گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد سوم
الفصل الثامن عشر أحکام الصلح








(السؤال 551 ): إنّ والدتی تعیش الآن فی سنوات الکهولۀ ولکن مع الأسف صارت مقعدة. وتملک عقاراً وأراضیَ وهبتها إلی ابن
اختها فی مقابل اصطحابها معه إلی کربلاء وکذلک یتکفّل نفقاتها فی الحیاة ونفقات الکفن والدفن وأمثال ذلک. وحرمت أبناءها من
الإرث، وأیضاً شرطت أنّها ما دامت حیّۀ فإنّه یمکنه الاستفادة من عوائد هذه الأملاك، ولکنّ ذلک الشخص لم یعمل ببعض الشروط
ولم یتکفّل جمیع نفقات حیاتها ومصارف الکفن والدفن. فالرجاء بیان الحکم الشرعی لهذا المورد؟ الجواب: إذا لم یعمل المکلّف
الذي کان طرفاً للمصالحۀ فی الأموال بالشروط المقررة فإنّ تلک المرأة یحق لها فسخ المصالحۀ، وإذا کانت قد ماتت، وامتنع ذلک
الشخص من دفع النفقات اللازمۀ وفق عقد التصالح، فإنّ الورثۀ یمکنهم فسخ المصالحۀ. (السؤال 552 ): هل أنّ المصالحۀ علی الثمر
غیر الناضج، مع مثله باطلۀ کما فی بیع غیر الناضج بمثله؟ الجواب: فیه إشکال. ج ج
الفصل التاسع عشر أحکام الإجارة
علیک أن تقوم بهذه الدراسۀ وأدفع لک 150 توماناً فی الساعۀ، » : ( السؤال 553 ): إذا توافق شخصان فی عقد شفوي کالتالی
ووافق .« والمقصود من الدراسۀ والتحقیق هو کتابۀ الموضوع مجدداً وتنظیمه وترتیبه وإصلاح ما فیه من أخطاء وإتمام الموضوع
الطرفان علی عقد جلسات منظمۀ لرفع ما یرد من غموض وابهام فی هذه الدراسۀ، وبعد عدّة أشهر قدّم المحقق قائمۀ لعمله لأکثر من
ألف ساعۀ فی حین أنّ صاحب العمل یدعی أنّ صاحبه لم یعمل کما ینبغی ولم یحقق الموضوع بصورة کاملۀ. فالرجاء بیان ما یلی:
-1 ما مقدار ما یجب علی صاحب العمل دفعه؟ الجواب: إذا عمل المحقق خلافاً للشروط المصرّحۀ فی العقد أو المبنی علیها العقد،
فیستحق اجرة المثل بشرط أن لا تکون أکثر من اجرة المسمی ولکن إذا اختلفا فی مقدار ساعات العمل فیجب علی الأجیر اثبات
مقدار ساعات العمل بدلیل شرعی، إلّاإذا فوّض إلیه تعیین المقدار فی أصل العقد. 2- لم یرد فی العقد ذکر للحقوق المعنویۀ للعمل،
فهل یجب کتابۀ اسم المحقق بعنوان مساعد إلی جانب اسم صاحب الکتاب فی الکتاب؟ الجواب: إذا لم یکن هناك عقد خاص فی
بصورة شرط ضمنی مبنی علیه » کتابۀ اسم المحقق، وکذلک لا یري العرف والعادة وجوب کتابۀ اسم المحقّق مع اسم صاحب الکتاب
فلا یجب کتابۀ اسم المحقق. (السؤال 554 ): قبل 16 سنۀ تمّ تأجیر حانوت لشخص، وفی کل « ص: 178 العقد
سنۀ وبعد انقضاء المدّة یتمّ تجدید عقد الاجارة. وقبل ثلاث سنوات توفی المالک (وهی امرأة)، وصار المالک للحانوت ثلاثۀ
أشخاص وثلث منه حق تلک المرحومۀ. وبعد وفاة المرحومۀ قام الوصی والورثۀ بتجدید اجارة الحانوت، ولکن فی الوقت الحاضر
صفحۀ 98 من 269
أنا اوافق علی تخلیۀ الحانوت ولکن یمکن أن یکون لأولادي حق فیه، فإذا وهبت » : تطلب الورثۀ تخلیۀ الحانوت ولکنّ المستأجر یقول
نرجو من سماحتکم الاجابۀ عن سؤالین: أ) هل هذا الادعاء صحیح؟ الجواب: إذا لم ،« هذا الحق للمالک فإننی أکون مسؤولًا أمامهم
یدفع المستأجر للمالک (السرقفلیۀ) فلا حق له ویجب علیه بعد انتهاء مدّة الاجارة تخلیۀ المکان، ولکن من الأفضل التصالح بالنسبۀ
إلی ما یوجد فی العرف من حق الکسب والزمان فی ذلک المحل. ب) فی صورة أن یکون له حق وتنازل عنه، فهل أنّ الأبناء لهم
الحق فی المطالبۀ به؟ الجواب: إذا کان له حق وتنازل عنه فلا یجوز لأولاده المطالبۀ به. (السؤال 555 ): هناك أسئلۀ تتعلق بالمادة 174
تتعلق اجرة عادلۀ بأي نحو من أنحاء المساعدة ولإنقاذ » : و 181 من قانون البحار فی الجمهوریۀ الإسلامیۀ الایرانیۀ، نقرأ فی المادة 174
الأشخاص والتی تترتب علیها نتائج مفیدة، ولکن إذا لم تکن لعملیۀ الانقاذ نتیجۀ مفیدة فلا تترتب علیها أي اجرة، ولا یوجد فی أي
لا یجب علی الأشخاص الذین تمّ انقاذهم دفع أي مقدار من الاجرة. » : وجاء فی المادة 181 .« مورد مبلغ للدفع أکثر من قیمۀ النجاة
والأشخاص المتولون لعملیات الانقاذ إذا قدموا خدمات من أجل انقاذ الأشخاص یستحقون حصۀ مناسبۀ من الأجر الذي یعطی
-1 فی أي عقد من العقود الإسلامیۀ یمکن وضع هاتین .« للقائمین علی أعمال انقاذ السفن والبضاعۀ وسائر المتعلقات الاخري
المادتین؟ وأي من القواعد الفقهیۀ تشمل هاتین المادتین؟ الجواب: بالنسبۀ للمادة الاولی فإنّه فی صورة واحدة یمکنه المطالبۀ بأجرة
المثل فیما إذا طلب منه ذلک من قبل أصحاب السفینۀ أو البضاعۀ. أو کان هناك توافق وعقد کلی بین ص:
179 أصحاب السفن والقائمین علی أمر الانقاذ. وفی صورة وجود طلب نجاة الغریق یمکنه أخذ اجرة المثل وإن کانت أکثر من قیمۀ
البضاعۀ، وهذا المورد یدخل فی عقد الاجارة أو الجعالۀ. وبالنسبۀ للمادة الثانیۀ فلا اجرة فی مقابل انقاذ الناس، لأنه واجب إلّاأن
تستخدم الحکومۀ جماعۀ معینۀ کموظفین یهتمون بمراقبۀ الأوضاع بشکل منظم، ففی هذه الصورة یحق لهم استلام أُجرتهم کراتب
معین، ولکنّ وضع حصۀ من اجرة المثل المقررة لانقاذ السفینۀ والبضاعۀ ولانقاذ أشخاص لا یوجد وجه شرعی لها، إلّاأن یکون هناك
توافق وعقد کلی مع أصحاب السفن ومعاونیهم. وبالجملۀ فإنّ تطبیق هاتین المادتین علی الموازین الفقهیۀ یترتب علیه مشاکل عدیدة.
(السؤال 556 ): إذا کان لبیت من طبیقتین شریکان فی ملکیته بصورة مشاعۀ، وکل منهما کان یسکن فی طبقۀ منه، فهل یمکن لکل
واحد منهما أن یؤجر حصته (من الطبقۀ التی لا یسکنها هو) إلی غیر شریکه؟ وإذا امتنع أحد الشریکین من اجارة حصۀ شریکه،
فبأیّهما یلحق الضرر والخسارة؟ الجواب: إن کل واحد من هذین الشریکین یمکن أن یؤجر حصته إلی آخر، ولیس للشریک الآخر
الحق فی منعه وإلّا فهو ضامن، إلّاأن یتسبب فی ضرر للطرف المقابل. (السؤال 557 ): قام المرحوم والدي بإجارة بستانه لشخص لکی
یحصل علی مبلغ معین بعد تقسیمه بینه وبین المستأجر بالمناصفۀ، والآن توفی والدي ولم ترض الورثۀ بهذا العقد، فهل أنّ العقد
ینفسخ بموت المالک؟ الجواب: إن العقد المتعلق بالبستان وأمثاله الذي وردت فیه مدّة معینۀ یکون معتبراً إلی نهایۀ المدّة ولا ینفسخ
بموت المالک، ویجب علی الورثۀ الصبر إلی نهایۀ المدّة. (السؤال 558 ): هل أنّ البیت فی ید المستأجر یعد أمانۀ طیلۀ مدّة الاجارة؟
وفی هذه الصورة هل یمکن المطالبۀ بالبیت بعد انقضاء مدّة الاجارة بعنوان استرداد الأمانۀ؟ الجواب: إنّ البیت یعد أمانۀ طیلۀ هذه
المدّة، وبعد انتهائها یجب اعادة البیت إلی مالکه الأصلی أو وکیله. (السؤال 559 ): إذا أجر شخص منزله بألف تومان شهریاً ومبلغ
ملیون تومان رهناً. والآن یرید المستأجر أن یؤجر هذا المنزل لشخص ثالث بمبلغ 50 ألف تومان بدون أن یضیف للمنزل شیئاً من قبیل
فما حکمه؟ ص: 180 الجواب: الاحوط أن یقوم باضافۀ شیء للمنزل، من قبیل الاثاث أو الصبغ ،« تجصیصه »
إذا أجر الشخص منزلًا وأراد المستأجر اجارته لشخص ثالث بثمن أکثر فعلیه أن یضیف » : وأمثال ذلک. (السؤال 560 ): تفضلتم أنّه
فهل مثل هذا العمل یشمل الأمور غیر الثابتۀ مثل نصب المصابیح أو وضع ثلاجۀ أو فراش أو سریر أو تلفزیون ،« للمنزل شیئاً آخر
وأمثال ذلک أیضاً؟ الجواب: نعم یشمل ذلک أیضاً.
الفصل العشرون أحکام المضاربۀ
صفحۀ 99 من 269
فی صورة ما إذا کانت نتیجۀ » : ( السؤال 561 ): إذا کانت المادة القانونیۀ من معاملات المضاربۀ لهذه الشرکۀ التعاونیۀ کما یلی
المحاسبۀ بعد انعقاد المعاملۀ أو فسخها وطبقاً لتشخیص الشعبۀ تحکی عن وجود ضرر للشرکۀ من هذه المعاملۀ أو فسخها، فالعامل
یتعهد بالالتزام ضمن عقد صلح مذکور فی مادة هذا القانون أن یهب الشرکۀ التعاونیۀ ما یعادل الضرر مجاناً ومن ماله الخاص، وفی
صورة التأخیر، فمضافاً إلی التزامه بأداء هذا التعهد یدفع یومیاً مبلغ ریال واحد لکل ثلاثۀ ألاف ریال فی ذمّۀ العامل، وأنّ مجرّد اظهار
نظر الشعبۀ بالنسبۀ لمیزان الخسارة والضرر معتبر، والعامل ضمن عقد الصلح المذکور یسقط عن نفسه أي حق للاعتراض فی هذا
فما هو نظر سماحتکم فی شروط عقد المضاربۀ، وهل المضاربۀ جائزة أم لا؟ الجواب: لا إشکال فی مثل هذه الشروط .« المورد
الموجودة فی عقد خارجی لازم. (السؤال 562 ): فی الآونۀ الأخیرة قامت شرکۀ تعاونیۀ بعقد معاملۀ مع مؤسسۀ انتاجیۀ، وعلی أساس
% هذا العقد یتمّ دفع مبلغ معین کقرض للمؤسسۀ المذکورة، حیث تقوم هذه المؤسسۀ باستثمار أرباح عملها الانتاجی الذي یبلغ 40
علی الأقل سنویاً بدفع 30 % من هذا الربح إلی الشرکۀ التعاونیۀ المذکورة. ومن جهۀ أخري فالشرکۀ التعاونیۀ تفتح حساباً خاصاً لهذا
المنظور وتجمع المبلغ مورد الحاجۀ من أموال المودعین لدیها الذین یستثمرون أموالهم فی هذا الحساب المصرفی. وبدیهی ومن أجل
جذب الرسامیل أیضاً قامت هذه الشرکۀ التعاونیۀ من البدایۀ بطرح المسألۀ مع هؤلاء المستثمرین بهذه الصورة، وهی أنّ الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 182 ربح الشرکۀ التعاونیۀ من هذه الأموال 30 %، حیث تأخذ الشرکۀ لنفسها 8% منه بعنوان حق جهدها المبذول،
وتدفع الباقی وهو 22 % لأصحاب الأموال المودعۀ لدیها، وبما أنّ هذه الأرقام یتمّ تعیینها بصورة قطعیۀ، فهل فی ذلک إشکال؟
الجواب: إذا کان ربح المؤسسۀ المذکورة أکثر من هذا المقدار فلا إشکال. (السؤال 563 ): إذا احتاجت شرکۀ معینۀ- من أجل تهیئۀ
المال مورد الحاجۀ- إلی مشارکۀ أشخاص حقیقیین أو حقوقیین. فطالب هؤلاء الأشخاص- لغرض التعاون والمشارکۀ مع هذه
الشرکۀ- ضمانات فی دفع الأرباح المتعلقۀ بأموالهم کما هو الحال فی المصارف والشرکات الحکومیۀ، وکذلک طالبوا بضمان
استرجاع أصل رأس مالهم، فما هو رأیکم بالنسبۀ للضمانات المذکورة؟ الجواب: الطریق الوحید لشرعیۀ هذه الأعمال أن تقوم
أنّه إذا حصل « أي معاملۀ اخري مثل بیع وشراء بعض الکتب » المضاربۀ علی أساس أسهم المنافع، ولکن یشترط فی عقد خارجی لازم
فی المضاربۀ المذکورة ربح أقل من عشرین بالمائۀ أو أکثر فیتمّ تعویضه، وکذلک بالنسبۀ إلی الخسارة المحتملۀ فی رأس المال.
(السؤال 564 ): إذا اشترك عدّة أشخاص وجمعوا أموالهم ودفعوها إلی شخص آخر علی أن یدفع لهم فی کل شهر ربحاً معیناً، ثم
یقوم المساهمون أي أصحاب المال بالإقتراع فیما بینهم، ویدفعون جمیع الربح لذلک الشهر إلی أحدهم الذي خرجت القرعۀ باسمه،
وبعد أن تنتهی الدورة ویستلم المساهمون کلهم الأرباح، یسترجعون رأس مالهم من ذلک الشخص العامل، فما حکم هذا العمل
شرعاً؟ الجواب: إذا کان الربح المذکور حصل من خلال المضاربۀ وتمّ تقسیمه بین هؤلاء الأشخاص برضاهم، فلا إشکال.
الفصل الواحد والعشرون أحکام الحجر
(السؤال 565 ): الرجاء بیان رأیکم حول مسألۀ البلوغ: أ) هل هناك ملازمۀ شرعیۀ بین صفتی البلوغ والرشد؟ ب) إذا کان جواب
السؤال الأول سلبیاً، فهل یکون سنّ البلوغ امارة علی الرشد؟ ج) فی صورة الفرق بین الرشد والبلوغ ولزوم اثبات الرشد بعد البلوغ،
فهل أنّ إثبات الرشد یلزم فی الامور المالیۀ فقط أم یجب إثباته أیضاً فی الامور غیر المالیۀ؟ د) إذا کان الرشد لازماً فی الامور المالیۀ،
فهل یجب إثبات الرشد لجمیع أنواع التصرفات فی کل الأموال، أم یجب أن یکون ثابتاً فی خصوص الأموال الموجودة بید الآخرین؟
وأحیاناً یکون » الجواب: أ إلی د: لیست هناك ملازمۀ، وغالباً یتحقق الرشد بعد البلوغ، وللرشد مراتب: هناك رشد فی الامور المالیۀ
والرشد فی أمر الزواج وأمثال ذلک. وما لم یکن هناك رشد عقلانی للفرد « الشخص رشیداً فی المال القلیل واخري فی المال الکثیر
بمقدار کافٍ فی کل مرحلۀ فالتصرفات غیر نافذة لا فی الشرع ولا عند عقلاء العرف. (السؤال 566 ): هناك أشخاص مبتلون بالضعف
الذهنی وعلی رغم تقدمهم فی السن إلّا أنّهم من حیث الفهم العقلی ربّما یکونون بمستوي الطفل البالغ من العمر 12 سنۀ أو أقل. فهل
صفحۀ 100 من 269
یسقط التکلیف الشرعی عن هؤلاء؟ الجواب: إذا کانوا یتمتعون بشعور کافٍ وتمییز للُامور بحیث یستطیعون الاتیان بالعبادات، فهم
مکلّفون بالتکالیف الشرعیۀ. ص: 184 (السؤال 567 ): هل أنّ الأطفال البکم وبسبب تأخرهم فی عملیۀ الرشد
یصلون لسن التکلیف بشکل متأخر عن الأشخاص السالمین؟ الجواب: کالجواب السابق. (السؤال « لعدم معرفتهم اللغات » الاجتماعی
568 ): هل ترون وجود سن خاص لمعرفۀ الطفل الممیّز وغیر الممیّز، أم هناك معیار آخر لذلک؟ وهل أنّ الأحکام الجزائیۀ للأفراد
البالغین تجري علی الأطفال الممیزین أیضاً أم هناك شکل آخر؟ الجواب: إنّ سن التمییز لیس سناً معیناً والأشخاص یتفاوتون من هذه
الجهۀ، والمعیار له هو تشخیص الحسن والقبیح، والتمییز یختلف بالنسبۀ إلی الامور المختلفۀ، والأحکام التی تجري علی البالغ لا
تجري علی الطفل الممیّز بل له أحکام خاصۀ به. (السؤال 569 ): هل تعتبرون وجود سن خاص للبلوغ؟ وعلی فرض اعتبار سنّ خاص،
فهل المعیار لذلک ما هو مذکور فی هویۀ الأشخاص أم یمکن إحرازه من طرق أخري؟ الجواب: یعتبر فی البلوغ سن خاص، ویجب
اثباته من طرق معتبرة. وطبعاً هناك علائم اخري للبلوغ أیضاً. (السؤال 570 ): إذا صدر الحکم بالحجر علی شخص من قِبل المحکمۀ
وشهادة اللجنۀ الطبیۀ والمختصۀ، ثم اعترض علی هذا الحکم وتمّ ارجاع المحجور علیه مرّة اخري للجنۀ الطبیۀ من الاطباء النفسیین،
وأصدرت اللجنۀ رأیها فی أنّ هذا الشخص له سابقۀ جنون، ولکنّه من خلال تناول الدواء أحسن حالًا وفی طریقه إلی الشفاء، ولکن
إذا قطع عنه الدواء فإنّه لا یستطع إدارة أموره، فما هو تکلیف هذا الشخص والولی علیه فی نظر الإسلام؟ وهل أنّه فی حال شفائه
بسبب تناول الدواء یحتاج إلی قیم، أم یمکنه التصرف فی أمواله المحجورة؟ الجواب: مثل هذا الشخص فی حکم المجنون الادواري
فإنّه فی مرحلۀ الافاقۀ تجري علیه أحکام العاقل. (السؤال 571 ): نظراً إلی أنّ قانون الجزاء المالی یقرر أنّ المدین یسجن بدون تعیین
مدّة زمنیۀ لسجنه، فیقضی هذا المدین المسکین فی السجن سنوات عدیدة، ومن جهۀ اخري فإنّ أکثر الدائنین وبسبب الحمایۀ القانونیۀ
لهم غیر مستعدین للتنازل والرضا عنه، فلو سجن الشخص بسبب کونه مدیناً لعدّة أشخاص وحکمت المحکمۀ بکونه معسراً لا یستطیع
أداء ص: 185 بعض القروض، فهل أنّ حکم الاعسار یسري أیضاً بالنسبۀ إلی القروض الأخري؟ الجواب: إذا
ثبت حکم إعساره کفی ذلک لجمیع الدیون، ولکن فی صورة تعدد القضایا والملفات وتعدد القضاة فلابدّ من إثبات إعساره لکل
القضاة. (السؤال 572 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یخص الحجر: 1- هل یتمکن المالک اتلاف أمواله الزائدة عن مقدار
قصد الاضرار بالدائنین من « المحجور وغیر المحجور » مؤونته أم یضعها بید شخص آخر لاتلافها؟ 2- علی فرض أنّ المالک المدین
ذلک العمل، فما حکمه؟ 3- ما حکم صحۀ العقد فی اباحۀ الاتلاف بید غیره؟ 4- ما هو دور علم وجهل الشخص الآخر المباح له
الاتلاف من تمکن أو عدم تمکن المالک المدین من تسدید دیونه؟ 5- هل یستطیع الدائن استعادة حقّه بالقوة أم بالتقاضی؟ 6- ألا
یتنافی الحکم بعدم جواز اتلاف المال من قبل المالک مع عموم قاعدة تسلط الید؟ 7- ما حکم التصرفات المحاباتیۀ والتبرعیۀ أو البیع
« لا ضرر » بأقل من ثمن المثل للمالک المدین وبقصد الفرار من الدین والإضرار بالدائنین؟ 8- هل أنّ مبنی الحکم المذکور هو قاعدة
-9 هل أنّ المدین المعسر مجاز فی تصرفاته قبل صدور حکم الحجر من قِبل ؟« کبیع العنب لیصنع خمراً » أم هدف غیر مشروع
الحاکم؟ 10 - هل یقبل إقراره قبل وبعد صدور حکم الحجر؟ 11 - هل أنّ عدم نفوذ المعاملۀ أو بطلانها إذا قصد الاضرار فی
المعاملات المعوضۀ والمحاباتیۀ منوط بعلم المنتقل إلیه؟ 12 - ما حکم المعاملات الصوریۀ والظاهریۀ للمدین بقصد الفرار من الدین،
أو اخفاء أمواله؟ 13 - هل أنّ المعاملات الحقیقیۀ المعوّضۀ وغیر المعوّضۀ للمدین غیر المحجور نافذة مع قصد الاضرار؟ الفتاوي
14 - هل أنّ المراد من الدین المستوعب فی المدین المحجور، هو الدیون العاجلۀ أم الآجلۀ؟ 15 - لِمن تکون الجدیدة، ج 3، ص: 186
الأرباح الحاصلۀ من عمل المحجور بعد صدور حکم الحجر؟ الجواب: 1 إلی الأخیر: لا یحق لأحد اتلاف أمواله أو یبیح لآخر اتلافها،
وهکذا المعاملات المحاباتیۀ التی تؤدي إلی ضیاع حق الدائنین فلا یجوز أیضاً، وکذلک فی صحۀ المعاملۀ بهذه الصورة إشکال،
والمعاملات الصوریۀ بدورها غیر صحیحۀ قطعاً، والدین المستوعب هوالشامل للدیون الحالیۀ والمستقبلیۀ، وأمّا أرباح عمل المحجور
فإنّها بعد خصم النفقات اللازمۀ تعطی إلی الدائنین علی الأحوط وجوباً.
