گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد سوم

(السؤال 909 ): یشترط تعدد الإقرار فی إثبات حدّ الزنا واللواط، فهل یشترط تعدد الإقرار أیضاً فیما إذا وقع الزنا واللواط بالعنف أیضاً؟







الجواب: نعم، یشترط تعدد الإقرار. (السؤال 910 ): هل یجوز الإقرار بالجرم الموجب للحد بعد التوبۀ؟ وهل تترتب علی ذلک آثاره
من حیث العقوبۀ؟ الجواب: فی هذا الإقرار إشکال ولا أثر له. (السؤال 911 ): هل یجب الإقرار علی المتهم فی حقوق الناس، مثل القتل
العمد والقذف أم لا؟ الجواب: لا یجب الإقرار، ولکن علیه أداء حق الناس بشکل من الأشکال. (السؤال 912 ): یشترط تعدد الإقرار فی
إثبات الحدود جمیعاً سوي حد المحاربۀ والإفساد، فإذا أقرّ المتهم دون النصاب فهل یعزر؟ الجواب: التعزیر فی هذه الصورة فیه
إشکال. (السؤال 913 ): هل یجب علی القاضی أن یوحی للمقِرّ العدول عن إقراره؟ فإذا کان الجواب بنعم، فهل یکون ذلک فی جمیع
ص: 318 الجواب: لا یجب علی القاضی ؟« حدّ القذف والسرقۀ » الحدود حتی الحدود المتعلقۀ بحق الناس مثل
ذلک. (السؤال 914 ): إذا أقرّ بالزنا ثم أنکر، فإذا کان الحد هو القتل أو الرجم، فإنّ هذا الحد یسقط بعد الانکار التالی، وفی غیر هذه
؟« کحدّ اللواط » الصورة فإنّ الحدّ لا یسقط فی الإنکار بعد الإقرار، فهل یختص هذا الحکم بحدّ الزنا أم یجري فی سائر الحدود أیضاً
الجواب: یجري هذا الحکم فی حدّ اللواط وأمثاله أیضاً.
صفحۀ 149 من 269
ب- الشهادة
(السؤال 915 ): بالنسبۀ لشرط المشاهدة فی الشهادة علی الزنا، فهل تکفی رؤیۀ المقدمات الملازمۀ للزنا، أم تعتبر رؤیۀ الإدخال أیضاً؟
الجواب: لا تکفی رؤیۀ المقدمات. (السؤال 916 ): هل یجب أن تکون المشاهدة فی الشهادة علی الزنا مشاهدة مباشرة، أم تکفی
المشاهدة غیر المباشرة، مثلًا شهد الشهود أنّهم رأوا الحادثۀ من خلال المرآة أو من خلال أجهزة التصویر المرتبطۀ بالمرکز حیث
تشاهد العملیۀ بشکل حی، فهل تعتبر مثل هذه المشاهدة بیّنۀ شرعیۀ وحجّۀ؟ الجواب: لا مانع إذا کانت المشاهدة بواسطۀ المرآة أو
جهاز التصویر.
ج- البلوغ والرشد
(السؤال 917 ): هل ترون فی صحۀ المعاملات أنّ الرشد شرط فیها مضافاًإلی البلوغ وبالتالی فإنّ المسؤولیۀ الجزائیۀ إنّما تترتب علی
الطفل الذي یتمتع بالرشد الجزائی مضافاً إلی بلوغه الشرعی؟ الجواب: نعم، یلزم فی هذه الموضوعات أن یتمتع بالرشد الکافی أیضاً.
البنت التی بلغت من العمر تسع سنوات والولد فی عمر » (السؤال 918 ): هل أنّ تنفیذ العقوبات الإسلامیۀ بالنسبۀ للأفراد الأحداث
مشروط بإحراز الرشد العقلانی لهم؟ الجواب: نعم، منوط بإحراز الرشد العقلانی. (السؤال 919 ): مع الإلتفات إلی « خمس عشرة سنۀ
سعۀ اختیارات الحکومۀ الإسلامیۀ، فهل یمکن تخفیف ص: 319 العقوبات علی الجانحین من الذکور والاناث
إذا کانت أعمارهم أقل من ثمانیۀ عشر عاماً؟ الجواب: إنّ تخفیف التعزیرات بید الحاکم الشرعی، وکذلک فی الموارد التی تثبت
الحد بالإقرار لا بالبیّنۀ وکذلک فیما إذا کان المجرم نادماً. (السؤال 920 ): ذکر فی القانون اعتبار سن البلوغ للبنت تسع سنوات وللابن
خمس عشرة سنۀ قمریۀ فی حین أنّ هذا السن إنّما یکون معتبراً فی إجراء الأحکام الدینیۀ لا الأمور الجزائیۀ ومسائل العقوبات، ونظراً
لأنّ العقل فی هذا السن غیر ناضج، وکثیراً ما ینخدع الصبیان بواسطۀ الأشرار وعدم تحملهم للعقوبات المذکورة، فلذلک نرجو ذکر
السن الواقعیۀ التی تعتبر حدّاً بین مرحلۀ الطفولۀ والکبر فیما یتعلق بإجراء الأحکام الجزائیۀ فی حقهم (الأطفال). الجواب: إذا لم یتمتعوا
برشد عقلی بالنسبۀ لمثل هذه المسائل، فلا یحکم علیهم بالعقوبات المذکورة، بل یکتفی بالتأدیب.
د- التوبۀ
(السؤال 921 ): إذا ادّعی المتهم أو المتهمۀ التوبۀ بعد إثبات تهمۀ الزنا، فهل أنّ طلب العفو یجب أن یکون قبل صدور الحکم أم
یمکنهما ذلک بعد صدور الحکم أیضاً؟ الجواب: إذا ادّعیا التوبۀ بعد صدور الحکم ولم یثبت هذا الادعاء فلا یسقط الحد، ولکنّهما
إذا ارتکب » : إذا استطاعا إثبات توبتهما قبل أن یقبض علیهما سقط الحد؟ (السؤال 922 ): نظراً لمشهور الفقهاء الإمامیۀ المبنی علی أن
فالرجاء بیان ما یلی: 1- هل أنّ توبۀ هذا الشخص بعد قبوله « الکافر الذمّی الزنا بامرأة مسلمۀ وأسلم بعد ذلک فلا یسقط الحد عنه
الإسلام یمکنها أن تکون مسقطۀ للحد علی أساس هذه الرؤیۀ، أم أنّ الحاکم الشرعی یجوز له العفو عنه؟ الجواب: إذا ثبت الذنب
بواسطۀ الإقرار فإنّ الحاکم الشرعی یمکنه العفو عنه بعد التوبۀ. (السؤال 923 ): ذکر فقهاؤنا فی الکثیر من الحدود مثل حد الزنا
إذا ثبت الجرم بالإقرار، وتاب المقِرّ بعد إقراره فإنّ الإمام (الحاکم الشرعی والولی للأمر) مخیّر بین العفو عنه » : واللواط والمساحقۀ
وهنا « یحق ص: 320 للمحکمۀ مطالبۀ ولی الأمر بالعفو » وجاء فی قانون العقوبات الإسلامی « وإجراء الحد علیه
تثار بعض الأسئلۀ: 1- بما أنّ قاضی التحقیق غیر مجتهد عادة، ویحکم وفقاً للقوانین المدونۀ، فهل یجب فی مثل هذه الموارد وبعد
لأنّ البعض یعتقد أنّه فی صورة انشاء الحکم، فلا مجال للرجوع عنه ویجب تنفیذه » ، ثبوت الجرم وقبل صدور الحکم، المطالبۀ بالعفو
أم یمکنه إنشاء الحکم، ثم المطالبۀ بالعفو عنه علی أساس طلب المحکوم واعتبار الظروف الموجودة؟ الجواب: لا فرق بین « حتماً
صفحۀ 150 من 269
صورة إنشاء الحکم وعدم إنشائه. 2- فی مفروض هذا السؤال هل هناك فرق بین التوبۀ قبل صدور الحکم وبعد صدور الحکم؟ وإلی
متی تقبل التوبۀ؟ ونظراً لما ورد فی بعض الروایات أنّ التوبۀ مقبولۀ إلی أن تصل الروح إلی الحلق (أي علی حافۀ الموت) فهل یرد
هذا المعنی أیضاً هنا؟ وهل أنّ للحاکم العفو فیما لو تاب المجرم حین إجراء الحکم أیضاً؟ الجواب: لا فرق فی ذلک. 3- هل هناك
فرق بین إقرار الشخص بدافع الندم ولغرض التطهیر من الذنب، وبین اعترافه من خلال التحقیق بحیث لا یجد الشخص مفرّاً سوي
الاعتراف والإقرار؟ وهل أنّ النوع الأول من الإقرار الذي یحکی عن الندم ظاهراً یجزي عن التوبۀ أم یشترط التصریح بالتوبۀ للعفو
عنه؟ الجواب: إنّ التوبۀ بأي صورة کانت تجیز العفو. 4- مع الإلتفات إلی وجود عقوبات تبعیۀ (من قبیل الحرمان من بعض المناصب
کمنصب القضاء، إمام الجمعۀ والجماعۀ) وأمثالها فإذا شمل العفو من یستوجب الحد، فهل أنّ الأحکام والعقوبات التابعۀ سترفع عنه
أیضاً، أم تبقی ثابتۀ علیه لارتباطها بالجرم نفسه؟ وهل هناك فرق بین التائب وغیر التائب فی هذا المجال؟ الجواب: إنّ المناصب
إذا تاب » : المشروطۀ بالعدالۀ تقبل الرجوع فی صورة التوبۀ ورجوع ملکۀ العدالۀ. (السؤال 924 ): جاء فی قانون العقوبات الإسلامی
فهل هذا الحکم شامل للزنا بالعنف أیضاً؟ الجواب: إنّ هذا الحد هو « الزانی والزانیۀ قبل أداء الشهود لشهادتهم، فلا یجري الحد علیه
حق اللَّه ویسقط بالتوبۀ قبل القبض علیه، ولکنّ حق الناس ص: 321 مثل دفع مهر المثل لا یسقط بالتوبۀ فی
مورد الاغتصاب. (السؤال 925 ): إذا اعترف المتهم بالزنا فی جمیع مراحل التحقیق وحتی أمام وکیله بالجرم وادّعی التوبۀ وطلب من
ولی الأمر العفو، وطلب القاضی أیضاً العفو عن المتهم، فهل- فی هذه الصورة- یجوز له تأخیر اصدار الحکم إلی حین الحصول علی
الجواب من ولی الأمر؟ الجواب: فی صورة ثبوت الجرم فإنّ القاضی یمکنه انتظار العفو. (السؤال 926 ): هل أنّ توبۀ المجرم فی
الجرائم التعزیریۀ وقبل القبض علیه موجبۀ لسقوط التعزیر، أم أنّ هذا الحکم یختص بالحدود؟ وعلی فرض سقوط التعزیر هل یمکن
للحاکم معاقبۀ المجرم فیما لو کان العمل الذي ارتکبه موجباً للإخلال فی بنظام الحکومۀ الإسلامیۀ أو کان هناك خوف من تجري
الآخرین أو خوف من الامتداد وسرایۀ هذه الأعمال المخلۀ، فالعقوبۀ هنا بدافع الوقایۀ والدفاع عن الحق العام للناس؟ فإذا کان الجواب
کما أنّ حد المحاربۀ یسقط بتوبۀ المرتکبین لهذا الجرم وإن استلزم ذلک عوارض سلبیۀ لقوله تعالی: » : ایجابیاً، فسوف یثار هذا السؤال
فهل هذا المعنی صحیح أم أنّه قیاس مع الفارق؟ وکما أنّ ،« إذن العقوبات دون الحد تسقط أیضاً بطریق أولی ،« قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ »
سقوط الحد الإلهی لا یوجب سقوط الحق العام للناس، بمعنی أنّ الناس مضطرون من أجل تنظیم أمورهم لتقنین أوامر ونواهی بینهم
وتعیین ضمانات تنفیذیۀ لها، ولذلک لا یُقبل من الذین یرتکبون الأعمال المخلۀ بالنظم وبالتالی یؤدّي إلی الاخلال بالحق العام أن
بالعفو عنهم بالنیابۀ. فما هو نظرکم فی هذه المسألۀ؟ « الحاکم » یُعفی عنهم بمجرّد سقوط حق اللَّه عنهم إلّاأنّ یقوم المتولی لهذا الحق
الجواب: تسقط التعزیرات بالتوبۀ أیضاً قبل القبض علی مرتکب الجرم، ولکن بشرط أن تظهر علیه وعلی أعماله آثار التوبۀ، ومع
الالنفات إلی هذا الشرط فإنّ الکثیر من التائبین لا تُري آثار الندم فی أعمالهم وبذلک لا یشملهم هذا القانون. ویمکن حلّ المشکلۀ
الاجتماعیۀ لهذه المسألۀ عن هذا الطریق، وأمّا العناوین الثانویۀ کالإخلال بالنظم العام فلا یمکنها لوحدها أن تکون موجبۀ للتعزیر.
ه- إجراء الحد فی الملأ العام
فالرجاء الجواب عن الأسئلۀ التالیۀ فیما ، «1» « وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَۀٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ » : (السؤال 927 ): مع الأخذ بنظر الاعتبار قوله تعالی
وهل یکفی حضور عدّة أشخاص فی محیط مغلق، أم ینبغی أن یکون فی الملأ ؟« الطائفۀ » یتعلق بعقوبۀ الجلد: أ) ما هو المراد من
العام؟ الجواب: لا یجب أن یکون الحد فی الملأ العام، ولکن فی الموارد التی یتطلع فیها الناس علی الجریمۀ ویکون لتنفیذ العقوبۀ فی
وهل أنّ الإیمان هنا بالمعنی الخاص أم بالمعنی ؟« المؤمنین » الملأ العام أثر ایجابی فالأَولی ایقاع الحد فی الملأ العام. ب) من هم
العام؟ الجواب: المراد من الإیمان معناه العام. ج) هل تجب شرعاً مراعاة الشروط المذکورة أعلاه، أم یستحب ذلک؟ الجواب: یجب
حضور جماعۀ من المؤمنین. د) هل أنّ الحکم الوارد فی الآیۀ الشریفۀ یسري أیضاً إلی الجلد التعزیري؟ الجواب: بالنسبۀ إلی الجلد
صفحۀ 151 من 269
التعزیري یشکل الحکم بوجوب حضور طائفۀ من المؤمنین، ولکن لا إشکال فی جوازه إذا کان مفیداً لتنبیه الناس.
و- کیفیۀ الکشف عن الجرم
(السؤال 928 ): إنّ المستفاد من الأخبار والأحادیث الشریفۀ أن بناء الشارع المقدّس بالنسبۀ لموارد الجرائم المنافیۀ للعفۀ هو التستر
وعدم فضح الرجل والمرأة، ولذلک قرر الشارع المقدّس ولإثبات هذا الجرم لزوم الإقرار أربع مرات أو شهادة أربع شهود عدول،
ومن هنا فإنّ بعض المحاکم لا ترغب فی الفحص والتحقیق أکثر لإثبات هذا النوع من الجرم، ولکن ما هی وظیفۀ المحاکم عندما
تواجه من یشتکی لإثبات حقه؟ فهل یجب علی القاضی فی هذه الموارد أن یعمل بعلمه؟ الجواب: للشاکی الحق بتقدیم شکایته، فإذا
تمکن من إثبات دعواه بالدلیل الشرعی، وجب علی الحاکم العمل بوظیفته طبقاً لموازین الشرع المقدّس، ویجب علی القاضی فی
ص: 323 مثل هذا المورد إجراء تحقیقات لازمۀ لإحقاق حق المشتکی، فإذا حصل لدیه علم بمقدمات حسیۀ
أو قریبۀ من الحس فعلمه هذا حجّۀ شرعیۀ.
ز- تغییر نوع العقوبۀ
(السؤال 929 ): نظراً للاعلام الغربی المضاد والشدید ضد الحکومۀ الإسلامیۀ والدین الإسلامی فإذا کانت بعض العقوبات الشرعیۀ
موجبۀ لوهن الإسلام، فالرجاء بیان ما یلی: 1- هل یجوز غض النظر عن إجراء هذه العقوبۀ؟ 2- فی صورة الجواز، فعلی من یقع
تشخیص کون هذه العقوبۀ موهنۀ للإسلام أم غیر موهنۀ؟ 3- ما هی العقوبات البدیلۀ لهذه الحدود الشرعیۀ؟ الجواب: فی مفروض
المسألۀ یمکن إجراء هذه العقوبات بشکل لا تستلزم تلک الآثار السلبیۀ، وتشخیص هذا المعنی بعهدة الحاکم الشرعی ومراجع التقلید،
ولکن لا ینبغی الاستسلام أمام أي شعار یطرحه المخالفون. (السؤال 930 ): إذا قرر الشارع فی بعض الموارد اسلوباً خاصاً أو أداة
خاصۀ فی تنفیذ العقوبات کالرجم أو القتل بالسیف، فالرجاء بیان ما یلی: 1- هل أنّ هذا الاسلوب أو الأداة المذکورة لها موضوعیۀ؟
وبعبارة أخري هل أنّ هدف الشارع المقدّس فی مثل هذه الموارد ینحصر بقتل المجرم ولو باستخدام أدوات جدیدة، أو أنّ القتل
یجب أن یکون بالاسلوب أو الأداة المذکورة لتحقیق ذلک الهدف؟ 2- فی صورة وجود موضوعیۀ فی استخدام تلک الأداة، فإذا کان
تنفیذ حکم الرجم أو تنفیذ الاسلوب المذکور فی عقوبۀ اللواط مثلًا یتقاطع فی ظروف خاصۀ مع مصلحۀ الإسلام والنظام الإسلامی
المقدّس (مثلًا یؤدّي إلی وهن الإسلام والمسلمین أو یظهر صورة خشنۀ للإسلام والنظام الإسلامی، فهل یمکننا من إجراء أصل الحکم
العمل علی تغییر اسلوب التنفیذ؟ الجواب: إنّ ظاهر الأدلۀ هو الموضوعیۀ، ولکن یمکن تغییرها بالعناوین الثانویۀ، وفی عصرنا الحاضر
فإنّ إجراء الرجم أو حدّ اللواط مشکل.
أقسام الحدود:
-1 حد الزنا
اشارة
ویستفید « الزنا عبارة عن جماع الرجل للمرأة المحرمۀ علیه ذاتاً » : (السؤال 931 ): جاء فی المادة 63 من قانون العقوبات الإسلامی
إذا لم تکن الحرمۀ ذاتیۀ بین الرجل والمرأة فی عمل الجماع، فلا یحرم مثل هذا الجماع، » : البعض من هذه العبارة هذا المعنی وهو
صفحۀ 152 من 269
إذا جامع الرجل المرأة وادّعی » : وجاء فی المادة 66 من ذلک القانون « وعندما لا یکون حراماً فلا یکون مشمولًا لحکم الرجم والجلد
والمفهوم من « الشبهۀ وعدم العلم، فإذا احتمل صدق المدعی فی ادعائه المذکور فإنّه یقبل منه ذلک بدون یمین ویسقط الحد عنه
« إذا لم یحتمل صدق المدعی فإنّ المدعی یمکنه لإثبات خطئه وعلمه التوسل بالیمین لإنقاذ نفسه من الحد » : هذه العبارات الأخیرة هو
الخطأ وعدم العلم الواردة فی المادة الأخیرة ما یشمل الاشتباه الموضوعی والحکمی أم ینحصر بالاشتباه » فهل المراد من کلمۀ
هو اخراج الموارد التی تکون فیها الحرمۀ « حرام ذاتاً » الرجاء بیان سائر المواد المذکورة. الجواب: المراد من عبارة ،« الموضوعی فقط
بالعرض کأن تکون الزوجۀ فی حال الحیض أو فی شهر رمضان المبارك حیث یکون الجماع حراماً، ولکن هذه الحرمۀ لیست حرمۀ
بدون » ذاتیۀ، ولذلک لا یحسب الجماع مع الزوجۀ من الزنا، وأمّا إذا لم یکن بینهما عقد الزوجیۀ فهو حرام ذاتاً. وأمّا المراد من جملۀ
فهو أنّ دعوي الخطأ هنا کافیۀ لدفع الحد ولا یلزم مطالبته بالیمین، فإذا لم یحتمل فی حقه الصدق فلا فائدة فی «... شاهد ویمین
الیمین. وادعاء الخطأ وعدم العلم سواءً فی جهۀ الحکم أو الموضوع سواء.
