گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد سوم
الفصل السابع والأربعون أحکام الدیات
موجبات الضمان:







(السؤال 1121 ): هل یمکن الحکم بعقاب المرتکبین للجرائم التالیۀ مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم حصول النتیجۀ لعملهم: 1- إذا أطلق
رصاصۀ علی شخصٍ بقصد قتله، ولکن لم تصبه الرصاصۀ بسبب عدم الخبرة فی اصابۀ الهدف. 2- إذا توجّه إلی محل إقامۀ شخصٍ
بقصد قتله، ورآه نائماً حسب الظاهر وأطلق علیه النار فی حین أنّ المقتول کان قد مات قبل ذلک بسبب السکتۀ القلبیۀ. 3- إذا مدّ یده
إلی جیب شخصٍ آخر بقصد سرقۀ محفظته، ولکن اتفق أنّ جیبه کان خالیاً. 4- إذا أطلق النار باتجاه شخصٍ بقصد قتله، ولکنّ
الرصاصۀ أصابته فی موضع غیر قاتل وتمّ علاج المجنی علیه بعد ذلک وشُفی تماماً. والجدیر بالذکر أنّ المورد الأول من هذه الموارد
حیث أنّ المرتکب للجریمۀ کان قد بدأ بجریمته إلی النهایۀ ولکنّ عمله ذلک لم یؤد إلی نتیجۀ بسبب « الجرم العقیم » یعتبر مصداقاً ل
حیث إنّ المرتکب للجریمۀ وبرغم حرکته « الجرم المحال » وجود عامل خارج عن إرادته. أمّا المورد الثانی والثالث فهما من مصادیق
فی خط ارتکاب الجریمۀ من البدایۀ إلی النهایۀ فإنّ حصول النتیجۀ بشکل مؤقت (فی المورد 3) أو بشکل دائم (فی المورد 2) کان
حیث إنّ المجرم لم یوفّق فی ص: 380 تحقیق النتیجۀ « الجرم الناقص » غیر ممکن، والمورد الرابع هو مصداق
المطلوبۀ بصورة کاملۀ وما حصل فی الخارج یعتبر درجۀ أدنی من مطلوب المجرم. فهل أنّ المجنی علیه فی المورد 1 و 3 و 4 یحقّ له
مطالبۀ المجرم بالتعویض کالتالی: أ) الخسارات المعنویۀ الناتجۀ من القلق والتأثر النفسی. ب) الخسارات المادیۀ من قبیل نفقات
المستشفی فی صورة ارساله إلی المستشفی لعلاج الأضرار الجسمیۀ الناشئۀ من شدّة الهیجان والخوف أو بسبب الجراحات الواردة علیه
من قبیل » من قِبل الجانی. ج) الخسارات المعنویۀ الناشئۀ من حدوث نقص أو عیب دائم للمجنی علیه بسبب شدّة الهیجان والانفعال
الجواب: فی الموارد التی لم یتحقق فیها الجرم وکان الاضطراب فیه مؤقتاً فإنّ الحاکم الشرعی یمکنه تعزیر المجرم .« الارتعاش الدائم
بسبب ارتکابه للفعل المذکور. وفی الموارد التی نتج فیها الارتعاش الدائم بسبب الاضطراب فهی فی بعضها من موارد الدیۀ وفی
البعض الآخر من موارد الأرش. وفی الموارد التی تحققت فیها الجریمۀ بصورة ناقصۀ فعلیه الدیۀ الخاصۀ بذلک المورد. وإذا کانت
النفقات الضروریۀ للعلاج أکثر من الدیۀ فإنّ المجنی علیه یمکنه أخذ ما زاد علی الدیۀ من الجانی. (السؤال 1122 ): ما هو نظرکم
إنّ الحوادث الناشئۀ من الحرکات » : المبارك فی المبنی الفقهی للمادة الثالثۀ من القانون 59 من قوانین العقوبات الإسلامی الذي یقرر
الریاضیۀ لا تعتبر جرماً بشرط أن لا تکون هذه الحوادث ناشئۀ من نقض المقررات المتعلقۀ بالریاضۀ وکذلک لا تکون هذه المقررات
بمعنی أنّ هذا الفعل وتحت ظروف معینۀ یخرج من حالۀ کونه » حیث تعتبر أحد العوامل المبررة للجرم « مخالفۀ للموازین الشرعیۀ
مثلًا فی کرة القدم یضرب أحد اللاعبین الکرة فتصیب وجه لاعب آخر وتؤدي إلی جرحه أو کسر العظم مثلًا، ولکن فی نفس ،« جرماً
الوقت تتمّ هذه الضربۀ مع مراعاة القوانین والمقررات لهذه اللعبۀ، وبالتالی فإنّ هذا العمل لا یعدّ جرماً وفق القانون المذکور، فما هو
رأي سماحتکم؟ الجواب: إنّ الدلیل علی هذه المسألۀ هو أنّ الأشخاص الذین یمارسون اللعبۀ یتحرکون فی لعبهم مع البراءة الضمنیۀ
لبعضهم البعض بالنسبۀ للحوادث الکامنۀ فی ص: 381 طبیعۀ هذه اللعبۀ بحیث تتحقق هذه الحوادث حتی فی
صورة العمل وفق المقررات، وهذا مثل البراءة التی یکتسبها الطبیب لفظاً أو عملًا من المریض بحیث یکون هذا العمل سبباً لبراءة ذمّته.
(السؤال 1123 ): الرجاء الاجابۀ عن سؤالین بالنسبۀ لمیزان ضمان الأسباب: 1- إذا أوردت عدّة أسباب وبفاصلۀ زمنیۀ متفاوتۀ خسارات
مالیۀ أو معنویۀ لشخصٍ، فمن الناحیۀ الفقهیۀ ما هو الطریق للکشف عن المسؤول الأصلی لهذه الأضرار وجبران الخسارة؟ 2- إذا
أفضت عدّة أسباب وبفاصلۀ زمنیۀ معینۀ إلی حدوث خسارة مالیۀ أو معنویۀ لشخصٍ، فأیّهم المسؤول؟ وکیف یمکن تقسیم مسؤولیۀ
صفحۀ 178 من 269
2: إنّ کل واحد من الأسباب یعتبر ضامناً بمقدار التأثیرالذي خلفه علی شخص المجنی علیه بسبب - هذه الخسارة بینهم؟ الجواب: 1
تلک الحادثۀ. وفی صورة عدم وجود میزان لمعرفۀ تأثیر کل سبب، ففی البدایۀ یتمّ الرجوع إلی أهل الخبرة الموثوقین، وعند عدم
تشخیص المطلوب فإنّ الخسارة تقسم بینهم بصورة متساویۀ. (السؤال 1124 ): إذا نقل شخص مبتلی بمرض الایدز وأمثاله، مرضه هذا
لشخص آخر بنحو من الأنحاء بحیث أدّي إلی الإضرار بذلک الشخص وموته بعد مدّة، فإذا مات الناقل للمرض قبل المجنی علیه،
فعلی من تقع دیۀ المجنی علیه أو الخسائر الواردة علیه فی مختلف الفروض، العمد وشبه العمد والخطأ المحض؟ الجواب: إذا تسبب
الناقل لموت الشخص الآخر فإنّ الدیۀ تؤخذ من أمواله. (السؤال 1125 ): إذا ألحق الضرر حین النوم بأموال شخص آخر فما هو
حکمه؟ الجواب: هو ضامن علی أیّۀ حال. (السؤال 1126 ): هل أنّ الشخص المتضرر فی صورة علمه ووعیه مکلّف بالتصدي للضرر
والخسارة؟ إذا کان الجواب بنعم ولم یتحرك هذا الشخص للتصدي للضرر، فهل أنّ الشخص المعتدي ملزم بجبران الخسارة الواردة
علی المجنی علیه فی حین أنّ الثانی یمکنه احترازه وتجنب الضرر؟ الجواب: إذا تمکن الشخص المجنی علیه من اجتناب زیادة الضرر
ولم یتحرك لذلک عملًا فإنّ زیادة الضرر تستند إلیه، ولا یکون الشخص الموجب للضرر ضامناً لزیادة ص:
382 الخسارة. وقد ذکر فقهاؤنا هذه المسألۀ فی کتاب القصاص فی مورد الشخص الذي ألقی بشخص آخر فی البحر أو النهر وکان
وبما أنّ هذا الحکم قد ذکر « إنّ الشخص الأول لا یکون ضامناً » : بإمکان الثانی انقاذ نفسه من الغرق ولکنّه لم یقدم علی ذلک، وقالوا
علی أساس قواعد معینۀ فإنّه یسري إلی موارد أخري ومنها الأموال. (السؤال 1127 ): إذا تحرك الشخص لغرض تهیئۀ الأرضیۀ
لارتکاب جریمۀ وذلک بإطعام شخص آخر بعض المسکرات أو ما یوجب زوال العقل بحیث أدّي إلی ارتکاب جریمۀ فهل یکون
ضامناً؟ وإذا اتفق أن مات الشخص الأول، فهل یکون دمه هدراً؟ الجواب: إذا ارتکب هذا العمل لغرض ارتکاب جریمۀ أو کان یعلم
أنّ هذا العمل سیؤدّي إلی وقوع جریمۀ غالباً، رغم أنّه لم یقصد ذلک فی نفسه، فهو ضامن. أمّا فی فرض وقوع الموت علیه فإنّ دمه
هدر. (السؤال 1128 ): إذا کان المعلم متساهلًا فی تصحیح أوراق الامتحان أو فی نقل درجات الامتحان، وأدّي هذا التساهل إلی
سقوط الطالب فی الامتحان، فهل یعتبر هذا المعلم أو المسؤول ضامناً للخسارة المادیۀ والمعنویۀ التی لحقت بالطالب بسبب تأخره سنۀ
کاملۀ فی الدارسۀ؟ الجواب: هو ضامن. (السؤال 1129 ): إنّ الطبیب والمسؤولین فی المستشفی مکلّفون طبقاً للمقررات الرسمیۀ بقبول
ومعالجۀ المتعرضین لحوادث السیر. فإذا قام الطبیب بترخیص المریض من المستشفی قبل اتمام فترة العلاج (مع أنّه یعلم أنّ المریض
یحتاج إلی عنایۀ خاصۀ) واتفق أن مات المریض بعد أیّام من خروجه من المستشفی بسبب ارتفاع نسبۀ السکر والنزیف الداخلی کما
قرر الأطباء ذلک فی الطب العدلی، فهل یکون الطبیب أو المسؤولون فی المستشفی ضامنین فی مفروض المسألۀ ویلزمهم دفع الدیۀ؟
الجواب: إنّ عملهم هذا خطیر جدّاً، ولکن لا دیۀ علیهم؟ (السؤال 1130 ): من الممکن فی العصر الحاضر استنساخ عدّة أشخاص من
شخص واحد فیکونون مثل الأصل تماماً. ففی صورة وقوع جریمۀ وثبت من خلال أثر الابهام أو العلائم الأخري أو بعلم القاضی أنّ
هو المرتکب للجریمۀ، فأیّهما یقدم للمحاکمۀ والعقاب؟ ص: 383 « الأصل والفروع » أحد هؤلاء الأشخاص
الجواب: تقسم الدیۀ بینهم بالتساوي. (السؤال 1131 ): هل یمکن تعیین درجۀ المسؤولیۀ عن الجرم بالتناسب مع درجۀ التقصیر؟ مثلًا
% أنّ العامل یعتبر مقصّراً بنسبۀ 30 « الخبیر بشؤون العمل » إذا قطعت ید العامل فی حادثۀ معینۀ خلال عمله فی المصنع، فقرر أهل الخبرة
وصاحب المصنع 70 %. فهل یمکن فی هذه الصورة تقسیم الدیۀ أو الخسارة بتناسب نسبۀ التقصیر علی کل واحد منهما؟ أي أنّ
صاحب المصنع یدفع 70 % من الدیۀ والعامل 30 %. الجواب: نعم، فإنّ کل واحد منهما مسؤول بتلک النسبۀ، إلّاأن یکون بین العامل
وصاحب العمل عقد خاص. (السؤال 1132 ): هل یمکن فی تعیین المسؤولیۀ أن تکون درجۀ التأثیر هی الملاك أم درجۀ التقصیر؟
مثلًا فی مشروع إیصال الغاز کانت مسؤولیۀ حفظ القنوات وإزالۀ الأتربۀ بعهدة صاحب المشروع بینما وضعت مسؤولیۀ حفظ الأنابیب
علی « بطول 8 أمتار مثلًا » وإتمام المشروع بعهدة المقاول. وبعد أن تمّ حفر القنوات وإزالۀ التراب وضع المقاول الأنابیب الحدیدیۀ
حافۀ القناة ولکنّه لم یهتم بإیجاد حفاظ مناسب تحت هذه الأنابیب، ثم إنّ عاملًا دخل إلی القناة لغرض إکمال الحفر فاتفق أن سقط
صفحۀ 179 من 269
انبوب من هذه الأنابیب إلی داخل القناة وأصاب العامل فی رأسه وأدّي ذلک إلی وفاته. فقرر الخبیر أنّ المسؤولیۀ تقع علی عاتق
صاحب المشروع بنسبۀ 60 % بسبب عدم اهتمامه برعایۀ الوقایۀ المناسبۀ من قبیل تهیئۀ قفازات وأحذیۀ وخوذة مناسبۀ للعمّال، وقرر أنّ
الخبیر المقاول مقصّر بنسبۀ 40 % بسبب عدم اهتمامه بوضع حفاظ مناسب تحت الأنابیب لمنعها من السقوط. ونظراً لتأثیر عمل المقاول
فی فرض المسألۀ (عدم نصب الحفاظ وبالتالی سقوط الأنبوب) کان أکثر من درجۀ تأثیر عمل صاحب المشروع، فالسؤال هو: هل
تکون درجۀ التأثیر هی الملاك فی تعیین الدیۀ ومقدار الضرر، أم درجۀ التقصیر؟ الجواب: المعیار هو التأثیر والاستناد العرفی.
(السؤال 1133 ): فی حالۀ اجتماع السبب والمباشر، وفی صورة ما إذا کان کل واحد منهما مقصّراً بنسبۀ مساویۀ، فهل یکون کل منهما
مسؤولًا، أم مع وجود المباشر لا یکون المسبب هو المسؤول، والمسبب إنّما یکون مسؤولًا فیما إذا کان أقوي من المباشر فقط؟
الجواب: المعیار فی مسألۀ السبب والمباشر هو الأقوائیۀ، فإذا کان السبب أقوي کان ص: 384 استناد الحدث
إلیه، وإن کان المباشر أقوي کان هو المسؤول، وإن کانت القوة متساویۀ کان کل منهما ضامناً. (السؤال 1134 ): تمّ تشخیص المقصّر
فی حادثۀ معینۀ بأن کان المسبب 70 % والمباشر 30 %، فهل یکون المسبب فی هذا الفرض أقوي من المباشر؟ الجواب: إنّ معیار
الأقوائیۀ هو مقدار التأثیر، والمراد من الأقوائیۀ العقل والاختیار، فلو کان المسبب عاقلًا ومختاراً ورشیداً، وکان المباشر غافلًا أو مجبوراً،
ففی هذه الصورة یکون المسبب أقوي، ویتمّ إسناد الحادثۀ إلیه. (السؤال 1135 ): ذکر بعض الفقهاء العظام أنّ الشخص الذي یتمرن
علی قیادة السیارة إذا امتثل أوامر وتعلیمات المدرّب، وکان المدرّب یتمتع بالوسائل اللازمۀ لتعلیم السیاقۀ من قبیل الکوابح وآلۀ تغییر
درجۀ الفرامل واتفق أن حدثت حادثۀ، فإنّ المدرّب هو الضامن ولیس علی الشخص المتعلم أیّۀ مسؤولیۀ. فالرجاء بیان ما یلی: أ) ما
هو رأیکم المبارك فی هذا المورد؟ الجواب: فی مفروض السؤال ونظراً إلی أنّ السبب أقوي من المباشر فإنّ الضمان یکون بعهدة
السبب أي المدرّب لا المباشر. ب) إذا مات فی هذه الحادثۀ کل من المدرّب والمتعلم، وکان المق ّ ص ر هو المتعلم (وطبعاً فی صورة
امتثال تعلیمات المدرّب) فکیف یکون حکم الدیۀ فی هذه الصورة؟ الجواب: إذا امتثل المتعلم جمیع التعلیمات الصادرة من المدرّب،
« المدرّب أو المتعلم » إذا مات أحدهما « فرض ب » فإنّ المق ّ ص ر فی الواقع هو السبب أي المدرّب لا المباشر. ج) فی مفروض المسألۀ
وبقی الآخر حیّاً، فما حکم المسألۀ؟ الجواب: إذا احرز المق ّ ص ر منهما فهو المق ّ ص ر، أي لو لم یمتثل المباشر التعالیم والأوامر فهو
الضامن، وإذا ق ّ ص ر المدرّب فی عمله فهو الضامن، وإن لم یعلم أیّهما المقصّر، تقسم الدیۀ بینهما بالتنصیف. د) هل یمکن قیاس حکم
مدرّب السباحۀ إنّما یکون » : المدربّ للسیاقۀ فی هذه المسألۀ المذکورة أعلاه علی مدرّب السباحۀ؟ کما أنّ بعض الفقهاء یرون أنّ
، ضامناً فیما إذا کان المتعلم صغیراً، ولکن إذا کان المتعلم کبیراً وکان المدرّب حاضراً أیضاً وغرق المتعلم فإنّ الفتاوي الجدیدة، ج 3
فلماذا هذا الفرق؟ هل أنّ وجود وعدم وجود عقد ضمان لمدرّب السباحۀ أو السیاقۀ له تأثیر فی « ص: 385 المدرّب غیر ضامن
الحکم؟ الجواب: الظاهر وجود صور مختلفۀ فی مسألۀ السباحۀ، فلو کان متعلم السباحۀ صغیراً فإنّ المدرّب ضامن لأنّ السبب أقوي.
وإذا کان کبیراً فله صور مختلفۀ، ففی بعضها یکون المدرّب ضامناً وفی بعضها الآخر تقع المسؤولیۀ علی المتعلم. (السؤال 1136 ): ما
هو مقدار سهم المعاون فی الجریمۀ فی مسألۀ تعویض الخسارة الناشئۀ من الجرم؟ الجواب: إذا کان الجرم مستنداً لکلا الشخصین، فإنّ
کل واحد منهما یکون ضامناً بنسبۀ تأثیره. (السؤال 1137 ): أقدم شخص علی حفر بئرٍ فی أرضه، ووجد صخرة کبیرة فی عمق 15 متر،
ولذلک استخدم المتفجرات فی إزالۀ هذه الصخرة، وبعد الانفجار وصل شخص إلی البئر وأراد استطلاع حال الصخرة بعد الانفجار
فدخل إلی البئر ولکن بسبب تراکم الغازات الناشئۀ من الانفجار مات هذا الشخص. وأمّا صاحب البئر فلم یمانع من دخول الشخص
المتوفی إلی البئر، وعلی أساس شهادة الشهود فإنّ الشخص المتوفی منذ دخوله إلی البئر فإنّ العمّال أخذوا یصرّون علی صاحب البئر
لإخبار أهالی المحلۀ ولکنّه منعهم من ذلک، وبعد مضی ساعۀ ونصف تمّ إخبار أهالی القریۀ فجاء وا وأخرجوا جنازة المتوفی من
البئر. فهل یکون صاحب البئر مق ّ ص راً وضامناً للدیۀ لأنّه لم یخبر المتوفی عن خطر تراکم الغازات فی البئر، وکذلک لم یخبر أهالی
القریۀ بأنّ الشخص الفلانی سقط فی البئر؟ الجواب: إذا دخل الشخص المذکور إلی البئر باختیاره فلا أحد مسؤول عن دیته. وإذا کان
صفحۀ 180 من 269
صاحب البئر قادراً علی انقاذه ولکنّه ق ّ ص ر فی ذلک فإنّه یستحق التعزیر ولا دیۀ علیه، وإذا کان صاحب البئر قد دعی ذلک الشخص
للدخول إلی البئر وکان هذا الشخص جاهلًا بالخطر وصاحب البئر عالماً بذلک ولم یخبره، فهو مسؤول. (السؤال 1138 ): إذا أعطی
زید سیارته لابنه عمرو، وکان عمرو علی علاقۀ غیر مشروعۀ بصدیقته ووضع السیارة تحت اختیارها. ولکن والد عمرو رأي هذه البنت
تقود سیارته فی الشارع فما کان منه إلّاتعقبها بسیارته فالتفتت البنت إلی وجود سیارة تتعقبها فزادت من سرعتها وبالتالی فقدت
السیطرة علی السیارة وضربت عابراً فی الطریق وقتلته وجرحت ص: 386 شخصاً آخر، ویقول الخبیر إنّ البنت
مقصّر أیضاً فی وقوع الحادث بنسبۀ 30 % فالرجاء بیان: 1- هل أنّ زیداً مقصّر أیضاً ویجب « والد عمرو » مقصّرة فی الحادث ولکنّ زید
علیه دفع الدیۀ أیضاً؟ الجواب: إذا کان هدف زید هو استرجاع سیارته فهو غیر مق ّ ص ر ولیس علیه شیء من الدیۀ. 2- نظراً إلی أنّ
البنت کانت تفتقد إجازة السَوق وإنّ عمرو أعطی السیارة إلی شخص لیس لدیه إجازة سوق، وهذا العمل یعتبر جرماً فی نظر القانون،
فهل یکون عمرو مسؤولًا أیضاً ویجب علیه دفع مقدار من الدیۀ؟ الجواب: إنّه غیر مسؤول عن دفع الدیۀ، ولکنّه یستحق التعزیر
لارتکابه هذا العمل. (السؤال 1139 ): إذا علم سائق الشاحنۀ بنقص فنی فی الکابح قبل حرکۀ الشاحنۀ، وتساهل فی أمره بالرغم من
تنبیه معاونه لوجود النقص والخلل، ولم یتحرك من أجل اصلاح الخلل وشرع فی سفره، فاتفق أن انقطع الکابح فی منزلق من الطریق
فأراد السائق منع سقوط الشاحنۀ فی الوادي فضرب الجبل بشاحنته وبقی حیّاً فی هذه الحادثۀ ولکنّ معاونه وبسبب خوفه من التصادم
مع الجبل ألقی بنفسه إلی الخارج فمات تحت عجلات الشاحنۀ، فهل تتعلق الدیۀ بسائق الشاحنۀ؟ الجواب: إنّ سائق الشاحنۀ وإن کان
قد ارتکب عملًا فیه خطورة ولکنّه فی مفروض السؤال غیر مسؤول عن الدیۀ، لأنّ المباشر هنا أقوي. (السؤال 1140 ): إذا صدم سائق
شخصاً بسیارته وقرر الخبیر أنّ السائق مقصّر بدرجۀ 80 % والشخص العابر 20 %، وحکم علی السائق بدفع 80 % من الدیۀ. فلو فرضنا أنّ
فهل فی هذه الصورة « بسبب المطر » % الخبیر قرر أنّ السائق مق ّ ص ر بنسبۀ 80 %، وکان الانزلاق فی الطریق مؤثر فی الحادث بنسبۀ 20
یحکم علی السائق بدفع 80 % من الدیۀ أم یجب علیه تمام الدیۀ؟ الجواب: یجب علی السائق دفع تمام الدیۀ. (السؤال 1141 ): حفر
شخص بئراً للمیاه الثقیلۀ فی باحۀ منزله، ولکن مع الأسف فإنّ میاه البئر القدیمۀ تسربت إلی هذه البئر واختنق هذا الشخص داخلها،
، فاطلع الجیران علی الحادث وازدحموا علی البئر فدخل شخص منهم إلی داخل البئر لانقاذه ولکنّه اختنق أیضاً الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 387 بالغاز ومات. فعلی فرض أنّ الشخص الثانی کان قد أقدم علی هذا العمل بطلب صاحب البئر أو بطلب من الشخص الذي
نزل فی البئر ومات هناك أو بدون طلب من أحد بل لمجرّد انقاذ شخص مسلم، فمن المسؤول عن دفع دیته؟ الجواب: لا أحد مسؤول
عن دفع دیته، إلّاأن یکون عمله هذا بطلب من صاحب الدار وکان ذلک الشخص جاهلًا بما یدور فی البئر ولم یخبره صاحب الدار
بالمسألۀ. (السؤال 1142 ): ولدت امرأة طفلها بشکل طبیعی ولکنّها عند الولادة أصیبت بجرح فی المقعد بحیث صار الغائط یخرج منها
بدون اختیار، وبسبب عدم تشخیص الطبیب الخاص بأمر الولادة وبالتالی عدم علاج هذا الجرح بالموقع المناسب فإنّ النقص المذکور
بقی بدون علاج جید، والآن تشکو من النقص المذکور بنسبۀ 40 إلی 50 % فهل أنّ الطبیب المذکور ضامن ویجب علیه دفع دیۀ
النقص المذکور، أم بسبب عدم تشخیص النقص وعدم إخباره الطبیب المسؤول عن الرعایۀ الطبیۀ فإنّه یستحق التعزیر فقط؟ الجواب:
إذا لم یرتکب طبیب الولادة أمراً مخالفاً فی مسألۀ الولادة فهو غیر ضامن. (السؤال 1143 ): فی حادثۀ سقوط عجلۀ وبسبب التغییر
الفجائی لمسارها فإنّ السائق وشخص آخر معه ماتا فی الحادث، ونظراً إلی: أولًا: أنّ کل أولیاء الدم لهذین الشخصین یطالبون بالدیۀ.