صفحۀ 101 من 269
الفصل الثانی والعشرون أحکام المحاماة
یمنع التظاهر » : (السؤال 573 ): ما هو نظرکم الشریف بالنسبۀ لمشروعیۀ أو عدم مشروعیۀ المادة 55 من قانون المحاماة التی تقرر ما یلی
والتدخل بعمل المحاماة لجمیع المحامین الذین تمّ تعلیق عضویتهم والأشخاص الممنوعین من المحاماة، وبشکل عام کل شخص لیس
لدیه وثیقۀ المحامی، سواء کان التدخل بعنوان التدلیس من قبل المشاورة الحقوقیۀ وغیرها، أو من خلال المشارکۀ وسائر العقود، أو
العضویۀ فی المؤسسات بحیث یتظاهر بأنّه أصل فی النزاع، والمتخلف عن هذا القانون یحکم من شهر واحد إلی ستۀ أشهر من السجن
الجواب: إن الحکم المذکور له بعد تعزیري ظاهراً للاشخاص الذین لا یتمتعون بإذن رسمی لمنصب المحامی، وأمّا تقیید ؟« التأدیبی
المحاماة بالإذن فله عناوین ثانویۀ، لأنّ ترك هذا المنصب بدون ضوابط ومقررات فی الظروف الحالیۀ یؤدّي إلی استغلاله وتترتب
علی ذلک مفاسد کبیرة. وعلی هذا الأساس لا تبعد مشروعیۀ المادة المذکورة. (السؤال 574 ): ما هو نظرکم فی المحاماة فیما إذا کان
:( النزاع من قبل الموکل لدي المحاکم؟ الجواب: إنّ کل شخص یمکنه اتخاذ محامٍ للدفاع عن نفسه لیعینه لإثبات حقّه. (السؤال 575
هل هناك شروط خاصۀ فی مسألۀ المحاماة فی النزاع والمحاکم، أم أنّها کسائر أنواع الوکالۀ التی تتمّ من خلال تراضی الطرفین؟
الجواب: یمکن الإقدام علیها مع رضا الطرفین. ص: 188 (السؤال 576 ): ما هو تکلیف المحکمۀ فی قبول محامٍ
من الطرفین المتخاصمین؟ الجواب: إن القوانین فی العصر الحاضر صارت معقدة، والکثیر من الناس لیس لدیهم اطلاع کامل علی
کیفیۀ الدفاع عن أنفسهم، فوظیفۀ المحاکم أن تقبل أي وکیل من کلا الطرفین. (السؤال 577 ): هل توجد شروط خاصۀ فی قبول
المحاماة؟ الجواب: إن المحامی إنّما یمکنه الدفاع عن موکله فیما إذا کان یعلم بأنّ الحق إلی جانبه، وکلّما یذکره فی اطار الدفاع عن
موکّله لابدّ أن یعتقد بصحته وجوازه شرعاً. (السؤال 578 ): إذا أسقط الموکل حق عزل المحامی عن نفسه لمدّة خمسین عاماً ضمن
عقد خارجی لازم، فهل أنّ هذا الاسقاط والعزل لنفسه والذي یذکر عادة فی ذیل وثیقۀ التوکیل الرسمی معتبر ونافذ؟ الجواب: إنّ
الموکل لا یتمکن من سلب حقه فی عزل المحامی الوکیل عنه، ولکن یمکن ضمن عقد خارجی لازم أن یشترط أنّه لا یقوم عملًا
بعزل الوکیل، أو أنّ توکیله له سیکون بلا عزل، وفی هذه الصورة یجب علیه العمل بشرطه. (السؤال 579 ): هل تسقط وکالۀ الوکیل
عن الشخص المریض إذا تمّ تزریقه من قبل الطبیب بالمخدر، وفقد الوعی مؤقتاً؟ الجواب: إن فقدان الوعی لا یؤدّي إلی إسقاط
الوکالۀ. (السؤال 580 ): تأسست فی العالم المعاصر مؤسسات تتخذ دور الواسطۀ بین البائع والمشتري. وهذه المؤسسات تقوم بالوکالۀ
عن المشتري بدفع ثمن البضائع التی اشتراها هذا المشتري، للبائع وفقاً لاتفاق معین معه، ثم تستلم المبلغ من المشتري علی أساس
شروط معینۀ ضمن الوکالۀ، والمصدر المالی لهذه المؤسسات بصورة عامۀ یکون من موارد التخفیف الذي یراه البائعون لبضاعتهم،
والبائع یقرر هذا التخفیف فی الثمن من أجل أن تقوم المؤسسۀ بدفع الثمن عن المشتري. فما هو نظرکم فی هذا النوع من الواسطۀ
فهو « مثل شرکۀ ألماس وکلدکوئیست » والوکالۀ؟ الجواب: لا إشکال فی هذا النوع من الواسطۀ، ولکن إذا صار بشکل وسائط متعددة
حرام؟
الفصل الثالث والعشرون أحکام الدین والقرض
اشارة
أنّه » : (السؤال 581 ): إذا کان الشخص بالغاً ومتزوجاً فی الجمهوریۀ الإسلامیۀ الایرانیۀ ویقوم بدون اذن والده بمعاملات بهذه الصورة
یشتري أموال العمّال الأفغان فی ایران بقیمۀ معینۀ فی مقابل عملۀ أفغانیۀ، ولکنّه لا یدفع هذه العملۀ فی ایران بل یحول الشخص إلی
أفغانستان لیستلم الثمن هناك من بعض الأشخاص المتعاقد معهم، والآن أعلن اولئک الأشخاص فی أفغانستان إفلاسهم وهربوا منها،
وکذلک أعلن هذا الابن إفلاسه وهرب. ولیس للابن أي مال عند والده، وحتی أنّ زوجته وأطفاله تحت تکفل الأب، فهل یحق
صفحۀ 102 من 269
للدائنین مطالبۀ الأب بدیونهم؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ إذا کان الابن مستقلًا ویعمل بدون اذن أبیه، فالأب لا یکون مسؤولًا عن
أعمال ابنه. (السؤال 582 ): إذا سدد المدین دَینه عن طریق وضعه فی حساب الدائن فی المصرف، وسلّم ورقۀ التسدید إلی الدائن،
ولکنّ الدائن أضاعها، ثم راجع الدائن المصرف بعد مدّة لاستلام المال فأنکر المصرف استلام هذا المال وقیل له: یجب علیک اثبات
ذلک من خلال مستمسک. فی حین أنّ کلّاً من الدائن والمدین یثقان ببعضهما البعض، فما هوالحکم الشرعی فی هذا المورد؟
الجواب: بما أنّ الدائن أضاع ورقۀ التسدید وأغلق علی نفسه باب التحقیق فقد ألحق الضرر بنفسه، ولکن إذا سلک فی التحقیق طریقاً
شخصیاً فلعله یصل إلی نتیجۀ. (السؤال 583 ): هل أنّ مقدار سجن المدین المدعی للاعسار طریقی أم موضوعی؟ ولو الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 190 کان القاضی متردداً فی الحکم، فهل یجوز له ابقاؤه فی السجن؟ وهل یجوز للقاضی اطلاق سراح السجین
بوثیقۀ ضمان معتبرة إلی أن یرتفع تردده؟ الجواب: یجب علی القاضی فی صورة الشک اطلاق سراحه بوثیقۀ معتبرة، وإذا اتضح له
بعد التحقیق أنّه غیر معسر فله صلاحیۀ فی سجنه. (السؤال 584 ): إذا طلّق الزوج زوجته فی منزل لا یعدّ من مستثنیات الدین، وبعد
حکم الحاکم بالحجر علیه، فهل أنّ حق سکنی المطلقۀ الرجعیۀ فی هذا المنزل مقدّم علی حق الغرماء؟ الجواب: حق الغرماء مقدّم.
(السؤال 585 ): فی مفروض المسألۀ أعلاه، إذا وقع الطلاق بعد الحجر فما هو الحکم؟ وکیف تکون النفقۀ؟ الجواب: فی هذه الصورة
أیضاً یأتی الحکم نفسه المذکور أعلاه، ولکن بالنسبۀ للنفقۀ إذا کانت النفقۀ قبل الحجر فالزوجۀ تعدّ من جملۀ الغرماء، وإذا کانت
أحیاناً تکون ،« سواءً ازدادت أو قلّت » النفقۀ یومیۀ فهی من مستثنیات الدین. (السؤال 586 ): بالنسبۀ للتغییرات الحاصلۀ فی قیمۀ النقود
قیمۀ التضخم فی ظروف خاصۀ منتفیۀ، وتزداد قیمۀ النقود، ففی هذه الصورة، هل یتمکن المدین من دفع ما به التفاوت وخصمه من
الدین؟ الجواب: إذا کان التفاوت فاحشاً فیمکنه خصمه. (السؤال 587 ): هل أنّ المراد من الدین المستوعب، الدیون العاجلۀ أم أعم
من العاجلۀ والآجلۀ؟ الجواب: أعم من جمیع الدیون. (السؤال 588 ): هل أنّ الربح الحاصل من عمل المدین بعد صدور الحکم
بالحجر علیه من مال الغرماء؟ الجواب: نعم، فهذا المال یتعلق بالغرماء بعد الحکم علی المدین بالحجر.
ربا القرض:
(السؤال 589 ): إذا دفع لی شخص مبلغاً مع ربح تقریبی 7% واستلم مقابله صکاً مصرفیاً، فهنا یثار سؤالان نرجو الاجابۀ عنهما: 1- بما
أنّ هذا الشخص استلم الصک فی مقابل المبلغ الذي دفعه لی مع الربح، وطبق القانون فإنّ الصک بمنزلۀ النقد، ومن جملۀ الاسناد
الواجبۀ التنفید، فهل یحسب عمل ذلک الشخص فی أخذه للصک فی مقابل المال الذي دفعه لی، من الربا؟ الجواب: مادام الصک لم
یتحول إلی نقد فلیس من الربا. 2- إذا استلم ذلک الشخص صکاً فی مقابل المبلغ المذکور مع حساب ربحه، واستلم النقد للصک،
فهل أنّ عمله الذي قصد فیه أخذ الفائدة یعدّ من الربا؟ الجواب: مادام لم یستلم ثمن الصک فلا یعدّ من الربا، ولا یمکن اعتباره شرعاً
من المرابین.
الفصل الرابع والعشرون أحکام الرهن
(السؤال 590 ): إذا رهن بیته أو حانوته فی مقابل مبلغ من المال من أجل قضاء حاجته. ثم اتفق مع المتهم بأن یستأجر الراهن العین
المرهونۀ من صاحب المال، وبالتالی یبقی البیت أو الحانوت بید مالکه ویدفع شهریاً الاجرة له، فهل هذه المعاملۀ صحیحۀ؟ الجواب:
إن الشخص المرتهن لا یملک منافع العین المرهونۀ ولا یجوز له أن یؤجرها. (السؤال 591 ): إذا رهن شخص حقله الزراعی عند
أنّ المالک یرهن هذا الحقل بمبلغ مائۀ تومان، ولکن المالک لا یزرعه، » . شخص آخر، وکانت طریقۀ المعاملۀ والرهن بهذه الصورة
فهل هذه المعاملۀ صحیحۀ؟ الجواب: هذا العمل حرام، لأنّ منافع « وعلیه أن یدفع سنویاً عشرة کیلوات من الرز لصاحب المال کأُجرة
الحقل المرهون تتعلق بالمالک الأصلی.
صفحۀ 103 من 269
الفصل الخامس والعشرون أحکام الضمان
(السؤال 592 ): جاءنی شریکی قبل عدّة أشهر وأعطانی صکّاً مصرفیاً بمبلغ معین وطلب منی تحویله إلی نقد بواسطۀ أحد الأصدقاء،
فطلبت من صدیق لی یعمل کاسباً فی السوق أن یعطینی مبلغ الصک، وأخذ منی الصک ودفع ثمنه، وبعد مدّة راجع هذا الشخص
المصرف فوجد أنّ الصک لیس له رصید مالی، فراجعت شریکی وعاتبته علی ذلک، فقال: اعطنی الصک حتی اهییء لک المبلغ،
ودفع لی صدیقی الکاسب الصک اعتماداً منه علیَّ وأنا بدوري اعطیته لشریکی اعتماداً منی علیه، ووعدنی أن یدفع لی المبلغ ظهر
ولکنه « إننی قد دفعت المبلغ واستلمت الصک » : ذلک الیوم ولکنه لیس لم یدفع المبلغ وحسْب بل أننی عندما شکوته إلی الحاکم قال
بعد ذلک اعترف أنّه لم یدفع المبلغ وقد کذب حینها. فمن هو المدین لهذا المال شرعاً؟ الجواب: إذا کانت وساطتک بمعنی
مسؤول، وإن کانت مجرّد وساطۀ بلا ضمانۀ فالشریک ضامن، وإن لم یکن صدیقک فی « أنت والشریک » الضمانۀ، فکل واحد منکما
/11 / السوق یعرف شریکک ودفع لک المال ثقۀ بک فالمفهوم من عملک هو الضمان. (السؤال 593 ): أقدمت شرکۀ بتاریخ 11
1375 ه ش علی عقد معاملۀ بیع بالاقساط لمدّة سنۀ مع المصرف، وطبقاً للمقررات فإنّ المعاملات المصرفیۀ تکون بدون ربا ویجب
پلی » رعایۀ المقررات الشرعیۀ والعقود الإسلامیۀ فی منح التسهیلات المصرفیۀ. وعلی أساس هذا العقد یجب علی الشرکۀ شراء ألیاف
، وفی مقابل عقد المشارکۀ ومعاملات النقد والنسیئۀ، تقوم الشرکۀ بتوزیع هذه الألیاف علی الشرکات الفتاوي الجدیدة، ج 3 « پروپپلین
ص: 196 المنتجۀ. وبعد انقضاء مدّة تبیّن أنّ العقد غیر واقعی، حیث تمّ إراءة قائمۀ صوریۀ بعنوان شراء الألیاف المذکورة للمصرف
لغرض الحصول علی القرض منه، وقد ذکر کاتب تلک القائمۀ بصراحۀ أنّ المعاملۀ قد فسخت، وتمّ اعادة المبلغ المذکور فی ذلک
التاریخ وهذا یعنی عدم وجود ألیاف فی الحقیقۀ. ومن هنا نطلب من سماحتکم بیان رأیکم فی هذا المورد وهل أنّ ضمان هذه
المعاملۀ التی لم یتحقق سببها یبقی قائماً؟ الجواب: هذه المعاملۀ باطلۀ ویجب إعادة المبلغ المذکور إلی المصرف، وإذا کان الضمان
فی مقابل أصل المال فیجب العمل به. وإذا کان فی مقابل الفائدة، فلا معنی للضمان مع عدم تحقق المعاملۀ ولا تتعلق بها فائدة.
إنّنی » : (السؤال 594 ): تعرف شخص علی بائع فواکه من خلال بیع وشراء الفاکهۀ والخضر، وبعد مدّة قال بائع الفاکهۀ لهذا الشخص
فقال له ذلک الشخص الذي لم یتعرف علی « تزوجت حدیثاً وأحتاج إلی ضامن لأستلم قرضاً للزواج. ولا أعرف أحداً غیرك یضمننی
بائع الفاکهۀ معرفۀ کاملۀ، ولکنّه رقّ قلبه له، فجاء به إلی معلم یستلم راتبه الشهري من ذلک المصرف وهو یعرفه معرفۀ بعیدة وطلب
منه أن یعرّف نفسه للمصرف بأنّه أخو زوجۀ بائع الفاکهۀ، وبالتالی ضمن المعلم بائع الفاکهۀ واستلم بائع الفاکهۀ المبلغ المعین ولکنّه
مع الأسف لم یسدد أقساطه، وعلیه اقتطع المصرف تلک الأقساط من راتب المعلم الشهري. والآن یطالب المعلم ضامن ذلک الشخص
الذي عرّفه علی بائع الفاکهۀ بالأقساط المذکورة، فالرجاء الاجابۀ عن سؤالین فی هذا المجال: 1- هل الشخص المعرِّف ضامن
للأقساط التی لم یسددها بائع الفاکهۀ وقد اقتطعها المصرف من راتب المعلم؟ الجواب: الشخص المعرِّف هو الضامن. 2- بما أنّ
المعلم لدیه مستمسکات کافیۀ لملاحقۀ بائع الفاکهۀ عن طریق القانون لاستعادة حقه منه، فهل یحق له مطالبۀ الشخص المعرِّف الذي
ارتکب هذا الخطأ لمجرّد سذاجته وعدم حنکته، ویضغط علیه ویطالبه بالمال؟ الجواب: أحیاناً یتورط الأشخاص السذج بمشکلۀ بسبب
عدم علمهم وتجربتهم، وهذا المورد هو أحد تلک الموارد، وهو مسؤول شرعاً. ص: 197 (السؤال 595 ): إذا
هل « لعدم وجود الرصید لها » دفع المشتري للبائع صکوکاً، وقد أصدرها شخص ثالث، ففی صورة عدم تبدیل هذه الصکوك إلی نقد
یحق للبائع تحمیل مسؤولیۀ ذلک علی المشتري، أم أنّ ذمۀ المشتري بریئۀ بقبول البائع الصکوك من الشخص الثالث، وینتقل الضمان
إلی ذمّۀ صاحب الصک (الشخص الثالث)؟ وهل هناك فرق بینما إذا دفع الشخص الثالث الصک المذکور عوضاً عن دین للمشتري
فی ذمّته، أم مجرّد أمانۀ أو ضمان؟ الجواب: إنّ الصک لیس سوي حوالۀ، ویبقی المشتري مدیناً للبائع إلی أن یتحول الصک إلی
نقد، إلّاأن یوافق البائع حین المعاملۀ علی تحویل ذمّۀ المشتري إلی ذمّۀ الشخص الثالث.