زنا المحصنۀ:
(السؤال 932 ): إذا کان للمرأة زوج دائمی وشرعی وکانت تتمتع بجمیع الشروط والظروف للحیاة السلیمۀ والشریفۀ، وکان لها حق
مقاربۀ زوجها الدائمی والرسمی ومع ذلک ارتکبت عمل الزنا الشنیع، وثبت ارتکابها للزنا بإقرارها أربع مرات لدي القاضی فی
« أي أقل من أربع وعشرون ساعۀ » المحکمۀ، وبشهادة الطب القانونی فی حین أنّ زوج هذه المرأة لم یبتعد عنها سوي لیلۀ واحدة
وکان قد جامعها فی اللیلۀ السابقۀ من سفره، فما ص: 325 حکم هذه المسألۀ؟ الجواب: إذا ابتعد عنها لیلۀ
واحدة فإنّ إجراء حد زنا المحصنۀ لها مشکل. (السؤال 933 ): تمّ عقد الزواج لبنت من رجل أعمی، وعاشا سویۀ بعد الزواج مدّة 45
یوماً تقریباً من الحیاة المشترکۀ والتمکین من المقاربۀ ثم ترکته، وادعت البنت أنّ هذا الرجل قد خدعها وذلک بأن عرّفوا لها أخ هذا
الزوج الذي یتمتع بنعمۀ البصر بعنوانه هو الزوج فی وقت العقد، وطلبت من المحکمۀ مرّات عدیدة فسخ النکاح أو الطلاق، فی إحدي
المطالبات ادعت أنّه خدعها، وتقدمت المحکمۀ بالتحقیق فی هذا الادعاء وأصدرت المحکمۀ حکمها برد هذه الدعوي والتأکید علی
وجود العلاقۀ الصحیحۀ والشرعیۀ للزوجیۀ الدائمۀ بین هذین الزوجین، أمّا مطالبتها بالطلاق فقد ردّته المحکمۀ لامتناع الزوج من
ذلک. ثم إنّ الزوجۀ بعد أربع سنوات تزوجت رجلًا آخر وارتکبت الزنا، وکان الزانی متزوجاً أیضاً ویتمتع بالإحصان وطبقاً للتحقیقات
تکون « وبسبب ابتعادها عن زوجها وباختیارها طبعاً » الواردة عن حالۀ (المرأة الزانیۀ) أنّها کانت عالمۀ بذلک. فهل أنّ هذه المرأة
مشمولۀ لحد زنا غیر المحصنۀ؟ وهل أنّ الرجل المذکور یشمله حد الرجم أم یدرأ عنه حد الرجم لوجود شبهۀ فی البین؟ وفی الصورة
الأخیرة هل یجري علیه حد الجلد أم التعزیر؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ فإنّ المرأة وبسبب انفصالها عن زوجها لا تکون مشمولۀ
لأحکام المحصنۀ، وکذلک الرجل نظراً لتمسکه بعقد الزواج الذي یعتبر من دلائل الشبهۀ أیضاً، ولذلک لا یکون مشمولًا لحکم
المحصن ولکنهما یستحقان التعزیر لتقصیرهما فی السؤال عن حکم المسألۀ وارتکابهما للمخالفۀ. (السؤال 934 ): هل یستحق الزانی
فی الموارد التالیۀ: 1- إذا سافر بقصد تحقق الفرار الإحصان وارتکب الزنا. 2- إذا ارتکب الزنا فی حالۀ أنّ زوجته لا یمکنها المقاربۀ
والجماع بسبب مرضها بالرغم من إمکان سائر التمتعات الأخري. 3- إنّ عمل الزنا کان قد صدر منه فی وقت شدّة المخاصمۀ بینه
وبین زوجته، أو کراهیۀ الزوجۀ له بحیث لم یمکنه الجماع معها. 4- ارتکاب الزنا فی حال أنّ زوجته کانت صائمۀ. الفتاوي الجدیدة،
ولکن لم یکن له حق الرجوع). 6- ارتکب الرجل » 5- وقع ارتکاب الزنا حینما کانت زوجته فی عدّة الطلاق الرجعی ج 3، ص: 326
الزنا فی أیّام کانت زوجته فی حال الحیض أو النفاس. الجواب: لا یثبت زنا المحصن فی جمیع الصور المذکورة أعلاه، إلّافی مورد
الصوم لأنّ مقدار ممنوعیۀ الصوم لا یضرّ بالاحصان وإن کان المشهور بین الفقهاء أنّ الزنا فی العدّة الرجعیۀ من قبل الرجل والمرأة
صفحۀ 153 من 269
یعدّ من زنا المحصنۀ ولکن دلیلهم غیر مقنع. (السؤال 935 ): إذا حکم علی رجل بالرجم بسبب ارتکاب الزنا مع بنت صغیرة وکان
حکم القاضی علی أساس إقرار المتهم نفسه فی مراحل التحقیق المختلفۀ بحیث أوجب ذلک العلم للقاضی. ثم أنّ المجرم استطاع
حیث » الفرار من الحفرة عند اجراء الحکم. فنظراً لکون مستند هذا الحکم هو إقرار المتهم من جهۀ وعلم القاضی من جهۀ أخري
فهل یجب اعادة المحکوم مرّة ثانیۀ إلی الحفرة أم یکفی ذلک باعتبار تحقق إجراء الحکم « یحتمل أنّه ناشیء من إقرار المحکوم
علیه؟ الجواب: إذا کان مستند الحکم هو الإقرار فقط فإنّه لا ینبعی إعادة المحکوم إلی الحفرة، وإذا کان مستنده علم القاضی من أي
فالأحوط وجوباً ترکه. « تدرأ الحدود بالشبهات » طریق حصل هذا العلم، فلا یبعد اعادته ولکن بما أنّ المسألۀ من مصادیق قاعدة
تداخل الحد والتعزیر:
(السؤال 936 ): إذا أقرّ شخص بالزنا غیر المحصن، وعدل عن إقراره فی المرحلۀ الثالثۀ والرابعۀ، وحکم علیه بالتعزیر، ولکن حکم علیه
فی قسم آخر من المحکمۀ بهذه التهمۀ، فما هو الحکم الشرعی للمسألۀ؟ الجواب: إذا ثبت حکم الحد فی المورد الثانی سقط التعزیر.
مع علمه أنّ الزنا حرام فی الإسلام ولکنه لم یکن یعلم بالحرمۀ الشدیدة « مثلًا زوجۀ أبیه » (السؤال 937 ): إذا زنا شخص بإحدي محارمه
لزنا المحارم وأنّ حکمه الإعدام. فمع الالتفات إلی هذا المعنی هل یحکم بالإعدام إذا أقرّ بذلک العمل أربع مرات؟ الجواب: نعم،
یحکم بالإعدام. (السؤال 938 ): أعطتنی سیدة مع بنتها البالغۀ من العمر 20 سنۀ وکالۀ للدفاع عن نفسها ص:
327 وبالنیابۀ عن زوجها المسجون حالیاً، بأنّ زوجها الذي کان مستبداً فی محیط الأُسرة کان ولمدّة ثمان سنوات یجامع ابنته (نعوذ
باللَّه) وقد حملت منه وأولدت بنتاً بسبب هذه الرابطۀ غیر المشروعۀ ولها من العمر لحد الآن سبع سنوات. فالرجاء بیان حکم الشرع
بالنسبۀ للأب والبنت التی خضعت لمطالب الأب بالتهدید والضغط منه ومکنته من نفسها وکذلک فیما یتعلق بالبنت الصغیرة علی
مستوي وضعها الشرعی والحقوقی. الجواب: إذا ثبت عمل الأب هذا فإنّه یحکم بالإعدام ثلاث مرات، مرّة من جهۀ الزنا بالمحارم،
ومرّة ثانیۀ من جهۀ الزنا بالعنف، ومرّة ثالثۀ للزنا المحصن. وإذا کانت البنت قد مارست معه هذا العمل لوجود ضغوط الأب علیها فلا
حدّ علیها، ولکن إذا لم تتمکن المرأة من إثبات هذا الموضوع، فیحق للزوج المطالبۀ بحدّ القذف لها، وأمّا البنت الصغیرة فهی بنت
غیر مشروعۀ للأب ولا ترث منه ولکن تجب علیه نفقتها.
حکم الزنا بالعنف:
(السؤال 939 ): طبقاً لما ورد فی المادة 82 من قانون العقوبات الإسلامی أنّ حکم الزنا بالعنف هو قتل الزانی، ومن جهۀ أخري نعلم
بوجود فرق بین الإکراه والاجبار، لأن الإکراه إنمّا یتحقق للزانی إذا کان للشخص المکره إرادة للاتیان بالفعل ولکنه لا یرضی به، وأمّا
الاجبار فهو إذا لم تکن للشخص إرادة للفعل إطلاقاً، فالرجاء بیان ما یلی حول هذه المسألۀ: أ) هل یعتبر الزنا بالشخص وهو فی حالۀ
السکر أو الإغماء أو النوم، أو أنّه کان یعتقد حلّیۀ هذا الفعل مصداقاً للإکراه وبالتالی یحکم علی الزانی بالقتل؟ ب) هل هناك فرق
بینما إذا عمل الزانی علی إسکار الزانیۀ أو جعلها فی حالۀ الإغماء لارتکاب الزنا بها، وبینما إذا لم یکن للزانی دور فی إسکار الزانیۀ أو
اغمائها؟ ج) هل المراد من العنف إظهار عدم الرضا أم المراد مجرد عدم الرضا؟ الجواب: أ- ج) إذا لم تکن المرأة راضیۀ بالزنا ولکن
الرجل اعتدي علیها وهی فی حال السکر أو الاغماء أو النوم، فإنّه یحسب من الزنا بالعنف وحکمه الإعدام. ولا فرق فی هذه المسألۀ
بین إقدام الزانی علی إسکار المرأة أو إغمائها وعدم إقدامه. ولم یرد فی الروایات التعبیر بالزنا بالعنف بل ورد التعبیر بالاغتصاب حیث
یصدق علی جمیع هذه الموارد ص: 328 (السؤال 940 ): هل أنّ کون الزانی بالعنف محصناً له تأثیر فی نوع
صفحۀ 154 من 269
العقوبۀ؟ الجواب: إنّ حکمه الإعدام علی أیّۀ حال. (السؤال 941 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بالاغتصاب لبنتٍ باکر:
-1 هل یوجب اغتصاب البنت غیر البالغۀ والباکر ضمان مهر المثل؟ الجواب: نعم، یوجب ضمان مهر المثل. 2- فی صورة بلوغ البنت
فی الفرضین أعلاه، ما هو الحکم؟ الجواب: لا فرق من هذه الجهۀ بین الصورتین. 3- إذا أوعد الرجل بنتاً باکراً بالزواج وزنا بها، فمع
الالتفات إلی عدم الإکراه هل یضمن الزانی مهر المثل؟ الجواب: لا یضمن مهر المثل، ولکن یحکم علیه مضافاً إلی الحد بالتعزیر
لخداعه للبنت. ویتمکن الحاکم الشرعی أن یقترح علیه أنّه إذا تزوج من هذه البنت فإنّه لا یقوم بتعزیره، وإلّا فسوف یعزره تعزیراً
شدیداً. (السؤال 942 ): إذا کانت البنت فی حالۀ إغماء فی المستشفی من أجل إجراء عملیۀ جراحیۀ لها، وزنی بها الطبیب أو شخص
آخر، فهل یحسب من الزنا بالعنف؟ الجواب: نعم إنّه من الزنا بالعنف. (السؤال 943 ): إذا زنی الطبیب أو عالم نفسانی أو شخص آخر
بالفتیات اللاتی یشکینَ من اختلال نفسی ولا یسیطرن علی مشاعرهن، فهل یحسب ذلک من الزنا بالعنف؟ الجواب: لا یحسب ذلک
من الزنا بالعنف.
حکم الزنا لغیر المسلمین:
(السؤال 944 ): إذا ارتکب رجل وامرأة من غیر المسلمین الزنا فی البلد الإسلامی وکانا یعلمان بحکم الزنا فی الشریعۀ الإسلامیۀ، فما
هو حکمهما إذا ثبت ارتکابهما لهذا العمل شرعاً وقانوناً؟ الجواب: یحق للقاضی أن یحکم علیهما طبق القانون الإسلامی، أو القانون
الذي ینتمیان إلیه. (السؤال 945 ): إذا زنی رجل غیر مسلم بامرأة مسلمۀ وتوفرت شروط إجراء الحدّ، ص: 329
ولکن الزانی ادّعی بأنّه اعتنق الإسلام، فما هو حکم هذه المسألۀ ومقدار العقوبۀ للشخص المذکور؟ أ) إذا اعتنق الإسلام بعد ثبوت
الجرم؟ ب) إذا اعتنق الإسلام قبل ثبوت الجرم؟ الجواب: إذا اعنتق الإسلام قبل أن یقبض علیه فیسقط الحد عنه، وإذا اعتنق الإسلام
بعد القبض علیه وقیام البیّنۀ فإنّ الحدّ لا یسقط وعقوبته القتل، إلّاإذا کانت هناك عناوین ثانویۀ تمنع من إقامۀ هذا الحد.
النفی:
(السؤال 946 ): إذا ارتکب رجل متزوج الزنا قبل الدخول بزوجته، وحکم علیه بالجلد وحلق الرأس والنفی لمدّة سنۀ واحدة. فهنا تُثار
أسئلۀ متعددة عن مفردة النفی أو التبعید. فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلۀ: 1- إذا کان النفی یسبب انحراف المجرم وفساده أکثر، فهل
یصح الحکم بنفیه؟ الجواب: فی هذه الصورة لا یجوز النفی. 2- عن أي مکان یُنفی المجرم؟ عن محلّ إقامته، أم محلّ ارتکابه الجرم،
أم محلّ إجراء الحکم؟ الجواب: الأحوط أن یُنفی إلی مکان لیس بوطنه ولا محلّ إجراء الحد علیه. 3- ما مقدار المسافۀ بین محلّ
- النفی والمحل المنفی عنه؟ الجواب: یجب أن یکون بمقدار یصدق علیه النفی عرفاً ولا یمکنه العودة بسهولۀ إلی موطنه الأصلی. 4
إذا غادر مکان النفی بدون إذن، فما هی عقوبته؟ الجواب: یجب إعادته إلی محلّ النفی ویحق للحاکم الشرعی أن یعزره. 5- إذا کرر
هذا الجرم فی محلّ النفی، فهل ینفی أیضاً من ذلک المحلّ؟ الجواب: إذا إجري علیه الحد فی ذلک المکان یتمّ نفیه منه إلی مکان
آخر.
-2 حدّ المساحقۀ
(السؤال 947 ): کیف یتمّ إجراء حد المساحقۀ من حیث نوع الجلد، وکیفیۀ اللباس المتعارف وعدمه وشدّة وضعف السوط وأمثال
ذلک؟ الجواب: إنّه مثل حدّ الزنا ویجب أن تکون المرأة جالسۀ ومرتدیۀ لباسها.
صفحۀ 155 من 269
-3 حدّ اللواط
(السؤال 948 ): حکم علی شخص بالإعدام لجریمۀ اللواط الایقابی مع طفل صغیر، وتمّ تأیید هذا الحکم من قبل رئاسۀ القضاء الأعلی.
ولکن نظراً إلی أنّ إجراء هذا الحکم بوسیلۀ القتل بالسیف، الحرق بالنار، الإلقاء من الشاهق، إلقاء جدار علیه کل ذلک یمکن أن
یؤدّي إلی استغلال أعداء الإسلام وزیادة إعلامهم المضاد علی النظام الإسلامی المقدّس، فهل یجوز استبدال الحکم المذکور
بالإعدام شنقاً أو رمیاً بالرصاص؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ حیث توجد محذورات مهمّۀ أمام إجراء الحکم بالکیفیۀ المذکورة،
فإنّه یمکن استبدال الإعدام بصورة أخري من قبیل الشنق أو الرمی بالرصاص.
-4 حدّ القیادة
(السؤال 949 ): هل یجب أن تکون وحدة فی النیّۀ والقصد بین القوّاد وطرفی الزنا أو اللواط؟ الجواب: إذا کان المراد من السؤال هو
أن یقصد القوّاد التوسط بینهما فی الزنا، ولکنّ الشخصین قصدا الزواج المؤقت، ففی هذه الموارد لا یصدق عنوان القوّاد علیه. (السؤال
950 ): إذا ارتبط الشخصان فیما بینهما بعد هذه الواسطۀ، وندم أحدهما، ولکن ارتکب الآخر معه عمل الزنا أو اللواط بالعنف، فهل
تتحقق القیادة؟ الجواب: إنّ ذلک یعدّ من موارد الشبهۀ حیث یدرأ الحد فیها. (السؤال 951 ): إذا جمع شخص نفرین لایجاد رابطۀ غیر
مشروعۀ ولکن فی حدود التقبیل والمضاجعۀ وأمثال ذلک ولکن الحالۀ ستنتهی عادة إلی عمل الزنا أو اللواط، فهل یتحقق عنوان
القیادة؟ الجواب: نعم یصدق عنوان القیادة.
-5 حدّ القذف
(السؤال 952 ): إذا قذف الأب ابنه غیر المشروع، فهل یجب علیه حدّ القذف؟ الجواب: لا یجري علیه حدّ القذف.
-6 حدّ شرب الخمر
(السؤال 953 ): بما أنّ حدّ شرب الخمر یجري علی الرجال بدون ارتدائهم اللباس (سوي ما یستر العورة) فالرجاء بیان ما یلی: أ) إذا
أجري المکلّف بتنفیذ الحکم الجلد علی اللباس، فهل هذا الحدّ مسقط لحد شرب الخمر، أم یجب اعادة الحدّ مرّة ثانیۀ بشکل
صحیح؟ ب) إذا کان الجواب إیجابیاً، فما هو حکم الحد السابق؟ هل یقتصّ من الشخص المکلّف بإجراء الحکم، أم أنّ له حکماً
آخر؟ ج) إذا صرّح القاضی بوجوب الجلد بدون ساتر (سوي ما یستر العورة) فإذا عُلم أنّ المأمورین لإجراء هذا الحکم لم ینفذوا هذا
الحکم کما ینبغی، عمداً أو بسبب الإهمال والتساهل، فهل یمکن الحکم بتعزیرهم؟ د) إذا لم یتمّ إحراز ما ذکر أعلاه، أو عُلم أنّ هذا
العمل الصادر منهم کان بسب الغفلۀ والقصور، فما حکمهم؟ الجواب: أ إلی د) الأحوط وجوباً عدم تعرّي الفرد المحکوم بصورة
مطلقۀ، وطبعاً لا ینبغی أن یکون اللباس سمیکاً بمقدار لا یؤثر السوط فی بدنه. (السؤال 954 ): نظراً لما ورد فی بعض الروایات من أنّه:
أنّ الجلد فی حدّ القذف ینبغی » : وجاء فی بعض الروایات الأخري « ینبغی أن یکون الجلد فی حدّ شرب الخمر أشدّ من حدّ القذف »
فالرجاء بیان کیفیۀ إجراء الحدّ فی شرب الخمر؟ هل یکون شدیداً مثل حدّ الزنا، أم متوسطاً بین شدّة حد « أن یکون بصورة متعارفۀ
الزنا وحدّ القذف؟ الجواب: یجب أن یکون الجلد فی حدّ شرب الخمر بشکل متوسط. (السؤال 955 ): عند إجراء حد شرب الخمر
نشاهد أنّ الرجل وبعد ضربه عدّة أسواط یلقی بنفسه علی الأرض أو لا یکون قادراً علی الوقوف، فهل یمکن إجراء بقیۀ الحدّ وهو فی
ثم یجري ص: 332 علیه الحد « کأن یربط بعمود وأمثال ذلک » حال الاضطجاع أم یجب ایقافه بوسیلۀ معینۀ
صفحۀ 156 من 269
وهو واقف؟ الجواب: لا یجوز إجراء الحدّ فی حال الاضطجاع. (السؤال 956 ): فی مفروض السؤال أعلاه، إذا لم یمکن ایقافه بالشکل
المتعارف، فما الحکم فی رعایۀ ما هو أقرب للوقوف من قبیل الاحتفاظ به وهو فی حالۀ ما یقرب من الوقوف، أو شدّه إلی حاجز أو
إلی کرسی وأمثال ذلک؟ الجواب: إذا کان قسم من قدمیه وفخذیه وأمثالهما فی حالۀ وقوف فلا إشکال فی الجلد بهذا الحال؟
-7 أحکام الحرز
اشارة
(السؤال 957 ): ما هو المراد من هتک الحرز فی السرقۀ المستوجبۀ للحد؟ هل أنّ هتک الحرز یجب أن یکون بواسطۀ عمل فیزیقی
وکسر للقفل، أو أنّ اخراج المال بدون إذن وعلم المالک یعتبر هتکاً للحرز (ولو مع استخدام المفتاح)؟ الجواب: إنّ هذا المورد
وأمثاله یعدّ مصداقاً لهتک الحرز. (السؤال 958 ): إذا فتح حارس الخزانۀ لمؤسسۀ مالیۀ باب الخزانۀ لیطلع شخص آخر علی المبالغ
الموجودة فی الصندوق، ثم إنّ ذلک الشخص سرق المبالغ الموجودة من داخل الصندوق، فإذا لم یکن حارس الخزانۀ یعلم بقصده
للسرقۀ، فهل یصدق علیه هتک الحرز؟ الجواب: لا یعدّ ذلک من هتک الحرز. (السؤال 959 ): إذا کان هناك حرزان لمبلغ من المال،
وأخرج السارق هذا المبلغ من حرزٍ واحد، ثم أُلقی القبض علیه، فهل یجري حدّ السرقۀ فی هذا المورد؟ مثلًا إذا أخرج المال من
القاصۀ الموجودة فی الغرفۀ، ولکنه أُلقی القبض علیه وهو فی باحۀ البیت، فهل یصدق علیه السرقۀ من الحرز؟ الجواب: إذا کان المال
موجوداً فی البیت فإنّ البیت یعتبر حرزاً، والسارق لم یخرج المال من الحرز لحدّ الآن فلا حدّ علیه. (السؤال 960 ): إذا أُلقی القبض
علی السارق قبل اخراج المال من الحرز، فهل یجب علیه التعزیر؟ الجواب: علیه التعزیر. ص: 333 (السؤال
961 ): فی الفرض أعلاه، هل یعتبر المرتکب لهذا الجرم وبسبب دخوله ملک الغیر بدون إذن، أو دخوله بالبیت بالقوة أو شروعه
بالسرقۀ، مجرماً؟ الجواب: نعم یعدّ مجرماً. (السؤال 962 ): إنّ أحد شروط إجراء حدّ السرقۀ أن یکون المال فی حرز، فالرجاء بیان ما
یلی: أ) إذا وضع الابن، الصدیق، الجار، الأجیر، أو شخص آخر، المال فی الحرز بدون علم صاحبه أو مع علمه، فإذا سرق هذا المال
مع توفر الشروط الأخري، هل یقام علیه حدّ السرقۀ؟ الجواب: إذا کان ذلک بأمر وعلم صاحب المال، فإنّه یکون موجباً لإقامۀ الحدّ
علیه. وفی صورة عدم علمه فالأحوط عدم إجراء الحدّ. ب) إذا وضع المال فی الحرز بدون علم المالک وتدخّله، فهل توجب سرقته،
الحدّ مع وجود الشروط الأخري؟ مثلًا إذا وضع الحیوان فی الاسطبل بدون علم مالکه وأغلق علیه الباب، ثم سرق شخص ذلک
الحیوان، فهل توجب هذه السرقۀ الحدّ؟ أو مثلًا إذا وجد شخص مالًا ووضعه فی حرز ثم سرق هذا المال، فما حکمه؟ الجواب:
الأحوط عدم إجراء الحدّ فی مثل هذه الموارد. ج) إذا لم یضع صاحب المال ماله فی حرز، ولم یأذن بوضعه فی حرز، ثم سرق المال،
فهل یجري حدّ القطع مع وجود سائر الشروط؟ الجواب: لا یجري الحدّ. (السؤال 963 ): إذا دخل شخص منزلًا لشخص آخر بقصد
السرقۀ وهتک الحرز، ووجد فی إحدي الغرف لباساً ثمیناً بحیث إنّ قیمته أکثر من حدّ النصاب ولبس اللباس وخرج من الغرفۀ، ثم إنّ
صاحب المنزل استیقظ من نومه وشاهده وأخذ یصیح ویطلب النجدة ثم تبعه وأُلقی علیه القبض خارج المنزل؟ فما حکمه؟ الجواب:
الأحوط الاکتفاء بالتعزیر.
