گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد سوم
الفصل التاسع والعشرون أحکام الطلاق
شروط الطلاق:








(السؤال 733 ): هل یجب علی المرأة فیما لو وقع الطلاق فی طهر أن تکون مغتسلۀ غُسل الحیض، أم یکفی أن تطهر من الحیض؟
الجواب: لا یلزم الغسل. (السؤال 734 ): بالنسبۀ لعدالۀ الشاهدین حین ایقاع صیغۀ الطلاق فإذا کان مجري الصیغۀ یعتقد بعدالتهما
ولکن الآخرین یعلمون بفسق هذین الشاهدین، فهل هذا الطلاق صحیح؟ الجواب: یکفی ذلک لمن لا یعلم بفسق الشهود. (السؤال
735 ): هل أنّ عدم علم الشاهد بعدالته أو فسقه یکفی فی الشهادة علی الطلاق؟ الجواب: لا یخلو من إشکال. (السؤال 736 ): هل أنّ
شرط عدالۀ الشهود فی الطلاق، شرط واقعی، أم شرط علمی وظاهري؟ وبعبارة اخري، إذا علم بعد ایقاع الطلاق بفسق الشاهدین، فی
حین أننا نتصوّر عدالتهما حین الطلاق، فما حکم هذا الطلاق شرعاً؟ الجواب: الطلاق المذکور صحیح.
عدّة الطلاق:
(السؤال 737 ): إذا لم یدخل الزوج بزوجته بعد العقد ولکنّه أنزل علیها وانعقدت ص: 246 النطفۀ فی رحم
صفحۀ 124 من 269
الزوجۀ، ثم وقع الطلاق، فهل یجب علی الزوجۀ أن تعتد؟ نرجو بیان حکم المسألۀ فی صورة الحمل وعدمه؟ الجواب: نعم، یجب علی
الزوجۀ أن تعتد. (السؤال 738 ): إذا حملت الزوجۀ والعیاذ باللَّه من الزنا، ووقع الطلاق، فهل تنتهی عدّتها بوضع الحمل أم تعتد عدّة
غیر الحامل؟ وما هو حکم المسألۀ فی صورة الحمل بواسطۀ الوطء الشبهۀ؟ الجواب: إذا تیقنت أنّ هذا الحمل من الزنا ولا یوجد
احتمال إلحاقه بزوجها الشرعی، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق، أمّا الوطء الشبهۀ فله عدّة، وفیما لو حملت منه فعدّتها إلی
وضع الحمل. (السؤال 739 ): الرجاء الإجابۀ عن السؤالین التالیین حول العدّة: أ) إذا کانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة وفی ذلک
الوقت حدث وطء شبهۀ معها، فهل علیها أن تعتد عدّتین، أم یکفی تکمیل العدّة الاولی وإن کان یلزمها عدّتان، فمن أي زمان تبدأ
الجواب: الاحوط وجوباً أن تعتد عدّتین، وتبدأ العدّة الثانیۀ بعد انقضاء العدّة الاولی. ب) فی الفرض ؟« عدّة وطء الشبهۀ » العدّة الثانیۀ
المذکور أعلاه، إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطیء للشبهۀ، فهل تقدّم عدّة الحمل علی العدّة الاخري؟ الجواب: تقدمّ عدّة
الحمل، ثم تبدأ العدّة الثانیۀ. (السؤال 740 ): إذا طلق الرجل زوجته ولکنّه مات قبل تمام العدّة، فهل یجب علی الزوجۀ عدّة الوفاة أم
تکتفی بعدّة الطلاق؟ وهل یختلف الحال فی هذه المسألۀ بین الطلاق الرجعی والبائن أو طلاق الحامل وغیر الحامل؟ الجواب: إذا
کانت عدّتها رجعیۀ وجب علیها أن تعتد عدّة الوفاة، ولکن فی عدّة البائن یکفی تکمیل العدّة ذاتها. (السؤال 741 ): طلقنی زوجی
الأول قبل 15 سنۀ وبعد انقضاء سنۀ واحدة تقریباً تزوجت مرّة ثانیۀ برجل آخر، وبعد 5 أشهر من الزواج الثانی مات زوجی الأول،
وأخیراً انتبهت بعد مضی 14 سنۀ أنّ طلاق الأول باطل، ولهذا السبب اجتنبت زوجی الثانی، فهل یجب علیَّ وقد بلغت سن الیأس الآن
أن ألتزم عدّة الوفاة لزوجی الأول بعد مضی 14 سنۀ ص: 247 من وفاته؟ الجواب: یجب التزام عدّة الوفاة فی
الوقت الذي علمتِ بوفاة زوجکِ، ولکن إذا کنتِ قد علمتِ سابقاً بوفاته ومضی علی ذلک 4 أشهر وعشرة أیّام فقد انقضت العدّة.
الطلاق الرجعی:
(السؤال 742 ): إذا ادّعی الزوج أنّ زوجته ارتکبت عملًا منافیاً للعفۀ، وشک بها الزوج، وکان ابقاء الزوجۀ فی نهایۀ العدّة فی منزل
مشترك مثاراً لاحتمال النزاع بینهما، ومن أجل التخلص من هذا المشکل فإنّ الزوج هیّأ منزلًا آخر لإسکان زوجته فیه. فهل هناك مانع
شرعی فی حال اصدار المحکمۀ حکم الطلاق الرجعی واسکان الزوجۀ فی منزل مستقل بنفقۀ الزوج، من ایقاع صیغۀ الطلاق بصورته
الشرعیۀ؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ حیث یوجد احتمال خطر أو ضرر أو مفسدة فی الأمر، فلا مانع من العمل بما ذکر فی السؤال.
(السؤال 743 ): إذا اتفق الزوجان فی أصل انقضاء وانتهاء مدّة الطلاق الرجعی، ولکنّهما اختلفا فی أیّهما کان سابقاً (انقضاء العدّة أم
الرجوع)، فقول أیّهما یقدّم؟ الجواب: إذا کان تاریخ الطلاق معلوماً وتاریخ الرجوع مجهولًا، فإنّ الرجوع لا أثر له، وإن کان بالعکس
فالرجوع مؤثر، وإذا کان تاریخ کل منهما مجهولًا فلا فائدة من الرجوع. (السؤال 744 ): إذا طلق زوجته طلاقاً رجعیاً، وادّعی الزوج
الرجوع عن الطلاق وانکرت الزوجۀ، فما هو الحکم الشرعی فی الفرضین أعلاه فی أثناء العدّة وبعدها؟ الجواب: إذا کان ذلک فی
أثناء العدّة فإن نفس هذا العمل یعدّ رجوعاً، وإذا کان بعد العدّة فلا یقبل من غیر دلیل.
الطلاق الخلعی:
(السؤال 745 ): هل أنّ الطلاق الخلعی (مع أخذ بذل المال بنظر الاعتبار) عقد أم ایقاع؟ فإن کان عقداً فما هی ألفاظ الایجاب والقبول
فیه؟ الجواب: إنّه نوع من العقد وقد ذکرنا ألفاظه فی رسالۀ توضیح المسائل فی هذا الباب فراجعه. ص: 248
(السؤال 746 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ التی تخص الطلاق الخلعی: 1- هل یجب أن تکون الکراهیۀ فی طلب الطلاق الخلعی
من ناحیۀ الزوجۀ کراهۀ ذاتیۀ أم کراهۀ عرضیۀ؟ الجواب: إنّها تشمل أیّۀ کراهۀ تفضی إلی الطلاق الخلعی. 2- بالنظر إلی أنّ المرأة
فی عدّة الطلاق الخلعی لیس لها نفقۀ، فهل بذل النفقۀ فی أیّام العدّة من قِبل الزوج یمکن أن یکون جزء اً من البذل فی نظر الشرع؟
صفحۀ 125 من 269
وأساساً إذا لم یجب الشیء فهل یمکن اعتباره من البذل؟ الجواب: نظراً لأنّ الزوجۀ فی عدّة الطلاق الخلعی لا نفقۀ لها، فلا یمکن
اعتبار ما یعطیه الزوج من جملۀ البذل. 3- إذا دفع لها بعض المهر قبل ذلک وبعد مطالبۀ الزوجۀ به، والآن تدعی الزوجۀ بذل جمیع
المهر، فما هو الحکم الشرعی بالنسبۀ للمبلغ الذي استلمته الزوجۀ، هل یجب علیها اعادته؟ الجواب: إنّ مال البذل فی الطلاق الخلعی
تابع لتوافق الطرفین، فإذا توافقا علی أي شیء صحّ ذلک. 4- هل أنّ الاعلان عن قبول البذل من ناحیۀ الزوج یعدّ شرطاً فی صحۀ
الطلاق الخلعی؟ وبعبارة اخري، هل أنّ اعلان الزوج لقبوله للبذل یعدّ ضروریاً شرعاً؟ فإن لم یعلن الزوج عن قبوله البذل فهل یمکن
ایقاع الطلاق الخلعی بمجرّد بذل الزوجۀ؟ الجواب: یشترط فی الطلاق الخلعی أن یقبل الزوج ما بذلته الزوجۀ فی مقابل إیقاع الطلاق.
(السؤال 747 ): هل أنّ اشتراط حق الرجوع بالبذل فی العدّة، أو اشتراط الرجوع فی النکاح فی العدّة علی فرض رجوع المرأة فی البذل
:( فی زمان العدّة، مبطل للخلع؟ الجواب: هذان الموضوعان لا یحتاجان إلی اشتراط، وإذا اشترط ذلک فلیس فیه إشکال. (السؤال 748
بالنسبۀ لتعلیق الطلاق الخلعی علی شیء، فهل هناك إشکال فی التعلیق علی أمر محتمل أم أمر مقارن محقق معلوم؟ الجواب: إن
التعلیق فی الانشاء لا یخلو من إشکال فی أیّۀ صورة؟ ص: 249 (السؤال 749 ): هل الرجوع فی البذل فی
الطلاق الخلعی صحیح ونافذ؟ وعلی أیّۀ حال فإذا رجعت فی البذل، فهل تجري علیها أحکام المطلقۀ الرجعیۀ أم أحکام اخري؟
الجواب: إن الجواب عن هذا السؤال واضح، فالرجوع فی البذل جائز، وبعد الرجوع تجري علیها أحکام المطلقۀ الرجعیۀ. (السؤال
750 ): إذا ادّعی شخص أجنبی فی الطلاق الخلعی، الوکالۀ عن الزوجۀ فی البذل، ثم اتضح أنّه کاذب، فهل یصحّ هذا الطلاق
الخلعی؟ وفی صورة عدم الصحۀ هل یقع رجعیاً؟ وإذا رضیت الزوجۀ بعد ذلک بالبذل وأجازته فهل یتحقق الخلع؟ الجواب: فی هذا
الطلاق إشکال، ویجب ایقاعه من جدید. (السؤال 751 ): إذا بذلت الزوجۀ وهی فی مرض الموت وفی حالۀ من الشعور الجید من
أجل أن یطلقها زوجها طلاقاً خلعیاً، فهل هذا الخلع صحیح؟ وما حکم البذل إذا زاد عن ثلث الترك؟ الجواب: لا إشکال فیه علی أیّۀ
حال.
المحلل:
(السؤال 752 ): هل أنّ نکاح المحلل یهدم طلاقاً واحداً أم طلاقین أیضاً، بمعنی أنّ الزوج یمکنه بعد الزواج المحلل ایقاع ثلاثۀ
طلاقات؟ الجواب: نعم یهدم ذلک. (السؤال 753 ): إذا ارتد المحلل بعد الوطء، فهل یحصل التحلیل، وماذا لو کان الارتداد قبل
الوطء؟ وما هو حکم المسألۀ فی صورة ارتداد الزوجۀ وعودتها إلی الإسلام مرّة اخري قبل الوطء وبعده؟ الجواب: لا أثر للارتداد بعد
الوطء إذا کان قبل الوطء فالزوجیۀ باطلۀ، فلا أثر للدخول؟ (السؤال 754 ): هل أنّ شرط الوطء فی الزواج المحلل هو الوطء أم
الدخول الحلال، أم یکفی الدخول المحرم أیضاً فی حلیۀ الزوجۀ للزوج السابق (من قبیل الوطء فی أیّام المحیض أو حال الاحرام)؟
الجواب: یکفی ذلک.
الطلاق الغیابی:
(السؤال 755 ): إذا کان الزوج مفقوداً ولا یعلم خبره، فرفعت الزوجۀ أمرها إلی الحاکم الشرعی فعیّن لها مدّة أربع سنوات بالشروط
المعتبرة للبحث عنه، ولم یعثر علیه، ولکنّ الزوجۀ بعد انتظار أربع سنوات اختارت البقاء علی الزوجیۀ، إلّاأنّها بعد مدّة (مثلًا مدّة سنتین)
قررت الطلاق، فهل یجب علیها أن تنتظر أربع سنوات للفحص عنه مرّة ثانیۀ أم یکفی الفحص السابق؟ الجواب: یکفی الفحص السابق.
(السؤال 756 ): إذا کان للرجل زوجتان، وفُقِدَ أثره، فتقدمت إحدي زوجتیه إلی المحکمۀ وطالبت بالطلاق، فأمهلتها المحکمۀ مدّة
أربع سنوات من تاریخ رفع الطلب إلی المحکمۀ، وبما أنّه لم یعثر علی الزوج فی هذه المدّة فقد حکمت المحکمۀ بالطلاق، واعتدت
الزوجۀ عدّة الوفاة، وبعد سنتین تقدمت الزوجۀ الأخري بطلب الطلاق إلی المحکمۀ، فهل یجب علی هذه الزوجۀ الصبر أربع سنوات
صفحۀ 126 من 269
اخري من تاریخ مراجعتها للمحکمۀ، أم تکفی الاربع سنوات السابقۀ التی صبرت فیها الزوجۀ الاولی وأحرز الحاکم فی تلک المدّة أنّ
الزوج مفقود الأثر؟ الجواب: إنّ الفحص الأول یکفی لکلا الزوجتین، إلّاإذا ظهرت بعض الآثار فی هذه الأثناء تدل علی وجوده.
(السؤال 757 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- إذا أصدرت المحکمۀ حکم الطلاق بلحاظ عسر وحرج الزوجۀ، أو کون زوجها
مفقوداً، فما هو نوع الطلاق؟ الجواب: إذا لم یعلم الزوج بذلک ولم یرجع، فالمحکمۀ یمکنها أن تطلق طلاقاً رجعیاً، ولکن فی موارد
احتمال رجوع الزوج فإنّ الطلاق حینئذٍ یکون طلاقاً خلعیاً، وذلک بأن تبذل الزوجۀ مقداراً قلیلًا للزوج فی مقابل الطلاق الخلعی، ثم
تقوم المحکمۀ بایقاع الطلاق مع الشخص النائب عنه، حیث یقبل البذل نیابۀ عن الزوج ثم یوقع صیغۀ الطلاق. (السؤال 758 ): بالنسبۀ
لطلب الزوجۀ للطلاق بسبب عدم دفع النفقۀ من قبل الزوج لمدّة ستۀ أشهر، وعدم إمکان إلزامه بدفع النفقۀ، أو فی الموارد التی
شخصت فیها المحکمۀ وجود العسر والحرج فی استمرارالزوجیۀ، ولکن الزوج لم یقبل بالطلاق، فالرجاء بیان مایلی: الفتاوي الجدیدة،
ج 3، ص: 251 أولًا: ما هو نوع الطلاق المذکور؟ ثانیاً: هل أنّ الزوجۀ فی هذه الصورة مکلّفۀ ببذل جمیع حقوقها فی مقابل الطلاق أم
بذل جمیع المهر فقط؟ وفیما إذا کان الطلاق خلعیاً، فهل یمکن بذل مثلًا 10 % من المهر؟ الجواب: إذا کان الحاکم الشرعی مطمئناً
لعدم استخدام الزوج لحقّه فی الرجوع فی العدّة، فیمکنه أن یطلق طلاقاً رجعیاً، وفی غیر هذه الصورة یمکنه ایقاع الطلاق الخلعی
بمبلغ زهید، وبمقدار ما یوجبه الحق والعدالۀ. ثالثاً: إذا أراد القاضی ایقاع صیغۀ الطلاق، فالرجاء بیان کیفیۀ ذلک بعبارة صحیحۀ، لأنّ
بذلت عن موکلتی کذا لزوجها لیخلعها علیه » : القضاة من غیر رجال الدین یواجهون مشکلۀ فی ایقاع هذا الطلاق؟ الجواب: یقول
السؤال 759 ): إذا کان ) .« قبلت عن زوجها فلان فهی علی ما بذلت طالق » : ویذکر المبلغ المعین بدل کلمۀ کذا، ثم یقول « ویطلقها به
شخص وکیلًا لعدّة أشخاص فی قراءة صیغۀ الطلاق، وبعد اجراء صیغ الطلاق (بعضها رجعی وبعضها بائن) حصل له الیقین بأنّ أحد
الطلاقات باطل، فلو کان لا یعلم باسم تلک المرأة وزوجها وهی أیضاً لا تعلم بذلک فما هو التکلیف؟ الجواب: یجب علیه الاحتیاط
إننی اطلق الشخص الأول الذي » : ویوقع الطلاقات مرّة اخري وإن لم یکن یعرف الاسم یکفی تشخیص المورد بالإشارة، مثلًا یقول
وإذا شک فی نوع الطلاق الرجعی أو الخلعی فالأحوط أن یوقع طلاقین أحدهما رجعی ،« طلقته سابقاً مرّة اخري احتیاطاً، وزوجته طالق
والآخر خلعی. (السؤال 760 ): إذا أصدرت المحکمۀ حکماً بتمکین الزوجۀ، ولکنها لم تمکن نفسها، فما حکم الطلاق الخلعی فی هذا
المورد بالنظر للآیات الشریفۀ 228 و 229 من سورة البقرة لاثبات ذلک، وهل یتمکن الزوج من تقدیم طلب للمحکمۀ باصدار الطلاق
واسترجاع المهر؟ الجواب: إذا ثبت أنّ الزوجۀ لا تعمل بوظائفها وترید الحصول علی امتیازاتها وحقوقها فقط، فیمکن للحاکم الشرعی
أن یستعمل الضغط علیها بالتعزیر (التعزیر البدنی والمالی الثقیل) حتی یجبر المرأة علی العمل بوظائفها أو تطالب بالطلاق الخلعی.