صفحۀ 104 من 269
الفصل السادس والعشرون أحکام الکفالۀ
کفیلًا لضمان تنفیذ المشروع من المتعهد، فجاء المتعهد إلی « المتعهد له » (السؤال 596 ): إذا تعهد شخص بإتمام مشروع معین، فطلب
المصرف لیحصل علی سند لکفالته، فإنّ المصرف یضمن الخسارة الواردة علی المالک فی صورة عدم تنفیذ المشروع فی المهلۀ
المقررة وعدم دفع الخسارة من قبل المتعهد. فهل یجوز هذا التعهد من المصرف الذي یصطلح علیه بالکفالۀ المالیۀ؟ وهل یجوز
للمصرف أن یأخذ أجراً علی الکفالۀ المذکورة؟ وفی صورة دفع المصرف للخسارة فهل یتمکن المصرف أخذ مبلغ الخسارة من
المتعهد؟ الجواب: إنّ الواجب علی المصرف أن یضمن دفع الخسارة، ولا مانع من أخذ الاجرة علی هذا العمل من قبل المصرف،
ویستطیع المصرف أیضاً أن یستوفی الخسارة من المتعهد. (السؤال 597 ): إذا أخذ شخص وثیقۀ من شخص آخر بعنوان کفالۀ جزائیۀ،
مع فرض أنّ ماهیتها- مضافاً إلی التعهد بالحضور- التعهد بأداء الدین أیضاً، وبما أنّ هذه المعاملۀ لا تدخل تحت أيٍّ من العقود
المذکورة فی الفقه کالضمان والکفالۀ والرهن، فما حکمها؟ الجواب: هذا العمل فی واقع ترتیب من عقد الکفالۀ والضمان، ولا
إشکال فیه. (السؤال 598 ): إذا حکم علی المتهم بدفع الدیۀ ولم یکن له ضامن معتبر من قبیل الکفیل أو الوثیقۀ، ولکنّه مازال فی مدّة
المهلۀ لسنتین فی غیر العمد، ولسنۀ واحدة فی العمد، فهل هناك مجوز شرعی لاعتقاله وتوقیفه قبل انتهاء المهلۀ المقررة؟ الجواب: إذا
خیف من فرار المتهم، وبالتالی لا یدفع الدیۀ أبداً، ولم تحل المشکلۀ بواسطۀ الضمان والکفالۀ، جاز اعتقاله وتوقیفه.
الفصل السابع والعشرون أحکام الودیعۀ والأمانۀ
(السؤال 599 ): إذا ادّعی الأمین أنّه أعاد الأمانۀ إلی صاحبها، ولکن صاحب الأمانۀ أنکر إعادتها، فقول أیّهما یقدّم؟ الجواب: إذا کان
الشخص الأمین غیر متهم فی أمانته، فیقبل ادّعاؤه فی ردّ الأمانۀ، ولکن إذا کان متهماً فیها فلا یقبل قوله، وبما أنّ صاحب الأمانۀ منکر،
فللأمین أن یطالبه بالقسم، وإذا حلف المنکر وجب علی الأمین اعادة الأمانۀ إلی صاحبها. (السؤال 600 ): المتعارف فی المکتبات
العامۀ أن یدفع الراغب فی العضویۀ فی هذه المکتبۀ مبلغاً من المال کضمان للکتب، ویتمّ استرجاعها بعد انصرافه من العضویۀ: أ) هل
إنّ هذا المال لا » : فنقول فی جوابهم « إنّک تضع هذا المال أمانۀ وودیعۀ » : هذا العمل مشروع؟ ب) یقول البعض فی تصحیح هذا العمل
إنّ الاباحۀ من » : فنقول ،« إنّه اباحۀ » : وإذا قیل « یبقی علی حاله بل یتبدل وهو فی حالۀ تغییر ودوران، فلا یصدق علیه الأمانۀ الشرعیۀ
فما هو نظر سماحتکم فی ذلک؟ الجواب: إنّ هذا فی الواقع من قبیل نوع وثیقۀ کلیۀ مع اجازة « الناحیۀ الشرعیۀ لا توجب الضمان
التصرف، ولا إشکال فیها.
الفصل الثامن والعشرون أحکام النکاح
اشارة
إذا خاف علی نفسه الوقوع بالذنب بسبب عدم الزواج، فیجب علیه » :( (السؤال 601 ): جاء فی رسالتکم العملیۀ (توضیح المسائل
فالرجاء بیان ما یلی: أ) هل المراد من الذنب هو الزنا فقط أم النظر بریبۀ، تبرج المرأة، مناغمۀ المرأة للرجل الأجنبی وأمثال « الزواج
هناك احتمالان: 1- إذا ارتکب « الوقوع فی الذنب بسبب عدم الزواج » ذلک؟ الجواب: یشمل جمیع هذه الذنوب. ب) فی عبارة
الذنب بسبب عدم الزواج وبعد ذلک صار الزواج واجباً علیه. 2- أن یکون لدیه میل شدید لارتکاب الذنب بسبب عدم الزواج، وقبل
یجب » ارتکاب الذنب یجب علیه الزواج، فأيّ الاحتمالین هو المراد؟ الجواب: المراد هو الاحتمال الثانی. ج) هل أنّ هذا الحکم
یشمل الزواج الدائم والمؤقت أم المراد الزواج الدائم فقط؟ الجواب: لا « الزواج علی من خاف الوقوع فی الذنب بسبب عدم الزواج
فرق.
صفحۀ 105 من 269
الخطبۀ:
(السؤال 602 ): هل یجوز التحقیق فی مورد البنات، أو التفکیر فیهنّ، أو العشق لهنّ؟ الجواب: لا مانع من العشق إذا لم یکن مقترناً
بالذنب وکان مقدّمۀ للزواج، ولکن إذا لم ص: 204 یکن الشخص قاصداً للزواج فلا ینبغی التحقیق فی أمرهنّ.
(السؤال 603 ): إذا کانت البنت أو الولد یعانیان من عیبٍ بدنی حین الخِطبۀ للزواج، ولکن هذا العیب غیر ظاهر، فهل یجب علی
أحدهما إخبار الطرف الآخر بذلک؟ الجواب: لا یجب ذلک، ولکن لا ینبغی له الإخبار بخلافه، وأمّا لو کان العیب مهماً فمن الأفضل
الإخبار. (السؤال 604 ): إنّ تشدد بعض الوالدین أکثر من اللازم فی مورد مقدّمات الزواج، (کالمهر وأمثاله) تسبب فی حرمان الشبّان
من الزواج، فالرجاء بیان الوجه فی العمل المذکور؟ الجواب: لا یجوز التشدد بدون مسوغ فی أمر الزواج المقدّس، وإذا ترتب علی
ذلک حرمان البعض من الزواج وبالتالی وقوعهم فی المعصیۀ، فالأشخاص الذین تشددوا فی هذا الأمر مسؤولون أیضاً.
صیغۀ العقد:
(السؤال 605 ): هل أنّ عقد النکاح الدائم له ألفاظ معینۀ أم یصحّ بکل لفظ یفهم معناه؟ الجواب: یصحّ إجراء العقد بکل عبارة یفهم
منها المراد بوضوح، ولکن إذا کان الشخص یعرف العربیۀ، فالأحوط أن یقرأ صیغۀ العقد بالعربیۀ. (السؤال 606 ): هل یجب تقدیم
الزوج فی إجراء صیغۀ العقد الدائم أم الزوجۀ؟ الجواب: لا فرق فی ذلک، ولکن الأفضل تقدم الزوجۀ. (السؤال 607 ): إن لفظ (نکح)
إننی زوجت هذه المرأة » فی اللغۀ له عدّة معانٍ وهو من الألفاظ المشترکۀ. فأي معنیً یجب قصده عند انشاء العقد؟ فی حین أنّ قولهم
باللغات الاخري لیست من معانی (نکح) اللغویۀ؟ الجواب: المعنی المشهور من النکاح هو الزواج، ولو لم یقید بزمن ... « بالنکاح الدائم
خاص فهو ظاهر بالعقد الدائم. (السؤال 608 ): کم رکناً للنکاح الدائم، وهل أنّ الصداق من أرکانه؟ الجواب: الصداق لیس من أرکان
العقد الدائم، فلو لم یذکر فی العقد یجب دفع مهر المثل. ص: 205 (السؤال 609 ): هل یجب تقدیم الایجاب
علی القبول فی النکاح؟ الجواب: لا یجب، ولکن من الأفضل تقدیم الایجاب. (السؤال 610 ): إذا أجري رجل دین سنی عقد النکاح
بین رجل وامرأة من الشیعۀ، فما حکمه؟ الجواب: إذا تمّت مراعاة الشروط المعتبرة لدي الشیعۀ، فلا إشکال. (السؤال 611 ): ما هی
صیغۀ إیجاد الحرمۀ بین المرأة والرجل الأجنبی، (صیغۀ الأخ والأخت)؟ الجواب: لا یوجد لدینا ما یسمی بصیغۀ الأخ والاخت، وصیغۀ
إیجاد الحرمۀ إما بوسیلۀ الزواج الدائم أو الزواج المؤقت (وطبعاً مع توفر الشروط) وغیره ممنوع؟
نکاح المعاطاة:
(السؤال 612 ): کان بین ولد وبنت علاقۀ حبّ، ولکن أسرة البنت تخالف زواجها منه، فقام هذان ومن أجل اجبار أسرة البنت علی
الموافقۀ علی الزواج، بعملیۀ الجماع بصورة غیر مشروعۀ فحملت البنت وأولدت بنتاً، والآن تقول إنّها لسذاجتها وکونها ریفیۀ لم تکن
تعلم، أو لم تقدر علی إجراء صیغۀ الزواج واکتفت برضا الطرفین: 1- هل یکفی توافق الطرفین فی صحۀ الزواج بدل صیغۀ العقد؟
الجواب: لا یکفی توافق الطرفین. 2- هل یکفی ادّعاء الطرفین أنّهما أجریا صیغۀ العقد لمجرّد إیجاد الشبهۀ فی ذلک، أم یجب
التحقیق فی صحۀ هذا الادّعاء؟ الجواب: إذا احتمل صحۀ وصدق مدّعاهما، وجب الحمل علی الصحۀ. 3- فی مفروض المسألۀ هل أنّ
حدوث الشبهۀ توجب البراءة من الحدّ، أم ینتفی التعزیر أیضاً؟ الجواب: فی الفرض المذکور یسقط الحد والتعزیر معاً. 4- ما هو
الحکم إذا کان الرجل محصناً؟ الجواب: لا یختلف الحال فی إحصان الرجل. 5- هل هناك مانع من زواج هذین الشخصین بینهما؟
ص: 206 الجواب: یمکنهما الزواج فیما بینهما. 6- هل یختلف الحال فی فرض وجود البکارة وعدمها؟
الجواب: لا فرق.
صفحۀ 106 من 269
الشروط المجازة وغیر المجازة:
وفی صورة إذا وافق الزوج « الدائم والمنقطع » (السؤال 613 ): نظراً لأنّ القانون المدنی یقرر شروطاً معینۀ فی مورد النکاح بصورة عامۀ
علی الشروط المندرجۀ فی وثیقۀ العقد، ثم تزوج من إمرأة اخري (سواءً کان الزواج دائماً أو منقطعاً)، فهل یحق للزوجۀ المطالبۀ
بالطلاق؟ وهل یشمل الزواج الآخر النکاح المؤقت أیضاً؟ وهل فی صورة إثبات هذا الزواج وتخلف الزوج یکون بإمکان المحکمۀ
إصدار حکم فسخ الزواج؟ الجواب: إنّ الشرط المذکور منصرف للزواج الدائم ولا یشمل العقد المؤقت القصیر المدّة، ولکن إذا کان
السؤال ) .« وفق شرائط وثیقۀ العقد » العقد المؤقت طویل المدّة کأن یکون لمدّة سنوات عدیدة، فالزوجۀ تصبح وکیلًا فی طلاق نفسها
614 ): إذا تمّ عقد بنت علی رجل بشکل رسمی، وتعهد الزوج، مضافاً إلی الشروط المذکورة ضمن عقد النکاح، بشرط آخر وهو:
ولکن علی رغم تداول مثل « یشترط ضمن عقد خارج لازم أنّ الزوج إذا تملک بیتاً فإنّه ینقل ثلثاً منه بشکل رسمی إلی ملک الزوجۀ »
هذا الشرط فی المکاتب الرسمیۀ للزواج فإنّ وکیل الزوج ادّعی بطلانه، فالرجاء بیان ما یلی: نظراً لأنّه لم یؤخذ الملک المشروط فی
العقد بعنوان العام بل ورد بکلمۀ منزل، وتمّ تعیین ثلث واحد منه کملک للزوجۀ، فهل أنّ هذا الشرط یعتبر مجهولًا وباطلًا؟ الجواب:
نظراً لأنّ خصوصیات المنزل من حیث المساحۀ والقیمۀ وأمثال ذلک غیر معینۀ وغیر معلومۀ فالشرط مجهول ولا یخلو من إشکال،
والأفضل إیجاد مصالحۀ بینهما بالنسبۀ للمنزل. (السؤال 615 ): إذا کتب الرجل وثیقۀ قبل إجراء صیغۀ العقد وفی زمان مقدمات الزواج،
أنّ » تتضمن شروطاً سلوکیۀ مع البنت، بمعنی أنّ البنت تسلک معه هذا السلوك المعین بما لا یخالف مقتضی العقد ومن جملۀ ذلک
أن لا ص: 207 تطالبه بما تبقی من المهر قبل أن یولد لهما مولود » و « تنسجم مع وضع الزوج الاقتصادي
وأمضتها. ولکنّ هذا « أنا موافقۀ علی جمیع هذه الشروط » : وبعد أن قرأت البنت هذه الوثیقۀ کتبت تحتها « وتتحسن ظروف المعیشۀ
الشرط لم یذکر فی وثیقۀ الزواج الرسمیۀ، فهل مثل هذه الشروط معتبرة؟ ولو أنّ المرأة قبلت بهذه الشروط لمجرّد کسب الرجل
وتحصیل رضاه، ولکنّها بعد الزواج نقضت عهدها ولم تلتزم بالشروط بل استهزأت بها، وبعد ثلاثۀ أشهر من الزواج طالبت بمهرها،
ونظراً لأنّ عدم قبول الشروط یعنی عدم وقوع العقد، فکیف یکون حکم هذا العقد؟ وهل أنّ الزوجۀ مدلّسۀ؟ وهل یمکنها، علی رغم
أنّ الزوج جعل نصف البیت باسمها واهدائها مقادیر کبیرة من الذهب والمجوهرات وأمثال ذلک، مطالبته ببقیۀ المهر؟ وهل أنّ البیت
السکنی ومحل کسب الزوج تعدّ من مستثنیات الدَّین ومهر الزوجۀ؟ الجواب: إذا تمّ الاتفاق بینهما علی شروط وأمضی کل منهما هذه
الشروط، ثم قرئت صیغۀ العقد، فهذه الشروط ملزمۀ، وبالاصطلاح الفقهی هی من قبیل الشروط المبنی علیها العقد. (السؤال 616 ): إذا
تزوج امرأة بشرط أن تلد له طفلًا، وصرّح أنّه فی صورة تخلفها عن هذا الشرط سیقوم بطلاقها، فهل هذا الشرط صحیح؟ الجواب: نظراً
لأنّ المنع من الحمل لا یعدّ أمراً حراماً فهذا الشرط لا یعدّ شرطاً حراماً أیضاً. ولکن من المناسب أن لا یشترطا مثل هذا الشرط فی غیر
موارد الضرورة.
أولیاء العقد:
(السؤال 617 ): إذا زالت بکارة البنت فی حادث سیارة ولکن جري ترمیمها بمراجعۀ الطبیب الجرّاح، فهل هذه البنت لها حکم الباکر
:( ویشترط فی زواجها إذن الأب؟ وماذا لو زالت بکارتها بسبب اعتداء؟ الجواب: یجب استئذان الأب فی کلتا الحالتین. (السؤال 618
عشق أخی الأکبر إحدي البنات ولکن أبی وامی یمنعانه من الزواج منها، ودلیلهما أنّ تلک البنت من أسرة قام أحد أفرادها بقتل ابن
عمتی، فهل هذه الحالۀ تصلح مانعاً من زواج أخی من تلک البنت؟ الجواب: إذا ارتکب أحد أفراد الأسرة خطیئۀ، فلا یصبح جمیع
أفراد تلک الأسرة ص: 208 أشراراً، فلو کانت أسرة تلک البنت أسرة جیدة واقعاً، فلا مانع من هذا الزواج.
إذا کانت البنت العاقلۀ البالغۀ الرشیدة فی حاجۀ إلی زوج، ولکن والدها یمانع من زواجها » : (السؤال 619 ): ورد فی رسالتکم العملیۀ
صفحۀ 107 من 269
فهل المراد الزواج الدائم فقط أم یشمل الزواج المؤقت أیضاً؟ « برجل کفؤ لها شرعاً وعرفاً؟ فهنا لا یشترط إذن الأب فی هذا الزواج
ولو کان شاملًا للزواج المؤقت فماذا یعنی الکفؤ حینئذٍ؟ الجواب: لا فرق فی هذا الزواج، ولکن عادة لا یکون الزواج المؤقت فی
مصلحۀ البنت الباکر، ومن حق الأب المخالفۀ. (السؤال 620 ): هل یحق للحکومۀ الإسلامیۀ فی صورة اللزوم المنع من تزویج الأفراد
غیر البالغین (الأطفال الممیزین أو غیر الممیزین) بواسطۀ أولیائهم أو القیمین علیهم؟ الجواب: نحن نري فی تزویج الصغیر والصغیرة
بواسطۀ الأولیاء فی هذا الزمان إشکالًا، لأنّ ذلک لا یتطابق مع الغبطۀ والمصلحۀ لهؤلاء الأطفال.
العیوب الموجبۀ للفسخ:
-1 العنن
(السؤال 621 ): إذا لم یتمکن الزوج فی بعض المواقع ولأسباب جسمانیۀ خاصۀ من المقاربۀ، ولکنه کان یتمکن من ذلک فی صورة
توفر الشروط والأجواء اللازمۀ ومطاوعۀ الزوجۀ ومساعدتها، فهل یطلق العنن علی هذه الحالۀ وبالتالی تستوجب فسخ النکاح؟ الجواب:
إذا تمکن من المقاربۀ فی حال توفر الظروف المناسبۀ فلا یحسب من العنن. (السؤال 622 ): إذا لم یتمکن الزوج فی الحالات العادیۀ
من المقاربۀ، ولکنّه یتمکن من ذلک باستخدام العلاجات والأدویۀ التی یوصیه بها الأطباء، فهل یدخل هذا المورد دائرة العنن
ویستوجب فسخ النکاح؟ الجواب: إنّ المرض المذکور لا یحسب من العنن.