المشارکۀ فی السرقۀ:
(السؤال 964 ): نرجو بیان ما یلی عن المشارکۀ فی السرقۀ: ص: 334 أ) هل أنّ المشارکۀ فی السرقۀ منوطۀ
صفحۀ 157 من 269
بالتدخل العملی فی السرقۀ؟ الجواب: نعم، منوطۀ بالتدخل العملی فی السرقۀ. ب) إذا کان الجواب عن ألف إیجابیاً، فهل أنّ المشارکۀ
العملیۀ فی السرقۀ تشمل اخراج المال من الحرز فقط، أم أي نوع من المساهمۀ والمساعدة فی تحقق السرقۀ (من قبیل کسر الحرز أو
فتح أرقام القاصۀ السریۀ وأمثال ذلک)؟ الجواب: إذا کانت هذه الأمور بقصد المعاونۀ علی السرقۀ (سواء کانت بصورة مباشرة أو
بالتسبّب) وتوفرت الشرائط الأخري فی ذلک، فإنّ قاصد المعاونۀ یعتبر سارقاً. ج) هل أنّ المشارکۀ فی السرقۀ تتحقق فی سرقۀ شیء
واحد، أم أنّ کل شخص من السارقین یسرق شیئاً علی حدة؟ مثلًا إذا دخل شخصان إلی منزل سویۀ فسرق أحدهما المجوهرات وسرق
الآخر لوحۀ جداریۀ ثمینۀ، فهل یصدق علی ذلک المشارکۀ فی السرقۀ؟ الجواب: إذا صدق عرفاً علی الجمیع أنّها سرقۀ واحدة
فحکمها واحد کذلک. د) هل یطلق عنوان السارق شرعاً علی الشخص أو الأشخاص الذین یخرجون المال من حرزه، وهل أنّ هذا
العنوان یطلق أیضاً علی من أعانهم ورافقهم (وإن لم یتدخل فی اخراج المال مباشرة)؟ مثلًا إذا دخل عدّة أشخاص منزلًا، وقام أحدهم
بتهدید أفراد المنزل بالسلاح، وبذلک هیأ الأرضیۀ لدخول الآخرین، وقام الآخر بفتح القاصۀ أو الخزانۀ، وقام شخص آخر بجمع المال
ووضعه فی الکیس، والرابع أخرج هذا المال من المنزل، فهل یحکم علی الشخص الأخیر أنّه سارق أم أنّ الجمیع سارقون؟ الجواب:
إنّ حدّ السرقۀ یجري فقط علی الأشخاص الذین هتکوا الحرز وأخرجوا المال منه.
مستثنیات حدّ السرقۀ:
أ- السرقۀ فی سنوات القحط
(السؤال 965 ): إذا کان السارق فی سنوات القحط غنیاً وغیر محتاج وفی نفس الوقت أقدم علی السرقۀ، فهل یجري علیه الحدّ؟
الجواب: نعم، یجري علیه الحدّ. (السؤال 966 ): هل أنّ القحط له موضوعیۀ فی عدم إجراء حدّ السرقۀ، وبالتالی یعدّ أمراً الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 335 آخر غیر الاضطرار، أم أنّه مصداق من مصادیق الاضطرار؟ الجواب: الظاهر أنّه مصداق من مصادیق
الاضطرار. (السؤال 967 ): هل هناك فرق فی سنوات القحط بین ما إذا کانت الأطعمۀ متوفرة فی السوق ولکنّها غالیۀ الثمن، وبینما إذا
کانت نادرة أو قلیلۀ الحصول فی السوق؟ الجواب: بالنسبۀ للأشخاص غیر المتموّلین فإنّ غلاء الأسعار أکثر من الحد المتعارف لا
یختلف عن ندرة البضائع. (السؤال 968 ): إذا انحصر حکم حدّ السرقۀ فی سنوات القحط بسرقۀ الأطمعۀ، فهل یجب أن یکون
المسروق طعاماً بالفعل أم یشمل الطعام بالقوّة؟ الجواب: یشمل جمیع الأطعمۀ المتعارفۀ. (السؤال 969 ): هل أنّ المراد من عام المجاعۀ
هو سنۀ القحط أم فترة القحط؟ وببیان أوضح: إذا کان وضع الناس المعاشی وکذلک الوضع الاقتصادي للبلاد جیداً طیلۀ سنۀ ولکن
ارتبکت الحالۀ الاقتصادیۀ لمدّة قصیرة (مثلًا شهر واحد) وتراجعت حالۀ الناس المعیشیۀ وصارت الأرزاق العامۀ نادرة، فهل یطلق علی
ذلک عام القحط؟ الجواب: إنّ المعیار هو ذلک الشهر الواحد. (السؤال 970 ): هل ینتفی تعزیر السارق أیضاً فی سنۀ القحط؟ الجواب:
لا تعزیر علیه أیضاً.
ب- سرقۀ الزوجۀ من زوجها
(السؤال 971 ): إذا باعت الزوجۀ بعض ممتلکات زوجها بأي عنوان وبدون علمه وإذنه أو أنفقتها علی موارد أخري، فهل یحسب ذلک
سرقۀ؟ الجواب: لا یحسب من السرقۀ، ولکنّه نوع من الخیانۀ وحرام ویجب علیها جبرانه.
ج- السرقۀ فی حال الاضطرار
(السؤال 972 ): الرجاء الاجابۀ عن سؤالین فیما یتعلق بمسألۀ الاضطرار فی حدّ السرقۀ: أ) بالنظر إلی أنّ أحد شروط إجراء حدّ السرقۀ
صفحۀ 158 من 269
هو عدم الاضطرار، فهل من اللازم وجود علاقۀ مباشرة بین السرقۀ التی تقع بسبب الاضطرار وبین ما تکون رافعۀ للاضطرار؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 336 وبعبارة أخري، هل من اللازم أن تکون السرقۀ بدافع الاضطرار والضرورة؟ مثلًا، إذا سرق شخص بضاعۀ
بدافع الجوع لیبیعها ثم یشتري طعاماً له، فهل یکون مشمولًا لأحکام الاضطرار، أم أنّ الاضطرار إنّما یکون موجباً لرفع العقوبۀ فیما إذا
کان المضطر الجائع قد سرق طعاماً أو شیئاً صالحاً للأکل؟ الجواب: لا فرق بینهما. ب) فی الفرض أعلاه، هل هناك فرق بینما إذا
أمکن سرقۀ الطعام والأشیاء الأخري لیبیعها ویشتري بدلها طعاماً وبینما إذا کان أحدهما أسهل من الآخر، أو فیما إذا انحصرت الطریق
لرفع الاضطرار وتحقیق الغذاء بسرقۀ الأشیاء الأخري وبیعها ثم شراء الطعام بثمنها؟ الجواب: إذا کان هناك طریقان، واستخدم السارق
أحدهما للسرقۀ بنیّۀ الاضطرار، فلا حدّ علیه.
د- سرقۀ الأب من ابنه
(السؤال 973 ): إذا کان السارق أباً لصاحب المال أو جدّه من أبیه، فهل یسقط عنه حدّ السرقۀ فقط أم تسقط عنه سائر العقوبات حتی
التعزیر؟ الجواب: لا حدّ علیه ولا تعزیر، إلّاإذا کانت هناك عناوین ثانویۀ. (السؤال 974 ): إذا سرق الزانی من أموال ابنه غیر المشروع،
فما حکمه؟ الجواب: لا یجري علیه حدّ السرقۀ.
ه- سرقۀ الأموال التی لا مالیۀ لها
(السؤال 975 ): إذا کانت الأموال المسروقۀ لها اعتبار مالی واقعاً، ولکنّ صاحب المال لیس له حق قانونی فی الاستفادة منها، مثلًا سرقۀ
الأسلحۀ والذخیرة أو جهاز (الستلایت)، فهل تعدّ سرقۀ هذه الأمور سرقۀ شرعیۀ؟ وإذا کان کذلک فهل یمکن الحکم برد المال إلی
صاحبه؟ الجواب: إذا کانت الأشیاء المذکورة غیر متمولۀ (مثل جهاز الاستقبال للفضائیات فی الظروف الفعلیۀ التی تعدّ هذه الأجهزة
من أدوات الفساد) فإنّ سرقتها لا تکون مشمولۀ ص: 337 للحدّ الشرعی، ولکن إذا کانت من قبیل الأسلحۀ
ویملکها صاحبها (بالرغم من أنّ المالک قد ارتکب فی حیازتها عملًا غیر مشروع لمخالفته لقانون الجمهوریۀ الإسلامیۀ) ففی هذه
الصورة یصدق علیها عنوان السرقۀ.
و- سرقۀ المنافع
(السؤال 976 ): أ) هل أنّ سرقۀ المنافع توجب العقوبۀ شرعاً؟ مثلًا، إذا وضع المستأجر السیارة فی حرز وجاء شخص وسرقها، فإذا لم
یتقدم مالک السیارة بشکوي ضد هذا السارق، فهل یحق للمستأجر أن یتقدم بشکوي ضدّ هذا السارق ویطالبه بالسیارة المسروقۀ؟.
ب) هل أنّ سرقۀ الحق تعدّ سرقۀ تستوجب العقوبۀ حالها حال سائر الأموال الأخري؟ مثلًا إذا قام الشخص (أ) باستئجار التلفون (النقّال)
من الشخص (ب) لمدّة شهر واحد، ودفع له عشرة آلاف تومان، وجاء الشخص (ج) وأخذ منفعۀ هذا (النقّال) لنفسه من الشخص (أ).
أي أنّه لم یقصد سرقۀ العین (النقّال) بل أراد الاستفادة منه لمدّة شهر واحد، ثم یعیده لصاحبه، فهل عمل هذا الشخص (ج) یعتبر سرقۀ
لحق المستأجر وعلیه عقوبۀ شرعیۀ؟ الجواب: أ و ب) إن سرقۀ المنافع والحقوق غیر مشمولۀ لأحکام الأموال، ولکن علیها التعزیر.
ز- السرقۀ المؤقتۀ
(السؤال 977 ): هل أنّ قصد السارق حرمان صاحب المال بصورة دائمۀ یعتبر شرطاً فی السرقۀ؟ الجواب: إذا علمنا بأنّ السارق لم یسرق
ذلک الشیء بقصد التملک بل قصد الاستفادة المؤقتۀ منه ثم یعیده فلا تجري علیه أحکام السرقۀ، ولکن علیه التعزیر ..
صفحۀ 159 من 269
ح- السرقۀ من السارق
(السؤال 978 ): هل أنّ سرقۀ المال المسروق علیها عقوبۀ؟ إذا کان الجواب بنعم، فما هو نوع العقوبۀ؟ ص: 338
الجواب: إذا کان مرادکم هو أنّ الشخص یسرق شیئاً من السارق فهل علیه عقوبۀ، فالجواب، أنّه لا یترتب علیه الحدّ الشرعی، ولکن
علیه التعزیر بسبب تصرفه فی أموال الناس.
أحکام أخري للسرقۀ:
(السؤال 979 ): هل أنّ حمل الأموال المسروقۀ والاحتفاظ بها یعدّ کل واحد منها جرماً مستقلًا، أم أنّها تعدّ عملًا واحداً فی حکمها؟
الجواب: إذا أُجري علیه الحدّ الشرعی، فلا شیء آخر یترتب علیه بسبب هذه الأمور. (السؤال 980 ): هل یجوز للمحکوم علیه بعد
إجراء حدّ السرقۀ أو المحاربۀ أن یذهب إلی الطبیب المتخصص لکی یجري له عملیۀ لوصل الأعضاء المقطوعۀ؟ الجواب: لا یحق
للسارق وصل العضو المقطوع. (السؤال 981 ): هل أنّ نفقات العلاج للمحکوم علیه بعد قطع العضو أو الجلد بعهدة الحکومۀ
الإسلامیۀ؟ والمراد من النفقات النفقات المتعارفۀ أو النفقات الحتمیۀ کالتضمید؟ الجواب: الأحوط أن تؤخذ النفقات من بیت المال
إذا کانت نفقات باهظۀ؟ (السؤال 982 ): إذا أقرّ المتهم بالسرقۀ لدي الشرطۀ أو قاضی آخر غیر القاضی الذي أصدر الحکم علیه، ثم
تمّ ارسال هذا الملف مع قرار عدم صلاحیۀ القضیۀ ذاتاً أو محلیاً، إلیَّ بعنوان قاضی التحقیق فی هذه الأمور، ولکن المتهم أنکر
السرقۀ، فکیف یکون الحکم؟ الجواب: إذا حضر شهود معتبرون عند القاضی الثانی وشهدوا بإقرار المتهم، تثبت الحقوق المالیۀ علیه،
ولکن لا یثبت علیه الحدّ والتعزیر. (السؤال 983 ): منذ زمان تقنین قانون العقوبات الإسلامی ولحدّ الآن، من النادر أن نجد قاضی أو
محکمۀ شرعیۀ قد أصدرت حکماً بإجراء الحدّ الإلهی للسرقۀ. ویتمسک هؤلاء لتبریر عدم إجرائهم للحدّ الشرعی بالأحادیث الواردة
إنّ خطأ القاضی فی عدم إجراء الحدّ » : التی تتضمن هذا المعنی وهو « علیهم آلاف التحیۀ والسلام » عن الأئمۀ الأطهار والنبی الأکرم
ویتمسک البعض الآخر لتبریر ذلک بما یعیشه المجتمع من مشکلۀ البطالۀ وکذلک « الإلهی أفضل من خطئه فی إجراء هذا الحدّ
العواقب الناشئۀ من الإعلام العالمی المضاد ص: 339 للإسلام فیما لو اقیمت هذه الحدود، والخلاصۀ إنّ کل
واحد من القضاة یتمسک بذریعۀ معینۀ لعدم إجراء الحدود الإلهیۀ وخاصۀ حدّ السرقۀ والمحاربۀ، إلی أن وصل الأمر إلی حدٍّ أن لا
تکون أیۀ سرقۀ مشمولۀ للحدّ الإلهی فی بلدنا، فما هو نظرکم الشریف فی هذا المورد؟ الجواب: إذا اجتمعت شروط إقامۀ حدّ السرقۀ،
فلا ینبعی للقاضی أن یتردد فی ذلک بل یجب علیه إجراء الحدود الإلهیّۀ ولا یلزم أن یکون فی الملأ العام لیتخذه المخالفون مادة
لإعلامهم المضاد. (السؤال 984 ): إذا ثبتت السرقۀ الموجبۀ للحدّ عند الحاکم بإقرار السارق، ثم تاب السارق، فهل یجوز العفو عنه من
قبل ولی الأمر؟ الجواب: نعم یجوز ذلک. (السؤال 985 ): إذا ثبتت السرقۀ الموجبۀ للحدّ وغیر الموجبۀ للحدّ علی شخص، فهل یکفی
إجراء الحدّ علیه دون التعزیر، أم یجري علیه الحدّ للسرقۀ الأُولی والتعزیر للسرقۀ الثانیۀ؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ حیث ثبتت
السرقتان سویۀ حتی لو وقعتا فی زمانیین مختلفین یکفی إجراء الحدّ.
-8 حدّ المحارب
(السؤال 986 ): أ) ما هی شروط صدق عنوان المحارب والمفسد فی الأرض فی عصرنا الحاضر؟ فلو کان بعض المسیحیین فی بعض
البلدان فی حالۀ حرب مع المسلمین بشکل مباشر أو غیر مباشر، فهل تجري علیهم أحکام المحاربۀ؟ ب) هل أنّ مجرّد التهدید
بالأسلحۀ یکفی لصدق عنوان المحاربۀ، أم یجب أن یستلزم تحقق القتل أو السرقۀ أیضاً؟ فإذا استلزم تحقق السرقۀ، فهل یشترط بلوغ
صفحۀ 160 من 269
النصاب فی المال المسروق؟ ج) هل للمکان دخل أیضاً فی تحقق عنوان المحاربۀ؟ مثلًا، هل یلزم أن یکون الجرم فی داخلدار
الإسلام، أم یصدق عنوان المحاربۀ فیما إذا وقع فی غیردار الإسلام؟ الجواب: المحارب هو من أقدم علی تهدید الناس بالأسلحۀ
وقصد الاعتداء علی ص: 340 أموالهم وأعراضهم، ممّا یُحدث خللًا فی النظام الاجتماعی والأمن. وأمّا المفسد
فی الأض فهو الشخص الذي یکون منشأً لفسادٍ کبیر فی المجتمع، حتی لو کان ذلک بدون الاستعانۀ بالسلاح، من قبیل المهربین
للمواد المخدرة والأشخاص الذین یوجدون مراکز الفحشاء بشکل واسع، فإذا وقع هذا العمل فی غیر البلاد الإسلامیۀ ولکنّه کان وفی
وسط منطقۀ یسکنها المسلمون، فیجري علیه حکم المحارب أیضاً. (السؤال 987 ): إذا رکب ثلاثۀ أشخاص سیارة شخص وقصدوا قتله
وسرقۀ أمواله، ثم إنّهم قاموا بقتله وسرقوا سیارته. فی حین أنّهم استخدم فی ذلک حبلًا وأسلحۀ پلاستیکیۀ، فعلی فرض وقوع جریمۀ
القتل وخنق المقتول بالحبل وسرقۀ السیارة، فهل یعتبر هؤلاء من المحاربین؟ الجواب: إنّ مثل هؤلاء الأشخاص لیسوا بمحاربین، بل
یترتب علیهم أحکام القتل وأمثاله إلّافی صورة تکرار هذا العمل بحیث یثیر عدم الأمن فی المجتمع ویصدق علیهم عنوان المفسد.
