام، أم نصف دیّۀ الرجل فی غیر الشهر الحرام؟ الجواب: یجب دفع نصف الدیّۀ الإعتیادیۀ للرجل.
دیّۀ الجنین:
(السّؤال 1654 ): قُتلت امرأة فی حادث اصطدام غیر متعمّد ومات الجنین الذي فی بطنها، فهل یجب علی القاتل أن یدفع دیّۀ الإثنین؟
الجواب: نعم یدفع دیّۀ الإثنین. (السّؤال 1655 ): إذا کان الجنین المسقط توأماً فکیف تدفع دیّته؟ بمقدار جنین واحد أم بعدد الأجنّۀ؟
الجواب: لکلّ جنین دیّۀ. (السّؤال 1656 ): یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ: 1- بالنظر لتقدّم الطب فی التلقیح خارج الرحم (آي- فی-
اف)، هل یختلف زمان حلول الروح فی هذا الجنین مع زمان حلول الروح فی الجنین ببطن امّه إذا کان مجموع المدّة التی یقضیها قبل
الولادة هی تسعۀ أشهر؟ الجواب: یجب أن تکشف التحالیل عمّا إذا کان الجنین فی الشهر الرابع له إحساس وحرکۀ وهی علامات
حلول الروح فی الجنین أم لا؟ وقد یکونان متشابهین أو مختلفین. 2- إذا کانت الخلایا المطلوبۀ الخاصّۀ بالرجل أو المرأة أو الإثنین
لغرض عقد النطفۀ مجلوبۀ من البنک المختصّ وبعضها یح ّ ض ر من أشخاص مجهولین، فهل یعتبر الجنین ابن حلال؟ الجواب: لا یعتبر
ابن حلال إلّاالناتج من نطفۀ الزوج والزوجۀ الشرعیین، أمّا ما عداه فلیس بحکم ابن الحلال ولا یجوز ترکیب نطفتین أجنبیتین. 3- هل
لإسقاط مثل هذا الجنین دیّۀ؟ الجواب: لا یجوز اسقاطه. ص: 443 (السّؤال 1657 ): حملت امرأة من اتّصال
جنسی غیر شرعی ممّا عرّضها إلی ضغط نفسی شدید فهل یجوز إسقاط الجنین فی مثل هذه الحالۀ؟ الجواب: لا یجوز إسقاط الجنین
إلّاإذا أدّي الإحتفاظ به إلی مرض شدید للمرأة أو إصابتها بمرض نفسی حیث یجوز إنهاء حملها شریطۀ أن یکون الجنین فی أشهره
الاولی. (السّؤال 1658 ): حملت فتاة من زنا (والعیاذ باللَّه) فجري إجهاضها حفظاً لماء الوجه بموافقتها وتعاونها (وکان الجنین ذکراً فی
الشهر السابع) فکم تبلغ دیّته؟ ومن الذي یقبضها؟ الجواب: إذا کانت قد تناولت عقاراً وأسقطته فتقع الدیّۀ علیها وإذا کان الطبیب هو
المتکفّل بالإجهاض فعلیه تقع الدیّۀ ومقدارها علی الأحوط وجوباً دیّۀ ابن حلال فإذا کان ذکراً فدیّته کاملۀ وإذا کان بنتاً فنصف الدیّۀ
الکاملۀ. والدیّۀ هنا تدفع لحاکم الشرع لینفقها فی مصالح المسلمین، والفاعل آثم فی جمیع الأحوال. (السّؤال 1659 ): حملت فتاة من
زنا (والعیاذ باللَّه) وبلغ حملها الشهر السابع. فذهبت إلی الطبیب للإجهاض حفظاً لماء الوجه وکان بصحبتها أحد أقاربها مع جدّتها
وأحد أقارب الولد الذي ادّعت أنّها حملت منه بالإضافۀ إلی سائق المرکبۀ التی أقلّتهم إلی الطبیب الذي قام بالإجهاض بموافقۀ البنت،
فمن هو المسؤول عن الدیّۀ؟ وما هی عقوبۀ الأشخاص الأربعۀ الذین رافقوا البنت؟ الجواب: لا یجوز إسقاط ابن الزنا، والدیّۀ علی
عاتق الطبیب علی فرض المسألۀ ولا مسؤولیّۀ علی من ساعدها فی ذلک من حیث الدیّۀ ولکنّهم یستحقّون التعزیر لمعاونتهم علی
الحرام.
العفو من الدیّۀ:
صفحۀ 182 من 198
(السّؤال 1660 ): إقترح صدیقی أن نذهب للصید وکان الجو ممطراً والأرض مغبرة فسرنا متلاصقین وشاهدنا علی الجبل شبحاً فقال
فسدّدت علیه وأصبته فاختفی العقاب. جلست أسفل الجبل وذهب محمّد لجلب الصید وعندما «! إنّه عقاب فارمه » : صدیقی محمّد
صعد نادانی فذهبت لأري شخصاً اسمه محمّد حسین ممّدداً وقد فارق الحیاة متأثّراً ص: 444 بالطلقۀ. وهبتنا
امّه سهمها من الدیّۀ، أمّا سهم زوجته وولدیه فاحیل لحکم الشرع، ولکن الامّ عادت لتطالب بسهمها متأثّرة لتحریضات الناس: (أ): هل
یجوز لُامّ القتیل أن تعود للمطالبۀ بسهمها من الدیّۀ؟ الجواب: لا یجوز لها ذلک بعد العفو. (ب): هل یستحقّ القاتل القصاص أم یدفع
الدیّۀ؟ الجواب: لا مکان للقصاص علی فرض المسألۀ بل تجب الدیّۀ وهی علی عاتق القاتل. (ج): هل یکون صدیقی محمّد شریکاً
فی الدیّۀ إذا کان هو الذي أخذنی للصید وأمرنی بالرمی؟ الجواب: لا مسؤولیّۀ علیه وهو لیس شریکاً فی الدیّۀ.
العاقلۀ:
(السّؤال 1661 ): ما هی العاقلۀ؟ وکیف تکون قابلۀ للتعمیم والتطبیق فی الحالات الطبیۀ؟ (الحالات التی یکون فیها العامل هو الطبیب
والفریق الطبی ولم یأخذوا البراءة من المریض ولا من أهله قبلًا). الجواب: العاقلۀ هم أقارب الشخص من جهۀ الأب وتشمل الاخوة
والأعمام وأبناء الأعمام، والأحوط أن یشارك فیها والده وأبناؤه ویقتسمون دیّۀ القتل الخطأ لیسهل دفعها وتشمل کلّ من یرتکب
القتل الخطأ. (السّؤال 1662 ): فی حالۀ إمتناع العاقلۀ عن دفع الدیّۀ فهل یجوز سجن العاقلۀ؟ وهل یجوز القبض علیهم وإصدار حکم
بحقّهم لمنع هروبهم؟ الجواب: الدیّۀ کباقی الدیون، إذا امتنع المحکوم بها عن دفعها مع قدرته علی ذلک فیجوز سجنه ویمهل فی
حالۀ عدم القدره علی الدفع. (السّؤال 1663 ): إذا کان عاقلۀ الجانی مجنوناً، فهل یجوز أخذ الدیّۀ من ماله عن طریق المحکمۀ؟
الجواب: لا یجوز. ص: 445 (السّؤال 1664 ): إذا اتّهم غیر البالغ بقتل العمد أو الجرح العمدي دون القتل وفوق
الموضحۀ وأقرّ بعد البلوغ بجرمه وثبت جرمه بالإقرار، فهل تکون الدیّۀ علی العاقلۀ أم تکون علیه لإقراره؟ وهل یختلف الحکم بکون
الملاحقۀ قبل البلوغ والإقرار بعده أو الملاحقۀ بعد البلوغ والإقرار بعده؟ وهل هناك فرق بین الممیّز وغیر الممیّز والمراهق وغیر
المراهق؟ الجواب: لا أثر للإقرار بعد البلوغ فی حالات کون الدیّۀ علی العاقلۀ لا بالنسبۀ للعاقلۀ لأنّ الإقرار ضدّهم، ولا بالنسبۀ للمقرّ
لأنّ المفروض هو عدم تحمّله دیّۀ الجریمۀ المذکورة، أمّا فی حالات تحمّل الجانی الدیّۀ بنفسه (أي ما دون الموضحۀ) فالإقرار مؤثّر،
ولا فرق بین الممیّز وغیر الممیّز والمراهق وغیر المراهق.
کیفیۀ دفع الدیّۀ:
(السّؤال 1665 ): یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ الآتیۀ: 1- ارتکب شخص قتلًا شبه عمدي وهو فی السجن منذ سنۀ وبضعۀ أشهر والإختلاف
حول متی تکون الدیّۀ حالّۀ. هل من وقت وقوع الجریمۀ أم عند صدور حکم المحکمۀ؟ 2- بإنقضاء نصف فترة أداء الدیّۀ، هل یصبح
نفس هذا المقدار من الدیّۀ حالّاً؟ الجواب: یحتسب من زمن وقوع الجریمۀ، ولا تکون الدیّۀ حالّۀ ما لم تنقض کلّ مدّة الأقساط.
(السّؤال 1666 ): بالرغم من أنّ الفتوي المشهورة عن الفقهاء العظام (رضوان اللَّه علیهم) بأنّ إحتساب الدیّۀ یکون یوم الأداء إلّاأنّ
المحاسبۀ مؤخّراً صارت علی أساس تاریخ صدور الحکم وقطعیّته وذلک إستناداً إلی رأي بعض الأساتذة وکبراء العصر الحالی وربّما
کان ذلک لغرض وضع نظام خاصّ لدفع الدیّۀ. فما رأي سماحتکم فی معیار إحتساب مبلغ الدیّۀ، هل هو یوم الأداء، أم یوم صدور
الحکم أم یوم وقوع الحادث؟ الجواب: إذا حوّلت الدیّۀ إلی مبلغ فیجب أن یکون بسعر یوم الأداء إلّاإذا اتّفق الطرفان علی غیر ذلک.
(السّؤال 1667 ): مهلۀ دفع دیّۀ القتل والجراحات شبه العمدیۀ (کالجراح الناجمۀ عن ص: 446 حوادث المرور)
حسب حکم الشارع المقدّس هی سنتان، فهل یسمع طلب الإعسار من الجانی قبل انتهاء المهلۀ المقرّرة؟ الجواب: لا حاجۀ إلی طلب
الإعسار قبل إنقضاء المهلۀ المقرّرة. إذا طرح هذا الطلب فیؤثّر فی ما بعد ذلک. أمّا بخصوص دیّۀ الأعضاء فما لم تکن کبیرة فالأحوط
صفحۀ 183 من 198
وجوباً المبادرة لدفعها. وإذا کانت کبیرة (حوالی ثلث الدیّۀ أو أکثر) فیسري علیها التوقیت المذکور. (السّؤال 1668 ): إرتکب زید قتلًا
شبه عمد بسبب قلّۀ الحذر فی السیاقۀ سنۀ 1371 وکان ذلک فی شهر محرّم الحرام. فتح للقضیّۀ ملفّ ولکن التهاون أو الخطأ من
موظّفی المحکمۀ أدّي إلی عدم صدور الحکم بشأنها وأُودعت الارشیف بالرغم من أنّها کانت جاهزة ومکتملۀ ونتیجۀ لمتابعۀ زید
(المتّهم) عثر علی الملفّ سنۀ 1376 وفی سنۀ 1377 - حکمت المحکمۀ بدفع الدیّۀ وثلثها. فهل یجب علی زید شرعاً أن یدفع الدیّۀ
المقرّرة علی أساس الأسعار بعد سنتین من تاریخ وفاة المتوفّی أم علی أسعار وقت صدور الحکم؟ الجواب: یجب الدفع بسعر الیوم
ولکن ما دام المسؤولون فی المحکمۀ هم سبّب الضرر الملحق به فیکونون ضامنین للفرق.