-2 الجنون
(السؤال 623 ): إذا تزوجت البنت، واتّضح طبق نظر المتخصصین وإقرار اسرة البنت وکذلک إقرار البنت نفسها أنّها کانت مبتلیۀ بنوع
من الجنون قبل الزواج، وکان الاستمرار ص: 209 فی الحیاة الزوجیۀ عسیراً وغیر ممکنٍ، فهل یحق للزوج
الفسخ؟ وفی صورة الفسخ هل تستحق الزوجۀ مهر المثل أم المهر المسمی؟ الجواب: للزوج حق الفسخ ولکن إذا وقع الدخول وجب
علیه دفع المهر المسمی. (السؤال 624 ): إذا کانت الزوجۀ مبتلیۀ بالجنون الدائم أو الأدواري وکانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا
الجنون ومراجعتها لمستشفی الأمراض العصبیۀ، بل قامت بإنکار هذا الموضوع بعد طرح الدعوي علیها من قبل الزوج، وکان الزوج قد
اطلع بعد الزواج والدخول ومرور عدّة سنوات علی نوع مرض الزوجۀ ومراجعاتها السابقۀ للمستشفی وبعد الاطلاع علی ذلک مباشرة
أقدم علی فسخ النکاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقیین، فإذا ورد تأیید هذا المرض بواسطۀ اللجنۀ الطبیۀ القانونیۀ بهذه
إنّ الزوجۀ لها سابقۀ اختلال عصبی وتظهر علیها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج وهی فی الحال الحاضر مبتلیۀ » : الصورة
ففی هذه الصورة هل یحق للزوج فسخ النکاح؟ وهل یحق للزوجۀ المطالبۀ بالمهر؟ الجواب: إن وجود ،« بعوارض المرض المزمنۀ
سوابق للمرض العصبی لا یکفی لوحده لفسخ النکاح، وبما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات ولم یشاهد آثاراً محسوسۀ- فی هذه
المدّة- للمرض المذکور، فهذا یدل علی تحسن صحتها نسبیاً، ووجود عوارض غیر محسوسۀ أو ضعیفۀ من السابق لا یکفی لوحده
وکالۀ فی تطلیق نفسها فی حال حدوث عارض، ثم ابتلی « کالنکاح » لفسخ النکاح. (السؤال 625 ): إذا أعطینا للزوجۀ ضمن عقد لازم
الزوج بالجنون، فهل یمکن للزوجۀ الاستفادة من هذه الوکالۀ وتطلیق نفسها منه فی حین أنّ الفقهاء یقولون إنّ الوکالۀ تبطل بالجنون؟
الجواب: صحیح أنّ الوکالۀ تبطل بالجنون، لکن أحد مسوغات فسخ النکاح، الجنون حتی إذا کان عارضاً بعد الزواج.
-3 التدلیس
صفحۀ 108 من 269
(السؤال 626 ): لقد تقدّم ابنی لطلب ید بنت تؤکد له أنّها باکر، وقد تمّ إجراء العقد الشرعی الدائمی للنکاح بینهما مع اشتراط کونها
وهذا الأمر الفتاوي » باکراً، وبعد مضی عشرة أشهر من إجراء العقد الدائم للزواج وقبل الدخول، أعلنت الزوجۀ أنّ بکارتها قد ازیلت
ولکنّها تدعی أنّ الزوج أقدم علی إزالۀ بکارتها، ولکنّ الزوج انکر ادّعاء الزوجۀ هذا « الجدیدة، ج 3، ص: 210 مقطوع به وثابت
وحلف یمیناً شرعیاً، فالرجاء الجواب عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- هل یحق لابنی فسخ النکاح؟ الجواب: إذا کان الزوج والزوجۀ قبل العرس
یختلیان فیما بینهما وکانت فیما بینهما رابطۀ معینۀ، فلا یُقبل ادّعاء الزوج. 2- هل یجب علی الزوج إثبات أنّه لم یرتکب شیئاً؟
الجواب: نعم، فما لم یثبت ذلک لا یقبل ادّعاؤه فی الفرض المذکور. 3- فی صورة فسخ النکاح، هل للزوجۀ حق المهر المسمی أم
مهر المثل؟ الجواب: فی الفرض المذکور لیس للزوج حق الفسخ. (السؤال 627 ): لقد تعرفت منذ سنۀ علی بنت، وکانت قد زالت
بکارتها سابقاً بواسطۀ شخص آخر وبشکل غیر مشروع، وبمراجعۀ لمکاتب بعض المراجع وقراءة استفتاء اتهم المبنیۀ علی جواز الزواج
المؤقت من مثل هذه البنت بدون إذن والدها، قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً، والآن وبعد مضی سنۀ کاملۀ تقدّم أحد الأشخاص
لطلب یدها، فهل یجب علی هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص وتخبره بأنّها کانت غیر باکر، والحال أنّه یرید الزواج منها علی أساس
أنّها باکر؟ الجواب: لا یجب علی البنت إخبار الزوج بحالها، ولکن إذا ثبت بعد ذلک للزوج أنّ هذه البنت کانت غیر باکر فله حق
فسخ النکاح. (السؤال 628 ): الرجاء بیان نظرکم فیما یتعلق بالتدلیس فی الزواج بشکل مفصّل. فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبیل
الصلع الکلی أو الموضعی، قلّۀ شعر رأس المرأة، موجب لحق الفسخ للرجل؟ الجواب: إذا أخفت عمداً معایبها عند الخِطبۀ وأظهرت
نفسها بغیر ما هی علیه فی الواقع، فإنّ ذلک یعتبر مصداقاً للتدلیس، ویحق للزوج- بعد الاطلاع علی ذلک- الفسخ. (السؤال 629 ): بما
أنّ طرق سرایۀ مرض الایدز هو الاتصال الجنسی، فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلۀ: 1- ما حکم المقاربۀ مع الزوج المبتلی بمرض
3- هل أنّ مرض الایدز مبطل لعقد النکاح، الایدز؟ 2- هل یجوز الزواج من مریض بمرض الایدز؟ ص: 211
لا یبطل الزواج مع المرض بالایدز، ولکن إذا لم یکن أحد الزوجین یعلم بهذا المرض لدي :« من 1 إلی 3 » : أم مسوغ للطلاق؟ الجواب
الآخر فله حق الفسخ، ولکنّ الأحوط أن تراجع الزوجۀ الحاکم الشرعی وتطلق نفسها بإجازة منه، علی أیّۀ حال، وفی صورة وجود
خطر الابتلاء بالایدز من جراء المقاربۀ، فلا یجوز. (السؤال 630 ): إذا تزوج شاب من بنت باکر زواجاً دائمیاً بشرط السلامۀ الکاملۀ
للطرفین، فالتفتت الزوجۀ بعد أول فرصۀ لها بعد الزواج وعندما خلی الزوجان لوحدهما أنّ الناحیۀ الفوقانیۀ لبدن الزوج تتسم بنقص
منذ الولادة، کأن یکون محدباً بشکل غیر طبیعی، ولهذا السبب لم تحدث مقاربۀ بینهما، ففی هذه الصورة: 1- هل للزوجۀ حق فسخ
النکاح؟ 2- فی فرض جواز فسخ النکاح، ومع الالتفات إلی أنّ الزوجۀ غیر مدخول بها، فهل یحق لها المطالبۀ بنصف المهر والأضرار
الاخري من قبیل المصروفات علی الضیوف، وأمثال ذلک، من الزوج؟ الجواب: إنّ هذا العیب لا یعتبر من العیوب المسوغۀ لفسخ
النکاح، إلّاأن تکون قد اشترطت قبل ذلک السلامۀ الکاملۀ، ففی هذه الصورة یحق للزوجۀ الفسخ من باب خیار التدلیس، ولکن فی
فرض المسألۀ حیث لم تقع بینهما مواقعۀ فإنّه لا یتعلق بها المهر، ولکن إذا تضررت من جهات اخري یحق لها مطالبۀ الزوج بالتعویض.
فهل یعتبر ،« خنثی مذکر أو مؤنث » (السؤال 631 ): إذا حکم الطب القانونی- علی أساس وضعیۀ الکرموزومات للشخص- أنّه خنثی
ذلک من العیوب الموجبۀ للفسخ ویکون للطرف الآخر حق فسخ النکاح؟ الجواب: إذا لم تکن هناك علامۀ فی الظاهر علی خلافه
فإنّ ذلک لا یستوجب الفسخ. (السؤال 632 ): إذا اتّضح بعد العقد والمقاربۀ أنّ أحد الطرفین خنثی مشکل، فما حکم هذا العقد؟ وهل
من الأفضل ایقاع الطلاق، أم یکون العقد باطلًا من البدایۀ، أم یحق للطرف الآخر الفسخ؟ الجواب: إذا کان أحد الطرفین أو کلاهما
خنثی مشکلًا فالنکاح باطل. (السؤال 633 ): إذا کانت قبل العقد أحد مسوغات لفسخ النکاح، ولکن تمّ علاجها بعملیۀ الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 212 طبیۀ، وارتفع العیب المزبور، فهل یبقی مع ذلک حق فسخ النکاح للطرف الآخر؟ الجواب: لا یحق له الفسخ.
(السؤال 634 ): هل أنّ العیوب الموجبۀ لفسخ عقد الزواج الدائم تشمل العقد المؤقت أیضاً؟ الجواب: الظاهر أنّها تشمل العقد المؤقت
أیضاً. (السؤال 635 ): نظراً إلی أنّ ایران فی الحال الحاضر علی مشارف القضاء التام علی مرض الجذام، فهل یمکن الاستعاضۀ عنه فی
صفحۀ 109 من 269
العیوب الموجبۀ للفسخ بأمراض اخري، مثل مرض الایدز، أو سائر الأمراض الجلدیۀ المخلۀ بالعلاقات الجنسیۀ بین الزوجین؟ الجواب:
إذا کانت مخلۀ بالعلاقۀ الجنسیۀ واقعاً، فحق الفسخ ثابت.
المحارم:
(السؤال 636 ): هل تکون المرأة المسلمۀ أو الرجل المسلم أجنبیاً عن المرتد إذا کان من المحارم؟ الجواب: لا یکون من الأجانب،
سوي الحکم بانقطاع العلقۀ الزوجیۀ بین الزوج والزوجۀ. (السؤال 637 ): إذا کان لرجل زوجتان إحداهما تسمّی فاطمۀ والاخري زهراء،
ورزق من کل واحدة منهما بنتاً، وتزوجت هاتان البنتان، فالرجاء الاجابۀ عما یلی: 1- هل أنّ صهر ذلک الرجل یصیر محرماً علی کلتا
الزوجتین؟ مثلًا هل یکون حسن زوج بنت فاطمۀ محرماً علی زهراء؟ الجواب: إنّه محرم علی ام زوجته فقط. 2- إذا رضعت کلتا البنتین
من الام الاخري، فکیف یکون الحال، مثلًا: کانت لیلی بنت فاطمۀ قد رضعت من لبن زهراء، فهل یکون حسن الذي هو محرم علی
فاطمۀ ام زوجته، محرماً أیضاً علی زهراء التی أرضعت زوجته لیلی الجواب: إنّ ام الزوجۀ من الرضاعۀ محرم. (السؤال 638 ): إذا زنا
بامرأة فصارت حاملًا منه، وقبل أن تلد الطفل تزوجت من رجل آخر، وولدت بعد الزواج طفلًا ذکراً، ثم حملت هذه المرأة من الرجل
الذي تزوجها ص: 213 ورزقت منه بنتاً، فهل أنّ هذا الولد محرم علی البنت؟ ولو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر، فهل
تحرم البنت المذکورة علیه؟ الجواب: إنّ کلًا من البنت والابن اللذین هما من ام واحدة یکونان محرمین، وإن ولد أحدهما بطریق غیر
مشروع، وهذه الاخت تحرم علی الواطیء إذا کان لدیه یقین بالدخول. (السؤال 639 ): قیل أنّ المتولد من الزنا لا یرث ولا تتحقق فیه
المحرمیۀ بالنسبۀ للمحارم، فهل هذا الموضوع صحیح؟ الجواب: ابن الزنا لا یرث ولکنه یتمتع بالمحرمیۀ وسائر الآثار الاخري. (السؤال
640 ): هل یوجد فی الجنّۀ محرم وغیر محرم؟ وعلی فرض وجودهما فکیف یکون؟ ومع عدمه هل یتمکن المحارم من الزواج فیما
بینهم؟ الجواب: فی الجنّۀ لا یشتهی الشخص الزواج من المحارم أو سائر التصرفات الذمیمۀ.
النساء اللاتی یحرم الزواج منهنّ:
(السؤال 641 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- إذا زنا رجل بامرأة متزوجۀ، فما حکم زواج ذلک الرجل منها بعد طلاقها من
زوجها أو وفاة الزوج؟ 2- هل هناك فرق بین الدخول من القبل أو الدبر؟ 3- هل یختلف الحال فی صورة العلم بالمسألۀ والجهل بها؟
لم نعثر علی دلیل علی الحرمۀ، ولذلک فلو تزوجها لا :« 1 إلی 4 » : -4 إذا تحقق الزواج بینهما وخلفوا أولاداً فما هو الحکم؟ الجواب
نقول ببطلان الزواج، ولکن إذا لم یکونا قد تزوجا نقول إنّ علیهما الاحتیاط، ولا فرق بین العلم والجهل والدخول من الطرفین.
(السؤال 642 ): إذا إرتکب شخص الزنا مع خنثی مشکل من القُبل أو الدبر، أو الخنثی المشکل ارتکبت ذلک مع شخص آخر، فما
حکم نشر الحرمۀ بین أقربائهما؟ الجواب: إذا کان من موارد الحرمۀ المشکوکۀ فالبناء علی الحلیۀ. (السؤال 643 ): قبل ثمان سنوات
تزوجنی رجل بالعقد المؤقت، وبعد الجماع وهب لی المدّة، وتزوجت بالعقد الدائم من زوجی الحالی قبل مضی خمسۀ واربعین یوماً
أو رؤیۀ ص: 214 الحیض مرّتین، وبعد العقد مباشرة وقعت المقاربۀ. والآن بعد أن ولدتُ طفلین من هذا الزوج
انتبهت إلی أنّ مدّة العدّة خمسۀ أوربعین یوماً أو رؤیۀ حیضتین کاملتین، فی حین لم یحدث لی الحیض سوي مرّة واحدة. وضمن
أربع سنوات بعد زواجی الدائم طلقت طلاقاً خلعیاً. وبعد مضی مائۀ یوم رجعت مرّة اخري لزوجی الذي ولدت له هذین الطفلین
وعقدنا بالعقد المؤقت، واستمر هذا العقد لحدّ الآن، ثم التفت إلی حکم المسألۀ وانفصلت عنه، فما هی وظیفتی فعلًا؟ هل أنّ الطفلۀ
التی ولدتها من زوجی الأول غیر محرم علی هذا الرجل الثانی، وهل أنّ أولاد هذا الرجل من زوجته الاولی غیر محارم لی، وهل أنّ
الطفلین من هذا الثانی من أبناء الحلال؟ الجواب: إنّ ابنیکِ وبسبب عدم علمکِ بالمسألۀ أبناء حلال. وأمّا البنت من الزوج الأول فهی
محرم علی هذا الرجل وأبناؤه أیضاً محرم علیکِ. (السؤال 644 ): یتمتع السادة من ذریۀ الرسول باحترام کبیر لدي الناس حتی السادات
صفحۀ 110 من 269
الفسّاق والأشرار، لأنّ السادات الکبار هم الذین عرّفوا الإسلام لغیر السادات، ولهذا لا یري غیر السید جواز زواجه من بنات السادات،
وفی المقابل یري السادات أنّ هذا الزواج یعدّ إهانۀ لُاسرة الرسول صلی الله علیه و آله، وهذا الموضوع یحضی لدیهم بأهمیۀ کبیرة
جدّاً بحیث أنّ الشخص الذي یرتکب خلاف ذلک، یجعل من بعض الشبّان وحتی الکبار انفعالیین بشدّة وربّما قتلوا زوج هذه البنت.
کما حصل ذلک فی مدینۀ لاهور قبل عدّة أشهر، ونشرت فی صحف باکستان بعناوین بارزة وشکر واستحسان الناس لهذا العمل ولا
شک فی ترتب مفاسد اخري علی زواج السیدة من غیر السید ویؤدّي ذلک إلی الاساءة لمذهب التشیع وعلماء الشیعۀ، لأنّ الاخوة من
أهل السنۀ فی باکستان متفقون علی عدم زواج السیدة من غیر السید، فالرجاء بیان ما یلی: 1- إذا حدثت مفسدة فی زواج السیدة من
غیر السید وأفضی إلی إیجاد نزاعات أسریۀ والإساءة لمذهب أهل البیت علیهم السلام، فهل مع ذلک یجوز الاقدام علی هذا الزواج؟
-2 إذا کان هناك کفؤ من السادات فی أسرة هذه السیدة أو فی أُسر اخري، فهل یجوز لهذه البنت الزواج من غیر السید رغم عدم
رضا جدّها مع العلم بأنّ والدها قد توفی سابقاً؟ الجواب: إن زواج بنات السادات المحترمین من غیر السادات لا إشکال فیه بالذات،
، وقد حدث ذلک کثیراً فی عصر النبی صلی الله علیه و آله والأئمّۀ المعصومین علیهم السلام حیث کانت بنات الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 215 السادات یتزوجن من غیر السادات ولم ینه المعصومون عن ذلک، ولکن إذا ترتبت علی ذلک مفسدة اجتماعیۀ واقعاً فیجب
اجتنابه. وسوف یتعرف الناس علی هذا الحکم الإسلامی، أمّا قتل النفس المسلمۀ فهو من الذنوب الکبیرة جدّاً وعلیه القصاص.
(السؤال 645 ): المتداول بین العشائر العربیۀ فی حالۀ حدوث علاقۀ بین رجل وبنت أو امرأة متزوجۀ ثم هربا سویۀ وأقاما علاقۀ غیر
مشروعۀ بینهما، فعندما یتمّ العثور علیهما یقوم البعض باعطاء تلک البنت للزانی، فما حکم هذه المسألۀ؟ الجواب: بالنسبۀ للبنت إذا
توافق الطرفان فلا إشکال، وأمّا بالنسبۀ للمرأة المتزوجۀ، فإنّها إذا واقعت الرجل الأجنبی ثم طلقها زوجها جاز لها الزواج من ذلک
الزانی بعد العدّة، وإن کان الأحوط الترك. (السؤال 646 ): ذکرتم فی الاستفتاءات الجدیدة فی السؤال 706 أنّ زواج الهاشمیۀ من غیر
الهاشمی کان شائعاً فی صدر الإسلام وفی عصر الأئمّۀ الطاهرین علیهم السلام، فالرجاء ذکر بعض الموارد لذلک مع ذکر المصادر؟
الجواب: النموذج البارز لذلک زواج بنت عمۀ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله من زید بن حارثۀ والتی وردت فی القرآن الکریم
بصراحۀ، المورد الآخر، زواج ضباعۀ حفیدة عبد المطلب من مقداد، ولا سیما أنّه ورد التصریح فی غیر روایۀ أنّ الإمام الصادق علیه
المقداد لتتضع المناکح ولتتأسوا برسول اللَّه صلی الله علیه و آله ولتعلموا أنّ أکرمکم عند اللَّه « أي رسول اللَّه » إنّما زوجها » : السلام قال
والکثیر من المراجع کآیۀ اللَّه السید الخوئی وآیۀ اللَّه السید الکلبایکانی زوّجا بناتهما لغیر السادات. (السؤال 647 ): هناك ،« أتقاکم
وهو اجبار بنت العم علی الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب، ومنعها من الزواج » « نهوة » عرف عشائري بین عرب خوزستان باسم
فما هو حکم هذا العرف من ناحیۀ شرعیۀ؟ الجواب: إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع، ویجب اجتنابه إلّاأن یرضی کل ،« من الغریب
من الزوج والزوجۀ بالزواج بدون إجبار. (السؤال 648 ): المتداول بین عرب خوزستان أنّ أسرة القاتل تعطی فی مقابل الدیۀ بنتاً لأسرة
المقتول، فما حکم هذا العرف من الناحیۀ الشرعیۀ؟ الجواب: إذا رضی أولیاء الدم بهذا العمل بدل الدیۀ، ورضیت البنت وولیها أیضاً
فلا إشکال.