(السؤال 988 ): إذا قصد القاتل أنّه فی صورة خروجه من السجن فإنّه سیقتل شخصاً أو أشخاصاً بدون مبرر، فهل یعدّ مفسداً فی
الأرض ویکون مهدور الدم؟ الجواب: إنّ هذه النیّۀ لا تؤدّي إلی أن یکون هذا الشخص مصداقاً للمفسد فی الأرض، ولکن إذا
أُحرزت هذه النیّۀ جاز ابقاؤه فی السجن لإصلاحه. (السؤال 989 ): الرجاء بیان فتواکم الشریفۀ بالنسبۀ لعقوبۀ المحارب فی الفروض
التالیۀ: أ) إذا کان المحارب فاقداً للید والقدم، فهل یمکن للحاکم الشرعی أن یحکم علیه بعقوبۀ القطع ویکتفی بقطع العضو الموجود،
أم یجب أن یختار عقوبۀ غیر القطع؟ ب) إذا حکم الحاکم الشرعی بالقطع، ولکن قبل تنفیذ الحکم تعرض المحکوم لقطع ذلک
العضو أو العضوین، فهل یسقط عنه الحدّ أم یجب إجراء عقوبۀ أخري للمحارب؟ فلو قطع عضو واحد من المحارب، فهل یکتفی
بقطع عضو آخر منه؟ الجواب: إذا کان القاضی مخیّراً بین قطع الید والقدم وبین عقوبات أخري وجب أن یختار عقوبات أخري وإلّا
، قطع العضو الموجود. (السؤال 990 ): بالنظر للملاحظۀ (أ) من المادة 195 من قانون العقوبات الإسلامی فیما الفتاوي الجدیدة، ج 3
وبالنظر إلی الفقرة (ج) من هذه المادة « لا ینبغی أن یکون شدّ المصلوب موجباً لموته » : ص: 341 یتعلق بعقوبۀ الصلب والتی تقول
الرجاء بیان ما یلی: إذا أقدم مجري الحکم علی شدّ المحکوم « إذا بقی المحکوم بالصلب حیاً بعد ثلاثۀ أیّام فلا ینبغی قتله » : أیضاً نقرأ
بحیث أدّي ذلک إلی موته، فهل یکون ضامناً؟ الجواب: نحن نعتقد فیما یتعلق بالصلب أو الشنق هو أن یکون بحیث یموت المحکوم
بذلک، کما هو السائد فی زماننا، وهذا هو المستفاد من الأدلۀ الشرعیۀ. (السؤال 991 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق
بالنفی من البلاد: أ) ما هو المراد بالنفی من البلاد؟ هل المراد القتل، التبعید، التهجیر الدائم، أم معانٍ أخري؟ ب) إذا کان النفی بمعنی
التبعید، فهل المراد أن یکون المحکوم تحت نظر وإشراف السلطۀ فی محل التبعید، أم سجنه فی ذلک المحل؟ ج) إذا کان المراد أن
فهل یمکن تبدیل التبعید إلی « من قبیل تبعید النساء، المهربین، الأشرار » یکون تحت النظر فقط، فلو أدّي التبعید إلی مفاسد أخري
الحبس والسجن؟ د) إذا تمکن المحارب من الفرار من محل التبعید، فهل یمکن للحاکم الشرعی بعد القبض علیه أن یستبدل التبعید
بإحدي العقوبات الأخري، غرامۀ مالیۀ، سجن، تعزیر؟ ه) هل یسري الحکم بعدم جواز النفی للمرأة فی باب الزنا إلی نفی المرأة فی
المحاربۀ والحکم بعدم الجواز أیضاً؟ الجواب: أ) المراد من النفی هو المعنی المعروف منه أي التبعید. ب) یکفی أن یکون المحکوم
تحت النظر ولا دلیل علی سجنه. ج) إذا کان النفی عقوبۀ وحیدة للمحکوم فلو کان الحلّ منحصراً بسجنه، جاز سجنه فی محل تبعیده.
د) إذا خیف فراره مرّة أخري، جاز سجنه فی محل تبعیده. ه) نعم، تجوز سرایۀ هذا الحکم، لأنّ الفقهاء استدلوا بذلک بأدلۀ عامۀ ولها
شمولیۀ لهذا المورد. (السؤال 992 ): إذا کان النفی من البلاد بمعنی التبعید، فالرجاء بیان ما یلی: أ) هل یمکن تنفیذ مدّة الحکم
بالتبعید فی مراحل عدیدة بالتناوب؟ ص: 342 ب) ما هو مقدار مدّة النفی فی مورد المحارب والزانیۀ الباکر؟
ج) فی صورة إعسار المحکوم وایثاره، فعلی من تقع نفقات التبعید الضروریۀ؟ الجواب: أ) لا یجوز؟ ب) المقدار سنۀ واحدة. ج) إذا
- کان موسراً فالنفقۀ تقع علیه وإن کان معسراً فعلی بیت المال. 8
صفحۀ 161 من 269
9] حدّ الارتداد ]
(السؤال 993 ): شخصٌ أبواه مسلمان، ولکنّه لم یرتبط اطلاقاً بالإسلام ولم ینکره، بل کان یؤدّي بعض الأعمال الدینیۀ وفقاً للعادة. فإذا
أراد التحقیق فی العقیدة واختیار الدین الذي یراه صحیحاً، ولم یکن له سوء قصد، فلو اختار هذا الشخص دیناً آخر غیر الإسلام، فهل
یحکم علیه بحکم المرتد الفطري؟ الجواب: إذا لم یکن قد اختار الإسلام فی بدایۀ بلوغه فإنّ إجراء حکم المرتد الفطري علیه مشکل.
وأمثال هذه الاصطلاحات من « ضروریات الدین » ،« المحکمات » : (السؤال 994 ): الرجاء بیان معنی هذه المصطلاحات مع ذکر مثال
ضمناً ما حکم انکار أحد هذه الأمور؟ الجواب: 1- المراد .« مسلمات المذهب » ،« الأحکام الضروریۀ للإسلام » ،« محکمات الفقه » قبیل
هی الأمور التی یراها الجمیع جزءً من الدین سواء العالم أو غیر العالم، کالصلاة والصوم والحجاب. وأمّا « ضروریات الدین » من
فهی « الأحکام الضروریۀ للإسلام » وهی المسائل التی ثبتت بدلیل قوي قطعی وإن لم تکن من الضروریات، وأمّا « المحکمات »
فهی عبارة عن الأمور التی ثبتت بالدلیل القطعی فی مذهب الشیعۀ. 2- إذا انکر « مسلّمات المذهب » الأحکام الضروریۀ فی الدین، وأمّا
الشخص ضروریات الدین وأدّي إنکاره هذا إلی انکار النبوة، فقد خرج من الإسلام، ولکنّ انکار ضروریات المذهب یؤدّي إلی
خروجه من المذهب فقط لا من الإسلام.
أسئلۀ متنوعۀ عن الحدود:
1- هل تختص هذه القاعدة بالحدود، أم تشمل (السؤال 995 ): نرجو بیان ما یتعلق بقاعدة الدرء: ص: 343
أبواب القصاص و الدیات، والتعزیرات أیضاً؟ الجواب: تشمل القصاص والتعزیرات أیضاً. 2- ما هو المعیار فی عدم إجراء الحدّ، هل
أم عدم العلم بالحرمۀ؟ الجواب: إنّ دلیل ثبوت الحد « ولو الظن غیر المعتبر » هو الشک بالحلیۀ، توهّم جواز العمل، مجردّ الظن بالإباحۀ
أو القصاص ینبغی أن لا یکون فی الحد الأقل من الحجیۀ، بل إنّ الدلیل مهما کان ظنیاً فلابدّ من کونه دلیلًا محکماً بحیث لا یصدق
علیه عرفاً أنّه شبهۀ. 3- ما هو محل عروض الشبهۀ فی قاعدة الدرء؟ القاضی، مرتکب العمل، أم کلاهما؟ الجواب: المعیار تشخیص
القاضی. 4- هل أنّ الشبهات الموضوعیۀ، الحکمیۀ، شبه العمد وغیر العمد، الإکراه، الاجبار، النسیان وأمثال ذلک مشمولۀ لهذه
القاعدة؟ الجواب: إنّ قاعدة الدرء تشمل جمیع هذه الموارد. 5- علی فرض شمول القاعدة للشبهات الحکمیۀ، فهل هناك فرق بین
الجاهل القاصر والمقصّر؟ الجواب: لا فرق بینهما. (السؤال 996 ): نظراً لجریان قاعدة القرعۀ فی الشبهات الموضوعیۀ، فالرجاء بیان ما
یلی: 1- هل تختص هذه القاعدة بالشبهات الحکمیۀ، أم تشمل الشبهات الموضوعیۀ فی الأمور الجزائیۀ أیضاً؟ وعلی سبیل المثال فی
موارد وجود العلم الإجمالی بوجود القاتل بین نفرین أو عدّة أشخاص، هل یمکن التمسک بالقرعۀ فی إجراء القصاص أو الدیۀ؟
الجواب: فی مثل هذه الموارد لا یجري حکم القرعۀ بأي وجه ویجب تقسیم الدیۀ بین هذین الشخصین أو الأشخاص المتعددین
بالتساوي. 2- علی فرض جریان هذه القاعدة فی الأمور الجزائیۀ، فهل تجري فی جمیع أبواب الحدود والقصاص والدیات والتعزیرات،
أم تختص بباب خاص منها؟ الجواب: اتّضح من الجواب السابق. ص: 344 (السؤال 997 ): إذا قرر الطب
سوف یؤدّي إلی موت هذا « أعم من الجلد، قطع الید وأمثالها » القانونی أنّ إجراء الحد علی هذا الشخص السالم الضعیف جسدیاً
الشخص أو ابتلاءه بمرض معین أو مرض مزمن، فما هو الحکم؟ الجواب: إذا کان هناك خطر الموت أو المرض الشدید، فحینئذٍ
یمنع إجراء الحدود والقصاص، وعلی هذا الأساس یجب أن یؤخّر إجراء الحدّ، وإذا لم تحل المشکلۀ بالتأخیر وجبت الدیۀ فی مقابل
القصاص. (السؤال 998 ): هل أنّ حکم التأخیر فی إقامۀ حدّ الجلد، أو تنفیذه علی شکل ضغث کما فی حدّ الزنا، یجري أیضاً فی
التعزیرات وسائر الحدود. الجواب: إذا کانت الظروف متشابهۀ فیجري هذا الحکم. (السؤال 999 ): هل یمکن تخدیر العضو حین إجراء
الحدود؟ وهل هناك فرق بین حدّ القطع فی السرقۀ أو القطع فی المحارب، وکذلک هل هناك فرق بین حد القطع مع سائر الحدود
صفحۀ 162 من 269
من قبیل الجلد، الرجم، القتل؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک فی الحدود، ولکن لا یجوز التخدیر فی الجلد. (السؤال 1000 ): لمن
:( یعطی العضو المقطوع فی الحدود أو القصاص؟ وهل لصاحبه حق فی بیعه، أو اهدائه؟ الجواب: إنّه ملک لصاحبه. (السؤال 1001
الجواب: نحن نعتقد أنّ إجراء الحدود لا یختص ؟« غیبۀ الإمام المعصوم علیه السلام » هل یمکن إجراء الحدود فی الظروف الحالیۀ
بزمان معین، ویوافقنا علی هذا الرأي کثیر من العلماء. (السؤال 1002 ): إذا تمّ الکشف عن مشروبات کحولیۀ أو آلات القمار لدي
أهل الکتاب (النصاري والیهود) فهل یجوز شرعاً الحکم بإتلافها؟ الجواب: إذا لم یتظاهروا بهذه الأمور فلا یجوز اتلافها. (السؤال
1003 ): إذا حکم علی شخص بسبب ارتکابه لسرقتین، عادیۀ وبالأسلحۀ، وقتل النفس بالسجن التعزیري 5 سنوات و 10 سنوات
وخمسین جلدة، وقصاص النفس، ونظراً لقاعدة جمع العقوبات المبنیۀ علی أن یکون إجراء کل حکم من الأحکام بشکل لا یلغی
ص: 345 موضوع إجراء العقوبات الأخري، فکیف یمکن تنفیذ هذه العقوبات شرعاً؟ الجواب: إذا أمکن
تبدیل التعزیر المذکور بالتعزیر المالی، لأنّه یقبل الجمع مع القصاص وبالتالی فهو أولی، وإذا لم یکن ذلک ممکناً فإذا رضی أولیاء
الدم بتأخیر القصاص قدّم التعزیر بالسجن، وإذا لم یرض أولیاء الدم بذلک قدّم القصاص، وأمّا الجلد فیؤتی به علی أیّۀ حال. (السؤال
1004 ): ماذا یعنی مهدور الدم؟ وما هو الملاك له؟ وبشکل عام من هم الأشخاص أو المهدورو الدم وما هی الفئات؟ وهل یجوز
سفک دم الأشخاص مهدور والدم فی کل الأحوال حتی بدون إذن ولی الأمر والحاکم الشرعی؟ الجواب: إنّ مهدور الدم یعنی فی
المفهوم اللغوي والفقهی هو الشخص الذي یجوز قتله وسفک دمه، ویشمل هذا المعنی فئات مختلفۀ مثل القاتل عمداً والمفسدین فی
الأرض، جماعۀ من المحاربین وأشخاصاً آخرین، ولکن یجب أن یکون هذا العمل بعد التحقیق الدقیق وإذن الحاکم الشرعی. (السؤال
1005 ): الرجاء الجواب عن الأسئلۀ التالیۀ: أ) هل أنّ نفقات الشخص الذي حکم علیه بقصاص قطع الأطراف وفقد عضواً من أعضائه،
تکون علی بیت المال أم علی نفقۀ المحکوم علیه؟ ب) إذا کانت النفقۀ علی بیت المال، فهل یختص هذا الحکم بالعلاجات الأولیۀ أو
البعدیۀ؟ ج) هل هناك فرق فی الحکم المذکور بین الغنی والفقیر؟ د) هل هناك فرق بین الحد والقصاص؟ الجواب: أ إلی د) نظراً
إلی عدم وجود کلام فی الأدلۀ الشرعیۀ حول هذا الموضوع سوي ما ورد فی بعض الروایات عن فعل أمیرالمؤمنین علیه السلام حیث
یظهر منه الاستحباب فی ذلک، فإنّ الحاکم الشرعی یمکنه دفع هذه النفقات رفقاً بالمحکوم، ولکن ینبغی أن یکون هذا العمل بالنسبۀ
للأشخاص المحتاجین والفقراء. (السؤال 1006 ): هل یمکن المطالبۀ بالخسارات المعنویۀ؟ مثلًا إذا اتهم شخص بالسرقۀ أو بعمل
مخالف للعفۀ، وحکم المفتري علیه بعقوبۀ حدّ القذف، فهل یمکن للمقذوف المطالبۀ بالتعویض عن الضرر المعنوي الذي لحقه
بسبب هذه التهمۀ وأدّي إلی زوال ص: 346 اعتباره فی المجتمع أو قلّۀ اعتماد الناس علیه، أو تعرضت شخصیته
للطعن والاهانۀ؟ الجواب: فی مورد السؤال وأمثاله فالعقوبۀ تنحصر بالحدّ والتعزیر ویجب علی المجرم طلب العفو من المجنی علیه.
(السؤال 1007 ): هل تجري الحدود الإلهیۀ بین المسلمین فقط؟ علی سبیل المثال إذا شرب المسیحی خمراً، أو ارتکب الزنا، فهل
یختلف حکمه عن المسلمین؟ أم یجب العمل فی الحکم علیه وفقاً لشریعۀ دینه؟ الجواب: فی مثل الزنا واللواط إذا کان کلا الشخصین
من غیر المسلمین فإنّ الحاکم الشرعی مخیّر بین إجراء الحکم وفق الشریعۀ الإسلامیۀ، أو ارجاعهما إلی المحاکم المختصۀ بهما، وأمّا
إذا کان أحدهما مسلماً فإذا کان الزانی مسلماً فیحکم علیه بحکم الإسلام، وبالنسبۀ للشخص الآخر غیر المسلم فالحاکم مخیّر أن
یحکم علیه بالحکم الإسلامی أو یعیده إلی المحاکم المختصۀ به.