(السؤال 761 ): قبل مدّة وکما نصحنی أبی وأخی وهما من رجال الدین، قررت الزواج من بنت وتعرفت علی أُسرتها، وتحدثنا عن
المقدمات اللازمۀ لذلک، وحتی أننا عقدنا ص: 252 جلسۀ قبل العقد حضرتها البنت وامها، ولاتمام الحجۀ
تحدثت کثیراً عن خصوصیاتی التی اعتبرها سلبیۀ، ولم یبق شیء لم أذکره لها، ومع ذلک رضیت البنت بالزواج منی بدون اعتراض أو
سؤال. بل کانت مستعدة لأن تعیش معی فی جمیع الظروف. ولکن لم یمض شهر واحد علی زواجنا حتی بدأت الخلافات، ولکننی
ومن أجل المحافظۀ علی شؤون الاسرة کنت أجبر نفسی علی الانسجام مع هذه الحالۀ، إلی أن مرّت ستۀ أشهر بعد العقد، فتحدثنا مع
أبیها وامها حول هذه الاختلافات. وفی البدایۀ سأل الأب إبنته عن رأیها فقالت: لست مستعدة للاستمرار فی هذه الحیاة المشترکۀ، ثم
إنّ الأب والام قالا بسرور. لا مانع من ذلک، فاذهبی إلی المحکمۀ لاجراء المراحل القانونیۀ للطلاق حتی نمضی وثیقۀ الطلاق بعد
ذلک. فجئت بدوري واعتماداً علی هذا القول إلی المحکمۀ لتهیئۀ المراحل القانونیۀ للطلاق، ولکنهما بعد ذلک وفی المرحلۀ التی
یجب فیها امضاء وثیقۀ الطلاق من قبلهما امتنعا من ذلک. وطبعاً یمکننی أن التزم الصمت علی هذه المسألۀ حتی یضطرا إلی التحرك
علی مستوي تنفیذ هذا الحکم قانونیاً، ولکننی ومن أجل حفظ شؤونات الاسرة وحفظ حرمۀ والدي لم أکن أرغب أن الحق به الاساءة
والاذي أکثر من هذا، فصرت مجبوراً تقریباً علی ملاحقۀ أمر الطلاق خلافاً لرغبتی الشخصیۀ. فالرجاء بیان الجواب عن الأسئلۀ التالیۀ:
صفحۀ 127 من 269
-1 بالنظر لما تقدم آنفاً ومن رضا الطرفین بالطلاق، فما هو نوع هذا الطلاق؟ الجواب: إذا کانت البنت مستعدة لبذل مبلغ من المال فی
مقابل الطلاق حتی لو کان مقداراً قلیلًا من حقوقها، فهذا الطلاق خلعی، وفی غیر هذه الصورة فالطلاق رجعی. 2- نظراً إلی عدم
الدخول حتی الآن، والبنت لم تنتقل إلی بیت الزوج، فهل تستحق النفقۀ؟ الجواب: لا تستحق الزوجۀ النفقۀ، ولکن إذا لم تتنازل عن
مهرها، فیمکنها المطالبۀ بنصف المهر.
أسئلۀ متنوعۀ عن الطلاق:
(السؤال 762 ): إذا کان الزوج شیعیاً جعفریاً، والزوجۀ سنیۀ شافعیۀ، وادّعی الزوج أنّه طلق زوجته طبقاً للمذهب الشافعی الطلاق
بالثلاث، ولکن الزوجۀ تنکر ذلک، فالرجاء ص: 253 بیان ما یلی: 1- علی فرض اثبات قول الزوج، فهل هذا
الطلاق صحیح؟ وبعبارة اخري هل الزوج الشیعی یمکنه أن یطلق زوجته طبقاً للمذهب الشافعی بالثلاث، أم یجب علیه رعایۀ شؤون
الطلاق فی الفقه الشیعی؟ الجواب: یجب علی الزوج الشیعی أن یطلق زوجته وفقاً لمذهبه. 2- هل یمکن علی أساس قاعدة الإلزام
ترتیب آثار الطلاق المذکور علی الزوجۀ؟ الجواب: نعم، یمکن للزوجۀ ترتیب آثار الطلاق بالنسبۀ لها. 3- هل أنّ مجري قاعدة الإلزام
منحصر فیما إذا کان الزوج سنیاً أم تجري هذه القاعدة علی فرض کون الزوج شیعیاً والزوجۀ سنیۀ؟ الجواب: تجري قاعدة الإلزام علی
کلتا الصورتین، وإن کانت رعایۀ الاحتیاط أفضل. 4- فی موارد ادّعاء وقوع الطلاق بشکل عام، هل یقدّم قول الزوج أم قول الزوجۀ؟
وعلی من یکون اثبات ذلک؟ الجواب: إنّ کل من یدعی الطلاق یجب علیه اثبات ذلک طبقاً لموازین الشرع. (السؤال 763 ): إذا
انتهی النزاع بین الزوجین إلی الطلاق، فوهبت المرأة مهرها للزوج مقابل الطلاق وأخذت معها جهاز العرس، وأوقع الزوج صیغۀ
الطلاق الشرعیۀ، فهنا یثار سؤالان نرجو الاجابۀ عنهما: 1- تمّ اهداء هدایا للزوجین من قبل أُسرتیهما طیلۀ مدّة تسع سنوات من حیاتهما
المشترکۀ، والآن بعد أن تمّ الطلاق فإنّ بعض هذه الهدایا کانت من قبل أُسرة الزوج والبعض الآخر من قبل أُسرة الزوجۀ، فبأیّهما
تتعلق هذه الهدایا؟ الجواب: إنّ الهدایا النسائیۀ تتعلق بالزوجۀ، والرجالیۀ منها تتعلق بالزوج، وإن کانت نافعۀ لکلیهما، فإن کانت من
طرف أسرة وأصدقاء الزوج فهی للزوج، وإن کانت من قبل أُسرة وأرحام الزوجۀ فهی للزوجۀ. 2- جري تقدیم هدایا من قبل هذین
الزوجین إلی أقربائهما طیلۀ هذه المدّة (وطبعاً فإنّ الزوج قام بدفع ثمن هذه الهدایا) فما حکمها؟ وهل یجب علی الزوجۀ استرجاع
هذه الهدایا من أقربائها وتسلیمها للزوج أم أنّ هذه الهدایا تکون ملکاً للأقرباء بعد اهدائها لهم فی ذلک الزمان؟ الفتاوي الجدیدة،
ج 3، ص: 254 الجواب: إذا کانت الهدایا موجودة یجوز للرجل استردادها (بشرط أن لا یکونوا من أقرباء الزوج أیضاً) ولکن یکره له
هذا العمل. (السؤال 764 ): إذا اتفق الزوج والزوجۀ علی أن تبذل الزوجۀ جمیع مهرها وحقوقها الشرعیۀ للزوج ووافق الزوج علی أن
یطلق الزوجۀ، فتحقق البذل والقبول منهما، ولکنّ الزوج عدل عن ایقاع الطلاق بعد ذلک، فهل یجوز له هذا العدول؟ وفی صورة عدم
الجواز هل یمکن اجبار الزوج علی الطلاق؟ الجواب: یجوز للزوجۀ الرجوع فی بذلها، وأمّا اجبار الزوج علی الطلاق ففیه إشکال.
وقامت المرأة بمنح « إمّا أن تهدي بیتکِ لی أو اطلقک » : (السؤال 765 ): إذا هدد الزوج زوجته باستخدام حق الطلاق، مثلًا قال لزوجته
الزوج بیتها لئلا یطلقها، فهل هذا العمل مصداق للاکراه؟ وما حکم إهداء البیت للزوج؟ الجواب: نعم إنّه مصداق للإکراه. (السؤال
ولکنّ بعض المحاکم فی « یجوز للزوج متی أراد أن یطلّق زوجته » : 766 ): نظراً لاطلاق المادة 1133 من القانون المدنی التی تقول
نفس الوقت الذي یرفضون فیه طلب الطلاق من الزوجۀ إذا کان بدون دلیل فإنّ هذه المحاکم ترفض أیضاً طلب الزوج للطلاق
الجواب: ؟« الطَّلاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ » : کذلک، ألا یتنافی هذا المعنی مع اختیارات الزوجۀ المطلقۀ طبقاً للحدیث النبوي المشهور
طبقاً للعنوان الأولی فإنّ اختیار الطلاق بید الزوج، فیمکنه أن یطلقها فی أي وقت، ولکن نظراً للعناونین الثانویۀ المستوحاة من الظروف
الخاصۀ فی العصر الحاضر، فإنّ الحاکم الشرعی یمکنه تأخیر الاذن بطلاق الزوج فی بعض الموارد التی تکون بتوجیه معقول.
صفحۀ 128 من 269
الفصل الثلاثون أحکام اللعان
(السؤال 767 ): الرجاء بیان نظرکم الشریف فی المسائل التالیۀ: 1- هل أنّ إجراء اللعان عند القضاة المأذونین فی صورة عدم وجود
المجتهد الجامع للشرائط، صحیح؟ الجواب: لا إشکال فیه؟ 2- إذا لم تکن المرأة المشتکیۀ مستعدة لاثبات القذف، فهل یجب علی
الزوج المطالبۀ باللعان؟ الجواب: یجب أن یکون اللعان بحضور الطرفین. 3- فی الفرض أعلاه، هل یتمکن الزوج لاجراء حدّ الزنا علی
المرأة أن یدعی إجراء اللعان؟ أي هل لعان الرجل یمکنه اثبات حد الزنا علی المرأة؟ الجواب: یتضح من الجواب السابق. 4- إذا لم
تکن الزوجۀ مشتکیۀ ولم یطلب الزوج اللعان أیضاً، ولا یعرف مسألۀ اللعان، فهل یجب علی المحکمۀ مطالبتهما باللعان؟ الجواب: إذا
قدّم الزوج شکوي بهذا الصدد ولم یکن لدیه شهود لاثباتها، فیجب علی الحاکم أن یعلّمه طریقۀ اللعان. (السؤال 768 ): نظراً لأنّ
لا یقع اللعان إلّاعند الحاکم الشرعی، والاحوط أن لا » : الإمام الراحل رحمه الله قال فی الجزء الثانی من تحریر الوسیلۀ الصفحۀ 361
فهل أنّ القاضی المنصوب من قبل رئیس القوة القضائیۀ المحترم ص: « یقع حتی عند المنصوب من قبله لذلک
256 الذي یتمتع بالاذن فی ممارسۀ القضاء فی محاکم الأُسرة یمکنه الحکم فی خصوص مسألۀ اللعان، ویجري صیغۀ اللعان عند
اقتضاء الأمر ذلک؟ الجواب: نعم، یمکنه أنّ یکون ناظراً لإجراء صیغۀ اللعان. (السؤال 769 ): هل أنّ نفی الولد من الزواج المؤقت یتمّ
من خلال اللعان فقط کالزواج الدائم، أم یمکن نفی الولد هنا بدون لعان؟ الجواب: لا یجري اللعان فی مورد الزواج المؤقت، ویمکن
نفی الولد بدون لعان. (السؤال 770 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: أ) هل یمکن نفی ولد الشبهۀ بدون لعان، أم لا یمکن ذلک
إلّابواسطۀ اللعان؟ الجواب: لا یمکن نفی ولد الشبهۀ الملحق شرعاً بالفراش إلّامن طریق اللعان. ب) بالنسبۀ للاطفال الذین یولدون قبل
ستۀ أشهر أو بعد عشرة أشهر من تاریخ المواقعۀ فلا تجري امارة الفراش فی هذا المورد، ولکن هل ینتهی نسب هؤلاء الأطفال أیضاً
ولا یحتاج إلی لعان، لأنّ موضوع اللعان إنّما هو فی مورد إمکان اللحوق، وهنا لا یمکن إلحاق الطفل بالزوج أو بالنسبۀ للأطفال
المتولدین قبل ستۀ أشهر حیث لا یلزم اللعان فی انتفائهم، ولکن بالنسبۀ للطفل المولود بعد عشرة أشهر لابدّ لنفیه من اللعان؟ أو فی
الموارد التی لا تجري امارة الفراش فالزوج مخیّر بین نفی الولد والاعتراف به؟ الجواب: فی هذه الموارد لا یلحق الولد بالزوج، ولا
یحتاج إلی اللعان. ج) هل أنّ الاقرار بأبوّة الطفل المولود قبل ستۀ أشهر أم بعد عشرة أشهر بعد المواقعۀ، صحیح ونافذ، وبالتالی لا
یقبل منه ادعاء نفی الولد بعد ذلک، أم أنّ هذا الاقرار باطل من الأساس؟ الجواب: هذا الاقرار باطل.
الفصل الواحد والثلاثون أحکام الغصب
(السؤال 771 ): إذا غصب شخص عدّة نوي أو بذور من شخص آخر وزرعها فی أرضه وسقاها بالماء حتی صارت شجرة، فبمن تتعلق
هذه الشجرة، ولمن تکون ثمارها؟ وهل أنّ الغاصب یضمن قیمۀ هذه البذور لمالکها؟ الجواب: یجب أن یدفع قیمۀ البذور لصاحبها،
ولکنّ الزرع والشجرة ملکه. (السؤال 772 ): إذا حمل السیل أو الریح بذوراً یملکها شخص معین إلی أرض شخص آخر، ونمت
هناك، فلمن تکون الثمرة؟ الجواب: إنّ النبات المذکور یعود لصاحب البذور، ولکن یجب علیه دفع قیمۀ اجارة الأرض لصاحب
الأرض. (السؤال 773 ): إذا غصب شخص غصناً أو جذراً أو قلماً لشجرة، وغرسها فی أرضه، فإذا نمت وصارت شجرة، فمن یملک
هذه الشجرة ولمن تعود ثمارها؟ الجواب: إنّ مالکها هو صاحب القلم أو الغصن، إلّاأن یرضا عن الغاصب. (السؤال 774 ): إذا غصب
شخص غصناً من شجرة وربطها بشجرته، فمن هو المالک لثمار هذه الشجرة التی تقطف من هذا الغصن المغصوب؟ الجواب: یجب
علیه دفع قیمۀ ذلک الغصن، أمّا الثمرة فتعود لصاحب الشجرة. (السؤال 775 ): إنّ کل غرفۀ من غرف المدارس العلمیۀ فی الحوزة
تختص بطالب علم معین، وبعض طلّاب العلوم الدینیۀ یدخلون فی أي وقت شاء إلی غرفۀ طالب آخر لغرض الاستراحۀ أو المطالعۀ،
إنّ هذه المدرسۀ » : فهل یحق لصاحب هذه الغرفۀ منع الآخرین من الدخول إلیها؟ ص: 258 البعض یقول
صفحۀ 129 من 269
فهل هذا الکلام صحیح؟ الجواب: إنّ الغرفۀ تعطی إلی « والغرف ملک للإمام صاحب الزمان، وکل طالب یمکنه الاستفادة منها
الطلّاب طبقاً للمقررات الموجودة، ولا یحق للآخرین الدخول إلیها دون اذن، فهی من هذه الجهۀ لها حکم البیت. (السؤال 776 ): نظراً
لأنّ المالکین عقار المشاع لهم حصۀ فی کل جزء منه، فإذا اتفق أن تعرض العقار المشاع إلی غصب، فهل یتمکن کل واحد من
المالکین لذلک العقار أن یقدم بصورة مستقلۀ علی خلع ید الغاصب من جمیع ذلک العقار المشاع؟ الجواب: نعم، یمکنه ذلک. ج ج
الفصل الثانی والثلاثون أحکام مجهول المالک
ووجدت فی داخلها خاتماً مثلًا فهل یجوز لی تملکه والصلاة به؟ وما حکم الصلوات التی ،« حقیبۀ مثلًا » (السؤال 777 ): إذا اشتریت شیئاً
صلیتها به؟ الجواب: یجب اعادته لصاحبه، فإن لم یتمّ العثور علی صاحبه، فیجب علیک بیعه ودفع ثمنه إلی أحد الفقراء. (السؤال
778 ): إذا عثر شخص علی أموال ذات قیمۀ فی الشارع، ولکنّه ترك ذلک المال لحاله هرباً من تحمل المسؤولیۀ، فهل یعتبر ضامناً؟
وأساساً ما هو رأیکم فی هذا المورد بصورة عامۀ؟ الجواب: إذا لم یحمله، فلیس بضامن. (السؤال 779 ): إذا اشتري حیواناً ووجد فی
بطنه مالًا، فلمن هذا المال؟ الجواب: یجب السؤال عنه من البائع وهل أنّه أضاع شیئاً أم لا؟ فإن أعطی البائع أوصافاً تنطبق علیه وجب
إعادة المال إلیه، وإذا أظهر البائع عدم علمه به، فالأحوط الصبر علیه مدّة سنۀ کاملۀ والبحث عن صاحبه فإن لم یعثر علیه أمکنه تملکه.
(السؤال 780 ): إذا عثر علی صاحب الحیوان الضائع، أو لم یعثر علیه مدّة سنۀ کاملۀ، وأعطی الحیوان لأحد الفقراء، فهل یمکنه أخذ
نفقات حفظ الحیوان من صاحبه أم من الفقیر؟ الجواب: نعم یمکنه أخذ النفقات الضروریۀ منه، بشرط أن لا یکون لدیه فی هذه المدّة
طریق للعثور علی صاحبه. (السؤال 781 ): أحیاناً تستبدل الأحذیۀ فی المساجد والأماکن العامۀ، فما حکم ص:
260 الاستفادة من الأحذیۀ المتروکۀ هناك؟ الجواب: إذا کان لدیک یقین برضا أصحابها فلا إشکال، وفی غیر هذه الصورة إذا
کانت قیمۀ الحذاء المأخوذ مساویۀ لقیمۀ الحذاء الباقی أو أکثر أمکنک أخذه بعنوان التقاص، وإذا کانت قیمۀ الحذاء الباقی أکثر
یجب دفع ما یعادل مقدار الزیادة لأحد الفقراء. (السؤال 782 ): إذا کان عمل الشخص اصلاح وبیع المظلات وقنانی الشاي، ویأتی
بعض الأشخاص ویضع وسائله لاصلاحها عند هذا الشخص، ولکن أحیاناً تبقی هذه الوسائل عند المصلح للأسباب التالیۀ: 1- أن لا
یرجع المالک إلی المصلح لاستعادة وسیلته فی الموعد المقرر، وعندما یعود إلیه لا یجد حاجته. 2- أن لا یراجع اطلاقاً. 3- أن یراجع
فی الموعد المقرر، ولکن بسبب عدم اصلاح تلک الوسیلۀ أو عدم العثور علیها فإنّه لا یسترجعها، ثم لا یراجع مرة أُخري، أو یراجع
مرات عدیدة ولا یجدها، ثم لا یراجع بعد ذلک، ولکن یتم العثور علیها لاحقاً. 4- یقوم المصلح بشراء بعض هذه الوسائل من
أصحابها، ولکن بسبب اختلاطها مع وسائل الناس الأخري یشتبه علیه أنّ هذا الشیء أمانۀ بیده للناس أو من ماله. 5- أحیاناً تبقی بعض
الأشیاء عنده لعدةّ سنوات، والبعض الآخر لأکثر من سنۀ، وبعضها لأقل من سنۀ. ومن جهۀ اخري أنّ قیمۀ بعض هذه الوسائل أکثر من
أربعۀ آلاف تومان، وبعضها الآخر أقل من ألف أو 500 تومان أو 200 تومان. ونظراً لصغر الحانوت ووجود الأشیاء المذکورة یؤدّي
إلی ضیاع الوسائل الاخري للناس، فما هو تکلیف المصلح؟ هل یجوز له اصلاح هذه الوسائل ثم بیعها ویلقی بالثمن فی صندوق
الصدقات بعد خصم اجرة العمل منه؟ الجواب: إذا حصل لدیه الیأس من العثور علی أصحابها، فیمکنه العمل طبقاً لما ذکر، ولکن
یجب علیه اختیار صندوق صدقات موثوق. (السؤال 783 ): ما حکم اللقطۀ التی عثر علیها مالکها بعد أن نمت عند من حفظها
ووجدها؟ وهل أنّ حکم النماء المتصل والمنفصل سواء؟ الجواب: إنّ النماء یتعلق بالمالک، وإذا مضت علیه سنۀ فعلیه الخمس. وإذا
أنفق علیه الواجد له للمحافظۀ علیه جاز له أخذ ما أنفقه من ماله.