ثانیاً: إنّ شهادة الشهود بالنسبۀ إلی بیان أي واحد من هذین الشخصین هو السائق وأیّهما هو الشخص الثانی متعارضۀ فیما بینها. ثالثاً:
إنّ نظریۀ الخبیر الفنی للحوادث والخبیر الرسمی للمحاکم، والهیئات المکوّنۀ من ثلاثۀ وخمسۀ أشخاص من الخبراء بالنسبۀ للحادثۀ
المذکورة مختلفۀ، وبکلمۀ واحدة إنّ أقوالهم لا تورث القناعۀ الوجدانیۀ للمحکمۀ، فمن هو المسؤول عن دفع الدیۀ؟ الجواب: تسقط
الدیۀ عن کلا الطرفین. (السؤال 1144 ): کان صبیّ له من العمر ست سنوات یلعب مع الأطفال، وکان هناك شخص آخر له من العمر
17 سنۀ یلعب بقنینۀ نفط، فاتفق أن صبّ الصبی المذکور النفط علیه وأدّي إلی احتراقه. فما کان من الشخص الکبیر إلّاأن نهض
صفحۀ 181 من 269
لغرض اطفاء النار وألقی بالصبی فی حوض ماء، ثم تمّ نقله إلی المستشفی. وقد تحمل والد المجنی علیه نفقات کبیرة لعلاجه حیث
ساهم والد الجانی بهذه النفقات شیئاً یسیراً. فهل تتعلق الدیۀ بعهدة الجانی ص: 388 أم والده؟ وعلی فرض
تعلق الدیۀ، هل تحسب بقیمۀ ذلک الیوم أم بقیمۀ هذا الیوم؟ الجواب: فی صورة ثبوت الجنایۀ فإنّ الدیۀ تتعلق بالجانی ویجب علیه
دفعها بقیمۀ یوم الدفع. وإذا کانت هناك نفقات إضافیۀ للعلاج أکثر من الدیۀ وجب علیه دفع المقدار الزائد عن الدیۀ أیضاً، والمعیار
هو مقدار النسبۀ فی التعویض. (السؤال 1145 ): کانت حافلۀ صغیرة تسیر بسرعۀ غیر مسموح بها فی أحد الشوارع، وفی ذلک الوقت
جاءت دراجۀ بخاریۀ لتعبر الشارع من طریق فرعی فأصابتها الحافلۀ وبالتالی مات سائق الدراجۀ البخاریۀ. ویقول الخبیر الفنی للحوادث
أنّ العامل للحادثۀ هو مجییء الدرّاجۀ البخاریۀ من الطریق الفرعی إلی الشارع ولکنّ سرعۀ الحافلۀ شددت من الحادثۀ، فهل یجب
علی سائق الحافلۀ دفع تمام الدیۀ، أم دفع قسم منها، أم لا یترتب علیه شیء؟ الجواب: إذا کان وقوع القتل مستند لکل واحد منهما فإنّ
کل واحد منهما ضامن للدیۀ بمقدار تأثیره فی وقوع القتل. وعلی هذا الأساس فإنّ ملاك الضمان هو السببیۀ لوقوع الحادثۀ، وکلّما
استندت حادثۀ معینۀ لشخصین أو أکثر فإنّ کل واحد ضامن بمقدار تأثیره. (السؤال 1146 ): أقدم طفل یدعی جواد علی اشعال نار
بعد تهیئۀ الوسائل اللازمۀ بذلک من قبیل الورق، علبۀ الکبریت، البنزین وقد سکب بعض البنزین علی الورق وأقدم علی سحب عود
الثقاب علی علبۀ الکبریت ولکنّ العود انطفأ بسبب الریح، فما کان من جواد إلّا أن استدعی طفلًا آخر یدعی مصطفی وطلب منه
اشعال عود الثقاب لأنّه کان یمسک بعلبۀ البنزین، فلما أقدم مصطفی علی اشعال عود الثقاب اشتعل البنزین الذي کان یتصاعد من
الورق وسري لید جواد، فألقی جواد بعلبۀ البنزین من شدّة الخوف إلی جهۀ طفل آخر یدعی سید حسین الذي کان علی مقربۀ من
النار، فأصاب البنزین وجهه وأدّي إلی احتراق سید حسین وبالتالی وفاته، فما هو نظرکم الشریف بالنسبۀ لدیۀ الطفل المرحوم؟
الجواب: إذا کان کل واحد من الصبیۀ بالغاً أو لم یکونوا بالغین بأجمعهم فإنّ الطفل الذي ألقی بالعلبۀ المشتعلۀ وأدّي إلی حرق
الطفل الآخر، ضامن. (السؤال 1147 ): إذا باع شخص مقداراً من الخمر بنسبۀ کبیرة من الکحول إلی ثلاثۀ أشخاص، ثم إنّ أحد
المشترین توفی بعد تناوله لهذا الخمر، وأصیب الثانی بالعمی والثالث بالشلل، فهنا تثار عدّة أسئلۀ حول مقدار الجرم ومسؤولیۀ البائع
عن ذلک: أ) فی صورة علم البائع بمقدار الکحول المرتفع الموجود فی الخمر، فهل یعدّ عمله هذا ص: 389
من القتل العمدي؟ ب) فی صورة عدم علمه بذلک فما هو حکمه؟ ج) هل یؤثر علم وجهل المشتري بارتفاع نسبۀ الکحول فی
الخمر؟ د) هل یؤثر علم المشتري بحرمۀ شرب الخمر وبطلان المعاملۀ فی الحکم؟ الجواب: أ- د) إذا کان المشتري للخمر عالماً
بارتفاع نسبۀ الکحول فیه وعالماً بما یترتب علیه من تداعیات وعوارض سلبیۀ فلا أحد مسؤول عن قتله. وإن لم یکن عالماً وکان البائع
عالماً بهذه الأمور ویعلم أنّ هذا الأمر یؤدّي غالباً إلی القتل أو نقص الأعضاء، فهو مصداق الجنایۀ العمدیۀ. وإن لم یکن عالماً فلا
مسؤولیۀ علیه. ولکن إذا کان صانع الخمر عالماً بذلک أو تساهل فی هذا الأمر فهو المسؤول. وإن لم یکن أي واحد منهم عالماً أو
متساهلًا بالأمر واتفق أن حدثت هذه الواقعۀ فلا أحد مسؤول عنها. ولا یؤثر العلم أو عدم العلم بالحکم فی هذه المسألۀ، ولکنه مؤثر
فی إجراء حد شرب الخمر، ومعلوم أنّ مثل هذه المعاملۀ باطلۀ وحرام. (السؤال 1148 ): أراد سائق شاحنۀ غسل شاحنته فذهب مع
مساعده لمکان غسل وتشحیم العجلات وکان صاحب ذلک المحل فاقداً لإجازة العمل وذلک المکان یفتقد الوسائل اللازمۀ للوقایۀ،
لوجود خلل فنی فی جهاز ضخ الماء وعدم تجهیز المحل بأجهزة سلیمۀ، وبسبب مشغولیۀ صاحب المحل فقد أوکل أمر غسل الشاحنۀ
إلی سائق الشاحنۀ بعد إصراره الشدید، وحین القیام بغسل الشاحنۀ أصیب مساعده بصعقۀ کهربائیۀ فمات علی أثرها، فالرجاء بیان: أ)
بما أنّ المحل المذکور کان فاقداً للمجوز الرسمی وفاقداً للأمور الأمنیۀ فمن هو المسؤول عن موت الشخص المذکور؟ ب) هل أنّ
مباشرة المتوفی للعمل باختیاره مؤثر فی الموضوع؟ الجواب: إذا کان الجهاز معیوباً ویشکل خطراً علی من یعمل به ولم یخبره صاحبه،
فالمسؤول هو صاحب المحل. وإذا وقعت هذه الحادثۀ بسبب جهل مساعد السائق فهو المسؤول. (السؤال 1149 ): قام مسؤول رحلۀ
سیاحیۀ للطلاب بتسلیم بندقیته الکلاشنکوف إلی أحد الطلاب فی الرحلۀ وبدون رصاص أو ذخیرة. وبینما کانت البندقیۀ بید أحد
صفحۀ 182 من 269
الطلاب ص: 390 فقد وضع فیها رصاصۀ کان قد أعدّها مسبقاً بدون علم مسؤول الرحلۀ، وفجأة انفجرت فرقعۀ
صوتیۀ إلی جانب مسؤول الرحلۀ، فتحرك هذا المسؤول لغرض حفظ النظام وأخذ البندقیۀ من الطالب المذکور ورکب فیها مخزن
الرصاص وفتح الضامن ولکنه لم یلقم البندقیۀ برصاصۀ لحدّ الآن، ثم إنّ یده وقعت علی الزناد خطأً وأدّت إلی اطلاق رصاصۀ
فأصابت شاب من شبّان التعبئۀ فمات علی أثرها برغم ما بذله الأطباء من جهود لانقاذ حیاته. فنظراً لما ذکر أعلاه من یکون الضامن؟
الجواب: الظاهر أنّ کل واحد من الشخصین ضامن للدیۀ بصورة مشترکۀ، ویتمّ الرجوع إلی أهل الخبرة لتعیین مسؤولیۀ کل واحد
منهما، وفی صورة الشک فالأحوط التصالح بینهما. وعلی أیّۀ حال فإنّ مثل هذا الخطأ لا یعدّ من قتل الخطأ بل هو شبه العمد. (السؤال
وتوضیح ذلک: أنّ تنظیف السلسلۀ فی ذلک الجهاز یحتاج إلی « قلۀ بر » 1150 ): قطعت أصابع عامل فی مصانع الحجر بجهاز یدعی
شخصین، أحدهما یجلس خلف الأزرار حیث یقوم برفع أو خفض السلسلۀ، والآخر یقوم بغسلها وتنظیفها، فقام هذا الشخص أیضاً
وهو الذي » بدعوة أحد رفاقه لمساعدته، فقام الشخص الثانی ولغرض المساعدة بالضغط علی زر الجهاز طبقاً لأمر الشخص الأول
فحدثت الحادثۀ المذکورة، فهل تتعلق الدیۀ به؟ وفی صورة لزوم دفع الدیۀ هل تکون بذمّۀ صاحب المعمل أم « قطعت أصابعه
الشخص المساعد؟ الجواب: إذا کان عمله مجرّد الضغط علی الزر بأمر من الشخص الأول کان الخطأ من جهۀ الشخص المصاب فلا
تتعلق الدیۀ بأي شخص، ولکن إذا کان هناك عقد خاص حین استخدام العامل أو طبقاً لقانون العمل بأن یکون جبران أي حادثۀ
بعهدة صاحب المعمل فیجب العمل بهذا الشرط. (السؤال 1151 ): کان رجل یرکب دراجۀ بخاریۀ ومعه امرأة أجنبیۀ، فاقترح الرجل
علی تلک المرأة أن تقیم علاقۀ مع أصدقائه، فاستاءت المرأة من کلامه هذا لأنّها کانت تقصد إیجاد علاقۀ معه فقط، وبالتالی طلبت
من الرجل التوقف لتنزل وتذهب لحال سبیلها لکن سائق الدراجۀ البخاریۀ لم یقبل واستمر فی مسیره، فما کان من المرأة إلّاأن ألقت
بنفسها من الدراجۀ البخاریۀ وأدّي ذلک إلی وفاتها، فهل أنّ سائق الدراجۀ البخاریۀ ضامن؟ الجواب: إذا کان السائق یعلم أو یحتمل
قویاً أنّه إن لم یتوقف فإنّ المرأة ستلقی ص: 391 بنفسها من الدراجۀ وجب علیه دفع نصف دیتها. (السؤال
1152 ): کان شخص یعمل فی مصنع فاتفق أن قطعت أصابعه الخمسۀ ومقدار من کفّه بسبب وجود خلل فی الماکنۀ، فعلی من تقع
دیته؟ الجواب: إذا لم یکن العامل عالماً بوجود الخلل فی الماکنۀ، وکان صاحب المصنع مق ّ ص راً فی إخباره بذلک فالمسؤول هو
صاحب المصنع. وإن کان عالماً وأقدم علی هذا العمل فإنّ دیته تقع علی عهدته إلّاأن یقرر قانون العمل تکلیفاً لصاحب العمل فی
مثل هذه الموارد بالنسبۀ للعمّال حین استخدامهم للعمل. (السؤال 1153 ): إذا قرر الطب العدلی فی تعیین سبب وفاة امرأة حامل ما
بما أنّ الممرضۀ وطبقاً للمقررات الطبیۀ للولادة یجب أن تعرض هذه المرأة علی طبیب متخصص ولم تقدم علی ذلک فهی » : یلی
فهل یحق للمحکمۀ أن تحکم علی هذه الممرضۀ بسبب عدم إرشاد المرأة الحامل لتعرض نفسها علی الطبیب «% مقصّرة بدرجۀ 20
المتخصص، بدفع الدیۀ بالمقدار المذکور؟ فإذا کان الجواب بنعم، فهل یجب علی الممرضۀ دفع دیۀ الجنین أیضاً بنفس النسبۀ
یعمل فی جمع « أ» المذکورة؟ الجواب: إنّ الممرضۀ مستحقۀ للتعزیر فقط، وبالإمکان اختیار التعزیر المالی. (السؤال 1154 ): کان السید
الورق والزوائد الحدیدیۀ، وقد جمع مقداراً من الحدید المستعمل من خارج المدینۀ، ثم جاء به لبیعه لأحدي المحلات التی تشتري
وفحص الأشیاء المذکورة ووجد قطعۀ منها مشکوکۀ وغیر عادیۀ فأعادها إلی البائع « ب» هذه الزوائد الحدیدیۀ. فجاء صاحب المحل
من المحل توجه إلی خارج المدینۀ وألقی بالقطعۀ المشکوکۀ هناك فعثر ابن صاحب « أ» واشتري الباقی منه. وبعد أن خرج السید
الذي یبلغ من العمر احدي عشرة سنۀ علی هذه القطعۀ المشکوکۀ وجاء بها وأخفاها داخل المرآب، وبعد مدّة أخبر « ج» المحل وهو
الذي کان یساویه فی العمر فذهب إلی المرآب وطلب منه هذا الصدیق أن یعطیه هذه « د» أحد أصدقائه عن هذا الموضوع وهو
إلی منزله وبعد أن عبث بها انفجر هذه القطعۀ وأدي الانفجار إلی قطع الأصابع الأربعۀ من یده الیمنی « د» القطعۀ. فسلّمها إلیه فأخذها
یعتبران مسؤولین عن وقوع هذه « ج» و « أ» وأبیه وطالب بالدیۀ. فالرجاء بیان ما یلی: 1- هل أنّ « ج» فی المحکمۀ ضد « د» فاشتکی والد
قد أعطی « ج» الحادثۀ؟ فإذا کان الجواب بنعم ص: 392 فما هو مقدار تقصیر کل واحد منهما؟ 2- إذا کان
صفحۀ 183 من 269
« ج» فما هو الحکم؟ هل یعتبر .« د» بدون طلب منه لیحفظها له ثم وقع الانفجار وقطعت أصابع « د» تلک القطعۀ المشکوکۀ إلی صدیقه
فی مکان یمکن أن یلفت نظر « أ» مسبباً لهذه الحادثۀ ومسؤولًا؟ الجواب: إذا کانت تلک القطعۀ خطیرة ظاهراً وقد ترکها السید
الآخرین إلیه فهو مسؤول، وکذلک ابن صاحب المحل، وکذلک الطفل الذي عبث بها. أمّا مقدار ضمان کل واحد من هؤلاء الثلاثۀ
فهو منوط بنظر الخبراء الموثوقین. (السؤال 1155 ): إذا وضع ربّ العمل شاحنۀ تحت تصرّف أحد عمّاله الذي کان فاقداً للمجوز
الرسمی للسیاقۀ، وفی أثناء العمل وبسبب عدم مهارة السائق المذکور دهس أحد الأشخاص فقتله، فالرجاء بیان: أ) إذا کان العامل
المذکور ملزماً برعایۀ وامتثال أمر ربّ العمل، فعلی من تقع مسؤولیۀ القتل، علی العامل أم ربّ العمل؟ ب) هل یمکن اعتبار کل واحد
منهما مق ّ ص راً بحسب نسبۀ المشارکۀ فی القتل؟ ج) إذا لم یکن العامل المذکور ملزماً بذلک العمل ولکن علی أساس القوانین
والمقررات المتعلقۀ بالعمل وبدلیل عدم إجراء المقررات والضوابط الفنیۀ فإنّ ربّ العمل یعتبر مق ّ ص راً، فهل تقع المسؤولیۀ علی ربّ
العمل شرعاً؟ الجواب: أ إلی ج) إنّ المق ّ ص ر علی أیۀ حال هو العامل فقط، ولکن فی صورة أن یکون هناك عقد مع العامل طبقاً
لقوانین العمل کأن یدفع ربّ العمل الخسارة فی مثل هذه الحالات، فمن اللازم العمل طبقاً لما ورد فی هذا العقد. (السؤال 1156 ): إذا
أصیب أحد طرفی النزاع بالسکتۀ القلبیۀ بسبب الهیجان والانفعال الشدید ومات فی نفس الوقت، وعند فحص الجسد فی المشرحۀ
کانت هناك شواهد علی أنّ هذا المیت کان مصاباً بالسکتۀ أو بعض الأمراض القلبیۀ سابقاً، وعادة یقوم القاضی بإحالۀ هذه المسألۀ
إلی فریق الأطباء لمعرفۀ میزان تأثیر الاضطراب والهیجان الناتج من النزاع ومقداره فی تشدید المرض وتسریع موت الشخص. فالرجاء
بیان: 1- إذا مات الشخص المصاب بالاضطراب النفسی بسبب النزاع، ففی صورة تشخیص الطب العدلی هل یمکن الحکم علی عامل
2- هل یعتبر عامل النزاع الذي أدّي إلی حدّة وهیجان الطرف الآخر وبالتالی النزاع بدفع الدیۀ؟ ص: 393
الجواب: إذا کان عامل .« استناداً لنظر الطب العدلی » اصابته بالسکتۀ القلبیۀ، مباشراً فی القتل أم یجب علیه دفع الدیۀ بمقدار تأثیره
النزاع والهیجان النفسی هو الشخص المتوفی نفسه أو کانت هناك عوامل خارجیۀ فلا أحد ضامن، ولکن إذا کانت هناك قرائن
حسیۀ أو اتضح من قول أهل الخبرة أنّ الطرف المقابل هو العامل للنزاع فیضمن بنسبۀ تأثیره. (السؤال 1157 ): إذا کان الشخص یقود
دراجۀ بخاریۀ وقد أردف خلفه صاحب الدراجۀ واتفق أنّ سائق الدراجۀ لم یتمکن من ضبطها وایقافها عند مفترق طرق فأدّي ذلک
إلی انحرافه عن الجادة وسقوطه ووفاته. وأمّا الراکب الثانی فقد جرح فی الحادثۀ وقد أیّدت إدارة المرور أنّ الشخص المتوفی کان
هو السائق، فما هو الحکم الشرعی لهذه المسألۀ؟ الجواب: إنّ دم المتوفی فی ذمّته هو، وأمّا دیۀ الشخص المجروح فیجب دفعها من
ماله (إن کان له مال). (السؤال 1158 ): کان رجلان یعبران الجادة بدون معرفۀ بمقررات العبور فاتفق أن ضربتهما شاحنۀ فماتا فی
الحال، فعلی من تقع دیتهما؟ الجواب: إذا لم یکن ذلک المکان محلًا للعبور وکان سائقو السیارات لا یتوقعون عادة وجود عابر فی
هذا الطریق وکان الشخصان غیر محتاطین فی العبور فإنّ سائق الشاحنۀ غیر مسؤول. (السؤال 1159 ): أقدمت مؤسسۀ اقتصادیۀ علی
إیجاد بحیرة لتربیۀ الأسماك، ولکن بسبب عدم التوفیق فی هذا العمل فإنّ البحیرة ضلت بدون حفاظ وسیاج مناسب وبلا نصب لافتۀ
لمنع الأشخاص من السباحۀ. فذهب بعض الشبّان للسباحۀ فی تلک البحیرة وغرق أحدهم، فهل أنّ المؤسسۀ المذکورة تضمن دفع دیۀ
هذا الشاب؟ الجواب: إذا کان الغریق بالغاً وعاقلًا فلا أحد یضمن دیته. (السؤال 1160 ): جرح رجل مسن له خمس وسبعون سنۀ من
العمر فی حادثۀ دهس بسیارة أثناء عبوره الشارع وتوفی بعد نقله إلی المستشفی. وقرر الطب العدلی بعد تشریح الجسد أنّ المتوفی
المذکور کان یعانی من مرض تنفسی وقد مات بسبب ذلک، ولکنّ هیئۀ الأطباء اعترضت علی نظریۀ التشریح وأعلنت أنّ دهس
المتوفی بالسیارة أدّي إلی تشدید ص: 394 الوفاة بدرجۀ 20 %، فمع الالتفات إلی ما تقدم فإنّ هذا الشخص
سوف یموت حتی لو لم تکن هناك حادثۀ دهس، فهل أنّ سائق السیارة مسؤول عن الدیۀ بمقدار 20 %، أم یضمن جمیع دیۀ الرجل
المسلم؟ الجواب: إذا ثبت أنّ الدهس المذکور قد أثر فی وفاة الشخص بمقدار 20 % فقط، فإنّ سائق السیارة یضمن 20 % فقط من
الدیۀ. (السؤال 1161 ): إذا انحرف سائق دراجۀ بخاریۀ عن الطریق وکانت هناك سیارة تسیر فی الجهۀ المخالفۀ واصطدمت بالدراجۀ
صفحۀ 184 من 269
البخاریۀ وأدّي ذلک إلی رجوع الدراجۀ البخاریۀ إلی مسیرها الأصلی، وفی ذلک الوقت جاءت سیارة أخري واصطدمت بالدراجۀ
وأدّت إلی أضرار بدنیۀ ومالیۀ لصاحب الدراجۀ البخاریۀ. فإذا کان کل من السیارتین تسیران بسرعۀ غیر مسموح بها، فعلی من تقع
الخسارة؟ وإذا کانت السیارة الأولی أو السیارة الثانیۀ تسیر بسرعۀ غیر مسموح بها، فعلی من تقع الخسارة؟ الجواب: إذا لم تؤدّ السیارة
الأولی إلی خسارة معینۀ وکان تأثیرها مجردّ اعادة الدراجۀ البخاریۀ إلی مسیرها الأصلی فسائقها غیر مقصّر، والضامن هو سائق السیارة
الثانیۀ بشرط أن یکون سائق الدراجۀ البخاریۀ یتحرك فی مسیره الأصلی. (السؤال 1162 ): إذا قام شخص بصنع سور من الأسلاك
الشائکۀ حول مزرعته لیمنع الحیوانات الوحشیۀ منها، وطلب من خبیر بالکهرباء أن یوصل سلکاً یربط الأسلاك الشائکۀ بشبکۀ
الکهرباء بحیث یکون الاتصال بواسطۀ زر. ثم أنّ أخ صاحب المزرعۀ فی عصر أحد الأیّام وبعد اتمام عمله فی المزرعۀ ضغط علی
الزر بأمر صاحب المزرعۀ فاتّصلت الکهرباء بالأسلاك الشائکۀ. وکان هناك فلّاح فی نفس تلک اللیلۀ إلی الأسفل من هذه المزرعۀ
مشغولًا بسقی أشجاره، والتفت فجأة إلی قطع الماء عن الساقیۀ فتحرك للعثور علی سبب قطع الماء وتوجّه إلی المنبع وعین الماء، وبما
أنّه یجب علیه المرور من خلال مزرعۀ الشخص الأول فإنّ قدمه لامست الأسلاك الشائکۀ فمات بالکهرباء. وأعلن صاحب المزرعۀ
فی المحکمۀ أنّه قد أفهم المزارعین فی أطراف مزرعته ومنهم الفلّاح المتوفی أنّه سیوصل الأسلاك الشائکۀ بالکهرباء لیلًا، ومن جهۀ
أخري فإنّ شرکۀ الکهرباء أعلنت أنّ سحب الکهرباء إلی الأسلاك الشائکۀ مخالف للقانون وأنّه کان بدون إذن من الشرکۀ، فالرجاء
بیان من هو الضامن لدم الفلاح المتوفی ص: 395 الجواب: إذا کان اتصال الأسلاك الشائکۀ بالکهرباء خلافاً
للقانون وعرف أهل المحلۀ وکان واقعاً فی مسیر عبور الجیران فإنّ صاحب المزرعۀ ضامن. (السؤال 1163 ): إذا انفجرت قنبلۀ یدویۀ
بید أحد الأطفال ولم یعلم من أین ومن هو الذي أتی بها، وکانت نتیجۀ الانفجار مقتل طفلین. ونظراً إلی أنّ کل واحد من أولیاء الدم
کان شاکیاً من الآخر ویدعی أنّ ابن الثانی هو الذي جاء بالقنبلۀ الیدویۀ، فما هو الحکم؟ هل أنّ العاقلۀ هی المسؤولۀ نظراً لکون
المقتول صغیراً؟ وعلی فرض عدم توجیه التهمۀ إلی أحد، فما هو حکم الدیۀ؟ الجواب: لهذه المسألۀ عدّة صور: الأولی: أنّ نعلم یقیناً
أنّ أحد الطفلین هو المسبب للقتل ولکنّه غیر معلوم، فهنا تقسم دیۀ شخص واحد علی عاقلۀ الطرفین بأن تؤخذ الدیۀ من عاقلۀ أحدهما
وتعطی لولی الدم للمقتول الثانی وبالعکس. الثانیۀ: أنّه یحتمل وقوع هذه الحادثۀ صدفۀ ولیس هناك مسبب لها ففی هذه الصورة لا
دیۀ علی أحد. الثالثۀ: أن نعلم یقیناً بوجود شخص ثالث هو العامل للحادثۀ وهذا الشخص مجهول. ففی هذه الصورة تقع الدیۀ علی
بیت المال. (السؤال 1164 ): کان أحد عمّال البناء یعمل فی ترمیم جدار قدیم، وبینما کان مشغولًا بالحفر انهار الجدار فجأة وأدّي
ذلک إلی موت العامل، ویدعی ورثته أنّه بما أنّ العامل مات حین أدائه للعمل فیجب علی صاحب العمل دفع الدیۀ. ومن جهۀ أخري
إنّ هذا الجدار » : ولکنّ العامل قال له « لا ینبغی أن تعمل فعلًا فی هذا الجدار إلی أن أعود » یقول المعمار إننی قلت للعامل المتوفی
وعندما خرجت ورجعت رأیت أنّ الجدار قد انهار وأنّ العامل قد توفی، فهل تقع الدیۀ علی « قوي ولا تقع حادثۀ خلال تعمیره
صاحب العمل هذا؟ الجواب: إن صاحب العمل غیر ضامن، إلّاأن یقرر قانون العمل ذلک ویتمّ تسویۀ الأمر طبقاً لقانون العمل.
(السؤال 1165 ): إذا جاء شخص بطفله إلی المستشفی لختانه، فقام الطبیب مضافاً إلی الختان بعملیۀ جراحیۀ حیث أخرج غدة دهنیۀ
بدون إذن الأب. ویقول الطب العدلی: إنّ ص: 396 العملیۀ المذکورة کانت ضروریۀ ولا تخلف مشکلۀ للطفل
فی المستقبل ولکن والد الطفل یقول: إنّ الطبیب أقدم علی ذلک بدون إذنی ولذلک فأنا أتقدم بالشکوي ضده، فهل أنّ الطبیب
ضامن؟ الجواب: إذا لم یؤدّ عمله هذا إلی نقص فی الطفل فهو غیر ضامن ولکنّه لا ینبغی أن یعمل ذلک بدون إذن الأب. (السؤال
1166 ): قتل شخص عام 1984 م بسبب حادثۀ دهس بسیارة تاکسی ولکنّ السیارة وسائقها غیر معلومین. وأصدرت المحکمۀ حینها-
وبعد أن کانت التحقیقات حول المتهم المجهول عقیمۀ- قراراً بمنع مواصلۀ التحقیق. والآن هل أنّ موضوع الحادثۀ قابل لمواصلۀ
التحقیق ویجب التحقیق لغرض إحقاق الحق مع سائقی التاکسی فی المدینۀ، وفی صورة انکارهم یحل الموضوع بالقسم؟ وهل یجب
دفع دیۀ المقتول من بیت المال فی صورة تبرئۀ جمیع الأشخاص المتهمین والمظنونین؟ وإذا احتمل وقوع القتل بسیارة من خارج
صفحۀ 185 من 269
المدینۀ فما هو التکلیف؟ الجواب: یحق لولی الدم المطالبۀ بالتحقیق مع الأشخاص المظنونین ولکن لا وجه للتحقیق مع الأشخاص
العادیین وغیر المظنونین. وإن لم یثبت القاتل فإنّ الدیۀ تقع علی بیت المال. (السؤال 1167 ): إذا أتمّ شخص بناء البیت ولکنّه مع
الأسف إنهار فجأة وأدّي إلی قتل عدّة أشخاص. وقد جاء فی تقریر الخبراء الرسمیین والماهرین أنّ سبب انهدام المنزل هو جهل البنّاء
بأمور البناء وخیانته فی أدوات البناء. فهل تحسب هذه المسألۀ من القتل العمد أم غیر العمد؟ الجواب: إذا ثبت أنّ انهدام المنزل وقتل
:( بعض الأشخاص إنّما هو بسبب تساهل البنّاء وجهله بأمور البناء، فإنّ هذا الشخص یعتبر قاتلًا غیر متعمد وعلیه الدیۀ. (السؤال 1168
قام ثلاثۀ أشخاص بإطلاق الرصاص علی بعضهما بسبب نزاع ومشاجرة، ولکن أصابت رصاصۀ شخصاً آخر وأدّت إلی قتله. وقرر
الطب العدلی أنّ سبب الوفاة هو إصابته بطلقتین أحدهما فی بطنه والأخري فی الحوض، فالرجاء بیان: أ) ما هو نوع القتل فی هذا
المورد؟ ب) هل أنّ ثبوت أو عدم ثبوت ادعاء المتهمین المبنی علی اطلاقهم الرصاص بدون ص: 397 هدف
له تأثیر فی نوع القتل؟ ج) هل ینسب القتل إلی الأشخاص الثلاثۀ أم إلی شخصین؟ د) فی صورة انتساب القتل إلی شخصین وفی
فرض عدم إمکان تعیین أحدهما فما هو حکم المسألۀ؟ الجواب: أ إلی د) یجب علی أیّۀ حال دفع دیۀ الشخص المقتول إلی أولیاء
الدم، وتقسّم الدیۀ علی الأشخاص الثلاثۀ بشکل مساوٍ. (السؤال 1169 ): إذا اشتکی شخص من آخر وتمّ إصدار الحکم باستدعائه إلی
مرکز الشرطۀ، فذهب الشرطی بسیارة المشتکی للمجییء بالمتهم. فامتنع المتهم من المجییء إلی مرکز الشرطۀ، وبعد أن تحرکت
السیارة فی طریق العودة قذفها المتهم بحجر کبیر یزن کیلوین ونصف تقریباً فأصاب الحجر مع الأسف رأس المشتکی وأدّي إلی قتله،
ویدعی أولیاء المقتول أنّ الضارب قصد بعمله هذا قتل المشتکی، ویدعی الضارب أنّه قذف الحجر باتّجاه کلب کان فی ذلک
المکان واتفق أن أصاب الحجر السیارة. ویستفاد من القرائن الخارجیۀ والإمارات الظنیۀ وشهودالواقعۀ أنّ قذف الحجر کان قطعاً بقصد
إلقائه علی السیارة رغم أنّ الجانی لم یقصد الجریمۀ بشکل قطعی ولکنّ ذلک مشتبه. ومن جهۀ أخري فإنّ قصد قذف الحجر باتجاه
الکلب کما یدعی القاتل غیر عقلائی ظاهراً. فهل أنّ عمل القاتل هذا یحسب من القتل العمد؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ حیث لا
یحرز قصد القتل العمد ولا أغلبیۀ السبب، فیجب علی الجانی دفع الدیۀ.
ضمان الجریرة:
إذا تکفّل ضامن الجریرة دیۀ جنایۀ شخص آخر، فإنّه یعتبر من » : (السؤال 1170 ): جاء فی المادة 307 من قانون العقوبات الإسلامی
فهل أنّ ضامن الجریرة یعتبر من العاقلۀ مطلقاً أم یکون فی عرض العاقلۀ؟ الجواب: إنّما یجب علی ضامن الجریرة دفع الدیۀ إذا « العاقلۀ
لم یکن للمقتول وارث مطلقاً. فعلی هذا الأساس یکون بعد العاقلۀ لا فی عرضها. (السؤال 1171 ): فی أي من طبقات الإرث یقع ضامن
الجریرة؟ ص: 398 الجواب: یقع ضامن الجریرة فی المرتبۀ المتأخرة من الطبقات الثلاث للإرث. (السؤال
1172 ): نظراً لمقولۀ بعض الحقوقیین بالنسبۀ لکون الجرائم شخصیۀ وکذلک مع الأخذ بنظر الاعتبار معطیات الثقافۀ البشریۀ
للمجتمعات المعاصرة هناك عدم رغبۀ لدي الأقرباء النسبیین لدفع دیۀ الخطأ المحض، ولذلک فإنّ موضوع دیۀ العاقلۀ وضمان
الجریرة تعدّ (سالبۀ بانتفاء الموضوع) فهل هناك صور أخري لضمان الجریرة تتوافق مع حاجات المجتمعات المعاصرة؟ الجواب: إنّ
شرکات الضمان تشبه إلی حدٍّ ما ضمان الجریرة، وعلی هذا الأساس لا یمکن القول إنّ ضمان الجریرة غیر موجود فی عالمنا المعاصر،
ولکن شرکۀ الضمان لا ترث لأنّها تأخذ عوضاً فی مقابل ضمان الجریرة. (السؤال 1173 ): طبقاً لما ورد فی المتون الفقهیۀ فإنّ ضامن
الجریرة إنّما یرث إذا لم یکن هناك وارث نسبی أو مولی معتق. ولذلک فلو أنّ ضامن الجریرة دفع دیۀ الخطأ لمضمونه، وبعد ذلک
یلحق بالوارث النسبی، فأیّهما یرث؟ الجواب: فی هذه الصورة یمکن لضامن الجریرة استرجاع الدیۀ، أي أنّه لا یرث ولا یدفع الدیۀ.
(السؤال 1174 ): هل یتمکن الشخص الحقیقی أن یقدم علی عقد ضمان الجریرة مع أشخاص حقوقیین من قبیل شرکۀ الضمان مثلًا؟
الجواب: إنّ ضمان الجریرة یمکن فی مورد الشخص الحقیقی وکذلک فی مورد الشخص الحقوقی کما ذکر فی السؤال.
صفحۀ 186 من 269
إذا کان الجانی أو المجنی علیه مردداً بین عدّة أشخاص:
(السؤال 1175 ): أقدم شخصان أو عدّة أشخاص علی ضرب وجرح شخص آخر وتسببوا فی إیجاد صدمات وجراح عدیدة موجبۀ
للدیۀ، وقد حصل للقاضی علم إجمالی بأنّ الصدمات والجراحات المذکورة کانت بسبب شخصین أو عدّة أشخاص معینین ولکن
المجروح لا یستطیع تعیین من هو صاحب الجرح الفلانی. ومن جهۀ أخري فقد أنکر المعتدون أنّهم تسببوا فی إیجاد جراحات أو
صدمات علی هذا الشخص، فما هو تکلیف دفع الدیۀ؟ الجواب: إذا علم أنّ المعتدین هم هؤلاء الأشخاص ولم یعترف أي منهم بذنبه،
تقسم ص: 399 الدیۀ بینهم بالسویۀ. (السؤال 1176 ): إذا أصیب شخص فی نزاع بین خمسۀ أشخاص بنقص
عضو منه، وکان هذا الشخص أحد المشترکین فی النزاع ولکن لم یتضح من هو المسبب لذلک النقص، ولکن هناك علم إجمالی
بأنّ المسبب أحد هؤلاء الأربعۀ، فهل یحق للمجنی علیه المطالبۀ بالدیۀ؟ وإذا کان الجواب إیجابیاً فمن یدفع الدیۀ؟ الجواب: فی
مفروض المسألۀ یجب أن تقسم الدیۀ بین الأشخاص الأربعۀ بالسویۀ. (السؤال 1177 ): فی السؤال السابق إذا أصیب جمیع الأشخاص
الخمسۀ بنقص فی أعضائهم، فکیف یمکن دفع الدیۀ؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ یجب دفع الدیۀ لکل واحد من المجروحین من
قبل الأشخاص الأربعۀ الآخرین بالتساوي، بشرط أن یکون معلوماً أنّه لم یورد هذا الجرح علی نفسه. (السؤال 1178 ): إذا کان القاتل
معلوماً ولکن المقتول مردد بین شخصین، فکیف یمکن دفع الدیۀ لأولیاء الدم؟ الجواب: إذا لم یمکن تشخیص المقتول بأي وجه
وجب تقسیم الدیۀ بین ورثتیهما. (السؤال 1179 ): إذا ترام صبیان بالحجر وکان صبی ثالث یلعب علی مقربۀ منهما وفجأة أصاب
الحجر عینه وفقد 80 % من بصره. ثم إنّه اشتکی من هذین الصبیین وطالب بالدیۀ، ولکن عند التحقیق لم یتعین من هو الضارب من
هذین الصبیین ولم یتمکن المصاب أیضاً من معرفۀ أیّهما الضارب. ولکن من المعلوم أنّ أحد الصبیین قد رمی بالحجر. فکیف
:( تتمکن المحکمۀ من إصدار الحکم بالنسبۀ للدیۀ؟ الجواب: فی مفروض السؤال یقسّم الارش بین الصبیین بالتنصیف. (السؤال 1180
إذا أقدم رجلان مسلمان علی قتل رجلین مسلمین عمداً وبالاشتراك فیما بینهما، وطالب أولیاء دم المقتولین بالقصاص منهما، ففی
مقام استیفاء القصاص هل یجب علی أولیاء الدم لکل واحد من المقتولین دفع فاضل الدیۀ لکل واحد من القاتلین؟ الجواب: فی هذا
الفرض لا یجب دفع فاضل الدیۀ.
دیۀ النساء:
أنّ دیۀ الرجل والمرأة » : (السؤال 1181 ): مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد فی المادة 301 من قانون العقوبات الإسلامی الذي یقرر
فالرجاء الجواب عن « متساویۀ إلی أن یصل مقدار الدیۀ إلی ثلث الدیۀ الکاملۀ، ففی هذه الصورة تکون دیۀ المرأة نصف دیۀ الرجل
- الجواب: الأرش فی هذه المسألۀ له حکم الدیۀ. 2 ؟« ثلث الدیۀ الکاملۀ » الأسئلۀ التالیۀ: 1- هل یؤثر الارش فی احتساب حدّ النصاب
فی حوادث السیارات حیث تصاب أعضاء مختلفۀ للبدن، هل الملاك فی حدّ النصاب المذکور هو مجموع الاصابات الواردة علی
جمیع الأعضاء، أم أنّ دیۀ کل عضو لوحده هی الملاك فی حدّ نصاب ذلک العضو؟ الجواب: المعیار دیۀ العضو. 3- نظراً لما ورد
فی المادة المذکورة أعلاه وکذلک المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامی (أنّ کسر العظم فی کل عضو له دیۀ معینۀ هی خمس
دیۀ العضو) ففی مقام تعیین الدیۀ المعینۀ لأعضاء بدن المرأة فی موضوع المادة المذکورة أخیراً، فإذا کانت دیۀ ذلک العضو (قبل
التخمیس) أکثر من ثلث الدیۀ الکاملۀ، فهل أنّ نصف دیۀ ذلک العضو هی الملاك للتخمیس أم أنّ حاصل التخمیس هو الملاك
لحدّ النصاب الموضوع للمادة 301 من القانون المذکور. الجواب: الملاك هو الحاصل بعد التخمیس. (السؤال 1182 ): بما أنّ دیات
الأعضاء فی المرأة والرجل متساویۀ، وعندما تصل دیۀ المرأة إلی أکثر من الثلث تنتقل إلی نصف الدیۀ، فما هو الحکم فی الفروض
التالیۀ: أ) إذا توالت علی عضو واحد جنایات متعددة، وکان مجموع الدیات أکثر من ثلث الدیۀ. ب) إذا کانت الجنایۀ علی عضو
صفحۀ 187 من 269
واحد، أو کانت بضربۀ واحدة، ولکنها خلفت صدمات متعددة بحیث یکون مجموعها أکثر من ثلث الدیۀ. ج) إذا نتجت من ضربۀ
واحدة جنایات متعددة علی أعضاء مختلفۀ، وکان مجموع الدیات أکثر من ثلث الدیۀ. ص: 401 د) إذا کانت
هناك جنایات متعددة بضربات متعددة علی عدّة أعضاء، وکان المجموع أکثر من ثلث الدیۀ. الجواب: أ و ج و د) یتمّ حساب الدیۀ
فی جمیع هذه الصور الثلاث بشکل منفصل. الجواب: ب) فی صورة تعدد الصدمات الواردة تحسب کل صدمۀ لوحدها. (السؤال
1183 ): هل تحسب دیۀ کسر عظم ساق المرأة علی أساس 45 من 15 أو 15 من 15 من الدیۀ الکاملۀ؟ أم علی أساس دیۀ الرجل إلی
أن تصل إلی ثلث الدیۀ، وفی هذه الصورة تکون نصف دیۀ الرجل؟ الجواب: تحسب علی أساس الدیۀ الکاملۀ للرجل. (السؤال
1184 ): کما تعلمون أنّ دیۀ المرأة فی الجروح والأعضاء تتساوي مع دیۀ الرجل إلی الثلث، وما زاد عن الثلث یتمّ تقلیله إلی النصف،
فالرجاء بیان ما یلی: أ) هل تتمکن المجنی علیها أن تعفو عن بعض الجروح والصدمات الواردة علیها لئلا یصل مقدار الدیۀ إلی أکثر
من الثلث، وتطالب بالدیۀ للباقی؟ الجواب: إنّ هذا العمل لا یؤثر فی تغییر الدیۀ. ب) هل هناك فرق بین ما إذا کانت المجنی علیها لم
تطالب بالدیۀ من البدایۀ لبعض الجروح والصدمات، وبین ما إذا کانت قد تقدمت فی البدایۀ بالمطالبۀ بالدیۀ للجمیع الأضرار التی
لحقت بها ثم اعلنت العفو عن بعض الجروح والصدمات الواردة علیها؟ الجواب: لا فرق فی ذلک، وتعلق الدیۀ غیر منوط بمطالبۀ
المجنی علیها، بل هی حکم الشارع المقدّس وإن کان للمجنی علیها الحق فی العفو. ج) هل أنّ القاعدة المذکورة تشمل القتل غیر
العمدي أیضاً؟ الجواب: إنّ دیۀ القتل غیر العمدي للمرأة هی نصف دیۀ الرجل.