التعزیرات:
(السؤال 1008 ): قیل أنّ الاستمناء لا ضرر منه بنفسه، وإنّما یکون الضرر بواسطۀ التلقین. فهل هذا الکلام صحیح؟ الجواب: بما أنّ
الاستمناء یعدّ نوعاً من الإرضاء غیر الطبیعی للغریزة فإنّ ضرره من الواضحات. مضافاً إلی أنّ أشخاصاً متعددین قد جاء وا إلینا وقالوا:
وهذا أفضل دلیل علی أنّ التلقین لیس هو العامل « لم نکن نعتقد بضرر الاستمناء مطلقاً، ولکننا فوجئنا بآثاره السلبیۀ علی حیاتنا »
صفحۀ 163 من 269
الأساس لهذه الأضرار، وطبعاً فالخوف بإمکانه تشدید الضرر. وهناك نقطۀ مهمّۀ أیضاً، وهی أنّ أضرار الاستمناء وخاصۀ لدي الشبّان
تزول تدریجیاً بعد ترك هذه العادة. المهم هو الانتباه بأسرع وقت ممکن واجتناب هذا العمل. (السؤال 1009 ): إذا شمل التعزیر
الشرعی بعض المصادیق الأخري غیر الجلد، من قبیل السجن، الغرامۀ النقدیۀ، الحرمان من الحقوق الاجتماعیۀ وأمثال ذلک، فالرجاء
بیان: 1- فی الموارد التی ورد فیها النص الشرعی أو القانونی علی أن یکون التعزیر بالجلد، هل یمکن تبدیله بنوع آخر من التعزیر؟
2- بالنسبۀ للتعزیرات غیر الجواب: إذا کان القاضی یري أنّ ذلک هو الأصلح، فلا مانع من تبدیله. ص: 347
المنصوصۀ، إذا صدر الحکم بالجلد، فهل یمکن تبدیله بتعزیر آخر غیر الجلد؟ الجواب: کما تقدم فی الجواب السابق. (السؤال
1010 ): نظراً إلی أنّ الأطفال والمراهقین الذین لم یبلغوا الثامنۀ عشر من العمر لا یتمتعون بالرشد العقلی والفکري بصورة کافیۀ
وبمعنیً آخر أنّهم یستحقون العنایۀ والرعایۀ اللازمۀ لیکون بإمکانهم ممارسۀ دورهم فی الحیاة الاجتماعیۀ، ونظراً إلی أنّ الحالۀ الفعلیۀ
فی السجون بالنسبۀ لهؤلاء الأشخاص وفی هذا العمر تجعلهم فی معرض التأثیرات السلبیۀ والعوارض المضرّة. وأیضاً بالنظر إلی ما ورد
فی لائحۀ حقوق الطفل والتی صادقت علیها أکثر من 180 دولۀ فی العالم ومنها الجمهوریۀ الإسلامیۀ الایرانیۀ التی قبلت بهذا القانون
أخیراً، فإنّ المسؤولین فکّروا فی وضع نظام حقوقی خاص لهؤلاء الأفراد الذین لم یبلغوا الثامنۀ عشر من العمر، حیث یستفاد من هذا
النظام من مسألۀ تبدیل الحکم، فهل یمکن مع الإلتفات إلی سعۀ اختیارات القضاة وخاصۀ فی أمر التعزیرات، الاستفادة من هذا النظام
القانونی الخاص من الحفاظ علی شخصیۀ هؤلاء الجانحین واستبدال أحکام التعزیر بغیرها؟ مثلًا الاکتفاء بالتوبیخ الشفهی أو إرسال
المتهم إلی مؤسسۀ متخصصۀ ووضعه تحت إشراف مربّین اجتماعیین مختصین بهذا الشأن، أو إرساله إلی مؤسسۀ طبیۀ تربویۀ لغرض
إعادة تأهیله وتربیته بصورة صحیحۀ تحت نظر الطبیب المختص، أو الإکتفاء بالغرامۀ النقدیۀ، أو العمل الإجباري بدون راتب شهري
لخدمۀ المؤسسات والهیئات الحقوقیۀ المدنیۀ التی تعمل تحت نظر القاضی، أو بأیّۀ طریقۀ جدیدة بإمکانها التأثیر ایجابیاً علی شخصیۀ
المتهم وزیادة المناعۀ فی نفسه عن الوقوع فی المخالفۀ والجنوح؟ الجواب: إذا بلغ الصبی سن البلوغ الشرعی فإنّه یکون مشمولًا
بالأحکام الإسلامیۀ إلّا إذا ثبت عدم رشده، ففی هذه الصورة لا یکون مشمولًا بالأحکام التی یکون الرشد معتبراً فیها. ولکن بما أنّ
الشبّان المراهقین الذین لم یصلوا لسن الثامنۀ عشرة سنۀ توجد هناك عوامل مخفّفۀ غالباً، فلذلک یمکن تخفیف العقوبۀ التعزیریۀ
لهؤلاء، وأمّا إذا کان وضعهم فی السجون العامۀ یترتب علیه أضرار أخلاقیۀ، فإنّ الحکومۀ الإسلامیۀ مکلّفۀ بوضعهم فی مکان خاص
أو تبدیل شکل التعزیر المنظور لهم. ص: 348 (السؤال 1011 ): إذا بلغ المجرم سن البلوغ الشرعی، ولکن ثبت
أنّه: 1- لا یتمتع بالتشخیص الکافی والناضج. 2- إنّ ارتکابه للجرم لم یکن بشکل عمدي وعن علم ووعی. 3- بالنظر إلی وضعه
الشخصی والأُسري، لم یثبت أن ارتکابه لذلک العمل کان بقصد الجریمۀ، فهل یحکم علی المتهم فی هذه الصورة بالمسؤولیۀ
الجنائیۀ ویجب الحکم علیه بالعقوبۀ المقررة؟ الجواب: إذا کان المتهم فی حالۀ لا یصدق علیه عنوان العمد فی ارتکابه للجرم، فإنّه لا
یکون مشمولًا بالأحکام الخاصۀ بالجرم العمد. وفی الموارد التی یحکم علیه بالتعزیر، فإنّ الحاکم الشرعی یمکنه تخفیف العقوبۀ علیه
بالنظر إلی ما ذکر أعلاه بعنوان عوامل مخففۀ. (السؤال 1012 ): ما هو نظر سماحتکم بالنسبۀ لحفظ وحمل واستخدام الأشرطۀ والأفلام
الخلیعۀ التی تؤدّي إلی فساد الأخلاق وهتک العفۀ العامۀ؟ وهل یستحق المرتکب لهذا العمل التعزیر الشرعی؟ الجواب: إنّ الاستفادة
الشخصیۀ أو العامۀ من هذه الأشرطۀ والأشیاء المبتذلۀ الموجبۀ لفساد الأخلاق، حرام بلا إشکال. بل إنّ حفظها وحملها حرام أیضاً،
ومن یرتکب هذا العمل فإنّه یحکم علیه بالتعزیر، غایۀ الأمر أنّه لابدّ من التحرك علی مستوي تثقیف الناس لغرض منع مثل هذه
الممارسات ومن أجل تطبیق القانون الإلهی بصورة صحیحۀ. (السؤال 1013 ): إذا امتنع المجرم من بیان الحقیقۀ، فهل یحق للقاضی
الحکم علیه بالسجن لعدّة أیّام إلی أن یتبیّن الموضوع؟ الجواب: لا یجوز ذلک إلّافی الموارد المهمّۀ التی یتعرض فیها المجتمع
للخطر، أو أن یرتکب المتهم مخالفۀ أخري، ففی هذه الصورة یمکن توقیفه بعنوان التعزیر. (السؤال 1014 ): إذا قرر قاضی المحکمۀ،
ولغرض رعایۀ الأمور الصحیۀ فی السجن والوقایۀ من الأمراض الجلدیۀ ومنع وقوع الجرم أنّ أفضل وسیلۀ لإصلاح المجرم قصّ شعره،
صفحۀ 164 من 269
فهل یجوز هذا العمل؟ الجواب: إذا انحصر الطریق بذلک، جاز. (السؤال 1015 ): إذا اتّهم شخص آخر بالسرقۀ، أو بالزنا، أو بتزویر
، الوثائق وأمثال ذلک، ولم یتمکن من إثبات دعواه أو أنّه استطاع ذلک فی المحکمۀ الابتدائیۀ، ولکن حکمتْ الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 349 محکمۀ تجدید النظر ببراءته ونقضت حکم المحکمۀ الأولی وبالتالی تقدم الشخص الثانی بشکوي علی الأول بسبب الإفتراء
وطالب بإنزال العقوبۀ ضده، فهل یعاقب القاذف فی صورة إحراز سوء النیّۀ فقط، أم یحکم علیه بالتعزیر مطلقاً؟ الجواب: إذا نسب
التهمۀ لشخص آخر عالماً وعامداً، فإنّه یستحق التعزیر مهما کانت نیّته. (السؤال 1016 ): إذا حکم علی المتهم لأسباب قانونیۀ بعدّة أیّام
من السجن، فهل یمکن تخفیف عقوبۀ الجلد عنه بذلک؟ مثلًا إذا ثبت علیه أنّه زنی ولابدّ من جلده 99 جلدة، ولکن بما أنّه قضی فی
السجن إلی زمان صدور الحکم فإنّه یحکم علیه ب 50 سوطاً أو أقل. الجواب: إنّ کیفیۀ التعزیر ومقداره بعهدة القاضی، ویمکنه فی
صورة تشخیصه للمصلحۀ أن یحسب أیّام التوقیف کلّها من التعزیر. (السؤال 1017 ): إذا تعرض شخص للضرب أو لصفعۀ وأمثال
ذلک (مثل إلقائه علی الأرض أو دفعه، أو الأخذ بتلابیبه) وتقرر فی المحکمۀ أنّ عمله هذا من قبیل الجرم بلحاظ سوء النیّۀ للفاعل،
ولکن لم یترتب علی فعله هذا أثر من الجرح، الاحمرار، الإسوداد، أو زوال المنافع الموجبۀ للدیۀ أو الأرش، فالرجاء بیان: أ) هل أنّ
هذا المورد یعتبر من مصادیق الإهانۀ؟ ب) هل یشترط فی الإهانۀ أن تکون علنیۀ أم تصدق فی حال الخلوة؟ ج) هل أنّ مصادیق
الإهانۀ متغیّرة بالنسبۀ للأشخاص أم محل معین أو العرف؟ وفیما إذا کان الجواب بالایجاب فهل علیه التعزیر؟ الجواب: من المعلوم أنّ
هذه الأمور من مصادیق الإیذاء والإهانۀ أیضاً، وعلی فرض عدم الإهانۀ فإنّه یصدق علیها إیذاء المؤمن، ویترتب علیها التعزیر بأي
حال. (السؤال 1018 ): إذا شتم شخصاً بغیر القذف وتسبب فی الإساءة للطرف الآخر وکان المستمع مستحقاً للتحقیر، کأن یقول له مثلًا:
فالرجاء بیان: أ) هل یستحق هذا الشخص عقوبۀ؟ ب) إذا اشترط فی عقوبۀ الشتم أن لا یکون المستمع مستحقاً لذلک، ؟« أنت بخیل »
فما هو الملاك لتشخیص کون الشخص مستحقاً للتحقیر أو غیر مستحق؟ الجواب: أ و ب) لا یحق لأي شخص شتم وإهانۀ شخص
آخر، وإذا ارتکب الفاعل لهذا ص: 350 العمل عامداً وعالماً فإنّ الحاکم الشرعی یمکنه الحکم بتعزیره، وإذا
:( کان المتلقی للإهانۀ مستحقاً للشتم فیجب أن یتمّ ذلک بید الحاکم ولا یحق للأشخالص العادیین أن یقوموا بذلک. (السؤال 1019
إذا اشتکی شخص ضد آخر، بأنّ المتهم قد سرق أمواله، ولم یکن للشاکی شاهد، فطلب من المتهم القسم لإثبات دعواه، فردّ المتهم
الیمین علی المشتکی، فهل یمکن تعزیر المتهم بیمین المشتکی؟ الجواب: فیه إشکال. (السؤال 1020 ): قبل مدّة قال رئیس القوة
إنّ کثیراً من أشکال التوقیف المؤقتۀ فاقدة » : وقال أیضاً « فی الفقه الإسلامی لا یوجد حکم بالسجن علی الدیون والصکوك » : القضائیۀ
فلماذا سکت المراجع وعلماء الدین فی مقابل هذه المسائل؟ ولو کانت هذه المسألۀ فاقدة للدلیل الفقهی ،« للمبنی الحقوقی والفقهی
والدینی فلماذا یتمّ العمل بها؟ الجواب: إنّ مسألۀ توقیف المتهم فی موارد الصکوك من دون رصید بنکی یمکنها أن تبتنی علی
أمرین: 1- أن یحرز وجود أموال لدي هذا الشخص ویمکنه أداء دَینه منها، باستثناء مستثنیات الدَّین. 2- أن تحرز الحکومۀ الإسلامیۀ
أنّ عدم التصدي للصکوك من دون رصید بنکی سیؤدي إلی تزلزل النظام الاقتصادي فی المجتمع. (السؤال 1021 ): إذا ادّعی شخص
وطبعاً لم یتبعه أحد من الناس، فما الحکم الشرعی لهذا الشخص؟ الجواب: إنّ هذا الشخص « أننی الإمام صاحب زمان » : عالماً عامداً
منحرف ویستحق التعزیر ویجب علی الحاکم الشرعی منعه ولکن لا یحکم علیه بالإعدام إلّاإذا انطبق علیه بعد ذلک عنوان المفسد فی
الأرض. (السؤال 1022 ): إذا قبّل شخص زوجته فی الملأ العام، فهل یعتبر هذا العمل ذنباً ویستوجب التعزیر؟ الجواب: إنّ هذا العمل لا
یعتبر ذنباً، ولا تعزیر علیه، إلّاأن یري القاضی أنّ مثل هذه الاعمال تسبب شیوع الفساد فی المجتمع، ففی هذه الصورة یحکم علیه
بتعزیر مناسب. ج ج
الفصل السادس والأربعون أحکام القصاص
مصادیق قتل العمد وشبه العمد:
صفحۀ 165 من 269
(السؤال 1023 ): إذا أدّي ترك فعل لشخص موت شخص آخر، فهل یمکن الحکم بعقوبۀ هذا الشخص لمجرّد ترکه ذلک الفعل؟
وعلی سبیل المثال: أ) إذا کانت الأُم تعلم أنّ ولدها بحاجۀ إلی اللبن، ولکنها امتنعت عن إرضاعه ومات الطفل؟ فهل یحسب ذلک من
قتل العمد أم هو نوع آخر من القتل؟ ب) إذا امتنع الموظف فی السکک الحدیدیۀ الذي یقوم بتبدیل السکۀ الحدیدیۀ من مکان لآخر
وفق برنامج معین، من القیام بهذا العمل مع علمه بالخطر المترتب علی ذلک، وأدّي إلی تصادم قطارین وموت المسافرین فیهما، فهل
یحسب ذلک من القتل العمد؟ ج) إذا امتنعت الممرضۀ من إعطاء الدواء للمریض فی الساعات المقررة له عمداً، ومات المریض، فمع
علمها بأنّ تناول المریض للدواء ضروري له، فماذا یعتبر هذا النوع من القتل؟ د) إذا امتنع المکلّف بإنقاذ الغریق من إنقاذه رغم رؤیته
له وهو یغرق فی المسبح، ومات الغریق، فهل هو من القتل العمد؟ الجواب: أ- د) بالنسبۀ للموارد التی یستند فیها القتل إلی هذا
الشخص، وبعبارة أخري أن یکون السبب أقوي من المباشر فی المثال الأول والثانی فإنّه یصدق علیه القتل العمد، وتترتب علیه
أحکامه وأمّا فی المثال الثالث والرابع فالموارد مختلفۀ. (السؤال 1024 ): إذا ثبت أصل وقوع القتل لدي المحکمۀ، ولکن لم یتمّ
تشخیص نوع ص: 352 القتل، ولا توجد بیّنۀ أیضاً لإثبات نوع القتل، فما هی وظیفۀ المحکمۀ فی مثل هذا
المورد؟ الجواب: إنّه شبه العمد. (السؤال 1025 ): إذا نام شخص إلی جانب شخص آخر، وفی أثناء النوم قتله، فما هو حکم المسألۀ
فی الصور التالیۀ: أ) إذا کان یحتمل أنّه سیقتله أثناء النوم؟ ب) إذا لم یکن یحتمل ذلک اطلاقاً؟ ج) إذا کان متیقناً من أنّه سیقتله ونام
إلی جانبه بقصد قتله؟ الجواب: إذا کان متیقناً أو یحتمل احتمالًا قویاً أنّه سیقتله، فإنّ ذلک یعتبر من القتل العمد، وفی غیر هذه الصورة
فهو قتل شبه عمد. (السؤال 1026 ): إذا تناول الشخص عقاراً منوماً، ونام إلی جانب شخص آخر مع علمه بأنّه سیقوم بقتله أثناء النوم،
فما هو حکم المسألۀ فی الصورتین: أ) إذا قام بقتل ذلک الشخص؟ ب) إذا اتفق أن قام ذلک الشخص من مکانه وجاء شخص آخر
ونام فی مکانه وقتله. الجواب: إذا کان علی یقین أو یحتمل فی الغالب أنّه سیقتل کل شخص ینام إلی جانبه، فإنّ ذلک یعتبر من القتل
العمد بشرط أنّه یعلم بنوم ذلک الشخص إلی جانبه. (السؤال 1027 ): إذا تعرضت السیدة (أ) التی لا تتمتع بسمعۀ أخلاقیۀ مناسبۀ،
للضرب والجرح علی ید إخوتها حیث خلّف هذا الضرب آثاراً علی جسدها، ثم إنّ الإخوة أحضروا حبلًا وعلقوه من السقف وأجبروها
علی شنق نفسها، فهل یعتبر ضرب هذه المرأة وتهیئۀ أسباب الانتحار لها من مصادیق الإکراه أو الاجبار علی القتل؟ وما الحکم
الشرعی لهؤلاء الأشخاص الذین أجبروها علی هذا العمل؟ الجواب: إذا ثبت أنّ الإکراه علی هذا العمل کان لدرجۀ أنّ تلک المرأة
أقدمت علی الانتحار بسبب خوفها من التعذیب أکثر، فإنّ حکم هؤلاء المُکرِهین حکم من قتل عمداً. (السؤال 1028 ): إذا وقع قتل فی
منزل مشترك لزوجۀ وزوجها، وکان المتهمون بهذا القتل الزوجۀ وزوجها وابن عم الزوج، وکان المقتول أجنبیاً عن المتهمین تماماً
ولم تکن له علاقۀ نسبیۀ أو سببیۀ بهم حتی أنّه لا توجد بینهم أدنی معرفۀ، وقد ذکرت المتهمۀ فی البدایۀ فی المحکمۀ أنّ سبب القتل
ناشیء من التأثیرات المتسببۀ من عملیۀ الاعتداء ص: 353 الجنسی علیها من قبل المقتول، وأقرتّ بالمباشرة
بالرغم من أنّنی لم أشترك فی قتل ذلک الشخص ولکننی أعتقد أنّ ذلک » : للقتل، ولکنها أنکرت بعد ذلک. ویقول زوج المتهمۀ
وأمّا المتهم الثالث فإنّه أنکر اشتراکه فی القتل، بالنظر إلی اعترافات المتهمۀ والدافع الشریف « الشخص المعتدي یستحق القتل شرعاً
علی ارتکاب القتل، فهل هذا المورد من موارد القصاص؟ الجواب: إذا ثبت أنّ القاتل هو تلک المرأة، ولم یثبت أنّ الدافع للقتل هو
حفظ الناموس والشرف وجب علیها القصاص. (السؤال 1029 ): إذا ضرب الشخص الأول رأس المقتول بالحجر وألقاه أرضاً، وعندما
کان المضروب فی حال الاحتضار رفع هذا الشخص نفسه الحجر مرة ثانیۀ لیضربه ولکن الشخص الثانی أخذ الحجر من ید الضارب
وضرب المقتول علی رأسه بکلتا یدیه فمات المضروب بسبب نزیف فی الدماغ. ویقول محامی أولیاء الدم بالنسبۀ للضربۀ الثانیۀ عند
فلو فرضنا أنّ کلتا الضربتین وقعنا علی مکان واحد من « إنّ الضربۀ الثانیۀ سببت فی إسکات آخر رمق من المقتول » : طرح الشکوي
الرأس، فالرجاء بیان: 1- هل یحسب هذا من القتل العمد أم شبه العمد؟ ومن هو القاتل؟ الجواب: إنّ کلتا هاتین الضربتین، سواءً وقعتا
علی مکان واحد أو مکانین، فإنّ ذلک یعتبر قتل عمد. وکلا الضاربین یشترکان فی عنوان القاتل. 2- إنّ المادة 217 من قانون
صفحۀ 166 من 269
إذا أورد الشخص الأول جرحاً للمضروب بحیث صار المضروب بحکم المیت ولم یبق فیه سوي آخر رمق » : العقوبات الإسلامی تقول
فهل تصدق هذه المادة « من الحیاة، فإذا جاء شخص آخر وأنهی حیاته فإنّ الأول یقتص منه، وعلی الثانی دفع دیۀ الجنایۀ علی المیت
علی هذا المورد؟ الجواب: إنّ ما ذکر أعلاه لیس مشمولًا بهذه المادة، إلّاإذا أنهی الشخص الأول حیاة المضروب واقعاً. (السؤال
1030 ): إذا تنازع شخصان من أهل القریۀ بسبب شراء کیس من التبن، فقام أهالی القریۀ بفصلهما، وختم النزاع. وکما یقول الشهود
وأب المقتول أنّه فی هذا النزاع لم یحدث تضارب بینهما أبداً، ولکن بعد انفصالهما فإنّ المتهم جاء إلی باب بیت المقتول ورمی
بحجر من مسافۀ 10 إلی 15 خطوة باتجاه المقتول حیث أصابه فی رقبته، وبعد مضی ص: 354 ثلاث ساعات
تقریباً علی هذه الحادثۀ راجع المقتول مرکز الشرطۀ وتمّ نقله من هناك إلی المستوصف فمات هناك، ویقول الطبیب القانونی أنّ
سبب موته هو إصابۀ رقبته بجسم صلب والعوارض المتسببۀ عن ذلک. ولکنّ المتهم أنکر رمی الحجر فی جمیع مراحل التحقیق، بل
إنّه قدّم شکوي ضد المقتول أیضاً لدي مرکز الشرطۀ حیث ألقی علیه القبض هناك، فالرجاء بیان حکم هذه القضیۀ؟ الجواب: إذا
ثبت بشهادة شاهدین عدلین أنّ المتهم هو الذي رمی الحجر علی المقتول وأصابه فی رقبته وکان موته بسبب إصابته بذلک الحجر
وکان المتهم یقصد القتل من ذلک، أو أنّ هذا الحجر من الفاصلۀ المذکورة یسبب الموت غالباً فإنّه یعتبر من القتل العمد وعلیه
القصاص، وفی غیر هذه الصورة (وحتی فی صورة الشک) یجب دفع الدیۀ. (السؤال 1031 ): ما حکم ضرب وجرح الإنسان إذا کان
برضا المجنی علیه؟ وما حکم قتل الإنسان إذا کان برضاه؟ الجواب: لا یجوز ارتکاب أي واحد من هذه الأمور. (السؤال 1032 ): إذا
قام عدّة أشخاص بإطلاق الرصاص علی بعضهم البعض من موقع الخصومۀ، وکان هناك طفل عمره 12 سنۀ مارّاً من هناك فقتل
بسبب إصابته برصاص أحد الأشخاص، وقام بعض رجال الدین بتعیین مقدار الدیۀ، وجعلوا مقداراً منها بذمّۀ القاتل والبقیۀ بذمّۀ
البعض الآخر. فما حکم هذه القضیۀ شرعاً؟ الجواب: إذا کان القاتل قد رأي الطفل ومع ذلک أطلق علیه النار فإنّه یحسب من القتل
العمد، حتی لو لم یکن قاصداً لقتله. فإذا تمّ التوافق علی الدیۀ فإنّ جمیع الدیۀ بعهدة القاتل. (السؤال 1033 ): إذا اطلق شخص النار
علی جماعۀ فقُتل صبی یبلغ من العمر 14 سنۀ بدون ذنب، ومع الالتفات إلی أنّ القاتل یدعی عدم قصد القتل، فما نوع القتل
المذکور، وما هو حکمه؟ الجواب: إذا کان قد اطلق النار علی الجماعۀ فإنّه یحسب من القتل العمد، حتی لو قال أنّه لم یقصد القتل.
(السؤال 1034 ): إذا ارتکب بعض الأشخاص جرائم فی خارج البلاد، وتمّت محاکمتهم وفقاً لقوانین ذلک البلد وأنهوا مدّة سجنهم
لتلک الجرائم ثم رجعوا إلی ایران، فالرجاء بیان: ص: 355 أ) بالنسبۀ إلی الجرائم الموجبۀ للقصاص، فهل
یجب انزال العقوبۀ بحقهم فی صورة مطالبۀ أولیاء الدم بعقوبتهم؟ الجواب: فی موارد القصاص، إذا طلب الشاکی القصاص فإنّه یجري
علیهم حکم القصاص، وإذا کان قد أخذ فدیۀ من هؤلاء ورضی بذلک سقط حکم القصاص. وإن لم یرض بذلک أعاد الفدیۀ ویحق
له المطالبۀ بالقصاص. ب) ما هو الحکم فی الجرائم التی یحکم علیها بالحد؟ الجواب: فی موارد الحدود لا یسقط الحد، لأنّ أولئک
لیس لهم الحق فی إجراء الحدود، مضافاً إلی أنّهم لا یعترفون بالحد. ج) ما هو الحکم فی الجرائم التعزیریۀ؟ الجواب: بما أنّ التعزیر
یرتبط بنظر الحاکم، فلو تمّ تعزیرهم هناك وإن کان علی شکل سجن فإنّ الحاکم الشرعی یمکنه تخفیف التعزیر علیهم هنا، حتی لو
کان علی شکل توبیخ ونصیحۀ. (السؤال 1035 ): إذا ارتکب المحارب فی أثناء المحاربۀ، القتل أو جرح الآخرین أو قطع عضواً من
المجنی علیه، فهل یقتص منه مضافاً إلی حدّ المحاربۀ؟ الجواب: یقتص منه أولًا، ثم یجري علیه حدّ المحارب. (السؤال 1036 ): هل أنّ
حق القصاص یتحقق قبل وفاة الشخص المعتدي علیه حتی یقال بإمکان المعتدي علیه اسقاط هذا الحق؟ الجواب: إنّ مثل هذه
الموضوعات لیست من قبیل اسقاط ما لم یجب، فقد ذکرنا التفصیل عنه فی محلّه. (السؤال 1037 ): هل أنّ احراز قصد القتل حین
ارتکاب الجرم یعتبر شرطاً لمشروعیۀ حکم القصاص؟ الجواب: نعم، یشترط احراز القصد، حتی وإن کان من خلال القرائن والشواهد.