أحکام الزواج الدائم:
-1 المهر
(السؤال 649 ): إنّ المهر فی بعض عقود الزواج ثقیل للغایۀ، وعلی شکل مهر مؤجل وعند المطالبۀ، فی حین أنّ الزوج لا یمتلک سوي
500 ألف تومان ولکنّه من أجل تحقیق الزواج یقبل بمهر 20 ملیون تومان مثلًا، ولعله لا یتمکن طیلۀ عمره من توفیر هذا المبلغ، فمن
البدایۀ یکون محرزاً بأنّه غیر قادر علی دفع هذا المهر عند المطالبۀ، فما هو حکم هذا النوع من الزواج؟ الجواب: إنّ هذا المبلغ للمهر
صفحۀ 111 من 269
یجب حملها علی معنی عند القدرة والاستطاعۀ. وعلی هذا « عند المطالبۀ » کما یتبیّن من خلال القرائن لا یکون بصورة جدیۀ وعبارة
الأساس لا یجوز وضع مثل هذا المهر فی صورة عدم القدرة علی الدفع. (السؤال 650 ): إذا زالت بکارة بنت بسبب حادث فهل یؤخذ
أرش البکارة أم مهر المثل؟ الجواب: یجب دفع مهر المثل. (السؤال 651 ): تزوج أحد الأشخاص، وعیّن المهر حین إجراء العقد عالماً
وعامداً، ولکنّه لا یتمکن فعلًا من الدفع، ویحتمل أن لا یکون قادراً علی الدفع لمدّة مدیدة، والعرف یري مثل هذا المهر دین فی ذمۀ
الزوج، ولم تکن الزوجۀ قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج، فهل أنّ مثل هذا المهر یعتبر فی الشرع المقدّس حالًا، أم
مؤجلًا؟ الجواب: فی مفروض السؤال یعدّ مثل هذا المهر مؤجلًا. (السؤال 652 ): إذا وجب مهر المثل فی بعض الموارد، فهل یجب
الحد الأدنی منه أم الحد الأکثر؟ الجواب: الظاهر أنّ مهر المثل لیس له حدّ معین، وإلّا فلا یصدق علیه مهر المثل، أمّا الروایات التی
تقرر خلاف ذلک فالظاهر أنّها متروکۀ لدي الأصحاب. (السؤال 653 ): من المتعارف عند الزواج وفی وقت إجراء العقد تقسیم المهر
إلی قسمین: أحدهما: یدفع بعنوان مساهمۀ فی تهیئۀ جهاز العرس، والباقی یبقی فی ذمۀ الزوج، ولکنّ الوارد فی جمیع المحاکم
تستطیع المرأة الامتناع من أداء وظائفها فی مقابل الزوج ما لم » : الشرعیۀ واستناداً إلی المادة 1085 من القانون المدنی الذي یقول
فالمحکمۀ تتمسک « تستلم المهر، بشرط أن ص: 217 یکون المهر حالًا، وهذا الامتناع لا یسقط حق النفقۀ لها
بهذه المادة القانونیۀ، وتري أنّ جمیع المهر حالًا، فما هو نظرکم الشریف فی هذا المورد؟ الجواب: إنّ المهر إذا کان بدون قید وشرط
یکون حالًا، ولکن أحیاناً توجد قرائن علی أنّ المهر مؤجل من قبیل المهر الثقیل، مع علمنا بأنّ الزوج یشتغل عاملًا أو طالباً جامعیاً ولا
شیء لدیه فی الحال الحاضر، ففی مثل هذه الموارد لا یکون المهر حالًا، ولا یحق للمرأة مطالبته به، وکذلک إذا کان المهر علی
قسمین: نقد ونسیئۀ، ففی هذا المورد یمکنها المطالبۀ بما کان نقداً فقط. (السؤال 654 ): إذا تزوجت البنت برجل من معوقی الحرب،
ولم یکن قادراً علی المقاربۀ، وبعد اسبوع واحد من إجراء التلقیح وقع الطلاق بینهما، ففی هذا المورد یرجی الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ:
-1 هل تستحق البنت نصف المهر أم المهر الکامل؟ الجواب: فیما إذا لم یتدخل الزوج فی إجراء عملیۀ التلقیح، فالمهر لا یکون کاملًا.
-2 هل یجب علیها الاستئذان من أبیها فی زواجها الثانی؟ الجواب: بعد وضع الحمل لا یجب استئذان الأب. 3- هل تجب العدّة علی
هذه البنت؟ وما هو مقدارها؟ الجواب: عدّتها تنتهی بوضع الحمل. 4- هل یجوز لها الزواج بوالد ذلک الزوج الأول المعوّق الذي
تطلّقت منه؟ الجواب: لا یجوز. 5- إذا تزوجت إمرأة بمثل هذا الرجل المعوق، وانفصلت عنه بعد عملیۀ التلقیح، بالطلاق، فهل یجوز
لابنتها الزواج بذلک المعوق؟ الجواب: إذا لم یحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشکال فی ذلک. (السؤال 655 ): إذا وهبت
الزوجۀ مهرها قبل العقد لزوجها سواء فی النکاح الدائم أو المؤقت، فهل یمکن إجراء صیغۀ العقد بدون المهر؟ الجواب: فی العقد
المؤقت یجب أن تکون المدّة والمهر معلومین، وأمّا فی العقد الدائم فإنّ عدم ذکر المهر لا یضر فی صحۀ العقد، حیث یقع العقد
صحیحاً، ولکن لا معنی لهبۀ المهر قبل العقد. ص: 218 (السؤال 656 ): إذا هربت الزوجۀ الدائمیۀ مع رجل
أجنبی خارج البلاد، فهل تتمکن تلک المرأة من اعطاء وکالۀ لغیرها لاستلام مهرها؟ وهل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟ الجواب:
نظراً لأنّ المهر یتعلق بأمر سابق فلها الحق فی استلامه، ولکنّ کلا هذین الشخصین الهاربین یعتبران من المخالفین للقانون والشرع،
والإسلام وضع عقوبۀ شدیدة علیهما. (السؤال 657 ): إذا أزال الزوج بکارة زوجته فی لیلۀ الزفاف بوسیلۀ اخري غیر الدخول کالإصبع
مثلًا أو شیء آخر غیر آلته التناسلیۀ وذلک بسبب العنن مثلًا، فالرجاء بیان ما یلی: 1- هل یستحق هذا الشخص التعزیر علی هذا العمل؟
-2 هل یعتبر هذا العمل بحکم الدخول بحیث تستحق المرأة کل المهر؟ الجواب: فی صورة عدم رضا الزوجۀ فعلیه التعزیر وتستحق
الزوجۀ کل المهر. (السؤال 658 ): إذا طالبت الزوجۀ بالمهر قبل الدخول، وامتنع الزوج من ذلک، فالرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: أ)
هل یحق للزوجۀ الامتناع من الذهاب إلی بیت الزوج إلی أن یدفع لها المهر؟ ب) فی صورة امتناعها عن الذهاب إلی بیت الزوج فهل
تستحق النفقۀ؟ ج) هل یؤثر اعفاء وعدم اعفاء الزوجۀ فی حکم المسألۀ؟ د) هل أنّ علم الزوجۀ أو عدم علمها فی أثناء العقد بعدم
قدرة الزوج علی دفع المهر یؤثر فی حکم المسألۀ؟ الجواب: أ إلی د: لا یمکن للزوجۀ أن تشترط دفع المهر للذهاب إلی بیت الزوج،
صفحۀ 112 من 269
ولکنها تستطیع الإمتناع من التمکین قبل الحصول علی المهر، بشرط عدم علمها قبل ذلک بإعسار الزوج، وفی فرض الإعسار وتقسیط
دفع المهر من قبل الحاکم الشرعی وشروع الزوج بدفع الأقساط، یجب علی الزوجۀ التمکین حینئذٍ.
-2 التمکین
(السؤال 659 ): هل أنّ وظیفۀ المرأة المسلمۀ هی التمکین فحسب؟ وإذا کان کذلک فعلی ص: 219 من تقع
وظیفۀ المحافظۀ علی الأولاد، نظافۀ المنزل، غسل الآنیۀ والملابس، الطبخ وتهیئۀ الطعام؟ وما معنی تقسیم العمل الذي قرّره رسول اللَّه
صلی الله علیه و آله بین ابنته الکریمۀ، وصهره العزیز، بحیث إنّ الإمام علیّاً علیه السلام تکفّل العمل خارج البیت والزهراء علیها السلام
تکفّلت العمل داخل البیت؟ وإذا کان الغرض من الزواج التمتع الجنسی فقط، ألیس من الأفضل أن یفعل ذلک بنفقات أقل من نفقات
الزواج الدائم مع ما یتضمنه الزواج من تکالیف ونفقات أخري کأن یقضی حاجته خارج البیت من خلال العقد المؤقت؟ وإذا کانت
وظیفۀ الزوجۀ التمکین فحسب، فلماذا یتکفّل الرجل نفقات العرس والطعام واللباس، والأثاث، والمعالجات الطبیۀ، وأمثال ذلک إضافۀ
إلی المهر؟ ألیس من الأفضل أن یبقی أعزباً ولا یتحمل مسؤولیۀ البیت ویتفرغ للعمل والعبادة بدون أن یقلقه أمر معین ولا یعیش
الارتباط العاطفی ولا الخوف من فقدان شخص ولا حرب أعصاب ولا اضطراب نفسی آخر؟ الرجاء بیان نظرکم بشکل صریح فی
وهذا الهدف لا یتحقق بدون حیاة ،«... لِتَسْکُنُوا إلِیها » : هذا المجال. الجواب: إنّ الهدف من الزواج کما ذکره القرآن الکریم حیث قال
مشترکۀ بین الزوجین، أمّا الحیاة المجرّدة وبدون زواج فإنّها تقترن بأنواع المصائب والمشاکل والأمراض النفسیۀ، ولکن لا ینبغی
للمرأة أن تصیر کخادمۀ وجاریۀ بید الرجل، ولو أنّها أدّت أعمال البیت فإنّ ذلک ینبغی أن یکون برغبۀ منها. طبعاً فإنّ تقسیم العمل
علی أساس رضی الطرفین یعدّ عملًا حسناً جدّاً. (السؤال 660 ): ما حکم عدم تمکین الزوجۀ فی صورة امتناع الرجل من دفع النفقۀ؟
الجواب: الاحوط وجوباً أن لا تمتنع المرأة من تمکین نفسها ولکن یمکنها أن تأخذ من أمواله بمقدار نفقتها وبإذن الحاکم الشرعی.
-3 اطاعۀ الزوج
(السؤال 661 ): إذا لم یرضی الزوج بخروج زوجته إلی الأجواء الاجتماعیۀ بالمعطف، وطلب منها لبس العباءة، ولکنّ الزوجۀ امتنعت
من ذلک، فما حکمها؟ الجواب: لا یحق للزوج اجبار زوجته علی ارتداء لباس خاص إلّافی حالۀ عدم مراعاة الزوجۀ للحجاب
الإسلامی. وأمّا المعطف فإن لم یکن ضیقاً ولصیقاً بالبدن وکان یغطی ص: 220 جمیع بدن المرأة ما عدا
قرص الوجه والکفین إلی المعصم، فإنّه یعتبر حجاباً إسلامیاً رغم أنّ العباءة حجاب أفضل.
-4 المسکن
(السؤال 662 ): إذا تمّ تفویض حق اختیار السکن للزوجۀ فی وثیقۀ العقد، فهل أنّ هذا الحق یشمل المحلۀ والمنطقۀ للسکن وکذلک
المدینۀ؟ ونظراً إلی أنّ الزوج والزوجۀ یقطنان فی مدینۀ واحدة وهما من أهل هذه المدینۀ، وقصدا حین العقد السکن فی هذه المدینۀ
أیضاً، فالرجاء الجواب عن السؤال المقدم؟ الجواب: عندما یقال أنّ اختیار السکن بید الزوجۀ فهو إشارة إلی المدینۀ عادة، إلّاإذا ورد
فی عبارة الوثیقۀ قرائن تشیر إلی أکثر من ذلک، وفی صورة الشک فإنّ حق السکن هذا یختص بالمدینۀ فقط. (السؤال 663 ): إذا
أوکلت الزوجۀ الباکر أمر التمکین من نفسها إلی وصول المهر عند المطالبۀ (وطبقاً للعرف فإنّها تسکن فی بیت والدها حین العقد)
فهل یمکنها الامتناع عن السکن فی البیت الذي اختاره لها الزوج؟ وفی صورة الامتناع هل تحسب ناشزة ولیس لها حق النفقۀ؟
الجواب: مادامت لم تحسب عرفاً متزوجۀ (أي قبل الدخول) فلها الحق فی الامتناع. (السؤال 664 ): إذا اشترطت الزوجۀ للذهاب إلی
صفحۀ 113 من 269
بیت الزوج أن یدفع لها التجهیزات المتفق علیها (غیر المهر) وامتنع الزوج عن الدفع، فهناك سؤالان هما: أ) هل للزوجۀ مثل هذا
الحق؟ ب) فی صورة امتناع الزوجۀ من الذهاب إلی بیت الزوج، هل تستحق النفقۀ؟ الجواب: إذا کانت الشروط المذکورة موجودة
ضمن العقد لا بعنوان المهر فلا یحق للزوجۀ تعلیق ذهابها إلی بیت الزوج بهذه الامور، وإن کان لها حق المطالبۀ بها.
-5 أُجرة المثل
(السؤال 665 ): إذا طالبت المرأة بحق الزحمۀ وأُجرة المثل للأعمال التی کانت تقوم بها فی بیت زوجها، ولکنّ الزوج یدعی أنّ زوجته
کانت تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع، فأي ص: 221 قول هو المقدم، وعلی من تکون البیّنۀ؟ الجواب: فی
أجواء العرف والعادة أنّ المرأة تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع، فلا یسمع قول المرأة إذا کان علی خلاف ذلک، إلّاأن تثبت أنّها
أخبرت الزوج بعدم قصد التبرع وأنّ زوجها وافق علی ذلک أیضاً. (السؤال 666 ): إنّ زوجتی السابقۀ وبعد سنوات من الحیاة المشترکۀ
وبالرغم من دفع النفقۀ، أخذت تتحرك علی مستوي الاساءة إلیَّ والاضرار بی، وطلبت أیضاً طلاق الخلع، وبعد أن تمّ الطلاق استلمت
منّی جمیع حقوقها، وأخذت جمیع الذهب الذي اشتریته لها فی السابق، (والآن تساوي قیمته ملیونی تومان تقریباً)، وأخرجتنی من
البیت وغصبته منّی لمدّة سنتین ونیف. ولم تکن زوجتی هذه ملتزمۀ بالتعالیم الإسلامیۀ المقدّسۀ، فکانت تخرج من البیت بدون إذنی
وتمتنع من أداء تکالیفها البیتیۀ، والآن تطالب بأجرة المثل لعدّة سنوات، فهل تستحق أُجرة المثل؟ الجواب: إنّ الزوجۀ لیس لها حق غیر
النفقۀ والمهر باسم أُجرة المثل، إلّاإذا اشترطت فی بدایۀ الزواج أنّها لا تقوم بأعمال البیت مجاناً، فإذا لم تشترط هذا الشرط، وکان
العرف والعادة والتقالید الاجتماعیۀ تعتبر هذا العمل تبرعیاً، فلا حق لها.
الزواج المؤقت:
(السؤال 667 ): إنّ من الثوابت فی الإسلام استحباب الزواج، بل یجب الزواج علی کل شاب یخاف الوقوع فی الذنب، ولکن فی هذا
الزمان فإنّ امکانات الزواج غیر مهیئۀ لشریحۀ کبیرة من الشبّان ولأسباب مختلفۀ من قبیل التحصیل العلمی، عدم القدرة المالیۀ، وبعض
المشاکل الاخري، فلا یتمکنون من الزواج. ومن جهۀ اخري فإنّ اشاعۀ الانحطاط والفساد الأخلاقی فی المجتمع أدي إلی صعوبۀ
امتناع الشبّان فی أمر حفظ بصرهم وسمعهم وبدنهم عن الوقوع فی المعصیۀ، وأحیاناً یتسبب ذلک فی آلام نفسیۀ وروحیۀ لهم،
وأحیاناً اخري یتلوثون بالذنوب کالزنا واللواط وأمثال ذلک، فالرجاء الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- ما حکم الزواج المؤقت للشبّان
العزاب لغرض الحیلولۀ دون تلوثهم فی المعصیۀ؟ 2- ما حکم اشاعۀ وترویج الزواج المؤقت فی المجتمع وبین الشبّان الذین قد یقعون
فی ص: 222 الذنب ویرتکبون المعاصی؟ 3- ما حکم هذا الأمر (المتعۀ) للطلّاب والمثقفین وخاصۀ العزاب
منهم؟ 4- هل لدیکم حل مناسب لمشاکل الزواج لدي الشبّان؟ الجواب: 1 إلی 4: الزواج المؤقت هو سنّۀ إسلامیۀ قطعاً، ولکن إذا لم
یکن مدروساً ومحسوباً، فإنّه سیورث مشاکل کثیرة. (السؤال 668 ): هناك شخص مؤمن ومتدین یسافر لبلدان مختلفۀ للتجارة، ولکنّ
بعض رفقائه یریدون الاستفادة من جمیع إمکانات الفنادق فی حین أنّ بعض النسوة هناك لا یراعین شروط الزواج مثل رعایۀ العدّة،
فالرجاء بیان ما یلی: أ) هل یمکن الزواج المؤقت من المرأة بمجرّد أن تدعی أنّها خلیۀ (أي بلا زوج)؟ ب) هل هناك إشکال فی
صورة عدم الفحص عن العدّة؟ ج) إذا قالت المرأة: إننی اراعی العدّة، فهل یقبل قولها (فی حین وجود ظن قوي بعدم رعایۀ العدّة)؟
د) إذا لم تکن من أهل الکتاب، فهل یصح الزواج المؤقت منها؟ ه) إنّ أغلب هؤلاء النسوة فی سن الحیض، ولکنهنّ یمنعن الحمل
بوسائل طبیۀ جدیدة، فهل تتوفر فیهنّ شروط الزواج فی هذا السن مع فرض عدم رعایۀ العدّة؟ الجواب: أ إلی ه: نظراً إلی أنّ هؤلاء
النسوة فی سن (الحیض) فیجب علیهنّ العدّة، وإنّما یقبل ادّعاء المرأة إذا کانت غیر متهمۀ، ولا یجوز الزواج المؤقت من غیر الکتابیۀ.