حالات دفع الدیّۀ من بیت المال:
(السّؤال 1669 ): یرجی الإجابۀ علی السؤالین التالیین: (أ): ترید اسرة القتیل أن تعطی نصف دیّۀ القاتل طلباً للقصاص، فإذا عجز أولیاء
الدم عن دفع المبلغ فهل یجوز دفعه من بیت المال؟ الجواب: لا یجوز. (ب): فی الحالات التی یکون لعدم القصاص آثار سیاسیّۀ
واجتماعیّۀ، هل یجوز دفع فرق الدیّۀ من بیت المال إذا عجز أولیاء الدم عن الدفع؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا وافق أولیاء الدم علی
القصاص. (السّؤال 1670 ): حکم علی قاتل بدفع دیّۀ. وبعد دفع بعضها ادّعی الإعسار وأیّدت المحکمۀ ذلک وحوّلت المتبقّی من
الدیّۀ إلی بیت المال، فراجع أولیاء الدم بیت المال الذي دفع لهم ص: 447 نصف المبلغ المفروض دفعه لقلّۀ
الموجود من المال لدیه، فهل یجوز لهم العودة لمطالبۀ القاتل بالمتبقّی؟ الجواب: إذا أصبح القاتل ذا مال فلهم أن یطالبوه بالباقی.
(السّؤال 1671 ): إذا کان القتل غیر متعمّد سببه حادث مروري وبعد إنتهاء مهلۀ دفع الدیّۀ (مدّتها سنتان) ادّعی المحکوم الإعسار
وثبت لدي المحکمۀ بعد التحقیق فی الأمر صحّۀ ادّعائه وانّه لن یکون قادراً حتّی فی المستقبل علی الدفع، وکان أولیاء الدم عدداً من
الصغار یعیشون ضائقۀ مالیۀ، فهل یجوز الحکم بدفع الدیّۀ من بیت المال؟ إذا کان رأیکم بالإیجاب، فیرجی بیان مستند الحکم.
إضافۀ إلی ذلک فانّ الحالۀ التی « لا یبطل دم امرئ مسلم » الجواب: یجب دفع الدیّۀ من بیت المال ودلیله الروایات التی تصرّح بأنّه
تتحدّث عنها بعض الروایات هی الحالۀ الواردة فی السؤال. (السّؤال 1672 ): إذا توفّی المحکوم بالدیّۀ وعجز ورثته عن دفعها من
ترکته، فهل یجوز دفعها من بیت المال؟ الجواب: نعم یجب دفعها من بیت المال. (السّؤال 1673 ): إذا عفی أکثر ورثۀ القتیل عن
القاتل المحکوم بالإعدام، أمّا الباقون فلا هم قادرون علی دفع سهم الدیّۀ عن باقی الورثۀ ولا یعفون عن القاتل، فهل یجوز لهم أخذ
المبلغ من بیت المال؟ إذا لم یکن ذلک جائزاً فهل یعفی القاتل من القصاص بدفع سهم الدیّۀ للورثۀ المعترضین؟ الجواب: لا موجب
لأخذه من بیت المال علی فرض المسألۀ. فإذا رضی البعض وامتنع الآخرون فیجب إطلاق سراح القاتل بعد أخذ ودیعۀ کافیۀ منه.
(السّؤال 1674 ): فی القتل شبه العمد، تؤخذ الدیّۀ من أقرباء القاتل إذا کان معسراً، ومع مراعاة الأقرب فالأقرب وإعسار الأقرباء تؤخذ
من بیت المال، فهل ینحصر الموضوع المذکور بالقتل أم یشمل غیره أیضاً؟ فمثلًا إذا فقد شخص 90 % من قدرة إحدي عینیه علی
الإبصار أو فقد بصر عینه بالکامل وکان الجانی معسراً وکذلک أقرباؤه فهل تدفع الدیّۀ من بیت المال؟ ص:
448 الجواب: لا دلیل لدینا علی أخذ الدیّۀ من الأقرباء أو بیت المال فی غیر القتل.
مسائل متفرّقۀ فی الدیّات:
(السّؤال 1675 ): هل تعتبر الدیّۀ فی العقوبات الإسلامیّۀ غرامۀً، أم نوعاً من تعویض الخسائر المادیّۀ الحاصلۀ من الجانی؟ الجواب:
ظاهر الأدلّۀ علی أنّ لها الصفتین کلیهما. فهی تعویض وردع فی الوقت نفسه، لذا فانّ أحد أسمائها العقل والذي یعنی الردع. (السّؤال
1676 ): حکم علی شخص بدفع الدیّۀ فأعطی بعضها فقط أو أعطاها کلّها فإذا لم تکن الدیّۀ دیناً برأي القانون والعلماء بل نوع من
العقوبات فهل تسقط عن المحکوم إذا توفّی؟ إذا لم یکن کذلک فکیف یتمّ تحصیلها ومن یتحمّلها؟ الجواب: الدیّۀ دَین وعقوبۀ. لذا
صفحۀ 184 من 198
یجوز أخذها من باقی أموال القاتل إذا مات کباقی الدیون. (السّؤال 1677 ): لماذا قرّر الإسلام للمرأة نصف الدیّۀ ونصف الإرث؟
الجواب: دم المسلمۀ والمسلم محترم، ولکن بما أنّ الدیّۀ هی تعویض لخسارة مادّیۀ وأنّ الخسارة الناجمۀ عن فقدان الرجال فی
العوائل أکبر من خسارة فقدان النساء لذا فقد جعل الشارع المقدّس دیّۀ الرجل ضعف دیّۀ المرأة. وبما أنّ تکالیف المعیشۀ فی الغالب
علی عاتق الرجل لا المرأة لذا جعلت حصّۀ الرجل من المیراث ضعف حصّۀ المرأة ویمکنکم الوقوف علی مزید من التفصیل فی هذا
السّؤال 1678 ): اتّصل شخص بالمحکمۀ وقال: إنّه أنفق ما قیمته 200000 ) .«1» الباب فی التفسیر الأمثل ذیل الآیۀ 12 سورة النساء
تومان من الأدویۀ والعلاج علی (زید) الذي ضربه فجرحه، فهل یجوز استقطاع هذا المبلغ من الدیّۀ؟ الجواب: لا بأس فی ذلک إذا تمّ
بالاتّفاق مع المجنی علیه. (السّؤال 1679 ): زنت امرأة أو بنت برغبتها (والعیاذ باللَّه) وانتشر خبر زناها بین الناس فانتحرت فهل یتحمّل
:( الزانی دیّتها؟ الجواب: الزانی مرتکب لإثم کبیر جدّاً، ولکنّه غیر مسؤول عن الدیّۀ. ص: 449 (السّؤال 1680
انتحر شخص ونسب السبب إلی شخص معیّن، کأن تکون امرأة کتبت ملاحظۀ تقول بأنّها انتحرت بسبب زوجها، أو أنّ الشخص
الفلانی وجّه لی کلاماً دفعنی إلی الانتحار فهل یتحمّل الشخص الدافع للانتحار دیّتها؟ الجواب: الإنتحار عمل سیئ للغایۀ والذي یهیی
أرضیۀ یرتکب إثماً کبیراً، ولا دیّۀ علیه. (السّؤال 1681 ): هل تتعلّق الدیّۀ بقطع جوارح المیّت؟ الجواب: نعم تتعلّق به الدیّۀ. (السّؤال
دیّۀ المرأة والرجل متساویتان حتّی تبلغ الدیّۀ ثلث » 1682 ): تنصّ المادّة 301 من قانون العقوبات الإسلامی وکتاب الدیّات علی أنّ
فإذا کانت مصاریف العلاج متساویۀ للرجل والمرأة، بل إنّها فی النساء أعلی منها فی الرجال ،« الدیّۀ الکاملۀ، حینئذ تنصّف دیّۀ المرأة
أحیاناً (لمراعاة الدقّۀ والجمال والإهتمال الخاصّ بالعلاج من حیث تأثیره المستقبلی علی الإناث) فما هو حکم الشرع؟ بعبارة اخري:
دیّۀ المرأة هی نصف دیّۀ الرجل الکاملۀ ولکن مصاریف الدواء والعلاج لکلیهما متساویۀ وهی للمرأة أعلی من الرجل أحیاناً، فما
الحکم الشرعی؟ الجواب: إذا کانت المصاریف الضروریّۀ أکبر من الدیّۀ فیجب دفعها من قبل الجانی سواء کان رجلًا أو امرأة.
(السّؤال 1683 ): إذا لم تبلغ دیّۀ المرأة ثلث الدیّۀ الکاملۀ وبلغ مجموع الدیّۀ والارش الثلث، فهل ینصّف المجموع کذلک، أم أنّ
التنصیف ینحصر فی بلوغ الدیّۀ ثلث الدیّۀ الکاملۀ؟ الجواب: لا فرق بین الدیّۀ والارش فی هذه المسألۀ ولا یصحّ إحتساب المجموع
إلّاإذا کان الإثنان یخصّان جریمۀ واحدة. (السّؤال 1684 ): یرجی الإجابۀ عن السؤالین التالیین عن الارش: 1- هل للأرش کالدیّۀ مهلۀ
للدفع؟ الجواب: إذا کان قلیلًا فلا مهلۀ له، أمّا إذا کان کثیراً (أکثر من ثلث الدیّۀ الکاملۀ مثلًا) فیدفع ثلثه فی السنۀ الاولی ویدفع الباقی
(إذا کان أقلّ من الثلث) فی السنۀ الثانیۀ. 2- هل یقلّل إلی النصف إذا بلغ الثلث؟ وهل الارش أصلًا هو الدیّۀ غیر المعیّنۀ وله آثاره
ص: 450 وخواصّه المختلفۀ، أم أنّه تعویض عن خسارة کالخسائر الاخري؟ الجواب: الارش دیّۀ غیر معیّنۀ وله
أحکامها فی الغالب، وارش المرأة یقلّل إلی النصف إذا بلغ ثلث الدیّۀ الکاملۀ. (السّؤال 1685 ): هل یعیّن الأرش بواسطۀ القاضی، أم
حاکم الشرع، أم الخبیر الموثوق (فی الوقت الحاضر هو خبیر الطب العدلی)؟ الجواب: تعیین الأرش یقوم به الخبیر الموثوق الذي
یعیّن حجم الخسارة الملحقۀ بالمجنی علیه ونسبتها المئویۀ. أمّا الحکم فیصدره القاضی. ***
الفصل التاسع والأربعون مسائل المصارف (البنوك)
(السّؤال 1686 ): ما هی طبیعۀ الحسابات المصرفیۀ برأي الإسلام؟ هل تثبت قیمۀ النقود التعاقدیۀ فی البنوك باسم الشخص وتنتقل
باسمه، أم الإنتقال یخصّ عین النقود وإذن التصرّف بها؟ هل الإشکال المختلفۀ للحسابات المصرفیۀ (الجاري، والودائع الثابتۀ،