(السؤال 1038 ): هل أنّ ابن المجنی علیه بالجنایۀ یوجب سقوط الأرش أو الدیۀ؟ وبعبارة أخري إذا أذن لشخص آخر بأن یعتدي
علیه، فهل یحق للمجنی علیه بعد تحقق العدوان المطالبۀ بالتعویض؟ الجواب: إنّ هذا الإذن من حیث التکلیف لا یجوّز ارتکاب
صفحۀ 167 من 269
الجرم، ویترتب علیه الدیۀ، إلّا إذا عفا المجنی علیه بعد وقوع الجرم.
شرائط القصاص:
-1 المساواة فی الدین
(السؤال 1039 ): نظراً لعدم جواز القصاص بالنسبۀ للمسلم فی مقابل الکافر، فالرجاء بیان: هل أنّ إعتناق القاتل للإسلام بعد ارتکابه
بدافع من الفرار من » للقتل یمنع من إجراء القصاص؟ وعلی فرض الجواب بالایجاب، فهل هناك فرق بین اعتناق الإسلام الظاهري
وبین اعتناق الإسلام القلبی والواقعی؟ الجواب: نعم، إذا أسلم القاتل فإنّ ذلک یمنع من الاقتصاص منه، ونحن مأمورون « القصاص
بالعمل بالظاهر إلّاأن یحصل لدینا یقین بکذب الشخص. (السؤال 1040 ): بما أنّ أحد الشروط الأساسیۀ فی إیجاد حق قصاص النفس
هو المساواة فی الدین، فالرجاء الاجابۀ عن هذین السؤالین: 1- هل أنّ الملاك فی المساواة هو زمان ارتکاب القتل أم زمان إجراء
الحکم؟ الجواب: إذا قتل الکافر مسلماً ثم أسلم بعد ذلک، فلا یسقط القصاص عنه، وإذا قتل الکافر کافراً ثم أسلم سقط القصاص
واستبدل بالدیۀ، وعلیه فإنّ المعیار هنا هو حال القصاص. 2- هل أنّ أتباع فرقۀ أهل الحق وعلی اللهیۀ یعتبرون من المسلمین؟ الجواب:
إنّ بعض هؤلاء یظهرون الاعتقاد بالتوحید ویؤمنون بنبوة نبی الإسلام صلی الله علیه و آله، فهؤلاء مسلمون وإن کانت لدیهم بعض
الانحرافات، ولیس کذلک البعض الآخر.
-2 أن لا یکون القاتل أباً للمقتول
فما هو الدلیل علی هذا الفرق؟ « لا یقتص من الوالد إذا قتل ولده ولکن یقتص من الأُم » : (السؤال 1041 ): ذکر الکثیر من الفقهاء
الجواب: إنّ الدلیل الأساس لهذا الفرق بین الأب والأُم فی هذا الحکم هو الروایات الکثیرة الواردة فی هذه المسألۀ، فالکثیر من هذه
والملفت للنظر أنّ هذا الکلام لم یرد فی سؤال الراوي فقط حتی نقول: إنّ الراوي ،« أب » أو کلمۀ « رجل » الروایات وردت فیها کلمۀ
سأل عمّا یبتلی به، بل ورد فی کلام الإمام علیه السلام أیضاً، وهذا بنفسه دلیل علی وجود ص: 357 الفرق.
ظاهرة أیضاً « والد » علی المفهوم الأعم بحسب المتفاهم من العرب غیر ممکن، والتعبیر بکلمۀ « أب » أو « رجل » ومعلوم أنّ حمل کلمۀ
فی هذا المعنی، وحملها علی المفهوم الأعم مشکل جدّاً لا ینسجم مع الموازین الفقهیۀ، مضافاً إلی أنّ المسألۀ هذه تعتبر إجماعیۀ
درء الحدود » أیضاً، والمخالفۀ لهذا الحکم مع وجود کل هذه الأقوال والروایات لا ینسجم مع الذوق الفقهی. وأمّا التمسک بقاعدة
فمشکل جدّاً فی هذا المورد. لأنّ عمومیۀ وشمولیۀ قانون القصاص مستفاد من آیات وروایات عدیدة، والاستثناء من ذلک « بالشبهات
یحتاج إلی دلیل قوي لا یوجد بالنسبۀ للأُم. وضمناً فإنّ هذا التفاوت بینهما یبتنی علی حکمۀ واضحۀ نسبیاً ولا تخفی علی أهل التحقیق
من القراء الأعزاء، ومن الجدیر أن تفکروا بسلب هذا الامتیاز من الأب لا أن تمنحوا للأُم مثل هذا الامتیاز. (السؤال 1042 ): إذا قتل
الأب ابنه من الزنا، فهل یقتص منه؟ الجواب: لا یقتص منه، ولکن علیه الدیۀ. (السؤال 1043 ): قام شخص یدعی نعیم بقتل ثلاثۀ من
أبنائه وجرح عدّة أشخاص منهم بشدّة حیث تمّت معالجتهم بعد ذلک. فالرجاء بیان ما یلی: 1- مع وجود الأُم لهؤلاء الأبناء هل یحق
للأعمام المطالبۀ بالدیۀ؟ الجواب: یجب علی الأب دفع دیۀ المقتولین، وتکون جمیع الدیۀ من نصیب الأُم، وأمّا دیۀ المجروحین فهی
من حقهم ویتمّ دفعها إلیهم. وعلی أیّۀ حال فلا حق للأعمام والأخوال فی هذا المورد. 2- علی من تکون نفقۀ بقیۀ الأبناء؟ الجواب:
إذا کان لدیهم مال فإنّ نفقتهم تخرج من مالهم وإن لم یکن لدیهم فإنّ نفقتهم علی عهدة أُمهم. 3- إذا خافت أُم المقتولین من
الاستمرار فی الحیاة المشترکۀ مع القاتل، فهل یجب علیها مع ذلک، الاستمرار فی هذه الحیاة معه، أم یمکنها الطلاق منه بواسطۀ
:( الحاکم الشرعی؟ الجواب: إذا لم تشعر بالخطر فبإمکانها العیش معه، وإلّا جاز لها الطلاق بتوسط الحاکم الشرعی. (السؤال 1044
صفحۀ 168 من 269
نظراً إلی أنّ قتل الأبناء بواسطۀ الأب أو الجد لا قصاص علیه، فقد وقعت ص: 358 حوادث کثیرة مع الأسف
فی مجتمعنا بسبب هذا الأمر، فما هو الحکم الذي ترونه من أجل تشدید العقوبۀ علی هؤلاء الأشخاص؟ الجواب: یجب علی هؤلاء
الآباء دفع الدیۀ، وتعلمون أنّ مقدار الدیۀ کبیر وثقیل جدّاً، وهذا بنفسه یعتبر عقوبۀ ثقیلۀ، وإذا رأي الحاکم الشرعی أنّ هذه الظاهرة
تتسع فإنّه بإمکانه مضافاً إلی الدیۀ، الحکم بالتعزیر الثقیل أیضاً، طبعاً إذا کان الإبن جنیناً. فلا قصاص علیه بل الدیۀ فقط.
-3 المساواة فی العقل
(السؤال 1045 ): لماذا لا یقتص من العاقل إذا قتل مجنوناً عمداً؟ الجواب: أولًا: إنّ هذه المسألۀ إجماعیۀ ولها روایۀ معتبرة، ثانیاً: لا
توجد مساواة بین العاقل والمجنون ولهذا لا یجوز القصاص من العاقل بسبب قتله للمجنون، ولکن تثبت الدیۀ.
-4 المقتول المحقون الدم
(السؤال 1046 ): إذا اعتقد الشخص أن الطرف الآخر واجب القتل بسبب ارتکابه لبعض الأعمال أو اعتقاده ببعض العقائد وأقدم علی
قتله، فی حین أنّ تلک الأعمال والعقائد لا تبیح قتله شرعاً، فما هو نوع القتل هنا؟ الجواب: فی مفروض السؤال القتل هنا شبه عمد.
-5 المساواة فی الجنسیۀ
(السؤال 1047 ): إذا قتل رجل عدّة نساء محقونات الدم، وطالب بعض أولیاء الدم بالقصاص، والبعض الآخر بالدیۀ، فکیف یکون
الحکم؟ الجواب: إذا اقتص من القاتل بسبب مطالبۀ البعض بالقصاص (مثلًا یدفع أولیاء الدم لأحد المقتولین فاضل الدیۀ ثم یقتص
منه) فإنّ ما تبقی من الدیۀ یتمّ دفعها من أموال القاتل.
اللوث والقسامۀ:
(السؤال 1048 ): إذا ثبت وقوع النزاع بین طرفی الدعوي، ولکن المدعی لم یکن له شاهد بالنسبۀ لإصابته بالجرح، ولکن شخصاً
واحداً قال: رأیت رأي سکیناً بید المدعی علیه. فهل هذا المورد من موارد اللوث، أم یجب علی المدعی علیه الیمین علی أساس أنّه
منکر؟ وهل تجب الیمین علی الأضرار الجزئیۀ أیضاً للمنکر أو المدعی؟ الجواب: إنّ اللوث لا یثبت بمجرّد شخص واحد بالصورة
:( المذکورة فی هذه المسألۀ، وأمّا فی الأضرار الجزئیۀ من قبیل اصابۀ إحدي الأصابع بجرح فیجري حکم القسامۀ أیضاً. (السؤال 1049
إنّ بعض الفقهاء یقبل شهادة جماعۀ من النساء فی مورد اللوث، ولکنّ الإمام الراحل کان یري أنّ اللوث لا یحصل بشهادة النسوة.
فالرجاء بیان: ما هو المراد من الجماعۀ؟ وهل یثبت اللوث بشهادة امرأة واحدة فی مورد القتل العمد أو غیر العمد؟ وضمناً إذا شهدت
امرأة بحدوث القتل بواسطۀ شخص واحد، وشهد رجل بوقوع القتل بواسطۀ آخر، فهل یثبت اللوث هنا؟ الجواب: إذا شهدت جماعۀ
من النسوة یعتمد علیهنّ، فإنّ اللوث ثابت هنا. (السؤال 1050 ): إذا ادّعی شخص أنّ عدّة أشخاص قد ضربوه، وأیّد الطب القانونی
وقوع عدّة ضربات وجراحات فی بدنه، فإذا حکمت المحکمۀ فی هذا المورد بأنّه من موارد اللوث ولم یتمکن المدّعی أن یعین ما هو
الجرح أو الضربۀ التی قام بها شخص معین، فکیف یمکن فصل الخصومۀ؟ وبعبارة أخري هل أنّ الظن الإجمالی یعتبر أیضاً من
الموارد الموجبۀ للوث؟ الجواب: إذا تمّت مقدمات وإمارات اللوث، فلا فرق فی العلم الإجمالی بین شخص واحد أوعدّة أشخاص.
(السؤال 1051 ): إذا تعرض شخص لحادث بواسطۀ سیارة أو دراجۀ بخاریۀ، وقام بتقدیم شکوي علی زید مثلًا علی أساس أنّه هو
« علی أساس أنّه صاحب الدراجۀ أو السیارة وقد وضعها تحت تصرّفه » السائق. ولکن زید یدعی أنّه لم یکن هو السائق بل رفیقه عمرو
صفحۀ 169 من 269
صحیح أنّ الدراجۀ کانت تحت تصرّفی، ولکننی عندما نزلت من الدراجۀ رکبها زید وقادها بسرعۀ » : ومن جهۀ أخري یقول عمرو
وقد جاء عمرو لإثبات مدّعاه بعدّة شهود حیث قالوا: إنّنا شاهدنا زیداً قُبیل الحادث وهو یقود الدراجۀ، « وفی تلک الحال وقع الحادث
ولکنّهم ص: 360 لم یشاهدوا الحادث نفسه فالرجاء بیان: 1- هل أنّ المورد بالنسبۀ لزید من موارد اللوث
وبالتالی یحکم بفصل الخصومۀ بیمین مَن وقع علیه الحادث ودفع الدیۀ، أم أنّ هذا المورد لا یعتبر من موارد اللوث؟ 2- إذا کان الذي
وقع علیه الحادث صغیراً، فهل للصغیر الحق فی الیمین، أم یمکنه الیمین بنفسه؟ 3- فی صورة الجواب بالنفی، فهل لولیه أو القیم علیه
مثل هذا الحق؟ 4- هل یجب علیه الیمین فی مقابل ادّعاء زید؟ الجواب: إذا شهد الشهود العدول علی أنّهم رأوا زیداً وهو یرکب
الدراجۀ حین وقوع الحادث، فإنّ هذا المورد من موارد اللوث حتی وإن لم یروا الحادث نفسه، ولا یحق للصغیر المطالبۀ بالیمین،
ولکن یقوم بذلک ولیه، والیمین هو وظیفۀ الشخص الذي اقیمت علیه الدعوي. (السؤال 1052 ): طبقاً لقوانین الجمهوریۀ الإسلامیۀ
الایرانیۀ فإنّ المادة 266 من قانون العقوبات الإسلامی یقرر أنّه فی الموارد التی لا یکون للمجنی علیه ولیّ دم أو لم یتعرف علیه فإنّ
ولی أمر المسلمین یصبح ولیّ الدم. حیث یمکن لولی الأمر تفویض اختیاراته فی هذا الشأن إلی رئیس القوة القضائیۀ ومن خلاله إلی
رؤساء المحاکم الشرعیۀ، فإذا لم یکن هناك ولیّ دم فی موارد القتل العمد أو لم یتعرف علیه، وطالب رئیس المحکمۀ أو رئیس القوة
القضائیۀ بالقصاص بالنیابۀ عن ولی أمر المسلمین، ولکن الدعوي دخلت فی باب اللوث، فکیف یتمّ إجراء مراسم القسامۀ؟ الجواب:
إذا علم القاضی بوقوع القتل بواسطۀ القاتل عن مباديء حسیّۀ أو قریبۀ من الحس، فإنّه یعمل طبقاً لعلمه ولا حاجۀ للقسامۀ. وفی غیر
هذه الصورة تجري القسامۀ ویجب دفع الدیۀ من بیت المال. (السؤال 1053 ): فی أحد مراکز الشرطۀ أُصیب ضابط برصاصۀ من سلاح
إننی جئت علی مقربۀ من المقتول وأردت أن أحول مسدسی من » : ناري وبعد دقائق توفی. ویقول الحارس وهو المتهم بهذا الحادث
وأمّا ما ورد فی ،« مکانه وفی هذه اللحظۀ التفت المقتول نحوي ورجع إلیَّ ویده علی سلاحه، فجأة انطلقت رصاصۀ ووقع الحادث
1- یؤکد الطبیب القانونی عند اطّلاعه علی إعادة کیفیۀ الحادث وبحضور المتهم الأسناد فعبارة عن: ص: 361
أنّ مکان دخول الرصاصۀ (تحت الإبط وتحت الضلع الرابع من الجانب الأیسر للصدر) وکذلک مسیر الرصاصۀ (حیث مزقت الرئۀ
- والقلب) ومکان انتهاء الرصاصۀ (تحت الضلع الخامس من الجانب الأیمن للصدر) أنّ قول المتهم غیر مطابق للواقع وغیر مقبول. 2
إنّ المأمورین عن کشف الجرائم والذین حضروا ساحۀ إعادة الواقعۀ لم یؤیدوا قول المتهم. 3- یقول المتخصص فی معرفۀ الأسلحۀ
أنّ الرصاصۀ انطلقت بفاصلۀ نصف متر. 4- لم یکن هناك غیر المتهم والمقتول حاضراً فی الواقعۀ لیمکن الاستفادة من شهاداتهم.
ویدّعی أولیاء الدم أنّ القتل عمدي ولکنّ المتهم لا یعترف حتی باطلاقه الرصاصۀ باتجاه المقتول، والسؤال الذي یدور فی ذهنی أنّه
أو یکون المورد مع « من أجل احراز نوع القتل » فی هذا المورد الخاص لابدّ أن نجري قاعدة حق استحلاف أولیاء الدم وقسم المتهم
الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد فی المستندات من موارد اللوث، فلابدّ من مطالبۀ أولیاء الدم الذین یبلغ عددهم خمسین نفراً بالیمین
(لإثبات القتل العمد) ونعرّفهم إلی المحکمۀ. الجواب: إذا حصل الیقین لدي القاضی من خلال القرائن المذکورة أنّ القتل حدث
فللقاضی الحکم طبقاً لهذا العلم، لأنّ علی القاضی فی مثل هذه الموارد الاستناد إلی ،« سواءً بشکل عمدي أو خطأ » بواسطۀ المتهم
المباديء القریبۀ من الحسّ وهو حجّۀ. وإن لم یحصل لدیه علم وجب استخدام قاعدة اللوث بشرط أن یکون لدي أفراد القسامۀ علم
:( واقعاً بوقوع القتل العمد أو الخطأ. وإن لم یقسم أفراد القسامۀ، أو لم یکن لدیهم علم بالواقعۀ فالدیۀ علی بیت المال. (السؤال 1054
الجواب: ؟« کما هو الحال فی موارد اللوث » هل تجري القسامۀ فی الجرائم الواقعۀ بالسبب کما هی جاریۀ فی الجرائم الواقعۀ بالمباشرة
لا فرق هنا بین السبب والمباشرة، بشرط أن ینسب القتل إلی السبب لا إلی المباشرة. (السؤال 1055 ): هل یشترط إحراز العدالۀ فی
:( أفراد القسامۀ کما هو الحال فی عدالۀ الشهود؟ ص: 362 الجواب: لا یشترط احراز العدالۀ. (السؤال 1056
عثر علی شخص یحتضر وهو ملقی علی جانب الطریق المنتهی إلی القریۀ وبفاصلۀ 300 متر عنها، وعندما نقل إلی المستشفی توفی فی
ضربۀ علی » الطریق. وقد قرر الطب القانونی عدم وجود آثار الاصطدام بأي وسیلۀ نقلیۀ علی بدنه، وأعلن أنّ سبب موته ناشیء من
صفحۀ 170 من 269
أمّا أولیاء الدم وهم ابن واحد وبنت واحدة وقد بلغا سن البلوغ فقد ادّعیا القتل العمد ضد ثلاثۀ أشخاص من أهالی المحلۀ ،« الرأس
الذین کانوا فی ذلک الوقت فی القریۀ وقد اعترف هؤلاء الثلاثۀ بأنّهم شاهدوا المیت قبل دقائق من وفاته وهو برفقۀ شخص مجهول »
یسیر فی ذلک الطریق، وقد کان راکباً دراجۀ بخاریۀ ویسیر فی الجهۀ المعاکسۀ وقد عرفوا الشخص المیت من حرکۀ یده وبعد عدّة
وقد ادّعی أولیاء الدم أنّ أحد هؤلاء الثلاثۀ هو المباشر للقتل والشخصین الآخرین معاونان له ،« دقائق شاهدوا بدنه وهو ملوث بالدماء
علی قتل أبیهم، ولکنهما یفتقدان البیّنۀ. وقد أنکر المتهمون القتل، ومن أجل إثبات قولهم کان کل شخص منهم یقسم خمسین قسماً،
وأمّا سائر أقرباء المتوفی النسبیین من الذکور فلم یشترکوا فی مراسم القسامۀ بصورة مباشرة بسبب أنّهم یسکنون فی مدن مختلفۀ،
ومع « الابن والبنت » ولکنّهم یحلفون علی صدق کلام وادّعاء أولیاء الدم، ویتهمون الثلاثۀ المتهمین بالقتل لمجرّد ادّعاء أولیاء الدم
ملاحظۀ ما ذکر آنفاً تثار هنا الأسئلۀ التالیۀ: 1- هل یثبت ادّعاء أولیاء الدم من خلال القسامۀ؟ الجواب: إذا توفرت شرائط اللوث تجري
أن یحلفا مرّات عدیدة فیما إذا لم یشترك سائر أقرباء المتوفی الذکور؟ « الولد والبنت » القسامۀ. 2- هل یمکن لصحابی الدعوي
الجواب: إذا لم یحلف سائر الأقرباء، فإنّ المدعیان یمکنهما تکرار القسم. 3- فی صورة اجراء القسامۀ بالکیفیۀ المذکورة، فهل
الجواب: إنّ إجراء القسامۀ ؟« من جهۀ کونه مباشراً أو معاوناً علی القتل » یختلف الحال فی إثبات عنوان الاتهام بأي واحد من المنکرین
أن یکون الوارث فعلیاً « سواءً فی القتل أو الجرح » بالنسبۀ إلی المعاونۀ علی القتل محل إشکال. (السؤال 1057 ): هل یعتبر فی القسامۀ
أم یمکن للطبقات الأخري أیضاً القسم؟ ص: 363 الجواب: لا یشترط أن یکون الوارث فعلیاً، فلا مانع فیما لو
کان الأفراد من القوم والقبیلۀ نفسها. (السؤال 1058 ): إذا لم یکن الورثۀ مستعدین للقسم مع فرض علمهم بالموضوع، فهل یکفی
تکرار القسم للمدعی؟ الجواب: نعم یکفی. (السؤال 1059 ): إذا حصل لقاضی المحکمۀ العلم من خلال القرائن أنّ الورثۀ الآخرین لا
یعلمون بالأمر، أو أنّ المدّعی نفسه یقول إنّ أقربائی لیس لدیهم علم ویقین بالأمر، ولم یکونوا حاضرین فی موقع الضرب والجرح.
وأنّا الذي أعلم فقط بالحادث، فهل یلزم مع ذلک احضار الأقرباء؟ الجواب: إذا لم یکن لدي الأقرباء علم بالأمر، فإنّ احضارهم لا
یکون ضروریاً. (السؤال 1060 ): هل یمکن للأشخاص الذین لم یکونوا عاقلین أو بالغین زمان وقوع القتل ولکنّهم أصبحوا عاقلین
وبالغین زمان إجراء القسامۀ، المشارکۀ فی القسامۀ؟ الجواب: فیه إشکال. (السؤال 1061 ): فی صورة لزوم تعدد القسامۀ فی
الجراحات، هل یجب علی أقرباء المدّعی القسم أیضاً أم یکفی تکرار القسم بواسطۀ المدّعی نفسه؟ وکذلک فی صورة قسم المدّعی
علیه فهل یلزم تکرار قسمه أم تکمیله بواسطۀ أقربائه فی صورة العلم بالموضوع؟ الجواب: نعم، یجب أن یقسم أقرباء المدّعی فی
صورة علمهم بالواقعۀ، وکذلک فی صورة قسم المدعی علیه. (السؤال 1062 ): هل یستفاد من القسامۀ فی مورد الجراحات الموجبۀ
للأرش أم بالنسبۀ للعوامل التی توجب الأرش غیر الجراحۀ؟ الجواب: فی مثل هذه الموارد تثبت القسامۀ أیضاً، بشرط أن یکون الأرش
ذا قیمۀ معتبرة. (السؤال 1063 ): إذا أوجبت الجراحۀ أو سائر العوامل الأخري الدیۀ أو الأرش وکان السبب من طفل أو مجنون أو
حیوان، فما حکمها؟ الجواب: فی مورد الطفل والمجنون تجري القسامۀ، وأمّا فی مورد الحیوان فإن کان هناك جهۀ تسبیب تجري
القسامۀ أیضاً. ص: 364 (السؤال 1064 ): مع احترامنا للفتوي الشریفۀ فی خصوص القسامۀ فی الجراحات
البدنیۀ نرجو بیان ما یلی: أ) هل یلزم من أجل احراز القسامۀ قسم المجروح مع سائر الأقرباء؟ الجواب: نعم، یلزم. ب) فی الفرض (أ)
إذا کان المجروح صغیراً أو مجنوناً، فکیف تجري القسامۀ؟ الجواب: یُجري القسم ولیّه بالنیابۀ عنه. ج) إذا کانت الجنایۀ الواردة علیه
توجب سدس الدیۀ أو أقل فی قسامۀ الأعضاء، فهل یکفی قسم المجروح لوحده؟ الجواب: نعم، یکفی ذلک. د) فی الفرض (ج) إذا
کان المجروح مجنوناً أو صغیراً، فهل یکفی ولیّه القهري؟ الجواب: نعم، یکفی ذلک. وضمناً ینبغی الالتفات إلی أنّ القسامۀ فی
الأعضاء توجب الدیۀ فقط لا القصاص. (السؤال 1065 ): إذا کان کل من الجانی والمجنی علیه صغیراً، فهل تقبل مطالبۀ عاقلۀ المجنی
علیه للقسامۀ لإثبات جنایۀ الصغیر خطأً؟ وفی الفرض أعلاه هل یمکن الحکم علی عاقلۀ الجانی بدفع الدیۀ؟ الجواب: إنّ المطالبۀ
بالقسامۀ تکون من صلاحیۀ ولی الطفل وتجري علیها أحکامها. (السؤال 1066 ): لو لم یکن المورد من موارد اللوث وإجراء القسامۀ،
صفحۀ 171 من 269
حیث یصل الدور إلی قسم المنکر، فإذا ردّ المنکر القسم إلی المدّعی، فهل یثبت القصاص بهذا القسم، أم تثبت الدیۀ فقط؟ الجواب:
فی مثل هذه الموارد لا تثبت الدعوي بالقسم. (السؤال 1067 ): هل هناك مانع من استماع قسم الحالفین فی حضور جمیع الحالفین
وأولیاء الدم، أم لابدّ أن یتمّ حلفهم عند القاضی منفردین وبعیداً عن المؤثرات النفسیۀ وبحضور أولیاء الدم وسائر الحالفین کما هو
الحال فی استماع شهادة الشهود؟ الجواب: لا یشترط الإنفراد فی هذه المسألۀ. (السؤال 1068 ): نظراً إلی أنّ الغرض من القسامۀ تکمیل
وتتمیم الظن لدي قاضی المحکمۀ ولرفع التردید والشبهۀ لدیه لیصل للعلم والیقین، فهل هناك إشکال فی استماع قاضیین الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 365 لقسم خمسین نفراً کل علی انفراد؟ وهل یجوز اصدار الحکم باعتبار الوثائق واستماع الیمین بواسطۀ قاضٍ
آخر حیث یتمّ ترتیبها فی غیاب حکم المحکمۀ؟ الجواب: یجب إجراء القسامۀ بشکل کامل فی حضور القاضی. (السؤال 1069 ): إذا
کانت هناك مشکلۀ فی اجتماع خمسین نفراً فی الموعد المحدد للمحکمۀ، فهل یکفی توجیه الطلب لأولیاء الدم مرّة واحدة؟ وفی
صورة عدم إمکان العثور علی خمسین نفراً، فهل تصل النوبۀ لقسامۀ أقرباء المدّعی علیه، أم یمکن تجدید الدعوي لأولیاء الدم؟
الجواب: إذا کان اجتماع جمیع الأفراد فی مجلس واحد مشکلًا، فلا مانع من حضورهم فی مجالس متعددة ومتقاربۀ. وفی نظرنا لا یلزم
أن یکون الحالفین جمیعهم من أقرباء المیت النسبیین، بل یکفی مجرّد أن یکونوا من قومه وقبیلته أو الأشخاص المتواجدین فی تلک
المنطقۀ أو المحلۀ. (السؤال 1070 ): إنّ اثبات صورة الجلسۀ لاستماع حلف خمسین نفراً یستغرق وقتاً طویلًا، ولا یتیسر ذلک فی جلسۀ
واحدة عادة، فهل یمکن لأولیاء الدم تقدیم بعض أفراد المجموعۀ لحضور الجلسۀ الأولی، والباقی لحضور الجلسات الأخري فی
أو أن تکون « کأن تکون الفاصلۀ یوماً واحداً مثلًا » المحکمۀ؟ وفی هذه الحال هل یجب أن تکون الفاصلۀ بین الجلسات متقاربۀ
الفاصلۀ شهراً واحداً أو أکثر حیث یتسنی لأولیاء الدم الفرصۀ الکافیۀ للعثور علی أشخاص آخرین؟ الجواب: إنّ إجراء القسامۀ فی
جلسۀ واحدة لا تتضمن مشکلۀ، وإثبات أو تسجیل مثل هذه الجلسۀ یعتبر عملًا یسیراً، ولکن علی فرض تعسر مثل هذا العمل فلا مانع
من إقامتها فی جلستین أو جلسات متعددة متقاربۀ، بحیث یمکن للمدعی جمعهم لهذا الغرض. (السؤال 1071 ): الرجاء بیان ما یلی
بالنسبۀ للقسامۀ: أ) هل یشترط أن یکون الحالفین من الرجال؟ وهل هناك فرق فی هذا المورد بین المدعی وقومه؟ ب) فی صورة
عدم اشتراط الذکوریۀ، فإذا کان هناك عدد کافٍ من الرجال من أقرباء المدعی، فهل یمکن للمرأة وهی أحد المدعین أن تکون من
جملۀ الحالفین؟ وماذا لو لم یکن هناك عدد کافٍ من الرجال؟ ص: 366 ج) فی صورة جواز تکرار الحلف
بواسطۀ الحالفین، فهل یجوز للنسوة المدعیات تکرار القسم أیضاً؟ الجواب: إنّ أفراد القسامۀ لا یمکن أن یکونوا من النساء، وعلیه
تکرار الحلف. (السؤال 1072 ): إذا امتنع المدعی فی موارد اللوث من إجراء « لو لم یکونوا بالمقدار الکافی » یجب علی الرجال
أو أنّ هذا الأمر منوط بمطالبۀ ،« المدعی علیه » القسامۀ، فالرجاء بیان: 1- فی هذه الصورة هل تنتقل إقامۀ القسامۀ قهراً إلی المتهم
- المدعی؟ الجواب: یمکن للمدعی أن یرد القسم علی المدعی علیه، وفی هذه الصورة یکون إجراء مراسم خمسین قسماً بعهدته. 2
فی صورة لزوم المطالبۀ، إذا امتنع المدعی من هذه الطالبۀ، أو لم یرض بقسامۀ المتهم، فما هی وظیفۀ المحکمۀ لفصل الخصومۀ؟
-3 فی الفرض أعلاه ما هو حکم دیۀ المقتول؟ الجواب: فی هذا .« البیّنۀ علی المدعی والیمین علی من أنکر » الجواب: تجري قاعدة
الفرض لا تجب الدیۀ علی أحد. (السؤال 1073 ): فی مورد القسامۀ، هل یکفی فی تکرار القسم ادّعاء أحد الطرفین مبنیاً علی أساس
أن المنسوبین لا علم لهم بالموضوع، أم یجب احضار المنسوبین أیضاً؟ الجواب: یجب احضار المنسوبین وإجراء التحقیق معهم.
أولیاء الدم:
(السؤال 1074 ): من هو صاحب القصاص فی مورد القتل العمد؟ هل هو المجنی علیه أم أولیاء الدم؟ الجواب: إنّ المجنی علیه هو
صاحب الحق، وینتقل إلی ورثته. (السؤال 1075 ): إذا جنی الأب أو الجدّ للأب علی الابن بضربه وجرحه، فمن له الحق فی تقدیم
شکوي ضده إلی الحاکم الشرعی؟ وهل یمکن القصاص فی هذه الصورة؟ وفیما إذا صدر الحکم ضد الأب أو الجدّ للأب بدفع الدیۀ
صفحۀ 172 من 269
أو القصاص، فمن له صلاحیۀ استیفاء القصاص أو استلام الدیۀ؟ ص: 367 الجواب: فی مثل هذه الحالات فإنّ
الحاکم الشرعی هو ولی الصغیر الذي یتولی إحقاق الحق. (السؤال 1076 ): إذا کان ورثۀ المقتول صغاراً، الرجاء بیان: 1- هل أنّ أخذ
الدیۀ من قبل أولیاء الصغار ینبغی أن یکون دائماً هو الأصلح لحال الصغار، أم أنّ ولی الصغیر یمکنه العفو عن الجانی أو المطالبۀ
بالقصاص حسب المورد؟ الجواب: إنّ أخذ الدیۀ یکون غالباً لمصلحۀ الصغار، ولکن فی موارد نادرة یمکن أن یکون العفو أو
القصاص بمصلحۀ الصغار أیضاً. 2- هل هناك فرق فی دائرة اختیارات الولی مع القیم فی هذا الخصوص؟ الجواب: یجب علی کل
منهما أخذ مصلحۀ الصغیر بنظر الاعتبار. (السؤال 1077 ): ما هو التکلیف إذا کان أولیاء الدم بأجمعهم من الصغار؟ الجواب: إذا کان
هناك مصلحۀ فی الصبر، وجب الصبر ویتمّ إطلاق سراح القاتل بضمانۀ وکفالۀ کافیۀ إلی أن یکبر الصغار ویتخذوا قرارهم فی هذا
الشأن. وإذا رأي الولی المصلحۀ فی أخذ الدیۀ (والغالب أن تکون المصلحۀ فی ذلک) أمکنه ذلک. (السؤال 1078 ): إذا کان المقتول
مسلماً، ولکن ولی الدم کافر، فما هو الحکم؟ الجواب: یجب علی الحاکم الشرعی احضار أولیاء الدم ویطرح علیهم الإسلام، فلو قبلوا
بالإسلام فإنّ أمر القاتل بیدهم فإمّا القصاص أو الدیۀ. وإن لم یقبلوا بالإسلام فإنّ الحاکم الشرعی یأخذ الدیۀ ویضعها فی بیت المال.
(السؤال 1079 ): إذا لم تکن هناك وسیلۀ للاتصال بأولیاء الدم فعلًا، ولکن یمکن ذلک فی المستقبل، فما هو الحکم؟ الجواب: یجب
الصبر إلی حین الاتصال بهم، ولکن إذا استغرق ذلک زمناً طویلًا وجب أخذ کفالۀ أو وثیقۀ وإطلاق سراح القاتل. (السؤال 1080 ): فی
موارد القتل حیث تصل النوبۀ إلی ولایۀ الحاکم الشرعی، فهل یحق لولی الأمر مضافاً إلی المطالبۀ بالقصاص أو أخذ الدیۀ (کما هو
إمّا القصاص أو أخذ الدیۀ، (إذا » الحال لأولیاء الدم) العفو عن القاتل أیضاً؟ الجواب: لیس لولی الأمر الحق فی العفو، بل یجب علیه
کان ذلک لمصلحۀ المسلمین). ص: 368 (السؤال 1081 ): هل یمکن للأب فی خصوص الجراحات
والصدامات العمدیۀ وغیر العمدیۀ التی تصیب ابنه الصغیر أن یعفو عن القصاص، ویتنازل عن استلام الدیۀ أیضاً؟ وبالنسبۀ لما ورد فی
فهل یسري هذا الموضوع إلی « لیس لولی الصغیر الحق فی العفو عن القاتل مجاناً » : باب القصاص من الفتوي والقانون علی أنّ
الجراحات والصدامات الموجبۀ للقصاص والدیۀ أیضاً؟ الجواب: لا یختلف الحال فی ذلک، ولکن یجب النظر لمصلحۀ الصغیر،
وتکون مصلحۀ الصغیر غالباً فی أخذ الدیۀ. (السؤال 1082 ): الرجاء بیان نظرکم الشریف فی خصوص کیفیۀ استیفاء القصاص فی
فما هو الحکم؟ الجواب: إذا کانت مصلحتهم فی « أکثر من طفلین » صورتین: أ) إذا انحصر أولیاء دم المقتول بالابن الصغیر أو الصغار
أخذ الدیۀ وکان القاتل مستعداً لدفع الدیۀ وجب أخذ الدیۀ. وإذا کانت المصلحۀ فی القصاص، فإنّ ولی الدم یمکنه المطالبۀ
بالقصاص، وفی صورة وجود ابهام وغموض فی المسألۀ فإنّ القاتل یطلق سراحه بوثیقۀ معتبرة إلی أن یکبر الصغار ویقرروا قرارهم.
ب) إذا کان الابن أو الأبناء لأولیاء الدم مجانین بأجمعهم، فما هو الحکم؟ الجواب: یجب علی الولی مراعاة مصلحتهم والتحرك بهذا
الشأن. (السؤال 1083 ): إذا ترك أولیاء الدم المطالبۀ بالقصاص أو الدیۀ، فهل یحق لهم الرجوع عن رأیهم؟ الجواب: لا یمکنهم تغییر
نظرهم بعد ذلک. (السؤال 1084 ): إذا طلب أولیاء الدم الدیۀ، فهل یمکنهم الرجوع عن رأیهم قبل استلام الدیۀ والمطالبۀ بالقصاص؟
وکیف الحال بعد وصول الدیۀ؟ الجواب: لا یجوز تغییر رأیهم بعد وصول الدیۀ، وقبل ذلک إذا وقعت مصالحۀ شرعیۀ علی الدیۀ، فلا
یجوز تغییرها. (السؤال 1085 ): إذا طلب أولیاء الدم القصاص، فهل لهم العفو إلی ما قبل إجراء الحکم فقط، أم یمکنهم المطالبۀ بالدیۀ
أیضاً؟ وهل یمکنهم فی هذه الحالۀ المصالحۀ مع القاتل ص: 369 والمطالبۀ بمبلغ زائد علی الدیۀ؟ الجواب:
یمکنهم تبدیل القصاص مع أي شیء آخر مع إحراز رضا القاتل، ولکن رعایۀ الإنصاف أفضل علی کل حال. (السؤال 1086 ): قام
ابنی- بدافع من تحریک أُسرة زوجته- بالتنازع وأدّي ذلک إلی وفاة أُم زوجته فحکم علیه بالقصاص ودفع فاضل الدیۀ. ورضی
الوراثون الکبار ووالد الصغار (أصالۀ وولایۀ) بأخذ مبلغ معین أکثر من الدیۀ الکاملۀ رغم أنّهم لم یشیروا فی السند الرسمی المکتوب
إلی أخذ الدیۀ. فهل یتمکن أب الصغار العفو نیابۀ عن الصغار أو یرض باستلام الدیۀ، أم یجب علیه الانتظار إلی بلوغ الصغار؟ وفی
الصورة الأخیرة هل یمکن اطلاق سراح القاتل بوثیقۀ معتبرة إلی حین بلوغ الصغار سن الرشد؟ الجواب: یجب علی ولی الصغار أن
صفحۀ 173 من 269
یعمل بما فیه نفعهم ومصلحتهم، فلو کان فی القصاص مصلحۀ لهم فعلیه الانتظار إلی أن یبلغوا سن الرشد ویقتصوا منه، فی هذه
الصورة یجب اطلاق سراح الجانی بوثیقۀ معتبرة، ولو کانت الدیۀ بنفعهم أخذ الدیۀ، وأمّا العفو فلا یکون بنفع الصغار إلّافی موارد
نادرة. (السؤال 1087 ): إذا أراد الولی القهري الانتظار إلی أن یکبر ولی الدم الصغیر ویري رأیه فسوف تفوتهم مصالح مهمۀ (کأن
یکون القاتل مسناً یبلغ من العمر 80 سنۀ، وعمر ولی الدم الصغیر سنتان، فلو أراد الانتظار إلی أن یبلغ الصغیر فیحتمل أن یموت القاتل،
ویزول حق ولی الدم فی القصاص والدیۀ) فی هذه الصورة ماذا یجب علی الولی القهري أن یختار: أ) المطالبۀ بالقصاص. ب)
المصالحۀ علی الدیۀ. ج) المصالحۀ علی أخذ أقل من الدیۀ. د) العفو عن القاتل. الجواب: فی مثل هذه الموارد فالغالب أن یکون أخذ
الدیۀ بنفع الصغیر، فی أي مقدار یرضا به الجانی. (السؤال 1088 ): إذا طالب بعض أولیاء الدم بالقصاص، فهل یؤثر ذلک علی سهم
الدیۀ للزوجۀ فی حساب سهم الدیۀ لسائر أولیاء الدم (أعم من الصغار والکبار الذین طالبوا بأخذ الدیۀ)؟ ص:
370 الجواب: لیس للزوجۀ سهم فی القصاص، ولکن إذا تبدل إلی الدیۀ أخذت سهمها منها. (السؤال 1089 ): قتل شخص وبقیت
زوجته الحامل، فمع الالتفات إلی أنّ الزوجۀ لا تکون ولی الدم، فهل یکون الجنین هو ولی الدم فی مسألۀ القصاص، وإذا کان هناك
وارث آخر مضافاً إلی ذلک الجنین، فهل یکون ذلک الوارث ولی الدم لوحده؟ الجواب: یجب الانتظار، فإذا ولد الجنین حیّاً فهو ولی
الدم فی صورة الحصر، وفی غیر هذه الصورة سیکون شریکاً فی هذا الأمر.