دیۀ الکفّار:
(السؤال 1185 ): طبقاً لفتوي المشهور من الفقهاء أنّ دیۀ أهل الکتاب) الکفّار الذمیین- تصل إلی 800 الدرهم، فهل أنّ الأقلیۀ
الزرادشتیۀ أیضاً مشمولون بهذا الحکم؟ الجواب: الاحوط أن تکون دیۀ أهل الکتاب ومنهم الزرادشتیین مساویۀ مع دیۀ المسلمین.
ص: 402 (السؤال 1186 ): ما مقدار دیۀ الرجل والمرأة من غیر المسلمین؟ الجواب: إنّ دیۀ الذمی والمستأمن
والمعاهد هی دیۀ کاملۀ علی الأحوط، ویمکن لولی الدم المصالحۀ مع القاتل، ویستثنی من ذلک الکافر الحربی ودیۀ النساء نصف
دیۀ الرجال. (السؤال 1187 ): بالنسبۀ إلی الدیۀ المذکورة أعلاه، هل هناك فرق بین أن یکون القاتل أو الضارب مسلماً أو غیر مسلم؟
الجواب: إذا کان القاتل غیر مسلم فالحاکم الشرعی مخیّر بین أن یحکم طبقاً لحکم الإسلام أو طبقاً لدینه. (السؤال 1188 ): ما مقدار
دیۀ الجروح الواردة علی أهل الکتاب؟ الجواب: الاحتیاط الواجب أن تکون بمقدار دیۀ المسلمین. (السؤال 1189 ): إذا کان الطفل
لأسرة من أدیان إلهیۀ غیر الإسلام، ومعلوم أنّ القوانین الجزائیۀ له غیر متساویۀ مع الطفل المسلم، فنظراً لرأفۀ الدین الإسلامی بالأطفال
هل یمکن الحکم بالتساوي بینهما؟ الجواب: نحن نعتقد بالتساوي فی الدیۀ لکلیهما.
دیۀ الأعضاء:
-1 دیۀ الشعر
(السؤال 1190 ): إذا أقدمت امرأة علی قصِّ شعر بنت فی نزاع بالمقص، بحیث أدّي ذلک إلی نقصان فی جمالها، فهل یتعلق الارش
بسبب هذا النقص، أم لا یتعلق شیء بذلک لأنّه لا یصدق علیه (قلع الشعر) وأنّ الشعر سینمو بعد ذلک؟ الجواب: بما أنّ ذلک یعدّ
نقصاً فعلیه الأرش. ومقدار الأرش هنا شیء قلیل. (السؤال 1191 ): فی الکثیر من الحوادث والاعتداءات التی تؤدي إلی إیجاد صدمۀ
فی الجلد أو قلع الجلد فهناك مضافاً إلی هذه الصدمۀ علی الجلد، عدم نمو الشعر من جدید. فهل أنّ عدم نمو الشعر فیه الدیۀ أم
الأرش؟ وهل أنّ جمیع شعر البدن هو کذلک، أم هناك فرق بین أعضاء البدن من حیث نمو الشعر وعدمه؟ الجواب: لکل واحدٍ
صفحۀ 188 من 269
منهما الدیۀ، بشرط أن یکون الشعر فی محل یعد فقدانه عیباً، من قبیل شعر الرأس والحاجب واللحیۀ والشارب للرجال وأمثال ذلک.
ص: 403 (السؤال 1192 ): هل أنّ حلق شعر الوجه والرأس للرجل بدون رضاه علیه الدیۀ أم الأرش؟ وفی
صورة أن یکون الجواب إیجابیاً، فهل أنّ نمو الشعر من جدید أو عدم نموه، أو کون المنجی علیه امرأة أو رجل له تأثیر فی الحکم؟
الجواب: بالنسبۀ إلی شعر وجه ورأس الرجل إذا کان حلق الشعر بحیث إنّه لا ینمو من جدید فإنّ لکل منهما دیۀ معینۀ، وکذلک
بالنسبۀ إلی شعر رأس المرأة، وإذا کان ینمو من جدید، ففی الرجل، الأحوط، المصالحۀ علی الأرش، وفی المرأة تکون الدیۀ مهر
المثل بصورة عادلۀ. (السؤال 1193 ): نظراً لوجود دیۀ معینۀ لإزالۀ شعر الرأس والوجه والحاجب، فإذا کان هناك جرح کأن یکون من
قبیل الموضحۀ أو المتلاحمۀ بحیث یکون سبباً لزوال قسم من شعر الوجه أو الرأس أو الحاجب بحیث لا ینمو بعد ذلک، مضافاً إلی
إیجاده لنقص فی الجمال. فهل تترتب علیه دیۀ الجرح ودیۀ الشعر ودیۀ الجمال أیضاً؟ الجواب: یجب دفع دیۀ الجرح ودیۀ الشعر فقط
(وطبعاً بالنسبۀ لمقدار الشعر).
-2 دیۀ العین
(السؤال 1194 ): إذا کان للشخص عین واحدة سالمۀ، وکانت عینه الأخري عمیاء منذ الولادة أو بسبب مرض معین أو غیر ذلک، فلو
أصیب بضربۀ علی عینه السالمۀ وفقد بصره، فما هو مقدار الدیۀ فیها؟ الجواب: الأحوط وجوباً دفع دیۀ کاملۀ. (السؤال 1195 ): بسبب
- اطلاق رصاصۀ علی المجنی علیه وطبقاً لرأي الطبیب الشرعی فإنّ الصدمات الواردة کالتالی: 1- قلع العین الیسري بشکل کامل. 2
إنّ عظام العین الیسري فی الجمجمۀ أصیبت بالکسر (هاشمۀ). 3- هناك جروح فی الجفنین الأعلی والأسفل للعین أیضاً (دامیۀ). فهل
یجب دفع دیۀ کل واحد من هذه الأمور بشکل منفصل أم یجب دفع دیۀ واحدة فقط، (دیۀ العین الیسري ؟ الجواب: یجب دفع دیۀ
کسر العظم مضافاً لدیۀ العین الواحدة. ص: 404 (السؤال 1196 ): هل أنّ إزالۀ عینی الأعمی لها دیۀ أم أرش؟
وإذا وجب دفع الدیۀ فما مقدارها؟ الجواب: مقدار الدیۀ ثلث الدیۀ الکاملۀ للعین. (السؤال 1197 ): بما أنّ الفقهاء العظام یرون أن دیۀ
مجموع الأجفان الأربعۀ للعینین هو دیۀ کاملۀ، وهناك فرق بین الجفنین الأعلی والأسفل بحیث تدفع ثلث الدیۀ الکاملۀ للأجفان العلیا
ونصف الدیۀ الکاملۀ للأجفان السفلی، فالرجاء بیان: أولًا: نظراً لوجود عملیات جراحیۀ فی هذا العصر للعین ولترمیم الجروح فیها،
بحیث یمکن القول بإمکان ترمیم الأجفان بصورة کاملۀ، فهل فی هذه الصورة أیضاً یجب دفع الدیۀ الکاملۀ، أم أنّ نظر أهل الخبرة
بالنسبۀ للترمیم أو عدم الترمیم مؤثر فی تعیین مقدار الدیۀ؟ ثانیاً: من جهۀ قیمۀ العضو وکیفیۀ علاجه لا یوجد فرق بین الأجفان العلیا
والسفلی نظراً لتطور علم الطب، فهل اختلاف الدیۀ بینهما منصوص ویجب التعبد به، أم یمکن تغییره علی مبنی نظریۀ الأطباء
والخبراء؟ ثالثاً: إذا کانت دیۀ الأجفان العلیا ثلث الدیۀ الکاملۀ، والأجفان السفلی نصف الدیۀ الکاملۀ، فما هو التکلیف فی الباقی؟
الجواب: إذا تمّ علاج وترمیم الأجفان بصورة کاملۀ بالعملیات الجراحیۀ المعاصرة، فیجب دفع الأرش وإذا بقی هناك نقص فیها
وجب دفع الأرش بالنسبۀ. وضمناً وکما ذکر فی السؤال أنّ دیۀ الجفن الأعلی ثلث الدیۀ، والأسفل نصف الدیۀ، وما بقی (السدس)
ملغی
-3 دیۀ الأنف
أنّ کسر عظم کل عضو له دیۀ معینۀ، تکون خمس تلک الدیۀ وإذا » : (السؤال 1198 ): تقرر المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامی
إذا فسد الأنف بکسره وحرقه وأمثال » : وأمّا المادة 382 من القانون نفسه تقرر «... تمّ معالجته بدون عیب تکون دیته 45 من دیۀ کسره
ولکن نظراً لرؤیۀ القاضی « ذلک، فإذا لم یتمّ إصلاحه وعلاجه فإنّه یستوجب الدیۀ الکاملۀ وإذا تمّ علاجه بدون عیب فدیته 100 دینار
صفحۀ 189 من 269
فی أکثر المحاکم الشرعیۀ المبنی علی أنّ الأنف إذا تعرض لصدمات عمدیۀ أو غیر عمدیۀ وانکسر عظم الأنف فإنّ حساب الدیۀ
ص: 405 یخرج عن القاعدة الکلیۀ الملحوظۀ فی المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامی وبالتالی یخضع
للمادة 382 من القانون المذکور، حیث یحکم علی الجانی فی صورة إصلاح الکسر وعلاجه أن یدفع 100 دینار، وفی صورة عدم
إصلاحه یدفع دیۀ کاملۀ. فی حین أنّ موضوع هذه المادة هو فساد الأنف، وما ذکر من الکسر أو الحرق وأمثال ذلک إنّما هی أسباب
فساد الأنف لا مصادیقه، ومع الأخذ بنظر الاعتبار وجود الابهام والغموض فی مفهوم مصادیق فساد الأنف نرجو بیان ما یلی: أولًا: ما
هو المراد من فساد الأنف بشکل واضح، وکیف یتمّ إصلاحه؟ ثانیاً: ما هو مقدار دیۀ کسر الأنف فی الصور المختلفۀ؟ الجواب: أولًا:
المراد من فساد الأنف هو زوال الأنف تماماً بسبب العفونۀ الناشئۀ من الجنایۀ أو من إلقاء مادة الأسید علیه وأمثال ذلک. ثانیاً: تجب
الدیۀ الکاملۀ فی صورة فساد الأنف بصورة کاملۀ، وفی صورة کسره وفساده الناقص یجب دفع الارش سواء تمّ إصلاحه أو لا. (السؤال
إذا فسد الأنف بالکسر أو الحرق وأمثال ذلک فإنّه یستوجب الدیۀ » : 1199 ): نظراً لما ذهب إلیه فقهاء الشیعۀ العظام المبنی علی أنّه
فالرجاء بیان: مع الأخذ بنظر الاعتبار تطور علم الطب فإنّ علاج کسر الأنف یتمّ بسهولۀ وبنفقات زهیدة ولا یفسد الأنف عادة « الکاملۀ
بالکسر، فهل یجب مع ذلک دفع الدیۀ الکاملۀ أیضاً، أم دفع 100 دینار إذا تمّ إصلاحه بدون عیب أم یتمّ تعیین الدیۀ من خلال نظر
الأطباء وبتعیین القاضی؟ الجواب: إذا تمّ علاجه بسهولۀ وجب دفع الأرش. (السؤال 1200 ): إذا ضرب شخص علی أنفه وجري الدم
منه، فهل یجب دفع الدیۀ أم الأرش؟ الجواب: فیه الأرش. (السؤال 1201 ): یري الفقهاء وجوب دفع ثلث الدیۀ الکاملۀ فی إفساد أحد
ثقبی الأنف، ووجوب ثلث الدیۀ الکاملۀ أیضاً فی حالۀ افضاء ما بین المنخرین (بحیث یکون المنخران ثقباً واحداً وتزول الفاصلۀ
بینهما أو یبقی ثقب بینهما)، وإذا تمّ علاجه فعلیه خمس الدیۀ الکاملۀ. فالرجاء بیان: أولًا: ما هو المراد من إیجاد ثقبٍ فی الأنف؟ هل
المقصود اغلاق الأنف أم قطعه أم تغیّر ص: 406 شکله؟ ثانیاً: هل أنّ إیجاد ثقب فی الجدار الفاصل بین
المنخرین الحاصل من عوارض العملیۀ الجراحیۀ داخل الأنف مشمول لهذا الحکم أیضاً؟ ثالثاً: مع الأخذ بنظر الاعتبار المعالجات
الطبیۀ الجیدة فی هذا العصر، فما هو التکلیف هل تجب نفس الدیۀ أم یمکن الزیادة والنقصان فیها؟ الجواب: المراد من إیجاد ثقب
فی الأنف هو أنّ یضربه علی أنفه برأس خنجر من جهۀ فیخرج من جهۀ أخري، وفی هذه الظروف الحالیۀ حیث یمکن علاج الحادثۀ
بسهولۀ فإنّ الدیۀ تتبدل إلی أرش.
-4 دیۀ الاذن
یجب دفع دیۀ کاملۀ » : (السؤال 1202 ): بما أنّ الأذن الکاملۀ تشمل ثلاثۀ أجزاء: أذن خارجیۀ ووسطی وداخلیۀ ونظراً إلی قول الفقهاء
أولًا: هل تجب الدیۀ الکاملۀ فی صورة إزالۀ صیوان الأذن فقط أم إزالۀ الأقسام الثلاثۀ المذکورة؟ ثانیاً: ما :« فی إزالۀ مجموع الأذنین
هو الحکم فی صورة إزالۀ الأقسام الداخلیۀ والوسطی من الأذن؟ ثالثاً: ما هو المراد من الشلل فی الأذن، وما مقدار دیته؟ الجواب: إذا
قلعت کلتا الأذنین الخارجیتین من الأساس فعلیه الدیۀ کاملۀ. وأمّا بالنسبۀ للباقی فإذا أوجب تعطیل السمع فعلیه الدیۀ کاملۀ أیضاً،
والمراد من شلل الأذن هو أن یصاب صیوان الأذن بالشلل بأن یترهل ولا یتماسک بل یکون مثل اللحمۀ المعلقۀ. ودیته ثلثی الدیۀ
الکاملۀ.
-5 دیۀ الرقبۀ
(السؤال 1203 ): من الناحیۀ الطبیۀ فإنّ عدد الفقرات 26 فقرة عظمیۀ، وتشمل فقرات أسفل الظهر وفقرات أعلی الظهر إلی فقرات
الرقبۀ، والرقبۀ تحتوي علی 7 فقرات مع مجموعۀ من العضلات بحیث إنّ کسر الرقبۀ یعنی کسر هذه الفقرات وإلّا فإنّ العضلات غیر
صفحۀ 190 من 269
قابلۀ للکسر. والشارع المقدّس قرر تعیین دیۀ خاصۀ وقیمۀ الأرش بالنسبۀ لکسر ص: 407 الرقبۀ والنقص
الحاصل فیها، وبهذه الطریقۀ أخرج دیۀ الرقبۀ من العنوان الکلی لفقرات الظهر. ولکنّ الأطباء وبسبب اطلاق العنوان الکلی للفقرات
یطلقون هذا الاصطلاح علی فقرات الرقبۀ أیضاً وبدون الالتفات إلی تعیین الدیۀ بصورة مستقلۀ، ولذلک هناك دیۀ خاصۀ فی المتون
الفقهیۀ والقوانین الموضوعۀ لکسر الرقبۀ. ومع الإلتفات إلی هذه المقدمۀ فالرجاء بیان ما یلی: 1- هل أنّ المراد من کسر الرقبۀ هو
کسر فقرات الرقبۀ؟ الجواب: بما أنّ الشارع قد عیّن دیۀ مستقلۀ للرقبۀ وکسر الرقبۀ یتعلق بالفقرات، وجب فصل حساب دیتها عن
فقرات الظهر. 2- ما هو المعیار فی احتساب دیۀ کسر الفقرات أو مقدار الأرش، هل یکون المعیار هو دیۀ الرقبۀ أم دیۀ فقرات الظهر؟
الجواب: المعیار هو دیۀ الرقبۀ. (السؤال 1204 ): هل علی جرح الرقبۀ دیۀ أم أرش؟ فإذا کان الجرح أسفل الذقن فهل تتعلق به دیۀ
الرأس والوجه أم الأرش؟ الجواب: إنّ الجرح فی الرقبۀ علیه الدیۀ، وهو مشمول لأحکام الحارصۀ والدامیۀ فی البدن، وحکم الذقن من
أحکام الوجه.
-6 دیۀ الید
(السؤال 1205 ): هل أنّ کسر عظمی الید بعنوان عظم الزند الأعلی والزند الأسفل، وکذلک عظمی الساق علیها جمیعاً دیۀ کسر عظم
واحد للقدم والید، أم أنّ لکسر کل عظمٍ من الأعضاء المذکورة دیۀ مستقلۀ ومنفصلۀ؟ ضمناً ما هو نظرکم المبارك فی مسألۀ کسر
عظام الکف والإبهام؟ الجواب: لکل واحد من عظمی ظاهر الید وباطن الید الأرش. (السؤال 1206 ): إذا قرر الطبیب القانونی فی کسر
عظم ظاهر الکفّ وباطن الکفّ الدیۀ أو الأرش بنسبۀ عدد العظام المکسورة، مثلًا فی کسر العظام الخمسۀ الموجودة فی الکفّ یقرر
عشرین دیناراً کأرش لکسر کل عظم منها، بحیث یکون المجموع خمس الدیۀ، فهل هذا التقسیم صحیح؟ وإذا کان الجواب إیجابیاً،
فهل تقسم دیۀ کسر العظام فی سائر الأعضاء ص: 408 أیضاً بأن تکون خمس الدیۀ وبعدد عظام ذلک العضو
أم یجب دفع الخمس لکسر کل عظم من ذلک العضو؟ ضمناً ما هو المعیار فی حساب دیۀ الجراحات الواردة علی الکفّ فی ظاهره
وباطنه؟ وما هو الحکم فی حدوث تغییر فی لون جلد الوجه؟ الجواب: تقسم الدیۀ علی عدد العظام، وفی سائر الأعضاء تقسم الدیۀ
أیضاً إلّاأن یکون دور أحد العظام مختلفاً کلیاً عن دور العظام الأخري، وأمّا الجراحات الواردة علی ظاهر الکفّ أو باطنه فتحسب
بنسبۀ ذلک العضو أي الید، وبالنسبۀ لتغییر لون الجلد فعلیه الأرش. (السؤال 1207 ): هل یجب علی کسر أحد العظام الخمسۀ لظاهر
الید أو القدم دفع الدیۀ أم الأرش؟ فإذا کانت الدیۀ معینۀ فهل تحسب الدیۀ علی أساس 45 من 15 من 110 من الدیۀ الکاملۀ، أم علی
أساس 45 من 15 من 12 من الدیۀ الکاملۀ (علی فرض علاج العضو بدون عیب)؟ الجواب: تقسم دیۀ ذلک العضو علی عدد العظام
ثم تجري علیه أحکام کسر العظم علی کل واحد منها، مثلًا إذا کانت فی الید عشرة عظام صغیرة فتقسم أل 500 دینار علی عشرة
أقسام، فتکون دیۀ کل عظم منها 50 دیناراً، فإذا کُسر ذلک العظم ولم یعُد کحاله الأول یجب دفع خمسه البالغ عشرة دنانیر، وإذا عاد
کالأول وجب دفع 8 دنانیر.
-7 دیۀ أصابع الید
(السؤال 1208 ): هل تحسب دیۀ جرح أصابع الید بالنسبۀ لدیۀ الإصبع، أو بالنسبۀ لدیّۀ الید؟ الجواب: یجب أن تحسب بنسبۀ دیۀ
الإصبع. (السؤال 1209 ): الرجاء بیان فتواکم المبارکۀ حول الأسئلۀ التالیۀ: أ) إذا جاز قطع أصابع المیت لوجود ضرورة فی تشخیص
هویۀ المیت المجهول، فهل تجب الدیۀ؟ ب) فی صورة وجوب الدیۀ، ما هو مقدارها وعلی من تجب؟ وکیف یکون مصرفها؟ ج) فی
صورة ثبوت الدیۀ علی المباشر فی القطع، فهل یمکنه ابراء ذمّته منها وجعلها فی ذمّۀ من یرید تشخیص هویۀ المیت، أم علی بیت
صفحۀ 191 من 269
المال؟ ص: 409 الجواب: لا تجب الدیۀ فی قطع الأصابع فی الموارد التی یجوز فیها القطع شرعاً. (السؤال
1210 ): کما تعلمون هناك نظریتان فی دیۀ الأصابع: 1- أنّ دیۀ الأصابع متساویۀ، وعلی أساس هذا القول المشهور بین الفقهاء القدماء
والمتأخرین والمؤید من بعض الروایات أیضاً أنّ دیۀ کل واحد من الأصابع 110 الدیۀ الکاملۀ. 2- أنّ دیۀ الأصابع متفاوتۀ فدیۀ الإبهام
تختلف عن دیۀ سائر الأصابع، ومن ذهب إلی هذا القول وإن کان هناك اختلاف فی تعیین دیۀ الإبهام وسائر الأصابع علی ثلاثۀ
أقوال ولکن الجمیع متفقون علی اختلاف دیۀ الإبهام عن دیۀ الأصابع الأخري. وعلی هذا الأساس ونظراً لوجود تغییر فی المشاغل فی
العصر الحاضر والأشخاص الذین تتعرّض أصابعهم للإصابۀ ولهم مشاغل من قبیل الخطاط والجرّاح فسیواجهون مشکلۀ مهمّۀ فی هذا
« بین الابهام وسائر الأصابع » الصدد بالنسبۀ لشغلهم وعملهم، فالرجاء بیان: أ) هل یمکن القول إنّ التفاوت المذکور فی معتبرة ظریف
إنّما هو بسبب التفاوت فی مقدار دور کل واحد من الأصابع؟ الجواب: المشهور والمعروف هو عدم التفاوت بین الأصابع، وعلی
فرض وجود تفاوت بینها فإنّ مسألۀ وظیفۀ ودور الأصابع لها جهۀ الحکمۀ لا العلۀ. ب) علی هذا الأساس هل یمکن إلغاء خصوصیۀ
الإبهام وتعمیم هذا التفاوت إلی سائر الأصابع أیضاً؟ بمعنی تعیین دیۀ الخسارة الواردة علی الأصابع بملاحظۀ أهمیّۀ العمل والقیمۀ
لذلک الاصبع؟ الجواب: إذا کان هذا القیاس منصوص العلۀ فهذا الکلام صحیح، ولکن نظراً إلی کونه من حکمۀ الحکم لا العلۀ،
فهذه التسریۀ للحکم غیر صحیحۀ.
-8 دیۀ القدم
فهل تجب خمس ،« إنّ لکل واحد من العظمین دیۀ مستقلۀ » : (السؤال 1211 ): ذکرتم فی الجواب عن سؤال حول کسر عظمی الساق
أم أقل من الخمس؟ الرجاء بیان مقدار الدیۀ. الجواب: الدیۀ « إذا بقی العیب فیهما » دیۀ القدم لکل واحد من العظمین المذکورین
المذکورة تقسم علی عظمین، بمعنی أن یکون لکل منهما نصف دیۀ ص: 410 کسر عظم القدم. (السؤال
1212 ): إذا أصیبت قدم شخص فی حادثۀ، فاضطر إلی قطعها، فهل تجب الدیۀ؟ الجواب: إذا جرحت القدم بحیث تعطلت بصورة
کاملۀ فاضطر لقطعها وجب دفع دیۀ قطع القدم؟
-9 دیۀ العضو التناسلی
(السؤال 1213 ): تمّ ختان إبنی علی ید طبیب، ولکن بسبب عدم الاهتمام وعدم المهارة فی العملیۀ الجراحیۀ کانت هناك خسائر
- کالتالی: 1- زوال جمیع الجلد علی العضو. 2- قطع بعض الآلۀ التناسلیۀ. 3- إیجاد ضیق فی المجري البولی واعوجاج فی الآلۀ. 4
زوال المقدرة علی المقاربۀ واللذة الجنسیۀ (بسبب فقدان الجلد الطبیعی علی العضو) وعدم الإنزال، وبالتالی عدم القدرة علی التناسل،
أي العقم. 5- القیام بعملیۀ جراحیۀ للعضو وترمیمه. فکیف یمکن حساب مقدار هذه الخسائر المذکورة؟ الجواب: بالنسبۀ للأضرار
التی لحقت بجلد العضو وضیق المجري واعوجاج العضو یتعلق به الأرش طبقاً لتشخیص أهل الخبرة. وبالنسبۀ للعقم فإن لم یتمکن من
علاجه فعلیه الأرش أیضاً.
-10 دیۀ الأعضاء الباطنیۀ
(السؤال 1214 ): هل توجد دیۀ معینۀ للأعضاء الباطنیۀ للبدن أم علیها الأرش؟ الجواب: إنّ هذه الأعضاء یجب فیها الأرش ولا تجري
عمداً بشخص آخر بواسطۀ « من قبیل الجائفۀ » فی هذه الأعضاء قاعدة الوحدة والتعدد. (السؤال 1215 ): إذا أحدث شخص جرحاً
السکین وأمثاله، وبسبب هذه الضربۀ أصیب الطحال أو القلب أو سائر الأحشاء بصدمۀ وضرر، وطبقاً لنظر الطبیب القانونی أنّه یوجد
صفحۀ 192 من 269
نقص عضوي فی داخل البدن بسبب هذه ص: 411 الضربۀ، فهل یجب الأرش علی الصدمات الأخري مضافاً
إلی ثلث الدیۀ الکاملۀ وهی الدیۀ المقدرة للجائفۀ؟ وما هو الحکم إذا کان النقص المذکور بسبب ضربۀ شبه عمد کالاصطدام
بالسیارة؟ الجواب: یجب دفع الأرش علی الصدمات الواردة علی الأعضاء الباطنیۀ مضافاً إلی دیۀ الجائفۀ.
-11 دیۀ الکسور
(السؤال 1216 ): إذا أصیب المقتول قبل وفاته بعدّة جراحات وکسور من قبیل کسر الید والأنف وسائر الأعضاء، فهل تجب الدیۀ علی
هذه الکسور أو الجراحات بصورة منفصلۀ؟ الجواب: إذا أفضت هذه الجراحات إلی موت الشخص لا تجب دیۀ اضافیۀ، وإذا کان
سبب الوفاة ضربۀ خاصۀ، فعلی الجراحات الإضافیۀ الدیۀ أیضاً. (السؤال 1217 ): إنّ دیۀ کل ضلع من أضلاع الصدر الواقعۀ علی الجهۀ
الیسري والمحیطۀ بالقلب خمسۀ وعشرون دیناراً، فهل أنّ أضلاع الجهۀ الیمنی المحیطۀ بالقلب أیضاً تبلغ خمسۀ وعشرون دیناراً أم
عشرة دنانیر؟ الجواب: إذا کانت محیطۀ بالقلب فدیتها خمسۀ وعشرون دیناراً. (السؤال 1218 ): هل أنّ دیۀ انفطار بعض العظم فی
عضو معین له دیۀ معینۀ تتساوي مع دیۀ کسر ذلک العظم؟ فإذا لم تکن مساویۀ فکیف یمکن حساب الدیۀ فیها؟ الجواب: انفطار
غیر عظم الترقوة الذي » العظم یوجب الأرش، ویجب حسابه بنسبۀ دیۀ العضو. (السؤال 1219 ): هل تجب دیۀ معینۀ علی عظم الکتف
لقد » : أم یجب فیه الأرش؟ الجواب: فیه الأرش. (السؤال 1220 ): إذا أعلن الطبیب القانونی فی کسر عظم القدم أو الید « فیه دیۀ معینۀ
إنّ عظم الید قد التحم ولکن بسبب الکسر وردت صدمات » : وفی توضیح ذلک یقول التقریر « تحسن کسر العظم مع بقاء نقص فیه
فکیف تعیّن المحکمۀ مقدار الدیۀ؟ وهل «( علی العصب أو سائر عضلات الید والرجل بحیث أوجبت نقصاً فی العضو (ضعف الحرکۀ
یتعلق الأرش بذلک مضافاً إلی الدیۀ؟ ص: 412 الجواب: إذا کان نقص العضو بیّناً فعلیه الأرش. (السؤال
1221 ): فی الموارد التی یشفی فیها کسر الضلع مع بقاء نقص فی العضو، فهل یمکن للمحکمۀ المطالبۀ- مضافاً إلی الدیۀ المقررة-
بالأرش أیضاً بسبب نقص العضو؟ الجواب: کالجواب فی المسألۀ السابقۀ. (السؤال 1222 ): ما هو مقدار دیۀ کسر الحوض الذي تمّ
علاجه ولکن مع نقص العضو أو بدون نقص العضو؟ وهل أنّ دیۀ عظم الحوض ترتبط بعظم الرِجل أم لا؟ الجواب: علیه الأرش.
(السؤال 1223 ): إنّ دیۀ کسر العظم فی صورة عدم شفائه یساوي 15 دیۀ ذلک العضو، وفی صورة الشفاء 45 من 15 ، ولکن فی صورة
فهل فی مثل هذه الموارد تحسب الدیۀ بتلک « مثلًا 50 % أو 90 % کما هو الغالب » عدم الشفاء الکامل أي تمّ علاج الکسر بشکل ناقص
النسبۀ المذکورة، أم یجب دفع دیۀ الشفاء الناقص إلی أن یتمّ شفاؤه بصورة کاملۀ؟ الجواب: إنّ معیار الشفاء الکامل هو العرف، فلو
لم یحصل ذلک فالدیۀ المذکورة ثابتۀ. (السؤال 1224 ): هل تتمکن المحاکم الشرعیۀ قبل تشخیص حال المنجی علیه من حیث شفائه
لا استطیع اظهار نظري فی مسألۀ » : الکامل أو عدم شفائه أن تصدر الحکم علی الجانی؟ مثلًا لو انکسر اصبع شخص، ویقول الطبیب
فهل یجوز للمحکمۀ الشرعیۀ تأخیر إصدار الحکم، أم یحق لها تعیین دیۀ عدم الشفاء « شفاء أو عدم شفاء الاصبع إلّابعد ثلاثۀ أشهر
فعلًا؟ الجواب: یمکن للمحکمۀ تعیین الدیۀ بالقدر المتیقن، وتوکل الحکم بالنسبۀ إلی الباقی انتظاراً للنتیجۀ. (السؤال 1225 ): هل لعظم
الکف والقدم دیۀ معینۀ أم یجب تعیین الأرش؟ الجواب: إنّ دیۀ عظم الکف هی 40 دیناراً وعظم القدم علیه الأرش. وإذا کسرت
بعض عظام الکف فإنّ الدیۀ المذکورة تقسم علیها. (السؤال 1226 ): ما هو المراد من کسر فقرات الظهر؟ هل هو کسر إحدي
الفقرات، أم انفصال الفقرات عن بعضها؟ وهل تجب الدیۀ فی کسر إحدي فقرات الظهر أم یجب الأرش؟ فإذا کان الواجب هو الدیۀ
، فکیف یمکن حسابها؟ الجواب: المراد من کسر فقرات الظهر هو کسر إحدي الفقرات أو أکثر. وإذا انفصلت الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 413 الفقرات عن بعضها فذلک یعتبر نحواً من أنحاء الکسر وعلیه الدیۀ. (السؤال 1227 ): هل أنّ العیب الوارد فی کسر العظم
یشمل قصر العظم والتقلیل من قدرته وحرکته أیضاً، أم مجرّد کیفیۀ التحام العظم والاعوجاج الحاصل فی محل الکسر؟ وهل تحسب
دیۀ نقص العضو بشکل مستقل عن کون العیب فی کیفیۀ التحام العظم، أم لا؟ الجواب: إنّ العیب یشمل قصر العظم أیضاً، ولکن یتمّ
صفحۀ 193 من 269
تعیین الأرش بالنسبۀ لنقص فاعلیۀ العضو؟ (السؤال 1228 ): إذا کسر العظم بضربۀ فی حادث ولکن بسبب النزیف الشدید تمّ اخضاع
المصاب لعملیۀ جراحیۀ فی الجمجمۀ، فهل تجب الدیۀ علی کسر الجمجمۀ بواسطۀ الطبیب بعملیۀ جراحیۀ مضافاً إلی الکسر الحاصل
من تلک الضربۀ؟ الجواب: إنّ الکسر الحاصل بسبب الطبیب لیس له دیۀ مستقلۀ، ولکن النزیف الدماغی علیه الأرش، فإذا کانت
نفقات العلاج أکثر من ذلک فیمکنه المطالبۀ بالمقدار الزائد. (السؤال 1229 ): تتشکل الکفّ وکذلک القدم من خمسۀ عظام متصلۀ
بالأصابع من جهۀ والساعد والساق من جهۀ أخري. فهل أنّ کسر أحد هذه العظام یعدّ مثل کسر عظم الید أو الساق؟ الجواب: هذا
الموضوع له حکم کسر الید والقدم. (السؤال 1230 ): ما هو مقدار دیۀ کسر أحد الأضلاع إذا تمّ شفاؤه بصورة کاملۀ أو ناقصۀ، وما
هو مقدار الدیۀ إذا تلف الضلع تماماً؟ الجواب: إنّ دیۀ کسر أحد الأضلاع المحیطۀ بالقلب 25 دیناراً وفی غیرها عشرة دنانیر. (السؤال
1231 ): هل أنّ کسر عظام الکفّ والقدم ومفصل القدم علیه الدیۀ ویعدّ جزءً من الرجل، أم علیه الأرش؟ الجواب: تجب الدیۀ فی
عظم الکفّ والقدم، أي أنّ دیۀ الید والرجل تقسم علیها. وأمّا دیۀ کسر الرکبۀ فهی 100 دینار ومفصل القدم علیه الأرش. (السؤال
1232 ): هل تجب الدیۀ علی کسر عظم الحوض أم یجب الأرش؟ وکیف یمکن حساب دیته فی صورة الشفاء مع وجود النقص أو
عدم وجوده؟ ص: 414 الجواب: علیه الدیۀ، ودیته مثل دیۀ کسر العظم، أي خمس الدیۀ الکاملۀ. وإذا شفی
تماماً وجب فیه 45 من ذلک الخمس. (السؤال 1233 ): کما هو معلوم أنّ عظم الساق یتکون من عظمین أحدهما خشن والآخر رقیق،
وعادة تصاب الساق بالکسر فی حوادث السیر بسبب إصابتها بضربۀ، ومع الالتفات إلی هذا المعنی نرجو الاجابۀ عمّا یلی: 1- إذا کسر
عظما الساق بسبب حادثۀ دهس بسیارة فی موضع واحد، فما هو مقدار الدیۀ فی رأیکم؟ الجواب: لکل کسر فی العظم دیۀ مستقلۀ.
-2 فیما إذا کسرت عظما الساق الخشن والرقیق فی عدّة مواضع، ولم تکن هذه المواضع متطابقۀ فی العظمین المذکورین، فما هو
مقدار الدیۀ المتعلقۀ بهما وعددها؟ الجواب: تتعدد الدیۀ علی حسب تعدد الکسور.
دیۀ المنافع:
(السؤال 1234 ): طبقاً لنظر الطبیب القانونی فإنّ الصدمات الواردة علی الشخص المصاب بسبب حادث دهس بسیارة کالتالی: 1- کسر
2- زوال قدرة المقاربۀ الجنسیۀ بصورة کاملۀ. 3- زوال .(% الفقرة الخامسۀ فی الرقبۀ حیث أدي إلی اضرار کبیرة وقطع النخاع ( 90
القدرة علی الامساك الاختیاري للبول بسبب تأثر العصب. 4- زوال القدرة علی السیطرة علی خروج الریح والغائط. 5- الشلل النسبی
6- الشلل فی کلتا القدمین بنسبۀ 95 %. ونظراً إلی أنّ العوارض من الثانیۀ إلی السادسۀ کلها ناشئۀ من کسر .% لکلتا الیدین بنسبۀ 70
فقرة الرقبۀ وقطع النخاع بصورة نسبیۀ، فما هو مقدار الدیۀ لهذه العوارض؟ الجواب: تجب الدیۀ الکاملۀ لکلّ من زوال القدرة علی
المقاربۀ وعدم إمساك البول والغائط بشکل اختیاري، وأمّا بالنسبۀ للشلل فی الید والرجل فنظراً إلی أنّ الشلل الکامل علیه 23 الدیۀ،
فیجب تعیین الدیۀ لهذه الاصابۀ بمقدار النسبۀ المذکورة، وفی مورد کسر ص: 415 إحدي الفقرات یجب دفع
الأرش. (السؤال 1235 ): إذا کسرت یدي ورجلی الیسري فی حادث دهس بسیارة واضطررت للبقاء فی البیت سنۀ کاملۀ، لأنّ الأطباء
وضعوا فی قدمی من جهۀ الرکبۀ پلاتین بحیث لا یمکننی تحریکها وضمها. ویري الأطباء أنّ الپلاتین یجب أن یبقی فی رجلی مدّة
سنتین. وقد توفی صاحب السیارة الذي دهسنی وقد قرر خبراء المرور أنّه هو المق ّ ص ر. فالرجاء بیان: 1- هل المتوفی ضامن؟ 2- إذا
بقی من المتوفی ترکۀً أو عقاراً فهل ینبغی علی أولیاء الدم دفع الدیۀ منه؟ 3- هل یضمن أولیاء الدم؟ 4- ما مقدار الخسارة والضرر
الوارد علیَّ؟ 5- هل یجب علیَّ مضافاً إلی الدیۀ دفع النفقات التی صرفتها للعلاج؟ الجواب: 1 إلی 5: إذا قرر الخبراء المتدیّنون
والموثوقون فی إدارة المرور أنّ المتوفی مق ّ ص ر فیجب دفع دیۀ الکسر الحاصل لک من ترکته. وإذا کانت نفقات العلاج الضروریۀ
أکثر من الدیۀ فیجب دفعها أیضاً. وإذا لم یکن للمیت مال فلیس علی أولیائه مسؤولیۀ فی قبال هذا الحادث. وأمّا دیۀ الشلل فهی ثلث
دیۀ ذلک العضو، فإذا کان الشلل بمقدار 80 % فیحسب بهذا المقدار من الثلث المذکور، فإذا شفی الشلل فلا دیۀ له بل الأرش حیث
صفحۀ 194 من 269
یتمّ تعیینه بواسطۀ أهل الخبرة المتدیّنین. (السؤال 1236 ): هل تجب الدیۀ فی المخ الذي یعتبر عضواً حیویاً فی الإنسان أم یجب
الأرش؟ وهل علی الأقسام المختلفۀ للمخ من قبیل السطح النخاعی والتحتانی والقشري وأمثال ذلک، الأرش أم دیۀ خاصۀ؟ الجواب:
لکل واحد منها الأرش، وإذا تسببت الإصابۀ بالمخ فی زوال بعض المنافع (من قبیل التکلم مثلًا) فعلیه دیۀ المنافع. (السؤال 1237 ): هل
هناك دیۀ مقررة لأشکال الخلل العصبی والحسی، شلل أعصاب الید الضربات الواردة علی الجمجمۀ التی تؤدي إلی صدمۀ عصبیۀ
وأشکال الارتباك النفسی الناشیء من خلل الباصرة والسامعۀ، خلل « کرانیال » للأعصاب الاثنی عشر فی المخ، الخلل فی أعصاب
الأعصاب والمرض النفسی، خلل الأعصاب الحسیۀ والنقص فی حرکۀ ص: 416 العضلات، زوال الحاسۀ
الشامۀ والذائقۀ التی لا یوجد میزان مضبوط لتشخیصها، والاغماء والعوارض الناتجۀ عنه؟ الجواب: فی الموارد التی لم یعین الشرع
الدیۀ لها فلابدّ من الرجوع إلی الأرش، ویتمّ تعیین الأرش علی أساس النسبۀ المئویۀ للخسارة الواردة وذلک بتأیید أهل الخبرة
الموثوقین. (السؤال 1238 ): إذا جعل الطبیب المرأة أو الرجل عقیماً، فهل یجب علیه دفع الدیۀ؟ الجواب: لا دیۀ علیه، ولکن إذا لم
یکن العُقم قابلًا للعلاج فلا یجوز شرعاً. (السؤال 1239 ): إذا أدّت الجنایۀ إلی الإصابۀ بالسلس وخروج البول والغائط بدون اختیار فی
جمیع الأوقات، فهل علی الجانی الدیۀ کاملۀ، أم أنّ السلس فی البول یوجب الدیۀ الکاملۀ، وخروج الغائط بدون اختیار علیه الأرش؟
الجواب: إذا حصل ذلک بضربۀ واحدة فعلیه دیۀ واحدة. (السؤال 1240 ): أجریت عملیۀ جراحیۀ لامرأة شابۀ حامل بأمر من الطبیب
المعالج لإخراج الجنین حیّاً، ولکن مع الأسف أصیبت بخلل بدنی بعد العملیۀ، وعلی أساس تشخیص الطبیب القانونی بأنّ هذه المرأة
حالیاً تعیش ضربۀ فی الدماغ واختلال الوعی یصعب شفاؤها ولا یمکن أن تعود إلی مستوي الوعی السابق، أي تعیش فی حالۀ نباتیۀ
ولیس لها أي ارتباط مع المحیط، حیث فقدت جمیع أشکال الحس سواءً الباصرة أو السامعۀ أو الشامۀ أو الذائقۀ أو القدرة الجنسیۀ.
وقد ذکرت منظمۀ الطب أنّ سبب الحادثۀ هو عدم وجود إمکانات وأجهزة طبیۀ متطورة فی المستشفی، وإنّ مسؤولیۀ الحادثۀ هی فی
عهدة طبیب التخدیر والممرض والمسؤولین فی المستشفی. والآن وبعد مضی أربع سنوات وأربعۀ أشهر علی المریضۀ وهی تعیش هذه
الحالۀ ومن المحتمل أن تستمر هذه الحالۀ إلی عدّة سنوات. فهل یجب دفع دیۀ مستقلۀ لکل واحد من هذه الأعضاء والمنافع؟
الجواب: إذا انتهت السکتۀ الدماغیۀ أخیراً بالموت القطعی فتجب فیه دیۀ واحدة لا أکثر، حیث تقسم هذه الدیۀ علی المسببین لهذه
الحادثۀ بالنسبۀ. (السؤال 1241 ): إذا زالت- بسبب الصدمۀ- الحاسۀ الشامۀ أو السامعۀ أو الذائقۀ أو الباصرة أو الناطقۀ أو زال العقل،
وبعد دفع الدیۀ تحسنت حال المجنی علیه وشفی من ص: 417 مرضه، فما هو الحکم؟ الجواب: الأحوط وجوباً
ارجاع الدیۀ وتبدیلها بالأرش. (السؤال 1242 ): کانت سیارة تسیر وفی داخلها رجلان فی أداء مهمّۀ، ولکن بسبب السرعۀ الکبیرة
وعدم الإحتیاط اصطدمت بالسیاج فی وسط الجادة وتسببت فی حدوث صدمات عدیدة للشخص الجالس إلی جانب السائق وهی
-2 شلل .« نقص دائم » کالتالی: 1- کسر الفقرة السابعۀ للرقبۀ، والفقرة الرابعۀ للصدر حیث أدّي ذلک إلی قطع النخاخ بصورة کاملۀ
- -4 عدم السیطرة علی الغائط. 5 .« السلس الدائم » کامل ودائم للجانب الأسفل من الرجل الیمنی والیسري. 3- عدم السیطرة علی البول
7- حدوث جراحات بسبب عدم .% عدم القدرة علی المقاربۀ بصورة کاملۀ. 6- شلل الأعضاء الفوقانیۀ للید الیمنی والیسري بنسبۀ 80
القدرة علی الحرکۀ والنوم لمدّة طویلۀ فی الفراش. 8- ظهور عفونۀ مکررة فی البول وعفونۀ فی الکلیتین حیث یمکن أن تتجدد
باستمرار. 9- تجدد الجراحات والعفونۀ الکلیویۀ والبولیۀ والعوارض النفسیۀ السلبیۀ الناشئۀ من الاضطجاع الطویل فی فراش المرض.
وطبق نظر أهل الخبرة فإنّ سائق السیارة وبسبب السرعۀ هو المقصّر. فالرجاء- بملاحظۀ ما ذکر أعلاه- بیان ما یلی: 1- هل أنّ حدوث
الجراحات المتکرر بسبب الرقاد فی المستشفی لمدّة طویلۀ وعدم القدرة علی الحرکۀ یستوجب الأرش المستقل عن الدیات المعینۀ
شرعاً، أم أنّ ذلک یعدّ من آثار المرض الأصلی ولیس علیه أرش مستقل. الجواب: الظاهر أنّه لا یترتب علیه أرش مستقل. 2- هل أنّ
العفونۀ فی الکلیتین وفی التبول بصورة مکررة بسبب الصدمۀ الواردة علی هذا الشخص لها أرش مستقل؟ الجواب: إذا کانت العفونۀ
کنتیجۀ لسرایۀ الصدمات المذکورة فلها أرش مستقل. 3- علی فرض أنّ ضربۀ واحدة فی الحادثۀ المذکورة سببت عدم السیطرة علی
صفحۀ 195 من 269
البول والغائط بشکل دائم، فهل تجب الدیۀ والأرش علی کل منهما بشکل مستقل؟ ص: 418 الجواب: تجب
دیۀ واحدة لکلیهما. 4- فی قطع النخاع الذي یستوجب دیۀ کاملۀ للمسلم ویؤدّي إلی شلل بعض الأعضاء (مثل شلل الأجزاء التحتانیۀ
هل یستوجب کل واحد منها دیۀ مستقلۀ؟ الجواب: الاحوط المصالحۀ فی مسألۀ التفاوت « وفقدان السیطرة علی التبول وأمثال ذلک
بین الأرش والدیۀ الکاملۀ، وأمّا الآثار الناشئۀ من ذلک فلها دیۀ مستقلۀ.
الأرش:
اشارة
(السؤال 1243 ): بالنسبۀ لتعیین الصدمات الواردة علی الأعضاء نرجو بیان مایلی: أ) هل یجب حساب الأرش بالنسبۀ لکل الدیۀ لذلک
العضو أم بالنسبۀ لدیۀ الإنسان الکاملۀ؟ ب) فی صورة حساب الأرش بالنسبۀ للدیۀ الکاملۀ، فهل یمکن تعیین مقدار الأرش للصدمۀ
الواردة علی العضو أکثر من دیۀ ذلک العضو؟ الجواب: أ و ب) إذا سببت الضربۀ ضرراً علی العضو فقط فتحسب بالنسبۀ لذلک
العضو. وعلی فرض أنّها لم تسبب ضرراً لفاعلیۀ وعمل ذلک العضو ولکنها سببت ضرراً کلیاً للبدن وجب حساب الأرش بنسبۀ الدیۀ
الکاملۀ حتی لو کانت أکثر من دیۀ العضو.
-1 أرش خلع الکتف
(السؤال 1244 ): إذا وجّه شخص صدمۀ لآخر بحیث أدّي ذلک إلی خلع فی الکتف، وتمکن الطبیب من اعادته إلی مکانه، وتحسنت
حالته فی أکثر من شهر واحد. فالرجاء بیان: ما هو مقدار دیۀ خلع الکتف؟ وإذا لم یشفَ بشکل کامل فما مقدار دیته؟ الجواب: لا
تجب الدیۀ فی خلع بدون کسر، بل علیه الأرش. وإذا لم یترتب علی ذلک نقص فی العضو یقل مقدار الأرش، وإذا ترتب علیه النقص
زاد الأرش. ویتمّ تعیین مقدار الأرش من قبل الطبیب الحاذق والمتدیّن بنسبۀ الخسارة الواردة.
-2 أرش تمزق أعصاب الید
(السؤال 1245 ): إذا تسبب کسر عظم الید أو عضو آخر الذي له دیۀ معینۀ فی تلف شبکۀ الأعصاب فی ذلک العضو. فهل یجب دفع
الأرش إلی المجنی علیه مضافاً إلی دیۀ کسر العظم؟ وإذا أدّي الکسر إلی تلف الأعصاب وبالتالی لم یسترجع العضو فاعلیته السابقۀ بل
أصیب بنقصان فی الأداء کالعرج مثلًا، فهل یجب مضافاً إلی دیۀ الکسر، دفع الأرش بنسبۀ عدم فاعلیۀ ذلک العضو؟ الجواب: إذا تعطل
ذلک العضو بشکل کامل، فعلیه دیۀ الشلل وهی 23 دیۀ ذلک العضو. وإن لم یتعطل بشکل کامل فتحسب الدیۀ بتلک النسبۀ من
التعطل والنقص.
-3 أرش النقص الحاصل بالعظم الناقص
(السؤال 1246 ): فی الموارد التی یصاب فیها عظم الساق مثلًا بالکسر ویتمّ التحامه بشکل معیوب وناقص، یترتب علیه دیۀ خاصۀ.
ولکن إذا تسببت هذه العارضۀ بنقص عضوي أیضاً، فهل یجب فی ذلک أرش نقص العضو مضافاً إلی الدیۀ المعینۀ للعظم المعیوب؟
الجواب: إذا کان ذلک النقص فی العضو یعدّ من لوازم کسر العظم العادي فلیس علیه أرش زائد، ولکن إذا کان ذلک النقص شیئاً
آخر مضافاً إلی کسر العظم والتحامه بشکل ناقص، فعلیه الأرش.
صفحۀ 196 من 269
-4 أرش تمزق المقعد
(السؤال 1247 ): إذا لاط رجل صبیاً مکرهاً أو مجبراً أو خدعه بشیء، وأدّي ذلک إلی تمزق فی الشرج، فهل یجب الأرش فیه؟
الجواب: هذه الموارد مشمولۀ للأرش، أي تأخذ الدیۀ الکاملۀ بنظر الاعتبار لمجموع ذلک الموضع ثم یلاحظ الضرر الواقع علیه بنسبۀ
مئویۀ، فیأخذ الأرش بتلک النسبۀ.
-5 أرش النقص فی المشی
فهل یجب تعیین الأرش لذلک النقص مضافاً للدیۀ المتعلقۀ ،« فی المشی » (السؤال 1248 ): إذا أدّي کسر العظم إلی نقص العضو أیضاً
بکسر العظم؟ الجواب: الأحوط وجوباً دفع أرش نقص المنفعۀ أیضاً.
-6 أرش البکارة
(السؤال 1249 ): هل یجب علی إزالۀ البکارة أرش البکارة أم یجب مهر المثل، وفی الصورة الثانیۀ إذا کانت البنت غیر بالغۀ وأزیلت
بکارتها، مثلًا زالت بکارة البنت فی الثالثۀ من العمر فی حادث السیارة فکیف یمکن حساب مهر المثل لها، فهل هناك حدّ أقل وحدّ
أکثر لمهر المثل کأن لا یکون أقل من مهر السنۀ مثلًا؟ الجواب: فی البنت البالغۀ فالمعیار هو مهر المثل وفی البنت الصغیرة یجب دفع
أرش البکارة، ولکن فی حال زوال البکارة فی البنت البالغۀ بسبب حادث سیارة وأمثاله فالأحوط المصالحۀ بنسبۀ التفاوت وأرش
البکارة. ویجري تعیین مهر المثل بمراجعۀ النسوة اللآتی فی سن تلک البنت ومنزلتها الاجتماعیۀ وجهات أخري. مثلًا إذا تشابهت
البنات مع بنات الأخت، أو بنات العم وبنات العمۀ، فیجري القیاس فیما بینهنّ. (السؤال 1250 ): إذا حملت المرأة بسبب التفخیذ
الاجباري وزالت بکارتها بسبب وضع الحمل فهل تتعلق بها الدیۀ أم أرش البکارة أو مهر المثل؟ الجواب: یتعلق بها مهر المثل فقط؟
(السؤال 1251 ): هل هناك فرق بین زوال البکارة بشکل ناقص أو کامل؟ والطب القانونی یقسم غشاء البکارة إلی 12 نقطۀ حیث یبدأ
والظاهر أنّه لابدّ من التساؤل « إنّ التمزق وقع فی النقطۀ 5 و 6 » : من النقطۀ واحد وینتهی إلی النقطۀ 12 ، ویقرر الأطباء فی تقاریرهم مثلًا
هل لهذه البکارة الناقصۀ قیمۀ؟ مثلًا إذا کسرت آنیۀ إلی قسمین أو عدّة أقسام فلیس لها اعتبار ولکن إذا تمزقت قطعۀ من القماش
فیحتمل أن یکون الباقی له قیمۀ مالیۀ. والآن ینبغی النظر فی هل أنّ غشاء البکارة من قبیل المثال الأول أم الثانی؟ الجواب: یتعلق به
لغیر الباکر؟ الجواب: نعم، لها مهر « الاغتصاب » مهر المثل علی أیّۀ حال. (السؤال 1252 ): هل یجب مهر المثل فی صورة الزنا بالاجبار
المثل. (السؤال 1253 ): فی الموارد التی تمّ فیها تعیین مهر المثل لإزالۀ البکارة، مثل ما إذا زالت بالإصبع، فإذا کان مهر المثل أکثر من
الدیۀ الکاملۀ للمرأة، فهل أنّ المجنی علیها تستحق بمقدار الدیۀ الکاملۀ أم لها حق المطالبۀ بما زاد علی الدیۀ؟ وذلک من قبیل حلق
شعر المرأة ونموه مرّة ثانیۀ، فإنّ المتعین من مهر المثل إذا کان أکثر من الدیۀ فیجب دفع مقدار ص: 421 الدیۀ
فقط. فما هو الحکم فی مورد هذا السؤال؟ الجواب: لا تستحق أکثر من الدیۀ. (السؤال 1254 ): إذا کانت هناك رابطۀ غیر مشروعۀ
بین الولد والبنت وبالتالی زالت بکارة البنت، فنرجو الجواب عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- إذا تمّ العمل المذکور برضا البنت وبدون خدیعۀ،
فما هوالحکم؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ یتعلق بها أرش البکارة أو مهر المثل. 2- إذا کان العمل برضا البنت ولکن اقترن مع
خداعها، فهل یتعلق به أرش البکارة؟ الجواب: إذا کان المراد من الخداع هو أنّها رضیت بالمقاربۀ الجنسیۀ بدون ادخال ولکنّه أدخل
فیها، وجب دفع مهر المثل لها. وإذا کان المراد من خداعها هو أنّ الولد وعدها بأن لا یزیل بکارتها، فیجب علیه دفع أرش البکارة.
(السؤال 1255 ): الرجاء بیان المسألۀ لأرش البکارة فی فرضین: بلوغ وعدم بلوغ الزانیۀ، وذلک کالتالی: أ) هل أنّ الزانیۀ فی الموارد
صفحۀ 197 من 269
التالیۀ تستحق أرش البکارة. ب) الزنا مع رغبۀ ورضا منها. ج) الزنا بالاکراه والعنف. د) الزنا مع خدیعتها أي مع الوعد القطعی بالزواج
منها وأمثال ذلک. الجواب: فی صورة بلوغها ورضاها فلیس لها أرش البکارة ومهر المثل، وفی صورة الإعتداء علیها بالعنف أو عدم
البلوغ، فیجب دفع مهر المثل. ومع وجود مهر المثل لا یصل الدور إلی أرش البکارة. (السؤال 1256 ): إذا تمّت إزالۀ البکارة بالإصبع
أو شیء آخر فما حکم أرش البکارة؟ وهل یؤثر رضاها أو عدم رضاها فی الحکم؟ الجواب: یتعلق بها مهر المثل، ولکن فی صورة
فی » رضا البنت فالأحوط المصالحۀ. (السؤال 1257 ): إذا أقر الرجل مرّة واحدة بالزنا، فهل یمکن مطالبته بأرش البکارة أم مهر المثل
الجواب: الأحوط وجوباً أنّه إذا أقر بتحقق الزنا بالعنف أو ازالۀ البکارة بالعنف، فعلیه دفع مهر المثل. الفتاوي ؟« صورة تحقق الشروط
الجدیدة، ج 3، ص: 422 (السؤال 1258 ): إذا طلبت الزانیۀ الباکر من الزانی أن یدخل بها بمقدار لا یزیل غشاء البکارة ولکن الزانی
أزال البکارة عمداً أو سهواً، فهل یضمن أرش البکارة أم شیئاً آخر؟ الجواب: یضمن مهر المثل.
الشجاج:
(السؤال 1259 ): هل أنّ الجراحات والکسور الواردة علی عظام الفک الأعلی والأسفل والاذن والشفاه من مصادیق الوجه والرأس، أم
بما أنّ هذه الأعضاء لها عنوان خاص فهی خارجۀ عن القاعدة المذکورة، ویجري تعیین الأرش بنسبۀ هذه الأعضاء لکسر العظم
والجرح؟ الجواب: هی من مصادیق الوجه والرأس، وتکون مشمولۀ لأحکام الشجاج. (السؤال 1260 ): فی الجروح کالحارصۀ
وکذلک لو تغیر لون الجلد إلی الأسود أو الأزرق، فهل أنّ ازدیاد سوء الحالۀ أو تحسنها یؤثر فی زیادة أو نقصان الدیۀ؟ الجواب: لا
تأثیر لاندمال الجرح، ولکن فی زیادته إذا کانت نتیجۀ طبیعیۀ وغیر قابلۀ للاجتناب لفعل الجریمۀ، فمؤثرة. (السؤال 1261 ): ورد فی
فهل یجب دفع الأرش «... إنّ الضربۀ فی عضد الید الیمنی متلاحمۀ، وقد سببت اضراراً فی عضلات الید » : تقریر الطبیب القانونی
للخلل الوارد فی العضلات مضافاً إلی دیۀ المتلاحمۀ؟ الجواب: إذا کانت نتیجۀ ذلک، العطل النسبی فی ذلک العضو فیجب حسابه.
فهل تجب الدیۀ علی الصدمۀ « إنّ الجریمۀ سببت تورم وإیجاد ضربۀ فی الحوض » : (السؤال 1262 ): جاء فی التقریر الطبی هذه العبارة
المذکورة أم یجب الأرش أم لا یجب شیء منهما؟ الجواب: إذا أدّت الضربۀ إلی وجع فی الموضع فقط فلا تجب الدیۀ ولا الأرش،
ولکن إذا حدث تغییر فی العضو المصاب أو العظم وإن کان لمدّة محدودة فعلیه الأرش. (السؤال 1263 ): جاء فی التقریر الطبی ما
فهل أنّ أصل الإبهام یعتبر جزءً من الإصبع أم جزءً من الکفّ؟ الجواب: إذا کان جزء « أصیب الشخص بدامیۀ فی أصل إبهامه » : یلی
الإصبع عرفاً جري علیه حکم الإصبع. ص: 423 (السؤال 1264 ): ورد فی مجموعۀ الاستفتاءات الجدیدة الجزء
« تجب الدیۀ فی بعض موارد الجرح فی الرقبۀ، ویجب الأرش فی بعض الموارد الأخري » : الأول، الصفحۀ 400 ، السؤال 1335 ما یلی
فالرجاء بیان: ما هی الموارد التی تجب فیها الدیۀ والموارد التی یجب فیها الأرش؟ وفی موارد وجوب الدیۀ هل تکون دیۀ جروح
الرقبۀ فی حکم جروح الرأس أم الوجه أم فی حکم البدن؟ وکیف یمکن حساب دیتها؟ وما حکم الصدمات التی تسبب تغییر لون
جلد الرقبۀ؟ الجواب: إنّ أنواع الحارصۀ والدامیۀ والسمحاق وأمثال ذلک صادقۀ فی مورد الرقبۀ أیضاً، ولکن دیتها مثل دیۀ البدن، لا
دیۀ الرأس والوجه، وفی غیر موارد الدیۀ یجب دفع الأرش. (السؤال 1265 ): إذا عضّ شخص بدن شخص آخر وجرحه جرح الحارصۀ
مثلًا جرحه بطول سنتمترین، ولکن بما أنّ هناك فاصلۀ بین أسنانه، فقط حصلت مثل هذه الفاصلۀ فی الجرح المذکور، فهل یعدّ
الجرح حارصۀ واحدة أم حارصتین؟ الجواب: نظراً لتقارب الجرحین فإنّه یحسب عرفاً جرحاً واحداً. (السؤال 1266 ): هل تجب الدیۀ
علی الجروح الواردة علی الآلۀ التناسلیۀ للرجل والمرأة وعانتیهما، أم یجب الأرش؟ فإذا کانت الدیۀ فکیف یکون حسابها؟ الجواب:
:( إنّ جروح الأعضاء التناسلیۀ مثل سائر جروح البدن حیث تقسم إلی الأنواع المختلفۀ من الحارصۀ والدامیۀ إلی آخره. (السؤال 1267
إذا أصیب شخص بحادث دهس بسیارة بحیث إنّ القسم الأیمن من بدنه انسحب علی الأرض، وأدّي ذلک إلی تخریب الجانب
الأیمن من وجهه تماماً، وکان عمق الجرح بدرجۀ الحارصۀ. فهل یعدّ هذا الجرح حارصۀ واحدة أم یتمّ حسابه بشکل آخر؟ الجواب:
صفحۀ 198 من 269
نظراً لاتصال الجرح عرفاً فیعتبر حارصۀ واحدة. (السؤال 1268 ): نظراً لقلّۀ سمک الجلد واللحم علی الجبهۀ، ظاهر الید، ظاهر الأصابع،
فهل هناك جروح متصورة أخري لها غیر الحارصۀ والدامیۀ فی هذه المواضع؟ الجواب: یختلف الأشخاص من هذه الجهۀ، ففیما إذا
لم یکن هناك لحم کافٍ فی ذلک الموضع فلا یتصور الملتحمۀ وأمثالها، ولکن یمکن حدوث السمحاق والموضحۀ وأمثالها.