والمشارکات المصرفیۀ وأمثالها) متشابهۀ أم مختلفۀ؟ ما حکم الفوائد التی تمنحها المصارف لحسابات المودعین فی المشارکات
المصرفیۀ؟ الجواب: لودائع الحساب الجاري طبیعۀ القرض المشروط بالأداء عند الطلب. أمّا الودائع طویلۀ الأجل وقصیرة الأجل فهی
نوع من المضاربۀ أو باقی العقود الشرعیّۀ المماثلۀ لها. أمّا الفوائد علی الحساب فهی نوع من القروض التی تحتسب بعد ظهور الربح،
ولا بأس فیها إذا روعیت فیها ضوابط العقود الشرعیّۀ. (السّؤال 1687 ): ما هی طبیعۀ النقود برأیکم؟ الجواب: کان للنقود الورقیّۀ فی
صفحۀ 185 من 198
البدایۀ شکل الحوالۀ وکانت تمثّل دعماً أو ملکاً أو وثیقۀ لحاملیها ولکنّها تدریجیّاً إختلفت عن شکلها الأوّل ونسی حتّی جانب الدعم
فیها واتّخذت طبیعۀ المال الاعتباري ولم یعد رصیدها فی الوقت الحاضر یأتی إلّامن اعتبار الدول وقوّتها، أمّا الباقی فلا یعدو بعض
الشکلیات، وبالنظر لکون المالیۀ اعتباریّۀ لا یبقی إشکال فی مالیۀ النقود الورقیّۀ. ص: 452 (السّؤال 1688 ): إذا
کانت النقود مثلیۀ فهل یستدعی إنخفاض قیمتها الضمان؟ وما حکم الإنخفاض الفاحش، وما حکم الإرتفاع؟ الجواب: الإرتفاع
والإنخفاض الفاحش یستدعیان الضمان، وبتعبیر أصحّ: إذا إقترض شخص من غیره مبلغاً، وبعد مرور 20 أو 30 سنۀ (فی ظروفنا) أراد
تسدید القرض فالمؤکّد أنّ هذا لا یعتبر تسدیداً لمبلغ الدَین ویجب دفع المبلغ بقیمۀ الیوم مع مراعاة سعر التضخّم، ولا تأثیر للتغییرات
غیر الفاحشۀ حیث یعتبر فیها أداءً للدَین. (السّؤال 1689 ): ما الحکم فی الحالات المذکورة إذا اشترط الضمان؟ الجواب: لا مفهوم
صحیحاً لشرط الضمان هنا إلّاأن یعنی شرط إضافۀ القیمۀ وهو من الربا. هذا إذا لم یکن الفرق فاحشاً، أمّا إذا کان فاحشاً فلا حاجۀ
للشرط ویجب الإحتساب بقیمۀ الیوم کما ذکرنا. (السّؤال 1690 ): هل هناك فرق بین القرض والمهر والمضاربۀ والخمس وباقی
الدیون عند ضمان هبوط قیمۀ العملۀ؟ الجواب: لا فرق بین أنواع الدیون مع مراعاة الشروط التی ذکرنا سابقاً. (السّؤال 1691 ): وهل
یختلف الأمر فی هذه المسألۀ إذا کان سبب التضخّم الدولۀ أو السوق أو البورصۀ العالمیّۀ؟ وما الحکم إذا کان سبب التضخّم إزدیاد
الطلب أو إنخفاض العرض أو إرتفاع التکالیف؟ الجواب: لا فرق فی المسائل المختلفۀ. (السّؤال 1692 ): تتضمّن إستمارات عقود
هذه النقود أعطاها فلان للمصرف وأوکله فی توظیفها فی التجارة اللاربویّۀ » : الودائع طویلۀ الأجل فی المصاریف العادیۀ العبارة التالیۀ
ویتّضح من القرائن أنّ للمصارف تجارات لا ربویّۀ کثیرة، فما حکم الفوائد « وإعطائه من الربح المتحقّق بما یتّفق وقانون المصارف
المعطاة؟ الجواب: إذا وکّل مسؤولی المصرف فی مراعاة العقود الشرعیّۀ وعملوا بها، کانت الأرباح حلالًا علیه. (السّؤال 1693 ): عقد
مؤتمر قبل فترة فی قم حول النقود والاقتصاد والإسلام وجري البحث ص: 453 حول العملۀ الورقیّۀ والمعادن
الثمینۀ (الذهب والفضّۀ و ...) واعتبرت العملۀ الورقیّۀ قیمۀً للقدرة الشرائیۀ للناس وقیل أنّه لا یجوز للدولۀ أن تخفض رأس مال الناس
بخفض قیمۀ النقود واستنتجوا أشیاء منها: 1- إنّ الفوائد التی تمنحها المصارف للوادئع لیست من الربا لأنّها تعوّض بعض إنخفاض
قیمۀ النقود الذي تسبّبه الدولۀ. 2- لا یتعلّق الخمس بالفوائد التی تمنحها المصارف لأنّها تسدّ بعض الإنخفاض الحاصل فی العملۀ
لدي الناس. فما رأیکم فی النقطتین المذکورتین؟ الجواب: مثل هذه الأبحاث والنقاشات التی تطرح فی محافل الخبراء الاقتصادیین
وعلماء الفنّ لا یمکنها أن تکون معیاراً للأحکام الشرعیّۀ لأنّ الأحکام الشرعیّۀ تدور حول الموضوعات المأخوذة من عرف الناس،
ولمّا کان المذکور فی البند الأوّل فائدة فهو ربا ومحرّم (إلّا إذا إندرج تحت أحد العقود الشرعیّۀ)، أمّا البند الثانی والمحسوب فائدة
هو الآخر فیتعلّق به الخمس. (السّؤال 1694 ): ما هو العنوان الفقهی لجوائز المصارف؟ الجواب: إنّها نوع من الهبۀ بلا عوض لخلق
الدافع إلی الإیداع. (السّؤال 1695 ): ما حکم إیداع مبلغ من المال من أجل المشارکۀ فی القرعۀ؟ وإذا لم یشترط القرعۀ فی إیداع
المبلغ ولکن دافعه کان القرعۀ فهل یتغیّر الحکم بذلک؟ وهل هناك فرق بین الشرط والداعی؟ الجواب: إذا اشترط ففیه إشکال، أمّا
إذا کان ذلک داعیاً له فلا بأس فیه. ویتبیّن فرق الإثنین من أنّ المودع لا یري لنفسه حقّاً فی مطالبۀ المصرف. (السّؤال 1696 ): تطرح
بعض الدول الإسلامیّۀ أوراقاً مالیۀ للاستثمار فی المشاریع المختلفۀ وکلّ ورقۀ تحمل قیمتها مطبوعۀ علیها مثل العملۀ الورقیّۀ. وتعطی
الدولۀ للمشتري إمتیازین بلا شرط من الطرفین لقاء شرائه لها، الإمتیاز الأوّل هو أنّ القیمۀ المکتوبۀ علی الورقۀ محفوظۀ للمشتري.
والإمتیاز الثانی هو حقّه فی المشارکۀ فی القرعۀ. 1- فهل یجوز شراء هذه الأوراق وأخذ الجائزة؟ ص: 454
الجواب: لا بأس فی الجائزة إذا کانت الدولۀ تمنحها بعدد من جملۀ الأوراق برضاها وبلا شرط سبق ومن مالها وبالقرعۀ. 2- فی حالۀ
الجواز فی الفرض الأوّل (إذا کان أکثر الفقهاء یجیزه) فهل یجوز بیع وشراء الإمتیاز الثانی وهو مجرّد الإشتراك فی القرعۀ ویعتبره
العرف إمتیازاً وحقّاً، وبیعه یعنی إسقاط حقّ لقاء مال؟ الجواب: لا یخلو من إشکال. 3- فی حالۀ الجواز فی الفرض الأوّل، إذا إرتفعت
قیمۀ الأوراق المالیۀ فی السوق مع بقاء قیمتها الرسمیۀ (الحکومیّۀ) علی ما هی علیه فی الورقۀ، فهل یجوز بیعها وشراؤها بقیمۀ أکبر؟
صفحۀ 186 من 198
للإیضاح: بما أنّ رأسمال الأوراق المالیۀ یستثمر فی مشاریع مختلفۀ فانّ قیمته تکبر بتطویر وتوسیع المشاریع ولکن الدولۀ ملزمۀ بدفع
قیمتها المدوّنۀ فی الورقۀ غیر أنّ قیمتها فی السوق أکبر من ذلک، فهل یجوز تداولها بسعر أکبر؟ الجواب: إذا کانت الأوراق تبیّن
الإشتراك فی المشاریع، فلا بأس فی بیع سهمه فی المشاریع بمبلغ أکبر أو أصغر. (السّؤال 1697 ): تصدر الحکومۀ الباکستانیّۀ أوراق
یبیعها البنک المرکزي بأسعار مختلفۀ ولها أرقام مختلفۀ وتجري علیها القرعۀ بعد مدّة من بیعها ویصیب الفائز « أوراق الجوائز » اسمها
جائزة. تبقی قیمۀ هذه الأوراق ثابتۀ دائماً حتّی بعد إجراء القرعۀ. ویقوم الناس فی بعض الأحیان بتبادلها بدلًا من العملات الورقیّۀ،
بالنظر إلی کلّ هذا یرجی الإجابۀ علی الأسئلۀ التالیۀ: 1- هل یجوز شراء هذه الأوراق من الدولۀ؟ 2- ما حکم إقتناء الأوراق المشتراة؟
-3 هل یجوز أخذها کجوائز فی أعمال اخري؟ 4- ما حکم استعمالها بدلًا من النقود الورقیّۀ فی المعاملات؟ 5- هل یجوز أخذ
الجائزة بعد الشراء؟ 6- کیف یکون مصرف الجائزة؟ ص: 455 الجواب: هذا العمل هو الیانصیب نفسه وهو
:( حرام وکذلک جائزته. ولا بأس فی تداولها فی المعاملات إذا کان لها قیمۀ کالنقود الورقیّۀ بغضّ النظر عن الجوائز. (السّؤال 1698
% یبلغ التضخّم الإقتصادي فی ترکیا 70 % سنویاً. فإذا أودع شخص مالًا فی أحد المصارف الترکیّۀ فانّ المصرف یعطیه فائدة بنسبۀ 60
آخذاً بنظر الاعتبار التضخّم وهبوط قیمۀ اللیرة الترکیۀ، فهل یجوز أخذ الفائدة إذا کانت أقلّ من نسبۀ التضخّم وکانت مقابل هبوط
سعر العملۀ؟ وما الحکم إذا کانت أکبر من التضخّم؟ الجواب: إذا لم یکن المصرف إسلامیّاً فلا بأس. أمّا إذا کان المصرف إسلامیّاً
وکان التضخّم من الشدّة بحیث یحتسب فی المعاملات ذات الأجل بین الناس فلا بأس فی أخذ مقدار التضخّم. (السّؤال 1699 ): فی
المعاملات المصرفیۀ اللاربویّۀ فی النظام المصرفی فی جمهوریۀ إیران الإسلامیّۀ یقوم العمل علی أساس المعاملات المجازة الشرعیّۀ.
فإذا قبض شخص مبلغاً کنوع من التسهیلات المصرفیۀ تحت أحد عناوین العقود (مثل المشارکۀ والمضاربۀ والجعالۀ والبیع بالأقساط
وأمثالها) إزاء ضمان معتبر کرهن عقار وما شابه ذلک، وصرف المبلغ فی غیر ما اتّفق علیه مع المصرف فهل یرتکب حراماً أم أنّ ما
فعله مباح؟ وما حکم أرباحه من هذا التصرّف؟ فمثلًا: إذا تعاقد مع المصرف علی جعالۀ لترمیم داره السکنیۀ ولکنّه أنفق المبلغ فی
شراء الأسهم من الشرکات أو استثمره فی مکان آخر أو اشتري به سیارة أو أنفقه فی إعداد جهاز ابنه، فما حکمه؟ الجواب: لا یجوز
صرف المبلغ فی غیر الجهۀ المتعاقد علیها وفی منافعه إشکال. (السّؤال 1700 ): قمنا بتأسیس صندوق القرض الحسن بین الأقرباء یعمل
« یدفع کلّ عضو مبلغ 500 تومان فإذا طالب بسلفۀ تدفع له بواقع ضعفین أو ثلاثۀ أضعاف مجموع إیداعه الشهري » : علی هذا النحو
فهل یجري حکم الربا إذا کان للإیداع الشهري والسلفۀ کلیهما صفۀ القرض المشروط؟ وما حکمه إذا تمّ بدون شرط وبالتوافق التامّ
بین الطرفین؟ الجواب: إذا تمّ هذا الشیء علی شکل اتّفاق بین الأفراد ففیه إشکال الربا والطریقۀ الوحیدة لصحّته هی أن یکون قصداً
لجمیع سلفۀ القرض الحسن علی أن یراعی الجمیع ص: 456 مقرّرات الصندوق أخلاقیاً بدون تعهّد شرعی أو
قانونی. والطریقۀ الاخري هی أن لا تعطی النقود سلفۀ بل هبۀ ولکنّها فی الحقیقۀ هبۀ معوّضۀ حیث یأخذ الآخرون هباتهم کلّ فی حینه
فتکتمل الدورة. (السّؤال 1701 ): منذ فترة تأسّست فی مدینه مشهد المقدّسۀ شرکۀ تشتري الدور السکنیۀ لتوسیع أطراف الحرم
الشریف وتعلن أنّ کلّ من یشتري أسهماً بالمبلغ الفلانی یقبض منها فی المستقبل المبلغ الفلانی. والأسهم نفسها قابلۀ للتداول فی
السوق أیضاً، والسؤال هو: 1- ما وجه الفائدة التی تعطیها الشرکۀ؟ الجواب: لا بأس فی الربح الذي تدفعه الشرکۀ إذا کان وفق العقود
الشرعیّۀ (کالمضاربۀ وما شاکل). 2- إذا إرتفعت قیمۀ السهم فی المستقبل فما یکون حکم الزیادة؟ الجواب: لا بأس فی تداول الأسهم
مع الزیادة والنقصان إذا تحوّل رأسمال الشرکۀ إلی أموال وأعیان. (السّؤال 1702 ): هناك اختلافات بین فوائد التأخیر والربا منها أنّ
الفائدة الربویۀ تتعلّق من البدایۀ أمّا فائدة التأخیر فلا تتقرّر إلّاعند عدم الدفع فی موعد الإستحقاق وهی فی الواقع جزاء الظلم الذي
یلحق بالمدینین وتعویض لبعض الخسارة التی یتحمّلونها لأنّ التضخّم فی البلاد یبلغ 20 % والقانون یقرّر 12 %. فما حکم فائدة التأخیر
إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفرق المذکور؟ الجواب: إذا کانت فائدة التأخیر ذات طابع تعزیري من قبل الحکومۀ الإسلامیّۀ وکانت عادلۀ
فلا بأس فیها، وکذلک إذا کانت مسجّلۀ کعقد منفصل خارج ملزم. أمّا إذا کانت فائدة الزامیّۀ فهی حرام. (السّؤال 1703 ): تلزم
صفحۀ 187 من 198
المحاکم بعض المتّهمین أو أطراف الدعوي بتأمین مبلغ لدي المصرف لأجل فی حساب الدولۀ، فإذا منح المصرف من نفسه فائدة
للمبلغ فهل تعود الفائدة للمودعین أم للدولۀ؟ الجواب: الفائدة تخصّ أصحاب المال. ص: 457 (السّؤال
1704 ): إذا أودع التوفیر ومعه مال غیر مخمّس علی شکل حساب توفیر فی المصرف العقاري لغرض الإستلاف لبناءدار سکنیۀ
والزواج ومواصلۀ الدراسۀ، فما حکم السلفۀ؟ الجواب: إذا کانت السلفۀ وفق الضوابط الشرعیّۀ فلا بأس فیها ولکن یجب تخمیس المال
غیر المخمّس. (السّؤال 1705 ): لغرض الإستلاف من المصارف یحتاج البعض إلی فاتورة ویقوم المصرف- حسب الإتّفاق- بإیداع
المبلغ فی حساب محرّر الفاتورة لیتسنّی للمستلف أن یشتري المواد الأوّلیۀ مثلًا، ولکن المستلف یطلب المبلغ نقداً من محرّر الفاتورة،
والمعاملۀ فی الواقع صوریۀ، فما حکم هذا القرض؟ الجواب: غیر جائز. (السّؤال 1706 ): طلب أعضاء هذه الشرکۀ المتخصّصۀ بصناعۀ
السجّاد فاتورة للإستلاف من الشرکۀ فی حین یملک المستلف سجّادة نصف منجزة أو تامّۀ أو أنّه یحضّر المواد الأوّلیۀ فی المستقبل
(ولذلک علاقۀ بصناعۀ السجّاد) ولکنّه یحتاج إلی السیولۀ النقدیۀ فی الوقت الحاضر. فهل یجوز تسلیفه بالسیولۀ النقدیۀ؟ (السّؤال
1707 ): هذه الشرکۀ تأخذ من المستلف مبلغاً کمصاریف لإصدار فاتورة، فهل فی ذلک إشکال؟ الجواب: لا بأس فیه إذا کان اجرة
لعمل تنظیم الفاتورة. (السّؤال 1708 ): تؤیّد شرکۀ صناعۀ السجّاد مبلغ بعض الفاتورة التی یحضرها الأفراد من خارج الشرکۀ وبالسعر
الحرّ، وتتقاضی عن ذلک مصاریف. فما حکم هذه المسألۀ؟ الجواب: لا بأس فیه مع مراعاة الإنصاف فی جمیع الأحوال. (السّؤال
کلّ قرض یجرّ منفعۀ » 1709 ): لفرض الحصول علی السلفۀ العقاریۀ یودع المستلفون مبالغ فی بنک القرض الحسن، فهل یشملها روایۀ
الجواب: لا بأس فیه إذا تمّ فی صنادیق القرض الحسن وللمصلحۀ العامّۀ. أمّا إذا تمّ من قبل المؤسّسات الإنتفاعیّۀ ففیه ؟« فهو ربا
یخصّ الحالات التی تعود المنفعۀ فیها علی المقرض. *** «... کلّ قرض یجرّ منفعۀ » إشکال. والحدیث
الفصل الخمسون أحکام الطب
ضمان الطبیب:
(السّؤال 1710 ): هل یجوز لطبیب الأسنان قبل البدء بعمله أن یقول للمریض أو ولیّه أنّه لا یتحمّل مسؤولیّۀ الإضرار المحتملۀ؟ وهل
یکون ضامناً للإضرار التی تصیب المریض إذا کان ذلک بموافقۀ المریض أو ولی الصغیر؟ الجواب: إذا کان قد أعلن براءته من قبل
ولم یق ّ ص ر فی عمله فلیس بضامن. (السّؤال 1711 ): من الضامن إذا وقعت الإضرار التی قد یصل بعضها إلی تلف السنّ أو مضاعفات
اخري فی معالجات طب الأسنان التی یقوم بها الطلبۀ الجامعیون کجزء من التطبیق الطبی؟ الجواب: المباشر لسبب الضرر هو الضامن
إلّاإذا کان قد تبرّأ من المریض مسبقاً ولم یقصر فی أداء واجبه. (السّؤال 1712 ): بعض طرق العلاج الطبیّۀ تتغیّر بمرور الزمان وربّما
تفقد قیمتها بالکامل، فهل یکون الطبیب مسؤولًا عن عدم إطّلاعه علی الأسالیب الحدیثۀ لعدم مطالعته لها؟ الجواب: للمسألۀ وجهان:
الأوّل أن یکون الطبیب مق ّ ص راً فی عرف الأطباء إذا لم یواکب المعلومات الجدیدة فیکون ضامناً. والثانی أن لا یعتبر الإطّلاع علیها
واجباً علی الطبیب بل من مکمّلات العلم، فلا یکون مسؤولًا. ص: 460 (السّؤال 1713 ): یقوم بعض الأشخاص
العادیین (غیر المتخصّصین فی الطب) بالتدخّل فی الشؤون الطبیّۀ بوصف الحبوب والابر والأدویۀ للمرضی. فهل یکونون ضامنین إذا
أدّي عملهم إلی الوفاة؟ الجواب: إنّه مخالف ومستحقّ للعقوبۀ ولکنّه لیس ضامناً للدیّۀ إلّاإذا قام بنفسه بزرق الابرة أو اعطاء الدواء
للمریض. (السّؤال 1714 ): فی المراکز الحکومیّۀ للتدریب الطبی یقرّر للمساعدین وخاصّۀ فی السنوات الاولی القیام بعملیات جراحیّۀ
« ابدأ العمل وسوف آتی » : بحضور وإرشاد أساتذتهم. فإذا قام المساعد بالعملیّۀ فی غیاب استاذه بإذن منه أو أملًا بأن یقول الاستاذ
ولکنّه لم یحضر فأجري المساعد العملیّۀ بمفرده أو بمساعدة باقی المساعدین والحقّ بالمریض ضرراً سببه غیاب الاستاذ، فمن
المسؤول؟ الجواب: المساعد هو المسؤول، إلّاإذا کان عدم التزام الاستاذ بوعده هو السبب فی الضرر وفی هذه الحالۀ أیضاً یعتبر
صفحۀ 188 من 198
المساعد مق ّ ص راً علی أنّه یجوز له مطالبۀ الاستاذ الذي غرّر به بالتعویض الذي دفعه. (السّؤال 1715 ): هل یجب الضمان علی الطبیب
إذا قام بما لا یطابق اختصاصه ولم یکن له علم کافٍ به فأدّي إلی إشتداد المرض أو ظهور أعراض جدیدة علی المریض أو وفاته؟
الجواب: نعم، ذلک موجب للضمان. (السّؤال 1716 ): إذا سمح المریض أو ولیّه للطبیب الحاذق بمعالجته، فهل یکون الطبیب ضامناً
إذا مات المریض؟ الجواب: لا یکون الطبیب ضامناً إذا استبرأ من النتائج المحتملۀ ولم یقصّر ولم یتهاون فی عمله. (السّؤال 1717 ): إذا
ق ّ ص ر الطبیب المعالج عمداً أو سهواً فی علاج المریض أو المجروح الذي قبل علاجه فتعرّض المریض إلی الإصابۀ أو التلف علی أثر
سریان المرض أو الجرح سابق، فهل یکون الطبیب مسؤولًا؟ الجواب: إذا کان المریض فی حالۀ خطیرة وسلّمه أولیاؤه إلی الطبیب
لمراقبته وکان ص: 461 الطرفان أو الطبیب خاصّ ۀ علی علم بأنّ الغفلۀ عنه تعرّض حیاته للخطر وقبل الطبیب
المسؤولیّۀ ولکنّه ق ّ ص ر فی واجبه فهو مسؤول عن النتیجۀ. وإذا کان الطبیب متعمّداً الإضرار بالمریض فهو قتل عمد أو إصابۀ عمدیۀ
وإلّا فهو شبه عمد. (السّؤال 1718 ): قد یصاحب العلاج فی طب الأسنان کسر فی السنّ أو قصر فی عمره: 1- فإذا بذل الطبیب کلّ ما
فی وسعه ومع ذلک اصیب المریض بضرر فی سنّه وفمه فما حکمه؟ الجواب: إذا کان من الأضرار الطبیعیّۀ التی تحدث فی الغالب فلا
یکون ضامناً، وإلّا فهو ضامن ما لم یستبرئ من المریض. 2- إذا حدثت للمریض أعراض اخري بعد العلاج مع بذل الطبیب للدقّۀ
اللازمۀ. فما یکون الحکم؟ الجواب: کما فی المسألۀ السابقۀ. 3- عموماً هل یلزم إتمام الحجّ ۀ علی المریض قبل العلاج؟ الجواب:
ذلک أفضل تجنّباً لأي إشکال قد یقع للطبیب. (السّؤال 1719 ): فی الغالب یوصی المرضی وخاصّۀ فی المستوصفات الحکومیّۀ بأنّ
السنّ الفلانی قابل للعلاج ولکنّهم یصرّون علی قلعه، فهل یوجب قلعه الضمان علی الطبیب؟ وهل علیه ضمان شرعی إذا کان اللجوء
إلی القلع بدافع الحالۀ الاقتصادیّۀ أو لقلّۀ الوعی؟ الجواب: إذا کان السنّ تالفاً ویف ّ ض ل البعض قلعه لأسباب مختلفۀ وقام الطبیب
بالإیضاح الکافی وأصرّ المریض علی ذلک فلا بأس فیه. (السّؤال 1720 ): إذا أدّي زرق الابرة إلی نشوء أعراض جانبیۀ أو وفاة
المریض، فهل یکون الزارق ضامناً فی الحالات التالیۀ: (أ): إذا کان الخطأ من وصفۀ الطبیب. (ب): إذا کان الزارق مأذوناً ولکنّه لم
یلتزم بقواعد الزرق. (ج): إذا کان الزارق مأذوناً وراعی قواعد الزرق. (د): إذا کان الزارق غیر مأذون. ص:
462 الجواب: فی الحالۀ (أ): یکون الطبیب ضامناً وفی الحالۀ. (ب): الزارق. أمّا فی الحالۀ. (ج): فان کان الموت أو الإعراض ناجمۀ
عن خطأ الزارق فهو ضامن إلّاإذا أخذ البراءة مسبقاً من مرضاه بشکل خاصّ أو عام، وإذا کان لنقص أو علّۀ غیر اعتیادیّۀ فی المریض
فلیس ضامناً. وفی الحالۀ (د): الزارق هو الضامن. (السّؤال 1721 ): إذا أدّي أخذ الدم إلی أعراض بیّنۀ فما حکمه؟ الجواب: کالمسألۀ
السابقۀ. (السّؤال 1722 ): إذا کان الطبیب لا الصیدلانی هو المسؤول عن وصف الدواء (عدا الأدویۀ بلا وصفۀ) فهل یکون الصیدلانی
هو المق ّ ص ر إذا راجعه المریض مضطرّاً فأعطاه دواءً سبّب له نقصاً فی الجسم أو جرحاً أو مات علی أثره؟ الجواب: لیس ضامناً، وان
کان فی بعض وجوه المسألۀ آثماً.
الفحوص الطبیۀ:
(السّؤال 1723 ): إذا توفّر الأطباء من الجنسین بالعدد الکافی فهل یکون ملاك المراجعۀ تماثل الجنس أم حذاقۀ الطبیب؟ الجواب: إذا
خیف الخطر أو الضرر من عدم مراجعۀ الطبیب الأحذق فیقدّم الأحذق وإلّا فالمعیار تماثل الجنس (طبعاً فی حالات الفحوص
الجسدیۀ). (السّؤال 1724 ): من الذي یعیّن حذاقۀ الطبیب، المریض أم جهات اخري؟ الجواب: من البدیهی الحذاقۀ لا یعیّنها إلّاأهل
الخبرة. (السّؤال 1725 ): هل یجوز الزام المرضی بمراجعۀ الطبیب المماثل بالجنس وان ادّعی الإضطرار والإذن الشرعی؟ الجواب: إذا
وجد المریض نفسه مضطراً لمراجعۀ الطبیب المغایر بالجنس فهو مأذون. (السّؤال 1726 ): إلی أي مدي من العمر یجوز اللمس والنظر
للمرضی المغایرین بالجنس؟ الجواب: یجوز اللمس والنظر ما دام المریض غیر ممیّز، فإذا وصل حدّ التمییز فلا بأس فی النظر قبل
البلوغ ما لم یؤدّ إلی مفسدة خاصّۀ. ص: 463 (السّؤال 1727 ): هل یجوز للطبیب الإمتناع عن فحص المریض
صفحۀ 189 من 198
المغایر بالجنس؟ الجواب: إذا کان بمقدور المریض یحلّ مشکلته الصحّیۀ بمراجعۀ الطبیب المماثل بالجنس فیجب علیه مراجعته.
( السّؤال 1728 ): هل من الاضطرار ضیق الإمکانیات المکانیۀ والأدوات والعاملین ووقت المریض؟ الجواب: الاضطرار من الامور
العرفیۀ، فإذا علم بأنّ الوسیلۀ الوحیدة هی مراجعۀ الطبیب المغایر بالجنس أو أنّه لیس منحصراً به ولکنّه یوجب العسر والحرج کان من
مصادیق الضرورة. (السّؤال 1729 ): هل یعتبر تأخّر المریض لتلقّی الخدمات الطبیّۀ من الضرورات؟ الجواب: تبیّن من الجواب السابق.
(السّؤال 1730 ): هل یجوز مراجعۀ المرأة للطبیب الذکر مع إمکان تحصیل طبیبۀ (علماً بأنّ الأطباء الذکور یتمتّعون فی الغالب بمهارة
أکبر من الاناث لخبرتهم الأطول منهم أحذق من الطبیبات وأنجح)؟ علی فرض القیام بالفحص الجسدي. الجواب: لا یجوز إلّافی حالۀ
کون الاختلاف فی المهارة بین الطبیب والطبیبۀ فی حدّ الخشیۀ من فشل الطبیبۀ فی العلاج بحیث یستمرّ المرض أو یشتدّ أو یتأخّر
العلاج. (السّؤال 1731 ): بما أنّ إصدار إجازه الدفن یتوقّف علی فحص الطب العدلی وأنّ ذلک یتمّ من قبل الأطباء الذکور فی بعض
المحافظات للنقص فی الإمکانیات، فهل یجوز شرعاً للطبیب الذکر أن یفحص انثی متوفّاة؟ علماً بأنّ الفحص یستلزم العري الکامل لها.
الجواب: هذا الشیء لا یجوز شرعاً، ویجب السعی لتعیین طبیبات قانونیات للنساء. (السّؤال 1732 ): الطالبات الجامعیات (فی الطب
والامومۀ) یتلقّین التدریب الکافی فی أعمال التولید، فهل هناك ضرورة لتواجد الرجال فی أجنحۀ التولید الأمر الذي یوجب النظر أو
ملامسۀ النساء؟ الجواب: لا یجوز حضور الرجال فی هذه الأقسام إذا توفّرت النساء المناسبات. (السّؤال 1733 ): هل یجوز کشف
، معصم المرأة لقیاس الضغط والنبض إذا کان من السهل إنجاز ذلک من فوق الثوب أو من خلال القفازات؟ الفتاوي الجدیدة، ج 2
ص: 464 الجواب: یحرم ذلک علی فرض المسألۀ. (السّؤال 1734 ): ما حکم التدریبات المصحوبۀ بلمس الأجنبیّۀ والنظر إلیها مع
احتمال أن یتوقّف علیها إنقاذ حیاة فی المستقبل؟ الجواب: یجوز ذلک إذا کان بقصد التعلّم واستکمال المعلومات لفرض إنقاذ أرواح
المسلمین ولم یکن یتحقّق الغرض بغیره. (السّؤال 1735 ): یرجی بیان رأیکم فی النظر فی الحالات التالیۀ: (أ): إذا احتمل أنّه لن یکون
هناك مریضۀ خلال فترة الدورة التدریبیۀ کلّها أو أنّه إذا وجدت فلا تتوفّر شروط التدریب، مع أنّ فوات الفرصۀ فی الحالتین یؤثّر
علی مستواه العلمی أو یفقده فرصۀ التعلّم الأفضل. الجواب: یجوز النظر بالمقدار الضروري إذا کان المقدّمۀ الوحیدة لاستکمال علم
الطب لغرض إنقاذ أرواح المسلمین. (ب): علی الفرض السابق نفسه، مع علمه بأنّ عدم الإطّلاع والمهارة الکافیۀ یؤدّي إلی التقصیر
والقصور فی علاج المرضی. الجواب: لا بأس فیه عند الضرورة. (السّؤال 1736 ): هل یجوز النظر المباشر لعورة المریض لتعلّم مسألۀ
طبیۀ هامّۀ أو للعلاج؟ علماً بأنّ النظر المباشر هو الطریق المتّبع حالیاً فی المؤسسات التدریبیّۀ والتعلیمیّۀ ولم تتوفّر بعد مستلزمات
ومقدّمات النظر غیر المباشر. الجواب: لا بأس بمقدار الضرورة إذا لم یکن هناك وسیلۀ غیر النظر المباشر. (السّؤال 1737 ): ما وجه
مراجعۀ المریض للطبیب المغایر بالجنس فی کلّ من الحالتین التالیتین: (أ): إذا استلزم النظر فقط لغیر الوجه والکفّین. (ب): إذا استلزم
اللمس وباقی الفحوص إضافۀ إلی النظر. الجواب: لا تجوز مراجعۀ الجنس المخالف ما دام الجنس المماثل متوفّراً إلّاعند الضرورة أو
عدم کفاءة الجنس المماثل. (السّؤال 1738 ): إذا قرّر الطبیب ضرورة منع الحمل لأسباب مختلفۀ (مثل التشوّه الولادي، والمرض،
والأرضیّۀ المهدّدة لحیاة الزوجۀ) وکان أفضل اسلوب للمنع یوصی به الأطباء ص: 465 یستلزم اللمس أو النظر،
فهل یکون هذا من مصادیق الإضطرار؟ الجواب: نعم أنّه من مصادیق الاضطرار.
زرع الأعضاء:
(السّؤال 1739 ): ما حکم أخذ الأعضاء من المحکومین بالإعدام لأسباب غیر القصاص بإذن المتّهم فی غرفۀ العملیات بالمستشفی
لزرعها فی أشخاص مسلمین لإنقاذ أرواحهم؟ بتعبیر آخر: إذا لم یعیّن الشرع أو القانون طریقۀ الإعدام فهل یجوز تنفیذ ذلک بإجراء
عملیّۀ جراحیّۀ لإستئصال بعض الأعضاء (کالقلب والرئۀ والکبد وما شابه ذلک) من المتّهم بحیث یموت علی الأثر فیعتبر نوعاً من
الإعدام؟ الجواب: لا دلیل علی جواز ذلک. (السّؤال 1740 ): إذا افترضنا أنّه یحقّ للشخص أن یوصی بأن یهب جسده أو بعض أعضائه
صفحۀ 190 من 198
لإنقاذ المرضی المحتاجین أو رفع المستوي العلمی لدي طلبۀ وأساتذة الطبّ، فهل یجوز أخذ مبلغ فی مقابلها ینفق فی المصرف
المعیّن فی الوصیّۀ؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 1741 ): إذا کان زرع العضو ضروریاً لإنقاذ حیاة مسلم أو کان عدم استعماله یعرّض
سلامۀ مسلم آخر إلی الخطر فهل یجب استئذانه قبل موته أو أولیاءه بعد موته لأخذ العضو؟ الجواب: لیس لزاماً الاستئذان علی أنّه
الأفضل. (السّؤال 1742 ): هل یجوز أخذ النفقات المصروفۀ علی مقدمات العلاج فی مورد وصل الأعضاء للمریض. الجواب: لا
إشکال فیه. (السّؤال 1743 ): ما حکم بیع وشراء المواد المستخرجۀ من الأعضاء المزروعۀ فی الإنسان کالبروتین وعامل تحفیز تکوین
العظم وأمثالها؟ الجواب: یجوز ذلک وان کان الأفضل أخذ نقود مقابل الأعمال التی تجري علیها. (السّؤال 1744 ): هل یجوز استعمال
أعضاء الزرع المصنوعۀ فی بلادنا لمسلمی البلاد الإسلامیّۀ الاخري؟ ص: 466 الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال
1745 ): إذا کان الموت القریب محقّقاً برأي الأطباء لمرض عضال سریع التوسّع فهل یجوز استعمال أعضاء المریض کالقلب والکلیۀ
والکبد لزرعها فی المرضی الآخرین لإنقاذ حیاتهم. الجواب: لا یجوز، إلّافی الموت الدماغی الذي یقطع بعدم إمکانیۀ العودة. (السّؤال
1746 ): بالنظر للقوانین الإسلامیّۀ فیما یتعلّق بأصالۀ الروح، هل یجوز زرع الدماغ فی جمجمۀ شخص آخر؟ بعبارة اخري: هل یفقد
الجسم المتلقّی للدماغ هویته الشخصیّۀ بحیث تنتقل روح المعطی إلی المتلقّی؟ الجواب: هذه المسألۀ مجرّد فرضیۀ فی الوقت الحاضر
ولم یحصل لها تطبیق عملی حتّی الآن فیمکن الحدیث عنها، فإذا تمّ مثل هذا الأمر فعلًا فیجب ملاحظۀ هل أنّ الشخص بالدماغ
الجدید یعکس شخصیته الاولی أم شخصیۀ الشخص الثانی أم یکون شخصاً ثالثاً فیتبیّن حکمه. (السّؤال 1747 ): هل یجب علی
الطبیب القادر علی اجراء عملیات الزرع أن یقوم بها إنقاذاً لحیاة شخص؟ الجواب: إذا کان قادراً علی إنقاذه من الموت فهو واجب
علیه. (السّؤال 1748 ): الطب یشهد تطوراً هائلًا وصار بإمکان الأطباء أخذ الأعضاء من الشخص المتوفّی وفاة طبیعیّۀ وزرعها فی أجسام
من یحتاجها من المرضی المشرفین علی الموت أو یقاسون فی حیاتهم بشدّة وهذه الأعضاء تشمل الکلیتین والعظام والکبد والعین ...
الخ، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: لا بأس فیه علی فرض المسألۀ. (السّؤال 1749 ): بخصوص المحکومین بالإعدام أو السجن لمدّة
طویلۀ، هل یجوز للقاضی- مراعاة للمصلحۀ- أن یعلّق تخفیف العقوبۀ علی تبرّع المتّهم بأحد أعضائه لإنقاذ روح مسلم من المرض أو
الموت؟ الجواب: إذا کان المحکوم موافقاً ولا یلحق به ضرر یعتدّ به فیجوز ذلک، ولکن إذا کان له أثر وإنطباع خارجی سیئ بحیث
أصبح أداة بید أعداء الإسلام فیجب تجنّبه.
التشریح:
(السّؤال 1750 ): من واجبات الطب العدلی تشخیص وتعیین العلّۀ التامّۀ للموت فی حالات ضرورة بیانها للمحاکم القضائیّۀ منها خشیۀ
وقوع جریمۀ أو وقوعها فعلًا، وغالباً ما تنحصر الوسیلۀ للتعیین الدقیق لسبب الوفاة بالتشریح الذي ساهم حتّی الآن فی الکشف عن
الکثیر من الجرائم ومرتکبیها وساعد علی عدم ضیاع دماء القتلی المظلومین. یرجی بیان رأیکم المبارك فیما یتعلّق بالمسائل التالیۀ:
-1 هل یجوز التشریح شرعاً إذا کان وسیلۀ الکشف الحقیقۀ وإحقاق حقّ أولیاء الدم؟ 2- علی فرض الجواز، هل یلزم شرعاً کسب
موافقۀ أولیاء الدم للقیام بالتشریح؟ وإذا کان شرطاً فما الحکم إذا وافق بعض أولیاء الدم وامنتع الآخرون؟ 3- هل یعتبر تشخیص الطب
العدلی إجازة شرعیّۀ للقیام بالتشریح أم یلزم طلب الجهات القضائیّۀ؟ 4- علی فرض اشتراط موافقۀ أولیاء الدم علی التشریح، فهل
یبقی الشرط قائماً إذا کان التشریح بطلب من السلطات القضائیّۀ؟ الجواب: بما أنّ الشرع الإسلامی لا یرضی بإهدار وضیاع دماء
المسلمین، فیجب علی حاکم الشرع فی مثل هذه الحالات أن یأمر بالتشریح لحلّ الإشکال. فی هذه الحالۀ یجوز للأخصّائی فی هذا
المجال بل یجب علیه أن یمتثل، وعلی هذا الغرض یجب علی الورثۀ أیضاً أن یوافقوا. (السّؤال 1751 ): ما حکم التشریح فی الوفیّات
المشکوکۀ، لفرض تعیین الجریمۀ؟ الجواب: لا بأس فی التشریح إذا کان لکشف الجریمۀ لإحقاق حقّ أو دفع فساد ونزاع. (السّؤال
1752 ): ما حکم تشریح أجساد الرجال من قبل طالبات الطب؟ وما حکم تشریح أجساد النساء من قبل الطلاب؟ الجواب: لا یجوز
صفحۀ 191 من 198
إلّاعند الضرورة القطعیّۀ. (السّؤال 1753 ): فی حالات جواز تشریح جسد المسلم للضرورة، هل یلزم إذنه قبل الوفاة أو إذن أولیائه
بعدها؟ الجواب: یجوز ذلک وإن لم یأذن به قبل موته والأحوط أیضاً استئذان أولیائه.
التلقیح الصناعی:
(السّؤال 1754 ): إذا کان الرجل عقیماً وزوجته سالمۀ قابلۀ للحمل وتمّ تخصیب بویضۀ المرأة بحیمن رجل آخر فی المختبر ونقلت
النطفۀ أو الجنین إلی رحمها: 1- فهل یجوز ذلک؟ الجواب: لا یجوز. 2- هل یعتبر هذا العمل من الزنا؟ الجواب: کلّا ولکنّه یشبهه من
وجوه. 3- هل یؤثّر فی الحکم کون صاحب الحیمن معلوماً أو مجهولًا؟ الجواب: کلّا لا یؤثّر أبداً. 4- کیف تکون العلاقۀ الشرعیّۀ بین
الطفل (أو الطفلۀ) وزوج المرأة من حیث الإرث والمحرمیّۀ والنکاح؟ الجواب: لا علاقۀ له (أو لها) به غیر أنّه الابن الطبیعی (أو البنت
الطبیعیّۀ) لزوجته وهو (أو هی) محرم علیه. 5- ما هی العلاقۀ الشرعیّۀ بین الطفل (أو الطفلۀ) مع صاحب الحیمن من حیث المیراث
والمحرمیّۀ والنکاح؟ الجواب: یعتبر بمنزلۀ ابنه (أو ابنته) غیر الشرعی وهو محرم علیها ولکنّهما لا یتوارثان. (السّؤال 1755 ): قد تکون
الزوجۀ عاقراً غیر قابلۀ للإخصاب والزوج سالماً قابلًا للإخصاب ویرغب فی الإنجاب. فإذا أخذ حیمن الرجل ورکب مع بویضۀ امرأة
اخري فی المختبر ثمّ نقلت النطفۀ المخ ّ ص بۀ أو الجنین إلی رحم امرأة ثالثۀ لینمو فیه ویولد منها: 1- فهل یجوز هذا؟ الجواب: لا یجوز
تخصیب حیمن الرجل لبویضۀ امرأة أجنبیّۀ إلّاإذا کانت غیر متزوّجۀ فعقد علیها بعقد مؤقت واستعمل بویضتها. 2- ما هی العلاقۀ
الشرعیّۀ بین الطفل وزوجۀ الرجل (التی لم تساهم فی إنجابه) من حیث الامومۀ والمحرمیّۀ والنکاح والإرث؟ الجواب: لا علاقۀ له بها
غیر أنّه ابن زوجها ویحرم علیها. ص: 469 (السّؤال 1756 ): إذا کانت المرأة ذات مبیض سالم ولکن رحمها
عاجز عن الإحتفاظ بالجنین وتنمیته، فأُخذ حیمن الزوج وبویضۀ الزوجۀ وخ ّ ص با فی المختبر ثمّ نقلت النطفۀ أو الجنین إلی رحم امرأة
اخري: 1- فهل یجوز ذلک؟ الجواب: هذا العمل جائز بذاته ولکنّه عادةً یوجب النظر واللمس الحرام لذا فلا یجوز إلّا عند الضرورة.
-2 هل یلزم إذن صاحبۀ الرحم؟ الجواب: نعم. 3- هل یجوز لحاضنۀ النطفۀ أو الجنین أن تتقاضی أجراً عن هذا العمل؟ الجواب: لا
بأس فیه. 4- ما هی العلاقۀ الشرعیّۀ بین الطفل والحاضنۀ وصاحبۀ البویضۀ من حیث الامومۀ؟ الجواب: صاحبۀ البویضۀ امّه والحاضنۀ
بمنزلۀ امّه بالرضاعۀ وتحرم علیه. 5- ما هی العلاقۀ الشرعیّۀ بین الطفل وزوج المرأة الحاضنۀ من حیث النسب والإرث والمحرمیّۀ
والنکاح؟ الجواب: هو (أو هی) من محارمه فقط. (السّؤال 1757 ): ما حکم تخصیب حیمن وبویضۀ الزوجین الشرعیین خارج الجسم
وإیداعه فی رحم الزوجۀ؟ وهل یعتبر الطفل ابن حلال؟ الجواب: لا إشکال فی هذا العمل بذاته، ولکن بما أنّه یستلزم عادةً النظر
واللمس الحرام فلا یجوز إلّاعند الضرورة. (والمقصود بالضرورة هو أنّه ما لم تجر هذه العملیّۀ تتعرّض الحیاه الزوجیّۀ للخطر أو تصاب
المرأة بمرض). والطفل فی جمیع الأحوال ابن حلال. (السّؤال 1758 ): ما حکم تلقیح حیمن وبویضۀ الزوجین الشرعیین ونمو الجنین
فی وسط غیر إنسانی؟ وهل یعتبر الطفل الناتج ابن حلال؟ الجواب: لا بأس فیه مع مراعاة الشروط المذکورة سابقاً والطفل هذا ابن
حلال. (السّؤال 1759 ): تزوّجت منذ ثمانی سنوات ولم ارزق بطفل والسبب زوجی لذا فلا أمل لی بالإنجاب فهل یجوز لی استعمال
نطفۀ رجل آخر بدون أن ألتقی به حیث ازرق بحیمنه فی ص: 470 عیادة طبیب. وقد سمعت أنّ هذا العمل
مباح لأنّه یمنع الطلاق ولا یتمّ فیه لقاء بین المرأة والرجل والعملیّۀ شبیهۀ بنقل الدم من شخص إلی آخر فهل هذا صحیح؟ الجواب:
هذا العمل إثم وغیر جائز إلّابأن تطلّقی من زوجک وبعد إنقضاء العدّة تعقدین لرجل عقداً مؤقتاً لیوم واحد مثلًا حتّی بدون أن تلتقیا
:( بل یؤخذ حیمنه فی عیادة الطبیب وتزرق فیک ثمّ تعودین للعقد علی زوجک الأوّل بعد ولادة الطفل، وإلّا فلا یجوز. (السّؤال 1760
إذا اخذ حیمن الرجل بموافقته وبالوسائل الطبیۀ لتلقیح زوجته تلقیحاً صناعیاً ولکنّه توفّی قبل أن یتمّ التلقیح وتمّت العملیّۀ بعد وفاته
وأنتجت طفلًا فهل یعتبر الطفل الابن الشرعی للمتوفّی فیرثه؟ الجواب: هذا العمل غیر جائز ولکن بما أنّهم کانوا جاهلین به فالطفل ابن
حلال وتسري علیه أحکام المحرمیّۀ ویرث الامّ ولا یرث الأب. (السّؤال 1761 ): یصعب علی بعض الأزواج الإنجاب بشکل طبیعی
صفحۀ 192 من 198
ویلزمهم الاستعانۀ بوسائل علاجیّۀ مختلفۀ منها التلقیح خارج الرحم بمعنی أن یؤخذ الحیمن من الزوج والبویضۀ من الزوجۀ ویلقّحان
لینتج منهما الجنین الذي ینقل إلی رحم المرأة لاستکمال دورة الحمل ثمّ الولادة. جدیر بالذکر أنّ الأجنّۀ تنقل إلی الأرحام بعد
8 خلایا. ویحدث أحیاناً أن تکون الأجنّۀ الناتجۀ من نطفۀ الزوجین أکثر - 48 ساعۀ فقط من التلقیح ولا تشتمل إلّاعلی 4 - إنقضاء 24
من المطلوب لذا یصار إلی تجمید الزائد منها وبعد الولادة ترمی خارجاً بإذن أصحابها. من جانب آخر یوجد من هو محروم من نعمۀ
الإنجاب نهائیاً لأسباب طبیۀ وبعضهم له قابلیۀ إحتضان الأجنّۀ الزائدة إذا لم تکن موضع حاجۀ أصحابها، والأسئلۀ المطروحۀ هنا هی:
-1 ما الحکم الشرعی بشأن نقل هذه الأجنّۀ غیر المخ ّ ص بۀ إلی رحم امرأة اخري؟ الجواب: لا مانع شرعاً من هذا الشیء، ولکن بما أنّه
یستلزم اللمس والنظر الحرام فلا یجوز إلّاعند الضرورة. 2- فی حالۀ عدم حاجۀ الزوجین لجنینهما، فهل تلزم موافقتهما لنقله إلی
شخص آخر؟ الجواب: نعم یلزم ذلک. 3- هل یجوز للزوجین صاحبی الجنین أن یتقاضوا مبلغاً إزاء تبرّعهم به؟ الفتاوي الجدیدة،
ج 2، ص: 471 الجواب: الأفضل أن لا یأخذوا شیئاً. 4- هل یلزم بیان أوصاف المتبرّعین بالجنین للمتلقّین وبالعکس؟ الجواب: بما أنّ
الطفل یعود لأصحاب الجنین الأصلیین فیجب بیان أوصافهم وإثبات هویتهم. 5- إذا کان الطفل ذکراً، فهل یکون محرماً علی المرأة
التی استقرّ فی رحمها؟ الجواب: نعم هو محرم علیها. 6- إذا کانت بنتاً، فهل تکون محرماً علی زوج الامّ الحاضنۀ (التی تربّت فی
رحمها)؟ الجواب: نعم هی محرم علیه. 7- من هما أبوا الطفل؟ الجواب: إنّهما صاحبا النطفۀ الأصلیّان وان کان محرماً علی المرأة
الحاضنۀ. 8- ما هو حکم إرث الطفل بعد الولادة؟ الجواب: لا یرث إلّاصاحبی النطفۀ الأصلیین. 9- فی حالۀ الموافقۀ المسبقۀ لصاحبی
الجنین الأصلیین علی التبرّع به، هل یجوز لهما المطالبۀ بالولید بعد الولادة أو بعد ذلک بسنوات؟ الجواب: الأحوط أن یستردّا طفلهما
بالتراضی مع الامّ الحاضنۀ. (السّؤال 1762 ): هل تستحقّ الامّ الحاضنۀ (البدیلۀ) النفقۀ أو اجرة المثل من صاحب النطفۀ ووالد الجنین
إلی وقت الولادة؟ وهل یعتبر هذا العمل من قبیل إجارة الأعضاء (إجارة الرحم)؟ أم یشمله عقد آخر؟ الجواب: هذا الموضوع تابع
للإتّفاق وإذا لم یکن هناك إتّفاق فی البین وکانت له صفۀ المجانیۀ فلها الحقّ فی اجرة المثل ویعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة، لا
إجارة الأنصار بل أن تکون أجیرة لتربیۀ الجنین.
منع الحمل:
تمنح المرأة حقّ « مکافحۀ التمییز ضدّ النساء » (السّؤال 1763 ): بالنظر إلی أنّ المادّة 14 - البند (ب) والمادّة 16 البند (ه) من معاهدة
تقریر عدد الأبناء والفترات الفاصلۀ بین ص: 472 الحمل وتنظیم الاسرة، فهل یجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن
تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقیر أو الوسائل الاخري لمنع الحمل وتنظیم فواصل الحمل؟ الجواب: لا یجوز، إلّاإذا تهدّدت صحّۀ
المرأة بخطر یعتدّ به. (السّؤال 1764 ): ما حکم استعمال الأکیاس الواقیّۀ (کاندوم) لمنع الحمل؟ وهل یشترط فیه موافقۀ الزوجۀ؟
الجواب: استعمالها جائز ولا یشترط موافقۀ الزوجۀ ولکن یکره بدون موافقتها. (السّؤال 1765 ): هل یجوز استعمال الحبوب المانعۀ
للحمل؟ الجواب: إذا لم یکن فیها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقۀ الزوج. (السّؤال 1766 ): هناك ابر تزرق فی العضلۀ فتمنع
الحمل لمدّة معیّنۀ، فما حکم استعمالها منعاً للحمل؟ الجواب: إذا لم یکن فیها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقۀ الزوج. (السّؤال
یزرع تحت الجلد (فی الجزء الخارجی من أعلی العضد غالباً) وهو من وسائل منع الحمل. « نوربلانت » 1767 ): یوجد کبسول اسمه
بواسطۀ طبیبۀ انثی إذا کانت لا تري إلّا « نوربلانت » فهل یجوز استعماله؟ الجواب: کالجواب السابق. (السّؤال 1768 ): ما حکم وضع
السطح الخارجی للعضد؟ وهل یجوز للطبیب الذکر أن یقوم بالعملیّۀ للمرأة إذا ارتدي قفازات وکانت المرأة محتجبۀ بالکامل عدا
موضع العملیّۀ (وهو بضعۀ سنتمترات من العضد)؟ الجواب: لا بأس فیه عند الضرورة. (السّؤال 1769 ): ما حکم العزل (القذف خارج
الرحم)؟ وهل تشترط موافقۀ المرأة؟ الجواب: لا بأس فیه ولکنّه مکروه إلّاعند الضرورة ولا یشترط فیه موافقۀ الزوجۀ إلّا فی المواقعۀ
الواجبۀ وهی مرّة فی کلّ أربعۀ أشهر ففی العزل إشکال. (السّؤال 1770 ): إذا قرّر أخصائیو النسائیّۀ والتولید أنّ الحمل خطر علی المرأة
صفحۀ 193 من 198
وقد تشمل الأخطار النفسیّۀ والروحیّۀ والجسدیّۀ ومشاکل محتملۀ للجنین) فهل یکفی ذلک لتحدید حالات الضرورة؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 473 الجواب: إذا کان الأطباء حاذقین فی عملهم وموثوق بهم من حیث الصدق والاستقامۀ فیکفی تشخیصهم
لحالات المنع المذکورة. (السّؤال 1771 ): یؤدّي عقد الرحم إلی الإمتناع الدائمی عن الحمل لدي النساء وأنّ احتمال عودة القابلیۀ
:( للحمل بإجراء العملیّۀ الجراحیّۀ فی الظروف المثالیۀ لا یتجاوز 50 % فما حکمه؟ الجواب: فیه إشکال إلّاعند الضرورة. (السّؤال 1772
لا یلزم النظر إلی عورة المرأة لعقد الرحم () بل تتمّ العملیّۀ عن طریق البطن، فهل یجوز إجرء العملیّۀ من قبل طبیبۀ؟ علماً بأنّ اللمس
والنظر یشمل البطن فقط. الجواب: لا إشکال من حیث اللمس والنظر. (السّؤال 1773 ): اجریت عملیّۀ جراحیّۀ لسیّدة فتحت فیها بطنها
لمرض آخر، فما حکم عقد الرحم إذا کانت البطن مفتوحۀ؟ هل تهمّ مسألۀ اللمس والنظر أم لا؟ وإذا کان المسؤول عن العملیّۀ
الجراحیّۀ الأوّلیۀ طبیباً ذکراً فما یکون الحکم؟ الجواب: یجب أن یکون اللمس والنظر بمقدار الضرورة ولا یجوز أکثر من ذلک. کما
یلزم إحراز الشروط المذکورة أعلاه وموافقۀ المریض وزوجها کذلک. (السّؤال 1774 ): إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبیب
انثی، فهل یجوز للطبیب الذکر أن یباشر عقد الرحم بنفسه مرتدیاً قفازات علماً أنّه لا ینظر إلی ظاهر البطن بل أکثر النظر للجوف؟
لمنع الحمل عند النساء. حیث یجب إدخاله إلی الرحم عن طریق «DUI» الجواب: لا یجوز إلّاعند الضرورة. (السّؤال 1775 ): یستعمل
المهبل وتستطیع المتخ ّ ص صات من النساء القیام بهذه العملیّۀ فی الغالب، ولکن لا یتوفّر العدد الکافی منهنّ فی المراکز الصحیۀ، فهل
یحرم قیام الرجل بذلک؟ وإذا تمّت العملیّۀ من قبل امرأة فهل یجوز للطلبۀ الذکور المشاهدة لغرض التعلّم؟ الجواب: لا یجوز هذا
الشیء إلّاعند الضرورة، فإذا توفّر الطبیب المماثل بالجنس فلا یجوز مراجعۀ الجنس المغایر. ص: 474 (السّؤال
1776 ): ما حکم عقد المجاري التناسلیّۀ لمنع الحمل من قبل زوجین معینین لضرورة التحکّم بالإنجاب إذا فشلا فی اتّباع الأسالیب
الاخري؟ وهل هذا من الضرورات؟ الجواب: لا بأس فیه إذا کان فی الحمل خطر علی الامّ. (السّؤال 1777 ): هل أنّ للإجازه الشرعیّۀ
لعقد المجاري التناسلیّۀ لغرض السیطرة علی الولادات ومنع زیادة السکّان غیر الطبیعیّۀ عنواناً ثانویاً بحیث تلغی بزوال الضرورة؟
الجواب: لا بأس فیه إذا کانت له ضرورة فردیّۀ أو جماعیّۀ بتشخیص الأخصائیین الموثوقین، وإلّا فلا یجوز. (السّؤال 1778 ): یمکن
1 سنتمتر من البطن) لعقد الرحم، فما حکم ذلک بذاته؟ الجواب: لا یجوز إذا -0 / أي بقطع حوالی 5 ) « لاباراسکوبی » اتّباع اسلوب
کان یؤدّي إلی العقم کباقی الطرق إلّاعند الضرورة. (السّؤال 1779 ): فی المسألۀ السابقۀ، بالنظر إلی إحتجاب جسم المریضۀ وإیصال
من فتحات فی بطن المریضۀ بطول نصف سنتمتر إلی سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس والنظر، هل یجوز « لاباراسکوبی » أدوات ال
للطبیب الذکر إجراء العملیّۀ (إذا کانت الإجراءات التمهیدیۀ إلی الستر الکامل تقوم بها النساء)؟ الجواب: لا إشکال فیه إذا لم یستلزم
اللمس والنظر. (السّؤال 1780 ): بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلۀ المطروحۀ، یرجی تفضّلکم ببعض ما ترونه ضروریاً للأطباء من توجیهات
وإرشادات فی هذا الحقل. الجواب: توصیتی هی تجنّب الإفراط والتفریط فی قضیّۀ السیطرة علی الولادات شأنها فی ذلک شأن جمیع
المسائل الاجتماعیّۀ، وعدم النظر للُامور بمنظار قصیر المدي والنظر للواقع لا الشعارات.
تغییر الجنس:
(السّؤال 1781 ): قرّر رجل تغییر جنسه لأنّه کان فی الماضی متعلّقاً للغایۀ باللعب مع الفتیات وأنّه لم یرزق بطفل من حیاته الزوجیّۀ
ولعناده مع أصدقائه فی بعض الامور، فقام- ص: 475 دون علم أهله- بتناول عقاقیر ذات هرمونات انثویۀ لمدّة
ستّۀ أشهر وراجع طبیباً نفسانیاً لتقویۀ عزمه. ثمّ عمد إلی خلق أرضیۀ لتقبّل القرار فی العائلۀ وذلک بالإدّعاء بأنّ الأطباء یقولون أنّ لقلبه
ضرباناً انثویاً وما شابه ذلک، وبعد مدّة نجح فی تطلیق زوجته فی غفلۀ من أهله ثمّ خطی الخطوة الاولی بارتداء ملابس نسائیۀ والتزیّن
بزینۀ النساء قبل العودة إلی البیت حیث واجه ردّة فعل عنیفۀ من والدیه ولکنّه لم یتراجع بل هدّد بالإنتحار إن منع من تحقیق غایته.
وأخیراً نجح فی تغییر جنسه واسمه ثمّ تزوّج من رجل. فما حکمه؟ الجواب: قلنا سابقاً أنّ لتغییر الجنس وجهین: فتارةً یکون ظاهریاً
صفحۀ 194 من 198
شکلیّاً لا أثر فیه للعضو الجنسی المخالف بل مجرّد عملیۀ جراحیّۀ شکلیۀ فیظهر ما یشبه العضو الجنسی المخالف، وهذا حرام ویجب
تجنّبه بشدّة، وإذا جري زواج علی أساسه فهو حرام وباطل ویوجب الحدّ الشرعی. ولکنّ تارةً یکون حقیقیاً، أي أنّ العملیّۀ الجراحیّۀ
تؤدّي إلی ظهور العضو التناسلی المخالف. وهذا جائز بذاته ولا محذور شرعیاً منه خاصّۀ فی حالات وجود آثار للجنس المخالف فی
الشخص. ولکن بما أنّ هذه العملیّۀ تستلزم اللمس والنظر فلا تجوز إلّاعند الضرورة. (السّؤال 1782 ): إذا غیّر کلّ من الزوجۀ والزوج
جنسیهما إلی الجنس الآخر فی وقت واحد فما حکم زواجهما السابق؟ الجواب: إذا کان التغییر حقیقیّاً فیفسخ العقد فوراً ویجوز لهما
العقد مرّة اخري بصیغۀ جدیدة والأحوط أن ینتظرا إنقضاء فترة العدّة.
الإستنساخ:
(السّؤال 1783 ): متی یجوز الإستنساخ؟ للإیضاح: یخلق الجنین فی المرأة بأخذ مواد من جلد المرأة نفسها فیکون شبیهاً بالامّ من جمیع
الجهات. جري هذا الشیء أوّل مرّة فی بریطانیّۀ علی شاة، فهل هو جائز؟ الجواب: لا یخلو هذا العمل من الإشکال الشرعی وتترتّب
علیه مفاسد کثیرة لذا فقد تصدّي لمعارضته حتّی المتحلّلون من الالتزام الدینی وذلک للأخطار الاجتماعیّۀ التی ینطوي علیها. الفتاوي
الجدیدة، ج 2، ص: 476 (السّؤال 1784 ): بالنظر إلی التقدّم العلمی فی الطب وعلم المورثات (الجینات) والنجاح الذي حقّقه الإنسان
فی الإنتاج غیر الجنسی للشیاه والفئران وأمثالها وإمکانیۀ تطبیقها فی الإنتاج غیر الجنسی للإنسان وترمیم الأعضاء: 1- هل یجوز شرعاً
القیام بمثل هذا العمل (إنتاج إنسان کامل عن طریق الإستنساخ)؟ الجواب: أشرنا سابقاً أنّه قد لا یکون فی هذا العمل بذاته إشکال
شرعی، ولکن النتائج الاجتماعیّۀ والأخلاقیّۀ السیّئۀ الکثیرة المترتّبۀ علیه بحقله غیر مجاز شرعاً. إضافۀ إلی ذلک، فانّ إشکالًا آخر یظهر
ویتمثّل بالنظر واللمس الحرام عند زراعۀ الخلیۀ المشابهۀ فی رحم الإنسان. 2- هل یصحّ شرعاً صنع الأعضاء وزرعها فی الإنسان؟
الجواب: لا بأس فیه شریطۀ أن لا یستلزم عملًا محرّماً معیّناً. 3- علی فرض إنجاز هذا العمل خارج البلاد الإسلامیّۀ وإنتاج المخلوق،
فهل یجوز للموجود المنتج أن یعتنق الإسلام؟ الجواب: لا مانع من اعتناقه الإسلام. 4- هل یجوز معاشرة هذا الشخص والتعامل معه؟
الجواب: لا بأس فیه فهو إنسان کباقی البشر. 5- ما حکم الزواج به؟ الجواب: لا بأس فی زواجه إلّامن المحارم أي من أخذت خلیته
- منها أو زرع فی رحمها. 6- هل یجوز الإرث منه؟ الجواب: هذا الموجود لا یرث أحداً کأبناء الرضاعۀ المحارم الذین لا یرثون. 7
هل یجوز له الزواج؟ الجواب: نعم، لا فرق بینه وبین باقی الناس من هذه الناحیۀ.
مسائل متفرّقۀ فی الطب:
( السّؤال 1785 ): یعلن بعض الأشخاص عن استعدادهم لبیع الدم أو الکلی أو العیون لمساعدة ص: 477
المرضی المحتاجین لمشتقات الدم أو الأعضاء. فما حکم ذلک؟ الجواب: لا بأس فی بیع وشراء الدم والکلی إذا لم یصاحبه خطر علی
البائع علی أنّ الأفضل أخذ الاجرة علی الإذن بأخذ الکلیۀ أو الدم. أمّا بخصوص العین فلا یجوز أبداً. (السّؤال 1786 ): من الذي یعیّن
الضرورة؟ هل هو العرف أم الشخص المکلّف أم أهل الخبرة؟ الجواب: الحالات مختلفۀ، فالامور البسیطۀ یحدّدها العرف والمعقّدة
یحدّدها أهل الخبرة. (السّؤال 1787 ): هل یجوز العمل بالضرورة عند احتمال الضرورة؟ الجواب: لا یکفی احتمال الضرورة بل یجب
ثبوتها. أمّا فی حالات الخطر فیکفی خوف الخطر ولا یلزم الیقین به. (السّؤال 1788 ): إذا إقتضت الضرورة فی تعلیم الطب أن یقوم
الطالب أو الطبیب الأجنبی بفحص المریضۀ باللمس والنظر المباشر، فهل یلزم إذن المریضۀ أو ذویها؟ الجواب: إذا إقتصر التعلیم
الضروري علی ذلک فلا یلزم الموافقۀ، أمّا إذا توفّرت طرق اخري للتعلیم یوافق علیها الطرف المقابل فلا یجوز استعمال الطرق التی لا
یوافق علیها. (السّؤال 1789 ): ما حکم نقل الدم من غیر المسلم إلی المسلم ومن الرجل إلی المرأة وبالعکس؟ الجواب: لا بأس فیه
إلّاإذا خیف إنتقال المرض. (السّؤال 1790 ): هل یجوز للرجل أن یتبرّع بدمه إلی زوجته؟ الجواب: لا بأس فیه. (السّؤال 1791 ): هل
صفحۀ 195 من 198
یجوز إجراء العملیات الجراحیّۀ علی الغدد الموجودة فی الجسم (وان لم تکن ضارّة بالشخص) أو العملیات الاخري لغرض التجمیل؟
الجواب: یجوز ذلک فی الحدّ المعقول والمنطقی (وقد بیّنا حکم التجمیل بالتفصیل فی المجلّد الأوّل من الإستفتاءات، المسألۀ
1563 ). ص: 478 (السّؤال 1792 ): بعض الحوامل یصرّون علی التولید بالولادة القیصریۀ مع أنّهن قادرات علی
الولادة الطبیعیّۀ وذلک للتقلیل من شعورهنّ بالألم. فما الحکم؟ الجواب: إذا کان عقلائیاً فلا بأس فیه. (السّؤال 1793 ): الکثیر من
الأحکام الشرعیّۀ فی المسائل الطبیۀ مشروطۀ بعدم اللمس والنظر للجنس الآخر، فهل المقصود باللمس التماس المباشر للبشرة بجسم
المریض، أم أنّه لا یکون لمساً إذا کانت ید الطبیب مغطّ اة بالقفازات الطبیۀ أو غیرها؟ الجواب: لا بأس عند الحاجۀ الطبیۀ إذا لم
یحصل تماس مباشر بالجسم. (السّؤال 1794 ): أنا احبّ الطبّ الإسلامی والشعبی التراثی ولا یحتاج إلی إیضاح أنّ روایاتنا تزخر
بالتوصیات الحکیمۀ فی المجالات الصحیۀ والعلاجیّۀ (کالتوصیات العدیدة بالحجامۀ) حیث إنّ التمسّک بهذا الکنز الثمین بالإضافۀ
إلی تحقیقه الأجر الاخروي فانّه یحقّق الخیر والسعادة للمجتمع الإسلامی والمسلمین بل للناس أجمعین لأنّه بالنظر للتکالیف الباهضۀ
للعلاج بالطرق الحدیثۀ إضافۀ إلی الأعراض الجانبیّۀ للطب الحدیث والناجمۀ أساساً من کونها مستوردة فانّ العمل بالتعالیم الإسلامیّۀ
یمکن أن یکون کفیلًا للسلامۀ النفسیّۀ والجسدیّۀ للمجتمع ویؤدّي فی المجال السیاسی والاجتماعی إلی الاستقلال والإکتفاء الذاتی
للدول الإسلامیّۀ وذلک لإنسجامها وتناسقها مع روح الإنسان ونفسه بالرغم من بساطتها الشدیدة فی مرحلۀ التنفیذ. من جهۀ اخري لا
یثبت ادّعاء فی المجامع العلمیّۀ حالیاً إلّاإذا أسندته بحوث دراسات أحصائیّۀ قوّیۀ تتفق مع طرق البحث العلمی. بالنظر لما تقدّم یرجی
بیان رأیکم فی المسائل التالیۀ: 1- ما الوجه الشرعی لإجراء البحوث والدراسات حول الحجامۀ والفصد (وباقی المواضیع الطبیۀ
المبثوثۀ فی الروایات) وفق المقاییس العلمیّۀ العالمیّۀ والفحص الاحصائی للنتائج الصادرة منها؟ الجواب: هذه البحوث جیّدة جدّاً
-2 ومدعاة لرفعۀ الإسلام والمسلمین علی أن تراعی الموازین الشرعیّۀ فی حالات الأعراض الجانبیّۀ. ص: 479
بالنظر للآثار الإیجابیّۀ الصادرة عن اتّباع الوصایا الصحّیۀ والعلاجیّۀ للدین الإسلامی المبین وکذلک أثرها فی تحقیق الإکتفاء الذاتی
والتخلّص من تبعیۀ الأجنبی، فإلی أي مدي ترون ضرورة البحث حول هذه المواضیع لغرض جعلها عملیّۀ علی مستوي المجتمع؟
الجواب: لا شکّ أنّ هذا العمل مفید ونافع بل إنّه فی بعض الحالات لازم وضروري. (السّؤال 1795 ): هل یجوز لطبیب الأسنان أن
یعیّن اجرة العلاج وموعده مع المریض؟ وما الحکم إذا کان ذلک خلافاً لتعریفۀ وزارة الصحّۀ؟ الجواب: لا بأس بالاتّفاق مع توضیح
الشروط ولکن لا یجوز مخالفۀ مقرّرات الجمهوریۀ الإسلامیّۀ. (السّؤال 1796 ): هل یجوز لطبیب الأسنان أن یتقاضی أجراً أکبر من
المرضی الخاصّ ین (مثل ذوي الحساسیۀ والأطفال وما شاکل) نظراً لأنّ علاجهم یستلزم وقتاً أطول؟ الجواب: إذا کانت حالۀ المریض
غیر اعتیادیّۀ حقّاً فلا بأس فی الإتّفاق الخاصّ، ولکن ینبغی مراعاة الإنصاف فی کلّ حال. (السّؤال 1797 ): ما حکم استعمال دفاتر
التأمین الصحّی الآخرین؟ وهل یلزم الفحص والتدقیق من قبل الطبیب؟ الجواب: لا یجوز شرعاً استعمال دفاتر التأمین الصحّی الآخرین
خلافاً للمقرّرات والعقد، أمّا الطبیب فغیر ملزم بالفحص والتدقیق. (السّؤال 1798 ): یمنع إعطاء الدواء فی العیادات، فهل یجوز لطبیب
الأسنان أن یصف الدواء ویعطیه للمریض إذا کان توفیر الدواء یوجب العسر والحرج للمریض؟ الجواب: لا بأس فیه عند الضرورة.
(السّؤال 1799 ): هل یجوز تحلیل الحیامن الناتجۀ من الإستمناء واللازمۀ فی بعض الحالات للزواج؟ الجواب: لا یجوز أخذ الحیامن
بالاستمناء لغرض التحلیل إلّاعند الضرورة. ص: 480 (السّؤال 1800 ): یعتقد الطبیب بأنّ العملیّۀ الجراحیّۀ لا
تؤثّر فی بقاء المریض حیّاً بحیث إنّ المریض لا یعیش سوي فترة قصیرة اجریت العملیّۀ له أم لم تجر. فهل یجوز له القیام بالعملیّۀ
تحت إلحاح أهل المریض أو مسؤولی المستشفی؟ الجواب: لا مانع من ذلک إذا کان المریض موافقاً وقد قدم الطبیب المعلومات
الکافیۀ. (انتهی بحمد اللَّه وعونه) کاظم الخاقانی الأحد 1 ذي الحجّۀ 1421 ق 7 اسفند 1379 ش 2001 فبرایر 25
تعریف