إستیفاء القصاص:
(السؤال 1090 ): هل أنّ إذن الحاکم الشرعی شرط فی القصاص، أم یمکن لولی الدم المبادرة فی استیفاء القصاص بدون إذن الحکم
الشرعی؟ الجواب: یشترط إذن الحاکم الشرعی. (السؤال 1091 ): فی صورة اشتراط إذن الحاکم الشرعی فی استیفاء القصاص، فالرجاء
بیان: هل أنّ المبادرة فی استیفاء القصاص بدون إذن الحاکم الشرعی یترتب علیها التعزیر، أم المعصیۀ فقط؟ الجواب: یکون قد
ارتکب معصیۀ وعلیه التعزیر أیضاً. (السؤال 1092 ): ما حکم استیفاء القصاص بتوسط شخص ثالث وإذن ولی الدم ولکن بدون إذن
الحاکم الشرعی؟ الجواب: کالجواب السابق. (السؤال 1093 ): إذا لم یأذن الحاکم الشرعی فی القصاص فما هو تکلیف القاتل؟
الجواب: لا یجوز للحاکم الشرعی عدم الإذن فی القصاص إلّاأن یترتب علی ذلک مفاسد اجتماعیۀ مهمّۀ، وفی هذه الصورة یجب
اجتناب القصاص. (السؤال 1094 ): إذا أقدم شخص ثالث علی قتل شخص مستحق القصاص بدون إذن الحاکم الشرعی وبدون إذن
ولی الدم، ثم إنّ ولی الدم أعلن عن رضاه بذلک، فما حکمه؟ الجواب: هذه المسألۀ من موارد الشبهۀ ومشمولۀ لقاعدة الدرء.
(السؤال 1095 ): إذا ارتکب شخص جریمۀ القتل العمد، وکذلک ارتکب جریمتین علی ص: 371 شکل
ضرب وجرح آخرین وأراد أولیاء دم المقتول المطالبۀ بالقصاص، ولم یکن للقاتل مال لدفع الدیۀ لمن اعتدي علیهم بالضرب
والجرح، فهل یمکن إجراء القصاص قبل دفع الدیۀ؟ وإذا کان الجواب منفیاً، فکیف یمکن دفع الدیۀ؟ الجواب: یتمّ إجراء القصاص
طبقاً لطلب أولیاء الدم، فإذا کان للجانی مال فیتمّ دفع الدیۀ من هذا المال، وفی غیر الصورة تبقی الدیۀ بذمّۀ المیت. وإذا کانت الجنایۀ
علی الأعضاء عمدیۀ وقابلۀ للقصاص فیجب أولًا القصاص منه لجریمۀ الضرب والجرح ثم یقتص منه للمقتول. (السؤال 1096 ): فی ظلّ
الظروف الحالیۀ فإنّ وضع المحاکم فی البلاد بصورة یبقی فیها المجرمون وحتی القتلۀ بدون محاکمۀ مدّة عشرین سنۀ، ومع الأخذ
بنظر الاعتبار وجود الفساد الإداري فی المحاکم وبین القضاة فإنّ القصاص من القاتل یعتبر أمراً مشکلًا وحتی غیر ممکن، وفی بعض
المناطق الأخري التی تتمتع باستقلال نسبی فی إدارة المحافظۀ فإنّ عقوبۀ القاتل لا تکون بالإعدام بل یحکم علیه بالسجن لمدّة أربعۀ
عشر سنۀ فی الأکثر. فما هو الحکم الشرعی لو أقدم أولیاء الدم فی هذه الظروف علی الانتقام وقتل القاتل؟ الجواب: لا یجوز القصاص
بدون إذن الحاکم الشرعی. (السؤال 1097 ): فی إجراء حکم الإعدام الذي لم یعین الشارع المقدّس کیفیته، هل یجب علی الحکومۀ
اختیار نوع من الإعدام له الحدّ الأقل من الألم للمحکوم بالإعدام؟ الجواب: یجوز الإعدام بالشکل المتداول عادةً، ویمکن للحکومۀ
صفحۀ 174 من 269
اختیار أسالیب أیسر لذلک. (السؤال 1098 ): هل أنّ إجراء القصاص مشروط بزمان خاص، کأن یکون أول طلوع الشمس؟ الجواب:
القصاص غیر مقید بزمان خاص. (السؤال 1099 ): إذا کان حکم القصاص القتل بالسیف، فهل یجوز القصاص بوسیلۀ أخري؟ الجواب:
نعم، یمکن القصاص بآلۀ قتالۀ متداولۀ فی هذا الزمان والتی لا تقترن بالتعذیب. (السؤال 1100 ): هل یمکن قصاص الأعضاء بشکل لا
یتحمل فیه المجرم ألماً؟ الجواب: لا مانع من ذلک. ص: 372 (السؤال 1101 ): هل یمکن فی موارد قطع العضو
استخدام الأجهزة الکهربائیۀ الحدیثۀ، أم یجب استخدام الأدوات المنصوصۀ فی الروایات حتماً؟ الجواب: یتضح من الجواب السابق.
تأخیر القصاص:
(السؤال 1102 ): بالنسبۀ إلی لزوم تأخیر إجراء الحدّ أو القصاص للمرأة المرضع، فالرجاء بیان: 1- هل هذا الحکم یشمل الأُم المرضعۀ
- أیضاً؟ الجواب: إذا کان القصاص من الأُم المرضع یعرض حیاة الطفل للخطر، أو یتسبب فی ضرر مهم، جري علیها ذلک الحکم. 2
فی فرض شمول الحکم لها، فهل هناك فرق بین إمکان وعدم إمکان استبدالها بمرضعۀ أخري أو بالحلیب الجاف أو لبن حیوان؟
الجواب: یتضح من الجواب السابق. 3- فی صورة إمکان الاستبدال، فهل العثور علی المرضعۀ هی من وظیفۀ الحاکم الشرعی أم ولی
الدم؟ الجواب: لیس للحاکم الشرعی مسؤولیۀ فی هذا الأمر.
تبدیل القصاص إلی الدیۀ:
(السؤال 1103 ): إذا طالب ولی الدم فی القتل العمد بالدیۀ، ولکنّ القاتل لم یکن مستعداً لدفع الدیۀ، فهل یمکن الحکم علیه بدفع
الدیۀ؟ الجواب: إنّ الدیۀ فی مورد القتل العمد لا تکون إلّابتوافق الطرفین، ولا یمکن إجبار القاتل علی ذلک. (السؤال 1104 ): إذا
أقدم القاتل العمدي علی الانتحار قبل إجراء القصاص، فهل تسقط الدیۀ؟ الجواب: تؤخذ الدیۀ من أمواله. (السؤال 1105 ): إذا هرب
القاتل ولم یمکن العثور علیه إلی حین موته، فما هو التکلیف ص: 373 بالنسبۀ للدیۀ؟ الجواب: یمکن أخذ
الدیۀ من أمواله. (السؤال 1106 ): إذا قتل شخص زوجۀ أخیه، وحکم علیه بالقصاص من قِبل السلطۀ القضائیۀ، وبعد أن مضت مدّة
علی هذا الحکم وبقی القاتل فی السجن أمرت المحکمۀ والد المقتولۀ بدفع فاضل الدیۀ لإجراء حکم القصاص. ولکن بما أنّ والد
المقتولۀ شخص فقیر ولدیه أُسرة کبیرة فإنّه غیر متمکن من دفع فاضل الدیۀ. ولذلک أقدم بعض الأفراد الخیرین من الأقارب علی
مساعدته مالیاً. فهل یجوز لهؤلاء شرعاً دفع مبلغ من المال بعنوان التبرع المجانی أو بعنوان وجوه شرعیۀ لیتمکن ذلک الأب من
القصاص من قاتل ابنته؟ الجواب: إذا رأي الحاکم الشرعی وجود مصلحۀ اجتماعیۀ مهمّۀ لهذه المسألۀ، جاز له الإقدام علی هذا العمل.
ولکن إذا کان القصاص لأغراض شخصیۀ، فإنّه غیر مشمول لهذا الحکم، والأفضل ترك المطالبۀ بالقصاص واستبداله بالدیۀ. (السؤال
1107 ): إذا لم یکن لأولیاء الدم القدرة علی دفع فاضل الدیۀ علی رغم إصرارهم علی القصاص، ومن جهۀ أخري لا یوجد هناك أمل
فی المستقبل علی استطاعتهم المالیۀ، فالرجاء بیان: 1- هل یستبدل القصاص فی هذه الموارد بالدیۀ بشکل قهري؟ الجواب: إذا لم
یکن هناك أمل بدفع فاضل الدیۀ فی المستقبل القریب فإنّ حکم القصاص یتبدل إلی الدیۀ. 2- إذا کان الجواب بالنفی، فإن کان
عدم القصاص أو تأخیره غیر صالح فی ظروف معینۀ، وربّما یترتب علیه آثار سیاسیۀ واجتماعیۀ سلبیۀ، فهل یمکن دفع فاضل الدیۀ من
بیت المال وإجراء حکم القصاص؟ الجواب: إذا کان عدم إجراء القصاص فیه مشکلۀ مهمّۀ واقعاً، فلا مانع من دفع فاضل الدیۀ من
بیت المال. 3- فی فرض المسألۀ هل یمکن إجراء القصاص بدون رد فاضل الدیۀ، بحیث یکون فاضل الدیۀ بعنوان دین فی ذمّۀ ولی
أنّه یجب الانتظار إلی زمان ص: « وکما یقول بعض الفقهاء » الدم؟ الجواب: لا یجوز. 4- فی مثل هذه الموارد
374 استطاعۀ ولی الدم من الناحیۀ المالیۀ، وفی الموارد التی یستغرق فیها انتظار القصاص سنوات عدیدة، وهذا الأمر یوجب العسر
والحرج للقاتل وأُسرته، فما هو التکلیف الشرعی؟ الجواب: فی صورة وجود احتمال الایسار فی المستقبل البعید، فإنّ الحکم یتبدل
صفحۀ 175 من 269
إلی الدیۀ.
قصاص الأعضاء:
(السؤال 1108 ): شخص قطعت یده، فقام بوصل ید شخص آخر ببدنه فی عملیۀ جراحیۀ، ثم إنّ هذه الید الثانیۀ قطعت بواسطۀ شخص
آخر، الرجاء بیان: أ) ما هو الحکم الشرعی علی الجانی؟ ب) هل هناك فرق بین الید التی تمّ وصلها وشفیت تماماً، وبین ما إذا
تحسنت حالتها بصورة ناقصۀ؟ الجواب: إذا تمّ وصل الید بشکل کامل فلها حکم الید الأصلیۀ. (السؤال 1109 ): إذا حُکِ مَ علی
الشخص بقصاص العضو، ولکنّه لا یمتلک العضو المماثل، فالرجاء بیان: 1- نظراً إلی أنّ القصاص یتمّ للعضو الناقص فی مقابل العضو
السالم، فهل تکون عین الشخص التی هی سالمۀ حسب الظاهر ولکنّها فاقدة للبصر، عضواً ناقصاً، أم أنّ مثل هذا الشخص یعتبر فاقد
العضو من الأساس؟ الجواب: نعم، فالعین السالمۀ لا یقتص منها فی مقابل العین غیر السالمۀ. 2- إذا فقد الجانی باصرته للعین الیمنی
وفقأ العین الیمنی لشخص آخر، فهل یقتص من عینه الیسري؟ الجواب: نعم، یقتص من عینه الیسري. 3- إذا کان سلب الباصرة یتمّ
بقلع الحدقۀ، ولکنّ حدقۀ عینه سالمۀ رغم أنّها فاقدة للبصر، فما هو الحکم فی القصاص؟ الجواب: إذا لم تکن لحدقۀ الجانی باصرة
فلا یقتص منه بل ینتقل إلی الدیۀ. (السؤال 1110 ): إذا قطع شخص الید الیمنی لآخر، فحین القصاص إذا کان فاقداً للید الیمنی
ص: 375 فتقطع یده الیسري، وفی صورة فقدان الید الیسري تقطع قدمه بدلها. فالرجاء بیان: هل أنّ هذا الحکم
یجري أیضاً فی مورد القدم وباقی الأعضاء الزوجیۀ للبدن؟ مثلًا لو کان الجانی فاقداً للقدم الیمنی وقطع القدم الیمنی لشخص آخر،
فهل تقطع قدمه الیسري أولًا، وفی صورة فقدانها یتمّ قطع یده بدلها؟ الجواب: فی صورة فقدان القدم الیمنی یمکن القصاص من القدم
الیسري، وکذلک العکس. وأمّا الید الیمنی فلا یمکن القصاص منها بدل القدم. وفی مورد سائر الأعضاء الزوجیۀ یجري هذا الحکم
« فی فرض فقدان المساوي » أیضاً، بمعنی أنّه یمکن القصاص من الیمین بدل الشمال، والشمال بدل الیمین
العفو عن القصاص:
(السؤال 1111 ): هل أنّ عقوبۀ المعاونۀ فی قتل العمد تعتبر من حقّ الناس وبالتالی تقبل العفو، أم أنّها من حقّ اللَّه، وینحصر العفو عنها
بید ولی الأمر؟ الجواب: نعم، هی من حقّ الناس، ومن اختیارات ولی الدم. (السؤال 1112 ): إذا کان المجنی علیه یائساً من الحیاة، فهل
یمکنه الوصیّۀ بالنسبۀ لتبدیل القصاص بالدیۀ أو المصالحۀ أو العفو عن الجانی؟ الجواب: یمکنه العفو عن الجانی فی حال حیاته،
إذا لم یکن بین الورثۀ » وکذلک الوصیّۀ بالنسبۀ إلی ثلث الدیۀ أیضاً، وأمّا بالنسبۀ للوصایا الأخري فالأحوط أن یعمل الورثۀ بها
السؤال 1113 ): الرجاء الجواب عن الأسئلۀ التالیۀ بالنسبۀ لعقوبۀ الممسک والناظر فی القتل العمد: أ) هل أنّ الحکم بالسجن ) .« صغیر
المؤبد للممسک، وفقأ عین الناظر صحیح؟ ب) علی فرض الصحۀ، هل أنّ التبانی المسبق للممسک والناظر مع المباشر للقتل لازم، أم
ج) علی فرض ثبوت العقوبات .« کما یحدث ذلک فی النزاعات الجماعیۀ عادة » مجرّد وحدة القصد ولو حصل بصورة اتفاقیۀ
المذکورة، هل أنّ هذه العقوبات من حقوق اللَّه أم من حقوق الناس لیقال بسقوطها عند عفو أولیاء الدم؟ ص:
376 د) علی فرض أنّها من حقوق الناس، فهل العفو عن القاتل لوحده یکفی للعفو عن الممسک والناظر، أم یحتاج إلی عفو مستقل؟
ه) ما حکم اختلاف أولیاء الدم عن الممسک والناظر؟ الجواب: یتضح الجواب عن سؤالکم هذا ممّا ذکرناه فی الاستفتاءات الجدیدة،
إذا عفا أولیاء الدم عن الممسک والمکره، فلا دلیل علی إجراء الأحکام المتعلقۀ » : الجزء الأول، فی جواب السؤال 1263 ، حیث قلنا
« بهم، وهو شبیه بحکم القصاص. وحکم المکره والممسک الحبس، وأمّا فقأ العین فهو حکم المراقب فقط، وذلک فی حالۀ خاصۀ
ولا یشترط التبانی فی هذا الأمر، وهذه العقوبات کما تقدم آنفاً فی الواقع هی حقّ الناس حیث تزول بالعفو، وکل واحد منهما یحتاج
إلی عفو مستقل إلّاإذا کان عبارة العفو شاملۀ لهما، وفی صورة عفو بعض أولیاء الدم یسقط الحکم بالسجن؟ (السؤال 1114 ): ورد فی
صفحۀ 176 من 269
إذا أمسک شخص بآخر وقام شخص آخر بقتله فی حین یوجد شخص ثالث یأخذ مهمۀ المراقب إلی انتهاء الجریمۀ، » : الکتب الفقهیۀ
فالرجاء بیان ما یلی، أ) ما « فیحکم علی القاتل بالقصاص وعلی الممسک بالسجن المؤبد وتفقأ عینا المراقب بحدیدة محماة أو أمثالها
هو نوع العقوبۀ المذکورة للممسک والمراقب؟ هل هو حدّ أم تعزیر؟ الجواب: هذه العقوبۀ لیست بحدّ ولا تعزیر، بل من فروع
القصاص، ولهذا السبب، فهی قابلۀ للعفو. ب) هل یمکن استبدال هذه العقوبات المذکورة بعدّة سنوات من السجن أو النفی؟ (کما أنّه
حیث یحکم علی المرتکبین بالسجن من ثلاث « المعاونۀ علی القتل » ورد فی قانون العقوبات الإسلامی لمثل هذه الجرائم تحت عنوان
لتسقط « المراقب » و « الممسک » إلی خمس عشرة سنۀ). الجواب: یجوز ذلک فی موارد معینۀ. ج) هل یمکن لأولیاء الدم العفو عن
العقوبۀ عنهما؟ الجواب: یتضح من الجواب السابق. (السؤال 1115 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بالمحکوم بالقصاص
الذي تمّ شنقه بطلب أولیاء الدم ولم یمت: 1- إذا عفی فی هذا الوقت بعض أولیاء الدم عن القاتل، فهل ینبغی الحکم بتوقف تنفیذ
ص: 377 القصاص، أم أنّ الحکم بالتوقف یحتاج إلی رضا الجمیع؟ الجواب: إذا کان حیّاً لحدّ الآن فالعفو
مانع من الحکم باعدامه، إلّاإذا دفع بقیۀ أولیاء الدم فاضل الدیۀ لأولیاء القاتل. 1- فی صورة توقف تنفیذ الحکم وتحسن صحۀ القاتل،
فلو أنّ أولیاء الدم أرادوا القصاص ودفع فاضل الدیۀ عن الأشخاص الذین عفوا عن القاتل، فهل یمکن اعدامه مرّة ثانیۀ؟ الجواب:
یمکنهم القصاص أیضاً، ولکن نظراً إلی تکرار الألم والصدمات علی المجرم بحیث تتخذ صورة العمد فیحتمل فیها لزوم القصاص،
فالأحوط التصالح فیما بینهم.
کفارة القتل العمد:
(السؤال 1116 ): إذا ارتکب جریمۀ القتل العمدي فی الأشهر الحرم، فتجب کفّارة الجمع علیه مضافاً إلی الدیۀ. فهل یجب أن یأتی
بصوم شهرین متتابعین فی الکفّارة فی الأشهر الحرم أو یمکنه الإتیان بالصوم فی سائر الأشهر الأخري؟ الجواب: لا یجب الإتیان
بالصوم فی الشهر الحرام.
أسئلۀ متنوعۀ فی القصاص:
(السؤال 1117 ): إذا فقأ شخص عین شخص آخر عمداً، وتمّ تشخیص الحکم فی موضوع المسألۀ. وطبق شهادة الشهود والتحقیق فی
المورد اتضح أنّ هذا المورد من موارد القصاص، ولکنّ الجانی طالب قبل صدور الحکم بتبدیل القصاص إلی الدیۀ، ووافق المجنی
علیه أیضاً، وصدر الحکم بالدیۀ، ولکن بعد صدور حکم المحکمۀ الابتدائی القطعی وکذلک محکمۀ الاستئناف، ادّعی المحکوم
علیه الإعسار، فالرجاء بیان: 1- هل یمکن التحقیق فی موضوع إعسار الجانی مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ المجنی علیه قد طلب التبدیل
القصاص إلی الدیۀ؟ 2- إذا کانت موافقۀ المجنی علیه مشروطۀ بدفع الدیۀ، فما هو الحکم؟ 3- إذا وافق بدون شرط، فما هو الحکم؟
-4 إذا کان طلب التبدیل إلی الدیۀ من قبل المجنی علیه ووافق الجانی علی ذلک، فما هو ص: 378 الحکم؟
الجواب: 1 إلی 4: إذا لم تتغیر ظروف الجانی، فلا یسمع منه ادّعاء الإعسار، ولکن إذا تغیّرت الظروف، مثلًا أُصیب بضرر مالی مهم فی
هذه الأثناء، فإنّه یقبل منه هذا الادّعاء إذا کان بشهادة الشهود. (السؤال 1118 ): هل یحق للمحکومین بالإعدام أو بقطع العضو إهداء
الجواب: إذا کانت هناك منافع عقلائیۀ لوصل تلک الأعضاء إلی الآخرین فلا إشکال. ؟« قبل اجراء الحکم » أو بیع أعضاء بدنهم
(السؤال 1119 ): إذا حکم علی المجرم بقصاص الإعدام، فهل یمکن لولی الدم الحصول علی بعض أعضاء بدنه مثل الکلیۀ وغیرها
مجاناً، لأنّه یعتبر صاحب الحق فی مقابل المتهم؟ الجواب: لیس لولی الدم الحق فی ذلک. (السؤال 1120 ): فی صورة العلم الإجمالی
بوجود القاتل بین عدّة أفراد معینین فالرجاء بیان: 1- هل یمکن للقاضی استخدام القرعۀ لتعیین القاتل وإجراء القصاص؟ الجواب: لا
تجري القرعۀ فی أبواب القصاص والحدود. 2- إذا کان الجواب بالنفی ووجوب دفع الدیۀ، فمن یدفع الدیۀ؟ وکیف یتمّ دفعها؟
صفحۀ 177 من 269
الجواب: یتمّ تقسیم الدیۀ بین الجمیع بشکل مساوٍ. ج ج
الفصل السابع والأربعون أحکام الدیات
موجبات الضمان: