گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد سوم
(السؤال 428 ): إذا قام بعض الأشخاص بمد ید العون لشخص فی حلّ مشکلته بما یتمتعون به من منصب ومقام رسمی، وقام ذلک
الشخص فی المقابل بإهداء مبلغ من المال لهم، فما حکم هذا العمل؟ وهل یحسب من الرشوة؟ الجواب: إذا لم یتسبّب هذا العمل فی








تضییع حقوق الآخرین، وکان مجرّد هدیۀ فلا إشکال. (السؤال 429 ): إذا قال (أ) للشخص (ب) إنّ عملی متوقف فی الادارة الفلانیۀ،
وبحاجۀ إلی توصیۀ خاصۀ منک، وکان الشخص (ب) صاحب نفوذ فی تلک الادارة، فأوصی المسؤولین بالاهتمام بالشخص (أ) وفی
مقابل هذه التوصیۀ طالبه بمبلغ من المال. فإذا کانت توصیۀ (ب) موجبۀ لتسریع حصول (أ) علی العمل ولم یکن ذلک العمل غیر
قانونی أو مخالفاً للمقررات، فهل أنّ المبلغ المذکور، (سواءً کان نقداً أو غیر نقد) یعتبر مصداقاً للرشوة؟ الجواب: إذا کان العمل
قانونیاً، والتوصیۀ أوجبت تسریع العمل فقط ولم تکن مضایقۀ لنوبۀ الآخرین، فإنّ أخذ حق الزحمۀ لغیر العاملین فی الادارة لا إشکال
فیه.
صفحۀ 73 من 269
القضاء الغیابی:
(السؤال 430 ): فی الزمان السابق وکذلک فی بعض البلدان یقدّم المدعی أدلته لإثبات دعواه إلی الحاکم ویتمّ ارسال صورة من هذه
المدارك إلی المدّعی علیه بأمر الحاکم ویطالب بالجواب، وبعد وصول هذه المدعیات إلی المدّعی علیه، یقوم الحاکم بإصدار
الحکم بدون احضار الطرفین إذا اعتقد أنّ الشواهد والأدلۀ کافیۀ لإثباته، فهل هذا النوع من القضاء یتنافی مع اصول ومبانی الشرع
المقدّس؟ الجواب: إذا لم یتیسر احضار الطرفین بسبب ضیق الوقت ومشاکل اخري فلا مانع من الاستفادة من هذا الاسلوب. (السؤال
431 ): فی أي ظروف وأي شروط یجوز الحکم الغیابی فی حقوق الناس وفی الامور غیر المالیۀ کالطلاق مثلًا؟ الجواب: إذا لم یمکن
التوصل إلی الطرف الآخر للدعوي أو امتنع من الحضور فی المحکمۀ فلا مانع من الحکم الغیابی.
تجدید النظر فی حکم القاضی:
(السؤال 432 ): هل یحق للمتهم المطالبۀ بتجدید النظر فی حکم القاضی؟ الجواب: إنّ حق تجدید النظر منوط فی صورة ما إذا لم
یصدر القاضی حکمه النهائی، وکذلک فی صورة ما إذا کان رأي القاضی مخالفاً للشرع المقدّس. (السؤال 433 ): إذا قام الطرفان فی
الخصومۀ بحلّ خصومتهما علی أساس حکم المجتهد الجامع للشرائط، أو حکم فرد أو أفراد لیسوا من القضاة، سواءً کانت الخصومۀ
فی قضیۀ القتل أو غیره، فهل یتمکن هذان الطرفان فی الخصومۀ من إقامۀ الدعوي مرّة اخري فیما یتعلق بهذه القضیۀ فی محاکم
صالحۀ اخري؟ الجواب: إذا حصل التراضی بینهما فلا معنی لإقامۀ الدعوي مرّة اخري (السؤال 434 ): نظراً لأنّ بعض الأحکام الصادرة
من قبل القضاة تتمتع بصلاحیتها علی أساس القانون لتجدید النظر فیها، حیث یتمّ التحقیق مرّة اخري فی الأدلۀ و الشواهد التی استند
إلیها القاضی فی حکمه، فالرجاء بیان ما یلی: 1- إذا أصدر القاضی حکمه استناداً إلی علمه فهل هو مکلّف من الناحیۀ الشرعیۀ ببیان
مستند علمی؟ 2- إذا کان مستند علم القاضی هو مشاهداته الحسیۀ، فنظراً لأنّ هذا المستند غیر قابل للتحقیق والدراسۀ فی مرحلۀ
تجدید النظر، فکیف ینبغی العمل؟ الجواب: إذا أصدر القاضی حکمه علی أساس هذه الامور، فإنّ تجدید النظر فیه مشکل، وعلی
هذا الأساس یکون القاضی فی المراحل الاولی مقترحاً للحکم لا أنّه ینشیء الحکم، وبذلک یفتح الطریق للقضاة فی المرتبۀ العلیا
لإصدار حکمهم، وإذا کان القاضی دقیقاً ومعتمداً فی تشخیصه، جاز الاعتماد علی مشاهداته أو علمه.
إقامۀ دعوي المسلمین فی محاکم غیر إسلامیۀ:
(السؤال 435 ): إذا کان زید یعلم بأنّه یمکنه استیفاء حقه من خلال ظلم الشخص الآخر، فهل یحق له فی هذه الصورة الرجوع إلی غیر
الحاکم الشرعی؟ مثلًا إذا فقد شیئاً من منزله وعرف أنّ خادمه سرقه، فهل یجوز له أن یدفع بخادمه إلی الشرطۀ لیستعید حقه منه؟ مع
العلم أنّه یعلم أنّ الشرطۀ ستقوم بضربه وحبسه. وهل هناك فرق فی هذه المسألۀ بین ص: 124 الخادم الشیعی
وغیر الشیعی؟ الجواب: إذا کان المال المسروق یعدّ مبلغاً کبیراً، ولم تکن عقوبۀ الخادم من قبل الشرطۀ شدیدة، وکانت اعادة هذا
الحق لصاحبه منحصرة بهذا الطریق فلا مانع، ولا فرق بین الخادم الشیعی وغیر الشیعی. (السؤال 436 ): أحیاناً یکون تشخیص الموضوع
معلوماً، ومن الواضح أنّ الحق مع زید ولکن عَمرو ینکر هذا الحق، وأحیاناً اخري لا تکون المسألۀ بهذه الصورة، فهل یجوز الرجوع
فی هذه الصورة إلی غیر الحاکم الشرعی؟ الجواب: إذا لم یکن الحق ثابتاً ومعلوماً، واحتمل أنّ الرجوع إلی غیر الحاکم الشرعی
یفضی إلی اعطاء الحق لغیر صاحبه، فلا یجوز الرجوع إلیه إلّابرضا الطرفین وانحصار الحلّ فی ذلک. (السؤال 437 ): فی موارد
الخصومۀ بین غیر الشیعۀ أو غیر المسلمین، وکان الاختلاف فی مسألۀ الأحوال الشخصیۀ (الارث، والوصیۀ، النکاح والطلاق) ورجع
المتخاصمون فی هذه المسألۀ إلی المحکمۀ الإسلامیۀ، فهل یحق للمحکمۀ المذکورة إصدار حکمها والتحقیق فی المسألۀ، وفی
صفحۀ 74 من 269
صورة التحقیق فی المسألۀ هل یکون مبنی حکم القاضی هو الأحکام الإسلامیۀ، أو مذهب أحد طرفی الدعوي؟ وفی صورة أخري إذا
کان لأصحاب الدعوي مذاهب وأدیان مختلفۀ، فأي مذهب من هذه المذاهب یکون هو الملاك لحکم القاضی بینهم؟ الجواب:
یتمکن الحاکم الشرعی المذکور أن یصدر حکمه وفقاً لمذهب الشیعۀ أو مذهب أصحاب الدعوي فلو کانت مذاهبهم مختلفۀ حکم
فیهم طبقاً لمذهب الشیعۀ. (السؤال 438 ): إذا اختلف إثنان وکان الحق مع کل منهما طبقاً لفتوي مرجعه، ففی هذه الصورة هل یمکن
لقطع النزاع، الرجوع إلی الحاکم غیر الشرعی؟ الجواب: یجب علیهما الرجوع فی نزاعهما إلی الحاکم الشرعی، فیحکم فیهما طبق نظره
ویجب علیهما قبول حکمه.
أسئلۀ قضائیۀ اخري:
(السؤال 439 ): نظراً لأنّ تقدیم شکوي من قبل المدّعی إلی المحکمۀ یستلزم نفقات ص: 125 باهضۀ کنفقات
الطوابع والفحص والتحقیق ونفقۀ إجراء معاینۀ المحل وأمثال ذلک، فهل یحق للمحکمۀ (فی صورة تشخیص صحۀ أصل الدعوي
وحقانیۀ المدّعی) مضافاً إلی إصدار حکم علی المدّعی علیه، تکلیفه بدفع نفقات الدعوي أیضاً؟ الجواب: إذا کان استرجاع الحق
ینحصر بمراجعۀ المحکمۀ، فلها الحق أیضاً باستیفاء النفقات المذکورة. (السؤال 440 ): ما هی الکتب الفقهیۀ التی تشیر إلی وجود نوع
من الهیئۀ المنصفۀ أو ما یماثلها فی محاکم الفصل بین الخصومات فی تاریخ القضاء الإسلامی؟ إذا کانت ثمَّۀ شواهد فی تشکیل مثل
هذه المحاکم مع حضور الفضلاء وأهل العلم فی محضر القاضی، فالرجاء الإشارة إلیها وذکر مصدرها؟ الجواب: لقد أشار المرحوم
المحقق قدس سره إلی هذه المسألۀ فی کتاب شرائع الإسلام (کتاب القضاء)، وقد ذکرها بالتفصیل صاحب الجواهر قدس سره فی
کتابه أیضاً، انظر الجزء 40 من جواهر الکلام، الصفحۀ 77 ). (السؤال 441 ): نظراً لوجود الهیئۀ المنصفۀ فی النظام الحقوقی لبعض
البلدان، ویتمّ انتخاب هذه الهیئۀ من شرائح مختلفۀ لأفراد المجتمع، حیث تشارك هذه الهیئۀ فی عملیۀ القضاء واحراز جرم المتهم،
وهذا فی الحقیقۀ احراز للموضوع وبالنیابۀ عن المجتمع، فالرجاء بیان نظرکم بالنسبۀ للهیئۀ المذکورة فی صورتین: أ) إذا کان القاضی
مکلّفاً بالتبعیۀ لرأي الهیئۀ بالنسبۀ للاعلان عن براءة المتهم أو ادانته. ب) نظر الهیئۀ المنصفۀ علی شکل المشورة مع القاضی لکشف
الحقیقۀ لا أن تکون ملزمۀ. الجواب: یمکن أن نتصور عمل الهیئۀ المنصفۀ فی صورتین: إحداهما: أن تکون الهیئۀ بصورة مجموعۀ
استشاریۀ ویکون الرأي النهائی للقاضی. الثانیۀ: فی المسائل التی یحتاج فیها إلی تحقیق الموضوع ویحتاج إلی تخصص فی هذا
المورد، فإن کان أفراد الهیئۀ من أهل الخبرة والثقات فإنّ رأیهم فی الموضوعات یکون محترماً للقاضی. (السؤال 442 ): بما أن قانون
الجزاء الإسلامی مستوحی من الشرع المقدّس، والمقنن الإسلامی فی مقام تدوینه للقانون ینشیء القانون بالتمسک بالمنابع الفقهیۀ
المعتبرة ص: 126 للشیعۀ، ولذلک نحتاج فی باب التعزیرات الحکومیۀ للإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- مع الأخذ
فهل أنّ المراد من ؟« یفوّض لنظر الحاکم » بنظر الاعتبار المادة 16 من قانون الجزاء الإسلامی فی باب التعزیر، ما هو المراد من جملۀ
الحاکم هو الحاکم الشرعی أم قاضی المحکمۀ؟ الجواب: المراد الحاکم الشرعی، وإذا کان قاضی المحکمۀ مجتهداً أو مأذوناً فی مثل
هذه الامور أیضاً، فله حق تعیین التعزیر من حیث الکیفیۀ والکمیۀ بما یتناسب مع الجرم. 2- هل أنّ المتولی لُامور التعزیرات الحکومیۀ
مأذون من قبل الحاکم الشرعی؟ الجواب: یتضح من الجواب السابق. 3- نظراً إلی أنّ المتصدین لأمر التعزیرات الحکومیۀ منصوبون
من قبل وزیر العدل، فهل أنّ صلاحیتهم للتحقیق وصدور الحکم فی مسألۀ التعزیرات الحکومیۀ محل إشکال؟ الجواب: یتضح من
الجواب السابق. 4- بما أنّ منظمۀ التعزیرات الحکومیۀ تخضع لنظر السلطۀ التنفیذیۀ ولها صلاحیۀ التحقیق فی الامور المتعلقۀ بها علی
أساس مقررات مجمع تشخیص مصلحۀ النظام، فهل أنّ المقررات الصادرة من هذه المنظمۀ تعدّ أحکاماً قضائیۀ أم من قبیل المقررات
الإداریۀ؟ الجواب: إنّ التعزیر فی جمیع الموارد یعدّ من الأحکام القضائیۀ، ولکن إذا ذکرت له ضوابط ومقررات من قبل السلطۀ
إن غرامۀ نقل أو بیع کل غرام » : القضائیۀ ووضعت موضع التنفیذ تحت اختیار الآخرین فإنّها تحسب من الوظائف التنفیذیۀ، مثلًا إذا قیل
صفحۀ 75 من 269
فإنّ تعیین هذه الضابطۀ هی حکم قضائی والعمل به فی مورد المجرمین هو حکم تنفیذي. 5- مع الأخد « من المخدرات مبلغ معین
إن أعمال السلطۀ التنفیذیۀ تتمّ بواسطۀ رئیس الجمهوریۀ والوزراء سوي » : بنظر الاعتبار الأصل الستین من القانون الأساسی الذي یقرر
فهل أنّ رؤساء أقسام التعزیرات الحکومیۀ المنصبین من قبل السلطۀ التنفیذیۀ المأذونۀ من قبل « الامور التی تخضع مباشرة لسلطۀ القائد
ولی الفقیه تتمتع بصلاحیۀ الفصل بین الخصومات، التحقیق، إصدار الحکم وتنفیذ العقوبات، أم یجب أن یکونوا مأذونیین من قبل
رئیس القوة القضائیۀ؟ الجواب: إذا تمّ تعیین الضوابط من قبل السلطۀ القضائیۀ فلا مانع من نصبهم لعملیۀ ص:
127 التنفیذ من قبل السلطۀ التنفیذیۀ. (السؤال 443 ): إذا أخبر رجال الشرطۀ عن وجود أشخاص فی منزل معین وهم فی حال ارتکاب
الفواحش والأعمال المنافیۀ للعفۀ، فهل یحق لقاضی المحکمۀ أن یجیز لهم الدخول إلی المنزل؟ الجواب: مادام ذلک لم یعتبر مؤامرة
واشاعۀ للفحشاء، فلا یجوز التجسس ولا دخول المنزل. (السؤال 444 ): الرجاء الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- ما حکم إیجاد الأرضیۀ
المناسبۀ للجریمۀ والمعصیۀ؟ 2- ما حکم إیجاد الأرضیۀ للجریمۀ والمعصیۀ إذا صدر من قبل المحاکم القضائیۀ أو المأمورین فی
السلطۀ القضائیۀ؟ وتوضیح ذلک أن یتمّ ترغیب وتشویق شخص لدفع مبلغ معین من المال تحت أي عنوان کان (مع غض النظر عن
تحقق ذلک أو عدم تحققه) ویؤدّي بالتالی لتورط فرد أو أفراد فی ارتکاب الذنب، فما حکم هذا العمل فی نفسه فی نظر الشارع
المقدّس؟ الجواب: لا یجوز شرعاً إیجاد الأرضیۀ للجریمۀ والمعصیۀ سواءً من المحاکم أو غیرها، إلّا إذا کان هناك خطر من قبل
شخص معین أو مجموعۀ مثل المهربین للمواد المخدرة وأمثالهم. (السؤال 445 ): ورد فی الفقه الإسلامی عدّة معانٍ لمفردة (مرور
الزمان) من قبیل: 1- مرور الزمان لازالۀ آثار المقبرة فی حدود مائۀ عام (أو خمسین عاماً). 2- مرور الزمان للزوجۀ المفقود زوجها
بمدّة سبع سنوات. 3- سبع سنوات من الزمان للأشیاء الضائعۀ والمسکوکات. 4- سنۀ واحدة لزمان التحجیر (تسویر الأرض البائر أو
الموات بقصد التملک). 5- سنۀ واحدة لزمان الغصب (إذا راجع صاحب المال المغصوب فیمکنه ادّعاء الغصب وبعد انقضاء المدّة
المذکورة لا یبقی معنیً للغصب، لأنّ هذه المدّة تشیر إلی اغماض المالک أو رضاه أو اعراضه عن الملک، ولکنّه یمکنه المطالبۀ
بماله بنحو آخر). 6- مرور زمان معین علی الأراضی والأملاك مجهولۀ المالک أو مجهولۀ المکان أو بلا صاحب أو الأملاك التی
أعرض عنها أصحابها وبقیت متروکۀ بحسب العرف ونظر الحاکم ص: 128 الشرعی (علم القاضی) ولکن
یجب أن تکون هناك مدّة وزمان لذلک (وفی القانون تعتبر المدّة 20 سنۀ) فما هو نظرکم فی المدّة الزمنیۀ فی هذه الموارد؟
الجواب: لا یوجد زمان معین لزوال وتخریب المقابر إلّاإذا صارت المقبرة متروکۀ ومهجورة وتحولت العظام إلی تراب، وبالنسبۀ للزوج
المفقود یعتبر مرور أربع سنوات من حین مراجعۀ الزوجۀ للحاکم الشرعی، وبالنسبۀ للأشیاء الضالۀ یجب البحث عن صاحبها مدّة سنۀ
واحدة وإن لم یعثر علیه یمکنه دفعها للفقیر. وبالنسبۀ للتحجیر وغصب الأراضی والأشیاء مجهولۀ المالک والتی لا یعرف صاحبها فلا
توجد مدّة معینۀ بل المعیار الیقین بإعراض صاحبها الأصلی، سواءً حصل هذا الیقین فی یوم واحد أو خمسین سنۀ. وطبعاً هناك مدّة
زمان فی امور اخري، مثلًا، الأشخاص الذین بقوا فی مکۀ سنتین فهم فی حکم أهالی مکۀ ویکون حجهم حج الإفراد، والأشخاص
:( الذین یبقون فی محل معین لمدّة سنۀ أو أکثر لغرض التحصیل أو الکسب والعمل فهذا المحل سیکون بحکم وطنهم. (السؤال 446
فی الجرائم التی یعتبر فیها الاقرار الشرعی لمرّتین أو أربع مرات (کالسرقۀ والزنا) إذا أنکر المتهم السرقۀ فی الجلسۀ الاولی للمحکمۀ،
أو أنّه أنکر الزنا قبل الإقرار الرابع، فهل یجب تشکیل الجلسات اللاحقۀ والاستماع إقرار أو انکار المتهم أیضاً، أم أنّ القاضی یمکنه
الحکم ببراءة المتهم بمجرّد الانکار الأول؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الاقرار فی الجلسات اللاحقۀ لا یکمل نصاب الاقرار المعتبر فی
الجریمۀ المذکورة. الجواب: لا یجب علی القاضی احضار المتهم فی جلسات متعددة لتوجیه السؤال إلیه، فلو أنّه أنکر فی الجلسۀ
الاولی ولم یکن هناك دلیل لاثبات إدانته، فإنّ القاضی یحکم ببراءته. (السؤال 447 ): نظراً إلی عدم جواز قیام القاضی بتلقین أحد
طرفی الخصومۀ، فهل یمکنه تعلیم طرفی الخصومۀ بأحکام ومقررات الشرع المقدّس؟ وعلی فرض أنّ المدّعی بعد الإرشاد والتعرّف
علی الموازین والمقررات الجاریۀ لم یطالب المنکر بالحلف، فهل یبقی معنیً للبراءة؟ وبما أنّ القانون الفعلی یقرر أنّ المدّعی علیه فی
صفحۀ 76 من 269
صورة عدم وجود الوثائق والشواهد یتمّ الحکم ببراءته بالقسم الشرعی، وفی صورة انصراف المدّعی عن المطالبۀ بالحلف فإنّ
المحکمۀ تصدر حکمها طبقاً للأدلۀ والشواهد المذکورة فی الادّعاء. الجواب: إنّ بیان أحکام الشرع لطرفی النزاع، لا یدخل فی مسألۀ
التلقین الحرام. ص: 129 (السؤال 448 ): إذا اشتکی شخص علی غیره، ولکنه لم یتمکن من اثبات دعواه،
فتعرض المدّعی علیه بهذه الشکوي للأضرار فی ماله وسمعته وفی وقته،، فالرجاء بیان ما یلی: 1- هل یستطیع المدّعی علیه أن یرفع
شکوي ذلک الشخص المشتکی بسبب الافتراء والاضرار؟ الجواب: إذا کان الضرر معتبراً فله حق تقدیم الشکوي ضده. 2- هل یمکن
من خلال تنقیح المناط لأدلۀ القذف أن نستنتج أنّه بمجرّد عدم تمکن المشتکی من اثبات دعواه فإنّ جریمۀ القذف والافتراء تثبت فی
حقّه؟ الجواب: هذا نوع من القیاس والقیاس لا یجوز. 3- هل هناك فرق بین المشتکی الذي یري نفسه محقّاً وبین غیره؟ وفی صورة
وجود مثل هذا الفرق، فهل یجب علی المتهم اثبات أنّ هدف المشتکی الاضرار به، أو أنّ المشتکی یجب أن یثبت أن هدفه لم یکن
الاضرار بالطرف المقابل؟ الجواب: هذه المسألۀ لا ترتبط بمحل البحث والمعیار هو إیجاد الاضرار. (السؤال 449 ): جاء فی المادة
السابعۀ من قانون الجزاء الإسلامی: (إذا ارتکب الایرانی جرماً خارج ایران وعثر علیه فی ایران فإنّه یطبق علیه قانون الجزاء فی
ونظراً إلی أنّه یستفاد من المادة المذکورة أنّ هذا الحکم مطلق بالنسبۀ للجرائم التی ترتکب فی الخارج « الجمهوریۀ الإسلامیۀ الایرانیۀ
(سواءً دخلت هذه القضیۀ إلی المحاکم فی الخارج أم لا) فما هو نظر سماحتکم فی الموارد التالیۀ: 1- إذا ارتکب شخص ایرانی جرماً
فی بلاد غیر إسلامیۀ، فما حکمه؟ الجواب: یجب أن یطبق علیه قانون الجزاء الإسلامی. 2- إذا ارتکب الایرانی جرماً فی بلاد إسلامیۀ،
فما حکمه؟ الجواب: کالجواب السابق، وأساساً لا تأثیر لذلک فی العقوبۀ إلّافی موارد نادرة جدّاً. (السؤال 450 ): قدمت إلیکم أسئلۀ
فما هو المراد من التصالح والمصالحۀ؟ هل لقاضی المحکمۀ دور فی هذه « ینبغی التصالح » : فی الفتوي لبعض الموارد، وأجبتم عنها
المصالحۀ وعلیه أن یتدخل فی إیجادها أم لا؟ وإذا امتنع الطرفان من المصالحۀ فما هو تکلیف الحاکم؟ الجواب: یتمکن القاضی من
التدخل فی مثل هذه الموارد بعنوان أنّه مصلح بین ص: 130 الناس، (لا بعنوان القاضی). (السؤال 451 ): إذا
کان رأي القاضی المجتهد الجامع للشرائط مخالفاً للقانون، ولکنّه یقوم علی أساس نظریۀ مشهور الفقهاء (مثلًا أنّ القانون یري الضمان
فی نقل الذمّۀ، ولکنّه یراه فی ضمّ الذمّۀ إلی ذمّۀ اخري) فکیف ینبغی العمل فی مثل هذه الموارد؟ هل یحقّ له الامتناع من إصدار
الحکم وتحویل الموضوع إلی قاضٍ آخر؟ الجواب: لا مانع. (السؤال 452 ): إذا أصدر القاضی حکمه بما توفر لدیه من شهادة الشهود
والقرائن والامارات الاخري، ولکن لم یکن هذا الحکم مطابقاً للواقع رغم سعی القاضی وجهده فی سبیل کشف الحقیقۀ، فهل أنّ
للمصیب أجران، » القاضی مسؤول عن ذلک؟ الجواب: إذا بذل القاضی جهده فی ذلک فهو عند اللَّه معذور، وقد ورد فی الحدیث
ج ج .« وللمخطیء أجر واحد
الفصل السادس عشر أحکام البیع
المکاسب المحرمۀ والباطلۀ
-1 الصور والأفلام الخلیعۀ
(السؤال 453 ): فی الآونۀ الأخیرة شاع توزیع التصاویر الخلیعۀ بأشکال مختلفۀ وأحیاناً بذریعۀ آثار فنیۀ وعرفانیۀ، حیث یتمّ رسمها علی
الکاشی والملابس وبطاقات التبریک وأمثال ذلک. فما هو رأیکم بالنسبۀ للموارد التالیۀ: أ) ما حکم بیع وشراء هذه التصاویر؟ ب) هل
یجب علی البائع إزالۀ الصور الخلیعۀ الموجودة علی البضاعۀ من قبیل الملابس، الصابون، علب الحلوي وأمثال ذلک؟ ج) ما حکم
اجرة العمّال والبنائین فی مقابل بناء الکاشی المنقوش بمثل هذه الصور؟ د) هل یجوز نصب التصاویر المذکورة أمام الناس؟ الجواب:
لا تجوز الاستفادة من الصور الخلیعۀ والباعثۀ علی الفساد بأي نحو کانت، واشاعۀ هذه التصاویر حرام شرعاً، ولا یجوز أخذ الاجرة
صفحۀ 77 من 269
علی ذلک أیضاً، ویجب علی المکلّف إزالۀ هذه الصور إن أمکن. (السؤال 454 ): یوجد سجاد وستائر وأغطیۀ نقش علیها صور لنساء
مکشوفات الرأس أو فی حالۀ الرقص، وکذلک توجد صور کامبیوتریۀ بهذه المضامین یتمّ اخراجها وشراؤها ونصبها فی المنازل أو
الحوانیت، فما حکمها؟ الجواب: نظراً إلی أنّ هذه الصور باعثۀ علی اشاعۀ الفحشاء، فإنّ فی انتاجها وبیعها وشرائها وحفظها إشکال.
-2 اشرطۀ التسجیل والفیدیو الخلیعۀ (الموسیقیۀ)
(السؤال 455 ): یوجد مع الأسف فی الأسواق أشرطۀ فیدیو تتضمن أفلاماً خلیعۀ تشمل الغناء ورقص النساء أو الرجال أو رقص النساء
مع الرجال، بل أعلی من ذلک حیث توجد أفلام تظهر عمل المقاربۀ الجنسیۀ، ومن جهۀ اخري فإنّ الشائع فی الأوساط أنّ هذه الأفلام
لا إشکال فیها شرعاً لأنّها لا تمثل النظر المباشر للواقعۀ، أو أنّها إذا کانت غیر مهیجۀ فلیست بحرام، فالرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ:
-1 ما حکم بیع وشراء وحفظ هذه الأفلام، وکذلک النظر إلیها؟ 2- هل هناك فرق بین الرؤیۀ المباشرة وغیر المباشرة فی مفروض
المسألۀ؟ 3- هل من الواجب جمع هذه الأفلام والاشرطۀ والعمل علی إزالتها واتلافها، وفی حالۀ الوجوب فعلی من یقع هذا الوجوب؟
-4 إذا تمّ تقدیم هذا الشخص للمحاکمۀ بسبب بیعه وشرائه لمثل هذه الأفلام أو رؤیته لهذه الأفلام، فما هی عقوبته؟ الجواب: 1 إلی
4: یحرم بیع وشراء وحفظ ورؤیۀ هذه الأفلام ولا فرق بین الرؤیۀ المباشرة وغیر المباشرة، ویجب علی الحاکم الشرعی جمع هذه
الأفلام واتلافها، وعقوبۀ هذا العمل هو التعزیر. (السؤال 456 ): قبل مدّة شرعت فی التحقیق عن الموسیقی ولکننی واجهت مشکلۀ لم
تحل لحدّ الآن، فأنا لم أتمکن أن اقنع نفسی بأنّ الإسلام یحرم الموسیقی مطلقاً، وإذا کان ذلک فلابدّ من وجود ملاك ومعیار، ومن
هنا راجعت الکتب الفقهیۀ وفتاوي بعض العلماء الکبار، فوجدت اختلافاً فی الفتاوي بالنسبۀ لحرمۀ الموسیقی فظاهر عبارة الشیخ
الأنصاري فی المکاسب أنّه یري أنّ موضوع الحرمۀ هو اللهو، أمّا البعض الآخر من الفقهاء وخاصۀ الإمام الراحل فیري المعیار هو
الطرب، ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الاختلاف فی الرأي نرجو الاجابۀ عن هذا السؤال: هل أنّ حرمۀ الموسیقی بسبب کونها مطربۀ
بحیث یتغیّر هذا العنوان بمرور الزمان (کالشطرنج) ویتبدل إلی اللهو؟ أم أنّ موضوع الحرمۀ فی البدایۀ هو اللهو وبقی هذا الموضوع
دون تغییر؟ وفی هذه الصورة کیف یمکن توجیه کلام الفقهاء الذي یبتنی علی کون الطرب هو الملاك؟ الجواب: لا یبعد أنّ ما
یقوله الفقهاء والمراجع فی هذه الموارد یعود فی الغالب إلی ص: 133 أصل واحد، رغم وجود الاختلاف فی
الکلمات والألفاظ، وذلک هو ما تقدم سابقاً من أنّ: بعض الموسیقی تناسب مجالس الفساد والفحشاء وتقترن غالباً بأشکال من
المعاصی الاخري، وقد ورد التعبیر عنها فی کلماتهم أحیاناً بالموسیقی الخلاعیۀ واخري بالمفسدة وثالثۀ بالمطربۀ. فهذه الموسیقی هی
الحرام أینما کانت وبأي شکل ومضمون، ولکن هناك موسیقی اخري لیست کذلک، کالانغام الموسیقیۀ التی تقترن غالباً بالأشعار
الدینیۀ والمراثی والموسیقی العسکریۀ والریاضیۀ، فهذه لیست محرمۀ لأنّها لا تدخل فی تعریف القسم الأول. وطبعاً هناك مصادیق
مشکوکۀ بینهما لا تعرف علی وجه الدقّۀ هل أنّها من القسم الأول أم من القسم الثانی؟ وبما أنّ الأصل فی الشبهات التحریمیۀ
المصداقیۀ هوالبراءة لذلک تجري البراءة فی المصادیق المشکوکۀ. (السؤال 457 ): یقال أنّ سماع نوعین من الموسیقی حرام شرعاً،
أحدهما صوت المرأة، والآخر الموسیقی المطربۀ، أي الموسیقی التی تخرج الإنسان عن حالته الطبیعیۀ: أ) بالنسبۀ للمورد الأول أي
سماع الرجل إلی غناء المرأة، فلا مشکل فی هذا الأمر، ولکن هل یحرم علی المرأة سماع غناء المرأة أیضاً؟ ب) بالنسبۀ للمورد الثانی،
أقول أنّ أي نغم موسیقی لا یمکنه أن یخرجنی عن حالتی الطبیعیۀ، فما هو الحکم الشرعی بالنسبۀ إلی استماعی لشریط موسیقی سواءً
مع الاغنیۀ أو بدونها، حزیناً أو غیر حزین؟ الجواب: أ) إذا کان النغم والصوت یتناسب مع مجالس اللهو والفساد فیحرم علی المرأة
أیضاً. ب) المعیار لیس هو الفرد والشخص، بل کل نغم موسیقی یتناسب مع مجالس اللهو والفساد فهو حرام علی الجمیع، سواءً خرج
الإنسان به عن حالته الطبیعیۀ أو لم یخرج. (السؤال 458 ): ما حکم بیع وشراء وتوزیع وتکثیر الأشرطۀ الموسیقیۀ المجازة وکذلک
الصور الخلیعۀ؟ وما حکم المال الذي یکتسبه الإنسان من هذا الطریق؟ الجواب: هذه کلها حرام. (السؤال 459 ): ما حکم الاستفادة من
صفحۀ 78 من 269
أفلام الفیدیو الخلیعۀ بالنسبۀ للزوج والزوجۀ لغرض تهییج القوّة الشهویۀ بدون أن تترتب علیها مفاسد اخري؟ وهل أنّ الشخص الذي
یحتفظ بمثل هذه الأفلام للغرض المذکور یستحق التعزیر؟ ص: 134 الجواب: فیه إشکال ویستحق التعزیر،
ولکن فی المرحلۀ الاولی فی مثل هذه الموارد التی تستحق التعزیر یجب الاکتفاء بالتحذیر اللفظی. (السؤال 460 ): الرجاء الاجابۀ عن
الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بالموسیقی 1- هل أنّ الموسیقی أساس موضوع الحکم بالحرمۀ أم أنّها تابعۀ للغناء؟ 2- هل أنّ الموضوع
عرفی أم له حدّ شرعی خاص؟ 3- إذا کان تحدید الموضوع من شأن العرف، فأي عرف سیکون هو الملاك والمعیار؟ هل هو العرف
العام، أم عرف المؤمنین، أم عرف الموسیقیین، أم عرف الفقهاء؟ 4- الرجاء بیان حد وحدود الموسیقی المباحۀ وغیر المصحوبۀ
بالغناء. فهل هذه الحدود متوفرة فی الموسیقی المحلیۀ والتقلیدیۀ، أو فی الموسیقی الخارجیۀ وخاصۀ الکلاسیکیۀ؟ 5- ما هو دور
الطرب فی تحقق الحرمۀ للموسیقی الجواب: إنّ الاجابۀ عن جمیع الأسئلۀ المذکورة هی کالتالی: إنّ جمیع الأصوات والأنغام المناسبۀ
لمجالس اللهو والفساد حرام، وغیرها حلال. وتشخیص هذا یتمّ بمراجعۀ أهل العرف، وأمّا الآلات الموسیقیۀ فما یتعلق بالموسیقی
المحرمۀ، أي التی یُطلق علیها غالباً موسیقی محرمۀ، فإنّ صناعتها وبیعها وشراءها واظهار صورتها فی التلفزیون کلّها حرام. ولکنّ
الآلات المشترکۀ أو التی یُطلق علیها موسیقی محللۀ غالباً، فلا إشکال فیها فی الموارد المذکورة آنفاً. (السؤال 461 ): مع الأسف إننا
نشاهد فی الآونۀ الأخیرة أنّ البعض یقوم باستدعاء مطرب وآلات موسیقیۀ فی زواج أبنائهم حیث یدعون المغنّیین والراقصین إلی هذه
المجالس، ومع ملاحظۀ الآثار السلبیۀ لحضور المطربین، فما حکم دعوة هؤلاء الأشخاص ودفع المال إلیهم من الناحیۀ الشرعیۀ؟
الجواب: دعوة المطرب حرام، ومنحه المال معصیۀ أخري. ویجب علی الملتزمین بالإسلام وبخاصۀ علی شیعۀ أهل البیت الطاهرین
علیهم السلام اجتناب هذه الأعمال. (السؤال 462 ): نظراً لشیوع استعمال الموسیقی فی المجتمع، وخاصۀ بین الشبّان، فالرجاء بیان
الحکم الشرعی للموارد الآتیۀ: أ) بما أنّ أغلب الآلات الموسیقیۀ مشترکۀ بین الموسیقی المحللۀ والمحرمۀ، فما حکم الفتاوي الجدیدة،
ج 3، ص: 135 بیعها وشرائها وحفظها وتعلیمها والاستفادة منها؟ ب) هل أنّ تعریف الغناء فی النظر الشرعی عبارة عن الأغانی السائدة
بأن یقوم شخص بقراءة شعر أو نثر مع صوت وترجیع؟ وهل أنّ مضمون المتن فی الغناء له دخل فی الحکم الشرعی؟ ج) ما هی
المجالس التی تعتبر مجالس حرام؟ وهل الهدف والغرض للقائمین بها والمشترکین فی هذه المجالس له دخل فی تعیین المصداق، أم
أنّ مجرّد وقوع العمل الحرام فی المجلس یجعله مجلساً محرّماً؟ د) بالنظر إلی حکم المسألۀ أعلاه، فما هو المراد من تناسب الموسیقی
أو الغناء مع المجالس المحرمۀ، فهل کونها تختص بالمجالس المحرمۀ بمعنی أنّ هذا النغم لا یضرب إلّا فی مثل هذه المجالس، أو
مجرّد ضرب النغم فی المجالس المحرمۀ یحقق التناسب مع هذه المجالس؟ الجواب: أ إلی د) إنّ جمیع الأصوات والانغام المناسبۀ
لمجالس اللهو والفساد حرام، وغیرها حلال وتشخیص ذلک یتمّ بمراجعۀ أهل العرف. والمراد من التناسب مع مجالس اللهو والفساد،
أنّ هذه الأنغام مع غض النظر عن المضمون تضرب غالباً فی تلک المجالس، ولا دخل لنیّۀ القائمین علی هذه المجالس، والمراد من
الآلات المشترکۀ هی الآلات والأدوات التی یستفاد منها بشکل واسع فی المجالس المحرمۀ والمحللۀ علی السواء. (السؤال 463 ): هل
یجري حکم جواز الغناء فی مجلس الزفاف والعرس علی مجلس لیلۀ العقد أیضاً؟ الجواب: لا فرق بین لیلۀ العقد والعرس وسائر
اللیالی، فالموسیقی المناسبۀ لمجالس اللهو والفساد حرام علی کل حال. (السؤال 464 ): نظراً للغموض فی خصوص کیفیۀ اقناع الرأي
العام بحرمۀ الموسیقی وأُغنیات النساء، فلذلک نتقدم إلیکم بهذه الأسئلۀ: 1- ما حکم غناء مجموعۀ من النساء بنمط واحد؟ 2- ما هو
الحد المجاز لممارسۀ النساء للغناء والموسیقی 3- ما هو المقدار المباح من غناء النساء والأماکن التی یجوز لهنّ الغناء فیها؟ 4- هل
یجوز نشر وتوزیع أشرطۀ الموسیقی وغناء النساء؟ ص: 136 الجواب: 1 إلی 4: إنّ جمیع الأنغام الموسیقیۀ
والأصوات المناسبۀ لمجالس اللهو والفساد حرام، ولا فرق فی هذا المورد بین الرجل والمرأة، ولکن بالنسبۀ للغناء المباح للنساء فیما
إذا کان فی مجلس نسوي خاص بهنّ، سواء کان الغناء بشکل جماعی أو انفرادي، وعلی الشبّان الأعزاء الالتفات إلی هذه الحقیقۀ،
وهی أننا لا ینبغی أن نکون انفعالیین مقابل الغزو الثقافی الغربی بحیث نتصور أننا ینبغی علینا تطبیق أحکام دیننا علی هذه الثقافۀ
صفحۀ 79 من 269
الغربیۀ، لأنّ ثقافۀ الغرب تقود شبابنا تدریجیاً باتجاه الانحطاط الأخلاقی وتعمل علی افراغ ذواتهم من الداخل، وبهذه الصورة یتمکنون
من إزاحۀ کل مانع یقع فی طریق مطامعهم.
-3 الرقص
(السؤال 465 ): ما هو تعریف الرقص من الناحیۀ الشرعیۀ؟ وما حکمه بنظر سماحتکم؟ الجواب: لا یجوز الرقص إلّاللزوجۀ أمام زوجها،
وباقی أشکال الرقص فیها إشکال، والرقص أمر عرفی وهو اجراء حرکات موزونۀ بحیث یعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص، ولو
کانت هناك مصادیق مشکوکۀ فلا تحرم. (السؤال 466 ): بما أنّ أنواع الرقص محرمۀ سوي رقص الزوجۀ لزوجها، فالرجاء بیان حکم
المال الذي یدفع لمجالس الرقص خاصۀ فی أجواء العرس، بالنسبۀ إلی الدافع والمستلم؟ الجواب: دفع واستلام هذا المال حرام.
(السؤال 467 ): ما حکم تلاحم الأیدي؟ الجواب: إذا کان مرادکم من ذلک هوالرقص فالرقص حرام إلّارقص المرأة لزوجها.
-4 التصفیق
(السؤال 468 ): هل یجوز التصفیق المنظم أو غیر المنظم فی مجالس الاحتفالات بولادة الأئمّۀ الأطهار علیهم السلام؟ وهل ینسجم
التصفیق مع احترام وقداسۀ هذه المجالس؟ وما حکم الاشتراك فی مجالس التصفیق لغرض اظهار الفرح؟ الجواب: لا مانع من
التصفیق ولکن ینبغی ترکه فی المساجد والحسینیات. ص: 137 (السؤال 469 ): ما حکم التصفیق الموزون وغیر
وفی أماکن مختلفۀ کالمسجد والحسینیۀ ،« العرس، الضیافۀ، والمولود، وأمثال ذلک » الموزون بشکل عام، وفی مجالس مختلفۀ
والمنزل وغیرها لغرض اظهار السرور والفرح أو لغرض التشویق والتقدیر؟ الجواب: اتّضح من الجواب السابق، ولکن ینبغی الالتفات
إلی أنّ الافراط فی کل شیء غیر لائق. (السؤال 470 ): فی المجالس التی تقام بمناسبۀ فرحۀ الزهراء یتمّ عادةً القیام بالتصفیق والرقص
وأمرت » : وحتی بعض الامور التی یفتی جمیع الفقهاء بحرمتها، فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلی حدیث رفع القلم الذي یقول
«1» .«؟ الکرام الکاتبین أن یرفعوا القلم عن الخلق ثلاثۀ أیّام من ذلک الیوم ولا أکتب علیهم شیئاً من خطایاهم کرامۀ لک ولوصیک
هل مثل هذه الأحادیث معتبرة من حیث السند؟ وعلی فرض کونها معتبرة فما معنی هذا الحدیث؟ الجواب: هذه الروایۀ غیر معتبرة من
حیث السند، مضافاً إلی أنّها مخالفۀ لکتاب اللَّه، ومعاذ اللَّه أن یسمح الأئمّۀ المعصومون علیهم السلام بارتکاب المعصیۀ فی مثل هذه
الأیّام أو غیرها من الأیّام، وعلی فرض اعتبار هذا الحدیث فإنّ معناه أنّه لو صدر خطأ من بعض الأشخاص فإنّ اللَّه سیعفو عنه لا أنّه
یتلوث بالذنب عامداً.
-5 القمار
(السؤال 471 ): نظراً لأهمیۀ الریاضۀ فی نظر الإسلام وضرورة توسعۀ الأماکن الریاضیۀ والثقافیۀ لأجل التصدي للغزو الثقافی للأعداء،
ونظراً لأنّ الریاضۀ والحرکات البدنیۀ تؤدّي إلی النشاط الجسمی والروحی للإنسان وتکون مقدّمۀ لنیل السلامۀ الفردیۀ والاجتماعیۀ
واستمرارها فی المجتمع الإسلامی، فالرجاء ابداء رأیکم الشرعی بالنسبۀ لافتتاح قاعۀ للعبۀ البلیارد؟ الجواب: إذا خرجت اللعبۀ
المذکورة من کونها آلات قمار، وعرفت لدي الناس بأنّها مجرّد ریاضۀ ولعبۀ ترفیهیۀ، فلا إشکال فی ممارستها من دون رهان أو ربح
وخسارة، وفی ص: 138 غیر هذه الصورة لا تجوز. (السؤال 472 ): بسبب قلّۀ الأماکن الترفیهیۀ، فإننا نقوم أحیاناً
بلعب الورق (پاسور) فی المصنع لقضاء الوقت والمتعۀ، ولکنّ هذه الأوراق صوردت من قبل مفتش المصنع وقد اتهمنا بلعب القمار،
فالرجاء بیان رأیکم فی هذه المسألۀ، هل أنّ هذا العمل حرام شرعاً، وفی صورة کونه حراماً هل یجب علیه التعزیر شرعاً؟ الجواب:
صفحۀ 80 من 269
إذا خرجت » : وقالوا « الریاضۀ » یتضح الجواب من السؤال السابق. (السؤال 473 ): لقد ذکر المراجع العظام فی رسائلهم العملیۀ عن
والسؤال هو: ما هو ملاك الخروج عن آلات القمار؟ 1- هل الملاك هو تعامل جمیع ،« الریاضۀ عن کونها آلات قمار فلا إشکال
الناس فی العالم أو أکثریۀ الناس؟ 2- هل الملاك تعامل جمیع المسلمین أو أکثریۀ المسلمین أو ایران فقط؟ 3- هل الملاك هو عدم
وجود شخص واحد فی العالم یتقامر بهذه اللعبۀ أو الملاك شیء آخر؟ الجواب: الملاك هو أنّ الناس فی المنطقۀ التی یلعب فیها
هذا الشخص بهذه اللعبۀ لا ینظرون إلیها بعنوان أنّها آلات قمار، بل نوع من أنواع الریاضۀ. (السؤال 474 ): تجري مسابقات لغرض
ترشید أفکار الناس وتعمیق معارفهم بالنسبۀ لسیرة الأئمّۀ الأطهار علیهم السلام والأحکام الشرعیۀ: أ) ما حکم هذه المسابقات من
الناحیۀ الشرعیۀ؟ ب) ما حکم استلام مبالغ مالیۀ من المشترکین لغرض المساعدة لتغطیۀ نفقات المسابقۀ برضا المشترکین؟ ج) ما
حکم اهداء الجوائز لایجاد حالۀ من المنافسۀ الثقافیۀ بین الناس، وعلماً بأنّ تهیئۀ هذه الجوائز من خلال المبالغ المأخوذة من
المشترکین فی المسابقۀ؟ د) إذا اعلن للمشترکین أنّ الربح المحتمل فی المسابقۀ سیصرف علی النشاطات الثقافیۀ للمرکز الفلانی، فهل
فی صرفها علی النشاطات المذکورة إشکال؟ الجواب: هذا العمل من الناحیۀ الشرعیۀ فیه إشکال، إلّافی حالۀ عدم أخذ المال من
الناس، وتسدید النفقات من قِبل الإشخاص الخیّرین، وما هو السائد فعلًا یشبه فی الواقع ص: 139 الحظ
والنصیب والأزلام. (السؤال 475 ): قامت شرکۀ ایرانیۀ بمشروع یسمی (مشروع التعاون والاتحاد) وتسجیل أسماء الأعضاء الراغبین،
وکل عضو مکلّف یدفع مبلغ ( 1300 ) تومان مثلًا، لحساب الشرکۀ ویتمّ دفعه من قِبل أربعۀ أشخاص مذکورین فی قائمۀ سبعۀ نفرات
(کل نفر یدفع 200 تومان أو 500 تومان لحساب الشرکۀ) وبعد دفع المبلغ المذکور یصبح هؤلاء الأشخاص أعضاء فی قائمۀ السبعۀ،
ویخرج الشخص السابع من الاشتراك، وبهذا الترتیب تستمر العملیۀ بإضافۀ عضو جدید للشرکۀ، إلی أن یصیر الشخص الأول سابعاً
823 ، نفراً لکل واحد منهم 200 تومان یدفع / ویخرج بالتالی عن هذه القائمۀ، هذه الشرکۀ تدّعی أنّها فی هذه المرحلۀ تدفع إلی 543
1 تومان، ویدفع جمیع هذا المبلغ من قبل الأعضاء الجدد لحسابهم /681 /400 / لحسابهم الشخصی، بحیث یکون المجموع 000
الخاص. فهل هذا العمل جائز شرعاً، وما حکم هذه الشرکۀ؟ وماذا لو کان هذا العمل لحساب الامور الخیریۀ وحمایۀ الفقراء
« مرآة الصحۀ » والمحتاجین؟ الجواب: هذا العمل نوع من الغش والخداع وشبیه بالقمار وهو حرام. (السؤال 476 ): یتمّ بیع أوراق باسم
للناس من قِبل منظمۀ حکومیۀ بمبلغ معین ویکتب فی بعضها أسئلۀ معینۀ ومن یجیب عنها أجوبۀ صحیحۀ یشترك فی القرعۀ ویتمّ
اهداء الجوائز لمن خرجت اسماؤهم فی القرعۀ. وتصرف أرباح هذه الأوراق کما یقول المسؤولون، للُامور الخیریۀ. وأمّا من یشتري
هذه الأوراق فهم علی ثلاثۀ أصناف: 1- الأشخاص الذین یشترون هذه الأوراق لمجرّد المشارکۀ فی الامور الخیریۀ؟ 2- الأشخاص
الذین یشترون هذه الأوراق لغرض المشارکۀ فی القرعۀ لهذه المسابقۀ؟ 3- الأشخاص الذین لا یتفاوت حالهم فیما إذا خرجت القرعۀ
باسمائهم أم لم تخرج، فالرجاء بیان حکم البائع، والمشتري، ومن یمارس هذه العملیۀ. وضمناً هناك أوراق اخري لهذه الشرکۀ بمبلغ
1000 تومان لغرض مساعدة المصابین بالسِّل حیث تتمّ القرعۀ بین جمیع المشترکین مع فرق أنّ هذه الأوراق لا تتضمن أسئلۀ وأجوبۀ
بل یتمکن جمیع الذین یشترون هذه الأوراق من الاشتراك فی القرعۀ، فما حکم هذه الأوراق؟ الجواب: إنّ جمیع هذه الامور من قبیل
الحظ والنصیب، وفیها إشکال شرعاً، إلّاأن یکون جمیع الأفراد من قبیل القسم الأول، أي أنّ نیّتهم من شراء هذه الأوراق مجرّد الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 140 المساعدة فی عمل الخیر، ولکننا نعلم أنّ جمیع الأفراد لیسوا کذلک، بل إنّ الکثیر منهم یشترون هذه
الأوراق لغرض المشارکۀ فی القرعۀ، فإذا کانوا یعلمون بعدم اشتراکهم فی القرعۀ فلا یرضون بها، ومجرّد صرف أرباح هذه الأوراق
فی الامور الخیریۀ لا یغیّر من ماهیۀ المسألۀ، ولا یؤثر طرح السؤال فی حلّ هذا الإشکال. ونأمل أن تتخذ أسالیب جدیدة لمساعدة
المحرومین تنسجم مع الأحکام الشرعیۀ التی تتضمن مصلحۀ المجتمع. (السؤال 477 ): فی الآونۀ الأخیرة طرح مشروع اقتصادي
مشکوك، والظاهر أنّه مقتبس من البلدان الغربیۀ، وتمّ تنفیذه بمجوز رسمی من الدولۀ الإسلامیۀ فی بعض مناطق البلاد. والمشروع
المذکور بهذا الشکل: إنّ الشخص الذي یروم الاشتراك فی هذا المشروع یستلم ورقۀ کتب خلفها أسماء سبعۀ أشخاص بمواصفات
صفحۀ 81 من 269
کاملۀ ورقم حسابهم المصرفی مع رقم الحساب المصرفی للمتولین لهذا المشروع. فالمستلم لهذه الورقۀ ومن أجل الاشتراك فی هذا
المشروع یجب علیه وضع مبلغ 500 تومان فی حساب المتولین و 200 تومان فی حساب الأشخاص المذکورین خلف هذه الورقۀ، ثم
یرسل الورقۀ المذکورة مع وثیقۀ الوصول المصرفیۀ للمبلغ الذي وضعه فی المصرف، إلی مکتب الشرکۀ بالعنوان المذکور. وبعد مدّة
ترسل إلیه من ذلک المکتب سبع أوراق اخري ویکون اسمه مذکوراً فی أول القائمۀ خلف الصفحۀ ویکلّف بتوزیع هذه الأوراق
المذکورة بین سبعۀ أعضاء فعّالین ویعمل المستلمون لهذه الأوراق بما ذکر سابقاً من العمل، ویستمر هذا المشروع علی هذا المنوال.
1 ریالًا، ویتمّ صرف عشرة بالمائۀ /681 /400 / هؤلاء یدّعون أنّ کل شخص یشترك فی هذا المشروع سیحصل فی النهایۀ علی 000
من هذه المبالغ التی توضع لحساب الشرکۀ فی الامور الخیریۀ. فالرجاء بیان نظرکم المبارك فی هذه المسألۀ. الجواب: إنّ هذه
النشاطات الاقتصادیۀ الکاذبۀ لا تجوز شرعاً، وتعدّ نوعاً من الغش والخداع علی النمط الغربی، والشخص الذي یمارس هذا العمل
یستحق العقوبۀ شرعاً، حیث یستلم بعض الأشخاص مبالغ طائلۀ عن هذا الطریق ولا یکون ذلک من خلال الانتاج ولا التجارة، بل هی
أموال الآخرین التی أُخذت منهم مکراً، ویتمّ تقسیمها لصالح الشرکۀ والمشترکین معاً، ومن أجل حفظ الظاهر ربّما یخصص قسم منها
لأعمال الخیر. هذه ص: 141 المشاریع الاقتصادیۀ الموهومۀ جاءت من الخارج، ونأمل أن ینتبه المسؤولون
ولاینخدعوا بمثل هذه الامور. وینبغی علی الحکومۀ الإسلامیۀ المحترمۀ أن تتدخل فی هذه المسألۀ وتمنع النشاطات الاقتصادیۀ
الزائفۀ، حیث سیکون فی النهایۀ عدد المشترکین والدائنین کثیراً ویتوقف العمل أخیراً ولا یحصل کثیر من المشترکین علی شیء وربّما
یؤدّي ذلک إلی فوضی اجتماعیۀ. وینبغی علی شعبنا العزیز أن یکون ذکیاً وحذراً ولا یقع فی مثل هذه المصائد والفخاخ. (السؤال
478 ): تأسس صندوق للقرضۀ الحسنۀ مع شروط مذکورة وبهدف دفع قرض 700 ألف تومان للأشخاص، والشروط هی: 1- علی
الراغب فی استلام القرض دفع مبلغ ثلاثۀ آلاف تومان إلی الصندوق فی البدایۀ بعنوان اجرة العمل للموظفین. 2- کل طالب للقرض
یجب أن یعرّف ثلاثۀ أشخاص آخرین محتاجین للقرض أیضاً وهؤلاء بدورهم یدفعون مبلغ ثلاثۀ آلاف تومان للصندوق بعنوان اجرة
عمل. 3- ویستمر هذا العمل بهذه الصورة إلی أن یصیر النفر الأول، السابع فی القائمۀ، وفی هذه الصورة یمکنه مطالبۀ الصندوق
بالقرض. 4- وما یجدر ذکره أنّ صندوق القرض هذا لا یأخذ أي ربح علی القرض الذي یدفعه للمشترکین سوي اجرة العمل
المذکورة، فما حکم العملیات الاقتصادیۀ المذکورة من الناحیۀ الشرعیۀ؟ الجواب: إنّ هذا العمل فی الواقع یشبه نوعاً من القمار ویمتد
بجذوره مع الأسف إلی الغرب، ونتیجته أنّه فی المرحلۀ الاولی یتمّ استلام 6 ملایین تومان بعنوان اجرة عمل وفی مقابل ذلک یتمّ دفع
700 ألف تومان بصورة قرض، وهذا المبلغ أیضاً یعود إلی جیب المؤسسۀ المذکورة، وأمّا اجرة العمل فهی عبارة عن حق الزحمۀ
« اجرة عمل » العادل للأشخاص الذین یعملون فی تلک المؤسسۀ حیث ینبغی اعطاؤهم ذلک المبلغ بمقدار عملهم، ولکنّ اطلاق اسم
علی 6 ملایین تومان یعدّ نوعاً من الخداع والغش، والاخوة الأعزاء لا یرغبون قطعاً فی تلویث أنفسهم بهذه المسألۀ غیر المشروعۀ.
وأمثالها بواسطۀ الرادیو والتلفزیون وبعض الصحف والمجلات ظهرت اطروحات « مرآة الصحۀ » (السؤال 479 ): تبعاً لترویج مشروع
مشابهۀ فی بعض المدن ومراکز المحافظات ص: 142 أیضاً، حیث قام بعض الأشخاص بتأسیس مراکز قرآنیۀ
فی إحدي « المشروع الوطنی للباقیات الصالحات » وخیریۀ لجمع مبالغ مالیۀ من الناس، وفی الآونۀ الأخیرة ظهر مشروع جدید بعنوان
المحافظات وقد خصص 20 ملیون تومان جائزة لمن یشتري الأوراق التی یصدرها هذا المرکز، فما هو رأیکم بالنسبۀ لمثل هذه
النشاطات والأعمال؟ الجواب: کلّها حرام، وهی تشبه بطاقات الیانصیب، ووضع أسماء مقدّسۀ علیها لیس لا یحلّ الإشکال فقط بل
یزیده مشکلۀ. ورغم الظاهر الخدّاع لمثل هذه المشاریع فإنّ مفاسد کثیرة تترتب علیها. (السؤال 480 ): قمت مع بعض أصدقائی
وسمعت أنّ سماحتکم أفتی بحرمۀ الاشتراك فی هذه الشرکۀ ولهذا رأیت أن ،« کلدکوئیست » بالاشتراك فی رأس مال لشرکۀ تدعی
أتقدم إلیکم ببعض التوضیحات التی تمثّل أساس ذلک العمل والتی لم تذکر لسماحتکم، وهی کالتالی: إنّ التجارة الشبکیۀ عبارة عن
عملیۀ شراء یقوم بها الأفراد من خلال شبکۀ الانترنت، ویتمّ شراء جمیع أنواع البضاعۀ حتی المأکولات أیضاً من هذا الطریق. المسألۀ
صفحۀ 82 من 269
المهمّۀ هنا هی أنّ هذه الشرکات حتی شرکات المحصولات الغذائیۀ، تخصص امتیازات مالیۀ للمشترین لغرض حثهم علی الشراء منها،
تعتبر إحدي هذه الشرکات التجاریۀ التی تقوم (tseuqdliG) وهذا الأمر یقبله بصراحۀ المواطن الأوربی أو الأمریکی. وشرکۀ
بتسویق المنتجات للمشترین، ومن أجل رفع مستوي الشراء منها فإنّها مضافاً إلی الشراء الحر من أسواقها تمنح المشترین إمکانیۀ الشراء
منها بالأقساط. أمّا الموضوع الذي لم یذکر لسماحتکم من هذه العملیۀ فهو أنّ الشخص عندما یدخل موقع الشرکۀ علی الانترنیت
یسألونه: هل تقصد شراء سکۀ ذهبیۀ فقط أم تقصد مضافاً لشراء السکۀ الاشتراك فی عملیۀ التسویق أیضاً؟ حتی أنّ الشخص یمکنه
تسجیل اسمه أولًا، ثم یضع المال فی حساب الشرکۀ بعد شهر واحد، أمّا طریقۀ وضع المال فی حساب الشرکۀ من خلال البطاقۀ
الاعتباریۀ، وهی معتبرة تماماً وبدون خدعۀ، وهذه البطاقات ستحل یوماً محلّ النقود، وعلیه فالشخص إذا لم یرغب فی المشارکۀ فی
عملیۀ التسویق یقوم بشراء بضاعۀ، وفی الحقیقۀ أنّ أحد الأسالیب فی ظاهرة التضخم عبارة عن تبدیل النقود بالذهب، إذن فهذه
الطریقۀ هی طریقۀ عقلانیۀ تماماً. وهذا الشخص الذي اشتري بضاعۀ کاملۀ یستلم سکۀ ص: 143 ذهبیۀ وحتی
لو لم یعرِّف شخصاً آخر للشرکۀ فإنّ ذلک لا یؤثر فی شرائه أبداً. إذن فالمسألۀ التی ذکرت لسماحتکم من أنّه إذا لم یعرِّف شخصاً
آخر لا یدفع إلیه المال ولا یستلم سکۀ ذهبیۀ هو خاص بزمان یکون فیه الشخص نفسه راغباً فی الاشتراك فی عملیۀ التسویق. ففی
هذه الصورة یشتري بسعر مخفض، ویدفع الثمن علی شکل تسویق الذهب والمساهمۀ فی أرباح الشرکۀ. فلو کان هناك ما یبعث علی
حرمۀ هذه التجارة فهو القسم الخاص بتعریف شخص آخر، وعلی هذا الأساس فإنّ عملیۀ التسویق التی جذبت أشخاصاً کثیرین إلیها
حیث یشتغلون فی هذا الأمر تعتبر أمراً حراماً، ومخالفۀ لحکم الشرع، وإذا کان هذا القسم من العملیۀ، وهو ما لم یعرّف أشخاص
فلابدّ من القول إنّه إذا لم یتمکن الشخص من (tseuqdliG) آخرون لا یتمّ دفع المال إلیهم، هو الباعث علی حرمۀ العمل فی شرکۀ
تعریف الأشخاص الآخرین لها بعد ستۀ أشهر فإنّ الشرکۀ تقوم بإرسال سکۀ ذهبیۀ أو مقدار من الذهب بمقدار المال الذي وضعه
الشخص فی حسابها، وبدیهی أنّ أحداً لم یذکر لسماحتکم هذا الموضوع. وعلیه إذا لم یرغب الشخص فی تعریف شخص آخر
للشرکۀ وأراد الشراء بشکل کامل فإنّه یشتري بشکل کامل ویدفع ثمن الذهب بأجمعه، بل إنّه یتمکن فی بعض موارد هذا النظام من
إخفاء اسمه ورقم حسابه، حتی لا یطلع علیه أحد من الناس، أمّا الأجناس التی تبیعها هذه الشرکۀ فتمتاز بعدّة خصوصیات تبعث علی
زیادة قیمتها بل زیادة مبیعاتها فی الوزن أیضاً، ومنها أنّها أولًا: مضروبۀ بشکل واحد فی جانبها، و ثانیاً: لها رصید مالی من قبل دولۀ
معینۀ، و ثالثاً: إنّ عیار الذهب فیها ( 24 ). رابعاً: إنّ موارد السکۀ فیها ینسجم مع الموضۀ. والخصوصیۀ الأخیرة توجب أنّ هذا النوع من
السکۀ عندما ینتهی من الأسواق فالأشخاص الذین یرغبون فی امتلاك هذا النوع من السکۀ یقومون بشراء هذه السکۀ منّا بأثمان
مضاعفۀ. ولا أتصور وجود حرمۀ فی هذا الربح، لأنّه نوع من التجارة، والأثمان یتم تعیینها من قبل الشرکۀ نفسها، والشیء الذي حدث
بما أنّ الشخص یحصل علی » : وأکثر الأصدقاء اشتروا هذه السکک الذهبیۀ أنّها ارتفعت قیمتها وأصبح لها ربحٌ إضافیٌّ ویقول البعض
إنّ هذا العمل یحتاج إلی مقدار کبیر من السعی وبذل الجهد » : فلابدّ من القول « مبلغ کبیر من المال وبدون سعی وعمل فهو حرام
فمع الالتفات إلی هذه التوضیحات نرجو من سماحتکم بیان نظرکم فی هذه « بحیث إنّه قد لا یبقی للشخص وقت للنوم والطعام
المسألۀ؟ ص: 144 الجواب: إنّ المشکلۀ الأصلیۀ فی هذه المسألۀ أمران، ونحن ملتفتون إلیها کاملًا، وسبب
حرمۀ هذا العمل یکمن فی هذین الأمرین: الأول: إنّ هذه السکک الذهبیۀ لا تباع بقیمتها الواقعیۀ فی السوق، بل تباع بضعفی أو ثلاثۀ
أضعاف قیمتها الواقعیۀ، وقسم من هذا المبلغ الزائد یصیر من نصیب تلک الشرکۀ، وقسم منه من نصیب الشخص الأول فی قائمۀ
الأسماء، حیث یبتلی الأشخاص المتأخرون بالضرر قطعاً. وفی الواقع أنّ القسم الزائد من الثمن إنّما هو یشبه نوعاً من القمار ویدخل فی
وأمّا بعض الامور من قبیل نقش السکۀ وحالتها فی المستقبل هی غطاء کاذب ،« لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل » : مصادیق قوله تعالی
علی هذا العمل الزائف. والآخر: أنّ الأشخاص الذین یساهمون فی هذه المعاملات لا یمثّل عملهم صناعۀ معینۀ ولا زراعۀ ولا تجارة
إیجابیۀ. فمن أین تحصل هذه الأموال الطائلۀ التی تصب فی کیس أشخاص الطبقۀ الاولی من قائمۀ الأسماء أو فی کیس الشرکۀ؟ إذا
صفحۀ 83 من 269
کانت مثل هذه المعاملات من شأنها جعل الإنسان غنیاً وثریاً، فالأجدر أن یترك الجمیع أعمالهم ویتوجهون نحو هذه النشاطات
الزائفۀ، وبکلمۀ واحدة إنّ هذا العمل یشبه بطاقات النصیب، والقمار والربح فیه غیر مشروع. وقد وردت إلینا عشرات الرسائل من هذا
القبیل یسأل أصحابها عن توضیح المسألۀ وحکمها الشرعی، وقد أجبنا عنها جمیعاً بالنفی. ویمکنکم استرجاع أموالکم من تلک
الشرکۀ ولیس من اللائق أن یتلوث المؤمنون أمثالکم بمثل هذا العمل. (السؤال 481 ): اجتمع جمع من الشبّان وقرروا فیما بینهم
تشکیل هیئۀ بحیث یتبرع کل واحد منهم بألف تومان قربۀ إلی اللَّه تعالی، وبعد ذلک یتمّ انتخاب شخص من بینهم بالقرعۀ لیتوجه
إلی کربلاء ویزور بالنیابۀ عنهم، فما حکم هذا العمل؟ الجواب: إذا کانت النیّۀ قربۀ إلی اللَّه تعالی لا بقصد الفوز بالقرعۀ فلا إشکال.
(السؤال 482 ): قامت مؤسسۀ دینیۀ تعمل علی تدوین البرامج العلمیۀ والتربویۀ للقرآن الکریم ولغرض إیجاد واشاعۀ مراکز حفظ
وقراءة وتجوید وتفسیر القرآن الکریم ومعارف أهل البیت الطاهرین علیهم السلام، بإجراء مسابقات قرآنیۀ وثقافیۀ وتوثیق العلاقۀ مع
المراکز العلمیۀ القرآنیۀ فی الداخل والخارج، وتقوم کذلک بانشاء دورات قرآنیۀ قصیرة المدّة وتأسیس وإدارة المکتبات التخصصیۀ
والتحقیقیۀ وقبول الهدایا ومنح الجوائز ص: 145 للأشخاص، وبکلمۀ: إنّ هذه المؤسسۀ لها نشاطات فاعلۀ فی
جمیع مناطق البلاد فیما یخص العلوم والمعارف القرآنیۀ، والمؤسسۀ المذکورة بصدد انشاء مشروع یتصف بما یلی: 1- توزیع أوراق
تتضمن أسئلۀ وأجوبۀ عن المعارف القرآنیۀ وعلوم أهل البیت الطاهرین علیهم السلام. 2- کتابۀ أرقام علی هذه الأوراق لغرض
المشارکۀ فی القرعۀ. 3- اهداء جوائز نقدیۀ وغیر نقدیۀ من قبیل ارسال الفائزین لزیارة العتبات المقدّسۀ فی سوریۀ والعراق، أمّا شروط
هذه المسابقات فیقوم الأشخاص بدفع مبلغ معین بعنوان حق المشارکۀ فی المسابقۀ وبعد خصم نفقات العمل وإقامۀ المسابقۀ یتمّ منح
جوائز علی أساس الأولویۀ أو القرعۀ، وما تبقی من المال یصرف فی النشاطات المذکورة آنفاً. فما رأي سماحتکم بالنسبۀ لهذه
المسابقۀ؟ الجواب: إذا کان استلام المبالغ المذکورة فی مقابل الخدمات التی تقوم بها هذه المؤسسۀ فی دائرة تعالیم القرآن الکریم،
فلا مانع من اهداء الجوائز للمشارکین، وفی غیر هذه الصورة لا یجوز. (السؤال 483 ): إنّ دائرة فعالیۀ حمایۀ المسجونین واسعۀ جدّاً،
وخاصۀ لعوائل المسجونین وتشمل امور التعلیم، التربیۀ، الإصلاح والارشاد، إدارة شؤون الأسرة، المساعدة فی دفع اجرة المسکن،
لوازم المعیشۀ وامور الصحۀ والعلاج، المراقبۀ بعد الخروج من السجن، إیجاد الشغل وفرص العمل لهم أو بذل مساعدة مالیۀ، ترغیبهم
فی النشاطات الثقافیۀ وأمثال ذلک، ولکن نظراً لضعف البنیۀ المالیۀ فإنّها غیر قادرة علی أداء رسالتها الإنسانیۀ واستناداً إلی ما ورد فی
قانون هذه المؤسسۀ الذي یقوم علی أساس جذب مساعدات الناس النقدیۀ وغیر النقدیۀ، والمشارکۀ فی النشاطات الخیرة الاقتصادیۀ
للأفراد الخیرین والمحسنین لغرض تغطیۀ تلک النفقات ،« حاملو البسمۀ والأمل » العامۀ، فإنّ هذه المؤسسۀ مجازة لبیع أوراق مالیۀ باسم
الباهضۀ واستمرار نشاط المؤسسۀ فی جمیع أنحاء البلاد، ویتمّ صرف بعض المبالغ التی حصلت من بیع هذه الأوراق لإهداء الجوائز
للمشترکین وبإذنهم من أجل تشویق الناس للإقبال علی هذه المشاریع الخیریۀ. وهذا الأمر یستلزم کسب مجوز شرعی، فما هو رأي
، سماحتکم فی ذلک؟ الجواب: إذا تمّ صرف هذه المساعدات فی امور الخیر بصورة کاملۀ فلا مانع، ولکن إذا الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 146 وضع قسم منها علی شکل جوائز تدفع للمشترکین بالقرعۀ وکان الباعث لهم علی المشارکۀ فی هذه الامور الفوز بالجائزة
ففیه إشکال.
-6 صناعۀ التماثیل
(السؤال 484 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ حول صناعۀ التماثیل: أ) ما حکم نحت تماثیل تذکاریۀ للشهداء فی إحدي ساحات
المدینۀ؟ ب) هل یجوز نحت تمثال جندي وهو فی حالۀ الرمی باتجاه العدو؟ ج) هل یمکن صنع تماثیل تعکس حالۀ الظلم والعدوان
لدي قوي الاستکبار (مثلًا مصیبۀ أهالی حلبچۀ الذین قتلوا بالأسلحۀ الکیمیائیۀ للعدو)؟ د) هل یجوز صناعۀ تمثال لإنسان ساجد وفی
حالۀ عبادة للَّه تعالی؟ ه) هل یجوز ترمیم الآثار التاریخیۀ واعادة بنائها من قبیل النقوش البارزة أو التماثیل المنصوبۀ والمتبقیۀ من أقوام
صفحۀ 84 من 269
تاریخیۀ قدیمۀ؟ الجواب: لا یجوز صنع التماثیل فی الشریعۀ الإسلامیۀ، ولکن یمکن استثناء الامور التالیۀ: 1- النقوش البارزة المصنوعۀ
من الجص أو الحفر فی الصخر وأمثال ذلک. 2- ألعاب الأطفال وما یتسلی به الطفل. 3- التماثیل المصنوعۀ لغرض خداع العدو،
حیث توضع فی مناطق معینۀ من مناطق القتال ویکون وجودها ضروریاً. 4- التماثیل المکونۀ من قطع حدیدیۀ، وتستخدم فی الطب
لتعلیم امور طبیۀ مختلفۀ وفی موارد کثیرة تحل محلّ أعضاء الإنسان فی التشریح، وهی ضروریۀ لتعلیم المسائل الطبیۀ. 5- الإنسان
الآلی الذي لم یصنع لمجرّد اللعب واللهو بل لاستخدامه فی حاجات بشریۀ متنوعۀ. (السؤال 485 ): نشاهد فی البرامج التلفزیونیۀ ألعاباً
شبیهۀ بالإنسان تدخل فی صناعۀ الأفلام وتحل محلّ الإنسان الحقیقی وتأخذ دوراً معیناً وتتکلم أیضاً، وأحیاناً یکون دورها إلی جانب
دور الممثلین الحقیقیین وتتحرك وتتکلم مثل الإنسان الواقعی، فما حکم ص: 147 صناعۀ مثل هذه الأفلام؟
الجواب: یحرم صناعۀ التماثیل، ولکن إذا کانت من قبیل لعب الأطفال فلا إشکال سواء کان لها دور أم لا.
-7 الغیبۀ
(السؤال 486 ): هل أنّ الکلام والنزاع فی المحافل السیاسیۀ وانعکاس هذا النزاع عمداً أو جهلًا إلی المجالس الخاصۀ یعتبر من الغیبۀ؟
الجواب: إنّ نسبۀ الشائعات إلی الآخرین یعدّ نوعاً من التهمۀ التی هی أشدّ من الغیبۀ، نعم إذا کان العیب مستوراً وأعلنه شخص آخر
فهو من الغیبۀ. (السؤال 487 ): إذا قیل إنّ الإدارة أو المنظمۀ الفلانیۀ تظلم الناس أو تعیق أعمالهم، وأمثال هذه الکلمات، فهل هذا
الکلام حرام؟ الجواب: إذا کان ظلم تلک الإدارة واضحاً وجلیاً فلا إشکال. (السؤال 488 ): إذا کان الشخص المستغیب لا یعرف
الطرف الآخر الذي یستغیبه، ولکن السامع یعرفه، فهل یحسب ذلک من الغیبۀ؟ مثلًا إذا اشتري الشخص شیئاً من الحانوت، وکان لا
یعرف البائع وأخذ یذکر عیب ذلک الشیء الذي اشتراه وأخذ یقول إنّ صاحب الحانوت محتال وشخص کذّاب وخائن أو أنّه یغش
الناس، فهل هذا الکلام مباح؟ الجواب: لا یجوز، إلّاإذا کان عمله واضحاً وجلیاً، أو أن یقول هذا الکلام فی مقام المشورة ورفع الظلم.
(السؤال 489 ): هل یجوز الافصاح عن سوء الظن بالنسبۀ للآخرین إذا کان هناك هدف عقلائی من هذا العمل، کأن یکون فی مقام
المشورة مع الآخر، علی سبیل المثال لو حدث قتل أو سرقۀ فی محل معین ونحتمل أن القاتل أو السارق الشخص الفلانی، ففی هذه
الصورة إذا طلبت منّا الشرطۀ فی مقام المشورة والتحقیق أن نفصح عن سوء ظننا بذلک الشخص فما حکمه؟ الجواب: إذا لم یکن
هناك طریق لکشف الجریمۀ غالباً سوي هذه الأسالیب من التحقق والفحص فلا إشکال شرعاً، ولکن یجب العمل بصورة أن تحفظ
سمعۀ الأشخاص بصورة کاملۀ ولا یهان أي شخص بدون اثبات الجریمۀ.
-8 الکذب
إنّه » : أو یقولون « نحن نمزح » : (السؤال 490 ): نسمع فی هذا الزمان کذب کثیر من الناس، وعندما نتحرك للنهی عن المنکر یقولون
فالرجاء بیان الحکم الشرعی للکذب بدافع المزاح وبدافع المصلحۀ؟ الجواب: إذا فهم المخاطب أنّ هذا الکلام غیر ،« کذب مصلحی
جدي بل هو مزاح فلا یکتب من الکذب، أمّا الکذب بدفاع المصلحۀ فإنمّا یکون جائزاً إذا کانت المصلحۀ المترتبۀ علیه أهم من قول
الصدق من قبیل الکذب لإصلاح ذات البین. (السؤال 491 ): إذا سدد المدین ما علیه من الدین للدائن، أو أنّ الدائن أسقط دینه،
ولکنّه بعد مدّة قدّم شکوي ضده، فهل یجوز للمدین من أجل التخلص من ادّعاء ذلک الشخص أن یقوم بالتوریۀ أو یحلف أنّه لم
یقترض منه؟ الجواب: فی مفروض السؤال إذا انحصر الطریق فی ذلک فلا إشکال. (السؤال 492 ): ما هی التوریۀ، الرجاء توضیح
ذلک مع المثال؟ وهل أنّ التوریۀ تختص بموارد الضرورة أو تجوز فی غیر الضرورة؟ الجواب: التوریۀ هی أن یتکلم الشخص بکلام
یحتمل معنیین، ویقصد منه شیئاً آخر غیر الظاهر، ولکنّ المخاطب یفهم معنیً آخر، مثلًا إذا جاء شخص وسأل عن صاحب البیت عند
صفحۀ 85 من 269
خلف الباب، ولکن السامع « هنا » الباب، وقال: هل أنّ فلان موجود فی البیت؟ فیقول المجیب: إنّه غیر موجود هنا، ومقصوده من کلمۀ
یتصور أنّ الشخص المذکور غیر موجود فی البیت، وهذا النوع من التوریۀ غیر مشروط بحال الضرورة وإن کانت مراعاة الضرورة
أفضل.
-9 المواد المخدرة
(السؤال 493 ): نظر لحاجۀ المجتمع الإسلامی فی ایران خاصۀ لرفع الابهام والغموض عن الحکم الشرعی للمواد المخدرة، فإنّ جامعتنا
عزمت علی دراسۀ الموضوع المذکور، فالرجاء بیان الحکم الشرعی بالنسبۀ لهذه المسألۀ؟ الجواب: لا شک فی أنّ استعمال المواد
المخدرة بأي مقدار هو حرام، سواء کانت المواد المخدرة قدیمۀ أو من منتجات عصرنا الحاضر أو سوف یتمّ انتاجها فی المستقبل،
ویحرم ص: 149 کذلک جمیع أشکال اسداء المعونۀ لزراعتها، حصادها، صناعتها، توزیعها، بیعها، شرائها،
حفظها وتناولها. ویجب علی المجتمعات الإسلامیۀ التصدي لهذا البلاء ومحاربته بکافّۀ الصور ولا یق ّ ص روا فی الأمر بالمعروف والنهی
عن المنکر. (السؤال 494 ): ما هو رأیکم المبارك فی تناول التریاق للمعتادین أو استعماله لغرض الترفیه عن النفس وما حکم
المشارکۀ فی مثل هذه المجالس وتهیئۀ الوسائل والأدوات اللازمۀ لهذا العمل؟ الجواب: إنّ تناول التریاق، سواءً بقصد الترفیه أو غیره
حرام، إلّاإذا کان من موقع الضرورة، ویجب علی الأشخاص المدمنین السعی لترکه، وکذلک لا یجوز تهیئۀ وصناعۀ التریاق وبیعه
وشرائه ونقله أیضاً. (السؤال 495 ): هل وردت حرمۀ استعمال المواد المخدرة فی القرآن الکریم؟ وبما أنّ الإدمان علی المخدرات قد
تسرب إلی شبابنا أیضاً وحتی أنّ المسنین وبعض المؤمنین تلوثوا بهذا العمل الشائن ولم تفلح عملیات مکافحۀ المخدرات فی القضاء
علیه، فلماذا لا نجد تحریم هذا العمل فی کتب فتاوي الفقهاء سوي رسالتکم العملیۀ؟ الجواب: إنّ الکثیر من الفقهاء حرموا أیضاً تناول
حیث تشمل ،« ولا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکۀ » : المواد المخدرة، والدلیل علی الحرمۀ حکم العقل بقبحها. مضافاً إلی الآیۀ الشریفۀ
باطلاقها هؤلاء المدمنین أیضاً وقد وردت الإشارة إلی هذا المعنی فی الروایات أیضاً، وأنّ استعمال الامور المضرة حرام. (السؤال
496 ): نظراً لشیوع الاستفادة من المواد المخدرة وما یترتب علی ذلک من المفاسد الکثیرة، نحتاج فی بیان الأحکام المتعلقۀ بهذا
الموضوع إلی توضیح أکثر ویتمّ نشرها بین الناس. فالرجاء بیان نظرکم المبارك بالنسبۀ إلی الموارد التالیۀ: 1- ما حکم الاستفادة من
أنواع المواد المخدرة مثل: التریاق، الهروئین، المورفین، الحشیشۀ، الجراس، الماري جوانا، وال، اس، دي، ومواد اخري من هذا القبیل،
سواءً للمدمن أو غیر المدمن. 2- ما حکم بیع وشراء المواد المخدرة؟ وهل أنّ الشخص فی هذه العملیۀ یملک الثمن أو المواد
المخدرة؟ 3- ما حکم المشارکۀ فی الجلسات التی یستخدم فیها الأشخاص المواد المخدرة؟ وما ص: 150
هوالحکم فی الموارد التی یحتمل فیها خطر الابتلاء بالإدمان؟ 4- ما حکم إیجاد رابطۀ صداقۀ مع الأفراد المعتادین والمدمنین،
وخاصۀ فی الموارد التی یحتمل فیها الإبتلاء بالإدمان؟ 5- ما حکم الزواج من المدمنین؟ وهل أنّ التشدد فی الزواج بالنسبۀ إلی
اشتراط عدم الإدمان للرجل یمکنه أن یکون له مسوّغٌ شرعیٌّ؟ 6- هل یجب علی المؤمنین من باب الأمر بالمعروف والنهی عن
المنکر، حثّ المدمنین علی ترك الإدمان؟ 7- هل یجوز تناول المخدرات مع الاذن من الطبیب بحجّ ۀ أنّه دواء أو لغیر ذلک من
الأسباب؟ 8- ما حکم تدخین التریاق لمجرّد اللهو والترفیه عن النفس؟ وخاصۀ أنّ هذا النوع من اللهو یمثّل أکبر مساعدة لتجار المواد
المخدرة ویساهم فی شیوعها؟ 9- نظراً لأنّ بدایۀ الإدمان علی المخدرات هو تدخین السجائر والتبغ حیث لا ینکر کون التدخین
مقدّمۀ للاعتیاد علی المخدرات، فما حکم تدخین السجائر وخاصۀ بالنسبۀ للشباب؟ الجواب: لا شک فی أنّ تناول التریاق وسائر
المواد المخدرة وبیعها وشراءَها والمشارکۀ فی الجلسات الخاصۀ بتناول المخدرات یعتبر من الذنوب الکبیرة، وینبغی علی کل فرد من
أفراد المجتمع الإسلامی وکذلک الحکومۀ الإسلامیۀ التصدي لهذه الظاهرة السیئۀ بجمیع الوسائل الممکنۀ. وکذلک فإنّ من
المحرمات الجلیۀ المساهمۀ فی زراعۀ وبیع ونقل هذه المواد والاستفادة منها. حتی الاستفادة منها لغرض الترفیه واللهو فهو حرام أیضاً،
صفحۀ 86 من 269
ویحرم کذلک اشاعتها والتبلیغ عنها، ولا یجوز تناولها بحجّ ۀ الدواء إذا کان من موقف شخصی، حتی تدخین السجائر مع ملاحظۀ
کونه مقدّمۀ للإدمان علی المخدرات وحتی مع غض النظر عن هذا الموضوع وبسبب اضراره البلیغۀ فهو محرم أیضاً. نسأل اللَّه تعالی
أن یحفظ جمیع المسلمین ولا سیّما الشبّان من شرّ هذا المنکر.
-10 التدخین
(السؤال 497 ): فی الآونۀ الأخیرة شاع فی المحافل والأوساط المختلفۀ تحریمکم ص: 151 للتدخین، فنرجو أن
نستمع لتوضیح أکثر من سماحتکم فی خصوص هذه المسألۀ؟ الجواب: قبل عدّة سنوات أصدرت هذه الفتوي بصورة مشروطۀ، وهی
« یحرم تدخین السجائر وسائر أشکال التدخین إذا أوجب ضرراً مهمّاً بشهادة أهل الخبرة » : موجودة فی رسالۀ توضیح المسائل وهی
ولکن أخیراً وبشهادة جماعۀ من الأطباء وأساتذة الجامعات المتدینین، ومع ملاحظۀ الاحصاءات المثیرة فی مجال عدد الوفیات الناشئۀ
من التدخین والأمراض الخطیرة المتولدة منه، فقد ثبت لنا أنّ أخطار دخان السجائر یمثل حقیقۀ واقعۀ، وحتی أبناء المدخنین ورفاقهم
لیسوا فی أمان من هذه الأخطار، ومن هنا أصدرت فتوي التحریم بصورة مطلقۀ، وأسأل اللَّه تعالی أن یحفظ جمیع المسلمین فی العالم
من شر ذلک وخاصۀ الشبّان الأعزاء الذین یمثّلون أول ضحیۀ لهذا البلاء المدمر، وعلیهم الاهتمام بأصدقائهم وأرحامهم لئلا یبتلوا
بهذا البلاء. ونأمل أن نبقی إن شاء اللَّه ونري مجتمعنا طاهراً نقیاً من شوائب هذا التلوث. وبمناسبۀ طلب الفضلاء المتکرر اشیر إلی
وطبقاً للإحصاءات « ولا تُلقُوا بِأَیدِیکُمْ التَّهْلُکَ ۀِ » : مُعتمدات هذه الفتوي 1- إنّ القرآن الکریم یصرح فی الآیۀ 195 من سورة البقرة
الواردة من قبل الأطباء المتخصصین أنّ الوفیات الناشئۀ من دخان السجائر تصل إلی خمسۀ ملایین نفر سنویاً، والإحصاءات الواردة فی
الأمراض الخطیرة القلبیۀ والتنفسیۀ وأشکال السرطان الناشئۀ من دخان السجائر عالیۀ جدّاً أیضاً، وعلی هذا الأساس فإنّ التدخین یعتبر
مصداقاً لإلقاء النفس فی التهلکۀ. 2- قاعدة لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام المستفادة من الروایات العدیدة فی هذا الشأن، بالرغم من أنّ
سیاق الروایات یشیر إلی الاضرار بالآخرین، ولکننا نعلم أنّ المفهوم العام لا یحدد مجال القاعدة، ولذلک یشمل الاضرار بالنفس
کُلُّ أَمرٍ یَکُونُ فِیهِ الفَسَ ادُ مِمَّا قَد نُهِیَ عَنهُ فَحَرَامٌ ضَارٌ لِلجِسْمِ وَفَسَادٌ » : أیضاً. 3- ورد فی الحدیث المعروف لفقه الرضا علیه السلام
وورد ما یشابه هذا المضمون فی روایۀ تحف العقول، فطبقاً لهذه الروایات فإنّ کل شیء یلحق ضرراً مهمّاً للبدن فهو حرام، ،« لِلنَّفْسِ
- (وبالطبع فإنّ الضرر الجزئی الموجود فی جمیع الأشیاء وغیر القابل للاجتناب خارج عن هذه الدائرة والمقصود هو الضرر الکلی). 4
إنّ البعض ربّما یعتاد علی تناول الطین، فقد ورد فی الروایات الإسلامیۀ أنّه نوع من ص: 152 الوسواس وقد
ولذلک فإنّ المرحوم ،« إنّ الطِّینَ یُورِثُ السُّقْمَ فِی الجَسَ دِ وَیُهَیِّجُ الدَّاءَ » : ورد النهی عنه بشدّة لأنّه یضرّ الإنسان، فقد جاء فی الروایۀ
وهذا یدلّ علی أنّ حرمۀ الأشیاء ،« بما فیه من الاضرار الظاهرة للبدن » : الشهید فی کتاب المسالک ذکره کأول دلیل للتحریم وقال
المضرة من المسلمات، وحتی الصوم الواجب إذا أضرّ بالبدن وجب ترکه، وکذلک الغسل أو الوضوء الواجب إذا أضرّ بالبدن تحول
لا تبقی شکاً فی « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » إلی التیمم. 5- مع غض النظر عن کل ذلک فإنّ القاعدة الاصولیۀ المسلمۀ
حرمۀ تدخین السجائر وغیرها من أنواع التدخین فی عصرنا الحاضر حیث ثبت لدي العلماء الأضرار الوخیمۀ المترتبۀ علیها، وفتوي
.«1» جمیع المراجع بحرمۀ المواد المخدرة تستوحی مقوماتها من هذا المعنی
-11 حلق اللحیۀ
(السؤال 498 ): إذا قام الشخص بحلق لحیته تماماً مرّة واحدة ولکنّه بعد ذلک کان یقوم بحلقها کل یوم ولا یسمح للشعر بالنمو بحیث
یصدق علیه أنّه لحیۀ، ولذلک لا یصدق علی المرّات اللاحقۀ بأنّه حلق لحیته لعدم الموضوع، فهل یصدق علی هذا العمل أنّه حلق
صفحۀ 87 من 269
اللحیۀ وبالتالی یحرم؟ الجواب: إنّ هذا العمل یعدّ لدي العرف من حلق اللحیۀ أیضاً.
-12 اللحوم المحرمۀ
(السؤال 499 ): کما نعلم أنّ فتوي مراجع التقلید حفظهم اللَّه تقرر حلّیۀ لحوم الأسماك والحیوانات البحریۀ التی لها فلس، وأمّا
الأسماك التی لا فلس لها فهی حرام. فهل أنّ مطلق الاستفادة من الأسماك الفاقدة للفلس حرام، أم أنّ الحرمۀ خاصۀ بأکل لحمها
وفی غیره من الموارد کالبیع لغیر المسلم والاستفادة منها فی غیر الغذاء لا إشکال فیه؟ ومن قبیل البیع استبدالها بشیء آخر أو بعنوان
حق الاختصاص فی مقابل مبلغ من المال أو بضاعۀ. فما هو رأیکم فی هذه المسألۀ؟ الجواب: لا إشکال فی بیع هذه الأسماك إلی
الأشخاص الذین یرون حلّیۀ أکلها أو لمصارف أخري غیر الأکل. (السؤال 500 ): ما حکم بیع وشراء الأسماك المحرمۀ؟ الجواب: لا
:( إشکال فی المنافع المحللۀ من قبیل انتاج غذاء للدواجن وأمثاله، وکذلک بیعها إلی غیر المسلم الذي یري حلّیۀ أکلها. (السؤال 501
ما حکم بیع وشراء زعانف الأسماك المحرمۀ فیما لو کانت لها منافع محللۀ؟ ص: 154 الجواب: لا إشکال فیه.
-13 احضار الأرواح
(السؤال 502 ): ما هو نظرکم فی مسألۀ احضار الأرواح، وهل هذا العمل ممکن عقلًا؟ فإذا کان ممکناً هل یجوز شرعاً؟ الجواب: هذا
العمل یمکن عقلًا ولکنّه حرام شرعاً ویترتب علیه مفاسد کثیرة.
-14 إقامۀ العزاء
(السؤال 503 ): هل یجوز لمن یقرأ التعزیۀ علی مصائب أهل البیت علیهم السلام أخذ الاجرة علی ذلک؟ الجواب: لا إشکال فی تعیین
الاجرة شرعاً، ولکنّ هذا العمل لیس من شأن الذاکرین لأهل البیت علیهم السلام الذین ینبغی أن یکونوا مظهر التقوي والورع.
(السؤال 504 ): ما حکم مشارکۀ النساء فی مواکب العزاء دون الالتزام بالحشمۀ حیث یؤدّي ذلک إلی الوقوع فی الذنوب والمعاصی؟
وما توصون به النسوة فی مراسم العزاء؟ الجواب: إنّ إقامۀ العزاء علی خامس أهل الکساء وسائر المعصومین علیهم السلام یعد من
أفضل القربات، ولکن ینبغی علی الرجال والنساء أن لا یخالفوا الشرع فی هذه المواکب. (السؤال 505 ): فی منطقتنا یقیم الأهالی العزاء
فی فصل الصیف علی سید الشهداء علیه السلام خمسۀ أیّام أحیاناً وعشرة أحیاناً اخري. ویعتقدون بأنّ حادثۀ کربلاء وقعت فی الصیف
ولهذا فنحن نقیم مراسم العزاء فی فصل الصیف مضافاً إلی شهر محرم الحرام فی کل سنۀ، فهل یمکن إقامۀ هذه المراسم فی هذا
الفصل بعنوان الورود فی الشرع أو بعنوان الرجاء؟ الجواب: هذه المراسم یمکن إقامتها بعنوان مطلق العزاء، حیث إنّه مطلوب فی کل
زمان ومکان. (السؤال 506 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یخصّ إقامۀ مجالس العزاء: 1- ما حکم إنشاد الأشعار التی تتضمن
وینسبون الکلمات المذکورة إلی الأئمّۀ الطاهرین علیهم السلام وإلیهم « مثل الکلب، والحمار وأمثال ذلک » کلمات وألفاظ غیر مناسبۀ
أیضاً. 2- هل یجوز تقلید أصوات الکلاب والحمیر والطیور عند اللطم والرثاء لاظهار ص: 155 الضعف
والمسکنۀ فی مقابل الأئمۀ علیهم السلام؟ 3- ما حکم اللطم علی الصدور والضرب بالسلاسل علی الأکتاف والصدور فی حالۀ
الجلوس أو فی حالۀ الوقوف حیث یکون البدن عاریاً وصدر الشخص محمراً جدّاً من شدّة الضرب وقد یخرج منه الدم، وکذلک
-5 ما حکم الصراخ والعویل وضرب ؟« حسین علیه السلام » بدل « حُوُسین » الرکض والقفز فی اثناء اللطم؟ 4- هل یجوز التلفظ بکلمۀ
الرؤوس بالأبواب والجدران والأرض فی مجالس الاعزاء؟ الجواب: إن إقامۀ العزاء علی الأئمّۀ الأطهار علیهم السلام وخاصۀ خامس
أصحاب الکساء علیه السلام یعد من أفضل القربات، وانشاد الشعر الذي یعکس مظلومیۀ وتضحیۀ هؤلاء الأولیاء عمل حسن جدّاً،
صفحۀ 88 من 269
ولکن ینبغی اجتناب أي عمل یؤدّي إلی هتک حرمۀ هؤلاء الأولیاء ویؤدّي کذلک إلی وهن المذهب فی نظر الآخرین والاضرار
بالبدن. ولیس من المناسب لمجالس العزاء التلفظ بعبارة موهنۀ فی العرف من قبیل أن یطلق لقب الکلب علی نفسه أو یقلد أصوات
الحیوانات، ولابدّ من تقدیم النصیحۀ لجمیع هؤلاء لیتجنبوا مثل هذه الامور الباعثۀ علی هتک هذه المراسم المهمّۀ التی تسبّب الأذي
والإساءة للإمام المهدي علیه السلام. (السؤال 507 ): ما حکم الحضور فی المجالس التی تقام باسم الدین ولکنّها بصورة عامۀ تقام
للریاء والتظاهر ولأهداف غیر دینیۀ؟ الجواب: إذا ثبت واقعاً أنّ الأهداف غیر الدینیۀ هی الحاکمۀ علی هذه المجالس فلا ینبغی
إن المصائب التی رأیتها طیلۀ حیاتی لیست بأقل من مصائب فاطمۀ الزهراء علیها السلام » : الحضور فیها. (السؤال 508 ): إذا قال شخص
فما جوابه؟ الجواب: نظراً لعلو مقام هؤلاء الأولیاء العظام فإنّ المصائب ،« بل أکثر، وعلیه فلا موجب لأن أبکی علی مسألۀ صفع الزهراء
الواردة علیهم أهم وأعظم بکثیر من مصائب الآخرین. فهل أنّ صفع رجل من عامۀ الناس علی وجهه کما لو صفع عالم جلیل فی غایۀ
التقوي والورع من حیث حجم الإساءة؟
شروط البائع والمشتري:
(السؤال 509 ): إننی أعمل مساعداً فی مکتبۀ لبیع الکتب حیث یزدحم علیها المشترون، ولکن النسبۀ الأکبر من المشترین هم من
الأطفال، وفی موارد کثیرة احتمل احتمالًا قویاً أنّ أولیاء هؤلاء الأطفال غیر مطّلعین علی معاملتهم. وبما أنّ المعاملۀ مع الطفل غیر البالغ
فیها إشکال، فهل یجوز لی العمل فی هذا المحل؟ (ضمناً وبسبب لزوم اطاعۀ صاحب المحل فإننی مجبر علی بیع الکتب لجمیع
المشترین). الجواب: عادة یدفع أولیاء الأطفال مبلغاً من المال لأبنائهم لیشتروا به ما یحتاجونه. وفی الغالب یرضون بمثل هذه
المعاملات وخاصۀ بالنسبۀ للکتاب والقلم والدفتر. ولا یجب اطلاعهم علی جزئیات وتفاصیل هذه المعاملات، بل یکفی رضاهم
بصورة عامۀ. (السؤال 510 ): إذا کان لشخص بضاعۀ فی بیته، وباع منها مقدار 100 کیلو مثلًا لشخص آخر ولم یزنه ولم یتمّ تبادل
الثمن والمثمن، وبعد مدّة ارتفعت قیمۀ تلک البضاعۀ فباعها بقیمۀ أعلی. فهل هذه المعاملۀ صحیحۀ؟ الجواب: إذا کانت المعاملتان
بصورة جدیۀ فلا إشکال. (السؤال 511 ): إذا کان شخص محتاجاً لمبلغ من المال فباع منزله مشروطاً (أي أنّ له خیار الفسخ) ولکنّه لم
یقصد البیع بصورة جدیۀ لأنّ هذه المعاملۀ تمّت بثمن بخس وأقل بکثیر من المتعارف من أجل رفع حاجته الفعلیۀ للمال، فهل هذا
البیع الصوري والظاهري صحیح؟ الجواب: المعاملات الصوریۀ وبدون قصد جدي باطلۀ. (السؤال 512 ): کما تعلمون یجب لتحقق
عقد البیع أن یکون الثمن والمثمن موجودین ویجري العقد والقبض والإقباض أصالۀ ووکالۀ بالصیغۀ الشرعیۀ الخاصۀ، ومن هنا نطلب
من سماحتکم بیان نظرکم فی هذین السؤالین: أ) إذا تمّت المعاملۀ مع عقد البیع ولکن بشکل صوري ولم یتمّ دفع الثمن، فما حکمها
الشرعی؟ الجواب: یجب أن یتمّ العقد بصورة جدیّۀ ولا أثر للعقد الصوري. ب) هل أنّ کتابۀ الوثیقۀ المرسومۀ فی المعاملات لها تأثیر
فی تحقق عقد البیع مع فرض فقدان جزء منه (وهو الثمن)؟ ص: 157 الجواب: إذا کانت الوثیقۀ بمعنی کتابه
المبایعۀ لا بمعنی مقدمات المعاملۀ، وکان الثمن والمثمن معینین، وکان أحدهما نقداً فلا إشکال. (السؤال 513 ): فی المعاملات التی
تکون فیها البضاعۀ موجودة، ولکن کل من البائع والمشتري یعلمان بأنّ هذه المعاملۀ من أجل رفع قیمۀ البضاعۀ حیث یتمّ دفع ثمن
اضافی إلی البائع ثم یسترجع الثمن والمثمن، فإذا کانت قیمۀ البضاعۀ فی المعاملۀ الاولی معلومۀ للبائع ولکن قیمتها فی المعاملۀ الثانیۀ
التی أعادها المشتري علی البائع مرّة ثانیۀ لم تکن معلومۀ علی أساس أنّها سوف تعین بعد ذلک. فهل تعتبر هذه المعاملۀ حیلۀ شرعیۀ
أم لا إشکال فیها؟ الجواب: إذا کانت کلتا المعاملتین بصورة جدیۀ ولم تکن أيّ منهما مشروطۀ بالأخري فلا إشکال.
ولایۀ الفقیه:
وقد أشرتم فی کتبکم الفقهیۀ إلی هذا « ولایۀ الفقیه المطلقۀ وغیر المطلقۀ » (السؤال 514 ): یجري فی هذا العصر بحث مهم بعنوان
صفحۀ 89 من 269
البحث وقلتم إنّه ینبغی أن یکون معنی کلمۀ المطلقۀ معلوماً. وبدوري أذکر لکم معنی هذه الکلمۀ سواء کنتم تقبلون به أم لا،
(وأشکرکم فی صورة عدم القبول بل أرجو بیان دلیلکم علی ذلک لغرض المزید من کشف الحقیقۀ) فهل أنّکم تقبلون بهذا المعنی
لولایۀ الفقیه؟ أنتم تعلمون أنّ هذا البحث طرحه الإمام الراحل رحمه الله بشکل بسیط ومفصّل، ولکن لم نقرأ شیئاً من ذلک فی کتابه
وما قاله الإمام الراحل هو أنّ ولایۀ الفقیه من حیث دائرة الاختیارات والصلاحیات هی دائرة ولایۀ المعصوم ،« الولایۀ المطلقۀ » باسم
وعلی أیّۀ حال یمکن ذکر ثلاث نظریات وأقوال فی .« ولکن لا من کلامه » واختیاراته. وهذا المعنی قد طرح بعد رحیله أو فی زمانه
هذا المجال: 1- إنّ جمیع ما للمعصوم من صلاحیات تکون للولی الفقیه أیضاً إلّاما خرج بالدلیل. 2- إنّ ولایۀ الفقیه لا تعنی تملّک
جمیع اختیارات المعصوم ولیست محدودة بالقانون الأساسی، بل إنّ جمیع هذه الحکومۀ تکون بید الشخصیۀ الحقوقیۀ (الفقهیۀ
3- إنّ والتقوائیۀ للفقیه). ففی کل أمر ونهی واصلاح یري من اللازم التدخل فیه فله حق التدخل. ص: 158
دائرة ولایۀ الفقیه محدودة فی نطاق القانون الأساسی. أمّا النظریۀ الثالثۀ فتواجه إشکالات عدیدة، ولکن مع ذلک ففی الأجواء
السیاسیۀ نري أنّ النظریۀ السائدة هی الاولی والثالثۀ. فالرجاء بیان نظرکم فی المعنی محل البحث وکیف یمکن استفادته من الأدلۀ؟
الجواب: الظاهر أنّ جمیع الأشخاص الذین بحثوا موضوع ولایۀ الفقیه حتی الإمام الراحل قیدوها برعایۀ مصالح المسلمین، فلا أحد
یقول: إذا اقتضت مصلحۀ المسلمین الحرب فإنّ الفقیه له حق الحکم بالصلح وإذا اقترنت مصلحۀ المسلمین بالصلح فإنّ الفقیه له الحق
أن یقرر خلاف ذلک ویأمر بالحرب. وأساساً فإنّ الولایۀ تقوم علی أساس حفظ مصالح الإسلام والمسلمین ولیس بخلاف ذلک.
وعندما نقبل بهذا الأصل فإنّ حدود ولایۀ الفقیه ستکون معلومۀ. والمراد من المطلقۀ هو أنّها مطلقۀ فی دائرة مصالح الإسلام
والمسلمین. وحتی بالنسبۀ للمعصومین أیضاً فلا تختلف المسألۀ. فالإمام الحسن علیه السلام صالح من أجل مصالح الإسلام
والمسلمین. والإمام الحسین علیه السلام حارب واستشهد من أجل مصالح الإسلام والمسلمین، بل إنّ اللَّه تعالی عاقب یونس علیه
السلام بسجنه فی بطن الحوت بسبب ترکه الأولی الذي یتعلق بالمصالح غیر الواجبۀ لُامته. وتفصیل هذا الموضوع لا یسعه هذا
فما هو مرادکم من ،« إنّ هذه المسألۀ من المسائل العملیۀ » : المختصر. (السؤال 515 ): ذکرتم فی أحد الاستفتاءات حول ولایۀ الفقیه أنّه
المسائل العملیۀ؟ وبما أنّ ولایۀ الفقیه شأن من شؤون الإمامۀ، أفلا یرتبط هذا البحث بعلم الکلام؟ الجواب: بالنظر إلی أنّ ولایۀ الفقیه
تعنی کون الفقیه علی رأس الحکومۀ، وللحکومۀ وظائف وواجبات یجب علی الناس العمل طبقها، ومن هنا تأخذ صبغۀ عملیۀ، وحتی
بالنسبۀ لولایۀ الإمام المعصوم فإنّ لها جانباً عقیدیاً، والقسم الآخر الذي یتعلق بالحکومۀ له جانب عملی.
مقدار الربح فی المعاملۀ:
(السؤال 516 ): إذا اشتریت بضاعۀ بقیمه مائۀ تومان مثلًا لغرض بیعها، بحیث أربح منها 20 % فی صورة بیعها بثمن 120 توماناً. وبعد
مدّة یجب أن أشتري هذه البضاعۀ ب 150 ص: 159 توماناً بحیث أننی أخسر من أصل رأس المال 30 توماناً،
وإذا أستمر بهذه الصورة فإنی سأفقد جمیع رأس مالی، والآن ماذا یمکننی فعله من أجل أن أربح بصورة عادلۀ ولا أتضرر فی نفس
الوقت؟ الجواب: إنّ البائع یمکنه تشخیص وتعیین قیمۀ المبیع بنفسه، ولکن فی مثل هذه الموارد فالأفضل أن یبیع البضاعۀ التی اشتراها
بقیمۀ نازلۀ، بقیمۀ نازلۀ أیضاً (مع ربح معتدل) والبضاعۀ التی اشتراها بقیمۀ مرتفعۀ، یبیعها بقیمۀ مرتفعۀ (مع ربح معتدل). (السؤال
517 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بربح الباعۀ والکسبۀ: 1- ما هو مقدار الربح الذي یحق للبائع شرعاً وعرفاً أن یربحه
من بضاعته؟ الجواب: لا یوجد میزان معین لمقدار الربح، فهو یرتبط برضا الطرفین، إلّاإذا کانت هناك قیمۀ معینۀ علی بضاعۀ من قبل
الحکومۀ الإسلامیۀ. ولکنّ رعایۀ الانصاف علی أیّۀ حال حسنۀ جدّاً. 2- نظراً لأنّ القانون ونقابۀ التجار والکسبۀ وضعت 24 % من الربح
للبائع، فلو أنّ البائع أخذ ربحاً من المشتري أکثر من هذا المقدار، فهل هو حلال، أم أنّ المقدار الزائد حرام؟ الجواب: لا ینبغی مخالفۀ
قوانین ومقررات النظام الإسلامی. 3- إذا اشتري صاحب المتجر بضاعۀ نسیئۀ لمدّة شهرین أو أربعۀ أشهر وبقیمۀ أکثر من قیمتها فی
صفحۀ 90 من 269
صورة النقد، ولکن عندما یرید بیعها فإنّه یضیف إلی تلک القیمۀ المذکورة ربحاً بمقدار 40 % أو أکثر ویبیعه إلی المشتري نقداً، فما
هو حکم هذا النوع من المعاملۀ؟ الجواب: لا إشکال فیها، ولکن إذا عیّنت الحکومۀ الإسلامیۀ قیمۀ لها فیجب علیه مراعاتها. 4- یقال
أنّه یشترط رضا الطرفین فی المعاملۀ، ولکن بما أنّ الباعۀ لا یذکرون للمشتري قیمۀ البضاعۀ والربح الذي یحصلون علیه، فهل یجوز
لهم أخذ الربح مهما بلغ؟ الجواب: اتضح من الجواب السابق. 5- نظراً لما تقدم آنفاً، فإنی اشتغلت فی أحد هذه المتاجر والمحلات
لتأمین نفقات معیشتی واستلم شهریاً مبلغاً من المال کراتب، فهل هذا المبلغ حلال بالنظر لما ورد أعلاه؟ الجواب: إذا کان عملک
مشروعاً، فإنّ الراتب الذي تستلمه فی مقابل ذلک حلال أیضاً.
معاملۀ السلف:
ابتیاع کلی » : (السؤال 518 ): ورد فی الرسالۀ العملیۀ (تحریر الوسیلۀ)، وکتاب منهاج الصالحین وغیرهما أنّ معاملۀ السلف عبارة عن
وهنا یطرح سؤالان: أ) إذا کان المبیع شخصیاً فی هذه المعاملۀ لا کلیاً، والثمن له الکلی فی الذمۀ، وکان زمان « مؤجل بثمن حال
تحویل کل من الثمن والمثمن بعد شهر واحد، فهل هذه المعاملۀ صحیحۀ شرعاً؟ والجدیر بالذکر أنّ مثل هذه المعاملۀ متداولۀ فی
السوق. الجواب: المقصود من المعاملۀ الشخصیۀ هی أنّ المثمن موجود الآن ویمکن تسلیمه. ففی هذه الصورة لو احتفظ به لغرض
استلام ثمنه فلا إشکال. والأفضل فی مثل هذه الموارد أن یدفع مقداراً من الثمن بعنوان مقدّمۀ للبائع. ب) ورد فی التعریف المذکور
الکلی فی » فی هذا المورد له حکم « الکلی فی المعین » والظاهر أنّ المراد من الکلی، هو الکلی فی الذمۀ، فهل أنّ « ابتیاع کلی » عبارة
أم الحکم الشخصی؟ الجواب: الکلی فی المعین بحکم المعین الشخصی. (السؤال 519 ): إذا باع شخص الطبقۀ الثالثۀ من « الذمّۀ
العمارة المکونۀ من عدّة طبقات ولکن لم یکمل بناؤها سوي الخارطۀ وبعض المقدمات فالرجاء بیان ما یلی: أ) هل هذه المعاملۀ
صحیحۀ؟ الجواب: إذا تمّ رسم الخارطۀ وتهیئۀ أدوات البناء وسائر المعالم والمشخصات للبناء فلا مانع، وبدونه لا یجوز. ب) إذا کانت
باطلۀ فهل یمکن تصحیحها بربطها بعقد آخر ملزم؟ الجواب: الطریق الأفضل هو ما ذکرناه آنفاً.
النقد والنسیئۀ:
(السؤال 520 ): إذا اشتري شخص بضاعۀ بالمال المتداول بصورة نسیئۀ، ولکنّه لم یدفع الثمن لعدّة سنوات بلا سبب مقبول، والآن
مضی علی تلک المعاملۀ 20 عاماً تقریباً وتغیّرت الأثمان، وخاصۀ العملۀ الصعبۀ، تغیّراً کبیراً، وأراد الآن دفع ثمن تلک البضاعۀ فهل
یدفع الثمن بالمقدار الذي کان علیه یوم المعاملۀ، أم یدفعه بقیمته الحالیۀ التی ص: 161 تضاعفت عشرة
أضعاف؟ الجواب: یجب علیه دفع الثمن بقیمۀ الیوم، أي یأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع قیمۀ متوسط البضائع المختلفۀ، ویدفع دینه طبقاً
لهذا المعیار. (السؤال 521 ): نظراً لأنّ الشرکۀ التعاونیۀ ترید عقد معاملات بشکل أقساط مع الآخرین بحیث تشتري البضاعۀ نقداً
اللوازم البیتیۀ، السیارة، الأراضی، » وتبیعها علی شکل أقساط، فهل هذه المعاملۀ شاملۀ لجمیع أنواع البضائع القابلۀ للبیع و الشراء مثل
أم تصدق فقط علی المواد الأولیۀ أوبضاعۀ خاصۀ؟ الجواب: لا فرق فی بیع الأقساط بین ،« البیوت، البساتین والأشجار وأمثال ذلک
المبیعات المختلفۀ.
الخیارات:
-1 خیار الشرط
18 أفغانی (نقود أفغانستان) ولکن بما أنّ / (السؤال 522 ): تنازع شخص مع آخر فقتله، وتمّ تعیین الدیۀ فی عام 1979 م بمبلغ 000
صفحۀ 91 من 269
القاتل لا یمتلک هذا المال نقداً فقد باع أرضه بیعاً جائزاً (أي جائز الفسخ) بحیث إنّه متی دفع ذلک المبلغ من المال فإنّه یسترد
الأرض. فهل یحق للقاتل أن یدفع المال المذکور ویسترد أرضه؟ الجواب: إنّ خیار الشرط هذا غیر صحیح، ولکن إذا کان مغبوناً عند
وقت المعاملۀ جاز له الاستفادة من حق خیار الغبن. (السؤال 523 ): إذا باع بیته بصورة نسیئۀ، وفی ضمن العقد شرط أنّه إذا امتنع
المشتري من دفع الثمن فی الموعد المقرر، فإن البائع له الحق فی فسخ المعاملۀ، ولکنّه لم یعیّن مدّة الاستفادة من الخیار المذکور.
ونظراً لضرورة تعیین مدّة خیار الشرط فی العقد، فهل هذه المعاملۀ صحیحۀ شرعاً؟ الجواب: لا إشکال فی هذه المعاملۀ وهذا الشرط،
ویتمّ الاستفادة من الحق المذکور طبقاً للسائد فی العرف والعادة الجاریۀ، وضمناً لابدّ من الالتفات إلی أنّ فساد الشرط لا یؤدّي إلی
فساد العقد. (السؤال 524 ): إنّ المتداول فی بعض العقود لغرض تجدید العقد، أن یفرض مبلغ معین من قبل المتعاقدین لکی یدفع
إلی أحدهما فیما لو لم یلتزم الطرف الآخر بالعقد أو تأخر فی ص: 162 إتمامه. مثلًا فی معاملۀ البیع یشترط أنّه
إذا لم یتحرك البائع علی مستوي إکمال الوثیقۀ الرسمیۀ للعقد فإنّه یجب أن یدفع ملیون توماناً إلی المشتري، أو معاملۀ بناء عمارة مثلًا
100 / حیث یتمّ التوافق علی أساس أنّه إذا لم یسلّم المعمار أو المهندس هذه العمارة کاملۀ فی الموعد المقرر، یجب علیه دفع 000
تومان فی کل شهر بعد الموعد المقرر بسبب التأخیر إلی صاحب المشروع. بمعنی أنّ کل واحد من الطرفین یتوقع الخسارة ومقدارها
فی حال التأخیر، فی حین أنّ الخسارة یمکن أن تکون أکثر أو أقل من المبلغ المذکور، أو قد لا تکون خسارة واقعاً. ونظراً إلی أنّ
المادة 10 و 230 من القانون المدنی الإیرانی یسمح بمثل هذا الشرط فالرجاء الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: أ) مدي مشروعیۀ هذا العمل؟
الجواب: یمکن تصحیح ذلک بنحو مشروع بطریقین: الأول: أنّ نوجب حق الفسح بوجود التأخیر، ولکنّ حق الفسخ مشروط بدفع
المبلغ المعین بعنوان ما یقابل الخسارة. الثانی: أن لا نقول بفسخ المعاملۀ، بل نرضا بالتأخیر، وأمّا الخسارة المتوقعۀ فهی مذکورة ضمن
العقد، ففی کلتا هاتین الصورتین یجوز استلام المبلغ المذکور. ب) علی فرض مشروعیۀ الشرط، فإذا فوّض انتخاب المتعهد أو دفع
قیمۀ المبلغ المذکور إلی المتعهد. أي تقرر أنّ المقاول إمّا أن یتمّ المعاملۀ المتفق علیها، أو یدفع المبلغ المذکور بدلًا عنها، فهل أنّ
هذا الأمر یفضی إلی التردد فی أصل المعاملۀ وبالتالی بطلان العقد، أم لا؟ الجواب: هذا الأمر لا یوجب وقوع التردید فی المعاملۀ بل
مفهومه أنّ المعاملۀ إذا فسخت فیجب فی مقابل حق الفسخ هذا دفع المبلغ المعین. ج) إذا تعهد المقاول ضمن عقد المعاملۀ أنّه إذا لم
یتمّ المشروع أو تأخر فی تنفیذه حتی لو کان السبب منسوباً لشخص ثالث فإنّه یدفع المبلغ المقرر أیضاً (أي أنّه یضمن بشکل مطلق)
فما حکم هذه المسألۀ؟ الجواب: لا فرق فی الفرضین المذکورین بین سبب التأخیر والخسارة. د) إذا اشترط ضمن العقد أنّه فی صورة
امتناع المقاول عن تنفیذ مضمون العقد فإنّه یتعهد بإکمال المعاملۀ وکذلک دفع مبلغ معین، فما حکم هذه المسألۀ؟ الجواب: إذا کان
الشرط یتعلق بالتأخیر فلا إشکال. ه) إذا تعذر علیه إتمام المشروع بسبب الأوضاع والأحوال الموجودة، أي أنّه تعذر الفتاوي الجدیدة،
ج 3، ص: 163 علیه تنفیذ ما تعهد بالقیام به لیس لعدم إمکانه بل لعسره وصعوبته، فهل مع ذلک یضمن دفع المبلغ المعین فی مقابل
عدم التنفیذ أو التأخیر فی تنفیذ المشروع؟ وهل یحق للحاکم فی هذه الصورة تعدیل المبلغ المعین کعوض للتأخیر؟ الجواب: إذا کان
الشرط مطلقاً، وکان الفهم العرفی شاملًا لهذه الصورة أیضاً، فیجب العمل طبقه. (السؤال 525 ): إذا تمت المعاملۀ ولم یدفع المشتري
ثمن المعاملۀ أو قسماً منها فی الموعد المقرر، ثم باع المثمن لشخص آخر فهل یتمکن البائع الأول فسخ المعاملۀ واسترجاع المثمن من
ید المشتري الثانی؟ وإذا کان المشتري فی المعاملۀ الاولی قد دفع للبائع صکاً مصرفیاً، ولم یکن للصک رصید فی الموعد المقرر،
فهل یختلف الحکم فی المسألۀ؟ الجواب: إذا شرط علیه الدفع فی الموعد المقرر، وتخلف المشتري عن الشرط فللبائع خیار تخلف
الشرط، فإذا کانت عین المال قد انتقلت إلی شخص آخر، فیجب علی المشتري المتخلف أن یدفع المثل أو القیمۀ للبائع.
-2 خیار العیب
(السؤال 526 ): اشتریت أنا وزوجتی بیتاً سکنیاً بالمناصفۀ، ولدي التحقیقات الأولیۀ فی المعاملۀ لم نجد عیباً مهماً فی معالم البیت. وبعد
صفحۀ 92 من 269
عشرین سنۀ وبسبب مرور الزمان واستهلاك المبنی عزمنا علی اجراء ترمیمات سطحیۀ من قبیل تجصیص البیت. ولهذا قمنا بإزالۀ
الجص السابق عن جدران وسقف البیت إلی أن ظهر الآجر. وعندما ظهر الآجر اتضح أنّ ضلع البیت فی حدود 17 متراً لا یقف علی
أساس متین. بمعنی أنّ جدران الطبقۀ الأرضیۀ (السرداب) تمّ تشییدها بالآجر من سطح الأرض إلی سقف السرداب، ومن هناك إلی
سقف الطابق الأول لم یتمّ بناء جدار للبیت حیث تمّت الاستفادة من جدار بیت الجیران وبناء سقف البیت علیه، وکان البائع للبیت وهو
البانی له علی علم بهذا النقص الخفی، وعلی هذا الأساس هل یُلزم البائع شرعاً بإفهام المشتري هذا العیب والنقص فی البناء؟ وإذا کان
الجواب إیجابیاً فهل هو مدین لنا الآن؟ الجواب: إذا کان هذا الأمر یعدّ فی نظر أهل الخبرة عیباً وذکروا له مبلغاً من المال فی الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 164 مقابل هذا النقص فیحق للمشتري استرجاع ما به التفاوت من البائع. (السؤال 527 ): إذا باع شخص بیته
لشخص آخر، وانتبه المشتري بعد المعاملۀ إلی أنّ المنزل المذکور واقع فی مشروع البلدیۀ التی یحقّ لها هدمه (مثلًا بسبب عبور
اسلاك الضغط العالی فوقه) والمتعارف أنّ صاحب البیت یتقبل دفع خسارة مثل هذه البیوت طبقاً للقیمۀ التی یحددها أهل الخبرة.
ومع الالتفات إلی هذا المعنی إذا کانت قیمۀ البیت أقل من القیمۀ التی اتفق علیها فی العقد، فهل یحسب ذلک من العیب؟ وإن لم
یکن هناك تفاوت فی القیمۀ، فمع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ صاحب البیت یجب علیه السعی لحل هذه المشکلۀ فهل یحسب ذلک من
العیب؟ الجواب: إن ذلک یحسب من العیوب علی أیّۀ حال. (السؤال 528 ): إذا أسقط طرفا المعاملۀ کافۀ الخیارات فی ورقۀ العقد،
فهل یمکن للمشتري بسبب ادعائه وجود العیب فی المبیع مطالبۀ البائع بالأرش، وبعبارة اخري هل تسقط المطالبۀ بالأرش عند إسقاط
الخیارات کافّۀ مضافاً إلی سقوط خیار العیب؟ الجواب: نعم، تسقط المطالبۀ بالارش أیضاً. (السؤال 529 ): إذا تمّت المعاملۀ بین
شخصین بالنسبۀ إلی وسیلۀ نقلیۀ (مثل سیارة أو دراجۀ بخاریۀ وأمثال ذلک) وأخذ البائع بعهدته جمیع الإشکالات القانونیۀ والشرعیۀ
للمبیع. ولکن اتضح للمشتري بعد ذلک أنّ رقم الدراجۀ البخاریۀ المبیعۀ مزور، وأنّ الشرطۀ ستوقف مثل هذه الدراجۀ البخاریۀ. فطلب
المشتري بواسطۀ القانون استرجاع الثمن الذي دفعه للبائع، لاحتمال کون الدراجۀ مسروقۀ. والجدیر بالذکر أنّه لا یوجد من یدعی
ملکیۀ هذه الدراجۀ البخاریۀ غیر البائع، وبالنظر إلی قاعدة الید ومالکیتها فهل أنّ کون الرقم مزوراً یوجب فسخ المعاملۀ أم یکون عقداً
فضولیاً؟ الجواب: للمشتري فی مفروض المسألۀ حق فسخ المعاملۀ.
-3 خیار الغبن
(السؤال 530 ): یبیع بعض الأشخاص عقاراً ویتعهد البائع فی وثیقۀ العقد أن یقدم علی اجراء الانتقال الرسمی للعقار فی الموعد المقرر.
ویستلم الثمن تدریجیاً وعلی عدّة أقساط من زمان إمضاء العقد إلی زمان الانتقال الرسمی ولمدّة عدّة أشهر حیث یقبض فی هذه
ص: 165 المدّة بعض الثمن، ومن جهۀ اخري فإنّ المشتري بعد تحویل السند والعقار یتحرك علی مستوي
إیجاد تغییرات فی هذا العقار. وبعد أن یحل الموعد المقرر لانتقال السند یدعی البائع الغبن ویمتنع من نقل السند رسمیاً. فإذا کان
عقد البیع قد وقع بعد المزایدة وعمل الفحص الرسمی وکان ثمن العقار فی المعاملۀ أکثر من قیمته فی المزایدة والقیمۀ لأهل الخبرة،
فهل یُقبل ادعاء الغبن من قِبل البائع؟ الجواب: إذا انعقدت هذه المعاملۀ فی المزایدة، وکان مفهوم المزایدة فی العرف الالتفات إلی
الغبن فلیس للبائع حق خیار الغبن، ولکن إذا حدثت المعاملۀ خارج المزایدة، وتمکن البائع من اثبات کونه مغبوناً فی زمان المعاملۀ،
فله خیار الغبن. وإن لم یتمکن من إثبات ذلک فلا یقبل ادعاؤه للغبن. (السؤال 531 ): إذا باع شخص حصته من الإرث بدون اطلاع
علی القیمۀ فی ذلک الوقت بمبلغ خمسین الف تومان لأخیه، فی حین أنّ حصته کانت تساوي أکثر من خمسۀ ملایین تومان؟ ضمناً
فإنّ الإخوة المذکورین استشهدوا ببعض العلماء الآخرین علی اسقاط جمیع الخیارات، فهل هذه المعاملۀ صحیحۀ؟ الجواب: إذا ثبت
أنّ حصته کانت تساوي فی ذلک الزمان مبلغاً معیناً وکان جاهلًا بتلک القیمۀ فلا یشمله اسقاط الخیارات ویمکنه فسخ المعاملۀ.
صفحۀ 93 من 269
بیع الفضولی:
(السؤال 532 ): إذا اشترك عدّة أشخاص فی ملکیۀ أرض زراعیۀ دیمیۀ، فباع اثنان منهم حصتهما من الأرض بعد تعیین حدودها
لشخص آخر. وکانت الحصۀ المذکورة من الأرض تعتبر من أفضل أقسام تلک الأرض، فاعترض الشریک الآخر علی هذه المعاملۀ.
فهل تصح هذه المعاملۀ التی لم یؤخذ بنظر الاعتبار حقوق سائر الشرکاء فیها؟ الجواب: إن بیع الملک المشاع إنّما یصحّ إذا کان بیعاً
مشاعاً. فإذا حدد أحدهم مقداراً من الأرض بدون موافقۀ سائر الشرکاء فالمعاملۀ باطلۀ إلّاإذا نال رضاهم. (السؤال 533 ): إذا أعطی
شخص وکالۀ لآخر ببیع منزله، فباع الوکیل المنزل ومنح المشتري خیار الفسخ بدون علم المالک، وهذا الخیار ألحق ضرراً وخسارة
للبائع. فهل هذه المعاملۀ صحیحۀ. ص: 166 الجواب: فی مفروض السؤال فإنّ منح خیار الفسخ فی البیع یعدّ
فضولیاً ومنوطاً بإذن البائع، ولکن إذا لم یقبل البائع بالفسخ فللمشتري حق الفسخ.
بیع الاعتبار:
(السؤال 534 ): إذا تمکن شخص من اکتساب سمعۀ وشهرة جیدة بسعیه ونشاطه فی بیع الأشیاء الجیدة، وبعد کسب هذا الاعتبار
الاجتماعی تمکن من بیع بضاعته بسهولۀ ویسر. فهل یمکنه بیع هذا الاعتبار لشخص آخر؟ الرجاء الاجابۀ عن هذا السؤال فی فرضین:
أ) أن یدفع للآخر قسماً من رأس ماله، غایۀ الأمر أنّه یبیعه له بأکثر من قیمته المتعارفۀ بسبب اعتباره الجید. ب) أن یبیعه اعتباره فقط،
بمعنی أن یمنح الآخر إذناً ببیع بضاعۀ ذلک الشخص باسم البائع ولقبه، ویستلم منه مبلغاً من المال بسبب هذا الاذن. الجواب: أ و ب)
یجوز فی کلتا الصورتین. (السؤال 535 ): إذا لم یربح صاحب الحانوت ربحاً جیداً من عمله، ولذلک أجّر الحانوت لشخص آخر،
فعمل المستأجر بسعیه الجاد وصرف بعض النفقات لتغییر نوع البضاعۀ علی اکتساب سمعۀ جیدة واعتبارٍ حسنٍ لهذا الحانوت. فهل
یحق للمستأجر بعد انتهاء مدّة الاجارة أن یمتنع عن بذل ثمرة عمله واعتباره مجاناً للمؤجر ویطلب مبلغاً معیناً من صاحب الحانوت فی
مقابل الاعتبار الذي حازه الحانوت؟ الجواب: إذا کان قد اشترط ذلک فی عقد الاجارة فلا إشکال، وفی غیر هذه الصورة لا یجوز.
( السؤال 536 ): هل أنّ حق الکسب والمقدمۀ المالیۀ التی تفرضها المحاکم علی المالکین لدفعها إلی المستأجرین بهذا العنوان
مشروعۀ؟ الجواب: لا دلیل لدینا علی مشروعیتها، وإن کان الأفضل للطرفین التصالح.
الأوراق التی لها اعتبار مالی:
(السؤال 537 ): فی هذا الزمان- مضافاً إلی سهام الشرکات- هناك أوراق اخري لها اعتبار مالی فی أغلب أسواق البورصۀ العالمیۀ.
والدافع الأصل لإیجاد هذه الأوراق بواسطۀ ص: 167 المهندسین إیجاد التنوع فی فرص استثمار الرسامیل
حیث « اختیار المعاملۀ » وجذب هذا النوع من رأس المال حیث یعود للمجتمع بفوائد قیّمۀ ومهمّۀ. وأحد أنواع هذه الأوراق یدعی
وتترتب ،« بالمخاطرة » وفی الغالب أنّ جمیع استثمارات رؤوس الأموال تقترن ،« اختیار معاملۀ البیع » و « اختیار معاملۀ الشراء » یقسم إلی
ارتفاع أو انخفاض قیمه » علیها تبعات مختلفۀ. ولکنّ المخاطرة التی یواجهها المستثمر فی هذه الأوراق المعتبرة هی عدم ثبات القیمۀ
کما هو الحال فی أمر الضمان « اختیار المعاملۀ » ومن أجل جبران هذا الخطر یتمّ انعقاد معاملۀ باسم ،« الأوراق بشکل غیر مطلوب
حیث یدفع الشخص مبلغاً من المال بعنوان حق الضمان للتخلص من خطر الحوادث غیر المتوقعۀ الناشئۀ من حوادث » الاجتماعی
حق » ومع دفع هذا المبلغ بعنوان « السیارات، وهذا المبلغ تستلمه شرکۀ التأمین ولا یعلم أنّه سینتقل فی المستقبل إلی المضمون له
یضمن نفسه فی مقابل هذه المخاطرات التجاریۀ، فطبقاً لهذه المعاملۀ إذا وصلت قیمۀ الأسهم فی شهرین تالیین إلی 900 « الشرط
تومان مثلًا فالشرکۀ المکلّفۀ تشتري هذه الأسهم من زید مثلًا بألف تومان وتقوم بعمل مثل الضمان الذي یدفع فیه الشخص مبلغاً
صفحۀ 94 من 269
لشرکۀ الضمان بعنوان حق الضمان، ففی هذه الحالۀ یؤخذ منه مبلغ بعنوان حق الشرط عند شراء هذا العقد من زید. وفی صورة واحدة
یمکن أن تزداد قیمۀ الأسهم فی الشهرین التالیین إلی 1100 تومان، ففی هذه الحالۀ وعلی أساس هذا العقد لا ضرورة اطلاقاً لأن یبیع
زید أسهمه بقیمۀ ألف تومان للشرکۀ، بل یمکنه بیعها فی السوق بقیمۀ 1100 تومان ولکنّه قد دفع حق الشرط قبل ذلک، کما هو
الحال فی الضمان لمدّة سنۀ فعندما یحدث لذلک الشخص المضمون له حادثۀ فشرکۀ الضمان تدفع له حق الضمان وهو الخسارة فی
الحادثۀ، وهذه العقود والمعاملات تجري فی أسواق البورصۀ للأوراق المالیۀ ویمکن لجمیع الأفراد المساهمۀ فیها، ویمکنهم شراؤها
المعاملات » فی أي وقت أو بیعها. النوع الآخر من العقود والمعاملات المتداولۀ فی أسواق البورصۀ العالمیۀ للأوراق المالیۀ تسمی
وهذه المعاملات عبارة عن أسناد ووثائق یتعهد الطرفان بموجبها العمل طبق التوافق المندرج فی هذا الأسناد إلی زمان معین ،« البعدیۀ
وتسلیمها بصورة طبیعیۀ، وبعبارة اخري أنّ هذه العقود والمعاملات بمثابۀ نوع من البیع الذي یتعهد فیها البائع للمشتري أن یدفع البائع
البضاعۀ فی زمان معین فی المستقبل. ص: 168 ونوع آخر من الأوراق المعتبرة مالیاً، وهی المتداولۀ غالباً فی
فعلی أساس هذه الأوراق تتحرك الحکومۀ أو البلدیۀ أو الشرکات لتأمین رصیدها وتحصیل المال « أوراق الاقتراض » أسواق البورصۀ
اللازم ببیع هذه الأوراق، وفی هذا النوع من الاستثمار لرأس المال فإنّه یتمّ تعیین الربح الحاصل من هذه الأوراق مسبقاً مثلًا 17 % حیث
یسلم هذا الربح فی موعد معین مثلًا ثلاثۀ أشهر لمشتري هذه الأوراق، ویتمّ کذلک اعادة أصل المبلغ المستثمر إلی صاحبه فی الموعد
المقرر. فنظراً لما ذکرنا من الموارد، ما هو الحکم الشرعی فی بیع وشراء هذه الأوراق المتداولۀ فی أسواق البورصۀ العالمیۀ؟ الجواب:
إنّ المعاملۀ بالنسبۀ للنوع الأول تشبه عقد الضمان، فإذا کان الضمان والمبلغ وطرفا المعاملۀ معلومۀ فلا إشکال. أمّا المعاملۀ من النوع
« أوراق الاقتراض » حیث لا البضاعۀ موجودة ولا القیمۀ، فهی باطلۀ. والمعاملات من النوع الثالث « المعاملات البعدیۀ » الثانی یعنی
صحیحۀ فیما إذا کانت بعنوان المضاربۀ، بمعنی أن یستثمر تلک الأموال لمشاریع تجاریۀ ویکون الربح الحاصل منها أکثر من الربح
المسلّم للمشتري.
الملکیۀ الزمانیۀ:
(السؤال 538 ): إذا باع شخص داراً فی مدینۀ مشهد المقدّسۀ لمدّة محدودة فی العام، مثلًا شهر واحد أو فصل معین من السنۀ لأربعۀ
أشخاص بالترتیب التالی: 1- أن یکون البیت ملکاً للشخص (أ) فی فصل الربیع، وملکاً ل (ب) فی فصل الصیف، ول (ج) فی فصل
الخریف، ول (د) فی فصل الشتاء وهکذا یتناوب هؤلاء الأشخاص طیلۀ السنۀ فی المقاطع الزمنیۀ المذکورة علی ملکیۀ البیت. والجدیر
بالذکر أنّ هذا الموضوع لا یعنی الشراکۀ المشاعۀ المقترنۀ مع المصالحۀ بین الأطراف لتقسیم الزمان، بل هی من نوع ملکیۀ زمانیۀ.
وعلی أساس الفرض المذکور نرجو الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: أ) هل أنّ هذا البیع صحیح نظراً للعمومات والاطلاقات الواردة فی
ب) هل أنّ مقتضی عقد البیع هذا ؟« تجارة عن تراض » و « أحل اللَّه البیع » و « المؤمنون عند شروطهم » و « أوفوا بالعقود » : الأدلۀ الشرعیۀ
بما هم » هو دوام ملکیۀ البیت فی جمیع الفصول والأزمنۀ؟ ج) هل یمکن القول إنّ هذا العقد فیما إذا قام علی أساس بناء العقلاء
ص: 169 یحضی بإمضاء الشارع المقدّس نوعاً لجمیع الأزمنۀ وبالتالی یقع صحیحاً؟ د) إذا کان الجواب « عقلاء
ایجابیاً، فکیف یمکن توجیه سلطۀ المالک علی ملکه؟ وتوضیح ذلک: بما أنّ حق الغیر یتعلق بهذا المال فی « ج» و « أ» عن السؤال
؟« الناس مسلطون علی أموالهم » الفصول الاخري من السنۀ وهذا یقتضی محدودیۀ التصرف فی الملک، فکیف یمکن تصویر قاعدة
الجواب: إذا کانت مثل هذه المعاملۀ متداولۀ فی تلک المنطقۀ وتعتبر من العقود العقلائیۀ فیمکن إثبات صحتها بالأدلۀ المشار إلیها،
ولیس هناك مشکلۀ فی کون الملکیۀ محدودة زماناً.
البورسانت:
صفحۀ 95 من 269
( السؤال 539 ): نظراً لوجود بعض المشاغل التی تحتاج إلی وسائط بین المنتج وبین المنظمات والإدارات الحکومیۀ والشرکات
من قبیل شراء الادارات الحکومیۀ للوسائل والأجهزة الإداریۀ أو المکائن » الرسمیۀ، وهؤلاء مضطرون للإرتباط بالمشترین غیر الرسمیین
ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض هؤلاء الوسائط یطلبون بورسانت من الشرکات الحکومیۀ، بمعنی أنّه لو کان ،« الثقیلۀ وأمثال ذلک
سعر الماکنۀ التی ینتجها المصنع 20 ملیون تومان، فیقول الواسطۀ الذي یرید شراؤها لتلک الدائرة أو الشرکۀ الحکومیۀ لصاحب
المصنع: اکتب لی أنّ قیمۀ هذه الماکنۀ 21 ملیون تومان لکی أستلم من الشرکۀ الحکومیۀ 21 ملیون تومان واسلمهم الماکنۀ، ثم
یحصل الواسطۀ من خلال ذلک علی ملیون تومان بشکل خفی. ونحن مع علمنا بحرمۀ وبطلان مثل هذه المعاملۀ فلا نمضی هذه
المعاملۀ ونجتنبها، ولکنّ نتیجۀ هذا الامتناع سلبیۀ بالنسبۀ لنا ولبیعنا وصناعتنا حتی أنّها لا توفر لنا الحاجات الأولیۀ لعملنا. والسؤال هو:
بما أنّ سعر الماکنۀ 20 ملیون تومان، ونحن نربح من هذا المبلغ ملیون تومان تقریباً، فلو أننا غضضنا النظر عن ربحنا وقررنا دفع حصۀ
منه مثلًا 500 ألف تومان إلی الواسطۀ المذکورة لیرضی بإجراء المعاملۀ مع تلک الشرکۀ الحکومیۀ، فهل یجوز ذلک شرعاً؟ الجواب:
فی الصورة الاولی لا یجوز ذلک قطعاً، أمّا الصورة الثانیۀ والتی تتنازل فیها عن حصۀ من ربحک الشخصی للواسطۀ فلا إشکال.
تهریب البضاعۀ:
(السؤال 540 ): بما أنّ البضاعۀ الضروریۀ للناس فی المناطق الحدودیۀ، من قبیل النفط والبنزین والطحین وأمثال ذلک تستورد وتصدر
بشکل خارج النظام الحکومی وبدون مجوز قانونی وفی الواقع تتمّ المعاملات هذه بصورة تهریب لخارج الحدود، ومع الأسف فإنّ
القحط وقلۀ فرص العمل وصعوبۀ الحالۀ المعیشیۀ للناس أدّت إلی تکریس هذه الحالۀ وشمولیتها فی تلک المناطق، مضافاً إلی أنّ
بعض هذه المعاملات تصدر عن بعض الأشخاص المحترمین والمسؤولین المعتمدین فی تلک المناطق إمّا مباشرة أو غیر مباشرة وهذا
الأمر سبب مزیداً من العسر والضیق لعامۀ الناس، بحیث إنّهم مضطرون لشراء هذه البضائع التی یحتاجون إلیها بأثمان عالیۀ، ومن هنا
نرجو بیان الحکم الشرعی للأسئلۀ التالیۀ: 1- ما حکم بیع وشراء البضائع الضروریۀ لغرض تهریبها؟ 2- هل أنّ مجرّد تعمیم الموضوع
- والاطلاع علی العمل، وحتی تدخّل بعض المسؤولین والمعتمدین فی هذه المعاملات یمکنه أن یکون بمثابۀ المجوّز الشرعی لها؟ 3
هل یمکن فی العلاقات الأسریۀ الاستفادة من إمکانیات الأشخاص الذین یحصلون علی جمیع أو القسم الأعظم من أموالهم عن طریق
فکیف یمکن التصرف بها وانفاقها؟ « التی لا نعلم بحکمها الشرعی » هذه المعاملات؟ 4- إذا تمّ جمع بعض التبرعات من هذه الأموال
الجواب: 1 إلی 4) إنّ أي نحو من أنحاء التهریب حرام شرعاً، وشیوعه وتداوله لا یؤدّي إلی جوازه. وعلیه یجب اجتناب الأموال
الحاصلۀ من هذا الطریق.
أسئلۀ متنوعۀ:
إذا تلف المبیع قبل قبضه، فیجب اعادة الثمن إلی المشتري، ولکنّ « سلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه » (السؤال 541 ): طبقاً لقاعدة
بعض الحقوقیین یعتقدون بأنّ هذه القاعده مخالفۀ للأصل. فالرجاء بیان الأصل المذکور؟ الجواب: الأصل هو أن یتمّ انتقال المبیع إلی
ملک المشتري، بعد اتمام المعاملۀ وإذا لم یقصِّر البائع فی حفظه فهو عنده أمانۀ ولا یکون مسؤولًا عن تلفه ویقع التلف فی ملک
المالک أي المشتري، ولکنّ الشارع المقدّس فی هذا المورد ألغی الأصل المذکور وجعل ص: 171 البائع
ضامناً. (السؤال 542 ): اشتریت بذوراً علی أساس أنّها بذور البنجر، ولکنّ ظهر أنّها بذور للعلف، فهل یضمن البائع جمیع نفقات زراعۀ
هذه البذور، أم یضمن مقدار البذور فقط أم یضمن قیمتها؟ وفی الصورة الأخیرة هل یجب علیه دفع القیمۀ لیوم المعاملۀ أم القیمۀ
الفعلیۀ؟ الجواب: أولًا إذا کانت المعاملۀ بصورة شخصیۀ فهی باطلۀ ویجب دفع الثمن. وإذا تخللت بینهما فاصلۀ زمانیۀ وکان التضخم
شدیداً فیجب دفع ثمنها بقیمۀ الیوم، وإذا کانت المعاملۀ بصورة کلیۀ بمعنی أنّه باعها بالمقدار الفلانی من بذور البنجر فیجب أن یدفع
صفحۀ 96 من 269
له بذور البنجر، ثانیاً: یجب جبران أي ضرر وخسارة یتعرض لها ذلک المزارع أو علیهما التصالح. (السؤال 543 ): إذا باع شخص داره
بقیمۀ معینۀ، ثم إنّ البائع والمشتري توافقا علی فسخ المعاملۀ، ولکن فی ضمن الفسخ اشترطا أنّه إذا لم یستلم الثمن الذي کان بصورة
صک مصرفی فإنّ المعاملۀ الاولی تبقی ساریۀ المفعول: 1- هل یصحّ فسخ المعاملۀ بالشرط المذکور؟ 2- فی صورة صحۀ الفسخ، إذا
لم یستلم المبلغ المذکور من المصرف، فهل أنّ الفسخ باطل ولا أثر له ویبقی العقد الأول علی حاله، أم أنّ الفسخ صحیح ولکن
الشرط باطل؟ 3- فی صورة بطلان الشرط وعدم وجود رصید للصک المصرفی، فهل یجب علی البائع استرجاع الثمن أم أنّ المشتري
یجب أن یراجع المحکمۀ لیحصل علی المبلغ المذکور فی الصک؟ الجواب: 1 إلی 3) لا مانع من الفسخ المشروط بالشرط المذکور،
ولو لم یحصل الشرط فإنّ صاحب المبیع یمکنه استرجاع ذلک المبیع. (السؤال 544 ): هل یمکن تملیک المبیع لمدّة زمنیۀ معینۀ
بعد زمان العقد، أم أنّ التملیک یحصل بمجرّد إمضاء عقد البیع؟ الجواب: لا یمکن إیکال التملیک إلی مدّة لاحقۀ، « شهرین أو أکثر »
السؤال 545 ): بعت مقداراً من التمر لشخص بشرط ) .« مثلًا شهرین أو عدّة أشهر » ولکن یمکنه تحویل المبیع للمشتري بعد مدّة معینۀ
نقله إلی مکتب الشرکۀ، وقام ص: 172 المشتري بإخراجه من ایران. وبعد انقضاء عدّة أشهر ادّعی أنّ التمر
کان فاسداً من البدایۀ، فهل یقبل ادعاؤه؟ الجواب: إذا أنکر البائع وجود العیب فی وقت المعاملۀ ولم یکن للمشتري دلیل لإثبات
مدّعاه، فالقول قول البائع، ولکن للمشتري الحق أن یأخذ البائع إلی الحاکم الشرعی ویحلّفه. (السؤال 546 ): إذا لم یشترط شیء فی بیع
فی معاملۀ للبناء، وبعد الانتهاء من تحویل البناء والعمارة واستلام الأجر حدث نزاع بین البائع والمشتري حول ما إذا « کابینۀ المطبخ »
من البنایۀ المذکورة أم لا. وتم ارجاع الحکم النهائی إلی العرف، وبعد مراجعۀ العرف ومع حضور الشهود حکموا « الکابینۀ » کانت
لصالح البائع. والآن یقول المشتري: عندما راجعنا العرف مرّة ثانیۀ وکذلک الحکم الشرعی تقرر أنّ الکابینۀ من لوازم البیت، وفی کل
وأمثاله من جهاز التبرید أو السخّان أو الستائر داخلۀ فی المبیع. ولذلک نرجو من « للمطبخ » معاملۀ لبیع بیت أو عمارة فإنّ الکابینۀ
سماحکتم بیان الحکم الشرعی للمسألۀ؟ الجواب: إنّ الکابینۀ عادة تکون من المنزل، إلّاأن یشترط خلافه بصراحۀ فی العقد. وعلیه فلا
یحق للبائع تملک الکابینۀ إذا لم یشترط شرطاً خاصاً. (السؤال 547 ): قامت شرکۀ تعاونیۀ لتوزیع المواد الغذائیۀ فی مدینۀ ملایر بتاریخ
1380 بشراء مقدار من البضائع من السوق الحرة لغرض توزیعها علی المحلات التجاریۀ تحت وکالتها، وتمّ بیع /6 / 1380 و 13 /6 /4
1380 ثم أجرت الشرکۀ بعض التغییرات علی الأسعار لبیع /7 / مقدار کبیر من تلک البضائع المذکورة، وبقی منها شیء إلی تاریخ 11
هذه البضائع، فجاءت إدارة النظر والاشراف علی القیمۀ وأعلنت لزوم تحویل المبلغ الاضافی للقیمۀ إلی هذه الادارة، فالرجاء بیان: هل
أم یجب تحویله إلی الإدارة المذکورة؟ الجواب: إذا کان التفاوت « الشرکۀ » أنّ المبلغ الاضافی علی القیمۀ یتعلق بصاحب البضاعۀ أي
المذکور للقیمۀ جزء اً من المقررات لتلک الإدارة من البدایۀ فإنّه یتعلق بالإدارة المذکورة، ولو لم یکن کذلک ولم یکن هناك شرط
فی البین أو لم یکن من المقررات الشرعیۀ فیتعلق بصاحب البضاعۀ.
الفصل السابع عشر أحکام الشرکۀ
(السؤال 548 ): قام مؤسسو شرکۀ عند تأسسیها ومن أجل تشویق الناس لشراء أسهم الشرکۀ بمنح امتیازات خاصۀ لمن یشتري تلک
إذا أراد المساهم بیع أسهمه، فإنّ المؤسسین یضمنون شراء أسهمه بعد ستۀ أشهر من تشکیل الشرکۀ، ومضافاً إلی اعطائه » الأسهم، منها
فقام بعض المساهمین بسبب وجود .« القیمۀ الأصلیۀ السنویۀ للأسهم فإنّه یضاف إلیه مبلغ یعادل 20 % من قیمۀ الأسهم بعنوان ربح له
« حیث یضمنون 20 % من القیمۀ المضافۀ » هذا الامتیاز بشراء أسهم الشرکۀ المذکورة، ونظراً لوجود شبهۀ شرعیۀ لدي بعض المؤسسین
% وکذلک للمساهمین. فالرجاء بیان نظرکم المبارك بالنسبۀ للموارد التالیۀ: 1- کما تقدم آنفاً أنّ المؤسسین للشرکۀ وعدوا بدفع 20
ولا یجري هنا دراسۀ « %20 من القیمۀ » ولکن نظراً إلی أنّه لا یعلم تحقق هذا المبلغ من الربح حین الدفع ،« القیمۀ المضافۀ » بعنوان
بمعنی أنّ القیمۀ الواقعیۀ للأسهم أقل من » ، وتحقیق عن هذا الموضوع، وعلی فرض وجود تحقیق عنه فإنّ النتیجۀ تکون بصورة أخري
صفحۀ 97 من 269
فما حکم التعهد المذکور للشرکۀ من الناحیۀ الشرعیۀ؟ الجواب: لا إشکال « مجموع المبلغ الاسمی للسهم و 20 % من القیمۀ المضافۀ
فی هذا التعهد، ویجب الوفاء به. 2- ما هو الحکم الشرعی لدفع أو استلام القیمۀ المضافۀ المضمونۀ بدون أن تقوم علی معاملۀ خاصۀ
بحیث یحسب ذلک من الربح الواقعی لها؟ الجواب: إذا تعهدت الشرکۀ بشراء الأسهم بتلک القیمۀ فیجب العمل بهذا التعهد. الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 174 (السؤال 549 ): اشتریت لزوجتی وسائل عمل من قبیل الماکنۀ التی تحتاج إلیها ومحل العمل والکهرباء وغیر
ذلک من الأدوات اللازمۀ، فهل یجوز لی أن أکون شریکاً لها فی أرباح عملها فی الخیاطۀ؟ وهل یجوز لها الاستمرار بالعمل بدون
رضاي؟ الجواب: إذا کنت قد وهبت لها هذه الوسائل فلا حق لک فی الربح، وإن لم تکن قد وهبتها لها، فیجب العمل وفق العقد
وعلیها دفع حصتک من الربح. (السؤال 550 ): إذا قرر شخصان حقیقیان أو حقوقیان، العمل سویۀ لمدّة معینۀ وبرأس مال مختلف، مثلًا
أحدهما 10 % والآخر 90 % من رأس المال وبالشروط التالیۀ: 1- أن یکون الربح المحتمل الحاصل من هذه المعاملۀ بعد انقضاء المدّة
بالتنصیف بینهما. 2- إنّ صاحب الرأسمال القلیل یتقبل العمل برأس المال هذا وکذلک الضرر المحتمل المترتب علیه. فما حکم مثل
هذه التجارة؟ الجواب: لا إشکال فی الشرکۀ المذکورة.
الفصل الثامن