(السؤال 669 ): المذکور إن من شروط الزواج المؤقت فی الرسائل العملیۀ إذن الأب أو الجد للأب بالنسبۀ للبنت، فلو أراد شخص
صفحۀ 114 من 269
العقد علی بنت بالزواج المؤقت والدخول بها من الدبر فقط، أو لم یکن یقصد الدخول بها أصلًا بل مجرّد الاستمتاعات الاخري، فهل
یجب مع ذلک إذن الأب أو الجد للأب؟ الجواب: لا یجوز بدون إذن الأب. (السؤال 670 ): إذا عقد علی امرأة بالزواج المؤقت
وانتهت مدّة العقد والعدّة، ولکنّها حملت من هذا الزوج، فهل یتمکن هذا الرجل من العقد علیها مؤقتاً قبل وضع الحمل؟ الجواب:
یجوز للزوج الأول العقد علیها مجدداً، ولکن لا یجوز لشخص آخر الزواج منها إلی أن تضع الحمل. ص: 223
(السؤال 671 ): إنّ أحد الموانع والمشکلات فی طریق ترویج الزواج المؤقت ولعله من أهمها، وجوب العدّة بعد انقضاء المدّة أو
بذلها، حیث لا یمکن تجسید هذا العمل علی أرض الواقع بحیث یمکنه اشباع الحاجات الموجودة، فینبغی علی علماء الدین وزعماء
الامّۀ الإسلامیۀ أن یتحرکوا من موقع التحقیق فی المنابع الإسلامیۀ الغنیۀ، وخاصۀ بالتمسک بالفقه الشیعی المتحرك، لیجدوا طرقاً
مناسبۀ وعملیۀ ومتطابقۀ مع أحکام الشرع المقدّس تماماً فی هذا المجال، ویحولوا بالتالی من ارتکاب الکثیر من الذنوب والمفاسد
الفردیۀ والاجتماعیۀ، إنّ التطور العلمی فی هذا المجال من قبیل اخراج الرحم فی بعض الحالات المرضیۀ أو بسبب دوافع شخصیۀ قد
جعل من هذا الأمر ممکناً حیث یستطیع الشخص الاستمرار فی حیاته الطبیعیۀ بعد اجراء هذه العملیۀ بدون أیّۀ مشکلۀ، فلو تمّ اخراج
رحم المرأة فلا شک أنّها لا تستطیع الحمل ولا تواجه الحیض، فالسؤال هو: فی هذه الصورة هل یجب علی هذه المرأة أن تعتدّ عدّة
الطلاق، عدّة فسخ النکاح، عدّة انقضاء أو بذل المدّة فی النکاح المنقطع؟ الجواب: یستفاد من مجموع الأدلۀ الشرعیۀ أنّ الالتزام
بالعدّة لیس من أجل خوف الحمل فقط، فهذا فی الواقع أحد العلل لوجوب العدّة، فهناك علل اخري من قبیل حفظ حریم الزوجیۀ،
ولهذا السبب فإنّ الزوج إذا کان مسافراً وبعیداً عن أهله لمدّة سنۀ کاملۀ وطلق زوجته، فجمیع الفقهاء یذهبون إلی وجوب العدّة علیها،
فی حین أنّ احتمال انعقاد النطفۀ بعد غیبۀ الزوج سنۀ کاملۀ غیر موجود، وهکذا فیما لو کان الزوج سجیناً أو مبتلیاً بمرض العنن،
وعلمنا یقیناً أنّ الزوج عقیم، ففی جمیع هذه الفروض یجب علی المرأة الالتزام بالعدّة، فی حین أنّه لا یوجد احتمال انعقاد النطفۀ فی
هذه الفروض. (السؤال 672 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ حول الزواج المؤقت: 1- هل أنّ زواج المتعۀ یتعلق بمرحلۀ تاریخیۀ
خاصۀ وظروف معینۀ من تاریخ الإسلام؟ 2- هل أنّ الحکومۀ الإسلامیۀ لها وظیفۀ معینۀ أمام تقنین أو منع أو اشاعۀ الزواج المنقطع فی
المجتمع؟ 3- فی ظل الأجواء الحالیۀ ما هی وظیفۀ رجال الدین فیما یتعلق بالزواج المؤقت؟ هل یجب علیهم اشاعۀ هذا الزواج کما هو
فهل أنّ « أنّ المرأة الیائسۀ لا عدّة لها » : 4- ورد فی فتوي المشهور الحال فی سائر أحکام الشرع؟ ص: 224
4: إنّ مسألۀ الزواج المؤقت لا تختص بزمان - المرأة التی أجرت عملیۀ غلق فوهۀ الرحم حکمها حکم المرأة الیائسۀ؟ الجواب: 1
تستوجب إیجاد قیود وشروط لهذا العمل لئلا یستغل بعض « کالظروف التی فی زماننا » معین، ولکن أحیاناً توجد بعض الظروف
الأشخاص من أتباع الشهوات هذا العمل استغلالًا سیئاً، واشاعۀ هذا الزواج بدون توفیر الأرضیۀ اللازمۀ لا یخلو من مشاکل، وأمّا
من لا تحیض فی سن من » بالنسبۀ للنساء اللاتی أجرین عملیۀ غلق فوهۀ الرحم فإنّهن غیر مشمولات لحکم الیائسۀ، بل هنّ فی حکم
السؤال 673 ): إذا اختلفا فی العقد الدائم والمؤقت، فما هو الحکم؟ الرجاء ذکر الأدلۀ إن أمکن. الجواب: فی صورة ) .« تحیض
الاختلاف بین العقد الدائم والمؤقت لا یصحّ الرجوع إلی الألفاظ، بل نري أنّ التفاوت بین هذین العقدین هو من قبیل الأقل والأکثر
فنأخذ بالقدر المتیقن وهو الأقل ونترك الأکثر إلّاأن یقوم دلیل علی الأکثر. ولا نقبل فی فرض ترك ذکر المدّة بانقلاب العقد
حاکمۀ فی جمیع الموارد. « العقود تابعۀ للقصود » المؤقت إلی دائم، فإنّ قاعدة
أحکام النظر:
یتمثل فی خط غامق حول الحاجب » (السؤال 674 ): فی الآونۀ الأخیرة تقوم بعض النسوة بوضع مساحیق تجمیل علی الحواجب والشفاه
وَلَا یُبْدِینَ » : وهو من الزینۀ طبعاً، وأحیاناً لا یمکن ستره، فالرجاء بیان هل أنّ هذا العمل مشمول لقوله تعالی « والشفاه مع وضع شامۀ
ومع الأخذ بنظر الاعتبار «... وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ » : أم لا؟ وما حکم النظر إلی وجوه هؤلاء النسوة؟ الجواب: الآیۀ الشریفۀ ، ««... زِینَتَهُنَّ
صفحۀ 115 من 269
لا تشمل الزینۀ الموجودة فی الوجه والکفین، ولکن إذا کانت هذه الزینۀ شدیدة وموجبۀ للفساد والإثارة، فلا « إلّا ما ظَهَرَ مِنها » : قوله
تجوز. (السؤال 675 ): ما حکم النظر إلی أعضاء بدن المرأة الکافرة غیر الذمیۀ؟ ص: 225 الجواب: لا إشکال
فی النظر إلی الأعضاء المکشوفۀ عادة فی العرف وبدون قصد اللذة. (السؤال 676 ): هل یجوز رؤیۀ الصور أو الأفلام الإباحیۀ
للمتزوجین لغرض تحریک الغریزة وتشویق المقاربۀ؟ ولو کان فیه إشکال فما حکم الأشخاص الذین یضطرون إلی النظر لهذه الأفلام
لتحریک الغریزة الجنسیۀ فیهم؟ الجواب: لا یجوز النظر إلی هذه الأفلام إلّافی حال الضرورة، وضمناً یجب أن یکون معلوماً أنّ
مشاهدة هذه الأفلام تورث ضعف القوّة الجنسیۀ تدریجیاً. (السؤال 677 ): یوجد فی بعض الحمامات داخل المدینۀ شخص یعمل علی
تغسیل الأشخاص بالصابون والکیس وإزالۀ الشعر الزائد فی البدن، ونظراً لعدم جواز النظر إلی العورة، فهل یجوز هذا العمل؟ الجواب:
لا یجوز النظر إلی عورة الآخر سواء لازالۀ الشعر عن العانۀ أو لُامور اخري، ولکن لا مانع من إزالۀ الشعر تحت الابط وأمثال ذلک
بواسطۀ مماثل. (السؤال 678 ): السائد فی الإدارات والمراکز العسکریۀ فی البلاد، سواءً فی الجیش أو الحرس الثوري أو الشرطۀ وبعض
الإدارات الحکومیۀ من هذا القبیل، هو لزوم المعاینۀ البدنیۀ الکاملۀ لمن یرید الدخول فی سلک هذه القوات العسکریۀ للحصول علی
الاطمئنان الکامل علی سلامته الجسمیۀ. ویتمّ معاینۀ جمیع أعضاء البدن فی هذه الاختبارات ومنها الأجهزة التناسلیۀ. فهل یجوز للطبیب
المماثل النظر إلی الآلۀ التناسلیۀ للشخص ولمسها لاحراز سلامۀ الشخص؟ الجواب: یجوز ذلک فی موارد الضرورة، والمراد من
الضرورة أنّ المعاینۀ البدنیۀ لازمۀ لذلک العمل ولا یمکن قبول الشخص بدون معاینۀ بدنیۀ، وذلک الشخص بحاجۀ للتوظیف
والاستخدام. (السؤال 679 ): ما حکم النظر بدون ریبۀ إلی التصاویر والأفلام التی تکشف عن مواضع من البدن یجب أن لا تظهر للنظر
شرعاً؟ وکذلک ما حکم النظر إلی العورتین فی التصاویر والأفلام بدون ریبۀ؟ وهل أنّ التعرف علی صاحب الصورة فی الفیلم له
حکم أیضاً؟ وما هو المراد من التعرف علی الشخص شرعاً؟ هل یکفی مجرّد اسمه ورسمه؟ الجواب: لا إشکال فی النظر إلی الأفلام
التی تظهر أعضاء البدن إذا کان النظر بدون ص: 226 ریبۀ ولم یکن هناك خوف من الوقوع فی المفسدة،
ولکن لا یجوز بالنسبۀ للعورتین مطلقاً. وأمّا بالنسبۀ إلی النساء اللاتی یسترن أنفسهنّ عادة، فلا یجوز النظر إلی الصور العاریۀ لهنّ.
والمراد من معرفۀ الشخص لیست المعرفۀ الإسمیۀ بل یجب معرفۀ خصوصیات أکثر.
اللباس:
(السؤال 680 ): الرجاء بیان وظیفۀ الاخوات المسلمات من طالبات ترکیا بالنسبۀ لرعایۀ الحجاب فی الصور التالیۀ: 1- إنّ الشرط فی
طی مراحل الدراسۀ الجامعیۀ فی ترکیا هو عدم مراعاة الحجاب الشرعی. 2- یشترط فی إتمام ما بقی من الدراسۀ فی الفروع الخاصۀ
فی الجامعات عدم رعایۀ الحجاب. الجواب: نظراً إلی أنّ عدم التحصیل الدراسی للنساء المسلمات والمؤمنات فی مراتب دراسیۀ عالیۀ،
یفسح المجال للأشخاص غیر الملتزمین وغیر المتدینین لتولی المناصب المهمّۀ فی المجتمع، فهنا یجوز للنساء المتدینات عدم رعایۀ
الحجاب الإسلامی فی خصوص الموارد الضروریۀ، وفی غیر هذه الموارد یجب رعایۀ الحجاب حتماً. (السؤال 681 ): الرجاء الاجابۀ
عن الأسئلۀ التالیۀ بالنسبۀ لتزین النساء بالخاتم وحلقۀ الزواج: أ) هل یجوز لبس حلقۀ الخطبۀ الذهبیۀ أمام الرجل الأجنبی؟ الجواب: لا
إشکال. ب) إذا کان جائزاً، وإنّ نفس هذا العمل فی نظر مرجع تقلیدي کزوج، حرام. فهل یحرم لبس الخاتم فی هذه الصورة علی
زوجتی؟ وهل یجب علیَّ منعها من التزین به؟ الجواب: یجب علی کل شخص العمل بفتوي مرجع تقلیده. ولا یحق لک منعها من هذا
العمل. ج) ما هو شکل الخاتم الذي یجوز للمرأة لبسه أمام غیر المحارم؟ الجواب: لا إشکال فی لبس أي نوع من الخواتیم التی لا
، تتسبب فی مفسدة معینۀ. (السؤال 682 ): تقوم بعض الامهات باصطحاب بناتهنّ غیر البالغات برأس مکشوف الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 227 وأقدام عاریۀ فی الشوارع والمجالس وبحضور الرجال الأجانب، فما حکم هذا العمل من الناحیۀ الشرعیۀ؟ الجواب: یجب
علی الأب والام تعلیم أبنائهما المسائل الدینیۀ منذ زمان الطفولۀ.
صفحۀ 116 من 269
الرابطۀ بین المرأة والرجل
(السؤال 683 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: أ) هل یجوز تبادل الرسائل بین البنت والولد البالغ غیر المحرم بواسطۀ الکمبیوتر
وسبکۀ الانترنیت؟ ب) بعد تعرّف الطرفین أحدهما علی الآخر بالطریقۀ المذکورة أعلاه، هل یجوز اللقاء بین مجموعۀ من البنات
والبنین البالغین وغیر المحارم فی الأمکنۀ العامۀ؟ ج) هل یجوز النظر إلی العین والوجه والمکالمۀ بینهما؟ د) إذا جاز شرعاً ما ذکر
أعلاه، فإلی أیّۀ مرحلۀ یجب استئذان الأب فی استمرار العلاقۀ الحضوریۀ أو من خلال الرسائل بین البنت والولد البالغ غیر المحرم؟
الجواب: نظراً لترتب مفاسد کثیرة علی مثل هذه العلاقات فلا یجوز. (السؤال 684 ): یواجه شاب مجرّد مشکلۀ فی لقاء غیر المحارم،
وحتی أنّه یشعر بنوع من اللذّة عند سماع صوت ،« تقع حسب الضرورة وبالاجبار » وهذا اللقاء والنظرات المباشرة وغیر المباشرة أحیاناً
النسوة غیر المحارم أو صوت أقدامهنّ، والجدیر بالذکر أنّ بقاءه فی البیت وتحدید نشاطاته خارج البیت لغرض التخلص من هذه
المشکلۀ لا تنفع سوي الابتعاد المؤقت عن هذه المثیرات، ولکن سیضطر فی النهایۀ إلی مواجهتها حاله حال سائر الناس، أولًا: هذه
الحالات تشتد وتقوي فیه بحیث إنّها أحیاناً تظهر من خلال اللقاء ومواجهۀ المحارم أیضاً، ثانیاً: بسبب قطع ارتباطه مع الآخرین فی
طول المدّة وعدم خروجه من المنزل وحتی ترك الدرس والتحصیل فی الجامعۀ وعدم رؤیته للتلفزیون والصور، وبکلمۀ: اتخاذ العزلۀ
التامۀ، یفضی إلی ابتلائه بأمراض جسمیۀ ونفسیۀ مختلفۀ من قبیل الکآبۀ والاضطراب العصبی، فما هی الوظیفۀ الشرعیۀ لمثل هذا
الشخص؟ الجواب: لا ینبغی قطع العلاقۀ مع الناس اطلاقاً، أو الاعتزال فی البیت، ولا بأس إذا لم یتعمد النظر فقط، حتی وإن أحسّ
بلذّة بدون اختیار. ص: 228 (السؤال 685 ): تصنع أفلام یمثّل فیها امرأة ورجل من غیر المحارم، وأحیاناً یفرض
علیهما الدور الذي یؤدّیانه المزاح بینهما والنظر بحالۀ من الهیام والعشق، فما حکم التمثیل والاشتراك فی مثل هذه الأفلام؟ الجواب:
لا مانع من ذلک مع رعایۀ آداب العفۀ الإسلامیۀ. (السؤال 686 ): مع الأسف نري أنّ الرابطۀ بین الولد والبنت فی مجتمعنا سیئۀ للغایۀ
فی الأذهان، حیث یصوّر الوالدان هذه العلاقۀ والرابطۀ من موقع التقبیح والذنب. وأنا بصفتی شاب شاهدت الکثیر من هذه العلاقات
والروابط، فلو أنّ الولد والبنت کانا ملتزمین برعایۀ الحدود وإقامۀ الصداقۀ بینهما بدون علم الوالدین فإنّ هذه العلاقۀ ستنتهی فی أغلب
الحالات وبما یقرب من الیقین إلی الزواج، فهل فی ذلک إشکال شرعاً؟ الجواب: إنّ التجارب المتکررة تبینّ أنّ العلاقۀ بین الولد
والبنت هی فخ ومصیدة الشیطان وتنتهی بأعمال مخالفۀ للشرع، وعلی هذا الأساس لا یصحّ ارتباطهما إلّافیما إذا قصدا الزواج وبمقدار
لازم لتعرّف أحدهما علی الآخر.
أحکام الرضاع:
(السؤال 687 ): إذا اتفق الزوج والزوجۀ علی تبنی طفل یبلغ من العمر أقل من سنتین، وقد استخدم الزوج والزوجۀ وسائل خاصۀ طبیۀ
15 رضعۀ کاملۀ، أو » ، وبمقدار النصاب المعین « من الثدي » لدّر اللبن فی ثدي الزوجۀ ورضع الطفل من ذلک اللبن بصورة مباشرة
فالرجاء بیان الجواب عمّا یلی: 1- هل تتحقق رابطۀ المحرمیۀ ،« خلال دفعات فی الیوم واللیلۀ بحیث کان غذاؤه منحصراً بهذا اللبن
والعلاقۀ الرضاعیۀ بین هذا الطفل والزوجین المذکورین؟ 2- إذا کان الجواب عن السؤال الأول سلبیاً، فهل تتحقق الرابطۀ بشکل
انحصاري بین الرضیع والمرضعۀ؟ الجواب: إنّ حکم الرضاع لا یجري فی هذا المورد، وهذه المسألۀ تعدّ من المسائل المشهورة بین
الفقهاء، وهناك أدلۀ معتبرة علی أنّ اللبن بدون ولادة لا یؤثر فی التحریم. (السؤال 688 ): إذا تغذي طفل من لبن امرأة وفقاً للشرائط
المذکورة للرضاع فی کتب ص: 229 الفتوي والرسائل العملیۀ، وقد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل
آخر وحصلت علی أبناء من کلا الزوجین، فالرجاء بیان الجواب عن سؤالین: أ) هل یکون أبناء هذه المرأة من کلا الزوجین محارم
لذلک الطفل؟ الجواب: نعم، هم من المحارم. ب) هل یتمکن الأبناء من الزوج الثانی الزواج بأبناء هذا الطفل الذي رضع من هذه
صفحۀ 117 من 269
المرأة؟ الجواب: لا یمکنهم الزواج. (السؤال 689 ): إذا رضعت طفلۀ من خالتها ولکن لم یکن بمقدار النصاب الباعث علی الحرمۀ،
فهل یتمکن ابن الخالۀ المذکورة من الزواج بهذه البنت؟ الجواب: إذا لم یرتضع بمقدار النصاب الباعث علی الحرمۀ فلا مانع من
الزواج بینهما. (السؤال 690 ): إذا سافر الوالدان وترکا ابنهما الرضیع لدي ام الزوجۀ، فأرضعته مدّة شهر کامل، فبما أنّ نشر الحرمۀ
حاصل فی هذا المورد فطبقاً للفتاوي الموجودة فإنّ الزوج سیکون أجنبیاً عن زوجته، ولابدّ من وقوع الفصل بینهما، فالرجاء بیان ما
یلی: 1- إذا کانت ام الزوجۀ جاهلۀ تماماً فما هو التکلیف؟ 2- علی فرض إیجاد الحرمۀ بین الزوجین، فلو حصلت المقاربۀ بینهما
وانعقدت النطفۀ، فما هو الحکم؟ الجواب: طبقاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم علی زوجها وإن کان الزواج هذا لا یخلو من کراهۀ.
النشوز:
الرِّجَالُ » : بالنسبۀ للمرأة الناشز، ونقرأ فی بدایۀ الآیۀ «1» « وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ » : (السؤال 691 ): ورد فی القرآن الکریم
فما هی الحکمۀ من هذین الحکمین الإلهیین؟ الجواب: ورد الجواب عن کلا «2» « قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَ اءِ ... وَبِمَ ا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
السؤالین فی التفسیر الأمثل، الجزء الثالث ذیل تفسیر ص: 230 هاتین الآیتین. (السؤال 692 ): إذا امتنعت الزوجۀ
من أداء تکالیفها الزوجیۀ فإنّها تعتبر ناشزة ولا تستحق النفقۀ، فإذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجیۀ بحیث ترك زوجته کالمعلقۀ،
فالرجاء الإجابۀ عمّا یلی: 1- هل یمکن الحکم بنشوز الزوج حنیئذٍ؟ الجواب: نعم، فالزوج فی هذه الصورة ناشز، وتتمکن الزوجۀ
الرجوع إلی الحاکم الشرعی وتقدیم الشکوي ضده لکی یجبره علی القیام بوظیفته الشرعیۀ، وفی صورة اللزوم یحکم بتعزیره. 2- هل
یمکن للزوجۀ أن تطلب الطلاق من المحکمۀ، والمحکمۀ بدورها تصدر حکم طلاق هذه الزوجۀ؟ الجواب: فیما إذا لم یکن الزوج
مستعداً للامساك بالمعروف أو التسریح بإحسان، وکانت الزوجۀ تعیش العسر والحرج، فالحاکم الشرعی یمکنه الحکم بطلاق هذه
الزوجۀ. (السؤال 693 ): مع الأخذ بنظر الاعتبار الآیۀ 34 من سورة النساء، فهل أنّ صدور الأفعال التالیۀ من الزوجۀ یعتبر دلیلًا علی
النشوز؟ وما هو الطریق لإثبات أنّ التعامل بین الزوج وزوجته من هذا القبیل؟ 1- إظهار عدم المودّة من قبل الزوجۀ لزوجها وکراهۀ
وتطلب مرات عدیدة الطلاق منه منذ بدایۀ الزواج. « کنت ارید رجلًا آخر وأشعر بالنفور منک » : المقاربۀ والمنع من العزل. 2- أن تقول
-3 لا تهتم برغبات الزوج ولا تعتنی به بل تعیش حالۀ العناد معه وتکتم کلما یحدث فی البیت فی غیاب الزوج من مجییء الأشخاص
- والأقارب والاتصالات الهاتفیۀ. 4- تخرج من البیت بدون اذن وعلم زوجها وتذهب إلی المجالس المخالفۀ لشؤون زوجها ورغبته. 5
أن تقوم باخراج أموال زوجها وممتلکاته الثمینۀ من المنزل فی غیابه وبدون علمه، وربّما تتعهد بارجاعها فی حضور الشهود ولکنّها لا
تعمل بذلک، وتقوم بأخذ واصطحاب جهاز عرسها إلی مکان آخر وتترك المنزل بدون اذن الزوج بعد ثلاثۀ أشهر من الزواج والحیاة
6- أن تعمل علی خلاف الشروط المذکورة فی العقد، ولا تلتزم بأي موافقۀ وتعهد المشترکۀ. ص: 231
مکتوب من الطرفین، والذي تمّ امضاؤه من قبل الزوج ووالدها. 7- تشترط لاستمرار الحیاة المشترکۀ بدفع جمیع المهر وحق المسکن
واستلام صک أبیض بإمضاء زوجها وبعض أقاربه. الجواب: إذا ثبتت الموارد المذکورة أعلاه فهذه الزوجۀ ناشز.
أحکام الأولاد:
(السؤال 694 ): نرجو الاجابۀ عن هذین السؤالین فیما یتعلق بإمارة الفراش ونفی الولد: أ) هل یکفی فی امارة الفراش احراز وقوع
المقاربۀ مطلقاً، أم یجب أن تکون المقاربۀ مع احتمال الحمل وإن کان ضعیفاً، مثلًا یري بعض الفقهاء العظام أنّ الوطء فی الدبر
وخاصۀ فی صورة العزل وعدم الانزال لا یکفی لجریان امارة الفراش. فما هو رأي سماحتکم؟ الجواب: فی جمیع هذه الموارد هناك
احتمال انعقاد النطفۀ، وتعتبر من امارة الفراش. ب) نظراً لما ذکر، ففی أي من الحالات التالیۀ تجري امارة الفراش؟ 1- العزل. 2- عدم
الانزال. 3- الوطء فی الدبر. 4- المقاربۀ فی أیّام العادة الشهریۀ. 5- استفادة أحد الزوجین أو کلیهما من أدوات منع الحمل. 6- عقم
صفحۀ 118 من 269
الزوج بواسطۀ عملیۀ جراحیۀ. 7- اثبات عقم الزوج بواسطۀ الاختبار الطبی. 8- إذا کان الزوج صغیراً. 9- إذا کان الزوج خصیّاً
ومجبوباً. الجواب: فی جمیع الموارد المذکورة أعلاه توجد امارة الفراش، لأنّ کل هذه الامور لیست دلیلًا قطعیاً علی عدم انعقاد
النطفۀ. (السؤال 695 ): مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ أحد شروط تحقق امارة الفراش هو أن لا یمرّ ص: 232 علی
مدّة الحمل منذ المقاربۀ إلی الولادة أقل من ستۀ أشهر وأکثر من المدّة القصوي فی الحمل، فالرجاء بیان ما یلی: أ) إذا لم یحن وقت
الولادة بشکل طبیعی، ولکن یمکن بعملیۀ جراحیۀ الاسراع فی ولادته، بحیث لا یتجاوز الحد الأکثر للحمل ( 10 أشهر) فهل تجري
امارة الفراش ویلحق الطفل بالزوج. الجواب: فی هذه الصورة لا یلحق بالفراش. ب) کیف یمکن تعیین تاریخ المقاربۀ والفاصلۀ بینها
وبین الولادة؟ فإذا وقعت عدّة مقاربات فی طهر و احد، فأیّها یکون مبدأ الحمل؟ وإذا اتفق الزوجان علی تاریخ معین لوقوع المقاربۀ
وزمان الولادة بحیث کان أکثر من عشرة أشهر أو أقل من ستۀ أشهر، فهل یقبل هذا الاتفاق وینتفی الطفل من الزوج؟ الجواب: لیس
المراد من الفراش وقوع المقاربۀ حتی یتمّ تعیینه بتاریخ المقاربۀ، بل مجرّد کون المرأة فی بیت زوجها واحتمال وجود مقاربۀ بینهما،
فهذا یکفی لحصول امارة الفراش. (السؤال 696 ): هل أنّ الحد الأقل وهو ستۀ أشهر للحمل یتعلق بما إذا وُلد الطفل صحیحاً وسالماً،
أم یشمل الطفل المریض والناقص، أم الطفل الذي ولد میتاً أیضاً؟ الجواب: یشمل الطفل المریض والناقص وأمثال ذلک أیضاً بشرط
أن یعتبر إنساناً. (السؤال 697 ): کما تعلمون أنّ إحراز وإثبات وقوع المقاربۀ بین الزوجین لیس شرطاً فی امارة الفراش. فهل لا یحتاج
إلی احراز واثبات المقاربۀ لجریان امارة الفراش فی وطء الشبهۀ أیضاً، أو بما أنّ الوطء بالشبهۀ خلاف الأصل فیجب احرازه؟ بمعنی:
هل أنّ جریان امارة الفراش فی وطء الشبهۀ (مثلًا) متوقف علی اعتراف وإقرار الواطیء بالمقاربۀ؟ الجواب: بالنسبۀ لوطء الشبهۀ یلزم
1377 وولدت طفلًا /6 / 1376 إلی 30 /6 / من تاریخ 30 » احراز الوطء. (السؤال 698 ): إذا قالت امرأة أنّها تزوجت برجل زواجاً مؤقتاً
1377 ولمدّة ستۀ أشهر وبما أنّ الطفل المذکور جاء /1 / إنّ العقد المنقطع کان من 15 » : وأنکر الرجل وقال «1377 /5 / فی تاریخ 8
إلی الدنیا فی أقل من ستۀ أشهر من تاریخ العقد، فلا یلحق بها، فالرجاء بیان ما یلی: 1- نظراً إلی اختلاف الطرفین فی مبدأ العقد
وعدم اراءة الدلیل المعتبر أو بیّنۀ شرعیۀ ص: 233 علی صحۀ ادعائهما، فقول أیّهما یقدم؟ 2- نظراً لانکار
إنّها قد أثبتت فی المکتب الفلانی صیغۀ العقد، وأید » : الزوج للولد، هل یمکن إلحاق الولد المذکور بالزوج الحالی؟ 3- تقول الزوجۀ
المکتب المذکور ادّعاء الزوجۀ أیضاً، ولکن لا یوجد فی الدفاتر ما یثبت ذلک، فهل یثبت ادّعاء الزوجۀ بشاهد واحد مع یمینها؟
الجواب: 1 إلی 3: لا یلحق الولد المذکور بالزوج. (السؤال 699 ): هل تجب العقیقۀ عن المیت؟ وهل یتمکن الطفل الصغیر أن یتناول
لحم العقیقۀ؟ الجواب: العقیقۀ غیر واجبۀ مطلقاً ولکنّها مستحبۀ. وبالنسبۀ للطفل المیت ینبغی اتیان العقیقۀ بقصد الرجاء، والأفضل أن لا
یتناول الطفل الصغیر من لحم العقیقۀ التی ذبحت لأجله. (السؤال 700 ): هل یمکن اعطاء طفل بدون ولی (کأطفال اللقطۀ) إلی الأُسر
التی لیس لها طفل، ویؤخذ فی مقابل ذلک مبلغ من المال؟ وما حکم أخذ مبالغ معیّنۀ علی أساس جنس الطفل أو خصوصیاته
الظاهریۀ؟ الجواب: لا یجوز بیع الطفل بأي عنوان.
أحکام وطء الشبهۀ:
(السؤال 701 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بوطء الشبهۀ: أ) هل یشترط فی تحقق الشبهۀ وجود الظن المعتبر فی
استحقاق الوطء، أم یکفی وجود أي ظن لتحقق الشبهۀ؟ أم لا یشترط وجود الظن أساساً، بل یکفی احتمال استحقاق الوطء؟ الجواب:
لا یکفی الاحتمال، ویکفی الظن فیما إذا کان سبباً فی استحقاق الوطء. ب) هل أنّ حلیۀ الوطء شرط فی تحقق الشبهۀ، أو أنّ الشبهۀ
تتحقق مع حرمۀ الوطء أیضاً؟ الجواب: الشبهۀ هی أنّ الانسان یري أنّ ذلک الوطء مباح له وإن کان یعتقد بحرمته من جهات اخري
عارضۀ، مثلًا یتصور وقوع الزواج الشرعی ولکنّه واقع هذه المرأة فی شهر رمضان أو زمان العادة الشهریۀ. فهذا یعدّ مصداقاً لوطء
الشبهۀ. ص: 234 ج) هل تتحقق الشبهۀ بالنسبۀ للجاهل القاصر والمقصّر بمقدار العدّة وحکمها؟ الجواب: إذا
صفحۀ 119 من 269
کان یعتقد أنّ ذلک الوطء حلالًا له، جري حکم وطء الشبهۀ. د) هل یحسب واطیء الشبهۀ صاحب فراش أم ترفع عنه المؤاخذة
والعقوبۀ فحسب؟ الجواب: لیس واطیء الشبهۀ صاحب فراش، فإذا کان لتلک المرأة زوج فإنّ الطفل یلحق بهذا الزوج. ه) هل یعدّ
وطء النائم والمجنون والمکره، وکذلک الوطء الناشیء من العقد الفاسد، وطء شبهۀ؟ الجواب: کل ذلک لیس من وطء الشبهۀ، وإن
رفع التکلیف عن هؤلاء الأشخاص، ولکن فی النکاح الفاسد إذا تصور أنّه نکاح صحیح فحینئذٍ یکون من وطء الشبهۀ.
الحضانۀ:
(السؤال 702 ): الرجاء بیان فتواکم فیما یتعلق بإصلاح الظروف الحالیۀ للنساء فی مجتمعاتنا الإسلامیۀ بالنظر لما حباهنّ اللَّه تعالی من
حنان وعاطفۀ، ومن ذلک إصلاح مدّة حضانۀ الأبناء عند الامهات کیما یتمّ تقدیمه إلی مجلس الشوري وإصلاح هذه المادة القانونیۀ.
الجواب: إنّ المشهور بین فقهائنا أنّ مدّة حضانۀ البنت عند الام سبع سنوات، والابن لمدّة سنتین إلّافی حال وقوع الام فی العسر
والحرج الشدیدین ولا یواجه الأب مثل ذلک، ممّا یوجب أکثر من هذا المقدار، ضمناً ینبغی الالتفات إلی هذه النقطۀ وهی أنّ
القوانین الإسلامیۀ بل کل القوانین بصورة عامۀ، ناظرة إلی حال الأکثریۀ، فلا تعتبر الموارد النادرة معیاراً للقانون، ولا شک فی أنّ
مصلحۀ الأبناء غالباً توجب أن یکونوا تحت نظر الآباء، ولهذا السبب وضع الإسلام هذا القانون، ولکن بما أنّکم نظرتم إلی موارد
خاصۀ أدّي ذلک إلی تعجبکم من هذا القانون، طبعاً إنّ صلاحیۀ الأب أو الام تعتبر شرطاً، فإذا کان کل واحد منهما فاقداً لهذه
الصلاحیۀ فسیسلب منه هذا الحق. (السؤال 703 ): إذا قضی الطفل سنتین من مرحلۀ الحضانۀ عند امه. وبعد انقضاء مدّة الحضانۀ هذه
أراد الأب استرداد الطفل. ولکن العلاقۀ العاطفیۀ بین الطفل وامه إلی درجۀ من الشدّة والقوّة بحیث یستلزم العسر والمشقّۀ حتی الیوم
الواحد فی الاسبوع. مع ص: 235 الالتفات إلی هذا الموضوع إذا رأي المتخصصون من الأطباء النفسانیین أنّ
فصل الطفل عن امه یورث صدمۀ روحیۀ ونفسیۀ للطفل، وکذلک یوجب المشقّۀ والضغط الروحی للُام، فما هو التکلیف الشرعی؟ وما
هو الحکم إذا أراد الأب وبسبب کثرة أعماله خارج البیت بل خارج المدینۀ التی یقطنها، أن یضع الطفل تحت رعایۀ شخص آخر؟
الجواب: إذا أکّ د أهل الخبرة المتدینین علی أنّ فصل الطفل البالغ من العمر سنتین عن امه یترتب علیه أخطار وخیمۀ للُام أو لذلک
الطفل فلا ینبغی فصله عن امه. (السؤال 704 ): لمن تکون حضانۀ الطفل الخنثی المشکل بعد اتمام مدّة الرضاع؟ وما هو الملاك فی
ذلک؟ الجواب: إذا توافقا علی الحضانۀ فلا إشکال، وفی غیر هذه الصورة تجب القرعۀ. (السؤال 705 ): هل أنّ الکفر مانع من حق
الحضانۀ؟ الجواب: إذا لم یکن هناك خطر مادي ومعنوي یهدد الطفل فلا إشکال، وإن کان الأحوط فی حیاة الأب المسلم أن تکون
الحضانۀ له. (السؤال 706 ): هل أنّ المباشرة فی الحضانۀ ضروریۀ وفی صورة عدم إمکانها هل یسقط حق الحضانۀ، أم تجوز فیها
الاستنابۀ؟ الجواب: لا مانع من الاستفادة من مساعدة الخدام أو شخص آخر مع اشراف صاحب الحق، ولکن وضع الطفل بید شخص
آخر بشکل کامل فیه إشکال. (السؤال 707 ): فی مفروض هذا السؤال، وفی صورة جواز الاستنابۀ فی الحضانۀ، فهل الجواز مشروط
بما أنّ الشخص لم » : بعدم القدرة علی المباشرة أم هو جائز مطلقاً؟ الجواب: غیر مشروط. (السؤال 708 ): جاء فی حکم المحکمۀ
فما هو حکم هذه المسألۀ؟ الجواب: لا یشترط إذن « یحصل علی إذن من المحکمۀ لحفظ وحضانۀ الطفل فلیس له حق الحضانۀ
المحکمۀ فی المدّة التی تکون فیها الحضانۀ من حق الزوجۀ. (السؤال 709 ): طبقاً للمادة 167 من القانون المدنی، فإنّ ولد الزنا لا
یلحق بالزانی. فهل یمکن مع الأخذ بنظر الاعتبار حال هؤلاء الأطفال ومستقبلهم الحکم بالولایۀ القهریۀ لآبائهم علیهم، وبذلک یمکن
إلزامهم بحضانۀ الطفل ودفع النفقۀ والمحافظۀ علیهم، وفی صورة عدم وجود الأب هل یمکن إلزام الجد للأب، وفی صورة فقدانه
إلزام أقرباء الأب ص: 236 برعایته الأقرب فالأقرب؟ الجواب: إنّ عدم إلحاق ولد الزنا بالزانی إنما یکون فی
مورد الارث، ولکن فی النفقۀ والحضانۀ فالزانی مکلّف أن یتحمل هذه المسؤولیۀ، وبعبارة اخري إنّ ولد الزنا له أحکام الولد الشرعی
إلّاما خرج بالدلیل. (السؤال 710 ): من المعلوم أنّ الام تحمل ولیدها مدّة تسعۀ أشهر، وبذلک تستنزف قوّتها وطاقاتها من خلال
صفحۀ 120 من 269
الحمل وتواجه أمراضاً وآلاماً عند الولادة، فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لماذا یتمّ فصل الطفل عن الام التی تحملت من أجله
الجواب: لا شک ؟« إلّا فی موارد نادرة » ومن أجل تربیته الکثیر من المعاناة قبل ولادته وبعدها وأثناء فترة الرضاع، ویعطی الابن للأب
فی أنّ الرجل یتمتع بقدرة أکبر لحمایۀ الابن، والموارد الاستثنائیۀ لا یمکنها تعمیم الحکم الشرعی الکلی.
النفقۀ:
(السؤال 711 ): إذا قرر الطبیب بأنّ الزوجۀ مبتلاة بمرض معین ویجب علیها ترك المقاربۀ لمدّة معینۀ أو بصورة دائمیۀ، أو أنّ الزوجۀ
وبسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم کانت ترقد فی المستشفی أو البیت تحت المعالجۀ، ولکنّها تمتنع منعاً باتاً من التمکین
لزوجها، فهل یجب حق النفقۀ علی الزوج فی الصورتین المذکورتین؟ الجواب: إذا لم تکن الزوجۀ مق ّ ص رة فالاحوط وجوباً دفع النفقۀ
لها من قبل الزوج. (السؤال 712 ): إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل ولم یدفع لها نفقۀ لمدّة معینۀ، أمّا الزوج فضمن
اعترافه بعدم دفع النفقۀ لزوجته ادّعی بأنّ زوجته، ناشز وقد خرجت من بیته دون اذنه، وکانت تمتنع من أداء التکالیف الزوجیۀ وبالتالی
فلا تستحق النفقۀ، ففی هذا الفرض ومع الالتفات إلی أنّ الزوجین یعیشان منفردین، فقول أیّهما یقدّم، وعلی من تجب البیّنۀ؟ الجواب:
إذا کانا یعیشان منفردین ولم یکن للزوجۀ مجوز شرعی علی هذا العمل، فهی ناشز ولیس لها حق النفقۀ. (السؤال 713 ): وقع نزاع بین
زوج وزوجته، فاشتکت الزوجۀ علی الزوج فی المحکمۀ، وبعد مراجعات کثیرة أصدرت المحکمۀ أمراً بحل النزاع عن طریق مختار
المنطقۀ. ص: 237 فذهبت جماعۀ مع الزوج والزوجۀ إلی الحاکم الشرعی فی المنطقۀ، وبعد تشخیص الحقوق
الشرعیۀ للمرأة (المهر والنفقۀ وأمثالهما) أخذ الحاکم الشرعی وکالۀ شرعیۀ من الزوج وکتب وثیقۀ لإجراء صیغۀ الطلاق وتمّ امضاء
هذه الوثیقۀ فی تلک الجلسۀ من قبل الزوج والزوجۀ والحاضرین. علی أساس أن تأخذ المرأة جمیع حقوقها الشرعیۀ حتی اجرة عملیۀ
الطلاق من الزوج. وأمّا الزوج فإنّه لم یراجع فی هذا المورد وفی هذه المدّة لا المرأة ولا الحاکم الشرعی. وبعد مضی سبع سنوات
ادّعت المرأة عدم جریان صیغۀ الطلاق وطالبت الزوج بالنفقۀ لعدّة سنوات. واعترف الحاکم الشرعی أیضاً بأنّه لم یجر صیغۀ الطلاق،
وفی هذه المدّة الطویلۀ بقی عدم اجراء صیغۀ الطلاق بشکل سرّي بین المرأة والحاکم الشرعی ولم یُخبر الزوج بذلک. فاشتکت
الزوجۀ مرّة ثانیۀ علی الزوج، فحکمت المحکمۀ علی الزوج بدفع الخسارة، فالرجاء بیان حکم هذه المسألۀ؟ الجواب: إذا دفع الزوج
جمیع حقوق الزوجۀ وأعطی شخصاً آخر وکالۀ لإجراء صیغۀ طلاق زوجته ولکنّ ذلک الشخص قصّر فی الأمر ولم یوقع صیغۀ الطلاق
لا قضاء لنفقۀ » : ولم یکن الزوج یعلم بالأمر، فحینئذٍ لا یکون الزوج ضامناً لنفقۀ المرأة فی هذه المدّة. (السؤال 714 ): ماذا یقصد بعبارة
ومن هم المقصودون بها؟ وهل هناك شروط لذلک؟ الجواب: المراد من الأقارب الأب والام والأولاد ولیست هناك شروط « الأقارب
خاصۀ لذلک، ولکن یجب دفع نفقۀ الزوجۀ علی أیّۀ حال. (السؤال 715 ): إذا عقد رجل علی امرأة بالعقد المؤقت، وحملت المرأة
منه، ولکنّ الرجل انکر، ففی صورة إثبات النسب حتی لو کان بعد عشر سنوات فهل یتعلق بالمرأة جمیع الحقوق لها من قبیل الحضانۀ
واجرة الرضاع ونفقۀ الطفل وأمثال ذلک؟ الجواب: إنّ الحقوق الشرعیۀ لهذه المرأة والطفل وبعد إثبات الزواج والولادة ثابتۀ علی أیّۀ
حال. (السؤال 716 ): هل أنّ الزوج الدائم أولی من الأب والجد للأب والام وسائر أقارب الزوجۀ بالنسبۀ لقیمومیته علی الزوجۀ التی
تعیش حالۀ من الجنون الادواري أو الدائم؟ الجواب: لا أولویۀ له.