( السؤال 1269 ): إذا أدّت المتلاحمۀ إلی الشلل فی العضو، ولکن کان بالإمکان علاج الشلل ص: 424
المذکور، فالرجاء بیان: 1- هل یجب علی الشخص المجروح أن یعالج نفسه؟ الجواب: إذا کان العلاج سهلًا ومیسوراً بحیث إذا انتهی
إلی شلل العضو فإنّه یسند إلی المجروح نفسه عرفاً، وجب ذلک. 2- فی صورة العلاج هل یمکن أخذ نفقات العلاج فیما لو زاد علی
إحداهما جلد » مقدار الدیۀ؟ الجواب: نعم، یمکن أخذها منه. (السؤال 1270 ): نظراً إلی أنّ البطن من حیث العرض تتکون من طبقتین
فإذا مزّق الجرح جلد البطن ولکنّه لم یمزّق الأحشاء، فما هو نوع الجرح المذکور؟ وما مقدار دیته؟ الجواب: « البطن والأخري الأحشاء
النافذة هی الجرح » : إذا کان الجرح داخلًا فی الفضاء الخالی للبطن فهو من الجائفۀ. (السؤال 1271 ): ذکر الفقهاء فی تعریف النافذة
هی الجرح الذي یتعدّي اللحم ویمزّق الغشاء الرقیق علی العظم ویؤدّي » : قالوا « ماهیۀ الموضحۀ » وفی بیان ،« الداخل فی أعضاء البدن
الرجاء بیان الفرق بین هذین الجرحین، فهل أنّ الفرق بینهما هو أنّ الموضحۀ تصل إلی العظم، أمّا النافذة فمضافاً « إلی ظهور العظم
إلی ذلک تتجاوز العظم أیضاً؟ فإنّ کان کذلک وقد تجاوزت النافذة نصف سنتمتر عن العظم بحیث یکون التفاوت بین النافذة
« فی الرجل » والموضحۀ نصف سنتمتر فقط ولکن تفاوت الدیۀ بینهما خمسۀ من الإبل لأنّ دیۀ الموضحۀ خمسۀ أباعر، ودیۀ النافذة
عشرة جمال، فکیف یمکن تسویغ هذا الأمر؟ الجواب: النافذة هی التی تدخل البدن بمقدار کافٍ سواءً کانت فی العضلات أو فی
موارد العظام بحیث تنفذ إلی جانب العظم بمقدار یعدّ عرفاً أنّه نافذة. وأمّا فی موارد الشک فلا تجري النافذة. (السؤال 1272 ): إذا
دخلت أداة جارحۀ من جهۀ وخرجت من جهۀ أخري (مثل الرصاصۀ تدخل فی العضد من جهۀ وتخرج من جهۀ أخري فما مقدار
الید، القدم، الرقبۀ، الذکر، النهدین، » دیتها؟ الجواب: تعدّ جنایۀ واحدة. (السؤال 1273 ): هل تصدق النافذة علی جمیع أعضاء البدن
ص: 425 الجواب: إن القدر المسلّم من النافذة هی فی ؟« الإلیتین، الشفۀ، اللسان، الإصبع، الکفّ وسائر الأعضاء
الموارد التی تنفذ فیها الآلۀ الجارحۀ کالرمح، الخنجر، السکین وأمثالها بمقدار معتبر فی البدن، وأمّا الجرح الوارد علی الإصبع، أو
الشفۀ، وأمثال ذلک، فلا یعتبر مصداقاً للنافذة. (السؤال 1274 ): إذا جرحت الآلۀ الجارحۀ أحد أعضاء البدن الباطنیۀ کالکبد، وتمّ
علاج الجرح وشفاؤه بدون عیب، فهل یجب- مضافاً إلی ثلث جرح الجائفۀ- أرش ذلک الجرح أیضاً؟ الجواب: یجب الأرش فی
ذلک الجرح الثانی. (السؤال 1275 ): هل یجب دفع دیۀ الجروح الناشئۀ من ضربۀ واحدة علی العضو المکسور مثل الحارصۀ والدامیۀ،
وتغییر اللون وأمثالها، مضافاً إلی دیۀ کسر العظم؟ الجواب: نعم، إنّ دیۀ کسر العظم مستقلۀ عن دیۀ الجروح. (السؤال 1276 ): ضربت
وطبعاً لم أقصد جرحه بل قذفت الحجر علیه فقط، ولا أعلم مقدار الجرح الذي أصابه، بل أعلم فقط » رأس شخص بالحجارة فجرحته
أنّ رأسه قد جرح وسال الدم، وقد توفی الشخص المجروح ولیس لی طریق للإتّصال بورثته وأقربائه ولم أصل إلی أحد منهم اطلاقاً،
فما مقدار دیته؟ الجواب: إذا کنت تعلم أنّ رأسه قد جرح، ولم تعلم بأکثر من ذلک، فدیته ثمن بعیر واحد. وإذا لم یمکنک الاتصال
بالمجنی علیه، فتصدق بهذه الدیۀ علی الفقیر إلّاأن تکون علی یقین من رضاه عنک. (السؤال 1277 ): إذا جرح شخص باطلاق
وأمثال « دامیۀ » رصاصۀ فی الید أو سائر الأعضاء التی علیها دیۀ معینۀ، وقد نفذت الرصاصۀ فی اللحم وقرر الطبیب أن نوع الجرح هو
ذلک. ففی هذا الفرض هل یحسب کل واحد من الجروح نافذة وتتعلق به 100 دینار دیۀ، أم یجب دفع دیۀ کل جرح بنسبۀ دیۀ ذلک
العضو؟ الجواب: إنّ کل واحد من الجروح له دیۀ معینۀ، ولکن ینبغی الالتفات إلی أنّ هذا المورد لیس من نوع النافذة والجائفۀ، بل
هو من نوع الدامیۀ غالباً، وإن کان الأفضل المصالحۀ علی الدیۀ. (السؤال 1278 ): إذا ضربت شخصاً بالقلم فی نزاع وأصابه بیده بحیث
، نزع مقداراً من جلد الید وخرج الدم، فما حکمه؟ والجدیر بالذکر أننی لا أعلم مقدار الجلد المجروح فی یده، الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 426 ولکننی أعلم أنّ جلد یده قد جرح وسال الدم. وأساساً لا أعرف الشخص المجنی علیه ولا أحداً من أقربائه لکی أعتذر منه
صفحۀ 199 من 269
وأطلب الصفح. الجواب: هذا الجرح یسمی بالدامیۀ، ودیته فی غیر الرأس والوجه نصف قیمۀ بعیر واحد، وإذا لم تتمکن من الوصول
إلی المجنی علیه، فتصدق بها علی فقیر بالنیابۀ عنه، إلّا أن تعلم أنّه راضٍ عنک. (السؤال 1279 ): ضربت شخصاً بعقب المطرقۀ فی
نزاع معه، ولا أعلم أنّ وجه الشخص المجروح صار أحمراً أو أزرقاً أو أسوداً، ولا أتمکن من الاتصال بورثۀ الشخص وأقربائه اطلاقاً،
فالرجاء بیان مقدار دیته؟ الجواب: إنّ الحدّ الأقل من الدیۀ فی هذا المورد هو دیۀ احمرار الموضع، ودیته 15 مثقال من الذهب،
المثقال الشرعی یساوي 18 حمصۀ تقریباً، والمثقال العادي 24 حمصۀ، وعلی هذا الأساس إذا کان الحساب بالمثقال العادي یکون 14
أقل ممّا یذکر أعلاه. (السؤال 1280 ): إذا تسببت ضربۀ فی إیجاد زرقۀ أو اسوداد الجسم الأعلی والأسفل، فهل یجب علی الجانی دفع
ثلاثۀ دنانیر للمجنی علیه أم ستۀ دنانیر؟ الجواب: إذا کان الاسوداد متصلًا ویمثل اصابۀ واحدة فإنّه یعدّ جرماً واحداً، وإذا کان الاسوداد
فی موضعین منفصلین، فیعدّ جنایتین. (السؤال 1281 ): إذا أصابت الجروح الأعضاء الباطنیۀ للإنسان، فهذه الجروح متفاوتۀ علی أساس
علی سبیل المثال إنّ الجائفۀ التی » نوع العضو المصاب داخل البدن فی حین أنّ الدیۀ فی جمیع مواردها بمستوي الجائفۀ ومتساویۀ
تتسبب فی تمزّق الأمعاء، تختلف کثیراً عن الجائفۀ التی تؤدي إلی تمزّق غشاء الامنتوم من حیث العلاج والنفقات ونقص العضو
فهل یمکن الحکم بینهما بشکل متفاوت؟ الجواب: فی مثل هذه الموارد یجب- مضافاً إلی دفع « وأمثال ذلک، ولکنّ دیّتهما متساویۀ
دیۀ جرح الجائفۀ- دفع الأرش بالنسبۀ للصدمات الواردة علی الأعضاء الباطنیۀ فی الأمعاء بنسبۀ الضرر الوارد علیها. (السؤال 1282 ): ما
هو الحکم الشرعی للجروح والصدمات الواردة علی التلامیذ أثناء عقابهم من قِبل المعلم، وهی کالتالی: أ) التلمیذ الصغیر. ب) التلمیذ
الکبیر. ص: 427 ج) مع إذن الولی. د) بدون إذن الولی. ه) لغرض المنع من وقوع المنکر. الجواب: لا ینبغی
استخدام العقاب البدنی مهما أمکن، وفی صورة الضرورة یجب کسب الإذن من ولیه، ولا ینبغی أن یتسبب فی اسوداد واحمرار أو
جرح البدن. (السؤال 1283 ): إن بعض الآباء یقومون بضرب أبنائهم بشدّة، وأحیاناً تُري آثار التعذیب علی الطفل فی المستشفی ومع
الأسف لا یوجد قانون لمنع حدوث مثل هذه الخروقات، فما حکمها؟ الجواب: فی مثل هذه الموارد یجب دفع الدیۀ والأرش، ولا فرق
بینها وبین الجنایات الأخري (السؤال 1284 ): هل أنّ الجرح الوارد بسبب اطلاق رصاصۀ من بندقیۀ صید یعدّ من مصادیق المادة 483
إذا أصابت رصاصۀ أو سهم وأمثال ذلک ید أو رجل شخص ونفذت فیه، فإذا کان » : من قانون العقوبات الإسلامی الذي یصرّح
فهل أنّ رصاصۀ بندقیۀ الصید الصغیرة تعتبر کرصاصۀ « المجنی علیه رجلًا فإنّ دیته مائۀ دینار، وإذا کان امرأة فیجب دفع الأرش
المسدس أو البندقیۀ الحربیۀ، حتی یشمله هذا القانون، أم لا یعتبر کذلک والجرح المذکور یکون مشمولًا للمادة 480 من قانون
الحارصۀ، الدامیۀ، المتلاحمۀ، السمحاق، الموضحۀ، الهاشمۀ، المنقلۀ، » العقوبات الإسلامی الذي یعین الدیۀ حسب نوع الجرح
لا یشمل رصاصۀ الصید الصغیرة، ویجب الاستفادة من عناوین أخري اشیر « حکم النافذة » الجواب: إنّ هذا الحکم ؟« المأمومۀ، الدامغۀ
إلیها بالسؤال لدفع الدیۀ. (السؤال 1285 ): إذا أزال الطبیب بعض الجلد لغرض ترمیم الجرح أو الحرق الوارد فی البدن، فهل تجب
علی ذلک الدیۀ أو الأرش بشکل مستقل؟ الجواب: لایجب دفع الدیۀ ولا الأرش فی هذا المورد. (السؤال 1286 ): کما تعلمون أنّ
.« جرانبوتومی » الدامغۀ علیها دیۀ وأرش، ولکنّ الطبیب القانونی أعلن لزوم دفع أرش آخر بعنوان ضعف استحکام العظم الناشیء من
فهل علی الجانی دفع هذا الأرش؟ ص: 428 الجواب: یجب علیه- مضافاً لدفع دیۀ المأمومۀ- مع أرش تمزّق
جلد المخ فقط.
دیۀ الجنین
(السؤال 1287 ): إذا حملت بنت من الزنا، فیحتمل مع علم أسرتها بها أن تقتل. فهل یمکنها اجهاض الجنین؟ وما حکم دیته؟ الجواب:
إذا کانت تعیش فی خطر علی نفسها واقعاً، ولم یبلغ عمر الجنین أربعۀ أشهر فیجوز لها إسقاط الجنین، ویجب علیها دفع دیته إلی بیت
المال. (السؤال 1288 ): بما أنّ أشخاصاً کثیرین یشترکون فی عملیۀ الإجهاض من قبیل الطبیب، بائع الدواء، المشتري، المضمد، أب
صفحۀ 200 من 269
وأم الجنین، فعلی من تجب الدیۀ؟ الجواب: إنّ دیۀ إسقاط الجنین بذمۀ الشخص الذي یتناول الدواء. (السؤال 1289 ): إذا لم یکن
المضمد الذي یقوم بتزریق الابرة عالماً بتأثیر هذا الدواء فی اسقاط الجنین، فعلی من تجب الدیۀ؟ الجواب: تجب علی الشخص الذي
أمره بذلک. (السؤال 1290 ): إذا قامت الأم بتزریق نفسها لإسقاط جنینها غیر المشروع، فعلی من تجب دیته؟ ولمن یجب دفعها؟
وکیف الحال لو أذن الزوج فی ذلک؟ الجواب: تجب دیۀ السقط فی هذا المورد علی الأُم ویجب دفعها للحاکم الشرعی وتصرف فی
نفقات بیت المال. (السؤال 1291 ): إذا طلبت الأُم الإسقاط وقام الأب بتزریق الأبرة، فعلی من تجب الدیۀ؟ الجواب: تجب الدیۀ علیهما
معاً، وکل واحد یدفع بنسبۀ مقدار عمله. (السؤال 1292 ): إذا أطلق شخص رصاصۀ علی الأُم بنیۀ قتلها مع جنینها وقتلا معاً، فهل یحق
لأب الجنین المطالبۀ بقصاص النفس من الجانی، أم أنّ قتل الجنین العمدي له دیۀ فقط؟ الجواب: إنّ قتل الجنین العمدي لا قصاص له
بل یجب دفع الدیۀ فقط، ولکن یجب علی أولیاء الدم بعد استلام دیۀ الجنین، دفع نصف الدیۀ الکاملۀ إلی ورثۀ القاتل ثم القصاص
منه لقتله الأُم.
العاقلۀ:
(السؤال 1293 ): کما تعلمون أنّه فی الموارد التی یعترف الجانی فیها بقتل الخطأ فلا تضمن العاقلۀ، فلو أنّ طفلًا اعترف بالقتل حیث
یعتبر عمده خطأ محضاً، فهل یکون الطفل هوالضامن أم العاقلۀ؟ الجواب: إنّ إقرار الطفل غیر معتبر علی أیّۀ حال. (السؤال 1294 ): بما
أنّ العاقلۀ تضمن جرح الموضحۀ بشرط أن یکون خطأ محضاً فالرجاء بیان ما یلی: 1- إذا کان الجرح علیه الأرش، وکان الأرش یعادل
الموضحۀ أو أکثر، فهل تضمن العاقلۀ؟ الجواب: لا فرق بین الأرش والدیۀ من هذه الجهۀ. 2- فی الجروح المتعددة حیث یکون
فما حکمها؟ الجواب: إنّ الجرائم « سواءً کانت لها دیۀ مقررة أم لا » مجموعها یساوي قیمۀ الموضحۀ أو أکثر، ولکنّها أقل علی انفراد
المستقلۀ التی تکون دیۀ کل واحدة منها أقل من الموضحۀ لا تکون مشمولۀ لحکم العاقلۀ. 3- إنّ الجروح التی تکون أقل من
الموضحۀ لها دیۀ، ولکن إذا حصل نقص بحیث إنّ دیۀ الجرح مع أرش هذا النقص یعادل الموضحۀ أو أکثر. ففی هذه الصورة هل
تضمن العاقلۀ؟ الجواب: فی هذا الفرض حیث تکون الجنایۀ واحدة یشملها حکم العاقلۀ. (السؤال 1295 ): إذا ثبت قتل الخطأ المحض
بعلم القاضی، فعلی من تجب الدیۀ، هل تجب علی العاقلۀ، أم علی الجانی؟ الجواب: الأحوط وجوباً أن یدفع الجانی الدیۀ. (السؤال
1296 ): إذا قام المجنون أو الصغیر بجرح والده حیث تکون الدیۀ علی العاقلۀ فی هذا المورد، فمن یجب علیه دفع الدیۀ؟ وهل یمکن
مسؤولون « کالأخوة » القول فی هذا المورد الخاص إنّ سائر الأقرباء النسبیین للمجنون أو الصغیر الذین لا یعتبرون من الورثۀ الفعلیین له
عن دفع الدیۀ علی حسب ترتیب الأقربیۀ بعنوان أنّهم من العاقلۀ؟ الجواب: نعم، تقع الدیۀ علی العاقلۀ، ولکن لا یصل منها شیء إلی
الصغیر أو المجنون. (السؤال 1297 ): الرجاء الإجابۀ عن کیفیۀ وشروط مسؤولیۀ العاقلۀ فی الصور التالیۀ: ص:
430 أ) بالنسبۀ لجنایات الخطأ المحض، حیث یجب علی العاقل البالغ دیۀ القتل، وأمّا الجروح الموضحۀ وأکثر منها فبعهدة العاقلۀ،
وأمّا دیۀ الجروح أقل من الموضحۀ فبعهدة الجانی نفسه. فهل یصدق هذا الحکم فی مورد الصغیر والمجنون أیضاً؟ وبعبارة أخري،
أو المجنون؟ الجواب: نعم، یجري « الممیز وغیر الممیز » علی من تجب دیۀ الجروح التی هی أقل من الموضحۀ إذا صدرت من الصغیر
هذا الحکم فی الصبی والمجنون أیضاً، ویتمّ دفع ما دون الموضحۀ من مالهما. ب) ما هی المدّة التی یجب فیها علی العاقلۀ دفع الدیۀ
أو الأرش؟ الجواب: إذا کانت الدیۀ ثقیلۀ وجب دفعها فی أجل مناسب مثل دیۀ العمد، وإلّا وجب دفعها فوراً. ج) إذا امتنعت العاقلۀ
عن دفع الدیۀ، أو کانت غیر قادرة علی ذلک، فما هو الحکم؟ الجواب: إذا کان هناك أمل فی تمکّن العاقلۀ فی المستقبل لدفع الدیۀ،
وجب تأخیرها. وإن لم یکن أمل، وجب دفعها من بیت المال. وإذا أخّر أفراد العاقلۀ الدفع عمداً مع قدرتهم علیها، جاز للحاکم
الشرعی اجبارهم علی الدفع أو الحکم بسجنهم. (السؤال 1298 ): بالنسبۀ لجریمۀ الصغیر، إذا صار بالغاً ورشیداً فی أثناء التحقیق
وصدور الحکم، فهل أنّ الدیۀ تتعلق بالعاقلۀ، أم بالجانی نفسه؟ الجواب: تجب الدیۀ علی العاقلۀ.
صفحۀ 201 من 269
دیۀ الجنایۀ علی المیت:
(السؤال 1299 ): الرجاء بیان ما یلی بالنسبۀ للجنایۀ علی المیت: أ) هل تجب الدیۀ علی حرق بدن المیت بصورة کاملۀ؟ ب) إذا کان
الجواب بنعم فما هو مقدارها؟ ج) فی الفرض أعلاه، هل یجب تعزیر الجانی مضافاً إلی الدیۀ أیضاً؟ د) بالنسبۀ لوجوب الدیۀ، هل
هناك فرق بین کون الجنایۀ عن عمد أو غیر عمد؟ ه) هل یختلف مقدار الدیۀ بینما إذا کان المیت رجلًا أو امرأة؟ الجواب: فیه
ولا ،« 100 دینار » الأرش، ولکنّ مقدار الأرش لیس أقل من الدیۀ الکاملۀ للجنایۀ علی ص: 431 المیت وهی
فرق بین الرجل والمرأة. ولکن فی صورة العمد یجب التعزیر أیضاً. (السؤال 1300 ): هل أنّ دفع دیۀ الجنایۀ علی المیت فوري أم
مؤجل؟ الجواب: تجب الدیۀ حالًا. (السؤال 1301 ): ما مقدار الدیۀ للجروح أو الصدمات الواردة علی المیت غیر المسلم؟ الجواب:
الأحوط أن تکون مثل دیۀ المسلم أو تتمّ المصالحۀ. (السؤال 1302 ): إذا کانت هناك حاجۀ إلی عضو من أعضاء المیت وتمّ قطعه
من بدنه، فهل تجب فیه الدیۀ؟ وما مقدارها؟ ومن یجب علیه دفعها؟ ولمن یجب دفعها؟ وفی صورة ثبوت الدیۀ، هل هناك فرق بین
المسلم والکافر من جهۀ، والکافر الذمی وغیر الذمّی من جهۀ أخري؟ الجواب: فی هذه الصورة الأحوط دفع الدیۀ، ویجب صرف
الدیۀ فی سبیل الخیر بنیّۀ المیت، ولا دیۀ للحربی. (السؤال 1303 ): إذا قام شخص بقتل شخص ثم أحرق جثمانه بحیث تبدل البدن إلی
رماد سوي بعض العظام، فنظراً لزوال وتلاشی جمیع البدن، هل یجب دفع أرش جمیع الأعضاء والجوارح الظاهرة والباطنیۀ، فإذا کان
الجواب إیجابیاً فما هو مقدار الأرش الذي یکون أکثر من الدیۀ الکاملۀ للجنایۀ علی المیت؟ الجواب: إذا أحرق الجسد فی عمل واحد
فدیته 100 دینار فقط، ولکن إذا أحرقه علی عدّة مراحل فتضاف إلیه دیۀ الأعضاء، ولم لو یکن لأحد الأعضاء دیۀ فیتعلق به الأرش.
موارد دفع الدیۀ من بیت المال:
(السؤال 1304 ): إذا لم یعرف المتهم فی قتل العمد أو غیر العمد أو صدمات أخري غیر القتل، فهل یجب دفع الدیۀ من بیت المال؟
إذا کان الجواب نعم، فهل یلزم الإعلان عن هذا الموضوع وعن شرطه لاسیما إذا کان له أثر سلبی فی المجتمع ویمکن استغلاله من
بعض الأشخاص؟ الجواب: إذا لم یعرف القاتل، فیجب دفع الدیۀ من بیت المال، ولا یجب الإعلان عن هذه المسألۀ لتستغل من بعض
الأشخاص. وکذلک إذا کان القاتل معسراً واقعاً بحیث لا ص: 432 یوجد أمل فی المستقبل بإیساره. (السؤال
1305 ): فی الموارد التی تکون فیها الدیۀ من بیت المال ولکن أولیاء الدم یجهلون هذا الحکم، فهل یمکن للقاضی إرشادهم
وتعلیمهم؟ الجواب: نظراً إلی أنّ صاحب المنفعۀ جاهل بالحکم فیمکن إرشاده إلی حکم الشرع. (السؤال 1306 ): إذا هرب الضارب
أو لم یتمّ التعرّف علیه، فهل یمکن دفع دیۀ الجروح والصدمات الواردة علی المجنی علیه من بیت المال؟ الجواب: لا یوجد دلیل علی
أخذ الدیۀ من بیت المال أو أقرباء الجانی الهارب فی غیر القتل. (السؤال 1307 ): عندما کان ابنی یلعب فی الزقاق وجد شیئاً مشکوکاً،
فأخذ یلعب به. وفی هذه الأثناء حیث کان ذلک الشیء یحوي مواد متفجرة، والظاهر أنّه کان یشبه قذیفۀ الهاون، انفجر هذا الشیء
وأدّي إلی وفاته. وعلی أساس شهادة عدّة أشخاص فإنّ شخصاً کان یرکب دراجۀ بخاریۀ قد ترك هذا الشیء فی الزقاق. وبما أنّ دم
المسلم لا ینبغی أن یترك هدراً، فهل تجب دیۀ ابنی علی بیت المال؟ الجواب: إذا ثبت أنّ الشیء المذکور قد ترکه صاحب الدراجۀ
البخاریۀ ولم یمکن العثور علیه فدیۀ ذلک الطفل تؤخذ من بیت المال، ولکن إذا کان الطفل قد جاء بذلک الشیء من داخل البیت،
فدیته لا تکون من بیت المال. (السؤال 1308 ): بینما کان ابنی راکباً دراجۀ بخاریۀ خلف السائق، أصیب بحادث دهس بسیارة وکان
جرحه بشدیداً، ومع الأسف فإنّ سائق السیارة المق ّ ص ر وعدیم الوجدان قد هرب من المکان ولم یتمّ التعرّف علیه لحدّ الآن، وکانت
اصابۀ ابنی إلی درجۀ أنّه فقد حواسه، ونحن الآن وبعد مضی سنوات مدیدة مشغولون بمعالجۀ ولدنا الصغیر. فإذا أصیب مسلم فی
الحکومۀ الإسلامیۀ ولم یتمّ التعرّف علی المتهم، فعلی من تکون الدیۀ؟ الجواب: تجب الدیۀ علی الجانی، ولا دلیل لدینا علی وجوب
صفحۀ 202 من 269
الدیۀ فی غیر القتل علی أقرباء الجانی أو علی بیت المال. (السؤال 1309 ): فی موارد القسامۀ حیث یکون الموضوع هو ضرب وجرح
المجنی علیه عمداً، فلو ثبتت براءة المدّعی علیه ولم یتمّ التعرّف علی الضارب أو الجارح، فهل تجب دیۀ المجنی علیه علی بیت المال
کما فی مورد القتل؟ ص: 433 الجواب: الظاهر أنّه عدم وجوب دیته علی أحد. (السؤال 1310 ): إذا ثبت
إعسار الجانی عن دفع الدیۀ، سواءً کان الموضوع هو القتل أو الضرب أو الجرح المتعمد أو شبه العمد، وکان المحکوم علیه معسراً
أیضاً، ولکنّ إعساره یستمر لمدّة طویلۀ بحیث لا یکون قادراً علی دفع الدیۀ المقررة. فهل یجب دفع الدیۀ من بیت المال، أم تجب
أم لا أحد یضمن فی هذا الفرض عن المعسر غیره؟ الجواب: فی مفروض السؤال إذا ،« الأقرب فالأقرب » علی أقرباء المحکوم علیه
کانت الجریمۀ هی القتل فدیته علی بیت المال.
العفو عن الدیۀ:
(السؤال 1311 ): فی موارد قصاص القاتل بشرط ردّ فاضل الدیۀ من قِبل أولیاء الدم، فهنا تثار أسئلۀ نرجو الجواب عنها: 1- لمن یکون
فاضل الدیۀ، للقاتل أم لورثته؟ الجواب: إنّ فاضل الدیۀ حق للقاتل ومنه ینتقل إلی ورثته. 2- إذا کان فاضل الدیۀ حق للقاتل، فهل
یمکنه العفو عن حقّه؟ الجواب: نعم، یمکنه ذلک. 3- هل یؤثر الدافع علی القتل فی الحکم المذکور، مثلًا إذا کان الدافع للقاتل هو
إذا کان أولیاء الدم بسبب الإعسار غیر قادرین علی ردّ فاضل الدیۀ ومن جهۀ أخري » حرمان الورثۀ من الدیۀ، أو الخلاص من السجن
فهل أنّ العفو فی جمیع هذه الموارد صحیح؟ الجواب: لا یختلف الحال فی ،« فإنّهم غیر مستعدین لأخذ الدیۀ ولا العفو عن القاتل
الدافع والباعث، والمعیار هو العفو. (السؤال 1312 ): إذا کان علی المقتول دیون، ولیس له مال سوي الدیۀ، فقام أولیاء دم المجنی علیه
بالعفو عن الدیۀ من أجل حرمان الدائنین أو بأي دلیل آخر، فهل یتمکن الدائنون تقدیم شکوي بعنوان شخص ثالث والمطالبۀ
:( بدیونهم؟ الجواب: إنّ دیون المیت مقدّمۀ علی کل شیء، ولیس لأولیاء الدم، فی مفروض المسألۀ، الحق فی العفو. (السؤال 1313
/ ومبلغ 670 « فاضل الدیۀ » 32 ریال للقاتل ص: 434 /000 / قمت لغرض القصاص من قاتل ابنتی بدفع 000
26 ریال فی 56 من دیۀ المرأة أیضاً علی أساس سهم الدیۀ للصغیر لحساب دیون العدالۀ لکی أتمکن من القصاص من القاتل. /666
ومن جهۀ أخري وضمن اتفاق شفوي مع القاتل تقرر أن یقوم القاتل فی مقابل دین دیۀ أبناء المقتول (ابن وبنت) حیث یصل إلیَّ منها
ثلث الدیۀ، وتکون فی مقابل فاضل الدیۀ أن یعفو عن سهم الدیۀ لحسابی. وقد کتب القاتل قبل تنفیذ حکم القصاص بخطه وبحضور
وقد «... أنا محکوم بالقصاص، وأعفو عن سهمی فی الدیۀ بالنسبۀ لولی الدم السیدة » : القاضی والمسؤولین عن إجراء الأحکام القضائیۀ
أیّد القاضی والمسؤولون عن تنفیذ الحکم هذه الرسالۀ. والآن السؤال هو: هل أنّ جمیع مبلغ فاضل الدیۀ الذي تنازل عنه ذلک
المرحوم من أجلی یعتبر ملکاً لی؟ والجدیر بالذکر أنّ ورثۀ القاتل عبارة عن ابنه الصغیر وأُمه؟ الجواب: إنّ ما تنازل عنه القاتل بعنوان
یعتبر ملکاً لک، ولیس لشخص آخر الحق فیه. (السؤال 1314 ): هل للجدّ للأب أو الوصی أو القیم « فی مقابل دیۀ الأولاد » دَین لک
علی الصغار حتی لو کان الأُم، الحق فی المصالحۀ مع الجانی فی سهم دیۀ الصغار تحت کفالته بأقلّ من الدیۀ الشرعیۀ أم بشکل عام
یعفو عنها؟ الجواب: لیس للجدّ للأب، أو الوصی، أو القیم، الحق فی العفو عن دیۀ الصغیر، أو المصالحۀ علیها بأقل من المقدار
الشرعی إلّاأن تکون هناك مصلحۀ خاصۀ وتوجب منفعۀ الصغیر ذلک.
خسارة عدم الانتفاع:
الرجاء ؟« من نوع النفع قریب الوصول أو متوقع الوصول » (السؤال 1315 ): ما هو نظرکم المبارك بالنسبۀ لأخذ خسارة عدم الانتفاع
بیان حکم المصادیق التالیۀ: أ) إذا کان الشخص یشتغل سائقاً بسیارته وأصابه حادث فتضرر من ذلک ولم یتمکن من العمل لمدّة
أربعۀ أشهر، وفی نظر أهل الخبرة فإنّ اصلاح السیارة بدوره یستغرق أربعۀ أشهر أیضاً، فهل یحق لسائق السیارة المطالبۀ بخسارة عدم
صفحۀ 203 من 269
الانتفاع المتعارفۀ لهذه الأشهر الأربعۀ مضافاً لنفقات اصلاح السیارة من المقصّر؟ ب) إذا لم یتمکن الشخص العامل فی الطبابۀ أو أي
عمل آخر من ممارسۀ عمله بسبب ص: 435 صدمۀ بدنیۀ عمدیۀ أو غیر عمدیۀ، وبتشخیص أهل الخبرة أنّه لا
یتمکن من مزاولۀ عمله بصورة طبیعیۀ إلی آخر العمر- فهل یمکنه المطالبۀ- مضافاً إلی الدیۀ، بالحقوق المالیۀ الشهریۀ فی الحدّ
المتعارف من المق ّ ص ر فی الحادثۀ؟ ج) إذا قام شخص بارتکاب بعض الممارسات من قبیل الاختطاف، تقدیم شکوي واهیۀ تفضی
إلی توقیف المشتکی علیه، اظهار مستندات جعلیۀ للمحکمۀ وکسب الإذن لتوقف عملیات البناء وأمثال ذلک، لکی یخلف أضراراً
علی الشخص الآخر بدون أن یوجه له صدمۀ بدنیۀ أو یعیقه عن عمله فی الحیاة، بحیث إنّ عمله هذا قابل لتقویمه بمبلغ معین، فهل
یتمکن المتضرر من المطالبۀ بالخسارة عوضاً عن هذه المدّة التی کان موقوفاً فیها ولم یتمکن من العمل، أم فی مقابل المدّة التی بقی
فیها البیت بدون تأجیر؟ د) هل یتمکن أولیاء دم المقتول ممن کان واجب النفقۀ علیه والذین حرموا بعد وقوع القتل من النفقۀ إلی
مدّة من الزمان بحیث یستحقون النفقۀ عرفاً وقانوناً، من المطالبۀ- مضافاً إلی الدیۀ- بمیزان النفقۀ المذکورة؟ مثلًا تطالب زوجۀ المقتول
بالخسارة إلی زمان زوجها الثانی، وکذلک أبناء المقتول إلی أن یصبحوا بالغین ومتمکنین؟ الجواب: فی الموارد التی تجب فیها
الدیۀ، فلا یلزم دفع خسارة أخري ولکن فی الموارد التی تتعرض فیها سیارة الأجرة للضرر، أو یضطر العامل أو الموظف إلی ترك
العمل، أو یتوقف البناء فی البنایۀ بدون مبرر، ففی جمیع هذه الموارد یجب دفع أجرة المثل.
تغلیظ الدیۀ:
(السؤال 1316 ): إذا ضرب شخص فی شهر رمضان المبارك شخصاً آخر، وتوفی المضروب فی شهر ذي القعدة الحرام، فهل یجب
تغلیظ الدیۀ، أم لا یجب تغلیظ الدیۀ لأنّ الضربۀ وقعت فی شهر غیر حرام؟ الجواب: إذا وقع الضرب والقتل کلاهما فی الأشهر الحرم
فإنّ الدیۀ تغلّظ، وفی غیر هذه الصورة لا دلیل علی تغلیظ الدیۀ. (السؤال 1317 ): إذا وقع قتل فی شهر حرام وفی بیت اللَّه الحرام، فهل
یضاف شیء إلی الدیۀ مبلغ آخر غیر ثلث الدیۀ؟ الجواب: نعم، تغلّظ الدیۀ لکلا العنوانین. ص: 436 (السؤال
16» 1318 ): ما مقدار دیۀ المرأة المسلمۀ إذا قتلت فی الأشهر الحرم؟ الجواب: نصف الدیۀ الکاملۀ بعنوان أصل دیۀ المرأة، وثلث منها
یتمّ دفعه بعنوان تغلیظ الدیۀ بحیث یکون المجموع 46 من الدیۀ الکاملۀ. (السؤال 1319 ): إذا وقعت جریمۀ فی شهر « من الدیۀ الکاملۀ
إذا وقعت الضربۀ والوفاة فی أحد » : ذي الحجۀ ومات المجنی علیه فی شهر محرم، وتقرر المادة 299 من قانون العقوبات الإسلامی
فهل یجري تغلیظ الدیۀ فی مفروض السؤال أعلاه حیث وقعت الضربۀ والوفاة فی شهرین « الأشهر الحرم فإنّ ذلک یسبب تغلیظ الدیۀ
متوالیین؟ الجواب: إنّ هذا المورد فی مفروض السؤال من باب تغلیظ الدیۀ، لأنّ کلّاً من الضربۀ والوفاة وقعتا فی الشهر الحرام، والمراد
من المادة القانونیۀ المذکورة هذا المعنی أیضاً.
کیفیۀ دفع الدیۀ:
(السؤال 1320 ): نظراً لکون الحکم فی قتل الخطأ وجوب دفع ثلث الدیۀ المقررة شرعاً إلی نهایۀ السنۀ الأولی، ولو أنّه دفع نصف
الثلث فی الموعد المقرر ودفع ما تبقی منه فی السنۀ التالیۀ، فهل أنّ النصف الباقی من الدیۀ یجب دفعه بقیمۀ السنۀ الجاریۀ أم بقیمۀ
السنۀ السابقۀ؟ الجواب: یجب دفعه بقیمۀ السنۀ الجاریۀ. (السؤال 1321 ): فی موارد قتل الخطأ المحض حیث یجب دفع الدیۀ علی
القول المشهور لمدّة ثلاث سنوات بأن یدفع فی کل سنۀ ثلثاً منها، وعلی أساس فتاوي بعض الفقهاء أنّ ملاك القیمۀ یوم الأداء،
فکیف یمکن العمل فی حساب الثلث فی صورة تعذر الأعیان الستۀ؟ هل یتمّ تعیین قیمۀ کل دیۀ فی البدایۀ علی أساس قیمۀ الیوم،
بحیث یجب علی الجانی دفع ثلث تلک القیمۀ فی کل سنۀ، أم أنّ الملاك فی دفع کل ثلث، قیمۀ یوم الأداء للثلث نفسه، بمعنی أنّه
یحسب القیمۀ السوقیۀ لثلث الدیۀ فی کل سنۀ؟ الجواب: یجب دفع ثلث الدیۀ لکل سنۀ بقیمۀ ذلک الیوم، إلّاأن تتمّ المصالحۀ علی
صفحۀ 204 من 269
قیمۀ معینۀ من البدایۀ. (السؤال 1322 ): ارتکب شخص جریمۀ قتل غیر عمد فی حادث سیر، وسلّم نفسه فوراً إلی الشرطۀ فأصدر
القاضی حکمه بعد طی المراحل القانونیۀ وتعیین مقدار الدیۀ، ولکن ص: 437 المسؤولین عن إجراء الأحکام
أخّروا ابلاغ الحکم بالدیۀ للمسؤولین فی شرکۀ التأمین، فاتفق أن إزداد مقدار الدیۀ فی السنۀ التالیۀ. فهل یجب علی المتهم دفع مقدار
الدیۀ الذي عینه القاضی وأصدر حکمه به، أم یجب علیه دفع مقدار الزیادة أیضاً؟ الجواب: إذا ق ّ ص ر المسؤول عن إجراء الحکم فی
ابلاغ الحکم فهو ضامن للمبلغ الزائد عن الدیۀ. (السؤال 1323 ): إذا هرب الشخص المذکور بعد وقوع الحادثۀ، وبعد عدّة سنوات تمّ
القبض علیه من قبل الشرطۀ وقدّم إلی المحاکمۀ، بحیث إنّ مقدار الدیۀ الصادر عن المحکمۀ قد ازداد فی تلک الفترة، فهل یجب
علی الجانی دفع دیۀ سنۀ وقوع الحادثۀ، أم دیۀ سنۀ صدور الحکم؟ الجواب: یجب علیه دفع الدیۀ بسعر الیوم.
أسئلۀ أخري عن الدیات:
(السؤال 1324 ): إنّ أحد المسائل مورد الابتلاء فی المحاکم العدلیۀ هی الخسارة الناشئۀ من الصدمات البدنیۀ الواردة علی الأشخاص،
فهل أنّ الصدمات البدنیۀ تشمل الصدمات الفیزیکیۀ فقط أم تشمل الصدمات الروحیۀ والنفسیۀ أیضاً؟ نظراً إلی أنّ الصدمات الروحیۀ
والنفسیۀ أشدّ أثراً بکثیر من الصدمات البدنیۀ، وربّما أن یصاب الشخص بالأذي والضرر بسبب هذه التأثیرات الروحیۀ والنفسیۀ إلی
آخر عمره، وکذلک من المحتمل أن یتوقف الشخص عن العمل والنشاط الاقتصادي والعلمی فی هذه المدّة ولا یوفق لنیل هدفه فی
الحیاة ویکون مضطراً لاختیار طریق آخر، فهل یمکن جبران هذه الخسارة شرعاً؟ الجواب: نظراً إلی أنّ الصدمات الروحیۀ غیر قابلۀ
للقیاس، ولا یمکن تعیین حدّ وحدود لها، فعلیه فإنّ تعیین الخسارة لها مشکل وفی الغالب یکون سبب النزاع، وهو الشیء الذي یسعی
أومقدار أقل حیث یکون قابلًا لقیاس مقدار « الجنون » الإسلام لاجتنابه بشدّة. وطبعاً هناك بعض الموارد من قبیل فقدان الوعی الکامل
الخسارة، ولذلک فإنّ الفقه الإسلامی قد ذکر مقدار الخسارة فیه. (السؤال 1325 ): من المتعارف فی بعض العشائر العربیۀ تقسیم دیۀ
المقتول بین جمیع أفراد العشیرة حتی إذا کان هناك صغیراً بین الورثۀ، فما هو حکم هذا التقسیم؟ ص: 438
الجواب: إنّ دیۀ المقتول حالها حال سائر أمواله، ویجب وضع سهم الصغیر عند القیم الأمین لیحفظه له، ویتمّ تقسیم الباقی طبق قانون
الإرث. (السؤال 1326 ): إنّ الضمان الذي تقدمه شرکۀ التأمین علی وسائل النقل إنّما هو لغرض أن لا یذهب دم المقتولین
والمجروحین فی حوادث السیر هدراً، ولکنّ الضمان المقرر للمدهوسین له مقررات معینۀ، مثلًا إذا کانت سیارة السائق المق ّ ص ر
مضمونۀ، فإنّ إدارة التأمین تقوم بدفع خسارة المقتولین والمجروحین من حساب التأمین لتلک السیارة، وإن لم تکن سیارة السائق
المق ّ ص ر مضمونۀ، ولکنّ سیارة السائق غیر المق ّ ص ر کانت مضمونۀ لدي شرکۀ التأمین، فإنّ إدارة التأمین تدفع خسارة المقتولین
والمجروحین من حساب تأمین تلک السیارة. وفی کلتا الحالتین تقوم إدارة التأمین بدفع الدیۀ. و الآن إذا لم تکن سیارة السائق المقصّر
مضمونۀ وکانت سیارة السائق غیر المقصّر مضمونۀ، وقامت إدارة التأمین بدفع دیۀ المقتولین والمجروحین من قبل حصۀ التأمین لسیارة
السائق غیر المق ّ ص ر، فهل یحق لورثۀ المقتولین والمجروحین المطالبۀ بشیء آخر من السائق المقصّر؟ الجواب: فی مفروض السؤال إذا
تمّ دفع الدیۀ من قبل إدارة التأمین، فلا شیء علی السائق المقصّر. (السؤال 1327 ): إذا لم یتمّ تشخیص أولیاء الدم فی القتل شبه العمد،
أو الخطأ المحض، أو لم یمکن التوصل إلیهم، فهل یمکن إلزام القاتل بدفع الدیۀ، وفی صورة عدم دفعه للدیۀ هل یحکم بسجنه؟
الجواب: نعم، یجب علیه دفع الدیۀ، وإذا لم یکن هناك ولی الدم فتصل دیته إلی الإمام، وإن کان له ولی الدم، ولکن لا یمکن
الوصول إلیه وجب حفظها حتی الحصول علیه، وفی صورة الیأس من ذلک یتمّ التصدق بها علی الفقراء من قِبله. (السؤال 1328 ): ما
هو المراد من المصالحۀ فی عبارة: إنّ الزوجۀ لیس لها القصاص إلّاإذا تمّت المصالحۀ علی القصاص بالدیۀ؟ الجواب: المراد أنّ أولیاء
الدم یتفقون مع القاتل علی دفع الدیۀ بدل القصاص، ففی هذه الصورة یکون للزوجۀ سهم منها. (السؤال 1329 ): إذا کان بعض أولیاء
المیت صغیراً والبعض الآخر کبیراً، وأراد الورثۀ الکبار القصاص من القاتل، ففی هذه الصورة یجب علیهم دفع سهم الصغار من الدیۀ،
صفحۀ 205 من 269
فهل ص: 439 یمکن لورثۀ الکبار تعیین نوع الدیۀ من حیث الجنس والقیمۀ، أم یجب علی القیم علیهم أو
الجواب: إنّ تعیین نوع الدیۀ هو بید ؟« من قَبیل البقر والغنم » المحکمۀ تعیین سهم الدیۀ للصغار من الجنس الأغلی لرعایۀ الغبطۀ لهم
من یرید دفع الدیۀ للصغیر. (السؤال 1330 ): هل یتمکن أولیاء الدم أخذ نفقات الکفن والدفن أو نفقات أخري بالنسبۀ للمقتول، من
المتهم؟ الجواب: لا یمکن أخذ شیء غیر الدیۀ. (السؤال 1331 ): بما أنّ المقتول له زوجۀ وأبناء، وقد سجّل أسماءهم فی شرکۀ
التأمین للسیارة التی وقع الحادث فیها، فهل یتمکن أولیاء الدم من أخذ حسارة السیارة طیلۀ هذه المدّة التی کانت فیها السیارة معطلۀ
من قبل المتهم؟ الجواب: یمکنهم أخذ الخسارة الواردة علی السیارة بالاضافۀ إلی الخسارة للأیّام التی کانت فیها السیارة تحت التعمیر.
ج ج
الفصل الثامن والأربعون أحکام المصارف وصنادیق القرض الحسن
التوظیف فی المصارف:
(السؤال 1332 ): أنا من مقلِّدیکم وأعمل فی أحد المصارف کموظف، ومع الأسف فمنذ سنۀ 1373 ه ش المصادفۀ سنۀ 1984 م
قامت المصارف بأخذ الفوائد علی الأموال المودعۀ واعطاء الفوائد علی القروض ممّا لم یعد هناك تأثیر معتبر للعقود الإسلامیۀ.
ولذلک تتمّ العقود الإسلامیۀ بشکل صوري عمداً أو سهواً، حیث أثر ذلک تأثیراً وضعیاً فی حیاتنا الیومیۀ، والیوم إذ أکتب لکم هذه
الرسالۀ فأنا علی یقین من أنّ أموال المصرف الذي أعمل فیه خلیط من الحلال والحرام ویجري دفع رواتبنا مباشرة من هذه الأموال.
وبما أنّ هدفی فی الحیاة هو نیل رضا اللَّه تعالی فقط، حتی أننی إذا علمت بأنّ استلام هذه الحقوق مکروه شرعاً فإننی غیر مستعد
للاستمرار فی هذه الوظیفۀ، فالرجاء الاجابۀ عن هذین السؤالین: 1- هل من الصحیح أن استمر فی عملی هذا مع هذه الحال؟ 2- ما
حکم العمل فی المؤسسات المرتبطۀ بالمصرف والتی لها أرباح ونفقات من موارد أخري الجواب: لا یجوز العمل فی القسم الذي
یجري فیه أخذ المنفعۀ بالعقود الصوریۀ، ولکن لا إشکال فی العمل فی الأقسام الأخري، وأمّا الراتب الذي یعطی لک فإذا کان فی
مقابل عمل حلال ولست علی یقین من حرمۀ عین تلک الأموال فلا إشکال. (السؤال 1333 ): لقد سألت سماحتکم عن حرمۀ أو حلیۀ
إنّ للمصارف موارد مالیۀ مختلفۀ، فلو کان » : رواتب الموظفین فی المصرف، ص: 442 وقد أجبتم عن ذلک
والسؤال هو: 1- هل أنّ المصارف الحکومیۀ لها موارد مالیۀ غیر مشروعۀ؟ « عملک فی القسم الذي تکون فیه الأرباح حلالًا فلا إشکال
والجدیر بالذکر أنّ جمیع » ؟ -2 هناك موظف یعمل فی قسم استلام ودفع الأموال للناس، فهل أنّ الراتب الشهري الذي یستلمه حلال
الجواب: کما تقدمت الإشارة إلیه فإنّ لجمیع .« الموارد المالیۀ للمصرف سواء المشروعۀ أو غیر المشروعۀ، تتمّ بواسطۀ هذا الموظف
المصارف عادة موارد مختلفۀ، فلو کان عملک هناك یعد عملًا حلالًا فإنّ الراتب الذي تستلمه لا إشکال فیه حتی لو لم تعلم أنّ هذا
المال من الحلال والحرام، بسبب اختلاط هذه الأموال. فإذا لم تکن تعلم واقعاً أنّ للمصرف مورداً مالیاً حراماً، فعلیک بحمل الجمیع
ویستفاد « إنّ العمل فی الأقسام الحلال لا إشکال فیه » : علی الصحۀ. (السؤال 1334 ): قلتم فی جواب سؤالی حول العمل فی المصرف
من جوابکم أنّه من الممکن وجود أقسام فی المصرف یحرم العمل فیها، والسؤال هو: بما أنّ المصارف الایرانیۀ سعت لحذف النظام
من نظامها والعمل بالعقود الإسلامیۀ مثل المضاربۀ والمشارکۀ وغیرها، ولکن مع هذا الحال هل هناك محل للشبهۀ؟ « الربوي » القدیم
ومقصودي هل من الممکن وجود بعض الأقسام التی یستلزم العمل فیها، الحرمۀ؟ الجواب: إذا تمّ العمل بالعقود الإسلامیۀ بصورة
کاملۀ فلا إشکال، ولکنّ البعض یعتقد بأنّ المصارف فی بعض الموارد لا تعمل طبقاً للعقود الإسلامیۀ بل یکون ذلک مجرّد عقد
صوري.
الودائع:
صفحۀ 206 من 269
(السؤال 1335 ): إذا کان الشخص یعلم بأنّ المصرف یعطی فائدة للودیعۀ، ولهذا الغرض أودع أمواله فی ذلک المصرف، ولکنّه لم
یعقد عقداً لفظاً أو کتبیاً مع المصرف، فهل أنّ الفائدة المذکورة حرام؟ الجواب: بما أنّ هذه الودائع تدخل تحت عنوان المضاربۀ،
فالفائدة التی تعطی علی المضاربۀ لا إشکال فیها. ص: 443 (السؤال 1336 ): یقوم بعض الأشخاص بإیداع مبلغ
من المال فی المصرف طمعاً فی استلام القرض، ولا یختلف الحال بالنسبۀ لهم فی کیفیۀ الاستفادة من أموالهم، فهل یمکن الاستفادة
من هذه الأموال المودعۀ لغرض بعض المعاملات الشرعیۀ أو دفع القروض فی إطار العقود الإسلامیۀ؟ الجواب: یجب الاستئذان من
صاحب هذه الأموال بشکل خاص أو بشکل عام لغرض اباحۀ هذه التصرفات. (السؤال 1337 ): هل یمکن دعوة جمیع أعضاء صندوق
القرض الحسن لیضعوا مبلغاً من المال بعنوان ودیعۀ قصیرة المدّة أو طویلۀ المدّة فی الصندوق حیث تجري معاملات شرعیۀ بهذه
إلی انتهاء السنۀ حیث یجري الحساب « بصورة علی الحساب » الأموال ویتمّ دفع مبلغ من المال فی کل شهر لأصحاب هذه الودائع
النهائی ودفع الفائدة القطعیۀ لهم؟ الجواب: لا مانع من ذلک.
أحکام القروض:
(السؤال 1338 ): نظراً للإشکالات الواردة فی بحث شراء الدین، والمطالبات العدیدة فی خصوص دفع القروض، فهل هناك إشکال
فی حساب الفائدة فی اطار العقود الإسلامیۀ ودفع هذه الفائدة بعنوان هدیۀ بواسطۀ الشخص الراغب فی استلام الدین؟ الجواب: إذا لم
یکن هناك عقد فی البین وکان المستلم للقرض یدفع المال برغبته ورضاه، فلا إشکال. (السؤال 1339 ): هل یجوز الشرط التالی:
الجواب: ؟« إننی اعطیک هذا القرض بشرط أن تدفع مبلغاً من المال کمساعدة للمؤسسۀ الخیریۀ الفلانیۀ أو منظمۀ الامداد الخیري »
نظراً إلی أنّ هذا القرض لا یحقق منفعۀ للمقرض وصاحب المال، بل یحقق منفعۀ لمؤسسۀ خیریۀ وأمثال ذلک فلا إشکال. (السؤال
1340 ): قام القائم علی صندوق- لغرض زیادة وتنوع خدماته للناس- بدفع قروض بشکل بیع أقساط لغرض شراء جهاز العرس للبنات،
فهل یجب حال کتابۀ العقد ودفع القرض ذکر نوع البضاعۀ ومبلغها بصورة دقیقۀ، أم یکفی مجرّد ذکر شراء جهاز العرس بدون ذکر
اسم المبیع؟ ص: 444 الجواب: لا یجب تعیین نوع المبیع. (السؤال 1341 ): تقوم بعض المصارف بدفع قروض
لبناء منزل، ولکن بما أنّ القرض المذکور لا یکفی لبناء المنزل غالباً فإنّ المتداول بین الناس أن تتمّ معاملۀ صوریۀ بین الأصدقاء أو
الأقرباء بأن یشتروا منهم البیت ویأخذوا منهم القرض المذکور، فهل یجوز هذا العمل؟ الجواب: نظراً إلی أنّ هذا العمل علی خلاف
مقررات المصرف، فلا یجوز. (السؤال 1342 ): إذا أقرض شخص مبلغاً لآخر، ولم یشترط أیّۀ فائدة علیه، ولکنّه بعد استرجاع ماله یذکر
تلویحاً أو بشکل واضح أنّ من الأفضل دفع ربح وفائدة علی هذا القرض، فهل یجوز للمقترض فی هذه الصورة بدون أن یذکر
المقرض مبلغاً معیناً بل لمجرّد اظهار انزعاجه من المقترض، أن یدفع له مبلغاً من المال؟ وهل یعتبر هذا المال فی حکم الربا؟ الجواب:
بما أنّه لم یشترط الفائدة، وقد ذکر مقصوده بشکل عتاب فقط ولا یوجد إلزام فی البین فلا إشکال. (السؤال 1343 ): إذا اتفق جماعۀ
علی أن یساعد أحدهم الآخر فی حلّ مشاکلهم المالیۀ بأن یجمعوا من کل شخص منهم مبلغاً معیناً فی « مثلًا عشرون نفراً » من المؤمنین
کل شهر ثم یدفعون جمیع المال لشخص واحد منهم بالقرعۀ علی أساس القرض، ومن أجل أن یتمکن جمیع الأعضاء من الحصول
علی هذا القرض فیجب علیهم الانتظار لمدّة عشرین شهر متوالیۀ مع دفع المال المعین فی کل شهر، وبالتالی فإنّ الأشخاص الذین
حصلوا علی القرض یستمرون فی دفع المبلغ الشهري بعنوان أنّه من أقساط القرض، ویدفع الآخرون المبلغ المذکور علی أساس اتفاق
سابق. فالشخص الأول الذي خرجت القرعۀ باسمه یستلم القرض المذکور، ولکنّ الشخص الأخیر فی الواقع إنّما یستلم ما أودعه
عندهم من المال. فهل هناك إشکال ربوي فی دفع القرض المذکور؟ الجواب: لا إشکال فیه. (السؤال 1344 ): قامت شرکۀ تعاونیۀ
ولغرض مساعدة الطبقۀ المستضعفۀ والمشارکۀ فی الأعمال والنشاطات العمرانیۀ والاقتصادیۀ، بدفع قرض الجعالۀ لغرض تعمیر أو شراء
المنزل، حیث یکون هذا القرض بشکل أقساط فی المعاملات. فما هو تکلیف الشرکۀ ص: 445 التعاونیۀ إذا
صفحۀ 207 من 269
علمت بتغییر مورد مصرف القرض، بأي سبب کان؟ هل یجب علیها فسخ العقد السابق وکتابۀ العقد الجدید علی أساس الموضوع
الجدید، أم بسبب مرور الزمان فإنّه لا مسؤولیۀ علیها، ولکن الإشکال فی استلام الربح المذکور فی العقد السابق؟ الجواب: یجب فسخ
العقد المذکور وکتابۀ عقد جدید، وإلّا فإنّ کل فائدة مکتسبۀ منه فهی من الربا. (السؤال 1345 ): قام مرکز الإمداد بتأسیس عدد من
الشرکات الاقتصادیۀ، والمساهمون الذین ساهموا فی هذه الشرکات هم فی الغالب من موظفی ذلک المرکز. وبما أنّ دفع القرض
بواسطۀ هذا المرکز إلی الشرکات المذکورة یأخذ بنظر الاعتبار الربح الشرعی فیه، فهل یجب فی أخذ الربح أن یکون فی إطار
المعاملات والعقود الإسلامیۀ، أم یکون مشمولًا لحکم الربا بین الأب وابنه وبالتالی لا إشکال فیه؟ الجواب: لا یجري حکم الربا بین
الأب وابنه فی هذا المورد، ویجب أن یکون فی إطار أحد العقود الشرعیۀ. (السؤال 1346 ): إنّ کیفیۀ وشروط إحدي القروض
یقوم الأشخاص بفتح حساب فی ذلک » : المتداولۀ فی بعض صنادیق القرض الحسن هی التالی، فالرجاء بیان الحکم الشرعی لذلک
الصندوق وإیداع مبلغ من المال بالمقدار الذي یرغب فیه الشخص لأي مدّة علی أن یکون هذا الإیداع بدون منفعۀ، وفی نهایۀ المدّة
وبعد استعادة المبلغ المودع (وأحیاناً إبقاء المبلغ المذکور إلی نهایۀ دفع الأقساط) یقوم الصندوق بدفع مثل ذلک المبلغ بصورة قرض
الجواب: إذا کانت هذه الودائع لغرض اعطاء تسهیلات .« وبنفس تلک المدّة مع استلام حق الزحمۀ لموظفی الصندوق فی المقابل
أکثر للطالبین فلا إشکال. (السؤال 1347 ): هل یجوز أخذ القرض من المصارف الخصوصیۀ أو الحکومیۀ التی تتعامل بالربا علی أن
فی « بیع الأقساط » یکون بدون نیّۀ قبول الربح بل بنیّۀ القرض فقط حتی لو تمّ أخذ الربح منهم بالإکراه؟ وکذلک فی معاملات النسیئۀ
صورة التأخیر فی دفع الأقساط حیث یشترط دفع ربح التأخیر، فهل یجوز اشتراط ربح التأخیر إذا لم یقبل بذلک فی نیّته ولکنّه أمضی
أصل المعاملۀ؟ الجواب: إذا أخذ القرض المشروط بالفائدة فلا یجوز حتی لو کان فی نیّته أن لا یدفع ص:
446 الفائدة إلّامکرهاً. (السؤال 1348 ): هناك رابطۀ مباشرة بین دفع القروض الخالیۀ من الفائدة، وبین استلام اقساط القروض
المدفوعۀ. وأي نوع من التأخیر فی استلام أقساط القرض یؤدّي إلی مشاکل فی دفع القروض البعدیۀ، فالرجاء الجواب عن السؤالین
التالیین فی هذا المورد: أ) هل یجوز استلام هذه القروض بالنسبۀ للمستلمین؟ ب) هل یمکن أخذ غرامۀ معینۀ عن کل یوم تأخیر فی
دفع أقساط القرض کما هو المعمول فی المصارف الحکومیۀ؟ الجواب: لا یجوز تأخیر دفع القرض من قِبل المقترضین، کما لا یجوز
أیضاً أخذ غرامۀ التأخیر منهم. (السؤال 1349 ): یجري فی عملیۀ القرض فی العقود الإسلامیۀ کتابۀ العقد (غیر القرض الحسن) فلو لم
یکتب هذا العقد فهل یکتفی بالعقد الشفوي؟ الجواب: لا إشکال فیه. (السؤال 1350 ): یشترط علی الراغبین فی أخذ القرض فتح
حساب مصرفی لهم، ویجب علیهم وضع مقدار من المال لمدّة أشهر کودیعۀ فی حسابهم. فهل هناك إشکال فی مثل هذا الشرط
لغرض الحصول علی القرض؟ الجواب: إذا کان هذا الشرط یصبّ بنفع المقترض فلا إشکال فیه، ولکن إذا کان بنفع المقرض فلا
یجوز. (السؤال 1351 ): الأشخاص الذین یقترضون المال من مصارف الجمهوریۀ الإسلامیۀ، وبسبب عدم اطلاعهم علی الحکم
الشرعی فإنّهم ینفقونه فی غیر مورد العقد. مثلًا یأخذ الفلاح قرضاً للزراعۀ ولکنّه ینفقه فی شراء سیارة. فالرجاء بیان الحکم الشرعی
لذلک؟ الجواب: هذه القروض باطلۀ، ویجب تطبیقها علی عقود شرعیۀ أخري لتنحل مشکلۀ الربا.
أخذ الأجرة:
(السؤال 1352 ): نظراً للنفقات التی یتحملها الصندوق، سواء اً لدفع رواتب الموظفین، طبع الأوراق، أجرة المکان وأمثال ذلک، فإنّه
یتمّ أخذ مبلغ من المال من المقترضین بعنوان ص: 447 أجرة العمل، وهی کالتالی: 1- القرض الحسن لمدّة
شهر واحد 1% من مبلغ القرض. 2- لمدّة شهرین 2% من مبلغ القرض. 3- أکثر من شهرین وفی کل عام 3% من مقدار القرض. الجدیر
بالذکر أنّه إذا کان مقدار القرض قلیلًا فإنّ هذه المبالغ المأخوذة لا تکفی لسد النفقات، ولکن إذا کان مقدار القرض کبیراً فیمکن أن
یزید الربح علی النفقات أیضاً. فالرجاء بیان: 1- هل یجوز أخذ أجرة العمل بهذه الصورة؟ 2- إذا زاد المبلغ المأخوذ من المقترضین
صفحۀ 208 من 269
بعد تصفیۀ الحسابات علی مقدار أجرة العمل، فنظراً لوجود اقتراض باستمرار أو لتغطیۀ النفقات فی المستقبل فما حکم هذه الزیادة؟
الجواب: المقصود من أجرة العمل هو حق الزحمۀ التی تدفع إلی موظفی المصرف أو صندوق القرض الحسن، وأمثال ذلک فی
مقابل الجهود والأتعاب من أجل الأموال المودعۀ وسائر الخدمات للمشترکین، فإذا زاد مقدار منه وأخذ بهذه النیّۀ علی أساس رواتب
للموظفین ولتغطیۀ النفقات الأخري فلا مانع منه، ویصرف الباقی للموظفین أیضاً والنفقات الجاریۀ. (السؤال 1353 ): إذا کانت صنادیق
القرض الحسن تأخذ 1% من المقترضین بعنوان أجرة العمل، ولکنّ هذا المبلغ لا یکفی لسد نفقات الموظفین، فهل یجوز زیادة المبلغ
المذکور؟ الجواب: إذا لم یکن مقدار أجرة العمل السابق یکفی لتغیطۀ نفقات الموظفین یمکن زیادة المبلغ بالمقدار اللازم. (السؤال
1354 ): أحیاناً لا یتمکن المقترض من تسدید أقساط قرضه فی الموعد المقرر، ولهذا السبب یطالب بتمدید المدّة لیتمکن من
التسدید. ونظراً إلی أنّ دفع الأقساط بالموعد المقرر من قبل المقترضین یؤدّي إلی تسهیل إقراض أشخاص أخرین، وبالتالی الحصول
علی أجرة عمل أخري لتغطیۀ النفقات، فهل یمکن أخذ أجرة عمل أخري لغرض تمدید مدّة تسدید القرض؟ الجواب: إذا کان المبلغ
المأخوذ یصرف فی تغطیۀ نفقات أجرة العمل فلا إشکال فیه. (السؤال 1355 ): هل یمکن خصم أجرة العمل من أصل المال
المقروض، ویتمّ دفع الباقی ص: 448 إلی المقترض؟ الجواب: لا إشکال فیه، بشرط أن لا یکون أکثر من
نفقات الصندوق. (السؤال 1356 ): إذا أُعلن عن غلق صندوق القرض الحسن، فهل یجب بیع ممتلکاته ورأس ماله الذي تمّ الحصول
علیه من أجرة العمل أو أرباح المعاملات الإسلامیۀ وتقسیمه بین الأعضاء، وهل أنّ هذا التقسیم یوجب الملکیۀ لهم؟ الجواب: لقد
اتضح الجواب ممّا سبق بالنسبۀ للأرباح وأجرة العمل، وبالنسبۀ لما تبقّی من الأموال فیجب العمل فیه طبقاً لوثیقۀ التأسیس.
أحکام أخري للمصارف:
ولهذه الأوراق حکم الصکوك ولها قیمۀ ثابتۀ، وأحیاناً وطبقاً « باند » (السؤال 1357 ): تباع فی مصارف پاکستان أوراق خاصۀ تدعی
للحساب الخاص تقوم الحکومۀ بمنح مبلغ لأصحاب هذه الأوراق بعنوان هدیۀ أو بعنوان آخر، فما حکم شراء هذه الأوراق وقبول هذه
الهدایا علیها؟ الجواب: نظراً إلی أنّ هذه الأوراق لها قیمۀ طبقاً للمال الذي دفع من أجلها ولا یتمّ استلام الجوائز طبقاً لعقد مسبق حیث
تقوم الحکومۀ من جهتها بدفع هذه الجوائز، فلا مانع من شراء هذه الأوراق واستلام هذه الجوائز. (السؤال 1358 ): هل تتمکن
المصارف بالنیابۀ عن الشرکات من بیع سهامها وأخذ مبلغ من المال فی مقابل ذلک؟ الجواب: لا إشکال فیه. (السؤال 1359 ): ما
حکم بیع وشراء أوراق القرض؟ (وهی أوراق یتمّ تعیین قیمتها الرسمیۀ بواسطۀ مراجع قانونیۀ ولها مدّة معینۀ، ویتمّ بیعها بأقلّ من القیمۀ
الرسمیۀ بشرط أن یتمّ شراؤها فی السنۀ اللاحقۀ بتلک القیمۀ) فهل یتمکن المصرف من أخذ أجرة عمل علی هذا العمل؟ الجواب: إنّ
أوراق القرض بالشکل المذکور فی السؤال فیها إشکال. (السؤال 1360 ): ما هو نظرکم بالنسبۀ لکیفیۀ حساب التضخم فی القروض
الطویلۀ المدّة؟ الجواب: یجب لغرض حساب التضخم، الأخذ بنظر الاعتبار القیمۀ المتوسطۀ للبضائع ص: 449
المختلفۀ، ولعل هناك مراکز کالمصرف المرکزي لدیها مثل هذه الحسابات، وفی غیر هذه الصورة یجب علیکم حساب قیمۀ البضائع
المختلفۀ والأخذ بالحدّ الوسط. (السؤال 1361 ): نظراً إلی أنّ العاملین فی الصندوق والمراجعین أیضاً یقلِّدون مراجع مختلفین، وبالتالی
هناك فتاوي مختلفۀ للمراجع العظام فی خصوص النظام المصرفی، فما هو تکلیفنا بالنسبۀ للمسائل الشرعیۀ والنظرات والفتاوي
المتنوعۀ؟ الجواب: یجب علی المسؤولین فی الصندوق العمل طبقاً لفتاوي مراجعهم ولا یلزم الفحص والتحقیق عن مرجع تقلید
المراجعین.
الفصل التاسع والأربعون أحکام الطبابۀ
التحصیل العلمی فی فرع الطب:
صفحۀ 209 من 269
(السؤال 1362 ): إنّ أکثر أطباء المجاري البولیۀ والکلیۀ من الرجال، فهل یجب علی النساء أیضاً التخ ّ صص فی هذا الفرع لغرض تقلیل
الحاجۀ إلی الجنس المخالف فی هذه الأمراض؟ الجواب: نظراً إلی أنّ النظر إلی الجنس المخالف بالنسبۀ للعورة من الذنوب الکبیرة،
فاللازم بعنوان الواجب الکفائی أن یتخصص فی هذا الفرع جماعۀ من الجنسین. (السؤال 1363 ): إنّ أغلب أطباء القلب هم من
الرجال، فهل یجب علی النساء وجوباً کفائیاً التخصص فی هذا المورد لغرض تقلیل الحاجۀ إلی الجنس المخالف؟ الجواب: نعم هو
مع العلم أنّ » واجب کفائی. (السؤال 1364 ): هل یجوز للرجال الدراسۀ العلمیۀ والتدریس فی فرع الولادة والأمور المتعلقۀ بالنساء
الجواب: إذا لم یکن هناك طالبات فی هذا الفرع بمقدار کافٍ أو ؟« الدراسۀ فی هذا الفرع تستلزم النظر واللمس لمواضع العورة
یحتمل ذلک احتمالًا معتبراً أن تکون الحاجۀ لذلک فی المستقبل لحفظ نفوس النساء المسلمات، فلا بأس. (السؤال 1365 ): یستفاد
لغرض تشخیص الأمراض النسویۀ من جهاز السونوگرافی غالباً، ولکن عدد المتخصصات من النساء فی هذا الفرع قلیل، فهل یجب
علی الطالبات التخصّص فی هذا الفرع؟ الجواب: یجب علی بعض الطالبات التخصّص فی هذا الفرع بعنوان الواجب الکفائی.
ضمان الطبیب:
(السؤال 1366 ): الرجاء الاجابۀ عن السؤالین التالیین: 1- إذا امتنع الطبیب من علاج وإجراء عملیۀ فوریۀ جراحیۀ للمریض بسبب فقر
المریض وعدم قدرته علی دفع نفقات العملیۀ الجراحیۀ، وأدّي ذلک إلی وفاة المریض، وأنّ إجراء عملیۀ جراحیۀ فی الأیّام المقبلۀ لا
تکون مفیدة للمریض بمقدار ذلک الیوم؟ فهل الطبیب ضامن؟ 2- إنّ أغلب المستشفیات تفرض دفع المال أولًا ثم یسمح للمریض
بمراجعۀ الطبیب، فی حین أنّ التأخیر فی هذا الأمر قد یؤدّي إلی موت المریض أو إصابته بعوارض أخري، فهل أنّ هذا العمل
مشروع؟ الجواب: فی مفروض السؤال فإنّ الطبیب غیر ضامن ولکنّه یرتکب بذلک العمل معصیۀ کبیرة ویستحق الملاحقۀ القانونیۀ.
(السؤال 1367 ): إنّ بعض الأطباء الجراحین یرتکبون أخطاء حین عملهم حیث یؤدّي ذلک إلی وفاة المصاب أو حدوث نقص فی
العضو، فهل تجب علیهم الدیۀ؟ وإذا لم یضمن الطبیب نجاح العملیۀ، وکان هناك احتمال الوفاة أو نقص العضو، فما هو الحکم؟
الجواب: تجب الدیۀ فی مورد خطأ الطبیب، وأفضل طریق لذلک فی هذه الموارد أنّ یکتب الطبیب براءة الذمّۀ من المریض أو من
أولیائه (إذا لم یکن المریض فی حالۀ جیدة) أو یتمّ تأمین الأطباء أو المرضی فی مقابل هذه المسائل لدي شرکات التأمین. (السؤال
1368 ): علی من تقع مسؤولیۀ وضمان نقض العضو أو موت المریض إذا کان بسبب عدم وجود الأدوات اللازمۀ أوعدم وجود الدم
فی مصرف الدم فی المستشفی؟ الجواب: إذا أمکن تحضیر هذه الأمور ولم یتمّ الإقدام علی ذلک، فإنّ المسؤولین فی ذلک القسم
والمسؤولین علی المستشفی مسؤولون فی مقابل هذه الحوادث. (السؤال 1369 ): أحیاناً یؤدّي غرور الطبیب أو اطمئنانه فی عمله إلی
أن یهمل تهیئۀ الأدوات والوسائل الضروریۀ للعملیۀ الجراحیۀ، فلو أدّي ذلک إلی موت المریض أو إصابته بأضرار معینۀ فهل یکون
الطبیب ضامناً؟ الجواب: إذا لم یکن الطبیب مهملًا فی عمله، وکسب براءة الذمّۀ من المریض أو من أولیائه فهو غیر مسؤول. الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 453 (السؤال 1370 ): إذا أدّي عدم الدقّۀ من قِبل الموظفین أو الأطباء فی غرفۀ العملیات إلی اختناق المریض، أو
فی هذه الأمور علی هؤلاء الأشخاص؟ الجواب: إنّ « الدقّۀ » نقص شدید فی الدم، انخفاض الضغط، أو إلی موت المریض. فهل تجب
إلی « آندوسکوپی » التساهل فی هذه الأمور یترتب علیه مسؤولیۀ کبیرة. (السؤال 1371 ): إذا أدّي عدم وجود وسائل الوقایۀ من المرض
انتقال المرض إلی المرضی الآخرین الراقدین فی المستشفی، فمن هو الضامن فی هذه الصورة؟ الجواب: الضامن هو الطبیب أو
الممرّض المباشر لهذا العمل. (السؤال 1372 ): من الممکن أن یصاب المریض بالقلب حین الاختبار الریاضی بالسکتۀ القلبیۀ ویؤدّي
ذلک إلی وفاته، ففی هذه الصورة من یکون الضامن؟ الجواب: إذا تمّ تفهیم المریض بهذا الأمر وأنّه من الممکن وجود هذا الخطر،
ورضی المریض بذلک أو أنّ وقوع هذا الأمر کان نادراً جدّاً، فالطبیب غیر ضامن. (السؤال 1373 ): إنّ بعض الأدوات المستخدمۀ فی
أو مادة معقمۀ أخري حیث یستفاد منها بصورة مشترکۀ للمرضی، ویحتمل انتقال الأمراض من هذا ،« استریل » طب الأسنان بدون تعقیم
صفحۀ 210 من 269
الطریق. فهل یجوز مثل هذا العمل؟ وفی صورة انتقال المرض فهل یکون الطبیب مق ّ ص راً وضامناً؟ الجواب: فی صورة وجود احتمال
انتقال المرض احتمالًا معتبراً، فلا یجوز هذا العمل ولا یبعد أن یکون الطبیب ضامناً. (السؤال 1374 ): إنّ عدم رعایۀ الأمور الصحیۀ من
قِبل الطبیب أو الممرض فی الأقسام المختلفۀ ربّما یؤدّي إلی إیجاد الضرر للمریض، فهل یوجب هذا العمل الضمان؟ الجواب: إذا
کانت رعایۀ هذه الأمور أقلّ من الحدّ المتعارف، وکان هناك خوف انتقال المرض، فإنّ ذلک یوجب الضمان. (السؤال 1375 ): إذا
أورد الطبیب أو معاونه صدمۀ لعضو آخر أثناء معالجۀ المریض، علی سبیل المثال، أن یقوم الطبیب لغرض احیاء وتحریک القلب
بالضغط المتناوب علی الصدر فیؤدي إلی کسر بعض الأضلاع، أو یقوم بصفع المریض لغرض تحریک أعصابه واستعادة وعیه فیتفق
أن تتمزق طبلۀ الاذن، فهل یکون الطبیب ضامناً؟ الجواب: إذا کان هذا العمل غیر قابل للاجتناب فی العلاج، وکان الطبیب قد کسب
ص: 454 الإذن من المریض أو أولیائه فهو غیر ضامن، وفی غیر هذه الصورة یکون ضامناً.
حقّ العیادة:
(السؤال 1376 ): هل یجوز تجاوز صفّ المراجعین والدخول إلی الطبیب وبدون الأخذ بنظر الاعتبار حق الآخرین فی التقدم علی
أساس قرابۀ أو صداقۀ مع الطبیب؟ الجواب: یجب اجتناب هذا العمل فی غیر موارد الضرورة. (السؤال 1377 ): إذا کان فی الدخول
علی الطبیب باجتیاز صفّ المراجعین فیه إشکال شرعی، فعلی من تقع المسؤولیۀ، علی الطبیب أم السکرتیر أم علی کل شخص یتقدم
علی الآخرین بدون حقّ؟ الجواب: إنّ جمیع الأشخاص الذین ساهموا فی هذا العمل مسؤولون. (السؤال 1378 ): إذا کان الأطباء
قادرین علی اجتناب تأخیر وقت المراجعین للدخول إلی العیادة بوضع منهج وترتیب مسبق لأسماء المراجعین، فهل یجوز مع ذلک
تجاوز صفّ المراجعین؟ الجواب: الأفضل وضع منهج لتجنّب تأخیر وقت المراجعین. (السؤال 1379 ): یدعی بعض الأطباء أن وضع
منهج زمنی للمرضی لمراجعۀ الطبیب بالترتیب ربّما یؤدّي إلی أن ینتظر الطبیب فی بعض الأوقات بدون مراجع، ففی صورة التعارض
بین تأخیر وقت المراجعین وبین احتمال تعطل الطبیب عن العمل، فأیّهما هو الراجح؟ الجواب: إنّ الموارد مختلفۀ، فأحیاناً تکون
مشکلۀ الطبیب أهم، وأحیاناً أخري مشکلۀ المریض.
الفحص الطبی:
(السؤال 1380 ): تقوم الطبیبات فی حال علاج المریضات بالنظر إلی عورة المریضۀ، فما حکم هذا العمل؟ الجواب: لا یجوز هذا
العمل إلّافی صورة الضرورة وبمقدار الضرورة. (السؤال 1381 ): ما حکم نظر ولمس جسد الکافر المیت، رجلًا کان أو امرأة للتشریح
من ص: 455 قِبل طلّاب جامعۀ الطب؟ الجواب: یجوز فقط بمقدار الضرورة. (السؤال 1382 ): إذا کانت العملیۀ
الجراحیۀ أو التضمید منوطۀ بالنظر إلی العورة أو لمسها، فهل تکون الأولویۀ مع الجنس الموافق؟ الجواب: الأولویۀ للجنس الموافق.
(السؤال 1383 ): تقوم بعض النسوة بمراجعۀ الطبیب للمعالجۀ، فهل یجوز للطبیب مع علمه بأنّ هذه المرأة قادرة علی مراجعۀ الطبیبۀ،
فحصها ومعالجتها؟ الجواب: فی مفروض السؤال یجب علی الطبیب ارشادها إلی الطبیبۀ إلّاأن تکون المرأة غیر واثقۀ بالطبیبۀ ویجد
نفسه مضطراً لعلاجها. (السؤال 1384 ): هل یجوز للممرضۀ فی صورة عدم وجود ضرورة أن تقوم بتمریض المرضی من الرجال؟
الجواب: لا یجوز. (السؤال 1385 ): فی بعض المستشفیات أو العیادات أو مراکز أخذ الأشعۀ یجب علی المریض التعري بصورة ناقصۀ
أو کاملۀ مع حضور الموظفین، وعادة یقع نظرهم علی بدن الجنس المخالف. فهل یجوز للموظفین الذهاب والإیاب فی حالۀ عدم
الضرورة أو عدم إرتباط عملهم بالمریض؟ الجواب: لا یجوز إلّافی موارد الضرورة. (السؤال 1386 ): إنّ أخذ الأشعۀ لبعض الأعضاء
الناعمۀ، مثل البیضتین، النهدین، عروق وأوردة الید والرجل، یحتاج إلی الکشف عن ذلک الموضع بحیث یکون فی معرض نظر
المتخصص لأخذ الأشعۀ، وبما أنّ المتخصص لأخذ الأشعۀ من الناس قلیل جدّاً، ولا یوجد متخصص من النساء أحیاناً فی بعض
صفحۀ 211 من 269
المدن، فما حکم الرجوع إلی الرجال؟ الجواب: لا یجوز إلّافی صورة الضرورة للعلاج. (السؤال 1387 ): فی الموارد المذکورة أعلاه
یتمّ الکشف عن أطراف محل المعاینۀ أیضاً، فما حکم الکشف عن هذه الأطراف وجعلها فی معرض النظر؟ الجواب: یجب الکشف
عن الموضع بالمقدار اللازم. (السؤال 1388 ): هل هناك فرق فی حرمۀ عرض الأشعۀ علی من بطن أو ثدي المرأة الفتاوي الجدیدة،
ج 3، ص: 456 بالنسبۀ للأطباء من الجنس المخالف؟ الجواب: لا فرق بینهما. (السؤال 1389 ): أحیاناً یجب علی المریض التعري لعرضه
علی الأشعۀ، وأحیاناً یکون هذا التعري فی مقابل الجنس المخالف، مثلًا فی موارد الاضطرار وعدم وجود الجنس الموافق، فما حکم
النظر إلی بدن غیر المحارم فی هذه الظروف؟ الجواب: ما لم تکن هناك ضرورة قطعیۀ فلا یجوز النظر. (السؤال 1390 ): إذا کانت
مراکز أخذ الأشعۀ مزدحمۀ، فإذا انتظر المسؤولون فی هذه المراکز حتی یرتدي المریض السابق ملابسه فسوف یصابون بالضرر
والخسارة، ولذلک یسمحون للشخص الثانی بالدخول قبل أن یرتدي الشخص السابق ملابسه کاملًا. وفی هذا الوقت یقع نظر
المراجعین علی بدن أو شعر غیر المحرم، فما حکم هذه الحالۀ شرعاً، هل یجب علی المسؤولین تقبل الضرر لئلا یقع الآخرون فی
ارتکاب معصیۀ؟ الجواب: یجب أحیاناً تقبل الضرر والخسارة من أجل المحافظۀ علی القیم الإسلامیۀ. (السؤال 1391 ): أحیاناً یجب
علی طبیبۀ الولادة- لغرض تشخیص وقت الولادة- إدخال یدها داخل رحم المرأة الحامل، فهل یجوز هذا العمل؟ الجواب: یجوز فی
حال الضرورة. (السؤال 1392 ): هل یجوز للطبیب الرجل المتخصص فی أمور النساء القیام بما ورد فی السؤال السابق؟ الجواب: إذا
:( أمکن الحصول علی طبیبۀ، فلا یجوز هذا العمل للطبیب، وفی صورة عدم التوصل إلیها فیجوز فی حال الضرورة فقط. (السؤال 1393
هل أنّ عدم المنع من هذا العمل علی طول التاریخ ولکافۀ الشعوب والمجتمعات المختلفۀ یعتبر دلیلًا علی جواز مثل هذا العمل؟
الجواب: إنّ هذا العمل فی طول التاریخ لا یمارس إلّافی موارد الضرورة أیضاً. (السؤال 1394 ): ذکروا فی الحکمۀ من تحریم النظر
إلی العورة، المنع من نشر المفاسد الاجتماعیۀ، فهل أنّ الجهۀ غیر الأخلاقیۀ لهذا العمل وعدم الورود بالحریم الخاص للأفراد له تأثیر
فی هذا التحریم؟ الجواب: نعم، إنّ هذه الجهۀ مؤثرة فی الحکم أیضاً. ص: 457 (السؤال 1395 ): هل یجوز
النظر إلی کیفیۀ الولادة من قِبل طلّاب الطب للتعلّم؟ مع أنّ من المحتمل أن یؤدّي تعلیم الولادة هذا إلی إنقاذ نفس أو عدّة نفوس فی
المستقبل، وما حکم هذا الأمر بالنسبۀ للرجال؟ الجواب: فی مفروض السؤال لا مانع من ذلک فی حال الضرورة. (السؤال 1396 ): هل
یجوز مشاهدة کیفیۀ الولادة من خلال أفلام الفیدیو أو الکامبیوتر؟ الجواب: یجوز بالشروط المذکورة أعلاه، وبخصوص هذا المورد
فإنّه متقدّم علی النظر بصورة مباشرة. (السؤال 1397 ): هل یجوز للطلّاب واساتذة الجامعۀ الطبیۀ النظر أو لمس المجسمات المصنوعۀ
من مادة الپلاستیک علی شکل أعضاء بدن الإنسان إذا کانوا من الجنس المخالف وبدون قصد اللذة؟ الجواب: لا مانع إذا کان ذلک
للتعلیم اللازم. (السؤال 1398 ): بالنسبۀ للفحوص المتعلقۀ بالمثانۀ یجب غسل العضو التناسلی وتعقیمه، ومن ثمَّ إدخال جهاز یتمکن
الطبیب بواسطته من مشاهدة داخل المثانۀ، فهل یجوز هذا العمل للموظفین والعاملین فی غرفۀ العملیات من الجنس الموافق
والمخالف؟ الجواب: یجوز فی صورة الضرورة فقط. (السؤال 1399 ): إنّ النظر واللمس فی غرفۀ العملیات نادراً ما یقترن بالشهوة،
فهذا العمل یعتبر أمراً عادیاً، فهل کون هذا العمل طبیعیاً وعادیاً یغیّر من الحکم الشرعی؟ الجواب: إنّ صیرورة هذا العمل عادیّاً لا یغیّر
من حکم الشرع، ولکن یجوز هذا العمل بمقدار الضرورة. (السؤال 1400 ): أحیاناً یلزم- لإجراء العملیۀ الجراحیۀ- وجود فریق من
عشرة أشخاص، بحیث یکون الجمیع حاضرین فی جمیع مراحل العملیۀ من تهیئۀ المقدمات وتبدیل لباس المریض، وکل شخص
یعمل بمسؤولیته الخاصۀ فی وقت العملیۀ. فهل یجوز تبدیل لباس المریض أمام أنظار الآخرین من أعضاء الفریق؟ الجواب: یجوز
ذلک فی حال الضرورة فقط. (السؤال 1401 ): هل أنّ حکم النظر ولمس باطن البدن لغیر المحارم سواء الرئۀ، القصبات، المريء،
القلب، المعدة، الأمعاء، المثانۀ، والرحم له حکم الظاهر؟ ص: 458 الجواب: لیس لنظر ولمس الباطن حکم
الظاهر، ولکنّ الأفضل الاکتفاء بذلک فی موارد الضرورة فقط. (السؤال 1402 ): یجري عمل التخدیر للمریض وضبط میزان وعلائم
الحیاة فی غرفۀ العملیات بواسطۀ الموظفین من الرجال، وکلما یراه الطبیب الجراح فی هذه العملیات یراه أیضاً الموظفون فی غرفۀ
صفحۀ 212 من 269
العملیات أیضاً إلی نهایۀ العملیۀ، فهل یجوز مشاهدة بدن المریض من الجنس المخالف من قبل هؤلاء الأفراد؟ الجواب: لا إشکال فیه
فی حال الضرورة. (السؤال 1403 ): هل یختلف الحکم الشرعی فی لمس ومشاهدة الشخص فی حال الاغماء أو فی حال الوعی، حیّاً
أو میتاً، مسلماً أو کافراً؟ الجواب: کل هذه الموارد تجوز فی حال الضرورة. (السؤال 1404 ): نظراً إلی أنّ المریض لا یتمکن فی حال
التخدیر والاغماء من تغطیۀ بدنه، فهل یجب علی الأشخاص الآخرین من قبیل الطبیب، موظف التخدیر، الجرّاح، موظف غرفۀ
العملیات، الموظفین العادیین فی المستشفی تغطیۀ بدنه عن غیر المحارم؟ الجواب: یجب علیهم تغطیۀ بدنه فی الحد الممکن. (السؤال
1405 ): ما حکم لمس بدن المریض بالقفازات الپلاستیکیۀ؟ الجواب: إذا لم یترتب علی ذلک مفسدة فلا إشکال. (السؤال 1406 ): إنّ
اللمس المباشر ضروري لفحص المصاب بمرض الکلیۀ، ولکن یمکن تشخیص المرض إذا کان اللمس من وراء ثوب رقیق وبدون
نظر. فهل یجوز اللمس والنظر فی هذه الصورة بدون لباس أو مع اللباس؟ الجواب: لا مانع من ذلک مع اللباس. (السؤال 1407 ): ما
حکم اختتان الأشخاص البالغین، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذا العمل لا یتیسر بدون مشاهدة ولمس؟ الجواب: یجوز من باب
الضرورة. (السؤال 1408 ): فی الکثیر من الموارد فی غرفۀ العملیات وفی غیرها تکون هناك حاجۀ لإیصال الآلۀ التناسلیۀ بالکیس
الطبی الخاص بالإدرار، وهذا العمل لا یتیسر بدون نظر ولمس العضو التناسلی، فهل یجوز النظر واللمس لهذا الغرض؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 459 الجواب: نعم، یجوز فی موارد الضرورة. (السؤال 1409 ): ما حکم رجوع النساء غیر المحارم إلی طبیب
الأسنان الذي یقوم بعمله بلبس القفازات الپلاستیکیۀ فلا یقع لمس مباشر لوجه المرأة إلّامن خلال القفازات؟ الجواب: یجوز فی صورة
عدم وجود الطبیب من الجنس الموافق.
أحکام مختلفۀ فی العلاج:
(السؤال 1410 ): إذا لم یقبل بعض المرضی العاقلین والبالغین بسبب الخوف أو لأي سبب آخر بإجراء العملیۀ الجراحیۀ مع حاجتهم
الماسۀ إلیها، مع أنّ الطبیب یعلم أنّ هذا المریض إذا لم تجر علیه هذه العملیۀ فإنّه سیموت أو یبتلی بعوارض خطیرة ویصاب بالفلج
إلی آخر عمره. فعلی هذا الأساس هل یجوز للطبیب القیام بالعملیۀ الجراحیۀ؟ وإذا أذن أقرباء المریض بإجراء العملیۀ علی رغم مخالفۀ
المریض، فما هو تکلیف الطبیب؟ الجواب: إذا کانت العملیۀ تسبب له طول العمر، فیحق للمریض بسبب العوارض السلبیۀ للعملیۀ
الجراحیۀ رفضها والامتناع منها، وإذا کان هناك خطر الموت بدون إجراء العملیۀ، فیجوز للطبیب أو أقرباء المریض الإقدام علی العملیۀ
الجراحیۀ حتی وإن لم یرض المریض بذلک. (السؤال 1411 ): هل یجب علی الطبیب أن یشرح الافرازات السلبیۀ المحتملۀ الناشئۀ من
العملیۀ الجراحیۀ للمریض؟ الجواب: إذا کانت الافرازات والتداعیات مهمّۀ وجب ذکرها للمریض، وفی غیر هذه الصورة لا یجب.
لمعالجۀ بعض الأمراض النفسیۀ والبدنیۀ من قبیل الاضطراب، « التنویم المغناطیسی » (السؤال 1412 ): ما حکم الاستفادة من الهیبنوتیزم
الجواب: إذا کانت لدیه تجربۀ وخبرة کافیۀ ولا ؟« ولیس طبیباً نفسیاً » البدانۀ الشدیدة، أمراض النساء وأمثال ذلک، بواسطۀ طبیب
یترتب علیها آثار سلبیۀ أو مخالفۀ للشرع فلا إشکال. (السؤال 1413 ): تقوم بعض النسوة بمراجعۀ الطبیب والطلب منه بترمیم أو صناعۀ
غشاء البکارة بواسطۀ عملیۀ جراحیۀ، وهذا العمل من الناحیۀ الطبیّۀ یعتبر عمل طبی مثل سائر ص: 460 الموارد
فی عملیات إصلاح العیوب الظاهرة للأنف والوجه والبطن والرشاقۀ وأمثال ذلک. وفی نظر المرضی والمراجعین فحاله حال من یعانی
من عیوب فی الوجه والید وسائر أقسام البدن حیث یستفید من إجراء العلاج المذکور وربّما تکون له منافع اجتماعیۀ للمراجع. فعلی
هذا الأساس ما حکم الاشتغال بالعمل المذکور للطبیب؟ الجواب: إذا کان الأشخاص المذکورون یجدون ضرورة واقعیۀ لهذا العمل
ولیس قصدهم التدلیس، فلا إشکال فی إجراء العملیۀ الجراحیۀ المذکورة. (السؤال 1414 ): أحیاناً یجري فی عملیۀ الختان شدّ یدي
المریض ورجلیه، أو یتمّ ضرب الطفل لإسکاته عن الصراخ أو تکمیم فمه، فی حین أنّه یمکن إجراء عملیۀ الختان بسهولۀ من خلال
تخدیر الطفل، فما هو العمل الصحیح فی هذا المورد؟ الجواب: یجب الاستفادة من الطریق الذي یتضمن مشاکل أقل وهذا الأمر منوط
صفحۀ 213 من 269
بأهل الخبرة. (السؤال 1415 ): إنّ فصل غرفۀ العملیات فی المستشفیات بصورة کاملۀ یستلزم نفقات کثیرة للحکومۀ، فهل یجب العمل
وفق أحکام الشرع مهما کلّف الثمن؟ الجواب: إذا لم یوجب هذا العمل العسر والحرج للحکومۀ، فهو لازم. (السؤال 1416 ): هل
یتمکن الأطباء لغرض تقویۀ الحیامن والقدرة الجنسیۀ تجویز تناول الأشیاء النجسۀ والمحرمۀ کالبیضتین؟ الجواب: إذا کان علاج
ضعف الحیامن والقدرة الجنسیۀ لأجل بعث القدرة فیها منحصراً بتناول هذه الأشیاء، کالبیضتین ولا یوجد بدیل لها، فلا إشکال.
(السؤال 1417 ): هل أنّ المنفعۀ المالیۀ الحاصلۀ من إجراء عملیۀ الولادة غیر الطبیعیۀ تبیح للأطباء التوصیۀ بها للنساء الحوامل؟ الجواب:
لا یجوز. (السؤال 1418 ): فی صورة عدم الجواز للمسألۀ المذکورة أعلاه، فهل یضمن الطبیب الضرر البدنی أو المالی علی المرأة
الحامل؟ الجواب: نعم، هو ضامن إلّاأن یکون قد أخبر المرأة الحامل بهذا الأمر وحصل علی الإذن منها. (السؤال 1419 ): إنّ جلوس
الزوج علی فراش الزوجۀ أثناء الولادة له دور کبیر فی إثارة ص: 461 الاطمئنان النفسی للزوجۀ، فهل وردت
التوصیۀ بذلک شرعاً؟ الجواب: إذا کان له هذا الأثر واقعاً فلا مانع. ولکنّ الظاهر لم ترد توصیۀ بذلک. (السؤال 1420 ): إذا لم یتمکن
الطبیب من تشخیص المرض، فهل یجوز له التوصیۀ بالدواء مع الاحتمال الضعیف؟ فی حین أنّه یتمکن من ارجاعه إلی طبیبٍ أکثر
خبرة حیث یکون احتمال شفائه أکثر وکذلک منع إتلاف أموال المریض. الجواب: فی صورة عدم تشخیص المرض یجب ارجاع
المریض إلی طبیب آخر أکثر خبرة. (السؤال 1421 ): هل یحق للمریض الامتناع عن العلاج حتی لو استلزم ذلک ازدیاد حالته سوء اً أو
أدّي إلی وفاته؟ الجواب: فی صورة وجود خطر الموت، فلا یجوز للمریض الامتناع عن العلاج. وکذلک إذا استلزم الامتناع ضرراً
مهمّاً له ولم یترتب علی العلاج آلاماً شدیدة أو أذي کبیر. (السؤال 1422 ): إذا کان المریض یعلم أنّ مرضه غیر قابل للعلاج، فهل
یحق له اختیار الموت؟ الجواب: لا یجوز. (السؤال 1423 ): هل یتمکن المریض من المطالبۀ بأن تکون جمیع معالجاته سرّیۀ؟ الجواب:
إذا کان افشاء هذا العلاج یورث صدمۀ له، یحق له المطالبۀ بذلک.
العلاج النفسی:
(السؤال 1424 ): هل یجوز ارسال المریض النفسانی إلی المستشفات النفسانیۀ مع عدم وجود الإمکانات المناسبۀ للعلاج، وأحیاناً
یکون قسم الأمراض النفسیۀ کالسجن للمریض حیث یستفاد فی الغالب من الأدویۀ المنومۀ للمرضی الجواب: إذا کان طریق العلاج أو
الوقایۀ من هذا المرض النفسی منحصراً بذلک فلا إشکال. (السؤال 1425 ): إن بعض المرضی النفسیین کانت لهم ممارسات خاطئۀ
ومخالفۀ للأخلاق الاجتماعیۀ أو منافیۀ للعفۀ ممّا أدّي إلی ابتلائهم بذلک المرض، ویرید الطبیب النفسانی- لغرض تشخیص المرض
ومعرفۀ العلاج- کسب بعض المعلومات عن المریض. ص: 462 فهل یحق للطبیب التجسس عن هذه الموارد؟
وأحیاناً یکون التجسس بدافع من حبّ الاستطلاع لدي الطبیب ولیس له دور فی علاج المرض، فما حکم هذا النوع من التجسس؟
الجواب: یجوز التجسس فی العلاج النفسانی إذا کان ضروریاً للعلاج. (السؤال 1426 ): إنّ إفشاء بعض أسرار المرضی النفسیین ربّما
یؤدّي إلی المنع من ارتکاب جرائم قانونیۀ. فهل یجوز إخبار القوي الأمنیۀ عن هذه المعلومات أم یجب ذلک؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار
أنّ المخبر فی صورة إفشاء هذه الأسرار یسلب منه اعتماد وثقۀ الناس؟ الجواب: إذا کان بإمکانه ایصال هذه المعلومات بشکل کلی
وبعنوان النهی عن المنکر بدون ذکر الأشخاص، فلا مانع، بل قد یجب أحیاناً. (السؤال 1427 ): إنّ إفشاء الکثیر من أسرار المرضی
ربّما یؤدّي إلی تقلیل الفساد والفحشاء فی المجتمع، فهل یجوز للطبیب النفسانی إفشاء هذه الأسرار وإخبار القوي الأمنیۀ بذلک.
الجواب: کالجواب السابق.
وصل الأعضاء:
(السؤال 1428 ): إذا کانت حیاة مجاهد مسلم متوقفۀ علی زرع ووصل الأعضاء، فالرجاء بیان: أ) هل یجوز قطع أعضاء المیت غیر
صفحۀ 214 من 269
المسلم والاستفادة منها فی ذلک؟ ب) علی فرض الجواز هل تجب الدیۀ؟ وهل تجب علی المریض أم علی و من یمارس القطع؟ ج)
هل أنّ هذا العضو الموصول ببدن الحی یسبّب إشکالًا فی الصلاة؟ الجواب: إنّ وصل العضو فی هذه الصورة جائز بل واجب، وبعد
الوصل یصیر جزءً من البدن فلا إشکال فی الصلاة به. وفی مفروض المسألۀ لا تجب الدیۀ. (السؤال 1429 ): ما حکم قطع عضو من
میت مسلم ووصله ببدن حی إذا کان یتوقف علی ذلک حفظ نفس مسلم أو عضو من أعضائه؟ وهل الاستئذان من الشخص قبل وفاته
له تأثیر فی الحکم؟ وإذا کان إذن الشخص له موضوعیۀ، فهل یجوز للشخص فی زمان حیاته أن یبیع عضواً من بدنه لأجل استفادة
، الآخرین منه بعد موته؟ الجواب: إذا توقف حفظ حیاة مسلم أو حفظ عضو مهمّ منه علی قطع عضو من میت الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 463 ووصله ببدن المسلم الحی فیجوز. وفی هذه الصورة لا یجب الاستئذان من الشخص قبل وفاته أو من أولیاء دمه، وإن کان
الاستئذان أفضل، والأحوط دفع الدیۀ أیضاً. (السؤال 1430 ): هل یجوز بیع وشراء ووصل الشعر؟ الجواب: یجوز ذلک. (السؤال
1431 ): هل یجوز قطع عضو من بدن الحی والاستفادة منه فی وصله ببدن شخص آخر؟ وفی صورة الجواز، هل هناك فرق بین
وبین غیرها؟ الجواب: إنّ الأعضاء التی یجوز قطعها برضی صاحبها هی الأعضاء التی لا یشکل فقدانها « کالقلب » الأعضاء الرئیسیۀ
وتؤدّي إلی نجاة حیاة شخص آخر. (السؤال 1432 ): إذا جاز زرع الأعضاء فی بدن الحی، فما هو ،« مثل الکلیۀ » خطراً علی صاحبها
حکم طهارتها ونجاستها؟ الجواب: عندما یتمّ زرع العضو یکون جزءً من بدن الحی ویطهر. (السؤال 1433 ): ما حکم زرع أعضاء
الحیوانات للإنسان؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک فی موارد الضرورة.
الخنثی وتغییر الجنسیۀ:
بعد أن تمّ زواجه ولمدّة سنتین لم یتمّ تشخیص کونه امرأة، وقد » : (السؤال 1434 ): هناك مشکلۀ فی مسألۀ الخنثی لأحد أصدقائی
أدّي هذا الأمر بعد ذلک إلی الطلاق. ونحن فی قریتنا الصغیرة کلنا أقرباء وأرحام، وکان صدیقی له روابط حسنۀ مع جمیع الرجال.
فکیف یصنع مع هذه المشکلۀ؟ وما حکم صلاته وصومه؟ وأي حال یجب « والآن هو یعانی من هذه المشکلۀ فی حال بقائه فی القریۀ
علیه مراعاتها هل یکون رجلًا کما کان طیلۀ هذه المدّة، أم امرأة؟ الجواب: إذا کان جنسه جنس امرأة واقعاً، وکونه رجلًا قد ثبت
خطأه، فیجب علیه فعلًا العمل بتکالیف المرأة، وبالنسبۀ إلی الماضی حیث لم یکن یعرف ذلک فلیس علیه إثم، ومن الطبیعی سیکون
بقاؤه فی محیط القریۀ المغلق بهذه الصورة مشکلۀ له، والمصلحۀ تقتضی أن یقوم بالهجرة، ولا شک أنّه مبتلی بوضع صعب، ولکن
نأمل حلّ مشکلته بلطف اللَّه. (السؤال 1435 ): إنّ الخنثی الکاذبۀ من الناحیۀ الطبیۀ علی نحوین: الأول: أن تکون الخنثی الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 464 انثویۀ حیث تکون الکروموزومات فیها أنثویۀ ولکنّ ظاهرها ذکریۀ تماماً، والثانی الخنثی الذکریۀ حیث
« والذي یسمی فی الفقه الخنثی المشکل » تکون حالۀ الکروموزمات فیها ذکریۀ ولکنّ ظاهرها أُنثویۀ تماماً. وضمناً فإنّ الخنثی الحقیقی
یمکن أن یکون الرحم فعالًا من جهۀ » ومن الممکن أن یکون کل من هذین العضوین فعالًا « البیضۀ والرحم » له عضوان جنسیّان
والبیضۀ فعالۀ من جهۀ أخري، أو خلیط من البیضۀ والرحم، أو یکون کل منهما فی جهۀ معینۀ، والخلاصۀ أنّه یتمتع بأعضاء تناسلیۀ
ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما ذکر أعلاه، نرجو بیان: 1- هل یجوز للطبیب فی مورد الخنثی الکاذب والمؤنث الذي ،« بأشکال مختلفۀ
یرغب- علی الرغم من ماهیته النسویۀ- أن یعمل علی حفظ ظاهره الرجولی؟ الجواب: لا یجوز. 2- إذا کانت الخنثی الکاذب انثویۀ
أي أنّ ماهیته أنثی وتزوج من امرأة سالمۀ، فهل یجوز للطبیب أن یقوم بعملیۀ جراحیۀ لإظهار صفته الرجولیۀ، أم ماذا علیه من تکلیف »
شرعی؟ الجواب: یجب علیه أن یقنعهم بالانفصال لأنّ زواجهما باطل. 3- إذا کانت الخنثی المؤنثۀ لم تتزوج لحدّ الآن، مع العلم أنّها
لو تزوجت فالبرغم من بقاء ظاهرها بعد العملیۀ الجراحیۀ فإنّ الزواج فی الحقیقۀ هو زواج أنثی مع أنثی فما هو تکلیف الطبیب فی
القیام بعملیۀ جراحیۀ لحفظ ظاهرها الرجولی؟ الجواب: لا یجوز. 4- إذا تزوجت الخنثی الأنثی بامرأة والتفت الطبیب إلی کونه خنثی،
فإنّ کتمان هذا السر یوجب استمرار زواج هاتین الامرأتین، وإفشاء السرّ بدوره عمل » ؟ ما هی وظیفته فی کتمان أو إفشاء هذا السرّ
صفحۀ 215 من 269
قبیح لأنّ صاحبه لا یرضی بإفشائه؟ الجواب: من الواجب علی الطبیب أن یخبرهما بعدم مشروعیۀ زواجهما. 5- هل یجوز للطبیب فی
مورد الخنثی المذکر علی الرغم من ظاهره الأنثوي، أن یقوم بعملیۀ جراحیۀ لحفظ هذا الظاهر الانثوي مع أنّه فی الحقیقۀ رجل؟
الجواب: لا یجوز.
التلقیح الصناعی:
أن یقوم الزوج بتزریق نطفته فی رحم المرأة بنفسه » (السؤال 1436 ): ذکر بعض المراجع العظام أنّ التلقیح الصناعی یجوز فی صورة
فإذا کان الزوج یفتقد المهارة والمعرفۀ وقد یؤدّي عمله هذا إلی تعفن فی رحم المرأة وأحیاناً یؤدّي « وبدون إیجاد مقدمات محرمۀ
إلی موتها، فهل أنّ الزوج ضامن فی هذه الصورة، أم أنّ الضمان یکون بذمّۀ الأشخاص المتخصصین الذین نصحوه بالقیام بهذا العمل
بدون معرفۀ جیدة؟ الجواب: إذا کانت هناك ضرورة لهذا العمل فیمکن الاستفادة من الأشخاص المتخصصین لیرتفع الخطر المذکور.
مثلًا أنّ المرأة تظنّ أنّ النطفۀ من زوجها والزوج یظنّ أنّ نطفته قد دخلت » (السؤال 1437 ): إذا أجریت عملیۀ التلقیح مع وجود شبهۀ
فهل تجري أحکام الأولاد الشرعیین علی من یولد بهذه الصورة؟ الجواب: « إلی رحم زوجته الواقعیۀ، فی حین أنّ الواقع لیس کذلک
بالنسبۀ لصاحب تلک النطفۀ وهذه المرأة فإنّ الطفل ابن شبهۀ. ویکون محرماً علی زوج هذه المرأة أیضاً. (السؤال 1438 ): إذا تقدم
العلم الحدیث فی المستقبل بحیث استطاع تربیۀ حیمن الرجل فی رحم صناعی بدون تلقیحه بنطفۀ المرأة، فما حکمه؟ الجواب: یکون
ذلک المولود منسوباً لصاحب الحیمن ولکنّه لا یعدّ ابناً شرعیاً له. (السؤال 1439 ): إذا تطور العلم بحیث استطاع أخذ الحیمن والنطفۀ
من المحاصیل الزراعیۀ والحبوب النباتیۀ وأمثال ذلک وتلقیحه فی رحم المرأة فیولد الطفل بهذه الصورة، فإلی من ینتسب هذا الطفل؟
الجواب: إنّ هذا الطفل محرم لتلک المرأة فقط، ولکن إرثه من تلک المرأة غیر ثابت؟ (السؤال 1440 ): إذا تمّ استخراج الحیمن
والبیضۀ کلیهما من الحبوب النباتیۀ وتمّ وضعهما فی رحم صناعی وتولد طفل بهذه الصورة. فإلی من ینتسب هذا الطفل؟ الجواب: إنّ
له صور مختلفۀ، الرجاء «FVT» هذا الطفل لا ینتسب لأحد أي أنّه عدیم الأب والأم. (السؤال 1441 ): إنّ أسالیب الحمل المختبري
، عن منی الرجل فی المختبر الفتاوي الجدیدة، ج 3 « الخلایا الجنسیۀ للرجل » بیان حکم کل واحد منها: 1- أن یتمّ فصل الحیامن الفعّالۀ
ص: 466 وتزریقها فی رحم زوجته؟ الجواب: إنّ هذا العمل لا إشکال فیه ذاتاً، ولکن إذا استلزم النظر واللمس غیر المشروعین فلا
یجوز إلّافی صورة الضرورة. 2- أن یتمّ خلط منی الزوج مع منی رجل أجنبی ویتمّ نقله إلی رحم زوجۀ الرجل الأول؟ الجواب: إذا
انعقدت النطفۀ بواسطۀ منی الزوج فلا إشکال، حتی لو أدّي خلطه بمنی الرجل الآخر إلی تقویته، ولکن إذا انعقدت النطفۀ من منی
وبعد وضع « أي أنّها قامت بإجارة رحمها » الرجل الأجنبی فهو حرام. (السؤال 1442 ): حملت امرأة بسبب تزریق حیمن من رجل أجنبی
الحمل سلمت المولود لصاحب النطفۀ، فما حکم هذه المسألۀ وإلی من ینتسب الولد، وما حکم التوارث فیما بینهما؟ الجواب: إنّ
تزریق نطفۀ الرجل الأجنبی فی رحم امرأة أجنبیۀ حرام، والطفل الذي یولد من هاتین النطفتین فحکمه حکم الابن غیر الشرعی. ولکن
إذا تمّ ترکیب نطفۀ الرجل مع زوجته الشرعیۀ فی خارج الرحم ثم ادخلت النطفۀ فی رحم امرأة أخري لترشیده، فإنّ المولود منها
شرعی وینتسب لصاحبی النطفۀ، ولکن فی هذا العمل إشکال إلّا فی موارد الضرورة. (السؤال 1443 ): الرجاء الجواب عن الأسئلۀ التالیۀ
بالنسبۀ لنقل الجنین المتکون من حیمن الرجل وبیضۀ الزوجۀ القانونیۀ فی خارج الرحم إلی رحم امرأة أجنبیۀ: 1- ما حکم هذا العمل
من الناحیۀ التکلیفیۀ؟ الجواب: إنّ هذا العمل حلال ذاتاً، ولکن بما أنّه یستلزم النظر واللمس الحرام غالباً فلا یجوز إلّافی موارد
الضرورة. 2- من هی أُم الطفل المولود؟ هل تکون الأُم الثانیۀ فی حکم الأُم من الرضاعۀ؟ الجواب: إنّ الأب والأُم الحقیقیین لهذا
الطفل هما صاحبا الحیمن والبیضۀ، وتکون الأُم الثانیۀ بحکم الأُم من الرضاعۀ. 3- هل أن کون المرأة الثانیۀ الأجنبیۀ متزوجۀ أو عزباء،
عالمۀ أو جاهلۀ بالأمر، مجاناً أو بالأجرة، له تأثیر فی الأحکام المتعلقۀ بالطفل؟ الجواب: لا یختلف الحال فی کل هذه الصور، ولکن
إذا کانت المرأة الثانیۀ متزوجۀ ص: 467 فیجب الاستئذان من زوجها. (السؤال 1444 ): هل یجوز تخصیب
صفحۀ 216 من 269
حیمن رجل وبویضۀ امرأة أجنبیۀ فی أنبوب المختبر، ولو ولد طفل فإلی من ینتسب، وهل حکمه حکم ولد الزنا؟ الجواب: لا یجوز
هذا العمل، فإذا ولد طفل من ذلک فإنّه یتبع فی کثیر من الأحکام صاحبی النطفۀ، ولکنّه لا یرث منهما. (السؤال 1445 ): أنا امرأة
وعمري 26 سنۀ، وقد کنت أجد آلام شدیدة فی العادة الشهریۀ قبل الزواج، ویقول الأطباء: إنّ هذه المشکلۀ ستنحل فی الزواج
والولادة، ولهذا تزوجت قبل ست سنوات، وبما أننی اقاسی آلاماً کثیرة فصممت علی أن یکون لی طفل فی وقت مبکر، ولکن مع
الأسف فإننی علمت بعد تسعۀ أشهر من زواجی أنّ زوجی عقیم بشکل کامل ولا یمکن أن ینجب طفلًا، وهذه المسألۀ بالنسبۀ لی
مهمّۀ جدّاً، وأعانی من تلاشی قواي الروحیۀ تدریجیاً، والآن یقول الأطباء: إنّ الطریق الوحید للخلاص من هذه المشکلۀ هو أن یتمّ
تزریق حیمن رجل أجنبی فی رحمکِ. ولم أقبل بذلک فی بدایۀ الأمر لأننی من مقلِّدیکم وسماحتکم ترون حرمۀ هذا العمل، ولکننی
أعیش الآن فی غایۀ التعاسۀ والألم بحیث سئمت الحیاة. فالرجاء بیان: ماذا أعمل لألد طفلًا دون أن أرتکب ذنباً؟ الجواب: الطریق
وبعد انتهاء العدّة یتمّ عقدكِ مع « حتی وإن کان بصورة سریۀ ودون علم الأقرباء » الوحید المشروع هو أن تطلبی الطلاق من زوجکِ
ثم یجري تزریق النطفۀ إلی رحمک، وبعد انتهاء العقد المؤقت « وإن لم یرَ بعضکما الآخر اطلاقاً » صاحب النطفۀ بالزواج المؤقت
والولادة یمکنکِ الرجوع إلی زوجک الأول بعقد جدید. ففی هذه الصورة تکونین أنت أُم الابن، ویکون صاحب النطفۀ أباه. ویکون
الطفل أیضاً محرماً لزوجکِ، ولکنّه غیر محرم لأقرباء زوجکِ، وفی نفس الوقت هو محرم لأقربائکِ.
منع الحمل:
(السؤال 1446 ): إنّ الحمل للمبتلین بالایدز مضرّ، فهل یجوز للزوج فی هذه الصورة اغلاق الأنابیب والعروق الخاصۀ؟ الجواب: إذا لم
یترتب علیه ضرر مهم فلا إشکال. (السؤال 1447 ): ما حکم اغلاق أنابیب الرجل والمرأة للمنع من المرض، وعلی من یقع الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 468 تشخیص الضرورة فی هذا المورد؟ الجواب: إذا کان هناك خوف الخطر طبقاً لقول الأطباء الموثوقین، فلا
مانع من هذا العمل. (السؤال 1448 ): إذا کان الحمل یؤدّي إلی نقص الخلقۀ فی الجنین، أفلا یجب فی هذه الصورة غلق فوهۀ الرحم؟
الجواب: إذا کان هناك خوف الضرر والخطر المعتبر حتی وإن کان بالنسبۀ للطفل، فیجوز. (السؤال 1449 ): إنّ بعض طرق منع الحمل
تؤدّي إلی العقم، فلماذا نجد هذا العمل یجري بصورة عادیۀ ومتکررة فی مجتمعنا؟ الجواب: إنّ ارتکاب الفعل الحرام بکثرة لا یکون
دلیلًا علی حلّیته؟ (السؤال 1450 ): اتضح بعد الاختبار أنّ الأبناء الذین سیولدون للزوجین یکونون مرضی بمرض مینور من الناحیۀ
الجیناتیۀ، ولکنّ الزوجین بسبب عشقهما لبعضهما فقد رضیا بالزواج مع المنع من الحمل حتی نهایۀ العمر، فهل یجوز هذا العمل؟
الجواب: إذا کان هناك احساس بالخطر واقعاً علی الطفل الذي سیولد، فلا مانع من منع الحمل إلی آخر العمر. (السؤال 1451 ): إذا لم
یکن المکلّف عالماً بفتوي مرجع تقلیده وأقدم علی إغلاق الأنانیب الخاصۀ للمنی، فهل یجب علیه بعد العلم بالحرمۀ جبران ذلک؟
الجواب: لا یجب.
الإجهاض:
السؤال 1452 : هل یجوز الإجهاض فی الموارد التالیۀ: أ) إذا کانت الام مریضۀ، وکان استمرار الحمل یؤدّي إلی خطورة مرضها
ب) أن یبلغ مرض الأُم إلی درجۀ تتوقف فیها حیاتها علی .« بتشخیص الطبیب وتشخیص الام نفسها ومن خلال وضعها الفعلی »
الإجهاض. ج) أن تکون الام فی أتم الصحۀ والسلامۀ ولا یتهددها أي خطر، والجنین سالم أیضاً، ولکنه ذو رأسین أو أنّ رأسه لیس
رأس إنسان، فلو وُلد بهذه الحالۀ فإنّه طبقاً لتشخیص ص: 469 الطبیب، یموت بعد ولادته بعدّة أیّام، أو یؤدّي
استمرار حیاته إلی مشاکل له ولوالدیه وللمجتمع. د) نرجو بیان حکم المسألۀ فی الفروض المذکورة قبل ولوج الروح. ه) هل هناك
مسؤولیۀ شرعیۀ فی کل هذه الصور بالنسبۀ للطبیب وللزوجین؟ و) ما حکم الطبیب الرجل الذي یقدم علی اسقاط الجنین؟ الجواب: إنّ
صفحۀ 217 من 269
الإجهاض إنّما یکون جائزاً فی صورة أن تکون حیاة الام مهددة بالخطر فقط، وکذلک إذا کان المرض الشدید یهدد حیاة الام، ولم
یبلغ الجنین مرحلۀ نفخ الروح فیه، وکذلک إذا کان التشخیص قطعیاً بأنّ هذا الجنین ناقص الخلقۀ بحیث یتسبب فی العسر والحرج
لوالدیه وأقربائه، بشرط أن یکون الإجهاض قبل ولوج الروح، ففی هذه الصور الثلاث یجوز الإجهاض، وإذا انحصرت عملیۀ
الإجهاض بالطبیب الرجل فلا مانع فی هذه الصورة، والأحوط أن یقوم الوالدان بتبرئۀ الطبیب من الدیۀ. (السؤال 1453 ): ما حکم
الاحتفاظ بالجنین المیت فی أنبوبۀ الاختبار لإجراء التجارب، وهل یجوز هذا العمل لغرض وضعه فی المختبر أو المنزل للزینۀ؟
الجواب: إذا کانت هناك ضرورة لإجراء تجارب مختبریۀ علی الجنین المیّت ولم یکن هناك بدیل لذلک، فیجوز، وفی غیر هذه
الضرورة، لا یجوز. (السؤال 1454 ): هل یجوز للمرأة المصابۀ بسرطان الرحم اسقاط جنینها؟ الجواب: إذا کان الجنین سیولد ناقص
الخلقۀ بشدّة وبشکل قطعی، وکان الجنین یطوي مراحله البدائیۀ، وکان العلاج منحصراً باسقاط الجنین جاز ذلک. (السؤال 1455 ): إنّ
الإعلام المکثف حول الولادات الناقصۀ الخلقۀ یؤدي إلی شعور الأزواج بالخجل من أن یولد لهم مولود ناقص الخلقۀ، وشعوهم
بالحرج الشدید أمام المجتمع ولذلک تزداد حالات الإجهاض، فهل یجوز مثل هذا الإعلام وتشجیعه؟ الجواب: لا یجوز.
بیع وشراء أعضاء البدن:
(السؤال 1456 ): ما حکم تهریب بدن المیت غیر المسلم وبیعه وشرائه؟ الجواب: إذا کان المقصود من التهریب هو أن یکون ذلک
علی خلاف قوانین الحکومۀ ص: 470 الإسلامیۀ، فهذا العمل فیه إشکال شرعاً. (السؤال 1457 ): هل یجوز بیع
بعض أعضاء بدن شخص قبل موته علی أن یستلمها المشتري بعد موت ذلک الشخص؟ الجواب: إذا تسبب ذلک فی انقاذ نفس
مسلم أو علاجه من مرض خطیر، فیجوز. (السؤال 1458 ): هناك أجساد لأموات من الکفّار حیث یتمّ شراء بعض أعضائها لغرض
التحقیق أو الزرع وأمثال ذلک بمبالغ طائلۀ. فهل یجوز بیع وشراء هذه الأعضاء؟ وهل هناك فرق بین الأجساد التی لم یتعرف علیها
وعلی أولیائها وبین سائر الأجساد؟ الجواب: إذا کان هذا العمل ضروریاً لإنقاذ حیاة أشخاص أو لعلاج أمراضهم الخطیرة، فیجوز
ذلک، ولا فرق بین الأجساد المعروفۀ وغیر المعروفۀ.
التشریح:
(السؤال 1459 ): إنّ للتشریح فی هذا العصر أهمیّۀ کبیرة، وهناك مراکز علمیۀ وتحقیقیۀ مهمّۀ تعمل فی هذا المجال حیث یجري
تشریح الأجساد لإثبات النسب وکشف الجرم وأي هدف عقلائی آخر، فالرجاء بیان نظرکم المبارك حول جواز أو عدم جواز هذا
العمل. الجواب: إنّ التشریح غیر جائز بذاته إلّافی موارد تترتب علیها أغراض دینیۀ واجتماعیۀ مهمّۀ حیث ینضوي تحت قاعدة الأهم
والمهم. (السؤال 1460 ): لا یجري احترام المیت المسلم فی مکان القتل أو فی غرفۀ التشریح، ومن جهۀ أخري فإنّ التشریح ضروري
لتطویر علم الطب والکشف عن الجریمۀ بصورة علمیۀ وفی مجال التحقیق فی مورد القتل وإحقاق الحق، فما هو التکلیف الشرعی فی
هذا الأمر؟ الجواب: لقد ذکرنا الشروط الثلاثۀ لجواز التشریح للأغراض الطبیۀ فی آخر رسالۀ توضیح المسائل فراجعها. (السؤال
1461 ): إنّ نظر الطب القانونی والعدلی یعتبر فی هذا العصر أحد الطرق الموثوقۀ فی المسائل القضائیۀ، ومن جملۀ معطیات الطب
العدلی تشخیص العلۀ التامۀ للوفاة حیث لا تتسنی فی أکثر الموارد إلّابالتشریح، وبذلک یتمّ الکشف عن الحقیقۀ وإحقاق الحق.
فالرجاء بیان نظرکم المبارك حول هذه المسألۀ؟ الجواب: إذا توقف الکشف عن الحقائق وإحقاق الحقوق المهمّۀ علی التشریح علیه،
ص: 471 فیجوز. (السؤال 1462 ): إذا قرر قاضی القضیۀ الجنائیۀ أنّ التشریح لازم وضروري لکشف الحقیقۀ،
ولکنّ أولیاء الدم لم یأذنوا بذلک أو أذن البعض ورفض البعض الآخر، أو أنّ المیت أوصی بعدم تشریح جسده، فما هو التکلیف؟
الجواب: إذا کان التشریح لغرض إحقاق حقوق أولیاء الدم، ولکنّهم کانوا مستعدین للتنازل عن حقّهم ورفض التشریح فلا ینبغی
صفحۀ 218 من 269
التشریح. ولکن إذا توقف حلّ مشکلۀ اجتماعیۀ مهمّۀ علی التشریح فلا یشترط رضاهم بهذا العمل. (السؤال 1463 ): ما حکم تشریح
بدن الجنین؟ وعلی فرض الجواز هل تترتب علیه الدیۀ؟ الجواب: إذا کانت هناك ضرورة لتطویر العلم من أجل حفظ نفوس
المسلمین جاز التشریح ولا دیۀ علیه. (السؤال 1464 ): هل یجوز بیع وشراء جسد المیت المسلم لغرض التشریح إذا تعذّر الحصول علی
جسد میت کافر؟ الجواب: إذا کان إجراء عملیۀ التشریح ضروریاً لغرض تحصیل وکسب علم الطب ومن أجل انقاذ نفوس المسلمین،
ولا یمکن تحصیل ذلک من طریق آخر، فیجوز. (السؤال 1465 ): یَمنح بعض الاساتذة فی جامعات الطب درجۀ امتیاز للطبیب الذي
یقوم بتهیئۀ عظام میّت لغرض التشریح، فهل یجوز تشریح العظام المکشوفۀ فی المقبرة؟ وهل هناك فرق بین المقبرة الجدیدة
والقدیمۀ، أو بین العظام تحت الأرض وعلی السطح، وکذلک عظام المرأة والرجل؟ الجواب: لا یجوز ذلک فی کل هذه الصور.
(السؤال 1466 ): ما حکم النظر إلی الآلۀ التناسلیۀ للرجال والنساء الموتی فی حال التشریح؟ وهل یختلف حکم جسد المسلم عن غیر
المسلم؟ الجواب: لا یجوز إلّافی موارد الضرورة، ولا فرق بین الصور المذکورة. (السؤال 1467 ): ما حکم قطع أعضاء المیت؟ وهل
یختلف الحکم من حیث الإذن المسبق وعدمه، أو إذن الولی وعدمه؟ الجواب: لا یجوز التشریح إلّافی موارد الضرورة والشروط
المذکورة فی المسألۀ 2449 من رسالۀ توضیح المسائل، أو فی الموارد التی یتوقف علیها العلاج الضروري للأحیاء.
الوقایۀ:
(السؤال 1468 ): نظراً لشدّة المصیبۀ فی الابتلاء بمرض الایدز، فهل یجوز تعلیم الفئات والشرائح المختلفۀ من الناس وفی أعمار
متفاوتۀ کیفیۀ انتقال هذا المرض وطریقۀ الوقایۀ منه؟ الجواب: یجوز ذلک، ولکن یجب أن یکون بشکل لا تترتب علیه مفسدة أخري.
(السؤال 1469 ): هل تجوز التوصیۀ بالاستفادة من الکیس المطاطی فی المقاربۀ الجنسیۀ لغرض الوقایۀ من انتشار وسریان الأمراض
التناسلیۀ لدي مختلف الفئات فی أعمار مختلفۀ وبدون شرط أن یکون الشخص المتعلم أعزباً أو متزوجاً؟ الجواب: من المحتمل أن
یتسبب ما ذکرتموه بهذا الشکل فی إساءة ومفسدة ویؤدّي إلی أن تکون الفحشاء وسائر الانحرافات الجنسیۀ مسألۀ عادیۀ، فلذلک لا
یجوز. (السؤال 1470 ): هل تجوز التوصیۀ بتناول الدواء الذي یورث الإدمان بدل زرق الدواء نفسه بواسطۀ الأبرة ولغرض الوقایۀ من
الاصابۀ بالأمراض المسریۀ؟ الجواب: إذا کان الغرض هو معالجۀ الإدمان، وتمّ تفهیم هذا المعنی للشخص المصاب فلا إشکال.
(السؤال 1471 ): هل یجوز توزیع الأبرة الپلاستیکیۀ بین المدمنین لغرض الوقایۀ من الاصابۀ بالأمراض المسریۀ؟ الجدیر بالذکر أنّ هذا
الاسلوب لا یؤثر فی تغییر حالۀ الإدمان لدیهم. الجواب: إذا تمّ تفهیم المدمنین أنّ الهدف من ذلک لیس هو المساعدة علی إدمانهم
بل المقصود هو الوقایۀ من التلوث بالأمراض الخطیرة، فلا إشکال. (السؤال 1472 ): نظراً لوجود معضلات فی مجتمعاتنا الحالیۀ ناشئۀ
من عدم المعرفۀ الصحیحۀ للشبّان بالمسائل الجنسیۀ، فهل یجوز تعلیم أفراد المجتمع المسائل الجنسیۀ لغرض الوقایۀ من الأمراض
المسریۀ مع رعایۀ حرمۀ الأُسرة ومع الأخذ بنظر الاعتبار عمر الشبّان والمراهقین ومع الاستفادة من الآراء المناسبۀ؟ الجواب: إنّ
التجارب أثبتت أنّ تعلیم المسائل الجنسیۀ بالطریقۀ الغربیۀ الموجودة فعلًا تترتب علیها مفاسد کثیرة، وفی الکثیر من الأحیان تعطی
نتائج معکوسۀ.
إنهاء الحیاة:
(السؤال 1473 ): إذا أصیب صبی فی الثانیۀ عشر من عمره- نتیجۀ حادث دهسٍ بسیارة- بالإغماء الکامل (الذي ینتهی عادة بالموت)
أو بقی فی حالۀ الإغماء بعد إجراء العملیۀ الجراحیۀ، فهل یجوز إنهاء حیاته بزرقه بحقنۀ قاتلۀ؟ الجواب: لا یجوز هذا العمل، ولکن إذا
کانت عودته إلی حالته الطبیعیۀ غیر ممکنۀ عادة، جاز ترك الاستمرار فی علاجه.
صفحۀ 219 من 269
أسئلۀ طبیّۀ أخري
(السؤال 1474 ): هل یجوز بیع وشراء الأدویۀ الممنوعۀ، أو التی انتهی تاریخ الاستفادة منها؟ الجواب: لا یجوز بیع وشراء الأدویۀ
الممنوعۀ، أمّا الأدویۀ التی انتهی تاریخ الاستفادة منها، فإن کانت تؤثر فی الشفاء بمقدار معتبر وتمّ إعلام الطرف المقابل بذلک فلا
إشکال، وفی غیر هذه الصورة لا یجوز. (السؤال 1475 ): هل یجوز بیع وشراء الأدویۀ الحکومیۀ خارج النظام الرسمی لها؟ الجواب: إذا
کان ذلک مخالفاً لمقررات الجمهوریۀ الإسلامیۀ أو کان منشأ للضرر، فلا یجوز. (السؤال 1476 ): هل یجوز إلحاق الضرر بالحیوانات
والنباتات لغرض التحقیقات الطبیّۀ؟ الجواب: لا إشکال بالنسبۀ إلی النباتات، أمّا بالنسبۀ للحیوانات فإذا کانت التحقیقات لأغراض
مهمّۀ جاز ذلک. (السؤال 1477 ): إذا کان أحد طلّاب فی جامعۀ الطب یعلم بأسرار استاذه الطبیب السیئۀ، ویعلم بفساد أخلاقه، فما هو
تکلیفه؟ فی حین أنّ سائر الطلّاب یعتقدون بأنّه مؤمن واقعاً ویرجعون إلیه فی الکثیر من المسائل الدینیۀ والدنیویۀ؟ الجواب: یجب علیه
العمل بوظیفته الشرعیۀ وعلیه أن لا یعتنی بالآخرین. (السؤال 1478 ): هل یجوز للطبیب العمل باجتهاده فی المسائل التی لا یعلم
حکمها؟ وکیف الحال فی صورة الاضطرار والحاجۀ إلی الإقدام الفوري؟ الجواب: إذا کان مضطراً واقعاً ولم یکن له طریق للوصول
إلی شخص من أهل الخبرة، ص: 474 جاز له العمل بما یشعر فیه بضرورته. (السؤال 1479 ): إذا کانت قلّۀ أو
عدم وجود الأدوات والأجهزة للعملیات الجراحیۀ فی غرفۀ العملیات یؤدّي أحیاناً إلی موت المرضی، فهل یجب تهیئۀ هذه الوسائل
والأجهزة؟ الجواب: یجب علی الحکومۀ الإسلامیۀ تهیئۀ هذه الوسائل، وکذلک یجب علی المستشفیات الخصوصیۀ تهیئۀ هذه
الوسائل فیما لو فتحت أبوابها أمام المراجعین والمرضی. (السؤال 1480 ): إنّ بعض المرافق الصحیۀ السائدة فی ایران تشکل ضرراً
لبعض المرضی ومنهم بعض المصابین بأمراض القلب، فهل یجوز استخدام المرافق الصحیۀ الغربیۀ؟ الجواب: یجوز الاستفادة من
المرافق الصحیۀ الغربیۀ للجمیع. (السؤال 1481 ): هل یجوز قبول المرضی فی المستشفی لغرض القیام بعملیات الصعق الکهربائی لهم
بسبب أنّ هذه العملیات مربحۀ من الناحیۀ المالیۀ؟ الجواب: لا یجوز ذلک، ولکن إذا کانت « مع احتمال بروز عوارض ثانویۀ للمریض »
هذه العملیات تعدّ طریقاً من طرق العلاج، وتمّ اخبار المریض بالعوارض الثانویۀ، وکسب الإذن منه فلا إشکال. (السؤال 1482 ): إنّ
بعض المرضی الذین یراجعون المستشفیات غیر قادرین علی دفع نفقات العلاج أو نفقات العملیۀ الجراحیۀ، فهل تقع مسؤولیۀ ذلک
علی المستشفی أم الطبیب الجرّاح أم الحکومۀ الإسلامیۀ؟ وفی صورة الوفاة أو نقص العضو فعلی من تقع دیته؟ الجواب: یجب علی
الحکومۀ الإسلامیۀ فی هذه الموارد اتخاذ تدابیر مناسبۀ لحل مشکلۀ هؤلاء الأفراد. (السؤال 1483 ): یتمّ الإجهاض بتزریق ابرة باسم
فی الثلاثۀ أشهر الأولی من الحمل، حیث یسقط الجنین بعد ساعۀ واحدة من التزریق، وهذا الدواء أحیاناً یعرض بشکل « پروستودین »
أقراص أو دهون، فهل یجوز بیع وشراء مثل هذه الأدویۀ؟ الجواب: لا إشکال فی بیعها وشرائها، ولکن یجب أن یکون ذلک بإذن
وتوصیۀ من الطبیب الملتزم حتماً. لئلا یساء استخدامها. (السؤال 1484 ): إن الدواء المذکور موجود فی السوق السوداء بوفرة، فهل
یجب منع بیعه وشرائه؟ ص: 475 الجواب: نعم یجب منع بیعه وشرائه من دون توفر الشرط المذکور أعلاه.
(السؤال 1485 ): فی بعض المسائل الطبیّۀ نري أن الطبیب یقلّد أحد المراجع بینما یقلّد المریض مرجعاً آخر، وبما أنّ نظرات وفتاوي
المراجع متفاوتۀ، فأیّها یکون هو الملاك للعمل. الجواب: یجب علی الطبیب العمل بوظیفته. (السؤال 1486 ): فی الکثیر من مراکز
التعلیم والعلاج والتحصیل الطبی هناك إمکان لفصل الطلّاب عن الطالبات، ولکن بعض المسؤولین لا یهتمون لهذه المسألۀ، فما هو
رأیکم فی هذا الأمر؟ الجواب: إذا کانت هناك إمکانیۀ للفصل وجب ذلک. (السؤال 1487 ): هل یجوز الرجوع إلی الطبیب
المتخصص غیر المسلم؟ الجواب: إذا لم یترتب علی ذلک مفسدة خاصۀ فلا إشکال. (السؤال 1488 ): یقوم بعض الأطباء الجراحین
باستلام مبالغ مالیۀ من المرضی لم تکن مسجّلۀ فی قائمۀ النفقات، ویجد المریض نفسه مضطراً إلی دفع المال، فهل یجوز هذا العمل؟
الجواب: إذا کان الطبیب موظفاً لدي الحکومۀ، فلا یمکنه أخذ مبلغ زائد فی مقابل أداء وظیفته، ولکن إذا لم یکن موظفاً فلا مانع من
أخذ المبلغ الذي یتفق علیه مع المریض، ولکن یجب علیه العدل والانصاف. (السؤال 1489 ): إنّ قلّۀ وجود الدم وکذلک بعض
صفحۀ 220 من 269
المقررات المعیقۀ فی استعمال الوسائل والأجهزة الجراحیۀ یؤدّي إلی وفاة المرضی فی غرفۀ العملیات، فهل یجب توفیر الدم وتعدیل
هذه المقررات؟ الجواب: یجب علی المسؤولین والأطباء فی المستشفی أن یبذلوا کلّ طاقاتهم الطبیۀ لیمنعوا من تعرض المرضی
للخطر فی غرفۀ العملیات. (السؤال 1490 ): هل یجوز للطبیب أو الممرضۀ فی مستشفی الولادة تحقیر المرأة الحامل وشتمها لأنّها
ولدت العدید من الأبناء؟ الجواب: لا یجوز تحقیر أي مسلم.
الفصل الخمسون مسائل متنوعۀ
-1 التربیۀ