الفصل الثالث والثلاثون أحکام الذبح والصید
کیفیۀ الذبح:
صفحۀ 130 من 269
الذین یبیعون اللحوم المذبوحۀ « التاجیک » ( السؤال 784 ): یقول أحد الطلّاب الذین یدرسون فی موسکو: إنّ محلات القصابین
بالطریقۀ الإسلامیۀ، من جهۀ النظافۀ والصحۀ متخلفۀ وفی هذه اللحوم مکروبات، ویحتمل فی کل لحظۀ الابتلاء بأمراض عفونیۀ، ومن
جهۀ اخري فإنّ اللحوم المذبوحۀ بالطریقۀ غیر الإسلامیۀ تباع بشکل جید وصحی من جمیع الجهات ولا یحتمل فیها أن تکون ملوثۀ،
فأي اللحوم یجوز أن نشتریها؟ الجواب: إذا کانت اللحوم المذبوحۀ بالطریقۀ الإسلامیۀ خطرة واقعاً، وکان الشخص مضطراً لتناول
اللحوم غیر الإسلامیۀ، فلا مانع من تناوله بالمقدار اللازم. (السؤال 785 ): من جملۀ وظائف دائرة الصحۀ البیطریۀ فی البلاد الرقابۀ
الصحیۀ علی کیفیۀ ذبح الأنعام والدواجن والفحص الطبی للحوم المستخدمۀ لغرض ضبط الأمراض المشترکۀ بین الإنسان والحیوان
والوقایۀ منها وتهیئۀ اللحوم السالمۀ والصحیۀ للمواطن، وعلی أساس القوانین والمقررات السائدة فإنّ ذبح أي نوع من الحیوانات
والأنعام خارج المذابح والمسالخ الرسمیۀ ممنوع باستثناء یوم عید الأضحی المبارك وأیّام المراسیم الدینیۀ والوطنیۀ. ومع الالتفات إلی
هذه المقدمۀ نرجو منکم بیان نظرکم الشریف فیما یلی: 1- ما حکم الذبح غیر المجاز رسمیاً فی المدن التی تتمتع بسلخ رسمی
وصناعی، وذلک لغرض بیع اللحوم غیر الصحیۀ إلی المواطنین؟ 2- ما حکم بیع وشراء اللحوم الفاقدة للعلامۀ الرسمیۀ من إدارة
الصحۀ حیث یتمّ ص: 262 تهیئۀ هذه اللحوم من خلال طرق ممنوعۀ رسمیاً وبالإمکان أن تنقل التلوث
بالمرض المشترك بین الإنسان والحیوان؟ الجواب: یجب علی جمیع المسلمین مراعاة واحترام القوانین والمقررات فی البلد الإسلامی
وما جملتها ما یتعلق بذبح الحیوانات والتی ترتبط بسلامۀ المجتمع. ویجب علی المسؤولین فی إدارة المسالخ مراقبۀ الذبائح بالطریقۀ
الشرعیۀ بدقّۀ حتی لا یعطوا حجّۀ وذریعۀ لبعض الأشخاص لیذبحوا ذبائحهم خارج المسالخ الرسمیۀ.
أحکام الصید:
(السؤال 786 ): إذا أطلق شخص رصاصۀ حین الغروب باتّجاه الصید، وأصابه بجرح، ثم توجّه هذا الشخص فوراً وراء صیده (وذلک
بتتبع أثر الدم النازف من ذلک الحیوان) وبعد لحظات ساد ظلام اللیل فاضطر الصائد إلی ترك صیده ونام فی ذلک المکان، ثم
نهض فی الیوم التالی واستمر فی البحث عن صیده ولکنّه عثر علیه بعد مدّة وهو میت بسبب نزیف الدم منه، فهل یحلّ له تناوله؟
الجواب: إذا کان یعلم أنّ موت ذلک الحیوان کان بسبب الرصاصۀ التی أصابته، فإنّ لحمه حلال. (السؤال 787 ): طبقاً لقانون حفظ
البیئۀ فی الجمهوریۀ الإسلامیۀ فإن الصید له قوانین خاصۀ، ویجب علی الصائد الالتزام بها ومنها مراعاة کمیۀ وکیفیۀ الصید، وأن یکون
مجازاً بحمل السلاح، ویتمتع بملف رسمی للصید، وأن یکون الصید فی فصل وأیّام ومکانٍ یسمح بالصید فیها، وکذلک یراعی بعض
القوانین الأخري فإذا لم یلتزم الصائد بهذه القوانین أو أحدها فما حکم الاستفادة من لحم صیده؟ الجواب: إنّ لحم هذا الصید حلال،
ولکن لا تجوز مخالفۀ قوانین الحکومۀ الإسلامیۀ. (السؤال 788 ): طبقاً لقوانین الجمهوریۀ الإسلامیۀ فإنّ الاحتفاظ بسلاح لا یتمتع
بترخیص زسمی یعتبر جرماً، فالرجاء بیان ما یلی: 1- إذا احتفظ الشخص بأسلحۀ غیر مرخصۀ وبشکل غیر رسمی فما هی وظیفۀ
المسلمین بالنسبۀ لمثل هذا الشخص؟ 2- ما حکم الصید بالأسلحۀ غیر المرخصۀ رسمیاً؟ ص: 263 الجواب: لا
یحرم الصید بها، ولکن لا یجوز الاحتفاظ بالأسلحۀ غیر المرخصۀ رسمیاً. (السؤال 789 ): ورد فی الکتب الفقهیۀ شروط خاصۀ للصید
بالأسلحۀ المغصوبۀ ولکن علی أساس القانون لا یجوز للشخص استخدام السلاح المجاز لشخص آخر اطلاقاً (سواءً کان لدیه اجازة
رسمیۀ أم لا) فلو استخدم الشخص سلاح شخص آخر فی الصید (ولو کان ذلک باذنه) فما حکمه شرعاً؟ الجواب: لا یحرم الصید
بذلک وإن کان قد ارتکب أمراً مخالفاً للشرع. (السؤال 790 ): من المتداول أن یقوم بعض الأشخاص بالتعرف علی أماکن الحیوانات
والطیور ومنازلها لیهجموا علیها لیلًا ویصطادوها بأدوات ووسائل خاصۀ للصید، فما حکم هذا الصید بالنظر لما ورد فی الحدیث
الشریف من أنّ الحیوانات لابدّ أن تعیش فی أمان فی أوکارها؟ الجواب: لا یحلّ مثل هذا الصید. (السؤال 791 ): یقوم بعض المسلمین
باصطیاد الحیوانات المحرمۀ لحومها کالخنزیر وبیعها لأتباع الأدیان الأخري، فما حکم صید وبیع مثل هذه الحیوانات بالنسبۀ
صفحۀ 131 من 269
للمسلمین؟ الجواب: لا یخلو من إشکال. (السؤال 792 ): إنّ بعض الحیوانان الوحشیۀ کالخنازیر والدببۀ والذئاب تقوم أحیاناً بالهجوم
علی الحیوانات الأهلیۀ لأهل القري والأریاف وتلحق أضراراً بهم وبمحاصیلهم، فإذا أراد القرویون قتل هذه الحیوانات الوحشیۀ فإنّهم
یعاقبون من قبل ادارة حفظ البیئۀ حیث تقدمهم إلی المحکمۀ وتأخذ منهم غرامۀ فی حین أنّ التصدي للحیوانات الوحشیۀ یعتبر من
وظائف تلک الأدارة، ولکن بسبب سعۀ المنطقۀ وقلّۀ إمکانیات الإدارة المذکورة فإنّه لا یتیسر لها القیام بوظیفتها، فالرجاء بیان ما یلی:
أ) ما هو الحکم الشرعی لقتل مثل هذه الحیوانات المضرّة (علی خلاف القانون)؟ ب) إذا لم یکن فیه إشکال، إذن کیف یحلّ
التعارض بین الشرع والقانون؟ الجواب: إذا کانت تلک الحیوانات مضرّة واقعاً، ولم تکن الدولۀ قادرة للتصدي لها، جاز للناس
التصدي لها واتلافها. (السؤال 793 ): مع تطور العلم والتکنولوجیا واستخدام الأسلحۀ الالکترونیۀ واللیزریۀ فی الصید بحیث لا یصیب
الحیوان جرح نازف بهذا السلاح، فما حکم الصید بهذه الأسلحۀ ص: 264 شرعاً؟ الجواب: إذا لم یقترن الصید
بجرح الحیوان ونزف الدم منه فلا یجوز، وإن لم نشترط کون الصید بالأسلحۀ الناریۀ. (السؤال 794 ): أطلقت بندقیۀ باتّجاه مجموعۀ
من الطیور، فمات أحدها فوراً ولکنّی لم أشاهد أثراً لاصابته بجرح بسبب الرصاص، وبعد ذلک اتّضح أنّ هذا الطیر مات بسبب
الخوف، فما حکمه؟ الجواب: لا یحلّ لحمه. أحکام الصید: (السؤال 795 ): یقوم بعض صیّادي السمک والروبیان بالاحتفاظ بصیدهم
داخل أکیاس وهی نصف حیّۀ وذلک للاحتفاظ بالصید طازجاً وعدم فساده، ثم یضعونه فی الماء مرّة أخري حیث یموت بعضها
داخل الماء بسبب اصابتها بجرح أو تعرضها للضغط فی الکیس، فما حکمها شرعاً؟ الجواب: هی حلال. ج ج
الفصل الرابع والثلاثون أحکام الأطعمۀ والأشربۀ
(السؤال 796 ): ما هو معیار معرفۀ الحیوان الحلال اللحم؟ الجواب: وردت أسماؤها فی الآیات والروایات، ولا یوجد معیار خاص لها،
:( ولکن عادة فإنّ الحیوانات التی تأکل اللحوم هی محرمۀ اللحم، وأغلب الحیوانات التی تأکل النباتات هی حلال اللحم. (السؤال 797
هل أن حکم الحیوان المذبوح بطریقۀ غیر شرعیۀ والحیوان المیت بطریقۀ طبیعیۀ سواء؟ الجواب: یتفاوت حکمهما، فالحیوان المذبوح
بطریقۀ غیر شرعیۀ (غیر مذکی طاهر رغم حرمۀ تناول لحمه، ولکنّ المیتۀ حرام وکذلک نجسۀ. (السؤال 798 ): یستفاد من لحوم بعض
الحیوانات المحرمۀ لمعالجۀ بعض الأمراض رغم عدم وجود مستمسک علمی وفقهی معتبر فی هذا المجال، فما حکم صید مثل هذه
الحیوانات والاستفادة من لحومها ودمائها؟ الجواب: إذا لم یقرر الطبیب المتدین أنّ العلاج یتوقف علی استخدام هذه اللحوم فلا
یجوز. (السؤال 799 ): ما حکم أکل اللحوم والبیوض التالیۀ: 1- کبد الغنم والمعز والبقر. 2- بیضۀ الماعز والغنم والبقر الذکر. 3- لحم
4- البیض الذي یحتوي فی داخله علی قلیل من الدم. الجواب: الوجه فی الحیوانات المحللۀ لحومها. ص: 266
لا یجوز تناول البیضۀ (الخصیۀ) لجمیع الحیوانات، وإذا حصل العلم بأنّ النقطۀ الحمراء داخل البیض هی دم فیشکل تناول هذا البیض،
ولکن إذا کانت هناك نقطۀ دم خارج الصفرة منها وتمّ غسل الصفرة بحیث لا ینشق غلافها فحینئذٍ لا بأس بتناول ما تبقی منها.
( السؤال 800 ): إنّ بعض المأکولات والأطعمۀ کبعض الفواکه والأغذیۀ تکون مضرّة للمریض؟ فما حکم تناولها لهذا المریض؟
الجواب: إذا کان الضرر کبیراً حرم أکلها. (السؤال 801 ): ما حکم تناول الأغذیۀ وأنواع السوسیس والأطعمۀ المعلبۀ المستوردة من
البلاد الأجنبیۀ؟ الجواب: یحرم تناول اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبیۀ غیر المسلمۀ. (السؤال 802 ): ما حکم بیع وشراء وتناول لحم
السرطان؟ الجواب: لا یجوز، ولکن یجوز بیعها لغیر المسلمین. (السؤال 803 ): ورد فی کتاب الاستفتاءات الجدیدة لسماحتکم الجزء
الأول ( 993 ) أنّ لحم الأرنب حرام مطلقاً، فما هی العلۀ العلمیۀ لذلک؟ الجواب: ورد فی بعض الروایات أنّ الأرنب یشبه الحیوانات
الوحشیۀ، وهذا الأمر یتضح من خلال مخالبه، ولذلک حرم لحمه. (السؤال 804 ): نظراً لما ثبت فی الطب من أنّ تناول المشروبات
الکحولیۀ وبشکل قلیل ومحدود لیس فقط غیر مضر للبدن بل هو مفید کما فی المشروبات الأخري، ونظراً لأنّ المشروبات الکحولیۀ
تعدّ من نعم اللَّه تعالی حالها حال سائر النعم الإلهیۀ فلماذا لا یجوز الاستفادة من هذه الجوانب الإیجابیۀ والمفیدة لهذه النعمۀ الإلهیۀ
صفحۀ 132 من 269
بحیث یتمّ تناوله بمقدار محدود ومعین؟ وإذا بلغ شخص فی دائرة ریاضۀ النفس وضبطها إلی حد أنّه یتناول المشروبات الکحولیۀ
بشکل محدود دون أن یتورط فی الإدمان أو السکر، فهل یجوز له تناول المشروبات الکحولیۀ بمقدار قلیل ومحدود؟ الجواب: أولًا: لا
أحد یقول أنّ المشروبات الکحولیۀ غیر مضرّة إذا کانت بمقدار قلیل، ص: 267 بل إنّهاقلیلۀ ضرر بذلک
المقدار، وثانیاً: إذا سمح للناس تناول هذا المقدار القلیل منها فإنّ ذلک لا یکون قابلًا للضبط بمقدار معین فسرعان ما یتلوث جمیع
أفراد المجتمع بها. ولهذا السبب حرّمها الشرع المقدّس بشکل عام، ثالثاً: إنّ القانون یتمیز بکونه عاماً وشاملًا، فلا یمکن استثناء موارد
منه بذرائع مختلفۀ، فعلیکم بالابتعاد عن وساوس الشیطان واجتناب التورط بها. (السؤال 805 ): ما حکم انتاج وبیع وتناول الدواء
الخاص بترك الإدمان؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک إذا کان لغرض ترك الإدمان واقعاً. (السؤال 806 ): الشخص الذي قلع أحد
أسنانه فلربما یستغرق بعدها مدّة عشر ساعات ولعابه یختلط بالدم، فإذا أراد البصاق فی کل مرّة فإنّه یستمر لدیه نزیف الدم ویتضرر
من ذلک، ولهذا السبب یضع هذا الشخص قطنۀ علی محلّ السن المقلوع وأمّا اللعاب الموجود فی الفم فمع احتمال کونه ملوثاً بمقدار
من الدم فإنّه یضطر إلی بلعه، فما حکمه؟ الجواب: إذا لم یکن مضطراً لذلک لا ینبغی بلع اللعاب الملوث بالدم، وإذا استلزم من ذلک
الوقوع فی العسر والحرج فلا إشکال. ج ج
الفصل الخامس والثلاثون أحکام النذر والعهد
(السؤال 807 ): توجهت لإحدي قري مرودشت فی شیراز بمناسبۀ أیّام شهر رمضان المبارك ورأیت أشکال الحرمان الکثیرة فی هذه
القریۀ (من قبیل: 1- عدم وجود مسجد، 2- عدم وجود طرق مناسبۀ، 3- عدم وجود ثانویۀ خاصۀ للبنات، 4- عدم وجود غرفۀ
للمخابرات والاتصالات، 5- عدم وجود محل مناسب لریاضۀ الشبّان، 6- قلّۀ الصفوف الدراسیۀ للابتدائیۀ والمتوسطۀ) ومن جهۀ أخري
یلاحظ أنّ عشرین إلی ثلاثین شخصاً من أهالی هذه القریۀ یقومون بإنفاق ثلاثمائۀ إلی أربعمائۀ تومان لغرض الإطعام فی أیّام محرم
الحرام وبسط الموائد فی الحسینیۀ حیث یحرم منها عادة الفقراء فی تلک المنطقۀ إما بسبب الحیاء وحفظ السمعۀ أو بسبب إزدحام
الناس فی الحسینیۀ وبالتالی استفادة المتمکنین والمتموّلین من هذه الموائد. مضافاً إلی بقاء الکثیر من الطعام بعد الانتهاء من الدعوة
والعزاء حیث یتمّ إلقاؤه فی القمامۀ. فمع ملاحظۀ المشاکل الموجودة فی هذه المنطقۀ هل یمکن انفاق المبالغ المخصصۀ للعزاء وإقامۀ
المراسم الحسینیۀ التی تنتهی بأشکال التبذیر والاسراف فی مجالات النفع العام تحت نظر رجل الدین فی تلک المنطقۀ؟ الجواب: إذا
کانت النذورات المذکورة مطلقۀ للإمام الحسین علیه السلام فإنّه یمکن الاستفادة منها فی حلّ مشاکل الناس هناك، ولکن إذا کان
متعلق النذر هو الإطعام والغذاء فیجب صرفه لهذا الأمر فقط. وإذا لم ینتفع منه فی تلک المنطقۀ فی الأیّام المذکورة فیمکنکم
الاستفادة منه فی مناطق أخري أو فی أیّام أخري لجهۀ الإطعام. (السؤال 808 ): قامت ابنتی وبدافع العواطف اللطیفۀ فی أیّام المراهقۀ
والشبّان ص: 270 بنذورات غیر متعارفۀ، مثلًا إذا فاتتها الصلاة بشکل غیر متعمد فإنّها تصوم ذلک الیوم بدون
تناول طعام السحور وتصلی عدّة رکعات فی الیوم التالی صلاة مندوبۀ وتقبل القرآن عدّة مرات وتقرأ بعض الآیات الکریمۀ. وعندما
ترید أن تصلی علی محمد وآل محمد فلابدّ من ارتدائها الحجاب الکامل. مضافاً إلی ذلک أنّها إذا شکّت فی نذر معین أو أنّها
ق ّ ص رت بالإتیان بالنذر فإنّها تقوم بالإتیان به حتماً، وهکذا تستمر فی هذه النذورات المفرطۀ وأحیاناً تقع مورد استهزاء بعض صدیقاتها
وقریباتها، ومن جهۀ أخري فإنّ عدم اتیانها بالنذر یعرّض حیاتها وروحیتها إلی تأثیرات سلبیۀ وتبتلی بالقلق من العواقب الاخرویۀ،
نرجو منکم بیان مقدار ما یجب علیها من مراعاة الالتزام بهذه النذورات. الجواب: إنّ النذورات المذکورة مادامت لا تخل بالحیاة
الطبیعیۀ ولا تورث العسر والحرج ولا تتسبّب فی استهزاء الآخرین تکون معتبرة ویجب الالتزام بها، وفی غیر هذه الصورة لا تکون
معتبرة، ولکن إذا کان النذر من قبیل الصوم بدون تناول السحور ففیه إشکال وکذلک فی موارد الشک حیث لا یجب الالتزام بالإتیان
بشیء من أعمال النذر، وطبعاً فإنّ جمیع هذه الأحکام تترتب علی المکلّف فیما إذا وقعت صیغۀ النذر بصورة صحیحۀ ولم تسبّب
صفحۀ 133 من 269
الأذي للأب، وفی غیر هذه الصورة لا یجب العمل بالنذر. (السؤال 809 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: أ) إذا لم یکن الشخص
قادراً علی الإتیان بالنذر، فهل یکون قد ارتکب معصیۀ؟ ب) ما حکم العدول عن النذر بدون مسوّغ؟ ج) هل یجوز تأخیر أداء النذر؟
الجواب: إذا کان النذر مطلقاً جاز تأخیر أدائه، ولو أنّه خالف النذر بدون عذر فعلیه الکفّارة، وکفّارته مثل کفّارة الإفطار فی شهر
رمضان. (السؤال 810 ): إذا نذر الشخص عدّة نذورات فی أیّام حیاته سواء قبل البلوغ أو بعده، ولکنّه الآن نسی عدد هذه النذورات
وموضوعها، فما تکلیفه؟ الجواب: لا یجب العمل بالنذر إذا کان قبل البلوغ، وکذلک إذا لم یأتِ بصیغۀ النذر بلسانه حتی لو کان بغیر
العربیۀ بل نذر بقلبه، فلا یجب أداء هذا النذر، ولکن إذا أوقع النذر بعد البلوغ وأجري صیغۀ النذر بلسانه وجب أداؤه. وفی صورة
الشک یجب أداء المقدار المتیقن منه، فإذا کان الشک فی مورد النذر ولا یمکنه العمل بالاحتیاط فعلیه بالقرعۀ الفتاوي الجدیدة،
ج 3، ص: 271 والعمل بها. (السؤال 811 ): نذرت قبل سنۀ أنّه لو قضیت حاجتی فإنّی أُقدم شاة واحدة أو ما یعادلها من الثمن لصرفها
فی الشعائر الحسینیۀ فی عاشوراء، ولحدّ الآن لم تنقض حاجتی بصورة کاملۀ، فالرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ المتعلقۀ بهذا
الموضوع: 1- إننی لا أتذکر بصورة دقیقۀ أننی عند ایقاع النذر ذکرت اسم حسینیۀ خاصۀ لتقدیم النذر لها، فهل یمکننی تقدیم ثمن
الشاة بین حسینیتین أو ثلاث حسینیات؟ الجواب: إذا لم یکن فی نظرك حسینیۀ خاصۀ حین ایقاع النذر فیمکنک تقسیم المبلغ
المذکور بین عدّة حسینیات. 2- إننی لم أحدد مقدار ووزن الشاة وعمرها، فهل یجوز لی أن آخذ بالحد المتوسط من ذلک؟
الجواب: لا مانع منه. 3- إذا لم تنقض حاجتی تماماً، فهل یمکننی إیجاد بعض التغییر فی مقدار النذر ونوعه ومحل أدائه؟ الجواب: إذا
کنت قرأت صیغۀ النذر، فلا یجوز. 4- هل یمکننی أداء النذر قبل الاستجابۀ؟ الجواب: لا یجب ذلک. (السؤال 812 ): إذا أردت دفع
ثمن شاة واحدة لحسینیۀ معینۀ دفعۀ واحدة، فهل یجب علیَّ أن أصرّح لهم بأن یشتروا شاة بهذا المبلغ ویذبحوها ویستفیدوا من لحمها
لغرض الإطعام فی المراسم الحسینیۀ؟ الجواب: نعم یجب علیک أن تصرّح لهم بذلک. ج ج
الفصل السادس والثلاثون أحکام الوقف
(السؤال 813 ): تمّ وقف عقار لغرض بذل أرباحه علی افطار الصائمین فی شهر رمضان المبارك، ولکن نظراً لوجود مشاکل فی مسألۀ
الطبخ، وکذلک أنّ أرباح هذا العقار لا تکفی لإفطار الصائمین عادة، فهل یمکن شراء الرز واللحم بهذا المال وتوزیعهما بدون طبخ
علی المستحقین من الفقراء والمساکین؟ الجواب: إذا کان طبخ الغذاء ممکن فهو أولی، وإلّا فلا مانع من توزیع الغذاء دون طبخه.
(السؤال 814 ): إذا استأجر شخص أرضاً موقوفۀ من المتولی، ثم حفر بئراً فی تلک الأرض، فهل یجوز للمستأجر الاستفادة من ماء هذه
البئر فی الأرض الموقوفۀ بشکل مجانی، أم یجب علیه دفع ثمن الماء أیضاً؟ الجواب: إذا کان عقد الإجارة للأرض لغرض الزراعۀ
فقط، فإنّ حفر البئر واستخراج الماء منه یحتاج إلی عقد جدید، إلّاأن یکون متعارفاً فی تلک المنطقۀ أنّ استئجار الأرض یقترن عادة
مع استئجار البئر واستخراج الماء منه. (السؤال 815 ): نظراً لما ذکر أعلاه، نرجو الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- الموضوع، وهو الوقف
أسن » علی أولاد الذکور بطناً بعد بطن ونسلًا بعد نسل. 2- الموقوف علیهم فی البطن الحالی عشرة أشخاص. 3- المتولی للموقوفۀ
الأولاد الذکور. 4- إنّ الموارد للموقوفۀ عبارة عن: 36 ساعۀ للماء و 24 قطعۀ من الأرض. 5- أمّا مورد السؤال فهو الأراضی « وأرشد
فقط لا الماء، وأیضاً الأراضی الواقعۀ فی المنطقۀ ص: 274 السکنیۀ الفعلیۀ وغیر القابلۀ للزارعۀ وانتاج
المحاصیل أو أنّ زراعتها تقترن مع المشقۀ والحرج، أو تورث استیاء أهل تلک المنطقۀ. 6- وقد ذکر فی عقد الوقف أنّ المتولی یحق
له أن یتدخل فی ضبط وحفظ الأملاك المذکورة. 8- من جهۀ أخري ورد تأکید علی أنّ الأعیان المذکورة الموقوفۀ لا یحق بیعها
وشراؤها ورهنها. أمّا الأسئلۀ فی هذا المجال فهی: أ) إذا کان الموقوف علیهم فی هذه الموارد متعددین ویقلدون عدّة مراجع للتقلید،
فما هو تکلیف المتولی فی إجراء الأحکام الخلافیۀ للوقف؟ الجواب: یجب علی المتولی العمل وفقاً لفتوي مرجع تقلیده. ب) إذا لم
فهل یکون المتولی هو الشخص الأسن، أم الشخص الأرشد، أم ،« أسن وأرشد » یکن بین الموقوف علیهم شخص جامع لکلا الصفتین
صفحۀ 134 من 269
علی أساس الأولویۀ؟ فهل أنّ « الأرشد » کلیهما؟ الجواب: الاحوط العمل بإشراف کلا الشخصین. ج) ما هی الصفات الأصلیۀ لمصداق
یختلف بالنسبۀ إلی الموارد والموضوعات وله قیود اضافیۀ؟ مثلًا فی مورد السؤال، هل أنّ کون الشخص ذا خبرة فی أمر « رشد » مفهوم
الزراعۀ یمکنه أن یدخل فی مفهوم الأرشد؟ الجواب: الأرشد فی هذه الموارد هو الأعلم فی إدارة الأمور الاقتصادیۀ وإدارة الوقف. د)
إنّ المتولی ینبغی علیه السعی » هل یمکن القول إنّ الواقف قد وقف مصرف الأراضی المذکورة فی الزراعۀ؟ وهل یستفاد من عبارة
أنّ المتولی یجوز له استئجار هذه الأراضی لغیر الزراعۀ من سائر المصارف « لضبط وتدبیر أمور الوقف من الأملاك المذکورة
الصحیحۀ شرعاً وعرفاً وخاصۀ إذا کانت فائدتها أکثر من الزراعۀ مع بقاء عین الأراضی أو عوضها؟ الجواب: إذا کانت زراعۀ تلک
الأراضی أنفع اقتصادیاً فهی أولی، وإذا کانت من هذه الجهۀ غیر نافعۀ أو أن نفعها قلیل جدّاً أمکن اجارتها لأمور أخري من قبیل بناء
البیوت وأمثالها. (السؤال 816 ): إذا أجري صیغۀ الوقف علی البیت بشرط أن یکون للواقف الحق فی استرداد العین عند الحاجۀ، وکان
الواقف قد أجر ذلک البیت قبل الوقف لمدّة ثلاثین سنۀ، ص: 275 وجعل لنفسه خیار الفسخ، وینبغی علیه
تحویل البیت إلی الموقوف علیه بعد ثلاثین سنۀ، وفعلًا بقی من مدّة الاجارة 12 سنۀ إلی انتهاء الثلاثین سنۀ، ومن جهۀ أخري فإنّ هذا
البیت یقع فی دائرة مشروع توسعۀ حرم السیدة المعصومۀ علیها السلام حیث یجب تخریبه وضم أرضه لذلک المشروع، فالرجاء بیان
ما یلی: 1- هل یجب شراء بیتٍ آخر بالمبلغ الذي تدفعه البلدیۀ کثمن لذلک البیت الموقوف ووضعه بعد انتهاء المدّة المذکورة
(ثلاثین سنۀ) تحت اختیار الموقوف علیهم؟ 2- هل أنّ مدّة الاجارة المتبقیۀ تنتقل إلی الوارث؟ الجواب: الوقف المذکور فیه إشکال،
وذلک المال یقسّم بین سائر الورثۀ کما تقسم ترکۀ ذلک المیت، أمّا مال الإجارة للمدّة المتبقیۀ فیتعلق بالورثۀ. (السؤال 817 ): أوقف
شخص داره للمسجد بشرط أن یسکن فیه إلی آخر عمره، وإذا رزقه اللَّه ولداً فیحق لهذا الولد أن یسکن فیه أیضاً، ولا تعلم المدّة التی
سوف تنتقل فیها هذه الدار للمسجد، ولذلک نرجو بیان ما یلی: 1- هل هذا الوقف صحیح؟ الجواب: نعم، هذا الوقف صحیح، ویجب
العمل به. 2- هل یمکن انفاق مبلغ من أموال المسجد لتعمیر ذلک البیت؟ الجواب: إذا انتقلت تلک الدار إلی ملکیۀ المسجد أمکن
الصرف علیها من أموال المسجد. 3- هل تکون تلک الدار بعد وفاة الواقف إلی المسجد أم تتعلق بالورثۀ؟ الجواب: بعد وفاة الواقف
وابنه تتعلق تلک الدار بالمسجد إلی الأبد. (السؤال 818 ): ما حکم أخذ القرآن الذي ختم علیه بختم الوقف من قبل المسؤولین فی
المملکۀ العربیۀ السعودیۀ؟ الجواب: إذا تمّ إهداء نسخ من القرآن الکریم للناس من قبل المسؤولین السعودیین أنفسهم، فلا إشکال.
(السؤال 819 ): ما حکم الأشخاص الذین یقتطعون بعض ستار الکعبۀ ویأخذونه للتبرك؟ الجواب: إنّ عملهم هذا مخالف للشرع
ولکن لا شیء علیهم کتکلیف خاص فعلًا. ص: 276 (السؤال 820 ): إذا تمّ جمع مبلغ من المال لشراء أجهزة
ومکبرات للصوت للمسجد، وبعد شراء الأجهزة المذکورة قال البعض إنّ غرضنا من شراء هذه الأجهزة لا ینحصر بالمسجد بل یمکن
الاستفادة منها فی الأعیاد الدینیۀ ومراسم العزاء خارج المسجد. وقال بعض آخر نحن تبرعنا بالمال لشراء الأجهزة لتکون وقفاً للمسجد
فقط. أيّ الجهتین مقدّم؟ الجواب: نظراً لأنّ البعض کان مقصودهم من الوقف هو الوقف الخاص وجب العمل طبقاً لذلک الوقف
الخاص. (السؤال 821 ): أوقف شخص بستاناً لغرض الاستفادة من منافعه فی سبیل احیاء الشعائر الحسینیۀ وقراءة التعزیۀ وبذل الطعام
باسم الإمام الحسین علیه السلام ولکنّ منافع البستان لم تکن کافیۀ لکلا هذین الموردین، فکیف العمل؟ الجواب: إذا أمکن أن یجمع
بینهما بأن یقیم مجلساً أصغر للتعزیۀ ویبذل الطعام بشکل محدود فهو أفضل، وإلّا وجب العمل بما ذکر أولًا فی صیغۀ العقد. (السؤال
822 ): تشکلت شرکۀ مساهمۀ طبقاً للضوابط الخاصۀ الرسمیۀ، وبعد مدّة قام جمیع أصحاب السهام فی تلک الشرکۀ وطبقاً لمعاهدة
التأسیس والضوابط القانونیۀ بوقف هذه السهام وقفاً عاماً وثمَّ تحویل العین الموقوفه (السهام المذکورة) إلی ید المتولی للوقف، وبعد
أن استمرت الشرکۀ بنشاطاتها الاقتصادیۀ المشروعۀ وفی الحال تتمتع الشرکۀ بأموال منقولۀ وغیر منقولۀ، ذهب البعض إلی أنّ وقف
السهام باطل وأساساً لا یتحقق مثل هذا الوقف ویجب اعادة الأموال التی حصل علیها من خلال النشاطات الاقتصادیۀ إلی أصحاب
السهام السابقین، فالرجاء بیان نظرکم الشریف فیما یتعلق بصحۀ وبطلان السهام؟ الجواب: إذا کان للشرکۀ سهام، وهذه السهام کانت
صفحۀ 135 من 269
بصورة أموال کالمصنع والبناء وأمثال ذلک فلا مانع من وقف هذه السهام. وبعد حصول الوقف لا یمکن اعادتها لأصحابها، ولا مانع
ونظراً « حفظ العین وتسبیل المنفعۀ » : أیضاً من وقف السهام إذا کانت بصورة مشاعۀ. (السؤال 823 ): ذکر الفقهاء فی تعریف الوقف بأنّه
إلی أنّ اقتصاد البلد فی هذه الأیّام وبسبب التحولات الأساسیۀ فیه فإنّ النقد المتداول فی البلد له مکانۀ خاصۀ والکثیر من الأشخاص
یرغبون فی وقف بعض أموالهم لأمور خیریۀ، فالرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: هل یجوز وقف الأموال المودعۀ فی المصارف علی
أساس استثمارها فی النشاطات ص: 277 والعملیات المصرفیۀ الإسلامیۀ وصرف منافعها لجهۀ الوقف؟ الجواب:
نظراً للإشکال الذي ذکره الفقهاء بالنسبۀ إلی وقف النقود فالأحوط فی مثل هذه الموارد الاستفادة من الوصیۀ، أي أن یقوم الشخص
فی حال حیاته بایداع مبلغ من المال فی المصرف أو فی صندوق القرض الحسن ثم یوصی بأن یتعامل مع أرباح هذا المال بعد وفاته
بذلک (بشرط أن لا یکون مقدار المال أکثر من ثلث الترکۀ أو إذا کان أکثر من الثلث فلابدّ من إحراز إذن الورثۀ فی حال حیاته).
(السؤال 824 ): إذا أوقف شخص بستاناً ولکن جفت أشجار هذا البستان لأسباب معینۀ فهل تحسب أرض البستان من ذلک الوقف؟
وهل یجب غرس أشجار جدیدة بدل تلک الأشجار المیتۀ؟ الجواب: إذا أوقف البستان فأرضه تحسب من الوقف أیضاً، ویجب
الاستفادة من تلک الأرض بصورة بستان أو مسکن وصرف منافعه السنویۀ فی مورد الوقف أیضاً. (السؤال 825 ): هل یصح وقف
اللقطۀ؟ الجواب: إذا تملک الملتقط هذه اللقطۀ طبقاً لما ذکر من الشروط الشرعیۀ فإنّه یجوز له التصرف فیها بکافۀ التصرفات ومنها
الوقف العام أو الخاص. (السؤال 826 ): هل یمکن وقف الأراضی التی أحیاها الآخرون؟ الجواب: لا یجوز التصرف فی هذه الأراضی
بأي نوع من التصرفات إلّابإذن ورضا الأشخاص الذین عملوا علی احیائها. (السؤال 827 ): هل یجوز لمتولی الوقف أن ینفق أموال
الوقف لغرض إقامۀ العزاء الحسینی؟ وما حکم ما إذا کان الخطیب لا یهتم بالنسبۀ لصحۀ وسقم الأحادیث والروایات التی یلقیها علی
السامعین؟ الجواب: یجب دعوة الخطباء الذین تکون قراء تهم للتعزیۀ مشروعۀ. (السؤال 828 ): أوقف شخص قطعۀ من الأرض علی
أولاده الذکور بدون أن یقیدها (نسلًا بعد نسل)، والسؤال هو: أولًا: ما هی صورة هذا الوقف؟ الجواب: هذا لیس وقفاً فی الواقع بل هو
عمري، ولا یشمل سوي النسل الأول ثم یعود إلی ورثته. ص: 278 ثانیاً: إذا کان للأول ثلاثۀ أولاد وللثانی
ولدان وللثالث ولد واحد، فهل تکون سهام الأولاد بمقدار سهام الآباء أم تقسم المنافع بین الأولاد بالسویۀ؟ مثلًا فی مفروض المسألۀ
فإنّ عدد الأولاد هو ستۀ أشخاص، فهل أنّ لکل واحدٍ منهم سهام متساویۀ، أم یتمّ تقسیم سهام الأباء بینهم؟ الجواب: طبقاً لما ذکر
أعلاه فإنّ الوقف یختص بالأولاد الذکور فقط. وأمّا فی الطبقۀ اللاحقۀ فیتمّ تقسیم المنافع بین الورثۀ طبقاً لقانون الارث. (السؤال
829 ): إذا أُهدیت لشخص أرض، فهل یجوز للواهب أن یوقف تلک الأرض بدون إذن الموهوب له وقفاً خاصّاً؟ وما حکمه لو کان
حکماً عامّاً؟ الجواب: إذا کان قد وهبه الأرض وتمّ تسلیمها له فهی ملک الموهوب له، ولکن إذا لم یکن الموهوب له من أقربائه ولم
تکن الهبۀ معوضۀ أیضاً فإنّه یمکنه استعادتها ووقفها. (السؤال 830 ): إذا أوقف سیارة (عجلۀ) للأمور الخیریۀ، فإذا سافر سائق تلک
العجلۀ سفراً بعیداً لغرض تهیئۀ حاجات ذلک المرکز الخیري، فهل یمکن الاستفادة من هذه الوسیلۀ؟ الجواب: لا یجوز الاستفادة من
تلک العجلۀ للأمور الشخصیۀ. (السؤال 831 ): الرجاء بیان طرق التصدي لمسألۀ تملک الموقوفات. الجواب: إنّ أفضل طریق لذلک
:( هو الصعود بالمستوي الثقافی العام من الناحیۀ الدینیۀ وکذلک تکلیف أشخاص موثوقین لتولی أمور هذه الموقوفات. (السؤال 832
تعقد فی مدینتنا مجالس العرس والختان وبعض المجالس الشخصیۀ الأخري فی الحسینیۀ. ومع الأسف إنّ الکثیر من هذه المجالس
تقترن بأعمال خلاف الشرع کالتالی: 1- قد یحضر بعض الأشخاص إلی هذه المجالس وقد شربوا الخمر قبل مجیئهم. 2- یقوم
العریس ومن أجل أخذ فیلم وثائقی عن مجلس العرس بالمشی فی الحسینیۀ وعلی السجاد بالأحذیۀ وبذلک یتمّ هتک حرمۀ الحسینیۀ
وحرمۀ أهل البیت الأطهار علیهم السلام. 3- یستمر ذلک المجلس إلی ساعات متأخرة من اللیل وبعضٍ من النهار بحیث تختلط
أصوات النساء والرجال وخاصۀ الشبّان وکذلک أصوات السیارات ممّا یوجب سلب راحۀ الجیران. ص: 279
إنّ هذه الأمور المذکورة أدت إلی بیع جیران الحسینیۀ لبیوتهم واحداً بعد الآخر، والبعض صار یسیء الظن بالعقیدة بأهل البیت علیهم
صفحۀ 136 من 269
السلام بسبب هذه الأصوات المزعجۀ والتصرّفات السیئۀ، ولذلک نطلب منکم بیان نظرکم الشریف بالنسبۀ للاستفادة المذکورة من
الحسینیات وبیوت الأئمّۀ الأطهار علیهم السلام. الجواب: لا یجوز إقامۀ مجالس المعصیۀ أو الملوثۀ بالإثم فی أي مکان کان، وفی
إقامتها فی أماکن العبادة ذنب مضاعف ویجب النهی عنها، وإذا وافقت هیئۀ الامناء علی هذه الأعمال فیجب عزلهم، وأمّا الاستفادة
المشروعۀ من الوسائل والأدوات للهیئۀ فلا تجوز إلّاإذا کان وقفها من قبل الواقفین وقفاً عامّاً، وأمّا إیجاد الضرر والأذي للجیران فلا
یجوز مطلقاً. (السؤال 833 ): قام بعض المعتمدین من أهالی المحلۀ باستلام أرض من إدارة شؤون الأراضی لأجل بناء حسینیۀ، ولکن
لم یسجل سندها باسمهم ولا أنّ الإدارة اهتمّت بتسجیلها باسمهم، والآن إذا قام شخص أو أشخاص بمتابعۀ هذا الأمر وتسجیل هذه
الأرض علی أساس أنّها حسینیۀ باسمهم ولکنه قام بالاستفادة منها فی أُمور أخري کإنشاء مکتبۀ وبناء ملعب للریاضۀ أو سینما وأمثال
ذلک، فما حکمه؟ الجواب: یجب استخدامها فی الأغراض التی یتمّ التوافق علیها. (السؤال 834 ): أوقف شخص أرضاً فی عام 1362 ه
ش، بالشکل التالی: (إذا تمّ بناء هذه الأرض فإنّها تکون مسجداً، وإذا لم یقم أحد ببنائها فإنّها تبقی فی ملکی) فهل یصحّ مثل هذه
الوقف؟ وعلی أیّۀ حال هل یمکن بیع الأرض المذکورة وشراء أرض غیرها لبناء مسجد؟ الجواب: لا یخلو هذا الوقف من إشکال،
وبالإمکان إلغاؤه، وفیما لو وافق صاحب الأرض علی الاستفادة منها فی بناء مسجد فی تلک المحلۀ أو فی مکان آخر فهو أفضل.
(السؤال 835 ): ما حکم الاستفادة من إمکانات المسجد (من قبیل وسائل الطبخ وأمثالها) فی مراسم الترحیم للأموات، سواءً فی داخل
المسجد أو فی خارجه؟ الجواب: لا یجوز، إلّاإذا کان نظر الواقفین لها هو الوقف العام أو کان ذلک متعارفاً فی تلک المحلّۀ. (السؤال
836 ): استولت إدارة التربیۀ والتعلیم علی مقدار من أرض المسجد واقعۀ إلی ص: 280 جوار أرض تعود
للإدارة، عمداً أو سهواً، وتمّ بناء مدرسۀ هناك والآن إذا تقرر هدم ما یتعلق بأرض المسجد فإنّ جمیع المدرسۀ سوف تتعرض
للتخریب أو یلحق بها ضرر کبیر، وأمّا إدارة الأوقاف والمتولی للمسجد فإنّهم مستعدون لإجارة ذلک المقدار من الأرض لإدارة التربیۀ
والتعلیم وکتابۀ سند الإجارة فی ذلک. فهل هذا الأمر مشروع؟ الجواب: إذا لم یکن هذا الأمر ناشئاً عن عمد لزم کتابۀ سند الإجارة
وصرف ثمن الإجارة علی تعمیر المسجد. (السؤال 837 ): کان أهالی المنطقۀ وطیلۀ سنوات متمادیۀ یدفنون موتاهم فی قطعۀ أرض
بدون أن یعترض أحد علیهم، فهل هذا العمل یکون بحکم وقف هذه الأرض لتکون مقبرة؟ الجواب: إذا لم یوقف صاحب الأرض
بصراحۀ هذه الأرض لدفن الموتی فلا تکون بحکم الوقف. (السؤال 838 ): هل یمکن تخریب مقبرة فی قریۀ أو مدینۀ علی أساس أنّها
وقف خاص ثم الاستفادة منها لبناء عقارات شخصیۀ؟ الجواب: إذا کانت تلک الأرض وقفاً لدفن الموتی فلا یمکن تغییرها إلّاإذا
استحال دفن الموتی فیها، ففی هذه الصورة یمکن الاستفادة منها فی الخیر مثل بناء مسجد ومدرسۀ ومستوصف. (السؤال 839 ): إنّ
مرقد محمد هلال بن علی علیه السلام فی آران کاشان، یدار مثل سائر الأضرحۀ المقدّسۀ بواسطۀ هیئۀ أُمناء، وأقدمت هیئۀ الأمناء
لهذه الحضرة المقدسۀ فی البدایۀ علی بیع الأراضی المحیطۀ بالمرقد لتأمین مخارج بناء الحضرة والنفقات المتعارفۀ، وأقدم أهالی
المنطقۀ علی شراء قسمٍ من هذه الأراضی المذکورة بما لدیهم من أموال اکتسبوها من الزراعۀ وصناعۀ السجاد وجعلوا هذه الأراضی
کمقبرة لموتاهم علی عادتهم، فی ذلک الزمان کانت القبور توزع للمشترین فی مقابل نذوراتهم، ولکن فی الحال الحاضر تقرر
الإقدام علی مشروع توسعۀ الحضرة المقدّسۀ، فأقدمت هیئۀ الأمناء وبدون إذن ورضا أصحاب القبور علی بیع بعض القبور مرّة ثانیۀ
إلی مشترین آخرین، وعندما اعترض علیهم أصحابها الأصلیون قالوا فی جوابهم إنّ الحضرة تحتاج إلی نفقات، ولذلک قمنا ببیع هذه
المقابر لتأمین تلک النفقات، مضافاً إلی أنّ المعاملات السابقۀ لا اعتبار لها، ومع الالتفات ص: 281 إلی ما
ذکرنا نرجو الجواب عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- ما حکم بیع القبور إلی المشترین الجدد بدون إذن ورضا أصحابها الأصلیین؟ 2- ما حکم
الاستفادة من المبالغ الحاصلۀ من بیع هذه المقابر لغرض بناء وتعمیر الحضرة وسائر النفقات الأخري؟ 3- إذا لم یرض أصحاب القبور
الأصلیون بذلک، فما حکم الصلاة فی الصحن التابع لهذه الحضرة؟ 4- ما حکم دفن الأموات فی هذه القبور التی اشتریت مرّة ثانیۀ
من قِبل المشترین الجدد؟ 5- هل أنّ مجرّد ادّعاء هیئۀ الأمناء علی إمکان الاستفادة من طبقات متعددة من القبور فی مکان واحد (فی
صفحۀ 137 من 269
حین أنّ البیع الأول لم یکن فیه قبور علی شکل طبقات) یمکنه أن یکون دلیلًا شرعیاً یجوّز استرجاع بعض القبور من أصحابها
5: لا یجوز بیع وشراء الوقف، ولکن إذا أُخذ فی السابق مبلغٌ من المال فی مقابل اباحۀ الدفن فلا یمکن اضافۀ - السابقین؟ الجواب: 1
شیء علیه. (السؤال 840 ): الشائع أنّ القطعۀ الفلانیۀ من الأرض وقفٌ للزرادشتیین، وطبقاً لاستظهار أحد أهل الخبرة فإنّ بعض
الزرادشتیین الأخیار أوقف تلک الأرض لیتمّ دعوة الناس فی کل عام وفی یوم معین لیقوم (موبد) باجراء مراسم دینیۀ خاصۀ لهم ویتمّ
بذل طعام الغداء للمدعوین فی ذلک المحل، فهل مثل هذا الوقف معتبر؟ الجواب: إنّ الوقف المذکور بالشرح الذي ذکرتم لا إشکال
فیه بشرط أن لا یتضمن تبلیغاً ضد الإسلام. ج ج
الفصل السابع والثلاثون أحکام الهبۀ
(السؤال 841 ): إذا تعهد المالک أن یبنی علی أرضه بناءً من أمواله الخاصۀ ثم یهبه لشخص آخر مجاناً، وتعهد الشخص الآخر أن
یُهیء للمالک مواد وتجهیزات البناء من خلال الاستفادة من القنوات القانونیۀ والرسمیۀ، علی أن یقوم المالک بدفع ثمن تلک المواد،
فهل یکون هذا التعهد لازماً ویجب الوفاء به فی نظرکم؟ وأساساً أین یقع مثل هذا التعهد من الناحیۀ الشرعیۀ فی ضمن العهود
الإسلامیۀ؟ الجواب: إن هذا التعهد هو نوع من الهبۀ المعوضۀ، ویجب الالتزام به. (السؤال 842 ): إذا اشتري لزوجته زینۀ من الذهب
وسلّمها لها ولکنّه لم یهبها إیّاه، فإذا تمّ فسخ النکاح، هل یعود هذا الذهب إلی مالکه الأول، أي الزوج، وبالتالی یمکنه المطالبۀ به؟
الجواب: إذا أعطاها الذهب بقصد العاریۀ جاز له المطالبۀ به، وإذا کان قد أعطاها بنیۀ الهبۀ ولم یستبدل الذهب بشیء آخر فکذلک
له حق استعادته منها، ولکن بما أنّ المتداول والمتعارف أن یکون بقصد الهبۀ، فإذا لم یستبدل الذهب فله الحق فی استرجاعه.
وکذلک إذا کان الزوج والزوجۀ من الأقرباء. (السؤال 843 ): إذا لم یعمل الموهوب له فی الهبۀ المشروطۀ بالشرط، وقام بنقل المال
الموهوب له لشخص آخر، فهل یحق للواهب استرجاعه؟ الجواب: نعم، للواهب حق استرجاعه، ولکن بعد الرجوع یجب علیه ردّ المثل
(إذا کان مثلیاً) وقیمته (إذا کان قیمیاً).
الفصل الثامن والثلاثون أحکام إحیاء الموات
(السؤال 844 ): توجد علی مقربۀ من مدینتنا معادن کثیرة، وهذه المعادن لا تعدّ من المعادن المکتشفۀ أو من المعادن فی باطن
الموجود « دولومیت » الأرض، والاستفادة منها سهل جدّاً، ولا یحتاج إلی نفقات باهظۀ، وعلی سبیل المثال یمکن استخراج تراب
بصورة طبیعیۀ علی شکل جبل ولا یحتاج لاستخراجه إلّاإلی أدوات فنیۀ عادیۀ کالشفل أو المسحاة المیکانیکیۀ، ما حکم ملکیۀ هذه
المعادن التی تعدّ من المنابع الطبیعیۀ لمدینتنا والقري المحیطۀ بها، وهل أنّ هذه القري یمکنها عقد معاملات مع الشرکات الخصوصیۀ
أو الحکومیۀ بحیث یکون للأهالی سهم وحصۀ من أرباح تلک المعادن لإنفاقها علی بناء وتعمیر قراهم؟ الجواب: إذا کانت المعادن
داخلۀ فی حریم القریۀ (والمراد من الحریم هو الأراضی التی تدخل فی احتیاجات أهل القریۀ المختلفۀ من قبیل جمع المحصولات
والحطب وأمثال ذلک) فإنّ لأهل القریۀ الحق فیها، ویمکنهم استلام مبلغ من المال فی مقابل حقهم هذا، ولکن إذا کانت خارج
حریم القریۀ فلیس لهم الحق فیها، وإذا کان المعدن علی مقربۀ من القریۀ فمن الجدیر أن یتسامح مع أهل القریۀ فیه. وإذا کان
استخراج المعدن یلحق ضرراً بأهل القریۀ فاللازم جبران هذا الضرر. (السؤال 845 ): قمت بحفر بئر عمیقۀ فی أرض قدمها لی شخص
من أهل المنطقۀ کهدیۀ، وذلک لغرض استخراج الماء الصالح للشرب لأهل القریۀ وذلک علی أساس دعمهم ومشارکتهم فی نفقات
هذا المشروع علی السویۀ بسند رسمی من منظمۀ جهاد البناء، ولکنّ ص: 286 جمیع الأجهزة والنفقات
المذکورة (من قبیل جهاز التهویۀ، أنابیب الماء، الکهرباء، المضخۀ التی یستخرج بها الماء) کلها تمّ استلامها من منظمۀ جهاد البناء،
فالرجاء بیان مایلی: 1- من هو مالک الماء فی مفروض السؤال، وهل أنّ مساهمۀ الحکومۀ فی هذا المشروع یعتبر تملیکاً أم اباحۀ؟
صفحۀ 138 من 269
الجواب: إذا کان المشروع المذکور قد انجز طبقاً لمقررات الحکومۀ فیجب أن یکون السند باسم منظمۀ جهاد البناء، وما یدفعه الناس
من المال یعتبر تملیکاً لهذه المنظمۀ، فجمیع الأموال المتعلقۀ بهذا المشروع ملک لمنظمۀ جهاد البناء والحکومۀ الإسلامیۀ. 2- هل أنّ
المساعدات التی قدمتها الحکومۀ لهذا المشروع تختص بالأُسر الموجودة فی زمان الحفر، أم تشمل الأشخاص من الأجیال الآتیۀ؟
الجواب: فی مفروض المسألۀ یکون التصرف واختیار تلک البئر بید الحکومۀ. 3- أبناء وأقرباء القائمین بحفر البئر الذین لم یکونوا فی
زمان حفر البئر، وبالتالی لم یشارکوا فی نفقات الحفر ثم أصبحوا فیما بعد من سکان هذه المنطقۀ وممن یمتلکون منازل فیها، فهل
یمکنهم مدّ أنابیب الماء لمنازلهم (علی فرض أنّ مساعدة الحکومۀ للمشروع تشملهم أیضاً)؟ وإذا کان الواجب علیهم دفع مبلغ من
المال، فهل أنّ المعیار هو سهم کل شخص فی زمان الحفر أم تحسب بقیمۀ الیوم؟ الجواب: إذا کان حفر البئر طبقاً لما ذکر أعلاه من
أملاك الدولۀ وتمّ تفویضه للحکومۀ یکفی إذن الحکومۀ لمد أنابیب الماء للآخرین، ویتمّ تعیین شروطه من قبل الحکومۀ فی الفرض
المذکور. 4- إذا تغیر ماء البئر ولم یعد صالحاً للشرب واتفق أهل المنطقۀ فیما بینهم علی استخدامه فی أمور الزراعۀ، فهل أنّ الأحکام
المذکورة للأسئلۀ الثلاثۀ المذکورة تشمل هذه الصورة أیضاً. الجواب: لا مانع من ذلک مع موافقۀ الحکومۀ. (السؤال 846 ): الرجاء
بیان نظرکم المبارك حول مسألۀ حریم القنوات والعیون والآبار: 1- هل أنّ الحدود تختص بالأراضی الموات والتی تمّ إحداثها
جدیداً بحیث إنّ السابق یمنع اللاحق، أم أنّکم ترونها لازمۀ حتی فی الأملاك المجاورة؟ ص: 287 الجواب:
إنّ ظاهر الأدلّۀ هو أنّ هذه الأحکام تتعلق بالأراضی الموات ولکن فی الأراضی المملوکۀ یجب أیضاً استفادة کل واحد من المالکین
بشکل متعارف لدي العقلاء، وأمّا إذا زاد عن ذلک وتسبب فی إیجاد الضرر علی الآخرین ففیه إشکال. 2- علی کلا الفرضین، هل
یبقی الحکم المذکور حتی بعد جفاف القناة أو العین أو البئر؟ الجواب: إذا جفت البئر وأعرض صاحبها عن إحیائها، فلا مانع من
إحداث قناة أو عین أخري. 3- فی فرض السؤالین أعلاه ووجود منع رسمی ولزوم الحدود التی تمّ تعیینها، إذا لم یلتزم الشخص
بذلک وأقدم علی حفر عین القناة أو البئر فی منزله أو أرضه واستخرج منها الماء، فهل یملک هذا الماء ویباح له الاستفادة منه؟
الجواب: فی موارد المنع، الأحوط أن یجري حکم الماء المغصوب علیه. 4- فی مفروض السؤال أعلاه، إذا استخدم الماء المذکور
للزراعۀ وحصل علی فواکه ومحصولات زراعیۀ وأمثال ذلک فما حکمها؟ هل هذه المحصولات حرام؟ الجواب: لا تحرم
المحصولات الزراعیۀ التی تستخرج بالاستفادة من ذلک الماء، ولکنّ الأحوط، التصالح مع الشخص الذي تضرر من ذلک علی مبلغ
من المال. (السؤال 847 ): هناك قریۀ لها سابقۀ تاریخیۀ تمتد إلی سبعمائۀ عام، وهذه القریۀ لها قنوات للمیاه متعددة بحیث تمرّ هذه
المیاه إلی داخل بعض المنازل السکنیۀ والبساتین، ویستفاد منها للزراعۀ خارج هذه البساتین أیضاً. وفی هذه السنوات التی تشهد
الجفاف فإنّ مقدار الماء المستحصل من هذه القنوات أصبح قلیلًا، وادّعی بعض المزراعین أنّ مقدار الماء للقناة الذي یمرّ فی بیوتهم
یتعرض للاندثار والهدر بسبب تخریب النهر القدیم وبسبب امتداد جذور أشجار البساتین إلی تلک القنوات. ولذلک قرّروا نقل
الجدول الذي یغذي هذه القنوات والذي کان یمرّ قبل مئات السنین من داخل هذه المناطق إلی خارج المنطقۀ، ویتمّ ترمیم جدول
المیاه الذي یمرّ داخل البساتین بالاسمنت، ولکنّ هذا العمل واجه مخالفۀ من قبل أصحاب المنازل والبساتین لأنّ ذلک یؤدّي إلی قطع
الماء فی داخل المنازل وجفاف أشجار البساتین، ومع الالتفات إلی المقدمۀ هذه نرجو بیان مایلی: 1- هل یجوز نقل طریق الماء الذي
یمرّ من خلال المنازل منذ مئات السنین إلی خارج ص: 288 ذلک المحل؟ 2- إذا کان إصلاح السواقی التی
تمرّ داخل المنازل ممکناً، ولکنّ المدعین یصرّون علی نقل مجري الماء القدیم إلی خارج المحل، فما حکم هذا العمل؟ 3- هل
یجوز استخدام الاسمنت لإصلاح السواقی داخل البساتین بدون رضا المالکین؟ 4- إذا کان ممکناً وأمکن نقل مجري المیاه من داخل
البساتین ومع إحراز رضا وإذن المالکین إلی خارج البساتین لئلا تضرر أشجار البساتین، فما حکم تغییر مسیر المیاه؟ الجواب: إذا کان
مسیر الماء یمرّ من هناك منذ قدیم الأیّام وکان المالکون للماء والبساتین والمنازل هناك متفقین علی ذلک عملًا، فإنّ تغییر مسیر
الماء فیه إشکال، وکذلک مدّ الأنابیب أو بناء السواقی بالاسمنت بدون رضا المالکین للأرض فیه إشکال، ولکن إذا کان هناك بعض
صفحۀ 139 من 269
الخراب فی مسیر الماء فیجب علی أصحاب البساتین إصلاحه، والّا فإنّ لأصحاب الماء الحق فی التصدي لمنع إتلاف مائهم، ولا یجوز
استفادة البساتین من هذه المیاه لغرض سقیها إلّاأن تکون لهم حصۀ من ذلک الماء. (السؤال 848 ): إذا قام کافر بإحیاء أرض موات
فی بلاد المسلمین، فهل یکون مالکاً لها؟ الجواب: إذا کان ذلک بموافقۀ الحکومۀ الإسلامیۀ ولم یلحق ضرراً بالمسلمین فسیکون
مالکاً لها. ج ج
الفصل التاسع والثلاثون أحکام الإقرار
(السؤال 849 ): أحیاناً یحدث اختلاف بین المقرِّ والمقرَّ له فی مورد الإقرار، فالرجاء بیان حکم الشرع الأنور وفتاواکم المبارکۀ فی کل
حالۀ من الحالات المذکورة أدناه: أ) إذا کان اختلاف (المقِرّ) و (المقَرّ له) فی أصل الإقرار. ب) إذا کان اختلاف (المقِرّ) و (المقَرّ له)
فی ماهیۀ المقَر به. ج) إذا کان اختلاف (المقِرّ) و (المقَرّ له) فی مقدار المقَرّ به. د) إذا کان اختلاف (المقِرّ) و (المقرَّ له) فی أوصاف
المقَرّ به. الجواب: إنّ القول قول المقِرّ فی جمیع الصور، وإذا کان للمقَرّ له ادعاء آخر یجب إثباته بالبیّنۀ وإلّا یختم النزاع بیمین المقِرّ.
(السؤال 850 ): الرجاء بیان ما یلی حول آثار الإقرار للشخص المتردد: أ) هل هذا الإقرار صحیح؟ ب) وفی صورة الصحۀ، علی من تقع
مهمّۀ تعیین (المقَرّ له)، وکیف یتمّ العمل به؟ ج) فی صورة حصول الاختلاف بین المقِرّ والمقَرّ له أو المخاطبین، فما حکم الإقرار بعد
التعیین؟ د) إذا ادّعی شخص آخر أنّه هو المقَرّ له، فما مدي تأثیر هذا الادعاء؟ وهل یکون هذا الشخص بعنوان المدعی فی المقَرّ به
والطرف الآخر یثبت علیه عنوان المنکر وبالتالی تکون المسألۀ بحکم المخاصمۀ؟ ه) إذا کان المقّرَ به أیضاً مردداً ومبهماً مضافاً إلی
المقَرّ له، فما هو التکلیف؟ ص: 290 و) إذا امتنع المقِرّ من التعیین وادّعی عدم المعرفۀ، وصدقه هذان
الشخصان، فهل یلزم بالتعیین أم أنّ له حکماً آخر؟ ز) إذا امتنع المقِرّ وادّعی عدم المعرفۀ وادّعی هذان الشخصان أنّ المقِرّ علی علم
بذلک، فهل یقبل ادعاؤه مع القسم؟ ح) هل یؤثر تصدیق أو عدم تصدیق المخاطبین للإقرار بالنسبۀ لعدم علم المقِرّ؟ الجواب: یجوز
الإقرار بالمبهم، ویقوم الحاکم الشرعی بإلزام الشخص المقِرّ بتفسیر مناسب لإقراره، وفی صورة امتناعه للتفسیر یمکن للحاکم حبسه
حبساً تعزیریاً، وعلی أیّۀ حال فالقدر المتیقن أنّ إقراره بالمبهم حجّ ۀ ویمکن العمل به، وأمّا إجراء حکم القسم فی مثل هذه الموارد
فهو مشکل. (السؤال 851 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بتحصیل الإقرار عن طریق الأسئلۀ التلقینیۀ، أو التغریر أو الإکراه
والإجبار للمتهم: 1- إذا أقرّ المتهم من خلال الأسئلۀ المذکورة بجرم معین، فهل لمثل هذا الإقرار أثر وقیمۀ إثباتیۀ؟ 2- هل أنّ من
یطرح مثل هذه الأسئلۀ یکون قد ارتکب عملًا مخالفاً للشرع المقدّس بحیث یستحق العقوبۀ؟ 3- إذا کان لذلک الإقرار قیمۀ اثباتیۀ،
فهل هناك تفاوت بین ما إذا کان الإقرار موجباً للعلم والقناعۀ الوجدانیۀ أو لم یکن کذلک؟ 4- فی فرض السؤال أعلاه، هل هناك
تفاوت بین حقوق اللَّه وحقوق الناس، (أي أنّ الإقرار له أثر فی حقوق الناس ولیس کذلک فی حقوق اللَّه)؟ 5- فیما إذا لم یکن لهذا
5: لا یجوز أخذ الإقرار بالتوسل بأدوات الجبر والإکراه والکذب - الإقرار قیمۀ اثباتیۀ، هل یعدّ من جملۀ الامارات والقرائن؟ الجواب: 1
والوسائل المخالفۀ للشرع، ولکن بالاستفادة من القرائن والشواهد المختلفۀ والتحقیق مع المتهم بحیث لا یمکنه التهرب من بیان الوقائع
والحقائق فلا إشکال فی ذلک. بل إنّه یعتبر عملًا جیداً وحسناً فی دائرة حقوق الناس (لا حقوق اللَّه)، وما ورد فی الروایات عن الإمام
أمیرالمؤمنین علیه السلام فی هذا المجال کله من هذا القبیل، والجدیر بالذکر أیضاً أنّه أحیاناً یتمّ أخذ الإقرار فی موارد مهمّۀ وحساسۀ
من المتهم بواسطۀ التخویف والتهدید، ولکن یتمّ ص: 291 العثور علی نقاط مضیئۀ من خلال هذا الإقرار
الخاضع للتخویف بحیث یلقی ذلک بعض الضوء علی الموضوع من طریق آخر، وبذلک یکون دلیل القاضی تلک الامور التی
یکتشفها بعد ذلک لا الإقرار نفسه. (السؤال 852 ): إذا کان الشخص متهماً بوضع قنابل ومواد متفجرة والمشارکۀ فی عملیات اغتیال
فی أحد الأمکنۀ العامۀ المزدحمۀ بالسکان أو الأمکنۀ التی یسکنها المسؤولون الکبار أو متهم بالاشتراك مع عصابۀ لاختطاف
الأشخاص وفساد فی الأرض. فإذا حصل للقاضی العلم بذلک من خلال الشواهد والقرائن الموجودة فی ملف هذا المتهم أو أنّ
صفحۀ 140 من 269
المتهم أقرّ بذلک، وبالتالی ثبتت علیه التهمۀ ولکنّ الشخص المذکورة امتنع من البوح بالمؤامرة فی مسألۀ وضع المتفجرات من حیث
الزمان والمکان الدقیق لها وأسماء المشترکین فی تلک العملیۀ، فهل یحق للقاضی أن یأمر بتعذیب هذا المتهم لغرض کسب هذه
المعلومات المهمۀ وافشال العملیات الارهابیۀ التی تؤدي إلی أضرار کبیرة فی الأرواح والممتلکات وذلک من قبیل (دفع الأفسد
بالفاسد) و (ترجیح الأهم علی المهم) و (الضرورات تبیح المحضورات) و (الأوجب حفظ النظام) ویتمکن بالتالی من انتزاع الإقرار
بأقل فرصۀ زمنیۀ ممکنۀ، وهل هذا الإقرار حجّۀ؟ الجواب: لا یجوز التعذیب. (السؤال 853 ): إذا أعطی الزوج وکالۀ لزوجته حین عقد
الزواج بلا عزل وحق توکیل الغیر بأنّه إذا تزوج زوجۀ ثانیۀ بدون رضا الزوجۀ الأولی أو لم یعدل بین زوجتیه بتشخیص المحکمۀ فإنّ
الزوجۀ یمکنها مراجعۀ المحکمۀ وأخذ الإذن منها ثم تطلیق نفسها مع اتخاذ نوع الطلاق. والآن هناك شهود علی أنّه أقرّ بزواج آخر
وأمثال ذلک، مضافاً إلی أنّ الزوج أقرّ مثل هذه العبارات لدي قاضی التحقیق وأفراد « شکلت أُسرة ثانیۀ » و « تزوجت » بعبارات من قبیل
الشرطۀ. وبعد أن طلبت الزوجۀ من المحکمۀ الإذن بتنجیز وکالتها فإنّ الزوج بعد أن اعترف باقراره قال: لم أتزوج فی الواقع ولکن
مرادي من هذه العبارات تحریک زوجتی للتمکین. فهل فی مثل هذه الموارد یکون الإقرار لازماً عند الحاکم، أم یکفی إقراره لدي
قاضی التحقیق واعتراف الشهود علی إقراره؟ وهل یحق للمقر إنکار إقراره فی مثل هذه الموارد؟ الجواب: عند إقرار الزوج أو شهادة
الشهود علی إقرار الزوج فی غیر محضر القاضی ص: 292 فإنّ الزوجۀ تتمتع بحق الطلاق فی هذا الفرض، إلّاأن
تقوم قرائن معتبرة علی أنّ قصده کان تحریک الزوجۀ للتمکین. (السؤال 854 ): نرجو بیان ما یلی فیما یتعلق بالإقرار بالنسب: أ) إذا
،« المقَرّ به » و « المقِرّ » کان تحقق النسب ممکناً بحسب العادة، وأیّد الشخص المنسوب هذا الإقرار أیضاً، فهل تتحقق علاقۀ التوارث بین
فهل هذا ،« المقَرّ به » أم أنّ عدم وجود الورثۀ للمقرّ تعدّ شرطاً لإیجاد التوارث؟ ب) إذا لم یکن للمقِرّ ورثۀ معروفون، وأیّد ذلک
الإقرار یوجب التوارث؟ ج) إذا حرم الإقرار وارثاً من الإرث، فهل أنّ إقرار المقَرّ به مع تحقق الشرائط مقبول؟ وهل وجود الورثۀ یعتبر
المانع الوحید من قبول الإقرار الموجب للتوارث بین المقِرّ والمقَرّ به؟ الجواب: یقبل الإقرار فی جمیع هذه الموارد، ولکن إذا کان
هناك وارث آخر فإنّ الإقرار یقبل فی سهم المقِرّ فقط ولا ینقص من سهم سائر الورثۀ شیء. (السؤال 855 ): ورد فی المادة 1161 من
ومن جهۀ أخري ورد فی « إذا أقرّ الزوج صریحاً أو ضمناً بأبوته للولد فإنّ دعواه بعد ذلک بنفی الولد غیر مسموعۀ » : القانون المدنی
إنّ الإنکار بعد الإقرار غیر مسموع، ولکن إذا ادّعی المقِرّ فإنّ إقراره کان فاسداً أو مبنیاً علی الخطأ » : المادة 1277 من القانون المدنی
فالرجاء بیان ما یلی: هل یمکن للمقِرّ یمکنه أن یدعی فی جمیع إقراراته بأنّ « فإنّه یسمع منه. وکذلک إذا أبرز عذراً مقبولًا لإقراره
إقراره کان فاسداً ومبنیاً علی الخطأ وتقبل منه هذه الدعوي، ولکن فی مورد الإقرار بالنسب فإنّ دعواه الخطأ فی إقراره غیر مقبولۀ، ولا
یقبل منه إنکار الولد بعد الإقرار مطلقاً؟ الجواب: إنکار الولد بعد الإقرار به غیر مقبول، إلّاإذا ثبت واقعاً حصول خطأ فی ذلک، مثلًا،
تصور أنّ هذا الطفل الأجنبی ابنه. ج ج
الفصل الأربعون أحکام الشهادة
(السؤال 856 ) إذا شهدت الزوجۀ فی المحکمۀ لصالح زوجها ضد شخص آخر، وبعد مدّة حصل نزاع بین هذه الزوجۀ وزوجها
فرجعت عن شهادتها السابقۀ، فهل یترتب علی ذلک أثر شرعی؟ الجواب: إذا أدّي ذلک الاختلاف إلی حدوث عداوة بینهما فإنّ
عدولها عن شهادتها لا أثر له. (السؤال 857 ): إذا کان إقرار المتهم بارتکاب القتل یتعارض مع شهادة الشهود، فما هو الحکم؟
الجواب: إنّ لولی الدم الحق فی اختیار القصاص بالنسبۀ لمورد الشهادة، أو بالنسبۀ لمورد الإقرار، فإذا اختار القصاص بالنسبۀ لمورد
الشهادة، وجب علی المقِرّ دفع نصف الدیۀ لأولیاء الشخص الذي کان مورد الشهادة، وهذه المسألۀ منصوصۀ وعلیها الفتوي. (السؤال
858 ): ما هو الطریق لإثبات وإحراز عدالۀ الشهود وأمثال ذلک للمحکمۀ، مع الالتفات إلی تراکم الملفات، وعدم التعرف علی
أصحاب الدعوي والشهود وأنّ القاضی لیس من أهل المنطقۀ ولزیادة نفوس المدن، فهل یکفی مجرد ظاهر الأشخاص وعدم جرح
صفحۀ 141 من 269
الطرف المقابل فی عدالۀ الشهود؟ الجواب: فی هذه الموارد یلزم التحقیق من أهل المحلۀ أو معارفهم، لیثبت حسن ظاهر الشاهد ومن
یعاشره، ویکفی هذا المقدار. (السؤال 859 ): هل أن الأصل فی الحقوق الإسلامیۀ هو عدالۀ کل شاهد یقدّم إلی الفتاوي الجدیدة،
ج 3، ص: 294 المحکمۀ، وبعبارة أخري، هل یجب إثبات عدالۀ الشاهد؟ الجواب: یجب إثبات عدالۀ الشاهد، ولکن یکفی فی إثبات
عدالته أنّ الشخص الذي یعاشره لم یشاهد منه صدور مخالفۀ ومعصیۀ. (السؤال 860 ): ما هو الطریق الحقوقی لإثبات عدالۀ الشاهد؟
ومن هو الثقۀ؟ الجواب: إن الطریق الحقوقی لذلک هو أنّ الشخص الموثوق الذي یعاشره لا یري منه معصیۀ ومخالفۀ، أو أنّه یکون
معروفاً بالطهر والتقوي فی محیطه الاجتماعی. والثقۀ هو الفرد المعتمد الذي یخبر عن شخص آخر فی هذه الأمور ویشهد بتوثیقه
فالرجاء « إذا تعسّر حصول العلم لدي الرجال فی موضوع مشکل، فإنّ شهادة النساء تکون مقبولۀ لوحدها » : وعدالته. (السؤال 861 ): قیل
بیان حدود دائرة هذا الحکم. مثلًا شهادة النساء فی حادثۀ قتل العمد فی حمام خاص بالنساء، فماذا یثبت بهذه الشهادة؟ أو شهدت
النساء أنّ شخصاً أسقط جنین إمرأة عمداً وأدّي ذلک لموت المرأة أیضاً، فماذا یثبت بهذه الشهادة؟ الجواب: إنّ الحکم المذکور لا
یشمل هذه الموارد، بل المراد هو الأمور التی لا تثبت بشکل طبیعی إلّامن خلال شهادة النساء. (السؤال 862 ): هناك عرف لدي
العشائر أنّه إذا أرادت أُسرة التنازع والتخاصم مع أُسرة أخري وقصدت قتل فرد من أفراد الأُسرة الأخري أو جرحه فإنّها تقوم بالتشاور
مع أطراف الأُسرة أنفسهم وتبیّن لهم موضوع المسألۀ ثم یحلف أطراف الأُسرة فیما بینهم وأخیراً یرتکبون هذا الجرم. وبعد الالتفات
إلی هذه المقدمۀ نرجو الاجابۀ عن السؤال التالی: إنّ المقتول کان علی اختلاف مع بعض الأشخاص بسبب عداء سابق مع أُسرة ثانیۀ
وحتی أن بعض أفراد أُسرته تعرض للجرح والضرب وکذلک تعرض المقتول سابقاً للأذي وللتهدید والتخویف من قِبل تلک الأُسرة
إلی أن دخل شخصان فی إحدي اللیالی إلی منزل المقتول وقتلاه أمام أعین زوجته وأطفاله ولاذوا بالفرار، وبعد ذلک دخل عم
ومن جهۀ أخري فقد شهد شخصان أو « ضربنی فلان بسلاحه » : المقتول إلی البیت وکان المقتول یلفظ أنفاسه الأخیرة فقال المقتول
ثلاثۀ أشخاص من أقرباء القاتل، الأخ وابن العم، بأنّ القاتل لم یرتکب هذه الجریمۀ، فهل أنّ شهادة أقرباء القاتل الذین اشترکوا فی
التخطیط للجریمۀ والمشورة وکانت شهادتهم بدافع المصلحۀ، مقبولۀ؟ الجواب: إنّ الشهادة علی عدم القتل لا فائدة فیها حتی لو کان
الشهود غیر متّهمین ص: 295 بالمیل والانحیاز، وفی هذا المورد کما جاء فی فرض المسألۀ فإنّ الشهود
یدخلون فی قفص الاتّهام أیضاً. ولکن شهادة المقتول أیضاً لا أثر لها إلّاأن یحصل للقاضی علم من خلال هذه الشهادة وکذلک
والشواهد الأخري من هذا القبیل بأنّ الشخص المذکور هو القاتل. (السؤال 863 ): هل ،« الحاضرین فی محل الجریمۀ » شهادة أقربائه
أنّ الأمر العدمی قابل للإثبات بشهادة الشهود؟ الجواب: لا مانع من ذلک إذا اجتمعت الشروط المعتبرة للشهادة. (السؤال 864 ): هل
یجب علی الشاهد أن یقول تمام الحقیقۀ، أو یجب علیه أن یکون ما یقوله هو الحقیقۀ فقط؟ الجواب: یجب علی الشاهد الإجابۀ بما
یعلم به فیما یسأل عنه. (السؤال 865 ): هل تقبل شهادة حلیق اللحیۀ شرعاً؟ الجواب: إذا کان هذا الشخص یقلد من یري جواز حلق
اللحیۀ، وکان عادلًا من جهات أخري تقبل شهادته. (السؤال 866 ): أيّ من هذه الموارد هو الصحیح: أ) شهادة أهل السنّۀ ضد الشیعۀ
فی المخاصمات المالیۀ أو الجزائیۀ (إذا کان المدعی من أهل السنّۀ والمنکر من الشیعۀ)؟ ب) شهادة أهل السنّۀ ضد أهل السنّۀ فی
المخاصمات المالیۀ أو الجزائیۀ (فیما إذا کان المدعی والمنکر کلاهما من أهل السنّۀ)؟ ج) شهادة السنّی فی المخاصمات المالیۀ أو
الجزائیۀ (إذا کان المدعی والمنکر کلاهما من الشیعۀ)؟ د) شهادة السنّی لصالح الشیعی (فیما إذا کان المدعی من الشیعۀ والمنکر من
أهل السنّۀ)؟ ه) شهادة أهل الکتاب لصالح المسلم أو ضده؟ الجواب: أ- ه) إنّ شهادة أهل السنّۀ إذا کانوا من المستضعفین من ناحیۀ
العقیدة ومن جهۀ أخري کانوا یتمتعون بالعدالۀ فی سلوکیاتهم ولم یشاهد ارتکابهم للمعصیۀ والفسق فإنّ شهادتهم مقبولۀ فی جمیع
ولکنّ شهادة أهل الکتاب لصالح ص: 296 المسلمین أو ضدهم غیر مقبولۀ إلّافی بعض ،«1» الصور المذکورة
الموارد الخاصۀ والتی أشارت إلیها بعض الآیات القرآنیۀ (الآیۀ 106 من سورة المائدة). ج ج
الفصل الواحد والأربعون أحکام الوصیّۀ
صفحۀ 142 من 269
(السؤال 867 ): إذا أوصی شخص أن لا تتزوج زوجته بعد وفاته، وإذا تزوجت فلیس لها حق فی السکن فی المنزل الفلانی. ولکنّ
زوجته تزوجت زواجاً مؤقتاً بعد وفاته: 1- هل هذا الشرط صحیح؟ 2- هل أنّ الزواج المؤقت مشمول للوصیّۀ المذکورة؟ الجواب: إذا
کان الزواج المؤقت قصیر المدّة فإنّه لا یکون مشمولًا لهذه الوصیّۀ، ولکن إذا کانت مدّته طویلۀ أو أنّه تکرر منها عدّة مرات وبالتالی
کان من قبیل طویل المدّة فإنّه یکون مشمولًا للوصیّۀ. ولا تأثیر للوصیّۀ المذکورة فی حق الارث للزوجۀ اطلاقاً، ولکن إذا کانت هناك
أمور زائدة علی حصتها من المیراث فلا یمکنها الاستفادة من هذه الزیادة إلّا بعد العمل بالشرط المذکور. (السؤال 868 ): هل تجوز
الوصیّۀ بتقسیم الارث قبل الوفاة، مثلًا أن یوصی زید بأنّ البستان الفلانی یکون بعد وفاته لابنه الفلانی، والبیت الفلانی لبنته الفلانیۀ.
فهل هذه الوصیّۀ نافذة؟ الجواب: هذه الوصیّۀ باطلۀ. (السؤال 869 ): إذا أوصی شخص بأن تُنفق أرباح بستانه للصلاة والصوم عنه بعد
وفاته بإزاء کل سنۀ منذ وصوله إلی سن البلوغ. والآن تمّ العمل بتلک الوصیّۀ. فهل یجب تکرار العبادة أو یکفی هذا المقدار؟
الجواب: یکفی هذا المقدار، وأمّا بقیۀ المال فیتعلق بالورثۀ، إلّابأن یکون قد أوصی بأن ص: 298 تُنفق أرباح
ذلک البستان فی کل عام علی أعمال الخیر. (السؤال 870 ): إذا أوصی بثلث ماله ومات بسبب حادث سیارة وادّعی وصی المیت الدیۀ
من صاحب السیارة، واستلم منه صکاً مصرفیاً بمقدار الدیۀ، وبعد هذه الحادثۀ رضی بعض الورثۀ عن صاحب السیارة بینما استلم
البعض الآخر سهمهم من الدیۀ. فما حکم سهام المیت وکذلک وظیفۀ الوصی؟ الجواب: فی فرض المسألۀ فإنّ الثلث یتعلق بالدیۀ
أیضاً. (السؤال 871 ): إذا جعل نصف بستانه بعنوان الثلث من الترکۀ للخیرات وقد ذکر فی وصیّته بأنّ علی الوصی بعد خصم مخارج
البستان أن ینفق ما بقی من المحصول وأرباحه فی أمور الخیر عن المیت. والآن وبعد مضی مدّة من الزمان فإنّ أرباح ومنافع البستان
لم تعدّ کافیۀ لنفقاته، أي أنّ نفقات العمال أکثر من محصول البستان، فهل یمکن لمتولی هذا البستان أن یبیع هذا البستان بشکل
نقدي أو أقساط و ینفق ثمنه فی الخیرات والمبرات بنیّۀ صاحبه؟ الجواب: یجب علیه بیعه وشراء عقار آخر بدله حتی لو کان أصغر منه
إذا صار أرحام الموصی » : علی أن یکون ذا منفعۀ ثم یوقفه وینفق منافعه فی موارد الوصیّۀ. (السؤال 872 ): جاء فی متن الوصیّۀ ما یلی
« فقراء ومساکین فإنّه یتمّ الانفاق علیهم أولًا من منافع ثلث الأملاك، فإذا زاد ینفق علی مجالس العزاء ویقدّم الأرحام من السادة
والجدیر بالذکر أنّ الوصی الفعلی الذي هو حفید الموصی من ابنه فاقد للأبناء من صُ لبه، ولکنّه قد تبنی بنتاً فی السابق رضعته أُخته
فهل تحسب هذه البنت المتبناة وابنها من « وکانت زوجۀ الوصی غیر سیدة » لتکون محرماً علیه وکتب اسمها فی الجنسیۀ بأنّها بنته
أرحام الموصی؟ الجواب: إنّ الابن المتبنّی لا یحسب من نسل الموصی لتشمله الوصیّۀ المذکورة. (السؤال 873 ): قبل 14 سنۀ توفی
وهی الآن » والدنا ونحن أربعۀ أخوة واختان، وأوصی قبل سنوات من وفاته وجعل الوصیۀ فی مکتب للوثائق الرسمیۀ، وجعل زوجته
وصیین فی إدارة أمور الصغار. وذکر والدي فی وصیته أنّ سائر الأخوة إذا « یعنی أنا » وابنه الکبیر السید جواد « تبلغ من العمر 88 سنۀ
کبروا یشارکون فی أمر الوصایۀ، ومنذ أن کتبت هذه الوصیّۀ لم تکن أختی الصغیرة قد ولدت بعد وعند ولادتها کانت تشکو من
تخلف ذهنی ص: 299 والآن لها من العمر 14 سنۀ فهل أنّ الأخوة لا یزالون یتمتعون بالوصایۀ والقوامۀ علی
أختهم هذه؟ وهل أنّ هذه الوصیّۀ باقیۀ علی قوتها؟ والجدیر بالذکر أنّه منذ وفاة والدنا ولحد الآن أي فی مدّة 14 سنۀ فإنّ الأخوة قاموا
برعایتها بصورة جیدة. الجواب: إذا کانت الوصیّۀ مطلقۀ ولم یذکر فیها الموصی قیداً ولا شرطاً، فإنّها شاملۀ للقوامۀ علی الأبناء الذین
إنّی وبالتوکل علی اللَّه تعالی، وبالتوسل بالأئمّۀ الاطهار علیهم السلام » : یشکون من نقص ذهنی. (السؤال 874 ): أوصی شخص بما یلی
وفی سلامۀٍ نفسی وبدنی، ورضاي ورغبتی، وبطلب مجلس شوري البلدیۀ، وبرضاي القلبی وأُسرتی، أوصی بأن یقام (مزار) بنفقاتی
الشخصیۀ علی الأرض التی أهداها فلان ... لتکون مقبرة للمؤمنین والمؤمنات، وأطلب إذا حان أجلی أن أدفن فی ذلک المکان، وأمّا
النذورات التی تصل إلی هذا المزار فإنّ نصفها ستکون لأبنائی ونصفها الآخر یصرف علی الأمور الثقافیۀ والدینیۀ والاجتماعیۀ
والتعلیمیۀ و تعمیر المزار وإیجاد حدیقۀ فی المقبرة بإشراف من البلدیۀ. وضمناً فإننی قد جعلت أرضاً بمساحۀ 400 متر مربع لتکون
صفحۀ 143 من 269
فهل هذه الوصیّۀ معتبرة شرعاً؟ الجواب: لا اعتبار لهذه الوصیّۀ، « مسکناً لأحد أبنائی لیکون خادم المزار ویتمّ بناء هذا البیت علی نفقتی
ویجب اجتناب بناء مثل هذا المزار. ج ج
الفصل الثانی والأربعون أحکام الإرث
الطبقۀ الثانیۀ للورثۀ:
فما هو « جدة للأب وجد للأُم » و « من الأب والأُم » (السؤال 875 ): مات شخص وکان وارثوه حین وفاته هم: ثلاث أخوات شقیقات
المیزان الدقیق لسهام الأب لهؤلاء الورثۀ، وکیف یقسم بینهم؟ الجواب: یأخذ کل واحد من الجد والجدّة سدس الترکۀ، والبقیۀ تقسم
بین الأخوات الثلاث. (السؤال 876 ): إذا کان وارثو المتوفی هم: 1- الزوج، 2- أخ شقیق، 3 و 4- أخت وأخ من الأُم، فکیف تقسم
« وإذا کان الزوج هو المتوفی تأخذ الزوجۀ ربع المیراث » السهام بینهم؟ الجواب: فی فرض المسألۀ یأخذ الزوج نصف میرات الزوجۀ
فی فرض السؤال، ویقسم الباقی ثلاثۀ أقسام یعطی قسمان إلی الأخ الشقیق والقسم الثالث یقسم بین الأخ والأُخت بالتساوي.
إرث الزوجین:
(السؤال 877 ): نظراً لما ورد فی کتب التفسیر فی تفسیر الآیۀ 12 من سورة النساء أنّ الحکم الوارد فیها مطلق، فما هو الدلیل الفقهی
علی حصر إرث الزوجۀ بقیمۀ البناء والأشجار؟ الجواب: دلیل هذه المسألۀ هو الروایات الواردة عن المعصومین علیهم السلام حیث
تخصص الآیات الشریفۀ، ولا ینحصر تخصیص آیات الإرث بهذا المورد بل ورد هذا الموضوع فی ص: 302
موارد متعددة من فقه الشیعۀ وأهل السنّۀ، ولمزید من الاطلاع ارجعوا إلی کتاب جواهر الکلام الجزء 39 . (السؤال 878 ): هل ترث
الزوجۀ من البئر العمیقۀ، القناة، الماء الجاري؟ الجواب: إذا کان الماء یجري فی أرض مباحۀ کماء الأنهار الکبیرة فالزوجۀ ترث من
عین الماء، وإذا کان الزوج یملک الماء مدّة ساعتین فی الاسبوع مثلًا، وجب اعطاء ربع أو ثمن حصۀ هذا الماء للزوجۀ. وإذا کانت
هناك قناة أو بئر ماء فی أرضٍ یملکها ذلک الرجل، فالزوجۀ لا ترث من عینها، ولکن یجب تقییم البئر والأجهزة المتعلقۀ بها وتأخذ
الزوجۀ سهمها من القیمۀ. (السؤال 879 ): إذا کان هناك اتفاق فی النظر بین الزوجۀ المطلّقۀ التی توفی زوجها وبین ورثۀ هذا الزوج
فی أصل الطلاق، ولکنّهم اختلفوا فی زمانه. فتدعی الزوجۀ المطلّقۀ وقوع الطلاق فی المرض الذي انتهی بوفاة الزوج، ویدعی الورثۀ
وقوع الطلاق فی زمان صحته وسلامته، فقول أیّهما یقدّم؟ الجواب: یجب علی الزوجۀ إثبات أنّ الطلاق وقع فی مرض الزوج الذي
انتهی بموته، وإلّا فلیس لها الحق، ولکنّ الأفضل المصالحۀ مع الورثۀ بمبلغ معین من المال. (السؤال 880 ): إذا کان مهر الزوجۀ عبارة
عن نفقۀ الحج، ولکنّ الزوجۀ توفیت قبل تشرفها إلی الحج، فهل یتمکن الورثۀ من المطالبۀ بمهرها؟ وکیف یمکن تقسیم نفقۀ الحج
بین الورثۀ؟ الجواب: نعم، یمکنهم المطالبۀ بالمهر المذکور، ویأخذون نفقۀ الحج عند وفاة الزوجۀ من زوجها، ویقسّم هذا المبلغ
کسائر أموال الزوجۀ بین جمیع الورثۀ.
میراث من ماتوا فی وقت واحد:
(السؤال 881 ): وقع حادث مؤسف أودي بحیاة ابنی غلام عباس وزوجته محدّثۀ وابنه محمد رضا، وقد مات الزوجان فوراً جراء
الحادث ونقل ابنهما إلی المسستشفی ولکنّه مات بعد ساعۀ أیضاً، وأب وأُم غلام عباس علی قید الحیاة وکذلک أُم محدثۀ حیۀ أیضاً،
والذي توفی قبل عشر سنوات من زواج ابنته کان یملک أموالًا ولابنته محدّثۀ سهم فیها، « محدّثۀ » والجدیر بالذکر أنّ والد هذه المرأة
وبقی جهاز العرس لهذه البنت فی بیت أُمها لأنّ ص: 303 محل عملها علی مقربۀ من بیت أُمها. وأمّا الهدایا
صفحۀ 144 من 269
التی اهدیت للعروسین وکذلک التی أُهدیت بعد ولادة ابنهما بقیت فی منزل أب الزوج. فالرجاء بیان ما یلی: 1- کیف یمکن تقسیم
سهام الإرث بینهم؟ 2- لمن تکون أدوات الزینۀ من الذهب التی اشتریت للزوجۀ حین زواجها؟ 3- لمن یکون الذهب الذي أُهدي
للزوجین حین زواجهما؟ الجواب: یعطی سدس أموال المرحوم غلام عباس لأبیه، وسدس آخر لأُمه، والثمن منه لزوجته والباقی یعطی
زوجۀ غلام » إلی والدتها والباقی یعطی إلی محمد رضا. وثلث من أموال محدّثۀ « محدّثۀ » لابنه محمد رضا، وثلث من سهم زوجته
یعطی لوالدتها وربع منها إلی زوجها والباقی لابنها محمد رضا. وربع من سهم الزوج یقسم بین أب وأُم الزوج وابنه محمد رضا « عباس
وأمّا الأموال التی وصلت إلی الابن من خلال التقسیم المذکور أعلاه یعطی الثلثان إلی ،« (یأخذه کل من الأب والأُم والباقی إلی الابن
وثلث منها إلی الجدة للأُم، وأمّا جهاز العرس للزوجۀ فجزء منه « یأخذ الجد والجدة سهمین والجدة سهماً واحداً » الجد والجدة للأب
یعتبر من أموالها وکذلک الهدایا التی أُهدیت لها حین ولادة ابنها، وأمّا الذهب الذي اشتري للعروس أو أُهدي إلیها فهو من مالها
أیضاً. (السؤال 882 ): مات أخی وزوجته وابنه سویۀ فی حادث سیارة ولم یبق سوي ابن واحد له. ومضافاً إلی هذا الابن الحی فإنّ له
جدة من جهۀ الأب، وجد وجدة من جهۀ الأُم وهؤلاء علی قید الحیاة، فکیف تقسم الدیۀ وسائر أموال الترکۀ؟ الجواب: نفرض فی
البدایۀ أنّ الأب مات قبل الجمیع فیقسم ماله ودیته علی الأُم والزوجۀ وابنیه، فیأخذ الإرث من کان علی قید الحیاة، وتبقی حصۀ من
حیث تقسم بعد ذلک کما سنشیر إلیه. ثم نفرض أنّ الزوجۀ ماتت قبل الجمیع فتقسّم ترکتها « یعنی الزوجۀ والابن الأول » مات معه
یعنی الزوج » ودیتها بین أبیها وأمها وزوجها وابنیها، فیأخذ من کان علی قید الحیاة حصته من المیراث، وتبقی حصۀ من مات معها
حیث تقسم بعد ذلک علی الورثۀ الأحیاء، ثم نفرض أنّ الابن مات قبل الجمیع، فیقسّم ماله وترکته بین أبیه وأُمه فقط، « والابن الأول
وینتقل هذا المال إلی الورثۀ الذین أشرنا إلیهم سابقاً، وبما أنّ المسألۀ معقدة، فإن لم تجدوا لها حلّا میسوراً والعمل بما ذکرنا، فعلیکم
بالاستعانۀ بأحد علماء المنطقۀ.
موانع الإرث:
(السؤال 883 ): هل أنّ المعاونۀ علی القتل العمد تعدّ من موانع الإرث؟ الجواب: إذا کانت المعاونۀ علی القتل بشکل ینسب القتل
إلیهما، أي القاتل والمعاون، فإنّهما سیحرمان من الإرث، وأمّا لو کان بغیر هذه الصورة، مثلًا، أعطی السلاح للقاتل أو أعلمه بمحلّ
تواجد المقتول، فمثل هذه المعاونۀ لا تمنع من الإرث. (السؤال 884 ): إذا اشتکت الزوجۀ من زوجها متهمۀً إیّاه بأنّه ضربها وجرحها،
وبعد أن حکمت المحکمۀ ضد الزوج توفیت الزوجۀ، فالرجاء بیان ما یلی: أ) فی فرض عدم انتساب الوفاة للزوج، فهل یرث الزوج من
دیۀ الضرب والجرح الذي قد ارتکبه فی حق الزوجۀ؟ ب) فی صورة انتساب القتل للزوج، فهل یختلف حکم المسألۀ فی الصور
الثلاث: العمد، شبه العمد، قتل الخطأ المحض. الجواب: الأحوط وجوباً منع الشخص من إرث الدیۀ إذا کان قد ارتکب الجنایۀ، أمّا
إذا لم یکن متعمداً فیرث من الدیۀ. إیّاه بأنّه ضربها وجرحها، وبعد أن حکمت المحکمۀ ضد الزوج توفیت الزوجۀ،
الحرمان من الإرث:
(السؤال 885 ): أقدم المرحوم والدي وبسبب عدم اطلاعه علی المسائل الشرعیۀ وعدم المشورة حین کتابۀ الوصیّۀ علی تقسیم أمواله
خلافاً للموازین الشرعیۀ، وبذلک حرم بناته من الإرث فی موارد کثیرة وأعطی سهمهنّ لأبنائه، والآن نتساء ل: 1- هل أنّ والدنا مقصّر
ومعاقب عند اللَّه؟ 2- ما هی وظیفۀ الورثۀ فی مقابل هذه الوصیّۀ حیث حرم بعض الورثۀ من الترکۀ؟ الجواب: لا یحق للأب حرمان
أي أحدٍ من أبنائه من الإرث ویجب تقسیم أمواله وفقاً للقانون الإلهی بین الذکور والإناث، ویمکنه أن یوصی بمقدار الثلث من أمواله
أو أقل من ذلک ویهبه لمن یشاء.
صفحۀ 145 من 269
أسئلۀ متنوعۀ:
یصدر » (السؤال 886 ): جاء فی المادة 1018 من القانون المدنی المقتبس من فقه الشیعۀ الأنور: ص: 305
الحکم بالموت الفرضی للغائب فی موارد بأن یمضی من زمان وصول آخر خبر من حیاته مدّة بحیث لا یحتمل بقاء هذا الشخص علی
فلو فرضنا أنّ شخصاً غاب ثلاثین سنۀ وبعد سنتین طالب الورثۀ بصدور حکم الموت الفرضی له، فهل یمکن « قید الحیاة عادة
للمحکمۀ أن توافق علی طلب هؤلاء الورثۀ وتعلن عن فقدان هذا الشخص فی الصحف، وبعد التحقیقات اللازمۀ ومع عدم الحصول
علی خبر عن حیاته أو مماته تقوم المحکمۀ بإصدار حکم الوفاة الفرضیۀ له؟ الجواب: إنّ الحکم بالوفاة لا یکون ممکناً إلّاإذا حصل
الیقین بوفاة الغائب أو مضت مدّة من الزمان بحیث لا یُحتمل بقاؤه علی قید الحیاة عادة إلی هذا الزمان. (السؤال 887 ): إذا مات
شخص بسبب القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ المحض، وتمّ التوافق علی أخذ الدیۀ، فهل تحسب هذه الدیۀ من الترکۀ بحیث تتعلق
بها الدیون التی فی ذمّۀ المیت وتخصم من هذا المال ثم یقسّم الباقی علی الورثۀ أم لا تأخذ الدیون المذکورة من الدیۀ؟ الجواب:
الدیۀ تعتبر من أموال المیت، ویتمّ تسدید دیون المیت منها. (السؤال 888 ): إذا تزوجت أرملۀ ولها عدّة أبناء، وبعد مدّة مات زوجها
الجدید أیضاً، فکیف یقسّم میراث هذا الزوج المیّت علی أبناء هذه المرأة، وفیما إذا انعکست المسألۀ، هل یرث الورثۀ من زوجۀ
الأب؟ الجواب: لا یرث هؤلاء الأبناء من میراث زوج الأُم، ولا یرث الزوج من أبنائها، وکذلک الحکم فی عکس المسألۀ، أي لا یرث
أبناء الزوج من زوجۀ أبیهم. (السؤال 889 ): قبل خمسۀ وسبعین سنۀ کان یعیش أخوان هما السید سلیمان والسیدخداداد وهما من أبناء
السید علی، وبعد وفاة الأب تمّ تقسیم ترکته بینهما بشکل مساوٍ، ثم إنّ السید خداداد ترك محلته باختیاره وانتقل إلی مکان آخر
والذي کان صاحب نفوذ وشهرة » بدون أن یبیع سهمه أو یؤجره، فقام أخوه السید سلیمان وبالتعاون مع شخص یدعی السید عبد اللَّه
وبإشراف عدّة أشخاص ببیع حصۀ السید خداداد. وعندما علم السید خداداد عاد إلی المنطقۀ وطالب بحصته « بین أهالی تلک المنطقۀ
من المیراث، فقام أخوه والآخرون بتهدیده وبالتالی لم یحصل علی حقّه، ومنذ ذلک الزمان ولحد الآن لم یحصل أي من ورثۀ السید
خداداد علی حقّه من ذلک المیراث، فالرجاء بیان هل یحق لورثۀ السید ص: 306 خداداد المطالبۀ بحقّهم؟
الجواب: إذا قام أخوة ذلک المرحوم بغصب حقّه، جاز لورثته شرعاً استرجاع حقّه. (السؤال 890 ): فی الآونۀ الأخیرة تعرفت علی سیدة
وقمت بقبول الوکالۀ عنها لتحصیل سهمها من الارث من مال أبیها، وکان المعرّف لها شخص محترم أجبنی (ومسیحی) فقال عندما
إنّ هذه السیدة کانت مسلمۀ وصارت مسیحیۀ ظاهراً، والآن تطالب بسهمها من الإرث من ترکۀ أبیها فی طهران » : عرّفنی بهذه السیدة
ومن جهتی فإننی إلتقیت بالسیدة المذکورة فقلت لها خلال « (قطعۀ أرض وبیت وأموال نقد) ولهذا السبب ترید منحک وکالۀ لذلک
لکی أري ردّ فعلها وأفهم رأیها وهل أنّها مسیحیۀ «... أنا وأنتِ من المسلمین ولدینا تکالیف معینۀ و » : حدیثی معها وبشکل ضمنی
واقعاً أم لا ولکنّ هذه السیدة سکتت فی مقابل هذا الکلام ولم تقل إننی لست مسلمۀ وقد اعتنقت المسیحیۀ، ولذلک أُرید أن أعرف
رأیکم فی مثل هذا المورد والجواب عن الأسئلۀ هذه: 1- هل أننی مکلّف شرعاً بالتحقیق أکثر من هذا المقدار وهل یجب علیَّ أن
أسألها عن دینها بصراحۀ؟ 2- هل أنّ کلام ذلک الشخص المعرّف الذي ذکرته آنفاً حول إسلام هذه السیدة یورث الشک فی
2: إذا کانت حالتها السابقۀ - إسلامها، ولو کان الجواب ایجابیاً، فهل ینبغی استصحاب إسلامها أو العمل بتکلیف آخر؟ الجواب: 1
الإسلام ولم یقم دلیل علی خلاف ذلک فلا مشکلۀ لدیک. 3- إنّ المنزل الذي هو حصۀ السیدة من المیراث تمّ بیع نصفه وأخذت
من هذا المبلغ مقداراً معیناً بعنوان حق الوکالۀ طبقاً للتوافق بیننا، ولکن إذا إتضح بعد ذلک أنّ هذه السیدة خرجت عن الإسلام واقعاً
فلا ترث من أبیها المسلم، فما هو تکلیف المشتري للمنزل؟ وما حکم المبلغ الذي أخذته کحق الوکالۀ من ثمن ذلک المنزل؟
الجواب: إذا ثبت أنّها صارت مسیحیۀ فی حیاة أبیها فلا ترث منه، وکل مالٍ أخذته أنت أو شخص آخر من سهمها من الإرث یجب
اعادته إلی سائر الورثۀ. 4- هل تصح الصلاة فی هذا المنزل؟ وهل أنّ المشتري یضمن ارجاع نفس البیت للحاکم الشرعی أم أنّ
معاملته صحیحۀ؟ وإذا کانت المعاملۀ معلقۀ علی إذنکم، فهل تأذنون ص: 307 فی ذلک، أم یجب الاستئذان
صفحۀ 146 من 269
فی مقابل رد المظالم؟ الجواب: کما قلنا آنفاً فیما لو ثبت الخلاف وجب إعادة المال لسائر الورثۀ وهذه المسألۀ لا ترتبط بالمظالم
لکی تحتاج إلی إذن الحاکم الشرعی. 5- إذا اتضح بعد ذلک أنّها مسیحیۀ، فما هو حکم الوکالۀ عنها فی دائرة أمورها وأموالها
الجواب: لا إشکال فیها بالنسبۀ للأموال التی حصلت علیها بعد أن صارت مسیحیۀ. (السؤال 891 ): هل أنّ ؟« غیر سهم الإرث » الشخصیۀ
الحقوق المالیۀ والراتب الشهري، الضمان والتقاعد وسائر خصوصیات الموظفین المتعلقۀ بالمیت تکون من المیراث؟ وهل أنّ ما تمنحه
الحکومۀ لأُسرة المتوفی یجب تقسیمه وفقاً لقانون الإرث؟ الجواب: إنّ مصرف هذا المال تابع لمقررات الدولۀ، فإذا کان المقرر أن
یعطی للزوجۀ والأولاد لزم انفاق هذا المال فی هذا المورد فقط، وإذا کانت المقررات بشکل آخر وجب العمل بذلک الترتیب.
(السؤال 892 ): هل یجب تقسیم مال التأمین (الضمان الاجتماعی) والتعویضات الناشئۀ من حوادث السیر وغیر ذلک من أشکال التأمین
الاجتماعی وفق قانون الإرث؟ وإذا کان هناك شرط فی عقد التأمین فهل یعتبر نافذاً؟ الجواب: بالنسبۀ لتأمین الحیاة یجب العمل طبق
شروط ومقررات شرکۀ التأمین، وأمّا بالنسبۀ لتعویضات الضرر من حوادث السیر سواء کانت مالیۀ أو بدنیۀ فإنّ حکمها حکم سائر
أموال المیت. (السؤال 893 ): هل أنّ الخنثی المشکل تعدّ جنساً ثالثاً غیر الرجل والمرأة، أو أنها تعتبر أحد هذین الجنسین؟ الجواب:
الخنثی المشکل إمّا مذکر أو مؤنث. (السؤال 894 ): إذا تعدد الدائنون ولم تکف ترکۀ المیت لأداء جمیع الدیون، فهل یمکن شرعاً
- مراعاة الأولویۀ بین أنواع الدیون وأصحابها (کما سیأتی)؟ وفی صورة الإمکان نرجو بیان هذه الأولویات: 1- نفقۀ الزوجۀ ومهرها. 2
3- نفقۀ الدیون الناشئۀ من جراء الرهن، الوثیقۀ أو التوقیف. 4- حقوق الخدم نفقۀ الأولاد الصغار. ص: 308
- والموظفین العاملین فی بیت المتوفی ومحل عمله. 5- نفقات المستشفی والطبیب والدواء التی تمّ صرفها علی المیت قبل وفاته. 6
« الخمس والزکاة » -7 الدیون الشرعیۀ .« من قبیل: الضرائب ووصولات الماء والکهرباء وأمثال ذلک » الدین للحکومۀ الإسلامیۀ
واستئجار شخص لأداء الصلاة والصوم والحج الواجب عن المیت. 8- نفقات السکن والدفن ومراسم الترحیم المتعارفۀ. الجواب: تقدم
نفقات الکفن والدفن المتعارف علی الجمیع، ولکنّ مراسم الترحیم والتعزیۀ لا تعد من الواجبات، وکذلک لا تحسب نفقۀ الأولاد
الصغار التی لم تدفع لهم سابقاً، من الدیون. ولا یجوز دفع نفقات الصلاة والصوم من أموال المیت أیضاً، أمّا سائر الدیون فهی فی
عرض واحد ویجب دفعها إلی الدائنین بنسبتها. ج ج
الفصل الثالث والأربعون أحکام الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
(السؤال 895 ): کیف یکون الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالنسبۀ للرجل تجاه المرأة الأجنبیۀ، أو بالعکس؟ الجواب: یجب أن
یکون بشکل لا یترتب علیه مخالفۀ شرعیۀ، ویجب أن یکون بکلام منطقی وجید. (السؤال 896 ): ما حکم من یکون سلوکه أو حدیثه
مع الغیر فی الأمکنۀ العامۀ موجباً لأذي الآخرین والإساءة إلیهم؟ وعلی فرض الحرمۀ هل یجب النهی عن المنکر فی هذا المورد؟
الجواب: إنّ عمله هذا یعتبر مخالفۀ للشرع ویجب نهیه عن المنکر بلسان طیب. ج ج
الفصل الرابع والأربعون أحکام الدفاع
(السؤال 897 ): نرجو بیان ما یلی بالنسبۀ للأضرار الواردة علی شخص وهو فی مقام الدفاع: أ) إذا وجد الشخص نفسه وهو فی مقام
الدفاع مجبوراً علی جرح نفسه وربّما یؤدّي ذلک الجرح إلی موته، فعلی من تقع مسؤولۀ موت المدافع أو الاضرار البدنیۀ التی لحقت
به. وعلی سبیل المثال إذا وجد نفسه مضطراً- من أجل الفرار من الاغتصاب الجنسی- أن یجرح نفسه بزجاجۀ، أو بسبب إسقاط نفسه
من شاهق انکسرت رجله وأدّي ذلک إلی وفاته؟ الجواب: إذا کان الشخص المهاجم هو السبب فی جرحه أو فی سقوطه من شاهق
فهو المسؤول، ولکن إذا فعل ذلک بنفسه طلباً للنجاة فلا تقع دیته أو القصاص علی أحد وإن کان حکم المهاجم التعزیر الشدید. ب)
فی مفروض المسألۀ أعلاه، هل یختلف الأمر فیما إذا کان طریق الفرار منحصراً فیما اختاره المدافع، أم کان له طریق آخر للفرار ولکن
صفحۀ 147 من 269
هذا الشخص وبسبب الخوف والعجلۀ اختار هذا الطریق؟ الجواب: لا فرق بینهما بالنسبۀ للدیۀ، ولکن هناك فرق بالنسبۀ للتعزیر.
(السؤال 898 ): إذا اختطف شخص ووصل إلی حدّ الموت ولم یکن أمامه طریق سوي القتال (کأن یتصدّي للخاطف المسلح) فما هو
:( تکلیفه؟ الجواب: یمکنه الدفاع عن نفسه، حتی إذا استلزم ذلک قتل الطرف الآخر. ص: 312 (السؤال 899
إذا أکره شخص علی أمر حرام کاللواط أو الزنا، فهل یکون دم المکره (بالکسر) هدراً؟ وماذا لو لم یکن أمامه طریق سوي قتله؟
الجواب: إذا کان الطریق منحصراً بقتله فدمه هدر. (السؤال 900 ): إذا دخل الرجل المسلم فی منتصف اللیل إلی منزله بدون أن یکون
له علم بوجود رجل أجنبی وبدون قصد القتل، فوجد رجلًا یرید التعرض لزوجته وهتک شرفها، وقد سبق أنّ هذا الرجل کان محکوماً
بجرائم فی المحاکم، وعلم من الظروف الفعلیۀ بالبیت ووجود هذا الرجل وقرائن أخري معقولۀ أنّه دخل البیت لغرض الاعتداء علی
عرضه، ولذلک هجم علیه وصار فی حالۀ خاصۀ من المفاجأة وخوف فوات الوقت وغلبۀ الغریب علیه وعدم إمکان الاستعانۀ بالشرطۀ
وعدم إمکان دفع خطر العدوان بطریق أسهل فاضطر بعد نزاع قصیر إلی أن یأخذ سکیناً کان فی المطبخ ویطعن المعتدي دفاعاً عن
عرضه ویقتله، ثم إنّ هذا الشخص توجه إلی مرکز الشرطۀ وسلّم نفسه للقانون، فهل تتعلق بذمّته دیۀ الزانی المقتول لأولیاء دمه؟
الجواب: إذا لم یکن الدفاع متیسراً بأقل من قتل هذا الشخص الأجنبی فإنّ دمه هدر ولا دیۀ له. (السؤال 901 ): کان لعلی أخت عمرها
22 سنۀ وقد أقدم حسن علی خطبتها عدّة مرات ولکن أُسرة البنت رفضت طلب الخاطب، وبعد عدّة أشهر ذهب حسن إلی بیت أُسرة
البنت لخطبتها مرّة أخري ولکن أُسرة البنت رفضت طلبه أیضاً، ثم ادّعی حسن أنّه اعتدي علی شرف البنت بالقوّة، فلما سمع علی هذا
الکلام غضب بشدّة، وبسبب غیرته وتعصبه هجم علی حسن بالمسدس وقتله. وقد بیّن القاتل هذا الحادث وملابساته المختلفۀ فی
مراحل التحقیق لدي الشرطۀ، وقد ایّدت أخته هذا الموضوع مع اختلاف یسیر وأیّدت ما قاله حسن فی حقها، فما حکم هذه المسألۀ؟
الجواب: إذا کان القتل عمداً، فحکمه القصاص، وإذا کان فی حالۀ من عدم الاختیار بحیث خرج بسبب الغضب عن حالته الطبیعیۀ أو
أنّه تصور أنّ قتل المعتدي جائز شرعاً له فلا قصاص، ولکن علیه الدیۀ. وإذا کان الأمر مشکوکاً فتتعلق الدیۀ أیضاً ولا یقتص منه.
(السؤال 902 ): قام شخصان بتکبیل یدي شاب عمره ستۀ عشر عاماً وقدمیه ثم اعتدوا علیه جنسیاً. ثم إنّ هذین الرجلین ناما بعد
ارتکاب العمل القبیح، فاستغل هذا الشاب ص: 313 نومهما وحمل حدیدة وضرب أحدهما حین النوم وقتل
الآخر بعد استیقاظه بسکین. ونظراً لأنّ المتهم یري عمله هذا من قبیل الدفاع عن نفسه ویتصور أنّ المقتولین مهدورا الدم، فهل یحکم
بالقصاص؟ الجواب: إذا ثبت أنّ القاتل ارتکب هذا العمل بعنوان الدفاع عن النفس وبدافع من خوفه من العدوان علیه مرّة ثانیۀ فلا
قصاص علیه ولا دیۀ، ولکن إذا ثبت أنّه کان یتصور أنّهما مهدورا الدم وعمله هذا إنّما هو تنفیذ حکم اللَّه فیهما فلا قصاص علیه بل
علیه دفع الدیۀ. (السؤال 903 ): إذا دخل شخص بیتاً فی منتصف اللیل وکان صاحب البیت وزوجته خارج البیت، ولکنّ أربعۀ من
أولاده کانوا فی البیت. فسمع الابن الذي یبلغ من العمر ثمانیۀ عشر عاماً صوتاً أیقظه من النوم فأسرع إلی المطبخ وحمل سکیناً، فسمع
فی ظلمۀ اللیل صوت اغلاق باب الحمام، فتحرك وهو خائف باتّجاه الحمام وفی یده السکین وعندما وصل إلی هناك رأي شخصاً
مختبئاً فی الحمام وهو یقف خلف الباب المغلق ویضغط علیها لئلا یفتحها أحد. فما کان من الابن إلّاأن ضغط علی الباب من الخارج
لیفتحها وفجأة فُتحت الباب وأراد الشخص الغریب الذي یبلغ من العمر ستۀ وعشرین عاماً الفرار من داخل الحمام، وفی ذلک الوقت
طعن الابن هذا الشخص فأصاب السکین قلبه وأدّي ذلک إلی موته، فما حکم هذه المسألۀ؟ وما هو حکم المسألۀ إذا کانت لأخت
القاتل علاقۀ بالمقتول وقد دعته إلی البیت ولم یکن القاتل یعلم بهذا الأمر؟ الجواب: إذا کان القاتل یتصور أنّ هذا الشخص المذکور
مهاجماً، وأراد الدفاع عن نفسه وسائر أفراد أُسرته وقتله لهذا السبب فإنّ دم المقتول هدر. (السؤال 904 ): أرجو توضیح ما یتعلق
بالدفاع المشروع: أ) إذا قتل شخص شخصاً آخر أو جرحه وادّعی أنّه کان فی مقام الدفاع، ولکنّ أولیاء الدم یدّعون أنّ ذلک لم یکن
من باب الدفاع، فهل یسقط القصاص والدیۀ؟ الجواب: إذا لم یتمکن من إثبات دعواه بالأدلۀ الشرعیۀ فعلیه القصاص. ب) هل یحق
للشخص فی مقام الدفاع عن قومه أو عن أشخاص آخرین أن یقتل المهاجم الذي اعتدي علیهم؟ الجواب: إذا لم یکن هناك طریق
صفحۀ 148 من 269
لدفع العدوان سوي قتل المهاجم فلا إشکال، ولکن ص: 314 إذا لم یتمکن بعد ذلک من إثبات هذا الأمر
فعلیه القصاص. ج) إذا توهم أنّ الشخص الآخر یرید الاعتداء علیه فأطلق النار علیه وقتله. فهل علیه القصاص؟ الجواب: فی مفروض
السؤال تجب علیه الدیۀ فقط. (السؤال 905 ): الرجاء الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- إذا تعرض شخص لهجوم من شخص آخر ولم
یتمکن من الدفاع المشروع عن نفسه، فهرعنا لمساعدته ولکنّه لم یقبل مساعدتنا بالرغم من کونه فی خطر، فما هو تکلیفنا؟ 2- فی
فرض المسألۀ أعلاه، إذا قمنا بمساعدته وأدّي ذلک إلی قتل المهاجم، فإذا کان دفع خطر المهاجم متوقفاً علی قتله، فهل یمکننا فی
المحکمۀ الاستناد علی مسألۀ الدفاع المشروع لإثبات براء تنا؟ 3- فی الفرض المذکور أو فی مورد التعرض للشرف وأعراض الغیر، إذا
لم یتمکن الشخص من الدفاع المشروع، فکیف یمکنه التصدي للمهاجم من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وما میزان
الاستفادة من هذا التکلیف؟ وإذا أدّي ذلک إلی قتل المهاجم، علی فرض أن یتوقف الدفاع علی قتله، فما هو حکم؟ الجواب: فی
مفروض المسألۀ لا مانع من اتخاذ سلوك الدفاع المشروع إذا کانت حیاة إنسان فی خطر. (السؤال 906 ): فی موارد عدم جواز
التصدي للجانی أو السارق، فما حکم قتل الجانی أو السارق من قِبل من یدّعی الدفاع؟ الجواب: یجب إثبات أنّ الشخص المدّعی
للدفاع کان فی مقام الدفاع عن النفس واقعاً حین قتل السارق، ولم یکن له طریق آخر لحفظ نفسه أو ماله. (السؤال 907 ): ما هو حکم
العملیات الاستشهادیۀ للفلسطینیین المسلمین الذین یشدون علی أجسادهم أحزمۀ متفجرات ویهجمون علی مواضع العدو الإسرائیلی،
وهل یجوز للایرانیین المسلمین وغیرهم من الذهاب إلی هناك والقیام بهذه العملیات؟ الجواب: إذا لم یکن للفلسطینیین- من أجل
الدفاع عن أنفسهم- طریق سوي هذا العمل جاز لهم ذلک. وأمّا شعوب سائر البلدان فلا یجوز أن تقدم علی هذا العمل إلّا بالتنسیق مع
حکوماتها. ص: 315 (السؤال 908 ): إذا تسلّط الکفّار علی إحدي البلدان الإسلامیۀ ولم یکن المسلمون هناك
قادرین علی ممارسۀ الشعائر الإسلامیۀ علناً، ولکن بإمکانهم المهاجرة إلی بلد آخر یتمکنون فیه من ممارسۀ شعائرهم الدینیۀ، فهل
تجب علیهم الهجرة؟ الجواب: الأحوط وجوباً الهجرة. ج ج
الفصل الخامس والأربعون أحکام الحدود
مقدمات الحدود:
أ- الإقرار