اختلافات الزوجین:
(السؤال 717 ): إذا اختلف الزوج والزوجۀ فی عدم وقوع الطلاق، فقول أیّهما یقدّم؟ الجواب: إذا لم تکن هناك بیّنۀ شرعیۀ علی
الطلاق فیقدّم قول منکر الطلاق. (السؤال 718 ): إذا اختلف الرجل والمرأة فی وقوع عقد النکاح؟ الجواب: إذا لم تکن هناك بیّنۀ
شرعیۀ أو قرائن قطعیۀ، فیقدّم قول منکر الطلاق. (السؤال 719 ): إذا اختلف الزوجان فی کون عقد النکاح دائماً أو منقطعاً، فقول أیّهما
صفحۀ 121 من 269
یقدّم؟ الجواب: یقدّم قول مدعی العقد المؤقت، ولکن الأحوط بعد انتهاء المدّة، ایقاع صیغۀ الطلاق. (السؤال 720 ): إذا اختلف
الزوجان بالنسبۀ لوقوع المقاربۀ وعدم وقوعها، فقول أیّهما یقدّم؟ وتوضیح ذلک أنّ الزوجین بعد النکاح قصدا الطلاق فادّعت الزوجۀ
أنّها تستحق جمیع المهر لوقوع المقاربۀ والزوج یدعی عدمها وأنّ الزوجۀ تستحق بذلک نصف المهر؟ فمع من یکون الحق؟ الجواب:
:( یقدّم قول المدّعی عدم المقاربۀ (وطبعاً مع القسم) إلّاأن یکونا قد اختلیا مدّة بدون مانع، فهو ظاهر فی وجود مواقعۀ. (السؤال 721
إذا اختلف الزوجان فی وقوع الرجوع أو عدمه، فقول أیّهما یقدّم؟ الجواب: یقدّم قول منکر الرجوع. (السؤال 722 ): إذا اختلف
الزوجان فی أنّ الرجوع هل وقع فی زمان العدّة أم بعدها، فقول أیّهما یقدّم؟ الجواب: یقدّم قول الزوجۀ. (السؤال 723 ): إذا اختلف
الزوجان فی أنّ عقد النکاح السابق باقٍ علی قوته أو بطلت الزوجیۀ بینهما لأسباب شرعیۀ کالطلاق والفسخ، فقول أیّهما یقدّم؟
الجواب: یقدّم قول مدّعی بقاء الزوجیۀ. (السؤال 724 ): أ) إذا کانت قیمۀ بعض المهر المتمثل بنصف البیت تبلغ 100 ملیون ریال، وقد
، اشتري الزوج أرضاً بهذا المبلغ وبنی علیها بیتاً، فهل تحصل البراءة لذمۀ الزوج من هذا القسم من مهر الزوجۀ؟ الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 239 ب) إذا اختلف الزوجان فادّعی الزوج أنّه سلّم أرض البناء للزوجۀ کمهر لها، وادعت الزوجۀ أنّه دفعها إلیها بعنوان هبۀ،
فقول أیّهما یقدّم؟ ج) فی الفرض المذکور أیّهما یجب أن یقیم دلیلًا وبیّنۀ؟ د) أساساً فإنّ الشخص إذا أعطی مالًا لآخر فهل یظهر منه
التبرع أم عدم التبرع؟ ه) إذا ثبت أنّ قیمۀ البیت الذي بناه الزوج وسلّمه للزوجۀ وسجل السند باسمها، ثلاثۀ أضعاف المبلغ الذي ذکره
الزوج حین ایقاع عقد النکاح کمهر للزوجۀ، فهل یجوز للرجل جبران ذلک بقسم آخر من مهر الزوجۀ کتعویضه مثلًا بالنقد أو الذهب
حیث یقوم بخصمه من مهر الزوجۀ کعوض للأرض؟ بمعنی هل تسقط عن الزوج التعهدات الاخري المتعلقۀ بباقی أقسام المهر فی
حدود القیمۀ الإضافیۀ للبیت؟ و) إذا لم یمکن الجبران، فهل یحق للزوج باعتباره لیس مدیناً للزوجۀ الرجوع والمطالبۀ بالمال الذي
أعطاه لزوجته بتصور أنّه مدین لها؟ الجواب: أ إلی و) إذا بنی البیت بالصفات والخصوصیات المشار إلیها فی المهر، وسلّمه للمرأة
بعنوان أنّه مهر، فتحصل براءة الذمّۀ للزوج من هذه الجهۀ، ولا یقبل ادّعاء المرأة فی کونه هبۀ إلّاأن تقیم بیّنۀ شرعیۀ علی ذلک،
وبغض النظر عن ذلک وعلی فرض کونه هبۀ فللرجل الحق فی الرجوع بالهبۀ (إلّا أن تکون المرأة من أقرباء الزوج) وإذا کانت قیمۀ
البیت تزید عن مقدار المهر المتفق علیه، فیمکنه أن یجعل الإضافۀ هذه (فی صورة موافقۀ الزوجۀ) عوضاً عن الباقی، وفی حال عدم
موافقۀ الزوجۀ یمکنه استرجاع المبلغ الزائد (بشرط عدم وقوع مصالحۀ علی جمیع البیت). (السؤال 725 ): توفی زوج امرأة قبل ثلاث
سنوات ونصف، ومنذ ذلک التاریخ وإلی الآن لا توجد إثباتات بالنسبۀ إلی دائمیۀ الزواج فیما بینهما، بل القرائن والشواهد تحکی عن
کون الزواج مؤقتاً، وأخیراً ادّعت المرأة أنّ زواجها من ذلک المرحوم کان دائمیاً، ولکنّ الزوجۀ الاولی الدائمیۀ أنکرت کون الزواج
الثانی دائمیاً، فلو کان المقرر لإثبات صحۀ أو سقم الموضوع التوسل بالقسم الشرعی فهل یجب علی الزوجۀ الثانیۀ التی تدعی دوام
الزواج أن تحلف، أم یجب الحلف علی الزوجۀ الدائمیۀ التی تنکر هذا الادّعاء؟ الجواب: یجب علی الزوجۀ التی تدعی دوام العقد
إثباته من خلال البیّنۀ الشرعیۀ ولا یکفی الحلف، ویجب علی المنکر الحلف علی أنّ الثانیۀ زوجۀ غیر دائمیۀ.
أسئلۀ متنوعۀ فی الزواج:
(السؤال 726 ): تزوجنی شخص زواجاً دائماً، وسعی أن یکون هذا الزواج مخفیاً تماماً حتی لا تعلم به زوجته وأبناؤه الساکنون فی
الخارج، ولهذا السبب وبسبب تقدمه فی السن کان یمانع من أن یکون لنا طفل، وقد اشتري بیتاً فی طهران لحیاتنا المشترکۀ، وکنت
معه فی الحیاة المشترکۀ إلی زمان وفاته وکان یسافر فی السنۀ مرتین أو ثلاث مرات إلی الخارج، والآن أنکرت زوجته وأبناؤه زوجیتی
له، فی حین أنّ زوجیتنا لا تخفی علی أحد. ولکن مع الأسف فقدت وثیقۀ العقد، وبقی لدینا صورتهاوکذلک أحد شهود العقد وأبی
وامی أیضاً ممن شهد العقد وهم علی قید الحیاة، فالرجاء بیان حکم هذه المسألۀ؟ الجواب: علیکِ اثبات هذا الموضوع من خلال
شهادة الشهود. ولا مانع من شهادة الأب لصالح البنت إذا کان ظاهر الصلاح. وإذا أیدّ الجیران أیضاً أنکما کنتما تعیشان معاً لسنوات
صفحۀ 122 من 269
عدیدة کزوج وزوجۀ فیمکن أن تکون شهادتهم من القرائن التی تساعد القاضی فی الحکم. (السؤال 727 ): أنا رجل فی الأربعین من
العمر، وأعیش مشکلۀ مع زوجتی لعدّة أسباب، ولهذا السبب ارید الزواج من امرأة ثانیۀ وقد وافقت زوجتی علی ذلک، ولکن بما أنّ
المرأة الثانیۀ من أقرباء زوجتی وقد مات زوجاها الأول والثانی قبل ذلک موتاً طبیعیاً، فیقال إنّ قدمها شؤم، فهل هذا التفکیر صحیح؟
الجواب: إنّ هذا التفکیر غیر صحیح، ولیس له أساس فی نظر الإسلام. (السؤال 728 ): إنّ ام زوجتی تتدخل کثیراً فی امور حیاتنا
الزوجیۀ ولا تلتفت إلی النصائح وأشکال النهی عن المنکر من قِبلی أو من قبل الآخرین، وکذلک تأتی إلی منزلنا بدون رضاي
وتستخدم الأدوات والوسائل المعیشیۀ التی أمتلکها، فما هو حکم الشرع المقدّس فی هذا المورد؟ الجواب: بالطبع فإنّها إذا جاءت إلی
بیتک بدون اذنک فهی ضامنۀ، ولکن لا ینبغی أن تتشدد معها إلی هذه الدرجۀ، فالکثیر من الأشخاص الذین یواجهون مثل هذه
المشکلۀ تمکنوا من حلّها من خلال الصبر وسعۀ الصدر. (السؤال 729 ): نظراً لفتواکم فی خصوص زواج التوأم الملتصقین حیث یکون
للمسألۀ ثلاث صور، وقد ذکرتم حکم صورتین منها، علی أساس أنّ التوأم إمّا أن یکونا ذکرین أو ص: 241
أُنثیین، حیث ذکرتم حکم هاتین الصورتین فی الجزء الأول من الاستفتاءات الجدیدة فی السؤال رقم 874 ، والآن إذا کان أحد هذین
التوئمین ذکراً والآخر أنثی وکان کل منهما بحاجۀ إلی الزواج، فکیف یکون زواجهما؟ الجواب: إذا لم تکن هناك ضرورة الزواج
فیجب الانصراف عن الزواج، وإن کانت ضرورة قطعیۀ وغیر قابلۀ للاجتناب فکل منهما یمکنه اختیار زوج له، ولکن یجب علیهما
مراعاة الجهات المتعلقۀ بالمحرم وغیر المحرم مهما أمکن، وبما أنّ مثل هذه المسائل نادرة جدّاً، فمن الطبیعی أن تکون أحکامها
عجیبۀ أیضاً. (السؤال 730 ): هل أنّ الدین معیار العدالۀ، أم العدالۀ معیار الدین؟ وبعبارة اخري: هل أنّ الدین یأمر بکل ما هو عدل، أم
أنّ کل ما یأمر به الدین فهو عدل؟ وببیان علمی وفنی: هل أنّ العدالۀ تقع فی سلسلۀ علل الأحکام، أم فی سلسلۀ معالیل الأحکام؟
وتوضیح ذلک: هل أنّ الناس یعرفون المصادیق البارزة للظلم والعدل من خلال الشریعۀ، أم أنّ مصادیق العدل والظلم معروفۀ للجمیع،
وما ورد فی الدین من أحکام إنّما هو إرشاد لحکم العقل؟ وسماحتکم یعلم أنّ الشیعۀ یعتقدون کالمعتزلۀ بأنّ العدل هو المقیاس
والمعیار للدین، بینما یري الاشاعرة أنّ الدین هو المعیار للعدل، والسؤال هو: إذا کان الشیعۀ یرون العدل معیاراً للدین، فلماذا یحکمون
فی فتاواهم الفقهیۀ بامور یراها کل عرف بشري أنّها مصداق بیّن للظلم، ومن ذلک ما ورد فی بعض أحکام النکاح: 1- إنّ الإجماع
قام علی أنّ الطلاق بید الرجل متی أراد حتی لو لم یکن له عذر ومبرر معقول، وکذلک یقوم بتطلیق زوجته غیابیاً وبدون عذر، فهذه
إذا علم الزوج بعد العقد بأنّ زوجته مصابۀ » : الموارد تعتبر من الظلم فی کل عرف بشري. 2- یقول الفقهاء فی بحث عیوب الزوجین
بالعمی أو الشلل أو البرص، فإنّه یحق له فسخ العقد، ولکن إذا علمت الزوجۀ بعد العقد بأنّ زوجها مصاب بأحد هذه العیوب
-3 الزوج یحق له مقاربۀ زوجته متی أراد ذلک وعلی الزوجۀ .« والأمراض فلیس لها حق الفسخ ولابدّ أن تصبر علی الحیاة معه
التمکین من نفسها حتی ص: 242 فی أثناء الصلاة، ولکن المرأة لیس لها مثل هذا الحق إلّاثلاث مرات فی
العام، وحتی هذا الحق یبدو مختصراً إلی درجۀ شدیدة لا مجال لبیانها. 4- إذا ترك الرجل زوجته لیلۀ العرس وسافر ثم عاد بعد عشر
فلیس للزوجۀ حق الاعتراض، فکیف یمکن قبول مثل هذه الأحکام مع حفظ المبانی « وکان یدفع إلیها النفقۀ فی هذه المدّة » سنوات
الکلامیۀ الشیعیۀ؟ وهل تقولون إنّ جمیع العقلاء یخطئون فی قولهم إنّ الطلاق من موقع الاهواء وبدون عذر ظلم؟ أم أنّ جمیع العقلاء
یخطئون فی قولهم إنّ للمرأة حق الفسخ أیضاً فی الموارد المذکورة للتدلیس؟ الجواب: لا شک فی أنّ الفقه الشیعی مبنی علی أساس
الأدلۀ الأربعۀ، أحدها دلیل العقل، وأنّ دلیل العقل یجب أن یکون قطعیاً وجامعاً لجمیع الجهات، وأمّا فی الأمثلۀ والموارد المذکورة
إذا ترك الرجل زوجته لیلۀ العرس وسافر لمدّة » : فی السؤال فمع الأسف هناك أخطاء فقهیۀ عدیدة، مثلًا: ذکرتم فی المورد الرابع
فهذه المسألۀ غیر صحیحۀ وفق الموازین الفقهیۀ، فالزوجۀ إذا وقعت فی العسر والحرج ولو بعد ستۀ أشهر فنحن نجیز «... عشر سنوات
لها الطلاق، وفعلًا فإنّ الکثیر من النساء حصلن علی الطلاق من أزواجهنّ الذین ترکوهنّ من خلال هذه الفتوي. وبالنسبۀ للمورد
الثالث: فأولًا: لا یحق للرجل أن یطلب من زوجته تمکینه من المقاربۀ فی ظروف غیر متعارفۀ مثل أثناء الصلاة أو موارد من هذا القبیل،
صفحۀ 123 من 269
بل یجب أن یکون ذلک وفقاً للعرف والعادة. وثانیاً: بالنسبۀ للزوجۀ فإنّها إذا واجهت مشکلۀ صعبۀ فی ترك المقاربۀ وکانت تواجه
خطر الانحراف الجنسی من ترك المواقعۀ، فلا ینبغی الانتظار مدّة أربعۀ أشهر، وبالنسبۀ للمورد الثانی، ففی صورة توافق الطرفین علی
سلامۀ کل منهما بصورة شرط ضمن العقد أو شرط مبنی علیه العقد فإنّ وجود کل عیب، یترتب علیه حق الفسخ، ویبقی هنا المورد
الأول، فالکثیر من المجتمعات البشریۀ منحت للرجل والمرأة حق الطلاق ویمکنهما الانفصال عن بعضهما بدون عذر موجه، فلو کان
ذلک یعتبر ظلماً بالنسبۀ للمرأة فکذلک یعتبر ظلماً للرجل وعلیه فلابدّ من قبول الظلم من الطرفین لدي العقلاء، مضافاً إلی إمکانیۀ منع
مثل هذا الطلاق غیر المبرر فی المحاکم کما نري ذلک فی المحاکم الشرعیۀ فی هذا الزمان. بالاضافۀ إلی أنّ الرجل یتحمل خسارة
کبیرة فی حال الطلاق علی الفرض ص: 243 المذکور، وبالتالی فإنّ هذا الفرض یعتبر غیر واقعی وهو أنّ
الرجل یطلق زوجته بدون عذر وبلا مبرر معقول، فالطلاق إنّما یقع من الرجل فی حال وجود عذر قطعاً. وطبعاً فما ذکرناه آنفاً یعدّ
فی خصوص إیجاد زوجات وأزواج للشبّان « اجتماعیۀ » « ثقافیۀ » جواباً إجمالیاً للمسألۀ. (السؤال 731 ): لقد عزمت علی تأسیس مؤسسۀ
فی سن الزواج، ومع الإلتفات إلی شروط ومکانۀ وسن الراغبین فی الزواج نقوم بتعریف الزوج المناسب والمطلوب لهذا الشخص،
وبذلک نقوم بتقدیم خدمۀ للناس والمجتمع، وکما تعلمون أنّ الاحصاءات الصادرة من المراجع الرسمیۀ تبیّن زیادة الطلاق فی
السنوات الاولی من الزواج، ولکن عدم تعرف الزوجین أحدهما علی الآخر والرضا بالزواج المفروض والمنطلق عن جهل یعتبر أحد
أسباب فشل زواج هؤلاء الشبّان، واستمرار هذا المنهج یؤدّي إلی أضرار وخیمۀ للبناء الثقافی والاجتماعی والاسري، فهل أنّ تأسیس
مثل هذه المؤسسات جائز فی الشریعۀ الإسلامیۀ؟ الجواب: فی حدود علمی یوجد أفراد أو جماعات عدیدة أقدمت علی هذا العمل
وبعضها کان موفقاً والبعض الآخر واجه مشکلات معینۀ، ولکن علی أیّۀ حال إذا کان هذا العمل تحت اشراف أفراد مطمئنین ومع
رعایۀ جمیع الشؤونات الإسلامیۀ وأخذ الإذن من المراجع الرسمیۀ الصالحۀ فهو عمل جید ویمکنه أن یحل الکثیر من مشکلات
:( الزواج. ولکن مع الإلتفات إلی حساسیۀ ودقّۀ المسألۀ، فإنّها بحاجۀ إلی تخطیط دقیق علی مستوي التدبیر والممارسۀ. (السؤال 732
إذا طلقت إحدي البنات فی الأُسرة، وفی نفس الوقت جاء من یخطب البنت الثانیۀ، فهل یتمکن الوالدان من الاستفادة من مهر البنت
الکبري لتغطیۀ نفقات البنت الثانیۀ؟ الجواب: لا یجوز الاستفادة من مهر البنت الکبري بدون کسب رضاها، فإذا أراد الوالدان التصرّف
بهذا المهر وجب علیهما کسب رضا تلک البنت مهما أمکن. ج ج
الفصل التاسع والعشرون أحکام الطلاق
شروط الطلاق: