گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد سوم
الفصل الخمسون مسائل متنوعۀ







-1 التربیۀ الدینیۀ ومعرفۀ نقاط الضعف
(السؤال 1491 ): إنّ العالم الجدید قد سیطر علی جمیع أحاسیس وعواطف البشر وعقولهم، وسخّر جمیع قابلیات الإنسان بحیث أصبح
الإنسان فی الحقیقۀ أداة فحسب، وفی هذه الأجواء فإنّ التکنولوجیا لها الدور الأول فی ذلک، ومن هنا فإنّ النمو والتطور المتسارع فی
العصر الجدید سخّر جمیع ما للإنسان لسیطرته، إلی درجۀ أنّه استطاع توجیه فکر الإنسان وتغییر ثقافته الاجتماعیۀ وبالتالی یتحول
الإنسان إلی کائن منحرف وغیر سوي، وفی هذا المجال فإنّ أکثر ما یهتمون به هو ما یتعلق بالشبّان والمراهقین فإنّ هؤلاء مستعدون
أکثر من غیرهم لتقبل دورهم المهم فی المجتمع وبذلک یتمکن أصحاب المطامع بهذه الطریقۀ من التسلط علی البلدان الأخري أو
یتمکنون من مسخ هویۀ شعوب تلک البلدان. والآن تتقدم وزارة التربیۀ والتعلیم نظراً لمسؤولیتها الخطیرة وبالتعاون مع مؤسسات
کیما یمکن التعرف أکثر علی الطرق « ثغرات التربیۀ الدینیۀ فی نظام التربیۀ والتعلیم » أخري بالدعوة إلی عقد مؤتمر تحت عنوان
العملیۀ للتصدي لهذه المؤامرة الثقافیۀ من خلال مشارکۀ أصحاب النظر فی المجالات المختلفۀ، ومن هنا فنحن نتقدم بهذه الأسئلۀ
لسماحتکم ونرجو الاجابۀ عنها ومساعدتنا فی هذا الأمر المهم والحیوي: 1- هل توجد مشاکل وثغرات لدي الشبّان والمراهقین فی
دائرة التربیۀ الدینیۀ، فإذا کانت موجودة ففی أي المجالات تترکز؟ الجواب: لا شک فی وجود ثغرات ومشاکل لدي الشبّان
والمراهقین فی مجال التربیۀ ص: 478 الدینیۀ، ویمکن خلاصتها بنحوین: الثغرات العقائدیۀ، والثغرات
الأخلاقیۀ، فلو لم یتمّ العمل بجدیۀ فی هذین الجانبین فسوف نشاهد تداعیات ومشاکل مهمۀ علی مستوي الأمور الدینیۀ والاجتماعیۀ
والسیاسیۀ. 2- ما هو منشأ هذه المشاکل؟ الجواب: إنّ منشأ هذه المشاکل یمکن تلخیصه کالتالی: أ) وجود العوامل المشوقۀ للمفاسد
الأخلاقیۀ ونشر التحلل الأخلاقی الذي یعدّ من معالم عصرنا الحاضر. ب) التفسیر الخاطیء لمقولۀ الحریۀ وعدم الإلتفات إلی أنّ
الحریات یجب أن تکون فی إطار القیم. ج) عدم الإعلام السلیم وعدم ایصال المعلومات فی وقتها، وبالتالی حرمان شریحۀ الشبّان من
التعالیم الدینیۀ. د) والأهم من ذلک کلّه فإنّ الأیدي الخفیۀ والمخربۀ للأعداء تمارس بنشاط فی إبعاد الشبّان عن التربیۀ الدینیۀ
والاعتقادیۀ بطرق مختلفۀ، فهم یعتقدون بأنّ المانع الأصلی من تحقیق نفوذهم فی المجال السیاسی لبلدنا هو وجود الاعتقادات الدینیۀ
القویۀ والراسخۀ فی نفوس وعقول الناس والالتزام بالأخلاق الإسلامیۀ، وفی الحقیقۀ فإنّ هؤلاء لو نجحوا فی عملهم هذا فإنّ أهم مانع
مهم أمامهم سوف ینهار. 3- ما هی طرق ومناهج الإصلاح والتغییر لمواجهۀ هذه المشاکل، وکذلک ما هی الطریقۀ المطلوبۀ
والمناسبۀ للتصدي لنقاط الضعف هذه والقضاء علیها؟؟ الجواب: یمکننا تلخیص طرق الإصلاح الشبّان فی الأمور التالیۀ: أ) التعلیم
المستمر وبأدوات المنطق الخاصۀ بالشبّان. ب) حلّ مشاکلهم المتعلقۀ بالتحصیل العلمی والعمل والزواج. ج) تطهیر المحیط الاجتماعی
من مراکز وعوامل الفساد. د) التعاون المستمر بین جمیع مراکز الإعلام الجماعی فی هذا المجال.
-2 أحکام الإکراه
(السؤال 1492 ): ما هی حدود رفع الحکم الإکراهی؟ حق اللَّه، حق الناس، أم جمیع المحرمات؟ ص: 479
صفحۀ 221 من 269
الجواب: فی صورة الإکراه فإنّ جمیع الأحکام تلغی إلّاسفک دماء الأبریاء، ولکن هذا المعنی إنّما یتحقق فیما إذا کان الإکراه علی
أمر مهم بالنسبۀ للمکره علیه. (السؤال 1493 ): هل یجوز الاضرار بالغیر من خلال إکراهه؟ وفی صورة الجواز، ألا یتعارض حدیث رفع
الإکراه مع حدیث لا ضرر؟ الجواب: فی صورة الإکراه یجوز الاضرار بالغیر وتکون أدلۀ الإکراه حاکمۀ فی هذه الصورة، لأنّ الکثیر
من موارد الإکراه شاملۀ للضرر بالغیر من قبیل الإکراه علی قبول منصب حکومی، ولکنّ مسألۀ الضمان محفوظۀ فی مجالها. (السؤال
1494 ): هل یشترط فی تحقیق الإکراه أن یکون التهدید غیر قابل للرفع؟ وهل هناك فرق فی هذا الشرط بین الأحکام الوضعیۀ
والتکلیفیۀ؟ الجواب: إذا أمکن للشخص التصدي فی قبال التهدید، فلا یصدق الإکراه. (السؤال 1495 ): هل یجب علی الشخص
البحث عن طریق للفرار من العمل المکره علیه؟ الجواب: إذا أمکن الخلاص من ذلک بطریق التوریۀ فالأحوط الاستفادة من هذا
الطریق. (السؤال 1496 ): هل یؤثر التهدید بعدم النفع فی تحقق الإکراه؟ الجواب: لا یصدق الإکراه فی صورة عدم النفع.
-3 العقائد
أ) النبوّة
(السؤال 1497 ): لماذا بُعث الأنبیاء فی منطقۀ الشرق الأوسط وما بین النهرین؟ فلو کان السبب فی ذلک الحضارة العریقۀ والتمدّن لهذه
ولا » المنطقۀ فلماذا لم یُبعث نبیّ إلی بلدان الحضارات الکبیرة کالیونان وبلد الهنود الحمر أو بلدان الحضارات الکبیرة للأفارقۀ السود
هل یمکن القول إنّ کنفسیوس (فی الصین) وبوذا (فی الهند) وزرادشت وکوروش ؟« ننسی أنّ النبی عیسی ولد فی الشرق الأوسط
إذن « أنّ اللَّه أرسل لکل شخصین نبیّاً » : (فی ایران) وسقراط وبقراط (فی الیونان) هم أنبیاء إلهیّون؟ إنّ ما ورد فی مصادرنا الدینیۀ هو
یجب أن یکون ص: 480 هناك أنبیاء لقبائل الاسکیمو وجمیع الأقوام البشریۀ. وإذا کان الجواب بالنفی إذن
فإنّ النظریۀ الأخري تکون أقوي حیث یقال إنّ النبوة قد تکاملت بالنظر لتطور الحضارة البشریۀ وإنّ عبادة اللَّه قد تکاملت بدورها مع
ارتقاء الفکر البشري، لأنّ الناس کانوا یعبدون الشمس والقمر وأمثال ذلک فی البدایۀ، ثم انتقلوا إلی عبادة اللَّه بالنظر لتفتح العقل
ونضج الفکر البشري، فما هو نظرکم؟ الجواب: إنّ المؤرخین متفقون علی أنّ مهد الحضارة البشریۀ کان فی منطقۀ الشرق الأوسط
وفی ذلک الزمان لم تکن الیونان متمدنۀ ولا أيّ بلد آخر، وبما أنّ ظهور الدین فی هذه المناطق أدي إلی اتساعه إلی المناطق الأخري
« نهج البلاغۀ » فإنّ اللَّه تعالی بعث أنبیاءه فی هذه المناطق کیما ینتشر منها إلی سائر نقاط المعمورة. (السؤال 1498 ): جاء فی کتاب
ولقد علمتم موضعی من رسول اللَّه » : کلام لأمیر المؤمنین علیه السلام فی علاقته برسول اللَّه صلی الله علیه و آله فی سنوات الطفولۀ
ویکتنفنی فی فراشه، ویمسنی جسده، « ولید » صلی الله علیه و آله بالقرابۀ القریبۀ والمنزلۀ الخصیصۀ، وضعنی فی حجره وأنا ولد
فکیف یصحّ هذا ونحن نعلم أنّ نوم شخصین علی فراش واحد سواء کانا رجلین أو « ویشمنی عرقه، وکان یمضغ الشیء ثم یلقمنیه
امرأتین حرام شرعاً، إذن فکیف کان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله ینام مع الإمام علی علیه السلام ویلصقه بصدره ویلامسه بجسده؟
کما هو المتعارف بین الأمهات أو الآباء حیث « الجواب: إنّ هذه المسألۀ لا إشکال فیها بالنسبۀ لطفلٍ (له من العمر سنوات معددوة
التی قیل إنّها واردة فی حق « لولاك لما خلقت الأفلاك » إنّهم ینامون إلی جانب أطفالهم. (السؤال 1499 ): هل أنّ العبارة المشهورة
. نبی الإسلام صلی الله علیه و آله حدیث شریف؟ وما هو المصدر لهذا الحدیث؟ الجواب: المصدر هو بحار الأنوار، ج 52 ، ص 198
. وکذلک ج 15 ، ص 28
ب) العصمۀ
(السؤال 1500 ): هل یختص مقام العصمۀ بالأنبیاء والأئمّۀ وفاطمۀ الزهراء علیهم السلام أم یتحقّق أیضاً بالنسبۀ للآخرین؟ الجواب: إنّ
صفحۀ 222 من 269
القدر المسلّم به أنّ هؤلاء العظماء معصومون. لکن بالنسبۀ للآخرین فغیر مسلّم به بالرغم من أنّ بعضهم له مقامات سامیۀ جدّاً؟
ب) العدل الإلهی
(السؤال 1501 ): بما أنّ اللَّه تعالی کان بإمکانه أن یخلقنی فی زمان أحد المعصومین الأربعۀ عشر علیهم السلام لکی أوفق لرؤیتهم
وزیارتهم، ولکنه لم یخلقنی فی ذلک الوقت، فی حین أنّه خلق الکثیر من الکفّار فی ذلک الوقت من الذین لیس لهم اللیاقۀ لرؤیۀ
المعصومین علیهم السلام ومع ذلک تسنت لهم الفرصۀ لزیارتهم، فهل ینسجم هذا مع العدل الإلهی؟ الجواب: ورد فی بعض
إنّ الأشخاص الذین یأتون بعد النبی صلی الله علیه و آله وبعد عصر المعصومین علیهم السلام ویؤمنون بهم فإنّ مقامهم » : الروایات
فلو کان لأولئک السابقین امتیاز خاص، فهذه الفئۀ أیضاً لها امتیاز مهم فی المقابل، « أعلی من الأشخاص المعاصرین للمعصومین
وبهذا تتحقق العدالۀ.
د) مصیر القاصرین
(السؤال 1502 ): سماحۀ الاستاذ: عندما أنظر إلی الحوادث والظواهر فی الحیاة، آري أنّ کل شخص یري أنّه علی حق، والسؤال هو:
إذا اشتبه الحق علی الشخص مثل الخوارج الذین یرون أنّهم علی حق، أي أنّهم لم یکونوا من الجاحدین. فما هو مصیر هؤلاء من
حیث الثواب والعقاب، وهل أنّهم معذّبون؟ الجواب: إذا تحرك الشخص فی خط الحق وسعی لمعرفته بجدیۀ ولم یق ّ ص ر فی ذلک،
فحکمه حکم الجاهل المقصّر، ولیس أنّه غیر معذّب فحسب، بل إنّ اللَّه تعالی سیثیبه علی أعماله.
ه) قیاس الأئمّۀ بالأنبیاء
سوي النبی الأکرم » (السؤال 1503 ): هل أنّ الأئمّۀ الأطهار علیهم السلام أعلی شأناً من الأنبیاء علیهم السلام بالنسبۀ لمعرفۀ اللَّه تعالی
الجواب: الأفضل أن لا نقیس المعصومین وأولیاء اللَّه فیما بینهم، فالجمیع عظام وأنوار إلهیّۀ. ؟« صلی الله علیه و آله
و) الولایۀ
(السؤال 1504 ): عندما أقرأ واقعۀ الغدیر مع ما ذکره علماء الشیعۀ من توضیح لهذه ص: 482 الواقعۀ یحصل لی
العلم الیقینی بأنّ الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله قد نصب الإمام علی علیه السلام فی ذلک الیوم خلیفۀ له، ومع ذلک فکیف لم
یقبل علماء أهل السنّۀ بهذا الموضوع مع شدّة وضوحه؟ ولماذا نجد أنّ مفکراً وعالماً یقرأ موارد فی فضیلۀ الإمام علی علیه السلام ولا
یصیر شیعیاً؟ فهل أنّ ذلک بسبب ضعف أدلۀ الشیعۀ وبراهینهم؟ الجواب: إنّ أدلۀ الشیعۀ قویۀ جدّاً، ولکنّ أشکال التعصب والإرتباط
الأُسري غالباً لا تسمح بقبول الحق. (السؤال 1505 ): نظراً لأهمیّۀ ولایۀ أهل البیت علیهم السلام التی تعدّ حقیقۀ الإیمان وروح
العبادات ولا تقبل عبادة أعم من الصلاة والصوم وأمثالها بدون ولایۀ أهل البیت علیهم السلام، والروایات الواردة فی هذا المجال
متواترة، فهل یري سماحتکم أنّ الصلاة فرع للولایۀ أم أنّ الولایۀ فرع للصلاة؟ وأیّهما مقدّم علی الآخر من حیث الأهمیّۀ؟ وما هو دور
إقامۀ العزاء علی مصائب الأئمّۀ علیهم السلام وخاصۀ سید الشهداء علیه السلام فی قبول الصلاة وسائر العبادات، مع العلم بأنّ إحیاء
مصائبهم تعدّ من أفضل القربات وتحکی عن المحبّۀ العمیقۀ والراسخۀ فی نفوس الموالین الشیعۀ تجاه أهل البیت الأطهار علیهم
إذا صام المرء جمیع أیّام » : السلام؟ الجواب: إنّ الجواب عن سؤالکم هو ما ورد فی الحدیث المعروف عن الإمام الباقر علیه السلام
.« عمره وصلّی جمیع لیالیه، وحجّ فی کل عام، وتصدق بجمیع ماله فی سبیل اللَّه، ولم یکن له ولایۀ لأولیاء اللَّه، فإنّه لا ینتفع بأعماله
صفحۀ 223 من 269
ز) الإمام المهدي علیه السلام
(السؤال 1506 ): ورد فی بعض الروایات أنّ التصریح بالاسم المبارك للإمام المهدي علیه السلام حرام أو مکروه، ولهذا نجد أنّ
فهل هذه الروایات شاملۀ لزماننا هذا أیضاً؟ الجواب: قلنا فی محله أنّ هذه « م- ح- م- د » البعض یکتبون اسمه بحروف منفصلۀ
الروایات لا تشمل زماننا الحاضر، وقد ذکرنا الأدلۀ علی ذلک فی آخر بحث التقیۀ من کتاب القواعد الفقهیۀ. (السؤال 1507 ): یدعی
إنّ الإمام صاحب الزمان علیه السلام أمرنی بالقیام ببعض » : شخص من المؤمنین أنّه التقی بالإمام صاحب الزمان علیه السلام ویقول
الأعمال مثل بناء الحسینیۀ، مسجد وأمثال ذلک، وکذلک ینهی الناس عن الاقتداء ببعض أئمّۀ الجماعۀ وعدم دفع الحقوق الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 483 الشرعیۀ، ویدعی أنّ الإمام صاحب الزمان أمره بذلک. والشخص المذکور لدیه صندوق من الخشب فیه
بعض الأوراق وقطعۀ من القماش الأخضر ویدعی أنّ هذه الأشیاء قد أعطاها الإمام المهدي علیه السلام له، والناس یأتون إلی بیته
للتبرك بهذا الصندوق ویتصورون أنّ هذا الصندوق واقعاً هدیۀ الإمام المهدي، بل إنّ بعض الناس یتصورون أنّ بیت هذا الشخص هو
إننی بإمکانی ایصال سؤالاتکم إلی » : محل ومنزل الإمام المهدي، بل الشخص المذکور قد طرح دعواه هذه أمام بعض العلماء وقال
فهل أنّ ادعاءات هذا الشخص صحیحۀ؟ الجواب: لا شک فی أنّ هذا الشخص محتال وکثیر الکذب، ویجب « الإمام صاحب الزمان
علی المؤمنین تکذیبه وعدم قبول أيّ من أقواله. (السؤال 1508 ): کیف یتمکن الإمام المهدي علیه السلام بعد ظهوره من مواجهۀ
الأسلحۀ الکیمیائیۀ والقنابل الذریۀ والأسلحۀ المتطورة للأعداء؟ الجواب: یستفاد من بعض القرائن أنّ الإمام المهدي علیه السلام یتمتع
بأسلحۀ أقوي من أسلحتهم بحیث یمکنه إبطال مفعولها.
ح) وظیفۀ المنتظرین
(السؤال 1509 ): ما هی أهم وظیفۀ للمنتظرین؟ وماذا یجب علیهم عمله؟ الجواب: إنّ أهم وظیفۀ لمنتظري الإمام المهدي علیه السلام
هی أداء الواجبات وترك المحرمات، والاستعداد لنصرة ذلک الإمام الهمام وتقویۀ إیمانهم. (السؤال 1510 ): ما هی أهم الأعمال التی
یقوم بها الإمام المهدي علیه السلام فی عصر الغیبۀ للدین والمتدینین؟ الجواب: إنّ أهم أعمال الإمام المهدي علیه السلام فی عصر
الغیبۀ تنویر القلوب المستعدة، نصرة الإسلام والشیعۀ الخالصین، وبعث الأمل فی قلوبهم. فإنّ نوره مثل نور الشمس یصل إلینا وإن
جللّها السحاب. (السؤال 1511 ): هل أنّ لقاء الإمام المهدي مشروط بالعلم والتقوي أم بمقتضیات الزمان والمکان؟ الجواب: إنّ الشرط
الأصلی فی لقاء الإمام المهدي علیه السلام هو التقوي علی مستویات ص: 484 عالیۀ، ولکن أحیاناً وبسبب
وجود مصلحۀ للإسلام والمسلمین فإنّ الإمام یظهر نفسه لأشخاص غیر لائقین لذلک حتی لغیر الشیعی وغیر المسلم.
ط) الرجعۀ
( السؤال 1512 ): متی تقع الرجعۀ؟ هل تقع فی زمان حیاة وحکومۀ الإمام المهدي علیه السلام أم بعد استشهاده؟ الجواب: طبقاً
للروایات الواردة فإنّ الرجعۀ تقع بعد قیام وظهور الإمام المهدي علیه السلام، وأمّا رجعۀ الأئمّۀ الأطهار علیهم السلام واحداً بعد الآخر
فتقع بعد استشهاد الإمام المهدي علیه السلام.
ي) الشفاعۀ
(السؤال 1513 ): نحن الشیعۀ نعتقد أنّ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله والأئمّۀ الأطهار علیهم السلام وفاطمۀ الزهراء علیها السلام فی
صفحۀ 224 من 269
(السؤال 1513 ): نحن الشیعۀ نعتقد أنّ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله والأئمّۀ الأطهار علیهم السلام وفاطمۀ الزهراء علیها السلام فی
یوم لا تنفع شفاعۀ » : یوم القیامۀ یشفعون لبعض الناس وبدوري فقد قرأت منذ مدّة فی سورة البقرة، الآیۀ 48 حیث تتضمن هذا المعنی
نرجو توضیح المراد من ذلک؟ الجواب: إنّ فهم معنی هذه الآیۀ منوط بملاحظۀ سائر الآیات الواردة فی القرآن الکریم فی باب «...
وعلی هذا الأساس فإنّ نفی « من ذا الذي یشفع عنده إلّابإذنه » : الشفاعۀ. ففی تلک الآیات تثبت الشفاعۀ بصراحۀ من قبیل آیۀ الکرسی
الشفاعۀ الوارد فی الآیۀ التی وردت فی السؤال تشیر إلی أنّ الشفاعۀ لا تقبل بدون مشیئۀ اللَّه وإذنه، وأنّ اللَّه تعالی لا یأذن بها إلّافی
مورد یکون الشخص لائقاً لنیل الشفاعۀ ولأجل المزید من توضیح هذا المعنی راجع الجزء الأول من التفسیر الأمثل ذیل الآیۀ
المذکورة.
ك) یوم القیامۀ
(السؤال 1514 ): إذا لم یکن هناك لیل ولا نهار فی العالم الآخر فکیف نفهم مضی الزمان هناك؟ الجواب: إنّ وضع العالم الآخر
بالنسبۀ لنا، نحن المسجونین فی عالم الدنیا، غیر واضح، کما هو الحال فی الجنین داخل الرحم، ولکننا نعلم بأنّ الآخرة حق والحیاة فیها
ص: 485 أسمی من حیاتنا فی الدنیا، وقد ذکرنا هذا الموضوع بالتفصیل فی الجزء الخامس والسادس من
نفحات القرآن.
-4 بیت المال
(السؤال 1516 ): ما هو نظر سماحتکم بالنسبۀ للأشخاص الذین یستفیدون من إمکانات بیت المال للتعریف بأنفسهم لغرض
الانتخابات؟ الجواب: إنّ لبیت المال مصارف خاصۀ یجب صرف الأموال فیها. (السؤال 1517 ): إذا کان للشخص حق فی بیت المال
ولا یُعطی حقّه، فهل یمکنه الاستفادة من إمکانات بیت المال بما یعادل طلبه؟ الجواب: فی مفروض السؤال یجب الاستئذان من
کالاستفادة من السیارة « فی غیر ایران » الحاکم الشرعی. (السؤال 1518 ): ما حکم الاستفادة الشخصیۀ من أموال الحکومات الإسلامیۀ
وأمثالها، أو الاستفادة من الأسلحۀ للدفاع عن مذهب الشیعۀ الاثنی عشریۀ، وهل یجب الاستئذان من الحاکم الشرعی فی ذلک؟
الجواب: لا إشکال فی ذلک إذا کان بالإذن من الحاکم الشرعی ولأجل تقویۀ المذهب. (السؤال 1519 ): أنا أعمل فعلًا کجندي فی
الحرس الثوري للجمهوریۀ الإسلامیۀ. وأعمل سائقاً لأحد المسؤولین فی الحرس، ولکن هذا المسؤول یستخدم السیارة لغرض شؤونه
الخاصۀ ویطلب منّی العمل فی خارج الوقت الإداري، وعندما أسأله عن العلّۀ فی ذلک یقول: إنّ بعض المسؤولین فی الحرس مجازون
فی هذا العمل بسبب مکانتهم ومنصبهم الخاص، فما هو تکلیفی فی هذا المجال؟ الجواب: إذا أکّد لک بأنّه مأذون فی هذا العمل فلا
یرد علیک إشکال. (السؤال 1520 ): إنّ بعض المدراء والمسؤولین فی الإدارات والمراکز الحکومیۀ ص: 486
یستخدمون الإمکانات الحکومیۀ لأغراض شخصیۀ، أو یضعون بعض هذه الإمکانات مثلًا لغرض التشویق تحت اختیار بعض الموظفین
الخاصین، فما حکم هذا العمل شرعاً؟ الجواب: إنّ کل تصرف فی أموال بیت المال خارج الحدود والمقررات حرام.
-5 التأمین
(السؤال 1521 ): ما هو نظر سماحتکم بالنسبۀ للأسئلۀ التالیۀ: 1- التأمین مدي الحیاة، والتأمین علی العقود أو الایقاعات، وهل یشمل
العقود والایقاعات المتعارفۀ والتی لها عنوان فقهی، أم لا یشمل العناوین المذکورة؟ 2- هل إنّ التأمین علی الحیاة من نوع الوصیۀ
العهدیۀ أم من قبیل التملیک؟ 3- بالنظر إلی ماهیۀ التأمین علی الحیاة، یحق للشخص الوصیۀ بالمبلغ الذي تدفعه شرکۀ التأمین بعد
وفاته لبعض الأشخاص سواءً من الورثۀ أو من غیرهم؟ 4- إذا کان الشخص المشترك بالتأمین لم یعیّن فی وصیته أي شخص أو سهم
صفحۀ 225 من 269
من المال، فطبقاً للقوانین الموجودة فی شرکات التأمین فإنّ المبلغ المذکور فی التأمین علی الحیاة یقسم بشکل مساوٍ علی الورثۀ
القانونیین، فهل أنّ هذا النحو من التقسیم مطابق لفتاواکم الفقهیۀ؟ الجواب: 1 إلی 4: إنّ التأمین یعتبر من العقود المستحدثۀ والمتداولۀ
فی عرف العقلاء، فإذا کانت الشروط العامۀ للعقود متوفرة فیها فلا إشکال فیها شرعاً، ویجب العمل طبقاً للعقد المذکور ویجوز تعیین
سهم الأفراد مورد النظر بصورة نسبۀ فی المائۀ ولیس علی شکل نقود، وتکون مشمولۀ لأدلۀ وجوب الوفاء بالعقد.
-6 التبلیغ الدینی
(السؤال 1522 ): ماذا یجب علی الحکومۀ لتنمیۀ ثقافۀ المجتمع الدینیۀ، وما هی المحاور التی یکون للحکومۀ دور فیها؟ وما هی الدوائر
التی تتمکن الحکومۀ من تقدیم الخدمات الدینیۀ لها بصورة مباشرة؟ الجواب: یجب علی الحکومۀ تقدیم برامج أساسیۀ لغرض تنمیۀ
ثقافۀ المجتمع الدینیۀ، ویجب علی الناس التحرك بهذا الاتجاه فی الموارد المختلفۀ. ص: 487 (السؤال
1523 ): هل هناك حاجۀ لتجدید النظر وإصلاح المناهج والأسالیب المستخدمۀ فی النشاطات الدینیۀ بالنظر للظروف الحالیۀ
والتحدیات المعاصرة والأبعاد الواسعۀ للغزو الثقافی، والانفجار المعلوماتی فی العالم؟ وعلی من تقع هذه المسؤولیۀ؟ وکیف یمکن
الاستفادة من الطرق والأسالیب الجدیدة فی هذا المجال؟ وما هی وظیفۀ الحکومۀ فی هذا المورد؟ الجواب: لا شک فی أنّ الأسالیب
والمناهج الفعلیۀ للفعالیات الدینیۀ غیر کافیۀ، ومن أجل تفعیل وترشید هذه الفعالیات یجب الاستفادة من الوسائل والطرق الموجودة
فی عالمنا المعاصر مع استخدام خطط صحیحۀ، وفی دائرة عمل جماعی. (السؤال 1524 ): ما هو أفضل نموذج لکیفیۀ ارتباط وتعامل
الحکومۀ مع المؤسسات الدینیۀ فی الماضی والحاضر للدول الإسلامیۀ، والحکومات فی البلدان المسیحیۀ والیهودیۀ، وکذلک ما ورد
فی سیرة النبی الأکرم علیه السلام والأئمّۀ الطاهرین علیهم السلام؟ الجواب: لا ینبغی للحکومۀ التدخل بعمل المؤسسات الدینیۀ وثلم
استقلالها لکی تستولی علیها، ولکنّ الإشراف الدائم والحیوي للحکومۀ علی هذه المؤسسات أمر جید جدّاً حتی لا یحصل هناك
انحراف عن المسار الصحیح. (السؤال 1525 ): ما هو دور ومیزان مشارکۀ الناس فی تشکیل الحکومۀ الدینیۀ الوارد فی النصوص
المقدّسۀ، وکیف یمکن تحدیده وتعیین موارده؟ الجواب: إنّ دور أفراد المجتمع بالنسبۀ للحکومۀ الإسلامیۀ هو حمایۀ هذه الحکومۀ
وتقویتها وکذلک الإشراف علی أعمالها والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والنصیحۀ والإرشاد. (السؤال 1526 ): ما هی مکانۀ
القانون الأساسی، مقررات مجلس الخبراء، کلمات الإمام الخمینی قدس سره فی صحیفۀ » الشعب فی نظر الوثائق الرسمیۀ الموجودة
الجواب: إنّ مکانۀ الشعب ودوره مذکوران فی القانون الأساسی. (السؤال 1527 ): ما هو دور الشعب فی الحکومات الحالیۀ فی ؟« نور
العالم؟ الجواب: هذا المعنی وارد فی القانون الأساسی لهم. (السؤال 1528 ): هل أنّ محاضرة رجل الدین علی المنبر أفضل أم
محاضرته من خلف المنصۀ؟ ص: 488 الجواب: الأفضل عادة الاستفادة من الأسالیب المتداولۀ فی المساجد
والحسینیات، إلّا فی الموارد التی یجب أن یکون الخطیب فیها واقفاً مثل صلاة الجمعۀ، فحینئذٍ لا مانع من الاستفادة من المنصۀ.
-7 الکارتل والتراست
(السؤال 1529 ): نرجو بیان الحکم الفقهی للموردین التالیین: 1- الکارتل، ویعنی نقابۀ حرّة تربط بین المراکز الاقتصادیۀ التی تعمل
فی فرع اقتصادي معین وتنتج مصنوعات متشابهۀ. والمقصود الأصلی من تشکیل الکارتلات، السیطرة علی المنتوجات والبضائع وحصر
بیعها فی جهۀ معینۀ. 2- التراست، ویعنی نقابۀ تجمع الوحدات الاقتصادیۀ التی تشترك بهدف معین فی انتاج وبیع البضاعۀ فیما بینها
ولها قیادة موحدة. والغرض من تشکیل التراستات لیس حصر البضاعۀ والمنتوجات، بل هناك أهداف أخري من قبیل الاستفادة من
الأسالیب العلمیۀ فی الانتاج، التقلیل من نفقات التصنیع، الاستفادة من التعاون الجماعی مع الشرکات التی تشترك فی عضویۀ النقابۀ
وأهمها حفظ شخصیۀ الأعضاء فی الکارتل، وزوال « التراست » و « الکارتل » وأمثال ذلک. وطبعاً کما تعلمون فإنّ هناك فرق بین
صفحۀ 226 من 269
شخصیۀ الأعضاء فی التراست، فالرجاء بیان الحکم الشرعی فی تشکیل مثل هذه النقابات التجاریۀ والصناعیۀ فی قالب الکارتل
والتراست؟ الجواب: إذا کانت حدود اختیارات کل منهما واضحۀ ولا یوجد غموض وابهام فی شروطها، وفی نفس الوقت لا تتسبب
فی أضرار ملحوظۀ بالمجتمع، ولا تکون مانعۀ من النمو الاقتصادي، فلا إشکال علی تشکیلها، ولکن إذا استلزمت الضرر والخسارة فلا
یجوز تشکیلها.
-8 الغش
وبوثیقۀ التخرج، ومع « ماجستیر » (السؤال 1530 ): اشترکت فی السنۀ الماضیۀ فی الامتحان النهائی لفرع العمران لرتبۀ فوق اللیسانس
هذا العمل الذي لم أجد له مبرراً لحدّ الآن وبعد «%100» الأسف فقد ارتکبت خطیئۀ الغش فی مل صفحۀ الأسئلۀ بشکل کامل
ص: 489 إعلان النتائج فی هذه السنۀ لمرتبۀ فوق اللیسانس، أصبحت مقبولًا لمرتبۀ فوق اللیسانس، وبما أنّ
اختیار المتخرجین یتمّ حسب الدرجۀ العلمیۀ، فإنّ حق شخص آخر قد تمّ سلبه منه، ولهذا السبب أصبت بعذابٍ وجدانی شدید، وأرید
الآن ترك التحصیل العلمی. الرجاء بیان ما هو تکلیفی الشرعی؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ فإنّ انصرافکک من التحصیل إذا سبب
أن یقبل شخص آخر ینتظر دوره فی قائمۀ الأسماء فمن اللازم إعلان انصرافک، ولکن إذا انتهی الوقت ولم یکن هناك ثمرة
لانصرافک، فحینئذٍ لا یجب علیک الانصراف، ولکن علیک بالسعی فی المستقبل لتجنب الغش مطلقاً وجبران الخطأ السابق والحق
المضیع بالأعمال الصالحۀ. (السؤال 1531 ): لقد اشترکت فی جبهات القتال عام 1986 م ومکثت هناك لمدّة أشهر فی قوات التعبئۀ
وطبعاً لا أعلم بدقّۀ ماذا کان » کمتطوع. وهناك وبتسویل من أحد أصدقائی أظهرت بأننی مصاب بصعقۀ الانفجار ورجعت من الجبهۀ
وقد شکلت لی اضبارة فی المؤسسۀ الرسمیۀ للمعوقین علی أساس اعاقتی 10 %. وبعد مدّة من اشتغالی « الدافع لی لارتکاب هذا العمل
بوظیفۀ المعلم المقدّسۀ، اشتقت بشدّة إلی العمل بالطبابۀ، وهذا الشوق دفعنی إلی تزویر ثلاثۀ أیّام من الاجازة الرسمیۀ من القتال فی
وبذلک نجحت فی القبول مع شریحۀ المقاتلین. « فصارت بمجموعها ستۀ أشهر کخدمۀ عسکریۀ » الجبهات وتبدیلها إلی ثلاثۀ أشهر
حیث أصبحت « راتب المعلم » ولهذا السبب ولتواجدي ستۀ أشهر فی الجبهۀ و 10 % نسبۀ التعویق فإنّه قد تمّ مضاعفۀ راتبی الشهري
وکذلک استطعت من خلال 10 % من التعویق أن أحصل علی حکم بادامۀ التحصیل العلمی، وقد « بکلوریوس » أستلم راتب اللیسانس
أدمت التحصیل أیضاً. الرجاء الجواب عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- هل أنّ المبلغ المضاف إلی راتبی الشهري حرام؟ وماذا أصنع فعلًا؟ 2- إذا
کان حراماً، فکیف یمکننی جبران الحقوق والمزایا التی اکتسبتها طیلۀ هذه المدّة؟ 3- هل أنّ قبولی للتحصیل فی الجامعات یترتب
علیه مسؤولیۀ شرعیۀ؟ وماذا أصنع لأتطهر من ذنوبی؟ الجواب: إنّ طریق الحلّ لمشکلتک هو عدم الاستفادة من امتیازات المعوقین
والمجاهدین، وأمّا ما أخذته فعلیک بإعادته بشکل مطمئن، وعلیک بالتوبۀ من ذنبک ص: 490 السابق، ولکن
:( بالنسبۀ للمستمسک التحصیلی فإن کنت قد اشترکت فی الامتحانات وغیرها کما هو حال سائر الطلّاب فلا إشکال. (السؤال 1532
فی عام 1996 م تمّ قبول ابنتی فی الجامعۀ الإسلامیۀ الحرة، ولکنّ رئاسۀ الجامعۀ منعت تسجیل اسمها لدخول الجامعۀ، وبعد ثمانیۀ
أشهر تقریباً من المراجعۀ والفحص عن سبب هذا المنع، قالوا: إنّه طبقاً لحساب الاحتمالات فإنّ قبول ابنتک یعدّ من الغش. والسؤال
هو: هل أنّ لحساب الاحتمالات مکانۀ معتبرة فی الحقوق الإسلامیۀ ویمکن تعیین الحکم الشرعی علی أساسه وتغییر مصیر إنسان فی
الحیاة؟ الجواب: إذا کان حساب الاحتمالات قائماً علی أساس علمی متین وأوجب القطع والیقین، فیمکن الحکم طبقاً له، وإن لم یکن
بهذه الصورة، فلا یمکن حرمان شخص معین بسببه من نتائج الامتحانات.
-9 التسوّل
لا یعتبر فی القانون من الجرائم، ولذلک فإنّ بعض الأشخاص یشتغلون فی الأزقۀ والشوارع « التسوّل » (السؤال 1533 ): نظراً إلی أنّ
صفحۀ 227 من 269
بالتسوّل علی أساس أنّهم فقراء، وعندما یراهم الخیّرون من الناس فإنّهم یمدون لهم ید العون رأفۀ بهم. ومن جهۀ أخري فقد حصل
اتفاق علی جمع المتسولین من الأزقۀ والشوارع وقد وضعت مسؤولیۀ جمعهم علی عاتق البلدیۀ وقوات الشرطۀ، وأمّا مسؤولیۀ حفظهم
حیث یتمّ جمع المتسولین فی هذا المرکز لمدّة معینۀ لیتمّ بالتالی ،« هدایۀ » وتأهیلهم فقد وضعت بعهدة منظمۀ الصحۀ فی مرکز یدعی
تحویلهم إلی أُسرهم وفی هذه المدّة یحتاجون إلی الحمام والغذاء واللباس والحلاقۀ وأمثال ذلک، فالرجاء بیان: 1- طبقاً لدستور
العمل الصادر من المنظمۀ المذکورة إلی المرکز فإنّه یأخذ من کل واحد من هؤلاء المتسولین 1500 تومان لکل یوم فی مقابل
تواجدهم هناك، فهل یجوز أخذ هذا المبلغ منهم؟ وفی صورة الجواز إذا أخذ منهم المرکز مبلغاً آخر مضافاً إلی ذلک فما حکمه؟
-2 إنّ بعض المتسولین من المحجور علیهم لا یتمتعون .« الجدیر بالذکر أنّ هذه الأموال تصرف علیهم أو علی المتسولین الآخرین »
بعقل کامل، والبعض الآخر یملکون مبالغ طائلۀ، والبعض منهم لا یعلم لهم أُسرة، وبما أننا لا نتمکن من ابقائهم فی هذا الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 491 المرکز فنحن مضطرون إلی تحویلهم إلی محل إقامتهم ومدینتهم بعد عدّة أیاّم، ونخشی من أن یفقدوا
أموالهم أثناء ذلک، فهل یجوز أخذ أموال هؤلاء الأشخاص وإیداعها فی منظمۀ الصحۀ کیما یستفید منها سائر الموظفین فی عملیۀ
الإمداد لهذه المنظمۀ؟ الجواب: أولًا: نظراً إلی وجود تعقید فی هذه المسألۀ من الناحیۀ الشرعیۀ، فیجب التصرف بدقّۀ واحتیاط فی هذا
المورد حتی لا یُرتکب عمل مخالف للشرع. ثانیاً: بالنسبۀ للمتسولین الذین یملکون مبالغ طائلۀ فإنّ أموالهم تعتبر من مجهول المالک،
باستثناء نفقات سنۀ واحدة لهم، ولا إشکال بإنفاق ما بقی من أموالهم علی الفقراء الآخرین. وأمّا الأشخاص الذین یملکون القلیل من
المال فهو ملکهم. ویمکن الاستفادة من أموالهم هذه لتغطیۀ نفقاتهم، وأمّا المبلغ 1500 تومان عن کل یوم یؤخذ من هؤلاء فی مقابل
الخدمات المهیأة لهم فهو مبلغ کبیر، إلّاأن یکون الشخص مریضاً واقعاً ویحتاج إلی هذا المقدار من النفقۀ لکل یوم. ثالثاً: الأشخاص
الذین لا حول لهم ولا قوة لا ینبغی انفاق أموالهم علی الآخرین، لأنّهم بعد مضی سنۀ واحدة تعود إلیهم الحاجۀ و الابتلاء. (السؤال
1534 ): کما تعلمون فإنّ قانون العقوبات الإسلامی یعتبر التسوّل جرماً وفقاً للمادة 612 و المادة 613 ، وقد عیّن عقوبۀ السجن لذلک.
فالرجاء بیان نظرکم الشریف بالنسبۀ لهذه العقوبۀ والحکم الشرعی للتسوّل، وکذلک بیان المرجع القانونی الذي تقع علیه مسؤولیۀ
التصدي لذلک ومتابعته فی نظام الحکومۀ الإسلامیۀ؟ الجواب: یحرم التسوّل علی غیر المحتاج المضطر، وحتی فی صورة الحاجۀ فإنّ
علی الحکومۀ الإسلامیۀ أن تقرر ما یمکن ترتیبه فی صدد رفع حاجتهم بشکل لائق، وتنفیذ هذا الأمر یقع علی عهدة قوات الشرطۀ
والقضاء أو جهۀ أخري یتمّ تعیینها من قبل الحکومۀ.
-10 تعویض الخسارة
(السؤال 1535 ): قررت منظمۀ الأمم المتحدة- بعد نشوب الحرب بین العراق والکویت- أخذ مبالغ من أموال النفظ العراقی علی
أساس التعویض عن الخسائر وتسلیمها إلی المواطنین الکویتیین الذین هاجروا من الکویت أو الذین تضرروا من عدوان العراق علی
ص: 492 الکویت، فهل یجوز أخذ هذا المال الذي یعتبر حقّ الشعب العراقی؟ الجواب: إذا کانوا قد تضرروا،
جاز لهم استلام ما یساوي مقدار الخسارة الواردة علیهم. (السؤال 1536 ): هناك بعض الأشخاص من بلادنا والبلدان الأخري یعملون
فی سوق الکویت بالتجارة والکسب، ویتعاملون بصورة نقد ونسیئۀ، وعندما نشبت الحرب فرّوا من الکویت، وبذلک تعرّضوا إلی
خسارة مالیۀ کبیرة. فإذا قدموا شکوي الی الجهات المخت ّ ص ۀ فی دولۀ الکویت وتابعوها فیحتمل تعویضهم عن هذه الخسارة من
الأموال العراقیۀ، فهل یجوز تعویضهم من أموال عراقیۀ؟ الجواب: کالجواب السابق. (السؤال 1537 ): تضرر سائق سیارة أجرة فی حادثۀ
سیر ولم یکن مق ّ ص راً فی الحادث، وطبقاً لنظر الخبیر بأنّ السیارة تحتاج لمدّة شهر واحد لتعمیرها وإصلاحها. وبما أنّ هذا السائق
80 تومان، فهل یحق له المطالبۀ بهذا المبلغ من الطرف الآخر المق ّ ص ر مضافاً إلی التعویض / یحصل شهریاً من عمله علی مبلغ 000
المقرر؟ الجواب: یجب دفع مقدار الخسارة المترتبۀ علی المدّة المعینۀ لتعمیر السیارة. أي أنّه مضافاً إلی دفع خسارة السیارة یجب دفع
صفحۀ 228 من 269
مبلغ الإجارة لهذه السیارة أیضاً. (السؤال 1538 ): إذا قام الشرطی بتوقیف شخص بصورة غیر قانونیۀ، أو ألحق به ضرراً بحیث اضطر
إلی النوم فی المستشفی للعلاج أو ألحق ضرراً بماله علی شکل تصرف غیر قانونی أو علی شکل غصب، فالرجاء بیان: 1- ما هو
نظرکم بالنسبۀ للمنافع التی حُرم منها المجنی علیه فی مدّة التوقیف أو البقاء فی المستشفی أو الحرمان من المنافع المالیۀ بسبب تعمیر
سیارته أو تلفها بسبب التصرف غیر القانونی أو بسبب الغصب حیث لم ینتفع منها مالکها؟ 2- نظراً لما ورد أعلاه، فهل یمکن جبران
-4 إذا أمکن ؟« أي عدم الانتفاع » -3 هل یعتبر فقدان المنافع المحتملۀ الحصول ضرراً ؟« أي عدم النفع » المنافع التی یحتمل تحصیلها
تشمل الضرر « لا ضرر » جبران هذه المنافع، فعلی أساس أي قاعدة یتمّ جبرانها، وما هو دلیلکم فی هذا المورد؟ 5- هل أنّ قاعدة
العدمی أیضاً؟ ص: 493 الجواب: فی الموارد التی یصدق فیها الضرر والخسارة عرفاً یمکن الاستفادة من قاعدة
کما أنّها تفید نفی الحکم فإنّها تثبت الأحکام التی « لا ضرر » سواءً کانت فی مورد الحر أو العبد، ونحن نعتقد بأنّ قاعدة « لا ضرر »
تجبر ذلک الضرر أیضاً.
-11 الحقوق
أ) حق الطبع
(السؤال 1539 ): الرجاء الاجابۀ عن السؤالین التالیین: 1) هل أنّ حقوق المالکیۀ الفکریۀ مثل حق التألیف، الترجمۀ، الطبع،
والاختراعات تعتبر حقوق شرعیۀ؟ 2- ما هی فتواکم بالنسبۀ لحصر التجارة فی البضائع الأساسیۀ؟ الجواب: 1 و 2: إنّ حق الطبع وحق
التألیف وحق الاستفادة من الاختراعات تعدّ من الحقوق المعتبرة التی لا یجوز الاعتداء علیها. ولکنّ حصر التجارة إذا کان من قبیل أن
فلا إشکال، ولو کان المقصود أنّ شخصاً معیناً أو « أنّ منتجاته توضع تحت اختیار وکیل معین حصراً » یقرر أحد المصانع المنتجۀ
مجموعۀ یحصرون حق بیع بضاعۀ معینۀ بهم ولیس للآخرین ذلک الحق، فهذا الأمر غیر مشروع، إلّاإذا قررت الحکومۀ الإسلامیۀ
وعلی أساس مصالح معینۀ أنّ هذا الأمر لازم وضروري. (السؤال 1540 ): یتمّ طبع بعض الکتب التی تقررها الجامعات بعنوان مراجع
مع العلم أنّ » ومصادر من قِبل بعض البلدان الأخري، ویقوم بعض الناشرین داخل البلد بطبع هذه الکتب بدون مراعاة لحق الطبع
ویتمّ بیعها بأقل من قیمتها « العرف العالمی یعتبر ذلک جزءً من حقوق الناشر وقد تمّ التصریح بهذا الموضوع فی مقدمات هذه الکتب
الأصلیۀ، فما حکم الاستفادة من هذه الکتب فی الصور التالیۀ: أ) إنّ الاستفادة من هذه المصادر فی المجالات الفنیۀ ضروري، وعدم
الاستفادة منها یوجب الحرج والمشقّۀ وخاصۀ أنّ قیمۀ الکتاب الأصلی غالیۀ جدّاً. ب) لیس من اللازم أنّ یکون مؤلفو هذه الکتب من
لم یؤیّد حق الطبع أو حق التألیف، « ایران » الکفّار أو من الکفّار الحربیین، وعلی الأقل لیس لدینا علم بهم. ج) فی دائرة علمنا أنّ بلدنا
فلو أمضی هذا ص: 494 القانون فما هو الحکم؟ د) إذا کان شراء هذه الکتب حراماً، فما هو تکلیفنا مقابل
الکتب التی اشتریناها سابقاً؟ ه) إنّ هذا العمل یستخدمه الأعداء کأداة ضغط سیاسیۀ علی البلدان الإسلامیۀ، ولکن نظراً إلی أنّ بعض
مؤلفی هذه الکتب من العلماء المحایدین المشغولین بتحصیل العلم، فإذا جاز الانتفاع بهذه الکتب فما هو تکلیفنا فی مقابل المؤلف
نفسه؟ الجواب: إنّ حق التألیف حق عقلائی وشرعی ویجب مراعاته، إلّاأن یکون المؤلف من الکفّار الحربیین أو ممن یعینونهم. وفی
غیر هذه الصورة فإنّ من یطبع هذه الکتب بدون إذن فقد ارتکب إثماً وهو مدین شرعاً للمؤلف، ولکن لا یوجد لدینا دلیل علی حرمۀ
بیع وشراء الکتاب نفسه. (السؤال 1541 ): إذا فاز کتاب علمی وأدبی بجائزة فی المسابقات العلمیۀ والأدبیۀ، ولکن لم یمکن التوصل
إلی المؤلف أو کان المؤلف قد توفی، فلمن تکون هذه الجائزة؟ وهل أنّ الناشر الذي حصل علی امتیاز طبع الکتاب ونشره له حصۀ
فی هذه الجائزة؟ الجواب: إنّ الجائزة تتعلق بورثته، وإذا کان الناشر شریکاً له فی الجائزة بحیث أنّ الجائزة لم تتعلق بمتن الکتاب فقط
بل بکیفیۀ نشره أیضاً، فإنّه شریک له فی هذه الجائزة. (السؤال 1542 ): ما حکم تکثیر وطبع الصحف والمجلات والکتب العلمیۀ
صفحۀ 229 من 269
المتعلقۀ بالآخرین وبنفس الصورة واللغۀ التی طبعت فیها أولًا ومن أجل بیعها والاستفادة المادیۀ منها وذلک عن طریق الاستنساخ؟ وما
حکم حذف أو تغییر اسم المؤلف؟ الجواب: إنّ حقّ التألیف یعدّ من الحقوق العقلائیۀ، وعدم رعایۀ هذا الحق یعدّ فی عرف العقلاء
ظلماً، وعلیه فهو حرام. وأمّا تغییر اسم المؤلف فمضافاً إلی الإثم المترتب علی الظلم فإنّه یتضمن اثماً آخر لکونه کذباً. (السؤال
1543 ): هل أنّ حق الطبع والنشر حق شرعی وقابل للتملک والنقل والانتقال؟ الجواب: نعم، إنّ حق الطبع والنشر شرعی، وقابل
للتملیک مع عوض وبدون عوض. (السؤال 1544 ): هل یجوز شرعاً تسجیل محاضرة الأشخاص بجهاز التسجیل أو تدوینها، أو جمع
الخطب والمواعظ والدروس التی یلقیها الاستاذ، ثم طبعها ونشرها بدون ذکر المصادر وبدون إجازة صاحبها؟ وما حکم الأموال التی
یحصل علیها الشخص من هذا الطریق؟ ص: 495 الجواب: فیه إشکال. (السؤال 1545 ): هل أنّ حق التألیف،
حق مشروع وقابل للتملیک؟ الجواب: إنّ حق التألیف من الحقوق العقلائیۀ، الذي أمضاه الشارع المقدّس علی أساس عمومات
الکتاب والسنّۀ لأنّ عدم رعایۀ هذا الحق یعدّ فی عرف العقلاء نوعاً من الظلم، وهذا الحق قابل للتملیک والانتقال إلی الغیر. (السؤال
1546 ): هل یجوز شراء الکتاب أو قسمٍ منه من السوق وإدخاله فی الکامبیوتر وتحویله بشکل قرص لیزري () بدون إذن المؤلف؟ وما
حکم هذا العمل إذا کان عرض هذا البرنامج مجاناً؟ الجواب: یجب الاستئذان من مؤلف ذلک الکتاب إذا کان علی قید الحیاة، أو من
ورثته فی حال وفاته. هذا فیما إذا کان القرص اللیزري لغرض البیع والنشر لا من أجل الاستفادة الشخصیۀ.
ب) الاستنساخ
(السؤال 1547 ): هل یجوز استنساخ وتکثیر البرامج الکامبیوتریۀ التی صنعها المسلمون أو الکفّار غیر الذمیین بدون الاستئذان من
أصحابها الأصلیین؟ الجواب: إنّ جمیع الأشخاص إذا کانت لهم حرمۀ فی أموالهم ونفوسهم، فلهم حرمۀ کذلک فی حق امتیازاتهم.
(السؤال 1548 ): هل یمکن اشتراط عدم الاستنساخ ضمن بیع البرامج الکامبیوتریۀ؟ وهل یکفی فی ذلک کتابۀ هذا الشرط فی بدایۀ
البرنامج أم یجب ذکر هذا الشرط لفظاً عند البیع؟ الجواب: لا یختلف الحال فی الشرط إذا کان ضمن المعاملۀ بأیّۀ صورة. بل کما
تقدم آنفاً فإنّ الاستنساخ والتکثیر لا یجوز حتی بدون شرط. (السؤال 1549 ): هل یجب الاستئذان من الآخرین لغرض الاستفادة من
البرامج الکامبیوتریۀ الوظیفیۀ من أجل انتاج الأقراص اللیزریۀ وبیع هذه البرامج الجدیدة؟ الجواب: اتضح من الجواب السابق. (السؤال
وعندي مجموعۀ من ص: 496 الأقراص اللیزریۀ « کپی رایت » 1550 ): هناك سؤال حول التکثیر بجهاز
الکامبیوتریۀ، وتوضیح ذلک: أنّ البرامج الکامبیوتریۀ أعم من الفیلم، برامج التعلیم والألعاب الکامبیوتریۀ حیث یتمّ نقلها إلی القرص
أو الدسکت الکامبیوتري، وقد ینفق الشخص نفقات باهضهۀ أحیاناً لیصنع برنامجاً کامبیوتریاً وبعد انتاج هذا البرنامج یمکن للشخص
المنتج لهذا البرنامج أن یتصرف بعدّة صور: أ) أن یقوم الشخص بإغلاق برنامجه بصورة قفل بحیث لا یمکن الاستنساخ منه ولا یمکن
الاستفادة من هذا البرنامج إلّابواسطۀ القرص الأصلی. ولکن فی الحال الحاضر یمکن کسر هذا القفل بحیل عدیدة وبالتالی الاستنساخ
من القرص الأصلی. ب) أن لا یقوم بإقفال البرنامج، ولکنّه یعلن عن منع حق الطبع والتکثیر له. ج) أن لا یقوم بإقفاله ولا یعلن عن منع
طبعه وتکثیره، وبعبارة أخري أن یسکت عن اتخاذ موضع معین. فمع ما تقدم آنفاً نرجو بیان ما یلی: 1- هل یحق للشخص الصانع
للبرنامج أن یسلب هذا الحق من المشتري للقرص أو الدسکت؟ وإذا کان الجواب موجباً، فهل أنّ هذا الحق یختص بما إذا کان صانع
البرنامج مسلماً، أم یشمل غیر المسلم ومن کان مجهول المذهب والدین؟ الجواب: إذا قام شخص بانتاج برنامج معیّن فلا یجوز
استنساخه بدون إذنه، إلّاأن یکون من الکفّار الحربیین. 2) هل یمکن القول: إذا کان هذا العمل لغرض الاستفادة الشخصیۀ فلا إشکال
فیه، ولکن إذا کان تکثیره واستنساخه لیکون مصدراً للکسب فیه إشکال؟ الجواب: لا فرق فی ذلک. 3- هل أنّ شریط التسجیل
وأفلام الفیدیو لها حکم الأقراص الکامبیوتریۀ ()؟ الجواب: نعم، فإنّ شریط التسجیل وشریط الفیدیو لها الحکم المذکور أیضاً.
صفحۀ 230 من 269
ج) الاختراع
(السؤال 1551 ): هل یکون للمخترع حقٌ خاصٌ بالنسبۀ لاختراعه بحیث لا یتمکن الآخرون من تکثیره وانتاجه؟ الجواب: نعم، تترتب
علی الاختراع فی شروط خاصۀ حقوقٌ للمخترع فی عرف العقلاء ورعایتها واجبۀ شرعاً.
د) حق الجوار
(السؤال 1552 ): ما حکم فتح باب فی جدار مالک البیت ولکن باتجاه أرض یملکها آخر وبدون قصد العبور من هذه الأرض؟ وإذا
أو إلزامه برفع الباب وقلعها؟ وفی هذه الصورة علی « بأن یوجد مانعاً » کان فی نیّته العبور منها، فهل یمکن إلزام المالک بعدم العبور
مَن تجب نفقات قلع الباب وترمیم الجدار؟ الجواب: لا یجوز، ویجب اغلاقها بشکل کلی، وأمّا نفقات ذلک فتقع علی مَن نصب هذه
الباب. (السؤال 1553 ): إنّ لکل من زید وعمرو داراً مستقلۀ ولکنّ الجدار الفاصل بینهما مشترك. والآن یرید زید تخریب داره
- وبناءَها من جدید، فالرجاء الاجابۀ عن السؤالین التالیین: 1- إذا تعرّضتدار عمرو إلی بعض الضرر، فهل یضمن زید هذا الضرر؟ 2
هل لزید الحق فی التصرف بالجدار المشترك بدون إذن جاره؟ الجواب: إنّ الجدار المشترك الذي بُنی علیه السقف لکلا الدارین
یتعلق بکل واحد منهما بشکل مشاع، ویجب الاستئذان من الآخر عند التصرف فیه. وإذا أراد أحدهما فصل حقّه فیتم ذلک باتفاق
الطرفین، وإن کان هناك اختلاف فی کیفیۀ الاستفادة منه لغرض التعمیر والبناء، فیجب العمل وفق رأي شخصین من أهل الخبرة
الموثوقین. (السؤال 1554 ): إذا أحدث صاحب الدار باباً فی السطح للصعود إلی السطح أو للنوم علی السطح فی لیالی الصیف، فهل
یجب تحصیل رضا الجیران؟ الجواب: لا إشکال فیه إلّاإذا استوجب حرجاً للجیران. (السؤال 1555 ): هل یجب أن یکون ارتفاع الدار
مساویاً لدار الجیران ولا ینبغی أن یکون أعلی منه؟ الجواب: لا یجب ذلک. (السؤال 1556 ): هل یجب الاستئذان من الجار فی إیجاد
الجواب: فی مفروض المسألۀ ؟« صاحب الدار إلیدار جاره وبالعکس » سور أو جدار حول العقار الخصوصی لغرض ضمان عدم نظر
لا یجب الاستئذان من الجار. (السؤال 1557 ): ما حکم فتح نافذة باتجاه باحۀدار الجیران إذا کانت مشرفۀ تماماً علی بیوت الجیران فی
الطرف المقابل للزقاق؟ وإذا کان المالک قد تقهقر قلیلًا فی أرضه لیبتعد ص: 498 عن الطرف المقابل وبنی
داره علی شکل طبقات وفتح نوافذ فی کل طبقۀ منها، فهل یجوز له ذلک؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ حیث إنّه تراجع بمقدار معین
فی أرضه وابتعد قلیلًا عن الجیران فی الطرف المقابل فلا مانع من ذلک فی صورة عدم الحرج لهم. (السؤال 1558 ): تقوم البلدیۀ فی
مدینتنا بمنح مجوّز لبناء عمارات من عدّة طبقات مشرفۀ علی بیوت الآخرین وبدن الاهتمام بلزوم رعایۀ حریم الحجاب الإسلامی،
وهذا العمل یسبّب الحرج للنساء القاطنات فی تلک العمارات. فما هو الحکم الشرعی لذلک؟ الجواب: لا ینبغی أن یکون بناء
العمارات بشکل یؤدّي إلی الحرج للجیران فی مسألۀ حفظ الحجاب فی داخل البیت. (السؤال 1559 ): کان جدار أحد البیوت معرّضاً
للسقوط، وفی حال سقوطه فإنّ الجار المجاور لهذا البیت سیتعرّض للضرر، فإذا کان وضع البیت بشکل أنّه لا یمکن دفع هذا الضرر
إلّابتخریب الجدار وإعادة بنائه، أو أنّه یستلزم ضرراً علی الجار ونفقات باهظۀ، فهل یمکن إجبار صاحب الجدار علی تخریبه وإعادة
بنائه؟ الجواب: إذا تعرّض الجار للضرر بسبب سقوط هذا الجدار فإنّه یجب علی صاحب الجدار منع حدوث هذا الضرر، وإذا کان
الطریق إلی ذلک منحصراً بتخریب الجدار وإعادة بنائه، جاز إلزامه بهذا العمل. (السؤال 1560 ): إذا دخل شخص منزل والده، أو
والدته، أو أخیه، أو ابنه، أو والد زوجته، أو والدة زوجته، أو زوج اخته، أو زوج ابنته بدون إذنهم، فهل أنّ عقوبته مثل عقوبۀ الدخول
بالعنف أم تختلف عنها؟ الجواب: لا فرق بینهما.
ه) حقول الوالدین
صفحۀ 231 من 269
(السؤال 1561 ): هل تجب اطاعۀ الأب فی ترك المستحب أو ارتکاب المکروه؟ الجواب: إذا أوجبت مخالفته الإساءة له وجبت
اطاعته. (السؤال 1562 ): ماذا یقصد بعقوق الوالدین؟ وما هی شروط تحققه؟ وما هی آثاره؟ الجواب: إنّ کل عمل یوجب أذي
الوالدین، یکون من عقوق الوالدین، إلّافی موارد ص: 499 التکلیف الواجب أو الحرام، حیث یجب علی
المکلّف مخالفتهما فی ذلک. (السؤال 1563 ): هل أن مقام الأُم أعلی من مقام الأب أم بالعکس؟ وفی مقام التعارض بین اطاعۀ أمر
الأب والأُم أیّهما یرجح؟ الجواب: إنّ مقام کل واحد منهما کامل، فعلیک الجمع فی اطاعتهما مهما أمکن، وفی صورة عدم الإمکان
« والد المقتول » یجب علیک العمل حسب أهمیّۀ الموارد، فیقدّم ما هو الأهم. (السؤال 1564 ): إذا قتلت الجدّة حفیدها، فیحق لابنها
القصاص من القاتل. فی حین أنّه طبقاً للآیات الکریمۀ والروایات الإسلامیۀ أنّ الابن لیس له الحق فی إلحاق أي ضرر وأذي بالأب أو
الأُم، وإذا تقدّم ابن بشکوي من أُمّه وطالب بالقصاص فإنّ ذلک یؤدّي إلی الإساءة إلیها، والسؤال هو: هل هناك تعارض بین
الأحکام الفقهیۀ والمحرمات الإلهیّۀ؟ فإن لم یکن هناك تعارض فکیف یمکن توجیه المسألۀ المذکورة؟ الجواب: لا إشکال شرعاً فی
إحقاق الحقوق فی مقابل ظلم الأب والأُم، وهذا الأمر مستثنی من تلک القاعدة، ولکن الأفضل العفو مهما أمکن.
و) حق الإبن
(السؤال 1565 ): إنّ ابنی لا یلتزم بأحکام الشرع، بحیث إنّ جمیع أعضاء الأُسرة مستاؤون من أعماله، وقد سبّب ازعاج الآخرین
بسلوکیاته اللاأخلاقیۀ، وحتی الجیران لم یسلموا من أذاه، ففی البیت یستمع إلی الأشرطۀ الغنائیۀ یشاهد والأفلام الخلعیۀ، ویشرك معه
أحیاناً بعض أبنائی، وکلّما حاولت إصلاحه لم أفلح فی ذلک. فما هو تکلیفی بالنسبۀ له؟ هل یجوز لی طرده من البیت واخراجه من
دائرة أبنائی؟ الجواب: لا ینبغی علیک الیأس من تقدیم النصح، وعلیک بالسعی من خلال المحبّۀ والمودة للنفوذ إلی قلبه أو توصیۀ
بعض الأشخاص المقربین منه لنصیحته وإرشاده، والبحث عن العلّۀ الأساسیۀ لهذه السلوکیات. فربّما کان یشکو من أمر یخفیه عنک،
ویمکنک حلّه وإصلاح هذا المشکل، فإذا قمت بجمیع هذه الأمور ولم تحصل علی المطلوب، وکان مستمراً فی غیّه وفساده فلا
إشکال من إخراجه من البیت. (السؤال 1566 ): إنّ الابن غیر الشرعی محروم من بعض الحقوق والمزایا الاجتماعیۀ فی حین أنّه طفل
بريء، والإثم یقع علی عهدة الرجل والمرأة بارتکابهما لذلک العمل الحرام، ص: 500 فیجب أن یحرما من
حقوقهما الاجتماعیۀ، فما هی الحکمۀ من هذا الحکم؟ الجواب: إنّ الحقوق الاجتماعیۀ التی یحرم منها ولد الزنا محدودة جدّاً، ولا
تأثیر لها فی مصیر الطفل.
ز) حق الناس
(السؤال 1567 ): هل أنّ خیانۀ الأمانۀ من حق الناس وبالتالی قابلۀ للعفو، أم من حق اللَّه وغیر قابلۀ للعفو؟ الجواب: إذا تسببت خیانۀ
الأمانۀ فی إتلاف عین أو منفعۀ فهی من حق الناس، ویجب دفع الخسارة لصاحبها. (السؤال 1568 ): هل أنّ المعاونۀ علی ارتکاب
الجرم من حق الناس، أم من حق اللَّه تعالی؟ الجواب: الموارد مختلفۀ فأحیاناً تکون من حق اللَّه تعالی، وأخري من حق الناس. (السؤال
1569 ): هل أنّ تحقق الجرم ووقوع المعان علیه، شرط لتحقق المعاونۀ فی الجرم؟ الجواب: ما دام لم یتحقق الجرم، فلا تتحقّق المعاونۀ
فی الجرم. (السؤال 1570 ): ما هو طریق الخلاص من حق الناس؟ الجواب: إذا کنت تعرف صاحب الحق فعلیک بدفع حقه له، أو
التحلل منه، وإذا لم تکن تعرفه فعلیک بدفع معادله إلی شخص محتاج من طرف صاحبه الأصلی. (السؤال 1571 ): ماذا یعنی ردّ
المظالم؟ الجواب: المقصود من المظالم الأموال الحرام فی ید الإنسان التی لا یعرف أصحابها بأي وجه، حیث یجب علیه دفعها للفقراء
بإذن المجتهد. (السؤال 1572 ): إذا کان علی الشخص بعض المظالم، ولم یکن یعرف أصحابها فیجب التصدق بها، فلو تصدق
صفحۀ 232 من 269
فما حکمه؟ الجواب: إذا کانت المظالم من الطعام کالدهون والحبوب وأمثال ذلک، جاز دفعها إلی الفقیر، ،« لا بثمنه » بالجنس نفسه
ولکن إذا کانت من النقود وجب التصدق بالنقود.
ح) حق المارة
(السؤال 1573 ): إذا دخل الإنسان إلی بستان ولم یحرز رضا صاحب البستان بقطف ص: 501 الفاکهۀ من
بستانه، فهل یجوز له أن یتناول من فاکهۀ البستان فی حدود حاجته؟ الجواب: إذا لم یکن البستان مسوراً، أو کانت أغصان أشجاره
متدلیۀ خارج السور، وکان یقصد المرور من ذلک الطریق لا بنیّۀ دخول البستان وتناول الثمار، ففی هذه الصورة لا إشکال فی تناول
السؤال 1574 ): ما هو المقدار المجاز فی الاستفادة من ثمار الأشجار ) .« دون حمل شیء منها إلی مکان آخر » مقدار حاجته منها
الواقعۀ فی الطرق والشوارع؟ الجواب: لا إشکال فی الاستفادة من ثمار الأشجار هذه بما یعدّ مباحاً فی عرف أهالی تلک المحلۀ، مثل
أشجار التوت الموجودة فی کثیر من المناطق، وأمّا فی غیرها فهی ملک لصاحبها، وإذا کانت ملکاً لبیت المال فهی تعود إلی
الحکومۀ.
ف) حق الرفقۀ
ولکنّه ندم بعد مدّة، فهل یسقط حق الرفقۀ « وبصورة مطلقۀ » (السؤال 1575 ): إذا أعطی زید حق الرفقۀ فی ملکه لعمرو وبشکل مجانی
عن عمرو؟ الجواب: إنّ حق الرفقۀ هو نوع من اباحۀ المنفعۀ وقابل للإسقاط، إلّاأن یلحق الضرر والخسارة لصاحب الحق فحینئذٍ علیه
تعویضه.
-12 الحکومۀ الإسلامیۀ
فالرجاء بیان: « علی الإمام دفع دین الغریم المعسر الذي لا یقدر علی الوفاء بدینه » : (السؤال 1576 ): بالنظر للروایات المعتبرة التی تقرر
أ) هل یجب علی الحکومۀ الإسلامیۀ تسدید دیون الغرماء المعسرین؟ ب) علی فرض وجوبه علی الحکومۀ الإسلامیۀ، فما هو منبع
تسدید هذه الدیون؟ هل یکون ذلک من أموال الصدقات والزکاة أم من بیت المال علی فرض قلّۀ مال الصدقۀ؟ ج) هل یجب احراز
أنّ الدَین تمّ انفاقه علی الأسرة فی موارد طاعۀ اللَّه تعالی لا بسبب الإسراف والانفاق فی المعصیۀ، أم یکفی مجرّد عدم العلم بطریقۀ
انفاقه وإمکان الحمل علی الصحۀ؟ الجواب: أ إلی ج) إذا کانت الحکومۀ الإسلامیۀ قادرة علی ذلک، وجب علیها دفع دیون الفتاوي
ویکفی أن یکون الشخص ظاهر الصلاح. (السؤال 1577 ): ما ،« إن کان لدیها زکاة » الجدیدة، ج 3، ص: 502 المدینین من محل الزکاة
حکم المشارکۀ فی بعض المستجدات فی النظام الإسلامی من قبیل، الانتخابات، والتظاهرات وأمثال ذلک من الناحیۀ الفقهیۀ؟
الجواب: تجب المشارکۀ فی الکثیر من الأوقات. (السؤال 1578 ): ما هی العلاقۀ بین الحکم الحکومی وبین الأحکام الأولیۀ والثانویۀ؟
وهل أنّ الأحکام الصادرة من النبی الأکرم صلی الله علیه و آله وأمیرالمؤمنین علیه السلام فی موارد نظم الأمور الاجتماعیۀ فی ذلک
الزمان، وکذلک نصب الأشخاص فی مناصب رسمیۀ مختلفۀ، هی من مصادیق الأحکام الحکومیۀ؟ الجواب: إنّ ما ذکرته فی السؤال
یعدّ من الأحکام الحکومیۀ، والأحکام الحکومیۀ بصورة عامۀ تعتبر فی الکبري الکلیۀ من جملۀ العناوین الأولیۀ أو الثانویۀ، وبتعبیر
آخر، إنّ الأحکام الحکومیۀ فی طول الأحکام الأولیۀ والثانویۀ لا فی عرضها. (السؤال 1579 ): کما تعلمون أنّ استیراد السیارات فی
5 تومان، ولیس فی وسعی توفیر أکثر من هذا المبلغ /000 / وقیمۀ السیارة من نوع پیکان أکثر من 000 « فی ایران » هذه الأیّام ممنوع
فی الحال الحاضر. فقمت بالبحث فی مواقع الانترنیت فوجدت أنّ باستطاعتی شراء سیارة جدیدة أو مستعملۀ لمدّة أربع سنوات علی
صفحۀ 233 من 269
3 تومان فإذا /200 / 1 إلی 000 /600 / الأکثر بمبلغ ألفین إلی أربعۀ آلاف دولار. وهذا المبلغ بسعر السوق الحرة للدولار یساوي 000
6 تومان وهذا /400 / 3 إلی 000 /200 / کانت الحکومۀ تأخذ ضریبۀ علی استیراد السیارات 100 %، فإنّ سعر السیارة سیکون 00
المقدار ممکن. وضمناً هناك إمکانیۀ شراء هذه السیارات بالأقساط، بمعنی أن یتمّ تسدید ما تبقی من الثمن بعد استلام السیارة
بأقساط شهریۀ. والسیارة المذکورة- من جهات مختلفۀ فی القوة وقلّۀ مصرف الوقود، وقلّۀ تلوث البیئۀ وأمثالها- أفضل بکثیر من سیارة
فی حین أنّه غیر راغب فی « پیکان » پیکان. ومع الإلتفات إلی کل ما تقدم فإذا کان الشخص مضطراً لشراء سیارة من صنع محلی
ذلک، فعلی من تقع المسؤولیۀ الشرعیۀ للحوادث والأخطار المحتملۀ؟ الجواب: إنّ جمیع البلدان تقرر بعض الشروط والقیود لاستیراد
البضائع الخارجیۀ إلی بلدانهم سوي فی موارد محدودة، لأنّ فتح أبواب الاستیراد بشکل مطلق یؤدّي إلی إرتباك الأمور الاقتصادیۀ
للبلد، وعلی هذا الأساس یجب وضع برنامج معین لمنع استیراد بعض ص: 503 البضائع والسماح باستیراد بعض
آخر تبعاً لمصلحۀ البلد. فلو قرر أهل الخبرة الموثوقون أمراً معیناً فإنّ الحکومۀ الإسلامیۀ یجب علیها العمل بذلک ویجب علی الناس
القبول أیضاً. (السؤال 1580 ): هل أنّ مخالفۀ قوانین الجمهوریۀ الإسلامیۀ الوضعیۀ من قبیل قوانین المرور وقیادة السیارات حرام شرعاً؟
1) ما هو المعنی اللغوي :« المصلحۀ » الجواب: نعم، فیه إشکال شرعی. (السؤال 1581 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق ب
والاصطلاحی والفقهی لمفردة (المصلحۀ)؟ 2- ما معنی (المصلحۀ العامۀ)؟ وما هو معیارها وحدودها؟ 3- هل یمکن من الناحیۀ
الفقهیۀ والقانونیۀ فی صورة التعارض بین القانون والمصلحۀ العامۀ، ترجیح المصلحۀ العامۀ علی القانون؟ 4- ما هی الصورة الفقهیۀ
والشرعیۀ للأعمال التی یقررها واضع القانون أو مجري القانون علی أساس المصلحۀ؟ 5- هل یجوز للحکومۀ الإسلامیۀ وعلی أساس
المصلحۀ العامۀ عدم الاعتناء بحقوق الأشخاص المتعلقۀ بروابط حقوقیۀ من قبیل العقود الحقوقیۀ؟ وإذا کان لها الحق فی الإقدام علی
هذا العمل، فعلی أي مبنیً یجوز لها ذلک؟ 6- وردت الإشارة فی الأصل 112 من القانون الأساسی إلی مصلحۀ النظام، فما هو المعیار
القانونی لهذه المصلحۀ، وما هو حدّها وتعریفها، وعلی أي مبنیً تقوم؟ وهل یحق للمجتمع وعلی أساس هذه المصلحۀ أن یضع قانوناً؟
الجواب: إنّ للمصلحۀ مفهوماً معیناً فی فقه أهل السنّۀ، ومفهوماً آخر فی فقه مذهب أهل البیت علیهم السلام وما یمکن قبوله فی نظر
فقه الشیعۀ یمکن خلاصته فی ثلاثۀ محاور: 1- ما یتعلق بحفظ النظام والحکومۀ الإسلامیۀ. 2- حفظ نظم المجتمع، فعلی أساس هذین
النحوین من المصلحۀ یمکن وضع الکثیر من الأحکام المستحدثۀ، لأنّ حفظ النظام وحفظ النظم فی المجتمع یعدّ من أهم أهداف
الإسلام التی لا یجوز تجاوزها والانحراف عنها. 3- ما تعلق بمسألۀ التعارض بین الأهم والمهم، بمعنی أنّه کلما تعارضت مصلحتان
مقبولتان فی الفقه الإسلامی وجب ترجیح المصلحۀ الأهم علی الأخري، والتضحیۀ ص: 504 بالثانیۀ. وعلی
سبیل المثال ففی القسم الأول یمکن الأخذ بنظر الاعتبار المسائل المتعلقۀ بالانتخابات، والشروط الخاصۀ برئیس الجمهوریۀ، وشروط
وفی القسم الثانی هناك موارد من قبیل نظام المصارف، وقسم مهمٌ من النظام المالی، وغیر ذلک من .« بالکسر » النواب والمنتخبین
المسائل الاقتصادیۀ. وأمّا فی القسم الثالث فمثاله بعض موارد المعاملات، صادرات البلد ووارداته، حیث تتحدد سلطۀ الناس فی هذه
الدائرة علی أموالهم فی مقابل بلوغ أهداف مهمّۀ. (السؤال 1582 ): کیف یمکن الاعتماد علی الحکومۀ الإسلامیۀ فی حین أننا نشاهد
بشکل مستمر کذب بعض المسؤولین فیها وعدم مراعاتهم للعدالۀ؟ الجواب: نحن أمامنا طریق طویل لتحقیق الحکومۀ الإسلامیۀ
المثالیۀ، ویجب علی الجمیع السعی الدائم لتقلیل المخالفات یوماً بعد آخر. (السؤال 1583 ): هل أنّ القوانین الموجودة فی الحکومۀ
الإسلامیۀ لها أولویۀ علی أحکام الشرع المقدّس؟ وهل یجب امثتالها حینئذٍ؟ الجواب: نظراً إلی أنّ القوانین تمرّ من خلال مجلس
صیانۀ الدستور، فعادة تکون مطابقۀ للشرع المقدّس. (السؤال 1584 ): قامت البلدیۀ بامتلاك منازل وحوانیت بعض الأشخاص بدون
رضاهم لفتح شارع هناك وأدّي ذلک إلی بقاء عدّة أُسر بدون مأوي وبالتالی حدوث متاعب وأزمات کثیرة فی المحیط الاجتماعی
والحیاة الأسریۀ لهؤلاء، بحیث إنّه یوجد الآن ثلاثون أُسرة تقریباً تعیش بلا مأوي لمدّة سنوات، فما هو الحکم الشرعی لهذا المورد؟
الجواب: لا یجوز أن تقوم الدولۀ بشق شارع یتجاوز ممتلکات الناس وأراضیهم بدون أن تعیّن مصیرهم، فلو کانت هناك حاجۀ
صفحۀ 234 من 269
ضروریۀ واقعاً لامتلاك منازل هؤلاء، فیجب تعیین قیمتها بسعر الیوم، ولو لم تکن هناك حاجۀ ضروریۀ وجب تعطیل ذلک المشروع.
ولا یجوز ابقاؤهم بلا مأوي (السؤال 1585 ): أنا أمتلک خبرة جیدة فی قیادة الدراجۀ البخاریۀ، ولکننی لم أبلغ السن القانونی الذي
یبیح لی امتلاك الاجازة القانونیۀ، فهل یجوز لی قیادة الدراجۀ البخاریۀ فی شوارع المدینۀ؟ الجواب: إنّ قیادة الوسائل النقلیۀ بدون
مجوز رسمی فیه إشکال شرعاً. ص: 505 (السؤال 1586 ): إذا لم تکن أوامر وتعلیمات الإسلام فی منطقۀ نائیۀ
منفذة بصورة کاملۀ، وکانت الوسائل الترفیهیۀ وحقوق المستضعفین والمحرومین مسحوقۀ ولم تکن هناك أیّۀ معالم دینیۀ، فهل یمکن
تشکیل هیئۀ فی هذه المنطقۀ لتتکفّل أخذ غرامۀ من المخالفین ضمن مراعاة قواعد وضوابط لذلک، وصرفها فی موارد تحقّق النظم
العام، وفی صورة الحاجۀ تقوم الهیئۀ المذکورة بمحاسبۀ المتخلفین عن المقررات والتصدي لهم؟ الجواب: إن هذه الأمور یجب أن
تکون تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط، أوالشخص المأذون من قِبله. (السؤال 1587 ): فی إحدي المناطق التی لا تتمتع باهتمام من
قِبل الحکومۀ ولا من قِبل المنظمات والهیئات الدینیۀ، فلو أرادت امرأة غیر مسلمۀ تأسیس مدرسۀ بقصد إنقاذ الناس من الجهل والأُمِیّۀ
ویستفاد فی تلک المدرسۀ من الکتب الرسمیۀ للحکومۀ وطبق المذهب الرسمی ویجري التعلیم من قبل معلمین فی تلک المنطقۀ
ولیس لها أي غرض آخر، وهی تطلب من الناس الأرض فقط التی تبنی علیها المدرسۀ، فهل هذا العمل مشروع؟ وهل یجوز مساعدة
هذه المرأة فی تحقیق هذا المشروع؟ الجواب: إذا کانت المدرسۀ المذکورة تدار من قبل المسلمین فلا إشکال. (السؤال 1588 ): إن
أهالی القري یضعون بعض القوانین عادة لحفظ النظام هناك، ومن جملۀ هذه القوانین أنّه إذا رعی شخص أغنامه فی أرض أو مرزعۀ
شخص آخر، وألحق ضرراً بزرع الآخرین فیجب علی صاحب الأغنام دفع مبلغ معین، وفی صورة امتناعه من دفع المبلغ، یجري توقیف
تلک الأغنام التی أضرّت بالزرع، وإذا لم یدفع الغرامۀ لمدّة ثلاثۀ أیّام فإنّ هذه الأغنام تباع ویؤخذ من ثمنها الغرامۀ، وتنفق فی
الموارد التی فیها منفعۀ عامۀ للقریۀ. والسؤال هو: أولًا: هل یجوز تعیین مثل هذه القوانین والغرامات فی هذه الموارد؟ ثانیاً: فی صورة
الجواز، هل یجوز بیع الأغنام المذکورة وصرف جمیع ثمنها فی موارد المنفعۀ العامۀ للقریۀ فی حالۀ عدم دفع صاحبها مبلغ ألف تومان
کغرامۀ؟ وبالطبع یجب الإلتفات إلی أنّه علی فرض عدم وجود مثل هذا النظم وهذه القوانین فإنّ النظام الاجتماعی فی القریۀ یتعرض
للإرتباك والإنفلات التام وبالتالی سحق حق الضعفاء الأیتام والمحرومین؟ ص: 506 الجواب: إذا کان حفظ
النظم فی ذلک المحیط منوط بهذه الأمور، فلا إشکال بشرط أن یکون ذلک تحت نظر مجتهد أو شخص مأذون من قِبله، ویجري
:( ذلک برعایۀ موازین الشرع. وعلی أیّۀ حال فالغرامۀ یجب أن تکون عادلۀ ویجب إعادة الزائد من الثمن إلی صاحبه. (السؤال 1589
أنا أمتلک حانوتاً ویشترك معی فی ملکیۀ هذا الحانوت عدّة أفراد من أُسرتی حیث نعمل معاً، وکنت منذ الطفولۀ اراعی دفع الحقوق
الشرعیۀ والخمس، حیث أدفع کل سنۀ ما یجب علیَّ دفعه منها، وبعد انتصار الثورة الإسلامیۀ یجب علیَّ بین الحین والآخر دفع مبلغ
معین بذرائع مختلفۀ، والحقوق الشرعیۀ مشخصۀ ویجب علی کل مسلم دفعها، وکذلک الضرائب الرسمیۀ واجبۀ علی کل مواطن
ویجب علیه دفعها أیضاً، ولکن لا یوجد دلیل وحجّ ۀ شرعیۀ لدفع الحصۀ التصاعدیۀ للضرائب، فهل أنّ جزاء النشاط الاقتصادي
والفعالیۀ المستمرة من أجل تفعیل اقتصاد البلد یقابل بدفع غرامۀ أو ضریبۀ؟ ولو لم یکن هناك مسوغ للنشاط الاقتصادي ولا ینبغی
العمل والفعالیۀ، فلماذا نجد أنّ علماءنا أکّدوا لنا حسن العمل کثیراً نقلًا عن قول المعصومین علیهم السلام؟ الجواب: إنّ الضرائب إذا
کانت تفرضها الضرورة ومن أجل حلّ مشاکل البلد فیجب أن تکون بصورة عادلۀ کیما یتسنی للناس زیادة نشاطهم وفاعلیتهم. وقد
سمعت أخیراً بوجود برامج قید المطالعۀ والتحقیق تأخذ علی عاتقها إصلاح الضرائب التصاعدیۀ التی خلفت أثراً سلبیاً فی النشاطات
الاقتصادیۀ. (السؤال 1590 ): یعیش فی الجمهوریۀ الإسلامیۀ عدّة من طلّاب المدارس الابتدائیۀ من أهل السنّۀ وتتولی مسؤولیۀ تعلیمهم
إدارة التربیۀ والتعلیم، وهذه الإدارة تهتم بوضع برامج لطلّاب المدارس من الشیعۀ داخل إیران وخارجها فی أیّام العطلۀ وغیرها من
الأیّام، مثلًا تقوم بتشکیل مسابقات عن إقامۀ الصلاة والأحکام الشرعیۀ للذکور والإناث وتعطی الجوائز للفائزین. ولکنّها لم تقدم علی
نشاطات من هذا القبیل بالنسبۀ لطلّاب مدارس أهل السنّۀ، مع الأخذ بنظر الاعتبار: أولًا: إنّ مسؤولیۀ هؤلاء الطلّاب تقع علی عاتق النظام
صفحۀ 235 من 269
الإسلامی. وثانیاً: إنّ تدوین برامج تعلیمیۀ لهؤلاء من قبل النظام یؤثر فی تقویۀ اعتمادهم علی الحکومۀ الإسلامیۀ وبالتالی تقویۀ وشائج
الوحدة فی المجتمع الإسلامی. ص: 507 وثالثاً: لو حصل هذا الاهتمام من قِبل الإدارة المذکورة فإنّه یمنع
انحراف هؤلاء الطلّاب نحو المذاهب الخطیرة مثل الوهابیۀ والتیارات الفکریۀ الإلحادیۀ. فما هو نظرکم فی تدوین کتب فقهیۀ علی
أساس فقه أهل السنّۀ والعمل علی إیجاد مسابقات للطلّاب من أهل السنّۀ علی هذا الأساس؟ الجواب: إذا کان هناك خوف من
جنوحهم نحو الإلحاد أو الوهابیۀ وأمثال ذلک، فلا إشکال علی هذا العمل مع حفظ احترام مذهب أهل البیت علیهم السلام. (السؤال
1591 ): نحن من أهالی القري فی محافظۀ شیراز نعیش منذ سنوات فی الإشتغال بالرعی والزراعۀ. ولکنّنا منذ سنۀ تقریباً وإلی الآن
نواجه مشکلۀ زیادة أسعار العلف والمواد الغذائیۀ للأغنام والبقر، ومع الأسف فإنّ الاستمرار علی هذه الحالۀ یجعل من معیشتنا
والاستمرار فی هذا العمل غیر ممکنۀ إلّافی صورة أن نخصص مقداراً من الطحین لإطعام هذه الأنعام، ومع الاستمرار فی هذا الحال
فإننا سوف نفقد هذا العمل الذي یساهم کثیراً فی تقویۀ الحالۀ الاقتصادیۀ للبلاد، مع العلم بأنّ إیجاد شغل آخر لهؤلاء القرویین مشکل
جدّاً، فالرجاء بیان: 1) ما هو الحکم الشرعی بالنسبۀ لإطعام الأغنام والبقر من الطحین؟ الجواب: إذا کان مقصودکم الاستفادة من
الطحین الذي تقدمه الحکومۀ لیعمل منه الخبر، فهذا العمل غیر جائز، ولکن یمکن الاستفادة من الطحین الذي یشتري من السوق
الحرة. ب) ما هو حکم الأشخاص الذین یساهمون فی نقل هذا الطحین إلی الرعاة؟ الجواب: إذا کانت هذه الحصۀ من الطحین خاصۀ
بالخبز، فإنّ بیعها إلی الرعاة لإطعام البقر غیر جائز، والأشخاص الذین یرتکبون هذا العمل، فإنّهم یرتکبون مخالفۀ شرعیۀ. (السؤال
1592 ): إنّ المنزل الذي نقیم فیه وله سند رسمی قد انتقل إلینا عن طریق الإرث ونحن ستۀ أشخاص، وقبل مدّة أعلنت منظمۀ التراث
الثقافی أنّ أحد غرف هذا المنزل تعتبر من جملۀ التراث الثقافی القدیم، وقالوا لنا: 1- لیس لکم حق تخریب هذا المنزل. 2- لیس لکم
حق بیع المنزل إلّافی صورة عدم بیع تلک الغرفۀ. ومع الإلتفات إلی أنّ بعض الورثۀ یریدون سهمهم وحصتهم من قیمۀ هذا المنزل
ص: 508 والبعض الآخر یریدون تخریبه وإعادة بنائه من جدید، ومن جهۀ أخري، فإنّ المنظمۀ المذکورة لا
یمکنها شراؤه بسبب عدم وجود میزانیۀ مخصصۀ لهم، فما هو تکلیفنا؟ الجواب: إذا کانت منظمۀ التراث الثقافی تري ضرورة فی حفظ
تلک الغرفۀ، فیجب علیها أن تدفع قیمتها بصورة عادلۀ، وفی غیر هذه الصورة فإنّ أصحاب المنزل لهم حق التصرف فی ملکهم.
-13 الخرافات
إنّ » : (السؤال 1593 ) هل أنّ إحراق الحرمل والعود لمنع الحسد له أساس صحیح؟ الجواب: لیس له أساس من الصحۀ، ولکن یقال
السؤال 1594 ): ما هو نظرکم فی (فال حافظ)؟ الجواب: الفال لا اعتبار له. (السؤال ) .« دخان العود والحرمل یعقِّم الأجواء ومفید
1595 ): ما حکم الإعتماد علی فال قهوة الفنجان فی العثور علی الضّالۀ، أو حلّ عقدة معینۀ، أو الإقدام علی مشروع معیّن؟ وفی هذه
الصورة ما حکم المال الحاصل من ذلک؟ الجواب: إنّ فال قهوة الفنجان وأمثالها یعتبر من الخرافات، ولا اعتبار له شرعاً، ولا یجوز
والذي یقترن « بی بی حور » و « بی بی نور » و « بی بی الثلاثاء » أخذ المال فی مقابله. (السؤال 1596 ): شاع فی الآونۀ الأخیرة تناول آش
بصلاة وآداب خاصۀ، وصلاته عبارة عن إقامتها قبل آذان الظهر وتتکون من سورة الفاتحۀ وثلاث مرات سورة التوحید، وتصلی فی
خمس رکعات، ضمناً لا ینبغی أن تعرض حلوي وطحین هذه المائدة للسماء ولا یراها غیر المحرم والطفل غیر البالغ. فما هو نظرکم
فی هذا المورد؟ الجواب: إنّها من الخرافات، وهذا العمل خلاف الشرع. وعلیکم إرشاد هؤلاء الناس بلسان طیب لیترکوا هذه الأعمال
الدخیلۀ علی الدین. (السؤال 1597 ): هناك فی بعض المناطق أشجار من قبیل شجرة العنب حیث یقوم بعض العوام بشدّ عقد من
الخیوط فی أغصانها ویعتقدون بقداستها أو قدرتها علی الشفاء وقضاء ص: 509 الحاجۀ، وبعضهم یستشفع
فبعض هذه الأشجار تتعلق « إذا لم یعتقد الشخص بهذه الشجرة وشک فیها فسوف تقع له حادثۀ مؤسفۀ » : بهذه الأشجار، ویقولون
نحن نعتقد بهذه الأشجار ونتوسّل » : بالإمام علی علیه السلام أو أبی الفضل العباس علیه السلام أو بعض أولیاء اللَّه الآخرین، ویقولون
صفحۀ 236 من 269
بها ونطلب حاجتنا منها، والأشخاص الذین یقدمون علی حرق هذه الأشجار ستصیبهم مصیبۀ فی أبنائهم أو أقربائهم أو سیبتلون بمرض
فالرجاء بیان: 1- هل یجوز الاعتقاد بقداسۀ هذه الأشجار؟ 2- هل یجوز شدّ الخیوط أو قطعۀ من القماش بهذه الأشجار وطلب « معین
الحاجۀ منها؟ 3- هل صحیح أنّ حرق أو قلع هذه الأشجار من أجل التصدي لهذه الخرافات یؤدّي إلی الاصابۀ بالبلاء للشخص نفسه
أو لأقربائه؟ الجواب: إنّ هذه العقائد قطعاً من الخرافات، وطلب الحاجۀ منها هو نوع من الشرك، ویجب علی الجمیع النهی عن
هناك شیخ یسمی » : المنکر، ولیطلبوا أجرهم من اللَّه تعالی. (السؤال 1598 ): تنشر بین الفترة والأخري ورقۀ تحوي هذا المضمون
(شیخ أحمد) رأي وهو فی المدینۀ، رسول اللَّه صلی الله علیه و آله فی منامه، وظهرت له نجمۀ فی السماء، وأنّ أبواب التوبۀ مغلقۀ و
فهل لهذه الأوراق اعتبار شرعی، لکی یجب الاهتمام ،« ... وکل من یکتب هذه الورقۀ له کذا وکذا، وإن لم یکتبها فسوف یصیبه کذا
بمضمونها؟ الجواب: إنّ هذه الأوراق منحولۀ ولا أساس لها من الصحۀ، ویقوم بعض الأشخاص المشکوکین منذ سنوات بنشرها
وتوزیعها بین الناس. (السؤال 1599 ): فی الآونۀ الأخیرة ظهر شخص فی أحد قري محافظۀ خراسان یجلس فی حالۀ خاصۀ أشبه
بالخلسۀ ویخبر عن عالم الغیب حیث تکون أخباره مطابقۀ للواقع. علی سبیل المثال: یکشف عن مکان تواجد اللصوص وعن مکان
السیارات المسروقۀ والضائعۀ، ویشافی بعض المرضی ویفشی سرّ بعض أشکال القتل ویدلی باسم القاتل، فمع الأخذ بنظر الاعتبار الآیۀ
فالرجاء بیان: أ) هل ما یقال فی حقّه له نحو من الحقیقۀ، أو أنّه یتبع فی ذلک برنامجاً خاصاً؟ ب) إذا ،« لا یعلم الغیب إلّاهو » : الشریفۀ
کان عمله هذا خرافۀ فکیف یتطابق إخباره مع بعض الأمور الواقعیۀ؟ ج) هل یمکن الإرتباط مع الأرواح؟ الجواب: أحیاناً یمکن أن
یصدق بعض هؤلاء الأشخاص، ولکن کثیراً ما یکون إخبارهم ص: 510 مخالفاً للواقع، وهذه المسألۀ ثبتت
عودة » بالتجربۀ، وأمّا الإرتباط مع الأرواح فممکن، ولکنّ هؤلاء المدّعین مخطئون فی الغالب، وفی هذا المجال یمکنکم مراجعۀ کتابنا
السؤال 1600 ): توجد فی بعض المناطق من محافظتنا رسوم وعقائد خاطئۀ حیث تتسبب فی إیجاد مشاکل ) .« الأرواح والإرتباط معها
کثیرة للناس، مثلًا بالنسبۀ للزواج وإجراء صیغۀ العقد فإنّهم لا یرون إجراءه فی یوم الثالث عشر من شهر فروردین جائزاً، ویعتقدون بأنّ
هذا الزواج نحس. وهذا الیوم شؤم، والمورد الآخر الذي أحدث مشکلۀ فی منطقتنا أیضاً هو أنّهم یقولون: لا ینبغی زواج الأختین من
أخوین، لأنّ هذا العمل یؤدّي إلی وفاة إحدي الأختین فی اللیلۀ الأولی من الزواج عند ذهابها إلی بیت الزوج، فما هو نظرکم فی هذا
المورد؟ الجواب: إنّ ما ذکرتموه فی السؤال هو من الخرافات ولا اعتبار له اطلاقاً، وعلیکم بالتوکل علی اللَّه وعدم الإعتناء بهذه
الأفکار المنحرفۀ. (السؤال 1601 ): جاء فی إحدي الصحف نقلًا عن سماحتکم بالنسبۀ للجذور التاریخیۀ للیوم 13 من فروردین أنّکم
إننی حققت فی المراسیم الخرافیۀ التی تجري فی 13 من » : قلتم: إنّ السلوکیات والمراسیم التی تقام فی هذا الیوم هی خرافۀ، وذکرتم
الذین أشار إلیهم القرآن الکریم، وقد ذکرت عدّة تفاسیر « أصحاب الرس » هذا الشهر، فرأیت أنّ مصدرها من الناحیۀ التاریخیۀ
لحالات أصحاب الرس، وجاء فی أحد شروح نهج البلاغۀ أیضاً قصتهم بالتفصیل حیث ذکروا أنّه کان هناك اثنا عشر مدینۀ أو قریۀ،
وکل واحدة منها تسمی بإحدي أسماء الأشهر الشمسیۀ، وکان دین الناس فی تلک المدن عبادة الأصنام وأشجار الصنوبر، لأنّ الصنوبر
یمثل مصدراً اقتصادیاً لهم. وفی الیوم الأول من السنۀ یجتمع جمیع الناس فی مدینۀ من هذه المدن أو القري الاثنی عشر فی الشهر
الأول منه ویقیمون مراسیم الاحتفال، وفی غداة ذلک الیوم یتوجهون إلی مدینۀ أخري ویقیمون تلک المراسیم، وهکذا فی الیوم
الثالث والرابع وإلی الیوم الثانی عشر ثم یجتمعون فی الیوم الثالث عشر ویخرجون من مدنهم وقراهم إلی الصحراء ویقیمون احتفالًا
کبیراً ملوثاً بأنواع المفاسد والمنکرات، وعلی هذا الأساس فإنّ مراسیم الثالث عشر من الشهر الأول هی سنّۀ باقیۀ من عبدة الأوثان
حیث یقیمون مراسیم ص: 511 ویؤدون « لیلۀ الأربعاء من آخر السنۀ » وکذلک مراسیم لیلۀ الأربعاء السوري
فالرجاء بیان صحۀ أو سقم هذا المطلب؟ الجواب: إنّ ما ذکر فی هذا المقال، صحیح .« فروض الاحترام للنار، وهذا من سنۀ عبادة النار
إجمالًا. (السؤال 1602 ): منذ عدّة سنوات ونحن نشاهد حرکۀ خاصۀ فی بعض المساجد حیث تعتبر نوعاً من ترویج واشاعۀ الخرافۀ.
فی اللیلۀ الأولی من شهر ربیع الأول، من بعد منتصف اللیل إلی أذان الفجر « وأغلبهم من النساء » وذلک أن یجتمع بعض الأشخاص
صفحۀ 237 من 269
وبأیدیهم الشموع یجتمعون خلف باب المسجد ویطرقون باب المسجد بهدوء وهم یترنمون بأذکار وتوسلات ویطلبون حاجاتهم،
وتبلغ حالۀ التضرع ذروتها عند أذان الفجر. والأشخاص الذین یمارسون هذا العمل یستندون إلی ما سمعوه من بعض النسوة فی هذه
الجلسات وهدفهم من ذلک رفع الغم والهم وقضاء حاجاتهم وتقدیم التسلیۀ لفاطمۀ الزهراء علیها السلام. فالرجاء بیان: 1- هل أنّ لهذا
العمل مستند روائی؟ 2- هل أنّ هذا العمل والذي یتسع وینتشر باستمرار یمکنه أن یکون حالۀ حسنۀ وعمل جید یقتدي به الآخرون؟
-3 إذا کان العمل المذکور من جملۀ الخرافات أو من البدعۀ، فما هی مسؤولیۀ ووظیفۀ أئمۀ الجماعات والمتدینین فی هذا
الخصوص؟ الجواب: نظراً إلی أنّ هذا العمل لم یرد فی روایۀ عن المعصومین علیهم السلام، فإنّ الإتیان به بعنوان أنّه أمر مستحب
شرعی، غیر جائز، والجدیر بأئمّۀ الجماعۀ المحترمین أن یدعوا الناس إلی إقامۀ مراسیم الدعاء والتوسل الواردة فی روایۀ المعصومین
علیهم السلام، وإلّا فمن الممکن أن یخترع الأشخاص المنحرفون وبدافع هدم المذهب کل یوم بدعۀ جدیدة ویدعون الجهلاء إلیها.
(السؤال 1603 ): قرأت فی عطلۀ النیروز بعض الکتب التی تتحدث عن دور الرسوم وأمثال ذلک، فقرأت (علی سبیل المثال) کیف
إذا أراد » : یمکن إلقاء حبّ شخص فی قلب شخص آخر، وکذلک رأیت فیه رسماً للنبی الأکرم صلی الله علیه و آله، وقد کتب تحته
، فهل هذه المطالب صحیحۀ؟ الفتاوي الجدیدة، ج 3 « شخص أن یضمن السلامۀ طیلۀ العمر فعلیه أن ینظر إلی هذه الصورة مرّة واحدة
ص: 512 الجواب: هذه المطالب لا اعتبار لها، ولم ترد فی الکتب المعتبرة. (السؤال 1604 ): تقوم بعض النسوة فی جلسات الدعاء
بقراءة دعاء فی ختام الجلسۀ باسم حضرة جواد الأئمّۀ علیه السلام وذلک کالتالی: أن یقرأ دعاء التوسل وعندما تصل النسوة إلی الإمام
التاسع یکررن قول: یا جواد الأئمّۀ أدرکنی ثم تستمر قراءة الدعاء وذکر المصیبۀ أخیراً مع ارتداء قطعۀ من القماش الأخضر حیث
یوضع تحت اختیار الجمیع إلی أن تتمّ استجابۀ هذا الدعاء وتحقق النذر وقضاء الحاجۀ. وهناك صندوق أیضاً بهذا الاسم المبارك قد
تمّ تحضیره لجمع التبرعات للهیئۀ. فما هو نظرکم المبارك؟ الجواب: إنّ هذا العمل غیر صحیح، وتتمکن هؤلاء النسوة من قراءة دعاء
التوسل من أوله إلی آخره طبقاً لما ورد فی کتاب الدعاء، وسیحصلن علی المطلوب إن شاء اللَّه. (السؤال 1605 ): إذا کان الشخص
یعیش حیاته الطبیعیۀ، وفجأة ابتلی بمشاکل عدیدة، بحیث إنّ الکآبۀ والقلق وضغط الأعصاب وقلّۀ النوم قد أثرت فی إرباك حیاته
واضطراب نفسه، وعندما راجع الأطباء المتخصصین بالأعصاب والأمراض النفسیۀ لم تحلّ له أیّۀ عقدة ومشکلۀ، بل ازدادت حالته سوء
هناك شخص قد سحرك » : اً یوماً بعد آخر إلی أن یئِسَ من مراجعۀ الطبیب، فذهب إلی ساحر معروف فقال له بعد عمل وسعی کثیر
ثم إنّ هذا الساحر المعروف وبمعونۀ ساحر آخر اکتشفا بعض الأدعیۀ والتعویذات والتی ذکر علیها اسم ذلک « ولعل أجلک قد اقترب
الشخص مع أشیاء عجیبۀ من قبیل بعض قطع الحدید والابر والعظام وغیرها قد جمعت فی علبۀ واحدة. وبالرغم من أنّ الساحر لم یکن
یعرف هذا الشخص، فقد ذکر له اسم الشخص الذي عمل هذا العمل، فتیقن المراجع من أنّ عامل هذا البلاء والمصیبۀ له هو ذلک
ولو لم یستعن « وطبعاً بعد العثور علی ما ذکر من الأوراق وتمزیقها تحسنت حالته » الشخص. والآن مع أنّ حیاته قد تعرضت للخطر
بهؤلاء السحرة فلعل حیاته لم تستمر سوي عدّة أیّام. فماذا یجب علی عامل هذه المصائب والآلام أن یدفعه فی مقابل ذلک؟ الجواب:
لا اعتبار لقول السحرة، ولا ینبغی الاعتناء بهم وبأقوالهم. وأنا بدوري سأعطیکم نسخۀ توصیۀ تؤدي فی حال العمل بها إلی تحسن
حالکم إن شاء اللَّه: علیکم بأداء الصلوات وخاصۀ صلاة الصبح فی أول وقتها وبعد الانتهاء من صلاة الصبح ضع یدك الیمنی علی
ثم صلِّ علی محمد وآل محمد 110 مرّة واقرأ ص: 513 فی کل یوم ولیلۀ ،« یا فتاح » صدرك وقل سبعین مرّة
وعلیک بالعمل ،« لا حول ولا قوة إلّاباللَّه » آیۀ الکرسی خمس مرات وانفخ علی نفسک. وفی کل مرّة تصاب بقلق فکري شدید، قل
بهذه التوصیۀ مدّة أربعین یوماً وسوف تنتهی مشکلتک إن شاء اللَّه.
-14 الأدعیۀ
إنّ کل من » : (السؤال 1606 ): ورد فی بعض الروایات عن فضیلۀ قراءة بعض الأدعیۀ وتسبیحۀ فاطمۀ الرهزاء علیها السلام بعد کل صلاة
صفحۀ 238 من 269
ولا شکّ فی کرم وعفو اللَّه تعالی، ولکنّ الشخص « یقرأ هذه الأدعیۀ والتسبیحات فکأنّه قد ولد من أُمّه الساعۀ ویتطهر من جمیع ذنوبه
الذي ارتکب ذنوباً کثیرة، هل یتمّ العفو عن جمیع ذنوبه بقراءة هذه الأدعیۀ، ولو کانت علیه قضاء صلوات کثیرة، فهل أنّ اللَّه تعالی
یغفر جمیع ذنوبه بإحیاء لیلۀ القدر أو قراءة هذه الأدعیۀ؟ الجواب: إنّ هذه الروایات لا تشمل حق الناس، فیجب دفع حق الناس إلیهم،
وکذلک لا تشمل الذنوب التی لها حدّ شرعی، بل یجب إجراء الحدّ، وکذلک لا تشمل الذنوب التی یجب تعویضها کالقضاء
والکفّارة، لأنّ القضاء والکفّارة لا یسقطان بهذه الأعمال، وأمّا شمولها لبقیۀ الذنوب، فمع الإلتفات إلی عفو اللَّه وکرمه فغیر بعید.
(السؤال 1607 ): یجري تکرار بعض العبارات من الأدعیۀ مثل دعاء کمیل، الندبۀ، التوسل وأمثالها فی أثناء قراءة هذه الأدعیۀ، فی حین
أنّ هذه العبارات لم تتکرر فی الدعاء، فما حکم هذا العمل، وما حکم ذکر الق ّ ص ۀ والمصیبۀ فی وسط الدعاء؟ الجواب: الأفضل أن
تقرأ الأدعیۀ بالشکل الوارد عن الأئمّۀ علیهم السلام. وإذا أراد القاريء ذکر التعزیۀ والمصیبۀ فعلیه أن یقرأها قبل أو بعد اتمام الدعاء
المذکور، ولا یکرر شیئاً من فقرات الدعاء. (السؤال 1608 ): متی تستحب قراءة دعاء التوسل لیلًا أم نهاراً؟ الجواب: لیس هناك وقت
خاص لقراءة دعاء التوسل فی اللیل والنهار. (السؤال 1609 ): وردت أدعیۀ من أهل البیت علیهم السلام وخاصۀ الإمام علی علیه السلام
أو « إلهی اغفر لی الذنوب التی تغیّر النعم، والتی تنزل البلاء، والتی تسبب قطع المطر » : والإمام زین العابدین علیه السلام بهذا المضمون
الأدعیۀ التی تتحدث عن خوف من القبر والحساب والصراط ص: 514 وأمثال ذلک، فی حین أننا نعتقد بأنّ
الأئمّۀ علیهم السلام معصومون من کل ذنب. فکیف یجتمع هذان الأمران؟ الجواب: إنّ لهذا السؤال جوابین: الأول: أن یکون المراد
من هذه الأدعیۀ تشویق الناس وتعلیمهم، بمعنی أنّ الدعاء یبیّن للناس طریق الخلاص عندما یغرق الناس فی المعاصی وتنقطع عنهم
الرحمۀ الإلهیّۀ. والآخر: أن یکون المراد الإشارة إلی ترك الأَولی وطبعاً أنّ ترك الَأولی لا یعنی الحرام أو المکروه، بل یمکن أن
یکون ترك المستحب بالنسبۀ إلی مستحب أهم حیث یکون مصداق لعنوان ترك الَأولی بالنسبۀ لمستحب أعلی. وقد ذکرنا تفصیل
أنّ الإنسان إذا أراد العروج فی طریق الکمالات المعنویۀ » : السؤال 1610 ): ذکروا ) .« نفحات القرآن » هذه المسألۀ فی الجزء السابع من
فهل هذا « فینبغی أن یعتبر الأفکار کالدواء حیث یجب تناوله تحت نظر واشراف الروحانی أو المجتهد، لأنّ الأدعیۀ لها مراتب روحیۀ
صحیح؟ الجواب: إنّ الأدعیۀ الواردة عن المعصومین علیهم السلام، لیست خاصۀ بفئۀ معینۀ، بل هی مفیدة للجمیع وتسبب تقویۀ
سند معتبر؟ الجواب: لیس له سند معتبر. (السؤال 1612 ): فی الآونۀ « جامع الدعوات » حرکتهم المعنویۀ. (السؤال 1611 ): هل لکتاب
فما هو نظر سماحتکم؟ الجواب: لا شک فی أنّ التوسل بالمعصومین علیهم السلام « ختم یاعلی » الأخیرة شاع فی بعض المحافل دعاء
ولاسیما أمیرالمؤمنین الإمام علی علیه السلام والاستشفاع بهم إلی اللَّه تعالی یعدّ من أفضل العبادات ویتسبب فی حل المشکلات.
ولکنّ من اللائق بأتباع مذهب أهل البیت علیهم السلام أن یلتزموا بقراءة الأدعیۀ الواردة عن المعصومین علیهم السلام فی الکتب
المعتبرة من دعاء التوسل الذي نقله العلّامۀ المجلسی وآخرون من الکتب المعتبرة عن الأئمّۀ المعصومین علیهم السلام، وهو مؤثر جدّاً
فی قضاء الحاجات.
-15 کتابۀ الدعاء
(السؤال 1613 ): هل أنّ عمل کتّاب الأدعیۀ والفال له منشأ إسلامی؟ ص: 515 الجواب: لا یجوز اتخاذ کتابۀ
الدعاء وعمل الفال حرفۀ. (السؤال 1614 ): ما حکم من یکتب الأدعیۀ الواردة فی بعض المصادر والکتب لغرض شفاء وجع الرأس
وأمثال ذلک فی مقابل مبلغ من المال؟ الجواب: إذا کانت هذه الأدعیۀ واردة فی الکتب المعتبرة فلا إشکال. (السؤال 1615 ): ما هو
نظر الشارع المقدّس بالنسبۀ لکتابۀ الدعاء، وهل فی الإسلام ما یسمّی بکتابۀ الدعاء؟ الجواب: إنّ کتابۀ الأدعیۀ الواردة عن الأئمّۀ
المعصومین علیهم السلام والمذکورة فی الکتب المعتبرة لا إشکال فیها. وأمّا اتخاذ کتابۀ الدعاء کحرفۀ وهو المتداول بین الأشخاص
النفعیین فغیر صحیح. (السؤال 1616 ): أحیاناً یقوم بعض الأشخاص تحت غطاء کتابۀ الدعاء بالاحتیال والغش. فکیف یمکن تشخیص
صفحۀ 239 من 269
الأشخاص الذین یتحرکون علی أساس تعلیمات الإسلام، والأشخاص المحتالین؟ الجواب: إذا کان الأشخاص الذین یکتبون الدعاء
متعلمین ومتقین وینقلون الأدعیۀ من الکتب المعتبرة فإنّ عملهم هذا صحیح، وفی غیر هذه الصورة لا یصحّ الاعتماد علیهم. (السؤال
1617 ): یقوم بعض کتّاب الأدعیۀ بکتابۀ أدعیۀ بعناوین مختلفۀ من قبیل: اسکات اللسان، فتح أبواب الحظ، جلب المحبّۀ، القفل، قضاء
الحاجۀ، فتح الأبواب المغلقۀ، دفع البلایا، ابطال السحر وأمثال ذلک، فما هو نظر سماحتکم؟ الجواب: إنّ هذه الأعمال صادرة من
أشخاص نفعیین، وأحیاناً من المحتالین. (السؤال 1618 ): هل أنّ مجرّد کتابۀ دعاء خاص علی ورقۀ والاحتفاظ بها وحملها مطلوب، أم
هناك تعلیمات لهذا الغرض؟ من قبیل أن تؤخذ هذه الورقۀ وتلقی فی قدح ماء ثم یتناوله الشخص. أو یتمّ حرق دعاء خاص، أو جعله
فی مهب الریح، أو وضعه تحت صخرة، أو دفنه، أو إلقاءه فی نهر جارٍ. فهل أنّ هذه التعلیمات معتبرة؟ الجواب: لا یجوز حرق الدعاء
مطلقاً. ولکنّ غسله بالماء أو إلقاءه فی نهر فهو مذکور فی بعض الکتب الواردة فی کتابۀ بعض الأدعیۀ. (السؤال 1619 ): بما أنّ أکثر
المراجعین لکتّاب الأدعیۀ هم من النساء، حیث یقدمن علی هذا العمل لرفع مشکلاتهنّ وآلامهنّ، ولکنّ بعض الأشخاص یقومون
بخداع هؤلاء النسوة ص: 516 بذریعۀ کتابۀ الدعاء، ماذا تقدمون من توصیۀ فی هذا المجال؟ الجواب: ینبغی
تنبیه جمیع النسوة وتحذیرهنّ من خطر الرجوع إلی مثل هؤلاء الأشخاص حتی لا یقعن فی شباکهم.
-16 الرؤیا
(السؤال 1620 ): إذا رأي شخص فی عالم الرؤیا أنّ صاحب قبر معین یقول إنّه من أحفاد الإمام موسی بن جعفر علیهما السلام، وکان
الشخص الذي رأي هذه الرؤیا شخصاً ثقۀ ومورد احترام الناس، فهل یثبت بقوله هذا أنّ صاحب القبر من أحفاد الإمام؟ وهل یجوز
تقدیم النذور إلی هذا القبر وصاحبه؟ وهل یجوز بناء قبۀ وضریح علی هذا القبر؟ وإذا ورد فی کتاب أنّ مقتضی رموز الأعداد أنّ ابن
الإمام مدفون فی تلک المقبرة، فهل یثبت بذلک کون صاحب هذا القبر من أبناء الأئمّۀ؟ وهل أنّ شدّ الخیط أو قطعۀ من القماش أو
القفل بضریح الأئمّۀ وأبناء الأئمّۀ له وجه شرعی؟ الجواب: یجب إثبات کون صاحب القبر من أولاد الأئمّۀ بدلیل معتبر. والکتب التی
أشرتم إلیها لیست بحجّ ۀ، ولا ینبغی ترتیب أثر علیها، وأمّا شدّ العقد وأمثال ذلک علی قبور الأئمّۀ وأبنائهم من معلومی النسب فلیس
بعمل صحیح، وینبغی أن یؤدّي الشخص الزیارة بشکل معقول. (السؤال 1621 ): کان هناك حجر علی حافۀ النهر فرأت سیدة فی عالم
المنام أنّ هذا الحجر یحتوي علی أثر کفّ الإمام علی علیه السلام، ولمّا انتبهت من النوم ذکرت هذه الرؤیا للناس، وصدقها الناس
فحملوا الحجر المذکور ونصبوه فی جدار المسجد کالحجر الأسود. والآن یأتی الناس من الرجال والنساء والبنات والأولاد لزیارة هذا
الحجر. فالرجاء بیان ما یلی: إذا کانت المرأة فی حال الحیض أو کان الرجل مجنباً، هل یمکنه دخول المسجد ولمس هذا الحجر؟ ألا
یعنی ذلک عبادة الحجر؟ الجواب: إنّ الرؤیا المذکورة لا اعتبار لها، ویجب علی المؤمنین والأخوة الأعزاء فی تلک القریۀ، الإقدام
علی رفع ذلک الحجر وإلقائه فی النهر، ولا یجوز احترام ذلک الحجر شرعاً ویحرم أیضاً بقاء الجنب والحائض فی المسجد. (السؤال
1622 ): یقع علی مقربۀ من قریتنا مکان یزوره أهالی المنطقۀ منذ سنوات ص: 517 مدیدة، علی أساس أنّه
وحسب ما ذکر فقد رأي بعض الأشخاص منذ ثلاثین سنۀ تقریباً فی عالم الرؤیا بشکل متکرر ،« أثر قدم الإمام » مکان مقدّس ومحل
هذا المعنی. فقام أهالی القریۀ بالبحث والتنقیب فی تلک المنطقۀ مرات عدیدة ولکن لم یحصلوا علی نتیجۀ. وأخیراً رأت سیدة فی
عالم الرؤیا أنّ أحد المرحومین من أهالی القریۀ جاءها وعرّفها علی محل القبر، وبعد أن علم الأهالی بذلک قاموا بحفر ذلک المکان
فظهرت معالم لبناء منهدم وجدار بارتفاع متر واحد وبعض الأعمدة السالمۀ، ولکن فی الیوم التالی حیث قرر الأهالی ادامۀ التنقیب
للعثور علی القبر فی أرضیۀ ذلک البناء، جاء ذلک الشخص المرحوم فی منام أحد أهالی المحلۀ وأمره بالکفّ عن الاستمرار فی
الحفر، فالرجاء بیان نظرکم المبارك فی هذا المجال؟ الجواب: إنّ الرؤیا لا تعتبر دلیلًا ومدرکاً علی وجود قبر ابن الإمام هناك، إلّاأن
یثبت ذلک بطرق معتبرة.
صفحۀ 240 من 269
-17 أجهزة الإعلام
أ و ب: الإخبار ونشر الخبر
(السؤال 1623 ): ما هو الفرق بین نشر الخبر وبین التبلیغ فی الإسلام؟ الجواب: لا یوجد فی الفقه الإسلامی مصطلح خاص لهذین
الموضوعین، وما ورد فی کلمات الفقهاء فالمراد هو معناه العرفی، فالخبر هو بیان لواقعۀ معینۀ، ولکن المراد من التبلیغ هو ترغیب
وتشویق الآخرین علی شیء أو عمل معین. (السؤال 1624 ): هل أنّ الخبر مرکب بشکل درجات؟ وکیف یمکن ترتیب نشرة الأخبار
من حیث الأهمیّۀ؟ الجواب: بالطبع فإنّ وظیفۀ أجهزة الإعلام فی المجتمع الإسلامی هی نشر الأخبار الباعثۀ علی تقدم وانتشار الإسلام،
أو التصدي للتحدیات والأخطار المحتملۀ من الداخل والخارج، مع التزام غایۀ الدقۀ وبدون نقص وزیادة. وکلما کان الخبر أشد تأثیراً
من هذه الجهۀ المذکورة، فإنّه یکتسب أهمیۀ أکبر، وبذلک یتمّ ترتیب الأخبار علی أساس هذا المعیار. (السؤال 1625 ): هل أنّ صدق
الخبر وکذبه علی أنواع؟ ص: 518 الجواب: نعم، یمکن أن یکون الخبر کاذباً 100 %، وهناك خبر کاذب
بدرجۀ 50 % أو أقل أو أکثر، وعلیه فهناك درجات ومراتب فی الصدق والکذب. (السؤال 1626 ): هل تجوز الرقابۀ علی الأخبار فی
الإسلام؟ فإذا جازت فما هی حدودها؟ وکیف یمکن تقریرها وترجمتها فی المجتمع الإسلامی؟ الجواب: إنّ کل خبر یؤدّي إلی أن
تکون إذاعته ونشره مضرّاً بالمجتمع الإسلامی، أو یتسبب فی تقویۀ الأعداء وانتباههم، أو استغلالهم، أو یؤدّي إلی الفرقۀ بین صفوف
المسلمین، أو إیجاد الیأس والخوف وسوء الظن بینهم، أو یتسبب فی تبعات أخري من هذا القبیل، فلا ینبغی نشر مثل هذه الأخبار،
ولهذا السبب فإنّ الکثیر من الأخبار فی أیّام الحرب تبقی طی الکتمان بشکل مؤقت وبعد زوال الخطر یتمّ ا ذاعتها، ومثل هذا المعنی
یرد فی موارد أخري أیضاً. (السؤال 1627 ): ما هی الخطوط الحمراء الشرعیۀ التی یجب مراعاتها بالنسبۀ لنا کهیئۀ إذاعۀ وجهاز
إعلامی فی البلد؟ الجواب: الخط الأحمر الذي لا ینبغی تجاوزه، هو ما ذکرت موارد له آنفاً. (السؤال 1628 ): ماذا تعنی مقولۀ التساهل
والتسامح والمداراة وأمثال ذلک، فی دائرة الأخبار؟ الجواب: للتسامح والمداراة معانٍ مختلفۀ، فإن کان المراد المداهنۀ والصلح مع
أعداء الإسلام وفسح المجال لهم لتوجیه ضربۀ إلی المسلمین، فهذا المعنی لا یجوز، ولکن إذا کان المراد الحیاة والمعیشۀ السلمیۀ مع
الفئات المسالمۀ أو أتباع المذاهب الأخري بحیث لا یکون فی ذلک ضرر علی المسلمین والدین الإسلامی فلا إشکال. (السؤال
1629 ): إنّ تحلیل الأخبار والحوادث بمثابۀ علم التفسیر فی الحوزات العملیۀ، فهل یمکن تعیین إطار معین لتحلیل الأخبار؟ وما هی
هذه الأطر؟ الجواب: عادة یستفاد فی تحلیل الأخبار من القرائن الشواهد والسوابق الموجودة والمسائل المشابهۀ للحدث، فإذا توصل
الشخص إلی نتیجۀ قطعیۀ فیمکنه الحکم بشکل قطعی. وفی غیر هذه الصورة یجب وضع الخبر فی دائرة الاحتمال لئلا یقع الشخص
، فی قول یخالف الواقع. (السؤال 1630 ): فی بعض الموارد یکون الخبر علی خلاف الإسلام فی الظاهر، ولکنّه الفتاوي الجدیدة، ج 3
فأیّهما یرجحه الإعلامی « من قبیل الأخبار فی الجانب الاقتصادي وأمثال ذلک » ص: 519 یصب بنفع النظام الإسلامی فی حقیقته
والصحفی؟ الجواب: نظراً إلی أنّ النظام الإسلامی بنی علی أساس الإسلام، فإنّ هذا التضاد المذکور غیر متصور، إلّاإذا کان
الأشخاص غیر ملتفتین إلی المسائل الإسلامیۀ، أو غیر مهتمین بمصالح النظام. (السؤال 1631 ): إنّ الإعلامی غ یقف دائماً فی معرض
الجواب: اتضح جواب هذا السؤال من خلال .« غربلۀ الأخبار وتمحیصها » ؟ الحکم والاجتهاد، فما هی حدود هذا الحکم والاجتهاد
الجواب عن السؤالین السابقین. (السؤال 1632 ): کیف یتمکن الإعلامی من التصدي للأفکال المنحرفۀ والسلوکیات اللاأخلاقیۀ فی
عملیۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؟ الجواب: یجب علی الإعلامی الأمر بالمعروف طبقاً للضوابط أیضاً، فإذا احتمل التأثیر فی
مورد معین ولم یترتب علی ذلک ضرر وکان عمل المنکر جلیاً ویقینیاً فیجب علیه القیام بوظیفۀ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر،
ففی هذه الصورة یمکنه أن یقوم ،« حیث یندرج عمله الصحفی تحت عنوان الواجب الکفائی » إلّاأن یتعرض عمله کصحفی للخطر
بوظیفته الشرعیۀ بشکل غیر مباشر، یعنی بواسطۀ الآخرین. (السؤال 1633 ): کیف یتمکن الصحفی من التصدي للغزو الثقافی؟ الجواب:
صفحۀ 241 من 269
یمکن للصحفی أن یؤدّي هذه الوظیفۀ من خلال نشر الأخبار والمعلومات بین الأشخاص المستعدین لأداء وظیفۀ التصدي والعمل فی
هذا السبیل، وکذلک من خلال فضح خطط الأعداء علی مستوي أفراد المجتمع ولاسیما بیان العواقب الوخیمۀ الأضرار والسیئۀ للغزو
الثقافی، وبذلک یتمکن من أداء هذه الوظیفۀ بشکل غیر مباشر. (السؤال 1634 ): أیّهما أفضل: الکذب الذي فیه مصلحۀ، أم الصدق
الذي یثیر الفتنۀ؟ الجواب: إذا کان الصدق یثیر فتنۀ ویترتب علیه مفاسد، فیجب اجتنابه، سواءً کان الکذب فی هذا المورد فیه مصلحۀ
أو کان لغواً. وبما أنّ هذا الموضوع یعود إلی قاعدة الأهم والمهم، فیجب مقارنۀ الأضرار الناشئۀ من الکذب والفوائد المترتبۀ علیه، ثم
العمل بالأهم منهما. وضمناً إذا أمکن استبدال الکذب بالتوریۀ، فإنّ التوریۀ أولی. والمراد من التوریۀ هو الکلام الذي یحتمل معنیین،
حیث یتصور السامع معنیً معیّناً وهو المخالف للواقع ص: 520 ویصدقه وتترتب علیه المصلحۀ ولکن المتکلّم
یقصد معنیً آخر هو المطابق للواقع. (السؤال 1635 ): ما هی حدود النقد؟ وإذا لم یقترن النقد باقتراح مفید، فما هو الضرر المترتب
علیه؟ وهل یحق للصحفی النقد بدون تقدیم مقترحات مفیدة؟ الجواب: إنّ النقد إذا اقترن بالاقتراح فهو أفضل قطعاً، ولکن إذا لم
یتمکن المنتقد من تقدیم اقتراح، فیجب علیه أیضاً العمل بوظیفته من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر. (السؤال 1636 ): ماذا
یعنی التطفیف فی الخبر وایصال المعلومات؟ الجواب: إنّ للتطفیف معنیً خاصاً یمکن تصوره فی المعاملات. وله مفهوم عام أیضاً،
ومصداقه کل شخص یسرق من عمله أو یقلل منه. وفی مورد الخبر إذا نقله بشکل ناقص ومبتور، أو أنّه لم ینقل بعض الأخبار من
الأساس وینقل البعض الآخر، فإنّ حاله کحال المطفّف. (السؤال 1637 ): هل تجوز الاستفادة من النساء فی عملیۀ جمع المعلومات
والأخبار؟ الجواب: إذا اقترن ذلک مع رعایۀ أصول العفۀ فلا إشکال فی الاستعانۀ بالنساء. (السؤال 1638 ): ما حکم الاستفادة من
تصاویر النساء المسلمات إذا کنّ محجبات؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک بالشروط المذکورة فی السؤال. (السؤال 1639 ): بما أنّ
القرآن کلام اللَّه ومعجزة رسوله الخالدة، ومن جهۀ أخري إنّ الخطاب الإلهی لأفراد البشر یختلف من شخص لآخر فی اسلوب البیان،
فما هی أسالیب البیان هذه، وکیف یمکن الاستفادة منها فی مجال الأخبار؟ الجواب: یمکنکم من أجل الاحاطۀ بأسالیب الفصاحۀ
فی مطاوي البحث عن « نفحات القرآن » والبلاغۀ فی القرآن وبالتالی الاستفادة منها فی مجال الأخبار، مراجعۀ الجزء الثامن لکتاب
السؤال 1640 ): هناك بعض الأشخاص الذین ) .« القرآن وآخر الأنبیاء » إعجاز القرآن من حیث الفصاحۀ والبلاغۀ، أو مراجعۀ کتابنا
یحملون أفکاراً انتقائیۀ وسوابق فکریۀ مغایرة لآراء أکثر فقهاء الشیعۀ ومخالفۀ للفقه الحاکم فی نظام الجمهوریۀ الإسلامیۀ المقدّس،
فهل یمکن نشر هذه الأفکار والآراء لهؤلاء الأشخاص فی المجتمع لیتسنی للناس التعرف علی الآراء ،« نظیر بحث ولایۀ الفقیه »
الَّذِینَ » : المخالفۀ وانتخاب الأفضل منها؟ وإذا کان ص: 521 الجواب بالنفی، فکیف یمکن تفسیر الآیۀ الشریفۀ
الجواب: إنّ هذا العمل هو عمل جید فیما إذا لم یؤدي إلی إساءة الفهم. وهذه المشکلۀ تتجلی ؟ «1» « یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
فی الأساس من خلال طریقۀ بیان نظرات المخالفین، بمعنی أنّه لا ینبغی أن تطرح نظراتهم بشکل جارح ومخرّب ومقترن بأنواع
الکذب والتهمۀ وتشویش الفکر. ولابدّ من الأخذ بنظر الاعتبار أنّ بعض المسائل والموارد المختلفۀ یمکن طرحها علی مستوي عامۀ
الناس، والبعض الآخر منها یجب طرحها فی خصوص الحوزة والجامعۀ والمحافل العلمیۀ، لأنّها تحتاج إلی تخصص علمی. ومن
المعلوم أنّ اختلاط هاتین المجموعتین من المسائل مع بعضها یؤدّي إلی بروز مشاکل علی مستوي المجتمع. (السؤال 1641 ): ما هی
خصائص الخبر الموثق؟ الجواب: یمکن معرفۀ الخبر الموثق من عدّة طرق: الأول: من خلال وثاقۀ الراوي، بمعنی أن یکون ناقل الخبر
شخصاً موثوقاً ومورد اعتماد. الثانی: من خلال المقبولیۀ العامۀ، بمعنی أنّ الراوي وإن لم یکن معروفاً ولکنّ الخبر نفسه مشهور بین
الناس بحیث یؤدي ذلک إلی الاطمئنان به. الثالث: من خلال محتوي ومضمون الخبر، بمعنی أنّ مضمون الخبر ورد بشکل مستدل
ومقترن ومحفوف بالقرائن، بحیث إنّ هذه الأدلۀ والقرائن شاهدة علی صحته. (السؤال 1642 ): هل یفترض فی ناقلی الأخبار
والحوادث شروط خاصۀ؟ الجواب: نعم، یجب أن تتوفر فیهم شروط خاصۀ، منها: الوثاقۀ والأمانۀ، الوعی الکافی لفهم المطالب،
الحافظۀ القویۀ لحفظ المعلومات، والأهم من الجمیع الانصاف وحسن النیّۀ، وعدم تلوث الأخبار بالذوق الشخصی. (السؤال 1643 ): ما
صفحۀ 242 من 269
هو المقدار الذي یمکن للصحفی أن یعتمد علیه فی نقل الأخبار عن الآخرین، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم إمکان حصول التواتر؟
الجواب: إذا لم یصل الخبر إلی حدّ التواتر، ولم یکن محفوفاً بالقرائن التی تورث الاطمئنان، یجب نقله بصورة خبر محتمل لا خبر
قطعی. (السؤال 1644 ): کیف یتمکن الصحفی من الاطمئنان بصدق أو کذب الخبر أو الحادثۀ مع ص: 522
عدم المشاهدة؟ ما هی طرق التعرف علی صدق أو کذب الخبر؟ الجواب: اتضح من الأجوبۀ السابقۀ. (السؤال 1645 ): إذا لم یشاهد
الجواب: یکفی فی ذلک إن ؟« صدق الخبر » الصحفی الواقعۀ، ولکنّه یرید نقل خبرها، فکم شاهد یلزم لذلک لیصل الصحفی إلی
ینقل الخبر شخص واحد ثقۀ، ولکنّ الأحوط فی الأخبار المهمّۀ عدم الاکتفاء بقول شخص واحد وإن کان ثقۀ. (السؤال 1646 ): هل
هناك فرق علی مستوي نقل الخبر والشهادة علی وقوع الحادثۀ بین الرجل والمرأة؟ وهل یجب العمل فی هذا المورد مثل أداء الشهادة
فی المحاکم القضائیۀ؟ الجواب: لا فرق بین هذه المسائل بین الرجل والمرأة. (السؤال 1647 ): إنّ الکثیر من المحاضرات والإعلانات
والمقابلات الصحفیۀ وأمثالها تکون علی شکل متون طویلۀ، فی حین أنّ الصحفی یجد نفسه مضطراً إلی تلخیصها. وفی عملیۀ
التلخیص ربّما یکون هناك عدم تطابق مع المضمون، وأحیاناً یتغیّر المفهوم إلی آخر. فهل یعدّ هذا العمل من قبیل خیانۀ الأمانۀ؟
الجواب: فی صورة تغییر المحتوي والمضمون، فإنّ ذلک یعدّ کذباً وتهمۀ أیضاً، ولکنّ تلخیص المطالب والنقل بالمعنی لا إشکال
فیه. (السؤال 1648 ): هل تجوز الرشوة لتحصیل الخبر الذي تحتاجه الحکومۀ الإسلامیۀ؟ الجواب: إذا کان طریق الحصول علی الخبر
ینحصر بذلک، وکان الخبر لازماً، فلا إشکال. ولا ینبغی اطلاق اسم الرشوة علیه. (السؤال 1649 ): کیف یمکن تشخیص وثاقۀ
:( الصحفی؟ الجواب: إنّ معرفۀ وثاقۀ المخبر تتمّ عن طریق المعاشرة، أو شهادة الأشخاص المطلعین علیه والموثوقین. (السؤال 1650
فهل هذا الموضوع صادق فی الخبر أیضاً؟ « أحیاناً ومن أجل حفظ النظام لابدّ من ترك بعض الواجبات أیضاً » : یقول الإمام الراحل
وهل یجوز للصحفی من أجل حفظ النظام التوسل بالکذب؟ الجواب: إذا دخلت المسألۀ فی دائرة الأهم والمهم، وکان الموضوع من
قبیل الکذب لأصلاح ذات البین فلا إشکال. ولکن بما أنّ هذا الحکم یمکن أن یساء فهمه والاستفادة ص:
523 منه، وبالتالی نشر الأخبار الکاذبۀ بذرائع مختلفۀ، فیجب اجتناب هذا العمل مهما أمکن. (السؤال 1651 ): أحیاناً نضطر، من أجل
التغطیۀ والتمویه علی بعض العملیات إلی إجراء اطروحۀ خبریۀ یتسنی من خلالها لنا تحقیق أهدافنا وهی تقویۀ النظام الإسلامی، ولعل
کل المسائل الواردة فی سیاق الخبر لا أساس لها من الصحۀ، فما هی الحدود المشروعۀ لهذا العمل؟ الجواب: یجب العمل وفقاً لقانون
الأهم والمهم. (السؤال 1652 ): هل یمکننا الاستفادة من أسالیب الغرب فی انتقاء وترتیب الأخبار وترتیب المعلومات المختلفۀ لإنشاء
الخطاب الخبري الذي یبتعد عن الواقع، من قبیل اسلوب تهویل الخبر أو تهمیشه أو وضع الأخبار الخاصۀ إلی جانب البعض؟ وتوضیح
حیث یستخدمها الغرب عن « الأصولیۀ » ذلک: أحیاناً یجري رسم حادث لموضوع معین ویصطلح علیه بکلمۀ معینۀ، من قبیل کلمۀ
فیعنی منح الأولویۀ للأخبار والمعلومات المهمّۀ التی تتحرك باتجاه هدف خاص فی إلقاء المعنی « الابراز والتکبیر » الإسلامیین، وأمّا
فهو استخدام سوابق لموضوعات أخري وإلصاقها بالموضوع الجدید « ربط المعلومات » المقصود فی أذهان المستمعین. وأمّا مصطلح
من أجل خلق خطاب جدید وإلقائه فی ذهن المستمع. من قبیل أن یحدث انفجار فی مکان معین من العالم ومع ذکر بعض
الانفجارات الأخري والتی اتهمت فیها ایران مثلًا یجري إلقاء اتهام جدید إلی ایران من خلال هذا الربط مع السوابق القطعیۀ؟ الجواب:
إذا کان الهدف مشروع وإیجابی من هذا العمل، فلا إشکال. (السؤال 1653 ): کلنا نعلم أنّ وسائل الإعلام الاستعماریۀ تستخدم أدوات
شتی فی نقل الأخبار والمعلومات من أجل الطعن بنظام الجمهوریۀ الإسلامیۀ، والکثیر من الأخبار لا أساس لها. فهل یحق لنا أیضاً
الاستفادة من هذه الأسالیب للدفاع عن النظام الإسلامی؟ الجواب: إذا کان طریق الدفاع منحصراً بهذا العمل، ولم یتسبب فی وهن
الإسلام والجمهوریۀ الإسلامیۀ، فلا إشکال. (السؤال 1654 ): بعض الأخبار تتسبب فی إلحاق الضرر بنا، ولکنّ کتمانها وعدم بیانها
للناس یوجب عدم اعتمادهم وثقتهم بالنظام الإسلامی وأجهزته الإعلامیۀ وبالتالی الانصراف نحو سماع القنوات الإعلامیۀ الأجنبیۀ. فما
هی وظیفتنا فی هذا المجال؟ ص: 524 الجواب: إذا کان ضرر الکتمان أکثر من البیان، فیجب اذاعۀ ذلک
صفحۀ 243 من 269
الخبر للناس. (السؤال 1655 ): ما هی حدود الدائرة المباحۀ للناس بالنسبۀ لاستماع الأخبار؟ وما هو مدي الحدّ لإفشاء الخبر السرّي؟
الجواب: إنّ إذاعۀ خبر مشروط أن لا یکون الخبر مضرّاً بالمجتمع. (السؤال 1656 ): ما هو الملاك فی تمییز الأخبار العادیۀ من الأخبار
السّریۀ؟ الجواب: إنّ الأخبار التی تسبب إذاعتها استغلال الأشخاص المنحرفین، أو انتباه العدو، أو تؤدي إلی الإضرار بالمجتمع، أو
تعرض سمعۀ شخص أو فئۀ معینۀ إلی الخطر، أو یترتب علیها افشاء الأسرار الخصوصیۀ لبعض الناس، تعدّ من جملۀ الأخبار السرّیۀ.
( السؤال 1657 ): أحیاناً یقع اختلاف بین المسؤولین الحکومیین، الأحزاب، التیارات السیاسیۀ وأمثال ذلک، ومن هنا یجب علی
الصحفی بحکم مکانته الاجتماعیۀ وعمله نشر الأخبار التی تتوافق مع التیار الأصلی للنظام الإسلامی ومن دون میل إلی جهۀ. فعلی
فرض أنّ کلا التیارین السیاسیین کانا محل تأیید وقبول النظام، فما هی وظیفۀ الصحفی فی مثل هذه الموارد؟ الجواب: یجب علیه نشر
الأخبار الواقعیۀ التی تسیر فی خط مصلحۀ النظام. (السؤال 1658 ): ما هی حدود جواز إذاعۀ الخبر المجعول؟ وهل أنّ مثل هذه الأخبار
لها مکانۀ معتبرة فی النظام الإسلامی حتی فی صورة توافقها مع مصلحۀ النظام، أو مصلحۀ الشخصیات وغیر ذلک؟ الجواب: یجب فی
مثل هذه الأمور الأخذ بنظر الاعتبار المصلحۀ الأهم للنظام والمجتمع. (السؤال 1659 ): إلی أي مدي یجوز للصحفی إذاعۀ أسرار
الآخرین؟ وهل هناك فرق فی إذاعۀ الأسرار بین الرجل والمرأة، أو بین المسلم وغیر المسلم؟ الجواب: لا تجوز إذاعۀ أسرار أي
مسلم، إلّافی الموارد التی تترتب علی ذلک مصلحۀ أهم. (السؤال 1660 ): یوجد فی مجتمعنا بعض الأشخاص من غیر المسلمین وغیر
المتعاطفین مع الثورة الإسلامیۀ، فما هی وظیفتنا بالنسبۀ لنشر أخبارهم وآرائهم؟ الجواب: إذا أدّي ذلک إلی وهن النظام أو أدّي إلی
اضطراب أفکار الناس، فیجب ص: 525 اجتناب نشرها وإذاعتها، وأمّا ما هو مفید منها أو علی الأقل غیر مضرّ،
فیجوز نشره. (السؤال 1661 ): ما هی حدود جواز إذاعۀ الأخبار التی تثیر النشاط فی المجتمع؟ وهل یجوز الاستعانۀ بالأخبار الکاذبۀ
من أجل بعث النشاط والفعالیۀ؟ الجواب: إنّ خلق النشاط فی المجتمع لا یجوّز الکذب. (السؤال 1662 ): أحیاناً یرتبط نقل الخبر من
الخارج بعقائد المسلمین. فإذا کانت إذاعۀ مثل هذا الخبر تؤدي إلی وهن عقائدنا، فهل إذاعته أفضل أم کتمانه؟ وفی حال کتمان
الخبر ألا یسبّب عدم العلم بوجود مثل هذه العقائد والأخبار، مفسدة؟ الجواب: یجب فی مثل هذه الموارد اتباع قاعدة الأهم والمهم،
والمقارنۀ بین المصالح والمفاسد المترتبۀ علی هذا العمل، ثم التحرك وفق الأهم منها. (السؤال 1663 ): هل یجوز إذاعۀ أخبار
القنوات الخارجیۀ، ثم بیان رأینا فیها أیضاً؟ الجواب: إنّ إذاعۀ الأخبار وتحلیلها بما یدعو إلی الاستفادة السلیمۀ منها، لیس جائزاً
فحسب بل ربّما یکون واجباً أحیاناً. (السؤال 1664 ): هل یجوز إذاعۀ الخبر الظنی ومن خلال الحدس؟ الجواب: إذا تمّت إذاعۀ الخبر
سیاسی، أو اقتصادي، أو » علی أساس أنّه خبر ظنی، ولم یترتب علی ذلک مفسدة، فلا إشکال. (السؤال 1665 ): إذا قمنا بإذاعۀ خبر
ولم نعلم بصدقه أو کذبه، فما حکمه؟ الجواب: إذا کان ذلک باسناد الخبر إلی مصدر خاص، وتمّ تفویض صدقه وکذبه « ثقافی
بعهدة ذلک المصدر، ولم تکن فیه مفسدة، فلا إشکال. (السؤال 1666 ): إذا کانت الحکومۀ ظالمۀ، فإلی أي حدّ یجوز للصحفی افشاء
أسرارها؟ وماذا لو کان هذا الشخص من المواطنین فی ظلّ هذه الحکومۀ؟ الجواب: إذا کان نشر وإذاعۀ تلک الأخبار مصداقاً للأمر
بالمعروف والنهی عن المنکر والتصدي للفساد، فلا إشکال فیها اطلاقاً. (السؤال 1667 ): إذا کان اعتقادنا بأنّ إذاعۀ الأخبار تعدّ وسیلۀ
کلکم راعٍ وکلکم » للمجتمع، حیث تدخل فی إطار تحقیق « السیاسیۀ، الثقافیۀ، الاجتماعیۀ، الاقتصادیۀ » للإشراف علی جمیع الأمور
فما هی الحدود المعتبرة لعملیۀ الإشراف هذه، حتی ص: 526 لا یخرج الصحفی عن خط ،« مسؤول عن رعیته
الأحکام الشرعیۀ والأخلاقیۀ من جهۀ، ویؤدّي وظیفته فی الإشراف الدقیق لجمیع أبعاده العملیۀ من جهۀ أخري؟ الجواب: لقد اتضحت
من الناحیۀ اللغویۀ وبین عملنا « الاستخبارات » الإجابۀ عن هذا السؤال ضمن الأجوبۀ السابقۀ. (السؤال 1668 ): ما هو التفاوت بین مفردة
کصحفیین؟ الجواب: الاستخبارات تعنی البحث والتحقیق فی العملیات التجسسیۀ، وفی الوقت الحاضر تستخدم هذه المفردة فی البلدان
العربیۀ بهذا المعنی. ولکن جمع الأخبار ونقلها کمهنۀ للصحفیین فیها إشارة لشرح وبیان الوقائع التی تحدث فی أوساط المجتمع.
(السؤال 1669 ): أحیاناً نتحرك علی مستوي تسخیر بعض الأفراد للتجسس فی قلب أرض العدو. وطبعاً أنّ عملهم هذا بالنسبۀ لنا
صفحۀ 244 من 269
محض الإخبار وإیصال المعلومۀ، وبالنسبۀ للعدو فهو تجسس، فما هو الفرق بین المخبر والجاسوس؟ الجواب: اتضح من الجواب
السابق. (السؤال 1670 ): هل من الصحیح وسم أعداء الدین والثورة الإسلامیۀ بصفات سیئۀ والنیل منهم بألفاظ موهنۀ؟ الجواب: إنّ
مثل هذا العمل لیس من شأن المؤمنین والمحبین للإسلام الراغبین فی تصدیر مبادئه إلی العالم. (السؤال 1671 ): إنّ أعداءنا یتحرکون
دائماً علی المستوي العالمی ومن خلال نشر الأخبار الکاذبۀ والتحلیلات المسیئۀ فی عملیۀ التبلیغ ضد الجمهوریۀ الإسلامیۀ، فلو أننا
عملنا مثل عملهم، فماذا یبقی من فرق بیننا وبینهم؟ وهل یجوز لنا ذلک؟ وما هی حدوده؟ الجواب: یجب أن نتحرك فی عملیۀ نقل
الأخبار فی خط الصدق والحقیقۀ، وعلینا بمراقبۀ مؤامرات الأعداء، وفضح أکاذیبهم، وکونوا علی یقین من أنّ کذبهم سیتضح ویتسبب
ذلک فی زوال اعتبارهم. (السؤال 1672 ): ما حکم دفع الرشوة للصحفیین والکتّاب الأجانب لیکتبوا أخباراً ومواضیع تصب فی مصلحۀ
النظام الإسلامی فی القنوات ومراکز الإعلام الخارجیۀ؟ الجواب: إنّ دفع المبالغ المالیۀ للصحفیین فی هکذا أمور لا یعتبر رشوة، بل هو
جزاء ما یبذلونه من جهود فی عمل إیجابی ومفید ومشروع، ولا إشکال فیه للمعطی والمستلم. ص: 527
(السؤال 1673 ): ما حکم الاستفادة من صور النساء الأجنبیات؟ الجواب: إنّ الاستفادة من صور النساء غیر المحجبات أو غیر الملتزمات
بالحجاب الإسلامی لیس من شأن الجمهوریۀ الإسلامیۀ. (السؤال 1674 ): بالنسبۀ لإذاعۀ الأخبار المتعلقۀ بالبلدان الإسلامیۀ غیر
الجمهوریۀ الإسلامیۀ، ومع کون تلک البلدان مخالفۀ لنظام الجمهوریۀ الإسلامیۀ فی ایران، فهل یجوز التعامل معهم کسائرالدول غیر
الإسلامیۀ؟ الجواب: لا شک فی أنّ الدول الإسلامیۀ المخالفۀ للجمهوربۀ الإسلامیۀ فی ایران تختلف عن الدول غیر الإسلامیۀ
المخالفۀ. (السؤال 1675 ): هناك بعض الأشخاص المحبوبین لدي الناس ولکنّهم غیر ملتزمین بمباديء الدین، ولا ینسجمون مع النظام
الإسلامی. فهل یمکن استخدام عامل الاتهام من أجل إبعاد الناس عنهم وبالتالی عزلهم عن المجتمع؟ الجواب: إنّ الاستعانۀ بأدوات
التهم الباطلۀ والکذب وأمثال ذلک لیست من شأن الصحفی المسلم والملتزم. (السؤال 1676 ): یقوم البعض بنشر الآراء ووجهات النظر
بشکل مغلق حیث یکتفون بنشر رؤیتهم وقراء تهم الخاصۀ. ولکن البعض الآخر ومن أجل تنویر الأذهان فی المجتمع یقومون بنقل
ثم یقومون بنقدها وبذلک یتحرکون فی مجال تضارب الآراء « وإن کانوا غیر متدینین أو معاندین للنظام » وجهات نظر وآراء الآخرین
مثل الإمام الصادق والإمام الباقر علیهما السلام وأصحابهما مع الزنادقۀ » ونقدها. ومع الأخذ بنظر الاعتبار سیرة أهل البیت علیهم السلام
فما هو الأسلوب الأمثل للمجتمع الإسلامی؟ الجواب: إذا کان طرح آراء الآخرین ونقدها وتمحیصها یتسبب فی تفعیل « وأمثالهم
الأفکار وتنمیۀ الثقافۀ لدي المسلمین فیجب استخدام هذا المنهج. وإذا کانت له جهۀ تخریبیۀ فی بعض الموارد فیجب اجتنابه. (السؤال
1677 ): أیّهما أشدّ خطراً: المخبر الصادق الجاهل، أم المخبر الکاذب العالم؟ الجواب: کلاهما خطر. (السؤال 1678 ): هل یجوز إظهار
صورة حسنۀ غیر واقعیۀ للنظام الإسلامی لغرض تقویته فی مقابل الأعداء؟ ص: 528 الجواب: یجب- مهما
أمکن- الاستعانۀ بالصدق فی کل عمل، فإنّ ذلک أقرب إلی الشرع والعقل. (السؤال 1679 ): ینبغی تعریف بعض الأشخاص
الموثوقین والمعتمد علیهم فی النظام الإسلامی للناس. فهل یمکن صیاغۀ ابطال منهم لکی یکونوا علی مستوي من الشهرة بین الناس؟
وما هو الحدّ الشرعی لهذا العمل؟ الجواب: إذا کان المقصود من صناعۀ البطل، المبالغۀ فی مدح وتعظیم الشخص بما لا یستحق، فلا
یجوز. وإذا کان المقصود تعریفهم للناس من حیث کونهم شخصیات جلیلۀ ومؤمنۀ مجهولۀ فی المجتمع، فلیس هذا العمل حسناً
فحسب، بل لازم. (السؤال 1680 ): إذا حصل الصحفی علی خبرٍ شفوي من مصدر موثوق، ثم قام بنشره، ولکنّ ذلک المصدر وبسبب
منافعه الشخصیۀ أو الجهویۀ، قام بإنکار أصل الخبر، فهل یکون هذا الصحفی مسؤولًا حتی لو کان أصل الخبر صادقاً؟ الجواب: فی
مفروض السؤال لا مسؤولیۀ علی الصحفی، ویجب علیه من أجل حفظ حیثیته أن ینقل الأخبار الواقعیۀ. (السؤال 1681 ): نظراً
فلو حصل الإعلامی ،« الصحۀ » و « الدقۀ » و « السرعۀ » للخصوصیات التی تحف بالعمل الصحفی والإعلامی، حیث یجب أن یقترن ب
علی مجموعۀ عناوین خبریۀ بحیث علیه انتقاء بعضها، وأن یقوم هذا الإنتقاء علی أساس الملاکات التجریبیۀ لهذا العمل، فلو أنّه لم
یهتم بعنوان خبري منها أو کان نقله للأخبار والمعلومات الواصلۀ ناقصاً وضعیفاً بسبب الاهتمام بسرعۀ نقل الخبر، فهل تقع مسؤولیۀ
صفحۀ 245 من 269
ذلک علی الإعلامی؟ وفی صورة تقدیم شکوي ضده من قِبل من یتعلق بهم الخبر، فهل یجب علی الإعلامی الحضور فی المحکمۀ
بعنوان متهم؟ الجواب: إذا حصل هذا الأمر عن إهمال مقصود، وأدّي إلی تضییع حق، فإنّ الإعلامی مسؤول، ولکن إذا کان ذلک من
قبیل الأخطاء التی یرتکبها عادة الإنسان غیر المعصوم، فلا مسؤولیۀ تتوجّه للإعلامی. وفی حالۀ أن یتسبب فی الإضرار بالآخرین،
فیجب علیه تعویض ذلک الضرر، لأنّ الإضرار الذي یلحق بالمال والنفس یترتب علیه مسؤولیۀ فی صورة العمد والخطأ، مع فارق أنّ
العمد تترتب علیه عقوبۀ، والخطأ لیس کذلک. (السؤال 1682 ): نظراً إلی أنّ أدوات الإعلام المکتوب وخاصۀ المطبوعات بالشکل
سواءً بلحاظ الاتساع ومساحۀ دائرة الإعلام فیها، أو فی عمق تأثیرها علی أفراد المجتمع، » ص: 529 الحالی
الولیدة للتطور المتسارع فی التکنولوجیا فی « وأیضاً من جهۀ دور الإشراف والانضباط الموجود فی العلاقۀ مع الناس أو الحکومۀ
القرون الأخیرة. فهل هذه الظاهرة تعدّ مستحدثۀ وولیدة الحضارة الجدیدة فی القرون الأخیرة، أم أنّ لها جذوراً قدیمۀ وقد ظهرت من
جدید بهذا الشکل؟ الجواب: لا شک فی أنّ هذا الموضوع من المستحدثات ویشکل ظاهرة جدیدة ولکنّه لا یخرج عن دائرة شمولیۀ
العمومات والقوانین الکلیۀ للإسلام.
ج: المخالفات فی المطبوعات
(السؤال 1683 ): هل یمکن اعتبار المخالفات فی المطبوعات وبسبب التمایز الذاتی فی نقل المطالب، مغایرة للطرق الشفویۀ فی نقل
بحیث یکون کل منهما نوعاً من الجرم؟ مثلًا هل یمکن القول بتساوي شروط الإهانۀ المحرزة « علی رغم التشابه الإسمی » ، الخبر
الموجهۀ لشخص معین، مع وقوع هذه الإهانۀ بالنسبۀ إلی الحکومۀ والمؤسسات المتعلقۀ بها؟ الجواب: الإهانۀ بأیّۀ صورة جرم. بالطبع
فإنّها تختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمکان وسعۀ دائرة الإهانۀ. (السؤال 1684 ): نظراً إلی أنّ المصرّح به فی الروایات لزوم أن
یکون المرجع لإحراز وقوع الجرم مع المرجع بصدور الحکم واحداً، فما هو رأیکم فی خصوص المبنی الشرعی للتفریق المذکور
حیث یغایر أحیاناً الأصول الفقهیۀ؟ الجواب: یمکن أن یحتاج الحاکم الشرعی فی المسائل التی یلزم فیها مشورة أهل الخبرة، الاعتماد
علی نظرات أهل الخبرة لإحراز وقوع الجرم، وبعد ثبوت الموضوع یقوم الحاکم الشرعی بإنشاء الحکم. (السؤال 1685 ): إذا قبلنا کون
المخالفات فی المطبوعات من المسائل المستحدثۀ، فهل أنّ القوانین والمقررات المتعلقۀ بها هی من نوع القوانین الحکومیۀ؟ فی
صورة عدم القبول هل تتمکن الحکومۀ الإسلامیۀ بلحاظ المصالح الحکومیۀ أن تضع قواعد خاصۀ لهذا النوع من الجرائم
والمخالفات؟ مثلًا تري التفریق بین مرجع إحراز الحکم ووقوع الجرم ومرجع ص: 530 صدور الرأي، أو تري
تبعیۀ المدعی العام لنظر الهیئۀ المنصفۀ إلزامیاً، فهل یجوز هذا العمل؟ الجواب: کما تقدم آنفاً أنّ هذا الموضوع من المواضیع
المستحدثۀ، ولکنه لا یخرج عن إطار القوانین الکلیۀ للإسلام، وثبوت الموضوع بواسطۀ أهل الخبرة فی هذا المورد لا یعدّ أمراً جدیداً،
والظاهر أنّ العناوین الأولیۀ لتبیین الأحکام المتعلقۀ بالمخالفات فی المطبوعات کافیۀ، وفی صورة عدم کفایتها فی بعض الظروف
المقدّسات » الخاصۀ، یمکن الاستفادة من العناوین الثانویۀ. (السؤال 1686 ): یستفاد فی بعض قوانین الجمهوریۀ الإسلامیۀ من عبارات
وتترتب علی ذلک بعض الأحکام، ومن هنا نرجو الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بتوضیح هذه القوانین والوصول إلی « الإسلامیۀ
إطار شفاف فی اتخاذ سیاسۀ معینۀ فی مجال الثقافۀ واجتناب الافراط والتفریط فیها: أ) ما هو تعریف المقدّسات الإسلامیۀ؟ هل یمکن
« المقدّسات الإسلامیۀ » وضع معیار لها وبالتالی معرفۀ المصادیق المختلف فیها من خلال هذا المعیار؟ الجواب: بالطبع فإنّ عبارة
یمکنها أن تفسّر فی کل مورد تفسیراً خاصاً بملاحظۀ القرائن الموجودة فی الکلام، ولکن عندما تطلق هذه العبارة عادة فإنّها تشیر إلی
القرآن » « أئمۀ الهدي علیهم السلام » « النبی الأکرم صلی الله علیه و آله » « اللَّه » الأمور المحترمۀ فی نظر جمیع المتدینین، من قبیل
وأمثال ذلک. وبالإمکان توسعۀ معنی المقدّسات الإسلامیۀ فی بعض الموارد. « الأحکام المسلمۀ للإسلام » « الکعبۀ » « المساجد » « الکریم
ب) هل أنّ المرجع لتشخیص المقدّسات الإسلامیۀ هو العرف، بحیث یمکن معرفۀ مصادیق هذا العنوان بمراجعۀ بلدان أهل العرف، أم
صفحۀ 246 من 269
من خلال الأمور التی یلزم التعرف علیها من خلال التخصص والخبرة؟ ومن الواضح أنّه فی الصورة الأولی فإنّ الهیئۀ المنصفۀ فی
المحاکم التی تتولی التحقیق فی المخالفات فی المطبوعات تمثل الأفکار العامۀ بالنیابۀ وبالتالی یکون لها صلاحیۀ تشخیص
المقدّسات الإسلامیۀ، وفی الصورة الثانیۀ یکون من الضروري ارجاع الأمر إلی أهل الخبرة والمتخصصین فی هذا الأمر. ولکن یثار هذا
السؤال: وهو أنّه فی الصورة الثانیۀ إذا وقع اختلاف فی هذا الموضوع بین المتخصصین الإسلامیین، فکیف یکون تکلیفنا؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 531 الجواب: إنّ مرجع التشخیص هو عرف الأشخاص المتدینین والعارفین بالمسائل الإسلامیۀ، وربّما تکون
هناك حاجۀ فی الموارد المعقدة للاستفادة من آراء العلماء ومراجع الدین أیضاً. ج) هل أنّ انتقاد الأحکام والمفاهیم الواردة فی
القرآن أو فی سیرة الأئمّۀ الأطهار یعد من مصادیق الإهانۀ؟ وهل أنّ نقد تحقیق الآیات والروایات وأخبار السیرة والأحکام الفقهیۀ علی
أساس من المناهج الجدیدة المغایرة للأسلوب المتداول بین علماء الدین یعدّ نوعاً من الإهانۀ؟ وأساساً متی یکون نقد وتمحیص هذه
الأمور إهانۀ للمقدّسات؟ وعلی أیّۀ حال ما هو تأثیر سوء نیّۀ المنتقد أو عدم سوء نیّته فی هذا الأمر؟ الجواب: إذا کان المقصود من
النقد والتمحیص، هو الإشکال علی نفس القانون والمقنن، فلا شک فی کونه من مصادیق الإهانۀ، وإذا کان المقصود هو الإشکال
علی الأشخاص الذین استنبطوا هذا الحکم، وبتعبیر آخر، أنّ الاستنباط هو محل الإشکال لا نفس الحکم الإلهی. فلا یعدّ ذلک من
مصادیق الإهانۀ للمقدّسات الإسلامیۀ؟ (السؤال 1687 ): بالنظر إلی الأصل 24 من القانون الأساسی للجمهوریۀ الإسلامیۀ الذي یقرر:
الرجاء بیان: أ) ما هو « إنّ کافۀ المطبوعات والصحف حرة فی بیان المطالب، إلّاأن یکون ذلک مخلًا بمبانی الإسلام أو الحقوق العامۀ »
وهل أنّ المقصود من مبانی الإسلام، الأحکام الأساسیۀ أم الضرورات الدینیۀ أم « مبانی الإسلام » و « الاخلال » المقصود من مفردة
هو المسائل الضروریۀ فی الدین، سواءً فی مجال الأمور الاعتقادیۀ « مبانی الإسلام » الفقهیۀ، أم هناك معنیً آخر؟ الجواب: المراد من
کالتوحید والمعاد وعصمۀ الأنبیاء والأئمّۀ المعصومین علیهم السلام وأمثال ذلک، أو فی فروع الدین وأحکام الإسلام وقوانینه، أو
هو أي عمل یتسبب فی وهن المبانی المذکورة آنفاً، أو إیجاد الشک وسوء « الاخلال » المسائل الأخلاقیۀ والاجتماعیۀ، والمراد من
الظن بالنسبۀ لها، سواء من خلال کتابۀ مقالۀ أو قصۀ أو صورة أو کاریکاتیر وغیر ذلک. ب) هل یعتبر طرح السؤال أو قراءة جدیدة
للمفاهیم الإسلامیۀ إخلالًا بمبانی الإسلام؟ الجواب: إذا کان المقصود من السؤال، تحصیل الجواب، فلا یعدّ اخلالًا، ولکن إذا کان
المقصود إیجاد شبهۀ فی أذهان الناس فذلک یعدّ إخلالًا، وإذا کان المراد من القراءة الجدیدة مجرّد بیان احتمال علمی بأن یکون قید
المطالعۀ والبحث، فلیس من الإخلال، ص: 532 ولکن إذا تمّ طرح هذه القراءة بشکل قاطع أو نشرت بشکل
یتنافی ویتقاطع مع المسائل الضروریۀ للإسلام، فهو من الإخلال بالمبانی. ج) هل هناك فرق بین طرح السؤال والقراءة الجدیدة فی
المجلات العلمیۀ والتخصصیۀ، وبین طرحها فی الصحف والمطبوعات العامۀ؟ الجواب: لا شک فی وجود تفاوت بینهما. فالنشر فی
الصحف والمطبوعات العامۀ یمکن أن یتخذ له صبغۀ الإخلال بمبانی الإسلام، ولیس کذلک لو نشر فی المجلات العلمیۀ الخاصۀ.
د: الأفلام
(السؤال 1688 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بالأفلام: 1- ما حکم صناعۀ وانتاج أنواع الأفلام التخیلیۀ والمرعبۀ، أفلام
العنف، الکومیدیۀ والجنسیۀ؟ 2- ما حکم اظهار احساسات وعواطف المرأة والرجل من غیر المحارم؟ 3- إذا کانت المرأة تلعب دور
زوجۀ شخص آخر فی الفیلم، ونظراً لکونها غیر محرم علی ذلک الشخص، فما حکمها؟ 4- هل یجب تغطیۀ الباروکۀ للنساء لمنع نظر
الرجال فی الأفلام، بحیث یکون حکم الباروکۀ حکم الشعر الطبیعی؟ 5- ما هو الفرق بین نساء أهل الکتاب والنساء الکافرات من
حیث النظر؟ 6- ما حکم مشاهدة الأفلام الکومیدیۀ التی تثیر الضحک فقط؟ 7- ما حکم تقلید الأصوات فی الأفلام، کأن یقلد الرجل
صوت المرأة أو بالعکس؟ الجواب: إنّ الأفلام السیئۀ والمضرة کالأفلام الجنسیۀ والمرعبۀ وأمثالها، حرام، ولکن الأفلام المربیۀ أو علی
الأقل التی تثیر الانس واللهو بدون مفسدة، فلیس لا إشکال فیها فقط، بل أحیاناً تکون مفیدة ومؤثرة جدّاً، وتؤدّي إلی تکامل
صفحۀ 247 من 269
الأهداف الإسلامیۀ. وأمّا أن یتخذ الرجل دور الزوج من دون أن یکون محرماً علی المرأة فلا إشکال فیه ذاتاً إذا لم یقترن بأمور
مخالفۀ للشرع، وکذلک تقلید صوت الجنس الآخر. (السؤال 1689 ): ما حکم اظهار وجه وسیماء النبی الأکرم صلی الله علیه و آله
والزهراء علیها السلام والأئمۀ ص: 533 الأطهار علیهم السلام فی الحالات التالیۀ: أ) الوجه بصورة کاملۀ ومن
دون تغییر فی وجه الممثل؟ الجواب: إنّ هذا العمل مخالف للأدب. ب) إظهار الصورة الکاملۀ مع مساحیق التجمیل بحیث إنّ الناظر
یفهم ذلک بأدنی تأمل؟ الجواب: هذا الفرض أیضاً کالفرض السابق. ج) الاستفادة فی التمثیل من الممثلین الذین یلعبون دور الأئمّۀ
طیلۀ مدّة تمثیلهم؟ الجواب: کالجواب السابق. د) الاستفادة من ممثلین یلعبون دوراً إیجابیاً فقط؟ الجواب: کالجواب السابق، ولکن إذا
کانت ملامح وجوههم مبهمۀ وغیر مشخصۀ، مثلًا، تسطع علیهم الأنوار فلا إشکال. (السؤال 1690 ): لا یوجد لحدّ الآن فیلم مستند عن
الإمام صاحب الزمان (عجل اللَّه فرجه الشریف) وعن حضوره وعنایته بالمؤمنین والشیعۀ بالاستناد إلی روایات أهل البیت علیهم
السلام، وقد عزمنا بالتحرك فی هذا المجال. فنرجو بیان نظرکم المبارك بالنسبۀ لتهیئۀ هذا الفلم فی مسجد جمکران المقدّس بأن
بالطبع دون اظهار الوجه والبدن بشکل کامل بل یتمّ » ؟ یظهر الإمام صاحب الزمان علیه السلام وهو یمشی مع الناس والأفراد المتدینین
فما حکم انتاج مثل هذا الفلم؟ أو یکون الإمام مشغولًا بالدعاء « تصویر الشخص من الرکبۀ إلی الأقدام وکأنّ الإمام فی حال المشی
إلی جانب المصلّین والمؤمنین، بأن یکون الإمام رافعاً یدیه فی حالۀ القنوت بدون اظهار الوجه والبدن بشکل کامل، فما حکمه؟
الجواب: إذا تمّت رعایۀ الآداب اللازمۀ، ولم یحصل للمشاهد توهم أنّه یري واقعاً الإمام علیه السلام فی هذا الفیلم وهو یمشی فی
مسجد جمکران وأمثال ذلک، فلا إشکال. (السؤال 1691 ): ما هو نظرکم حول تصویر فیلم یظهر فیه النبی الأکرم صلی الله علیه و آله
والأئمّۀ المعصومون علیهم السلام أو الأنبیاء الإلهیون علیهم السلام؟ الجواب: إذا لم یکن فی هذه الصورة أو الفیلم إهانۀ لهؤلاء
الأولیاء العظام، ولم تنسب هذه الصور لهم بشکل قطعی، فلا إشکال. (السؤال 1692 ): فی صورة الجواز، فهل یجوز تمثیل هذا الدور
بواسطۀ غیر المسلمین من ص: 534 أهل الکتاب ومن غیرهم؟ وکیف الحال لو کان الممثل من أتباع الفرق
والمذاهب الإسلامیۀ؟ الجواب: مع توفر الشروط المذکورة أعلاه، فلا فرق بین الممثلین أو الرسامین؟ (السؤال 1693 ): ما هو المعیار
والملاك لصدق الإهانۀ أو عدم صدقها فی صنع الأفلام؟ وما حکم عرضها فی تلفزیون الجمهوریۀ الإسلامیۀ؟ الجواب: المعیار ما یراه
العرف هتکاً، وفی صورة کونه موهناً، فلا یجوز. (السؤال 1694 ): فی الآونۀ الأخیرة جري انتاج بعض الأفلام فی الخارج حیث یلعب
الممثلون دور الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله أو الأئمّۀ المعصومین علیهم السلام أو أحد الأنبیاء العظام علیهم السلام، ونظراً لوجود
أغراض سیئۀ فی صناعۀ هذه الأفلام، فنرجو بیان نظرکم فی ذلک؟ الجواب: یجب فی هذه الموارد الدقّۀ التامّۀ. فإذا لم یکن هناك
محذور بعد التدقیق الکامل فلا إشکال. ولکن ظهور الممثل وهو یلعب دور أحد المعصومین یخلق مشکلۀ عادة فی نظر المؤمنین.
(السؤال 1695 ): ما حکم انتاج الأفلام المضحکۀ وما کان منها لغرض الترفیه لا غیر؟ الجواب: لا إشکال. (السؤال 1696 ): ما حکم
انتاج الأفلام المرعبۀ لغرض تذکیر المشاهدین بالموت؟ الجواب: یجوز ذلک إذا لم یسبّب ضرراً للمشاهد. (السؤال 1697 ): ما حکم
انتاج فیلم عن المساجد حیث یجب علی الممثل القیام بدور معین فیها؟ وما حکم هذه المسألۀ فیما لو کانت فی الأماکن المقدّسۀ
ومراقد أبناء الأئمّۀ علیهم السلام؟ الجواب: إذا لم یترتب علی ذلک هتک احترام المسجد ولم یسبّب مضایقۀ المصلّین فلا إشکال.
:( (السؤال 1698 ): ما حکم ارتداء لباس رجال الدین فی التمثیل؟ الجواب: إذا تمّ حفظ احترام هذا اللباس، فلا إشکال. (السؤال 1699
ما حکم تصویر الأموات والأجساد فی الکفن فی الفلم المستند؟ الجواب: إذا لم یجر فتح الکفن واقترن ذلک مع احترام المیت، فلا
إشکال. (السؤال 1700 ): فی الآونۀ الأخیرة جري افتتاح قناة تلفزیونیۀ جدیدة فی منطقتنا وتنشر ص: 535 فیها
برامج جدیدة ومشروعۀ إلی جانب برامج تلفزیونیۀ محرمۀ، فهل یجوز العمل فی هذه القناة التلفزیونیۀ؟ الجواب: إذا کانت تتضمن
برامج محرّمۀ، فلا یجوز العمل معها. (السؤال 1701 ): ما حکم عرض الأفلام التی تتضمن أحیاناً إهانۀ للمقدّسات الإسلامیۀ، بالرغم من
عدم تعرضها للمعصومین؟ وأساساً کیف یمکن تشخیص ذلک؟ الجواب: إنّ عرض هذه الأفلام غیر جائز قطعاً. والمعیار لذلک فهم
صفحۀ 248 من 269
الأفراد الواعین والمتدینین. (السؤال 1702 ): هل هناك اختلاف فی المسائل المذکورة آنفاً بین فقهاء الشیعۀ والسنّۀ؟ الجواب: إذا
کانت تستلزم الإهانۀ، فلا فرق بین علماء الإسلام. (السؤال 1703 ): هل أن الحکم المذکور یجري أیضاً بالنسبۀ لأبی الفضل العباس
والحوراء زینب علیهما السلام وأمثالهما. الجواب: لا یجوز کل ما یوجب الإهانۀ بالنسبۀ لجمیع الشخصیات الإسلامیۀ المحترمۀ.
(السؤال 1704 ): ما هو الطریق الذین ترونه مناسباً لبیان سیرة المعصومین علیهم السلام بواسطۀ الأفلام والمسرح والمسلسلات
التلفزیونیۀ مع حفظ الحدود الفقهیۀ؟ الجواب: إنّ أفضل طریق لذلک أن یتمّ تصویر شخصیات المعصومین علیهم السلام بشکل مبهم
أو هالۀ من النور لکی لا تترتب علی ذلک مشکلۀ. ولکن بالنسبۀ لغیر المعصومین فلا إشکال فی اظهارهم مع الالتزام برعایۀ
الاحترامات اللازمۀ. (السؤال 1705 ): ما هو نظرکم الشریف بالنسبۀ للسینما؟ الجواب: إذا کانت السینما خالیۀ من الأمور المخالفۀ
للشرع، وتسببت فی نشر الثقافۀ الاجتماعیۀ والمسائل التربویۀ والأخلاقیۀ أو علی الأقل کانت ذات بُعد ترفیهی سالم، فلا إشکال.
(السؤال 1706 ): إذا لم یتوفر مدرسون ملتزمون ومتدینون، فهل یجوز تحصیل العلم فی انتاج الأفلام بواسطۀ مدرسین غیر ملتزمین؟
الجواب: إذا لم یترتب علی ذلک مفسدة معینۀ، فلا إشکال. (السؤال 1707 ): ما حکم مشاهدة الأفلام التی تظهر فیها نساء غیر
محجبات، لغرض تحصیل فن صناعۀ الأفلام؟ ص: 536 الجواب: إذا کان الغرض من تحصیل فن صناعۀ
الأفلام، غرضاً مقدّساً ولم یترتب علی رؤیۀ هذه الأفلام مفسدة، فلا إشکال. (السؤال 1708 ): هل یمکن استخدام امرأة ممثلۀ فی
صناعۀ الأفلام، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الممثلۀ یجب أن تتمرن ویجري التخاطب معها؟ الجواب: إذا لم یخرج ذلک عن حدود
العفۀ فلا إشکال. (السؤال 1709 ): إنّ أحد عناصر صناعۀ الفیلم هو عمل المساحیق لوجوه الممثلین، فهل یجوز هذا العمل؟ الجواب:
إذا لم یتمّ هذا العمل بواسطۀ غیر المحارم، فلا إشکال. (السؤال 1710 ): ما حکم حلق اللحیۀ للممثلین من الرجال وکذلک اظهار
تحت الذقن ومقدار من الشعر وبروز الصدر وبعض الأقسام السفلی للبدن للممثلات؟ الجواب: إنّ حلق اللحیۀ مخالف للاحتیاط، وأمّا
اظهار المواضع المذکورة للنساء فی مقابل غیر المحارم فلا یجوز، إلّاإذا تمّ تصویر الفلم بواسطۀ أحد المحارم، ثم یجري عرض الفلم.
فإذا لم یترتب علیه مفسدة خاصۀ، فلا إشکال حینئذٍ. (السؤال 1711 ): فی الآونۀ الأخیرة جري الحدیث من قِبل بعض المسؤولین فی
الحکومۀ وبذریعۀ عدم إمکان التصدي للفضائیات والستلایت، حول ضرورة السماح بالاستفادة منها. ومع الأخذ بنظر الاعتبار الآثار
السیئۀ والمخربۀ فی دائرة الأُسرة والمجتمع، وعدم القدرة علی ضبطها بصورة کاملۀ، فهل یجوز السماح بالاستفادة من الستلایت بشکل
حرّ؟ وهل أنّ عدم القدرة علی التصدي لها فی المستقبل یسوّغ السماح بذلک علی مستوي القانون؟ الجواب: لا شک فی أنّ وجود
الستلایت فی داخل الأُسرة یتسبب فی آثار سلبیۀ غیر قابلۀ للإنکار من خلال نشر مظاهر الفساد وخاصۀ لشبّان الأُسرة، وعلی هذا
الأساس فالأشخاص الذین یتحرکون لتسهیل هذا الأمر یرتکبون إثماً کبیراً.
ه: الأفلام والإعلانات التجاریۀ
(السؤال 1712 ): هل یجوز تبلیغ الإعلانات التجاریۀ الخارجیۀ؟ الجواب: إذا لم یترتب علی ذلک ضرر ومفسدة علی المسلمین، فلا
إشکال. ص: 537 (السؤال 1713 ): هل یجوز التبلیغ عن البضائع التی تنتجها الشرکات المتعددة الجنسیات
الرأسمالیۀ؟ الجواب: لا إشکال بالشروط المذکورة أعلاه. (السؤال 1714 ): ما حکم التبلیغ عن البضائع المضرّة کالسجائر وأمثالها؟
الجواب: لا یجوز (السؤال 1715 ): ما حکم الکذب فی الإعلانات التجاریۀ للبضائع المصرفیۀ فی الصورتین التالیتین: 1- الکذب
المعلوم بحیث إنّ الجمیع یعلمون بکونه کذباً. 2- الأکاذیب التی لا یعلم بها سوي أهل الخبرة. الجواب: لا یجوز الکذب، إلّاإذا کانت
هناك قرینۀ علی عدم جدیته أو أرید به المعنی المجازي. (السؤال 1716 ): هل تجوز الاستفادة من صور النساء فی الإعلانات التجاریۀ
ولغرض ترغیب المشترین؟ الجواب: إنّ هذا العمل لا یلیق بالنساء وشخصیتهنّ. (السؤال 1717 ): هل یجوز استخدام المبالغۀ فی
العبارات للإعلانات التجاریۀ بحیث لا تکون مصداقاً للکذب؟ ولکنّها تتجاوز دائرة الإخبار عن واقع البضاعۀ ولغرض ترغیب الناس
صفحۀ 249 من 269
لشرائها؟ الجواب: إذا کان ذلک مسبّباً لخداع الناس، ففیه إشکال.
و) الأفلام المفسدة
(السؤال 1718 ): إنّ أحد الأمور التی تثیر الأزمۀ فی عصرنا الحاضر وتسبب فی دفع شبابنا إلی منزلقات الضلال والهلاك، هی مسألۀ
الفساد الأخلاقی، الذي یتجلی بصور مختلفۀ، وأحد الجهات البارزة فی هذه المسألۀ اتساع دائرة الأفلام وأشرطۀ الفیدیو الخلعیۀ التی
لها دور فعّال فی تدمیر ثقافۀ المجتمع وجر الشبّان خاصّ ۀ نحو الانحراف والزیغ، ومع الأسف فإنّ عمل الأجهزة القضائیۀ والأمنیۀ
ضعیف فی هذا المجال، فهل یمکن اتلاف هذه الوسائل بسبب کونها مخلۀ بثقافتنا الإسلامیۀ؟ وهل یمکن إتلاف الأجهزة والوسائل
من ص: 538 قبیل صحن الستلایت وأمثال ذلک من الأجهزة التی لها تأثیر خطیر أشدّ من غیرها؟ الجواب:
بالطبع یجوز إتلاف أدوات الفساد ولا یلزم من ذلک الضمان. ولکن لا یجوز الإقدام علی هذا العمل من قِبل الأشخاص بدون إذن
رسمی وشرعی، لأنّ ذلک یسبب الفوضی والهرج والمرج، بل یجب أن یکون ذلک طبقاً لبرنامج مدروس وضوابط معینۀ وتحت نظر
الحاکم الشرعی والمسؤولین المختصین.
ز) الأفلام والفکاهۀ
( السؤال 1719 ): هل یمکن الاستفادة من البرامج الترفیهیۀ والمضحکۀ من أجل تقویۀ المباديء الإسلامیۀ والثوریۀ ومبانی الفقه
الإسلامی؟ الجواب: ذلک ممکن تماماً، بشرط أن تتمّ مطالعۀ محتواها بدقّۀ کافیۀ. (السؤال 1720 ): هل یجوز شرعاً خلط المطالب
الجدیۀ والحقیقیۀ مع کلمات هزلیۀ وفکاهیۀ وألعاب لطیفۀ ومطالب مفرحۀ وأمثال ذلک ونشرها للجمهور؟ الجواب: إذا کان الکلام
خالیاً من المخالفات الشرعیۀ، ویترتب علیه أهداف بنّاءة، فلا إشکال. (السؤال 1721 ): هل توجد فکاهۀ فی الروایات؟ وهل یمکن
تقسیم الفکاهۀ إلی فکاهۀ قرآنیۀ وروائیۀ؟ الجواب: هناك شواهد فی التاریخ الإسلامی وسیرة النبی الأکرم صلی الله علیه و آله أو
أئمۀ الهدي علیهم السلام علی ذلک. (السؤال 1722 ): بأي معیار یمکن التمییز بین الفکاهۀ السیئۀ والنقد المذموم، عن الفکاهۀ والنقد
والمزاح الممدوح؟ الجواب: المعیار رعایۀ الموازین الشرعیۀ، وفصل الحلال من الحرام. (السؤال 1723 ): هل یجوز تضییع وقت الناس
فی مجال الفلم والمسرحیۀ وانشاد الشعر وانتاج برامج اللهو والقلیلۀ المضمون والمسرحیات الخفیفۀ فی محتواها؟ الجواب: إذا کانت
لمجرّد تضییع الأوقات فهی عمل غیر جید، ولکن إذا اقترنت بتعالیم سیئۀ ومخالفۀ للشرع فحرام. (السؤال 1724 ): ما هی خصائص
الفکاهۀ الدینیۀ فی نظرکم؟ ص: 539 الجواب: الفکاهۀ الدینیۀ تتّسم أولًا: أنّها تتحرك باتّجاه هدف صحیح.
وثانیاً: خالیۀ من مخالفۀ الشرع. (السؤال 1725 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بالفکاهۀ: أ) ما حکم الأکاذیب التی تطرح
فی البرامج الفکاهیۀ والترفیهیۀ؟ الجواب: إذا کانت هناك قرینۀ علی عدم الإرادة الجدیۀ فی الکلام، فلا إشکال. ب) ما حکم
الاستهزاء وإهانۀ الآخرین فی برامج الترفیهیۀ؟ الجواب: إذا حصلت إهانۀ واقعیۀ، فلا یجوز. ج) إنّ بعض النکات واللطائف تقال عن
بعض أهالی مناطق معینۀ فی ایران، فما هو حدّ الجواز فیها، ومتی تکون حراماً؟ الجواب: فی الموارد التی تؤدي إلی هتک أهالی تلک
المنطقۀ، فلا یجوز. د) إذا تمّت إشاعۀ الفکاهۀ فی المجتمع بحیث لا تدخل فی دائرة هتک الحرمۀ والإهانۀ، أو لا تؤدي إلی الإساءة
للآخرین بسبب وجود قرائن حالیۀ أو مقالیۀ، فما حکمها؟ الجواب: فی هذا الفرض لا إشکال فیها. (السؤال 1726 ): ما حکم اللطائف
والنکات التی تقال عن الشعوب غیر المسلمۀ؟ وماذا لو قیلت عن الشعوب المسلمۀ؟ الجواب: تجب رعایۀ الآداب الإسلامیۀ فی کلا
الموردین ولا ینبغی أن تتضمن الهتک والإهانۀ، إلّابالنسبۀ للشعوب المحاربۀ للمسلمین. (السؤال 1727 ): هل یمکن اباحۀ الفکاهۀ من
أجل جذب المخاطبین والمشاهدین للتلفزیون والسینما وفی الأفلام والمسلسلات التلفزیونیۀ وذلک بالتمسک بالعناوین الثانویۀ ورعایۀ
صفحۀ 250 من 269
المصالح الأهم؟ الجواب: إنّ الفکاهۀ بالشکل المذکور أعلاه، لا تحتاج إلی عناوین ثانویۀ، ومع إمکان الإستفادة من الفکاهۀ
المشروعۀ، لا تکون هناك حاجۀ إلی الفکاهۀ المحرمۀ. (السؤال 1728 ): ما حکم المسرحیات الفکاهیۀ المثیرة للضحک إذا کانت
تتضمن بعض التعالیم والمفاهیم السیئۀ، أو تؤدي إلی خفّۀ العقل والتشویش الذهنی؟ الجواب: فی الفرض المذکور لا یجوز. الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 540 (السؤال 1729 ): إذا لم یکن فی الفکاهۀ قصد جدّي للکذب والإهانۀ والاستهزاء، فما حکمها من الناحیۀ
الشرعیۀ؟ الجواب: إذا کانت هناك قرینۀ فی الکلام، ولم تتسبب فی هتک حرمۀ الأشخاص، فلا إشکال. (السؤال 1730 ): هل توجد
فکاهۀ فی القرآن وسیرة أهل البیت علیهم السلام العملیۀ؟ الجواب: نعم، فإنّ الفکاهۀ بالمعنی المذکور أعلاه واردة فی الکتاب والسنّۀ.
(السؤال 1731 ): هل یجوز الاستفادة من صوت النساء وسلوکیاتهنّ وأقوالهنّ فی مجالات الفنون وفی إطار الفکاهۀ المثیرة للضحک
والفرح؟ الجواب: یجب علی النساء حفظ وقارهنّ الإسلامی علی أیّۀ حال. (السؤال 1732 ): هل یجوز إنشاء برامج تلفزیونیۀ تتضمن
الفکاهۀ وإیجاد أجواء مفرحۀ وکذلک ضحک الممثلین والفنانین من النساء بشکل قهقهۀ، وصراخ، وتأوه وأمثال ذلک؟ وکیف
الحال لو کان بالعنوان الثانوي؟ الجواب: اتضح من الجواب السابق. (السؤال 1733 ): إذا اتخذ الشخص الفکاهۀ وإثارة الضحک حرفۀ،
أو یتکلم الشخص کلاماً بدون معنی لغرض اللهو التسلیۀ والضحک، فما حکمه؟ الجواب: فی هذه الصورة یحرم. (السؤال 1734 ): ما
هی حقیقۀ الفکاهۀ واللطیفۀ مع رعایۀ الموازین الشرعیۀ؟ الجواب: إنّ الفکاهۀ واللطیفۀ الشرعیۀ هی أن یبعث الکلام علی النشاط،
والذي لا یشتمل علی إحدي المحرمات من قبیل الإهانۀ، والهتک، والغیبۀ، والفساد الجنسی. (السؤال 1735 ): هل یجوز الاستهزاء
بالأشخاص المتجاهرین بالفسق؟ الجواب: إذا انحصر طریق النهی عن المنکر بهذا العمل، فیجوز.
-18 الأسئلۀ السیاسیۀ
(السؤال 1736 ): نظراً للحالۀ الفعلیۀ التی یمرّ بها الشعب الفلسطینی المسلم، وعدم إمکان التواجد والجهاد هناك للمسلم من سائر
شعوب العالم، فما هی وظیفتنا فی قبال هذه المسألۀ؟ وما هی وظیفۀ الطلّاب بخاصۀ فی نظرکم الشریف؟ ص:
541 الجواب: إنّ مسألۀ فلسطین تعدّ مسألۀ جدّیۀ تماماً، وقد ازدادت الانتفاضۀ حدّة فی الأشهر الأخیرة، وقد اختلفت الظروف العالمیۀ
وکذلک ظروف البلدان الإسلامیۀ أیضاً، بحیث لا یتسع المجال هنا لبیانها بالتفصیل. ولهذا السبب یجب الإقدام بصورة جدّیۀ أکثر من
السابق. ولکن بما أنّ النشاطات والأعمال التی تصب فی هذا الطریق وخاصۀ فی زماننا متناثرة، فلذلک لا تکون منتجۀ، فیجب وضع
برنامج مدروس من قِبل نواب ووکلاء من مختلف المراکز والتیارات، وبتبعها تأتی أشکال الدعم للفلسطینین الذین یواجهون کل یوم
هجمات العدو الوحشی، ومن الواجب واللازم تشکیل مثل هذه الجلسات لغرض وضع برنامج معین لهذا الأمر. (السؤال 1737 ): ما هو
نظر الإسلام بالنسبۀ للإضراب عن الطعام الذي یقوم به بعض المسجونین السیاسیین وغیر السیاسیین اعتراضاً علی أحوالهم غیر المناسبۀ
فی السجن، أو اعتراضاً علی حکم المحکمۀ؟ الجواب: إذا لم یتسبب ذلک فی إلحاق ضرر مهم ببدن الإنسان ونفسه، فلا إشکال،
وکذلک إذا کان السجین فی معرض الخطر بحیث لا یکون أمامه طریق للنجاة من الخطر سوي الإضراب عن الطعام، ففی هذه الصورة
یجوز أیضاً. (السؤال 1738 ): ما حکم اعتصام وإضراب بعض الموظفین فی الحکومۀ الظالمۀ اعتراضاً علی الأحکام الصادرة من قِبل
المحکمۀ والتی تتضمن إهانۀ للدین والمذهب، أو تظهر الدین بشکل موهن؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذه الاضرابات تؤدي إلی
فقدانهم وظائفهم الحکومیۀ؟ الجواب: إنّ الموارد مختلفۀ، فأحیاناً تکون المسألۀ التی أضرب الموظفون من أجلها أهم فی نظر
الإسلام، من قبیل أن تتعرض مقدّسات الدین، أوبلاد المسلمین، أو نفوس المسلمین للخطر. وأحیاناً تکون المسألۀ بخلاف ذلک،
ویکون الخطأ الذي یواجه المضربین أقل أهمیّۀ. والخلاصۀ إنّ هذا الحکم یدور مدار قاعدة الأهم والمهم. (السؤال 1739 ): ما هی
وظیفۀ المسلمین ولاسیما الأشخاص الذین یتمتعون بمکانۀ اجتماعیۀ مهمّۀ، عندما یرون تعرّض الإسلام للخطر من جهۀ بعض
الحکومات؟ والجدیر بالذکر أنّ هذه الأخطار والتحدیات أحیاناً تکون بصورة مباشرة وأخري بصورة غیر مباشرة، والاعتراض بدوره
صفحۀ 251 من 269
علی هذه التحدیات یؤدّي أحیاناً إلی السجن والتعذیب أو ص: 542 النفی، وربّما أدي أحیاناً إلی القتل؟
الجواب: اتضح من الجواب السابق. (السؤال 1740 ): هل تجوز التظاهرات السلمیۀ ضد سیاسۀ الحاکم الظالم الذي یجب علیه أن
یحکم بالحکومۀ الدینیۀ؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ الإسالیب الأخري للاعتراض لم تجد نفعاً، ولکنّ هذا الأسلوب مورد الذکر
یحتمل فیه التعرض للقتل. فهل أنّ هذا العمل یعدّ من الجهاد الدفاعی؟ الجواب: کلّما صار الإسلام فی خطر ولم یکن للدفاع عن
الإسلام سوي هذا الطریق، فإنّ هذا العمل بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی یکون واجباً، ولکن لا ینبغی التصرف العشوائی فی هذا
المورد بحیث یتسبب فی الفرقۀ والوهن. (السؤال 1741 ): هناك بعض الأشخاص یطلقون علی أنفسهم (حسینیون) ویسمون الآخرین
بالیزیدیین، وکلّ منهما یستند فی دعم رأیه بالدین والمقدّسات، وقد سبب لی هذا الأمر ضرراً نفسیاً حیث أننی أصبحت ضعیف
الإیمان بالدین. وأري أنّ علینا أن نسلک طریقاً نتخلص فیه من هذا المرض؟ الجواب: علیک فی هذا المورد العمل بمضمون الآیۀ
، «1» « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنفُسَ کُمْ لَایَضُ رُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَی اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ » : الشریفۀ
فعلیک بالسعی لأداء وظیفتک الدینیۀ بإخلاص وبصورة کاملۀ، أسأل اللَّه تعالی أن یعینک فی هذا المجال. وعلیک باجتناب
المطبوعات الفاسدة والمفسدة وعدم الورود فی نقاشات حزبیۀ.
-19 الصدقۀ
(السؤال 1742 ): أقدم عدد من الأخوة من أفراد التعبئۀ وبدافع من الأهداف الخیرة علی تأسیس مؤسسۀ أمور خیریۀ، فالرجاء الجواب
عن الأسئلۀ الواردة فی هذا المجال: أ) ما هو نظرکم فی کیفیۀ صرف الصدقات فی الأمور التالیۀ: 1- صرف الصدقات لبناء عمارة
المؤسسۀ الخیریۀ. وهذه العمارة تشمل مستوصف خیري، جناح إداري، خدمات رفاهیۀ، وصندوق للقرض الحسن، والربح الحاصل من
هذه ص: 543 الأمور یتعلق بالمؤسسۀ الخیریۀ؟ 2- صرف الصدقات لشراء البضائع الضروریۀ من قبیل المواد
- الغذائیۀ، اللباس، اللوازم الإداریۀ وأمثال ذلک. 3- تخصیص صدقات علی شکل قروض ضروریۀ للأُسر تحت تکفل المؤسسۀ. 4
صرف الصدقات للأمور التعاونیۀ والاقتصادیۀ التی تصب بنفع المؤسسۀ الخیریۀ. 5- صرف الصدقات ولمدّة معینۀ ومشخصۀ فی إیجاد
رأس مال لصندوق القرض الحسن الذي یدار بإشراف المؤسسۀ، ویستفاد من أرباحه للأمور الخیریۀ. 6- صرف الصدقات لغرض
إیجاد رأس مال للأمور الاقتصادیۀ والاستفادة من أرباحه بنفع الأمور الخیریۀ. 7- الاستفادة من الصدقات لدفعها کرواتب شهریۀ
للعاملین فی المؤسسۀ الخیریۀ. 8- صرف الصدقات للأمور الثقافیۀ للأُسر تحت التکفل. الجواب: یجب صرف الصدقات للمحتاجین
فقط، إلّاإذا دفع الناس هذه الصدقات لأعمال الخیر بصورة عامۀ. ب) ما هو نظرکم فیما یتعلق بکیفیۀ صرف الصدقات؟ الجواب: یجب
دفع الصدقۀ للمحتاجین. ج) ما هو نظرکم فیما یتعلق ببیع البضائع الزائدة لأملاك المؤسسۀ الخیریۀ، وکذلک الوسائل التی تمّ جمعها
ولیست محل استفادة فعلًا؟ الجواب: یجب بیعها وصرف ثمنها فی المصارف التی کان یقصدها المتصدقون. (السؤال 1743 ): هل
یجوز لمتولی صندوق الصدقات أن یستبدل مال الصدقۀ بغیره، مثلًا یستبدل الصکوك بأوراق نقدیۀ؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک.
(السؤال 1744 ): إذا أدي الغنی جمیع حقوقه وواجباته الشرعیۀ کالخمس والزکاة، ولکنّه یري فی المجتمع الإسلامی فقراء ومحتاجین
بحیث إنّهم یتعرّضون لمختلف الأمراض من قبیل فقر الدم الناتج عن نقص التغذیۀ والذي یؤدّي إلی الوفاة تدریجیاً، أو یري بعض
المرضی یتعرضون للوفاة بسبب عدم امتلاکهم لنفقات العلاج، فهل یجب علیه انفاق بعض أمواله للموارد المذکورة أعلاه؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 544 الجواب: إذا تعرضت نفس المسلم إلی الخطر، فیجب السعی لإنقاذه بالمقدار الممکن واجباً کفائیاً، ولکن إذا
واجهت الآخرین صعوبات وآلام بعیداً عن خطر الموت، فیستحب استحباباً مؤکداً مساعدتهم. (السؤال 1745 ): فی فرض آخر إذا کان
بعض الأثریاء والمرفهین یعیشون فی ذورة الرفاهیۀ ویتنعمون بجمیع المواهب والنعم المادیۀ، ومن جانب أخر کان هناك من یعیش
فی غایۀ العسر والحرج والمشقّۀ وهو محروم من الحدّ الأقل من الرفاه الممکن من حیث المسکن وتأمین المعیشۀ الیومیۀ وأمثال ذلک،
صفحۀ 252 من 269
وإن لم یؤد هذا العسر والحرج إلی الوفاة والهلکۀ، فهل یحق للشخص الثري الإمتناع عن مساعدة هؤلاء الفقراء والمحتاجین بحجۀ أنّه
دفع ما علیه من الحقوق الشرعیۀ الواجبۀ؟ وهل هناك تکلیف فی مثل هذه الموارد یختص بعهدة الأثریاء؟ الجواب: فی هذه الظروف
:( تتمکن الحکومۀ الإسلامیۀ من استخدام حقّها لإیجاد النظم الاجتماعی ومن خلال تقنین ضرائب عادلۀ وأمثال ذلک. (السؤال 1746
فی فرض السؤال السابق إذا کان البعض یعیش فی عسر وحرج، ولم یکن لدینا علم تفصیلی بهم، ولکن بشکل عام وبنحو إجمالی
لدینا علم بوجودهم، فهل یجب علینا التحقیق والفحص؟ الجواب: إذا کان من قبیل الشبهۀ المحصورة وجب الفحص، وأمّا إذا کان من
(« فی هذه الموارد فإنّ الحکم المولوي لولی الفقیه (لا الإرشادي » : قبیل الشبهۀ غیر المحصورة فلا یجب. (السؤال 1747 ): یقول البعض
فإذا لم یکن للمسلمین فی بلد معین، سواءً کان البلد إسلامیاً أو غیر اسلامی، قائد دینی بالنحو المذکور، « هو الذي یعین تکلیف الناس
فما هی وظیفتهم؟ الجواب: یراجعون المجتهدین الجامعین للشرائط، وفی حال فقدانهم یرجعون لعدول المؤمنین الواعین بالمسائل
الشرعیۀ والعارفین بأمور الزمان والمکان.
-20 صلۀ الرحم
(السؤال 1748 ): هل أنّ صلۀ الأرحام من حق اللَّه، أم من حق الناس؟ الجواب: إنّها نوع من حق اللَّه، حیث قرر اللَّه تعالی حق الرحم.
مثلًا إذا کانت صلۀ ؟« لا ضرر » و « لا حرج » ص: 545 (السؤال 1749 ): هل أنّ صلۀ الرحم تقع فی دائرة قاعدة
الرحم مع شخص معین توجب هتک حرمۀ الإنسان أو إلحاق الضرر به، فهل یجوز ترکها؟ الجواب: نعم، فإنّ موارد الضرر أو المشقّۀ
الکبیرة مستثناة من هذا الحکم. (السؤال 1750 ): هل أنّ صلۀ الرحم مع النساء المتبرجات من الأرحام وعدم تحقق شروط النهی عن
المنکر واجبۀ أیضاً؟ الجواب: إذا لم تشکل صلۀ الرحم معهنّ إمضاءً لأعمالهنّ، فیجب وصلهنّ، وعلیه مهما أمکن أن یأمر بالمعروف
وینهی عن المنکر بلطیف الکلام. (السؤال 1751 ): إذا کان الجلوس مع الأقرباء یخشی منه أن یجر المکلّف إلی الابتلاء بالغیبۀ أو
استماع غیبۀ الآخرین، والنهی عن المنکر فی مثل هذه المجالس یورث الإستهزاء والسخریۀ، فهل یجوز قطع العلاقۀ مع هؤلاء؟
الجواب: إذا لم یبق لدیه أمل فی تأثیر النهی عن المنکر، وکان هناك خوف من التلوث بذنوبهم، فیجوز له قطع العلاقۀ معهم، ولکن
علیه مهما أمکنه بصلۀ الرحم مقترنۀ بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بلسان طیب. (السؤال 1752 ): ماذا تعنی صلۀ الرحم، ومن هم
الأشخاص الذین یعدّون من الأرحام؟ وما هی الموارد التی یأمر الإسلام فیها بقطع صلۀ الرحم؟ الجواب: إنّ صلۀ الرحم تعنی الارتباط
مع الأقرباء والأرحام حیث یتحقق ذلک أحیاناً بزیارتهم وأحیاناً أخري بکتابۀ رسالۀ أو بواسطۀ الهاتف، أو بدعوتهم إلی البیت، أو
بطرق أخري ولا یشمل هذا الحکم الأقرباء البعیدین جدّاً، ومادام لا یوجد محذور ومانع شرعی وعرفی فی صلۀ الرحم، فلا ینبغی
قطعها.
-21 طی الأرض
کأن یعیش فی قم ویطلب من اللَّه تعالی أن ینقله إلی مشهد لزیارة الإمام » (السؤال 1753 ): کیف یصل الإنسان إلی درجۀ طی الأرض
الجواب: إنّ مثل هذه الکرامات ممکنۀ بعد تهذیب النفس ؟« الرضا علیه السلام، ثم یخطو عدّة خطوات ویصل فجأة إلی مشهد
وتحلّیها بالکمالات المعنویۀ ص: 546 الکاملۀ. (السؤال 1754 ): کیف یتمکن الإنسان من طی الأرض؟ یقال:
إذا التزم الصمت مدّة أربعین یوماً فستنفتح بصیرته علی الحقائق، فما هو نظرکم؟ الجواب: کلما تحرك الإنسان فی خط العبودیۀ
والتقوي واجتناب الذنوب وتأدیب النفس أکثر فإنّ بصیرته ستنفتح علی الحقائق أکثر، وسیحصل علی أمور لا تتسنی للأشخاص
العادیین.
صفحۀ 253 من 269
-22 عید الزهراء
(السؤال 1755 ): یقیم الشیعۀ فی الیوم التاسع من ربیع الأول مراسم الاحتفال والعید بمناسبۀ عید الزهراء علیها السلام، وفی بعض هذه
الاحتفالات یجري ارتکاب بعض المخالفات والکلمات السیئۀ وغیر المسؤولۀ، بل أحیاناً یرتدي الرجال لباس النساء ویقومون بحرکات
ویقولون: إنّه لا إشکال فی هذه الأعمال طبقاً لهذه « رفع القلم » غیر لائقۀ. وعندما یقوم أحد الأخوة بتذکیرهم، فإنّهم یتمسکون بروایۀ
الروایۀ، فهل تجوز هذه الأعمال وتوجب رضا اللَّه تعالی وأهل البیت الطاهرین علیهم السلام؟ وفی صورة عدم الجواز فکیف یمکن
الجواب: أولًا: لا توجد روایۀ فی المصادر المعتبرة بعنوان رفع القلم فی تلک الأیّام الخاصۀ. ثانیاً: علی فرض ؟« رفع القلم » توجیه روایۀ
فإنّها مخالفۀ للکتاب والسنّۀ، ومثل هذه الروایۀ لا تکون مقبولۀ، فالحرام وارتکاب الإثم لا یجوز « وهی غیر موجودة » وجود هذه الروایۀ
فی أي زمان. وکذلک الکلمات السیئۀ والأفعال الذمیمۀ الأخري. ثالثاً: إنّ للتولی والتبري طرقاً صحیحۀ وسلیمۀ، ولا یکون ذلک من
خلال هذه الطرق المنحرفۀ.
-23 تعلّم الفلسفۀ والعلوم الغریبۀ
یقولون « کما هو معروف » ( السؤال 1756 ): إنّ بعض المراجع والعلماء الماضین کانوا یفتون بحرمۀ تعلم الفلسفۀ، وکان بعضهم
أي بنی ما » : بقوله « مرآة الرشاد » بوجوب تعلم الفلسفۀ. ونري العلّامۀ المامقانی ص: 547 ینصح ولده فی کتاب
فما هو نظرکم فی هذا المجال؟ الجواب: لا إشکال فی تعلّم الفلسفۀ بشرطین: الأول: « لم تصل إلی مرتبۀ الاجتهاد فلا تقرب الفلسفۀ
أن یکون المکلّف قد تعلّم العقائد الإسلامیۀ بالمقدار الکافی، والآخر: أن یدرس الفلسفۀ عند استاذ ملتزم. (السؤال 1757 ): ما هو
رأیکم فی الفلسفۀ؟ وهل توافقون الفلسفۀ الجدیدة؟ ولیس المقصود من طرح هذین السؤالین هو بیان معالم الفلسفۀ، بل الغرض هو
التحقق منها، لأنّ بعض العلماء یخالفون درس الفلسفۀ. الجواب: إنّ تعلّم الفلسفۀ للأشخاص الذین یتمتعون بأساس متین من العقائد،
:( لیس غیر مضرّ فحسب، بل یساهم کثیراً فی تنمیۀ قدراتهم الفکریۀ، ولکن یجب أن یدرسها الطلّاب عند استاذ ملتزم. (السؤال 1758
ما حکم تعلّم العلوم الغریبۀ، مثل علم الرمل، والجفر، والإسطرلاب؟ حیث إنّ لکل منها منافع، وکان بعض العلماء الکبار لهم باع فی
هذه العلوم؟ الجواب: إنّ تحصیل هذه العلوم بشکل غیر صحیح مشکل، والأفضل الاجتناب عن هدر الوقت فی تعلّمها.
-24 القرآن الکریم
(السؤال 1759 ) الرجاء بیان توصیۀ من سماحتکم بالنسبۀ لحفظ القرآن الکریم لشبّاننا الأعزاء فی بلدنا الإسلامی، ورأیکم فی حفظۀ
کلام اللَّه النورانی؟ الجواب: یجب علی حفظۀ القرآن الکریم السعی لاستیعاب وفهم معانی القرآن بموازاة حفظ آیاته، وکذلک
العمل به بموازاة حفظ معانیه، وکذلک العمل علی نشره بموازاة العمل به. فإنّ هذه الوظائف الأربع، یکمل بعضها الآخر. (السؤال
1760 ): إذا وفّق الشخص لحفظ جمیع القرآن أو بعضه، ثم طرأ علیه النسیان، فما حکمه؟ وهل یتسبب ذلک فی العقوبۀ الأخرویۀ؟
فالظاهر أنّ هذه الروایات لا « أنّ من حفظ القرآن ثم نسِیَهُ فسوف یعاقب » : الجواب: إنّ الروایات الواردة فی هذا المجال والتی تقرر
تشمل زماننا. وعلی هذا الأساس فإنّ الأشخاص الذین حفظوا القرآن فی عصرنا وزماننا، ثم عرض لهم النسیان بسبب بعض الفتاوي
:( الجدیدة، ج 3، ص: 548 المشاغل والمشاکل، فإنّهم لم یرتکبوا بذلک إثماً، وبالطبع فإنّ الأفضل السعی لعدم نسیانه. (السؤال 1761
لماذا نري أکثر الآیات القرآنیۀ تخاطب الرجال؟ الجواب: إنّ صیغۀ المذکر فی اللغۀ العربیۀ لها مفهوم عام فی کثیر من الموارد،
وتشمل الرجل والمرأة کلیهما. (السؤال 1762 ): إذا ألقی الشخص بالقرآن علی الأرض عمداً؟ فهل علیه کفّارة؟ وکیف إذا کان
سهواً؟ الجواب: فی صورة العمد، فقد ارتکب ذنباً کبیراً، وربّما یکون المرتکب لهذا العمل مرتداً ویجب علیه التوبۀ، ویجب علیه
صفحۀ 254 من 269
جبران هذا العمل السیء بالأعمال الصالحۀ، وأمّا فی صورة السهو فغیر آثم، ولکن علی أیّۀ حال یجب العنایۀ والاهتمام أکثر، ولا
کفّارة علیه. (السؤال 1763 ): إنّ الکثیر من الناس وبسبب صعوبۀ قراءة المتون العربیۀ وتلاوة القرآن من جهۀ، وکذلک لمس آیات
القرآن یحتاج إلی أن یکون الشخص علی طهارة من جهۀ أخري، فإنّ هؤلاء مع الأسف لم یقرأوا القرآن فی حیاتهم ولا مرّة واحدة
وبما أنّکم وأمثالکم من الذین یتمتعون بإمکان طبع ونشر الکتب بصورة واسعۀ، فنرجو أن تقوموا بترجمۀ القرآن الکریم کاملًا وطبعه
ونشره بدون المتن العربی ومن المعلوم أنّ هذا العمل یعدّ خطوة لقراءة القرآن من قِبل الناس حیث یکون للقرآن بهذا الشکل دور
مهم فی ترشید الأخلاق وتکمیل شخصیۀ أفراد المجتمع، فما هو رأیکم فی هذا المورد؟ الجواب: إنّ طبع ترجمۀ للقرآن الکریم بدون
المتن العربی یؤدّي إلی اندراس القرآن تدریجیاً فی مطاوي النسیان، وهذا الخطر یمثل خسارة کبیرة للإسلام. ولکنّ المصاحف
الشریفۀ التی تمّ طبعها من قِبلنا أو من قِبل الآخرین تتضمن المتن العربی مضافاً إلی الترجمۀ الفارسیۀ، وعلیک بالسعی تدریجیاً للتعرف
علیهما، وإذا کانت قراء تک مقترنۀ بالخطأ والاشتباه فی البدایۀ فلا ضرر فی ذلک، فسوف تتحسن تدریجیاً. (السؤال 1764 ): ماذا
یعنی وقف الغفران؟ الرجاء بیان موارده فی القرآن الکریم. الجواب: طبقاً لما ورد عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله أنّ وقف
حیث اشیر » : الغفران یقصد به أن یقف الإنسان فی تلاوة الآیات عند بعض الکلمات وذلک یوجب المغفرة له. وموارده عشرة کالتالی
إلی ذلک فی بعض طبعات القرآن فی أعلی الکلمۀ أو أسفلها بکلمۀ ص: 549 (غفران): 1- المائدة- 51 فی
-5 .« لا یستوون » -4 السجدة- 18 فی کلمۀ .« فاسقاً » -3 السجدة- 18 فی کلمۀ .« یسمعون » -2 الأنعام- 36 فی کلمۀ .« أولیاء » کلمۀ
أن » -8 یس- 61 فی کلمۀ .« من مرقدنا » -7 یس- 52 فی کلمۀ .« علی العباد » -6 یس- 30 فی کلمۀ .« آثارهم » یس- 12 فی کلمۀ
السؤال 1765 ): یقوم بعض قرّاء القرآن ) .« یقبضن » -10 الملک- 19 فی کلمۀ .« أن أخلق مثلهم » -9 یس- 81 فی کلمۀ .« اعبدونی
بکلمۀ « تقوي » وکذلک « عیسی » عیسی بکلمۀ » ویستبدل « موسی » یقول « موسی » بتغییر ألفاظ القرآن، من قبیل أن یقول بدل کلمۀ
فهل هذا العمل صحیح؟ الجواب: بالرغم من أنّ هذه القراءات کانت متداولۀ بین العرب، ولکنّها فی « دنیی » بکلمۀ « دنیا » و « تقوي »
الحال الحاضر لیست فی مصلحۀ الإسلام والمسلمین، وعلیک بالقراءة المشهورة. (السؤال 1766 ): ما حکم اهداء القرآن الکریم
لشخص مسیحی؟ وعلی فرض أنّ شخصاً أهدي لمسیحی قرآناً، فهل یجب علیه استعادته؟ الجواب: إذا کان هناك أمل بهدایته بهذه
الطریقۀ، فلا إشکال، وفی غیر هذه الصورة فیه إشکال. (السؤال 1767 ): هل توجد فی القرآن الکریم کلمات فارسیۀ؟ الجواب: یقال
السؤال 1768 ): هل ) .« سنگ گل » حیث یقال إنّها فی الأصل « سجیل » إنّ بعض الکلمات الواردة فی القرآن الکریم أصلها فارسی، مثل
یجوز قراءة القرآن الکریم فی المجالس بغیر العربیۀ؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک، ولکن لا یحصل القاريء علی ثواب تلاوة القرآن.
(السؤال 1769 ): ما هو نظرکم بالنسبۀ لقراءة القرآن إذا اقترنت بالریاء؟ ص: 550 الجواب: الریاء فی کل عبادة
حرام. (السؤال 1770 ): تتحدث الآیۀ 61 من سورة النور عن تناول الطعام فی بیوت الأقرباء حیث یترتب علی ذلک تعمیق العلاقۀ
وتقویۀ المحبّۀ، وقد راجعت تفسیر هذه الآیۀ، ولکنّ الشبهات ازدادت حولها. فالرجاء الاجابۀ عمّا یلی: أ) هل یجوز تناول الطعام فی
البیوت المذکورة فی شتی الظروف؟ ب) ألا ینبغی الاستئذان من أصحابها؟ ج) نحن نعیش فی مساکن الطلّاب الجامعیین، فهل یجوز
و) إذا لم یکن الاستئذان واجباً، ولا ؟« مفاتیحهنّ » لنا تناول طعام الأصدقاء الذین یسکنون معنا بدون إذنهم؟ د) ما هو المراد من عبارة
یوجد احتمال مفسدة، ثم حصلت مفسدة من ذلک، فما حکم الطعام الذي أکلناه؟ الجواب: إذا کنت متیقناً أو مطمئناً بعدم رضاهم
فلا یجوز، وإذا انکشف بعد ذلک عدم الرضا فیجب جبرانه. وبالجملۀ فإنّ المراد من الآیۀ الکریمۀ، الأشخاص الذین یرتبطون بالإنسان
برابطۀ وثیقۀ بحیث یرضون بتناول طعامهم عادة.
-25 هیئۀ العرس
(السؤال 1771 ): ما حکم تزیین سیارة العروس بالورود، واطلاق أبواق السیارات فی شوارع المدینۀ، فیما لو أدي ذلک إلی لفت أنظار
صفحۀ 255 من 269
غیر المحارم إلی داخل السیارة أو أوجب الأذي للناس؟ الجواب: إذا أدّي ذلک إلی إستیاء الناس، ففیه إشکال. (السؤال 1772 ): منذ
ولکن مع الأسف وبسبب عدم « سبز قبا » مدّة وهیئات العرس تأتی علی شکل قوافل لزیارة مرقد محمد بن موسی الکاظم علیه السلام
رعایۀ الحجاب الإسلامی بصورة کاملۀ، وکذلک یقوم بعضهم بتصویر الضریح المبارك حیث یؤدّي ذلک إلی هتک حرمۀ الضریح
المقدّس. فما حکم منع دخول هیئات العرس إلی الأماکن الدینیۀ المقدّسۀ؟ الجواب: یجب علی هذه الهیئات مراعاة الجهات الشرعیۀ
وحرمۀ الأماکن المقدّسۀ، ویجب علی المسؤولین فی هذه الأماکن المقدّسۀ متابعۀ ذلک بطرق صحیحۀ، من قبیل الفتاوي الجدیدة،
ج 3، ص: 551 نصب لافتات للتحذیر وتوزیع أوراق مطبوعۀ تتضمّن بعض المقررات لهذه الأماکن بحیث لا ینتهی الأمر إلی نزاع
واستعمال العنف.
-26 المعاهدة العالمیۀ لرفع التمییز ضد النساء
(السؤال 1773 ): مع الأخذ بنظر الاعتبار مفاد المعاهدة المذکورة، فهل هناك موارد للتعارض بین هذه المعاهدة العالمیۀ وبین الأحکام
الإسلامیۀ بحیث یمکن الاکتفاء بحذف بعض الموارد الجزئیۀ فیها مع الاحتفاظ بروح المعاهدة، أي رفع کل أشکال التمییز الموجود،
وبالتالی حذف موارد التعارض الموجودة مع الأحکام الإسلامیۀ وإمضاء هذه المعاهدة؟ الجواب: إنّ التعارض الموجود بین مفاد هذه
المعاهدة المذکورة بلغ إلی حدّ غیر قابل للانطباق علی القوانین الإسلامیۀ. ولکن هناك موارد فیها قابلۀ للحلّ. ولکن التطابق الکامل
غیر ممکن اطلاقاً. ومن الأفضل للمسلمین فی العالم ومن أجل حفظ دینهم اجتناب الموقف الانفعالی تجاه هذه الأمور، وبدلًا من
التماهی ونکران الهویۀ فی مقابل هذه المعاهدة المفروضۀ، ینبغی أن یعقد علماء الإسلام مجالس مشترکۀ، ویبیّنوا ما هو مورد اتفاقهم
وإجماعهم، ویترکوا موارد الاختلاف لاجتهاد المجتهدین ونبذ کل أشکال الغزو الثقافی ومقررات الأجانب إذا کانت علی مستوي
المخالفۀ مع ضروریات الإسلام. (السؤال 1774 ): بما أنّ بعض مواد المعاهدة المذکورة قابلۀ للنقد من الناحیۀ الفقهیۀ، فنرجو بیان
نظرکم المبارك بالنسبۀ للموارد التالیۀ: 1- علی أساس المادة الأولی من هذه المعاهدة یجب حذف جمیع أشکال التمییز
والمحدودیات المبنیۀ علی أساس الجنس فی المجالات السیاسیۀ والاقتصادیۀ والاجتماعیۀ والثقافیۀ والمدنیۀ. وبما أنّ هذه المادة
القانونیۀ تري أنّ التفاوت المذکور فی الفقه بالنسبۀ للرجل والمرأة من قبیل مقدار اللباس الواجب، النظر واللمس لبدن الجنس
المخالف، الدیۀ، القصاص، الشهادة، الإرث، الطلاق، تعدد الزوجات، إمامۀ الجماعۀ، لزوم التمکین الجنسی، الولایۀ علی الأبناء،
القوامۀ علی الأُسرة، حق الحضانۀ، العیوب الموجبۀ لفسخ النکاح، النشوز، لزوم انقضاء العدّة للزواج الثانی، المرجعیۀ والقضاء، کل
ذلک یعدّ من جملۀ التمییز بین الرجل ص: 552 والمرأة وبالتالی یجب إلغاؤه وحذفه. فهل أنّ المساواة بین
الرجل والمرأة فی هذه الموارد تتوافق مع الأحکام الشرعیۀ؟ الجواب: لا شک فی أنّ المساواة الکاملۀ لیست فقط مخالفۀ لضرورات
الفقه الشیعی، بل مخالفۀ لضرروات الإسلام ومخالفۀ للنص القرآنی الصریح والروایات المتواترة، ولم یذهب إلی مثل هذه المساواة
أي عالم من علماء الإسلام لا فی السابق ولا فی الحال الحاضر. وأساساً یجب بیان هذه الحقیقۀ فی المجامع العالمیۀ بأنّ الشعوب لا
یمکنها ترك ثقافتها ودینها، والاستسلام الأعمی للمقررات التی لم تکن حاضرة فی تقنینها، ولیست قطعیۀ فی نظر الوجدان والمنطق.
وربّما یکون هناك نقاش بین علماء الإسلام فی بعض الموارد الجزئیۀ من هذه المسائل، ولکن المساواة الکاملۀ بالشکل المذکور لا
یوجد لها مؤید أوموافق اطلاقاً. (السؤال 1775 ): نظراً إلی أنّ الملاحظۀ 9 والملاحظۀ 15 من القرار 4 من المعاهدة المذکورة تري
تساوي الرجل والمرأة فی موارد الکسب، السفر، تغییر أو حفظ تبعیۀ الشخص وأبنائه لدولۀ معینۀ، فهل تتمکن الزوجۀ أن تنتمی لبلد
معین وتأخذ شهادة الجنسیۀ لذلک البلد دون موافقۀ الزوج، أو تختار السکنی فی مدینۀ معینۀ بدون إذنه؟ الجواب: إنّ هذا المورد هو
أحد الموارد التی تقدمت الإشارة إلیها آنفاً والتی لا تنسجم مع أحکام وثقافۀ الإسلام، مضافاً إلی أنّ ذلک سیکون بلا شک مصدراً
لمفاسد کثیرة فی المجتمعات البشریۀ، وکشاهد علی ذلک ما نراه فی البلدان الصناعیۀ، والاحصاءات التی تتحدث عن انهیار وشائج
صفحۀ 256 من 269
الاسرة هناك تعدّ شاهداً حیّاً علی هذا المطلب. نعم إذا قررت المرأة تغییر تبعیتها وأخذ شهادة جنسیۀ لبلد معین، ولکنّها تختار محلّ
سکناها بإذن الزوج، فلا إشکال.
-27 الفرق الضالۀ
قد حلّ فی الإمام علی علیه السلام، وهم المشهورون ب « نعوذ باللَّه » (السؤال 1776 ): هناك مجموعۀ من الناس یعتقدون بأنّ اللَّه تعالی
یوجد الکثیر من أتباع هذه الفرقۀ فی .« أهل الحق » ویطلقون علی أنفسهم لقب « گوران » ویطلق علیهم باللغۀ الترکیۀ « علی اللهی »
مدینتنا، وهم یعاشرون جمیع الناس ویجلسون فی مجلسهم الاسبوعی فی الخانقاه، وفی هذه الجلسۀ ص: 553
یتمّ قراءة إحدي کتبهم للمستمعین. ومن العلائم الظاهریۀ لهم أنّهم لا یأخذون من شواربهم إلی أن تغطی شواربهم شفاههم، وفی
الأزمنۀ القدیمۀ وبسبب سعی رجال الدین فی توعیۀ الناس فإنّ الناس لم یکونوا یعاشرون أفراد هذه الفرقۀ ولا یزوجونهم ولا یتزوجون
منهم، بل إنّ مقبرتهم کانت منفصلۀ عن مقابر المسلمین، ولکن بعد الثورة الإسلامیۀ وخاصۀ فی السنوات الأخیرة جري إشاعۀ ثقافۀ
الصوفیۀ وتجرأوا علی تشکیل مجامیع خاصۀ بهم وترویج وإشاعۀ عقائدهم بشکل سري وغامض، حتی أنّ بعض المسلمین أخذوا
یزوّجون بناتهم من شبّان هذه الفرقۀ عن وعی أو بدون وعی، أو یدعون بعض أفراد هذه الفرقۀ الفاسدة للاشتراك فی مراسم
المسلمین، فما هو نظرکم بالنسبۀ لهذه الفرقۀ وکذلک بالنسبۀ للمعاشرة معهم؟ الجواب: نظراً إلی ما ذکرتموه حول عقیدة هذه الطائفۀ
الذین یعیشون فی تلک المنطقۀ، فهؤلاء فئۀ منحرفۀ وبعیدة عن حقیقۀ الإسلام، وعلیکم إرشادهم وهدایتهم مهما أمکن، فإن « گوران »
بابک » لم یترکوا عقائدهم فیجب علیکم الابتعاد عنهم. (السؤال 1777 ): نظراً إلی وجود علاقۀ فی منطقۀ الاذربیجان الشرقیۀ ب
وأفکاره، فقد ثارت بعض الشبهات، فالرجاء بیان نظرکم المبارك بالنسبۀ للارتباط معه. وضمناً نرجو بیان الحکم الشرعی « خرمدین
لانفاق بیت المال فی سبیل إشاعۀ اسمه وأفکاره؟ الجواب: إنّ الشخص المذکور له انحرافات مهمّۀ. ومن الجدیر بکم عدم اتباعه
بسبب العصبیۀ القومیۀ، ولا یجوز صرف بیت المال وغیر بیت المال فی هذه السبیل. (السؤال 1778 ): إنّ جمیع أهالی منطقتنا هم من
متخلفین جدّاً، وبسبب الأهمیّۀ الکبیرة لهذه المنطقۀ فإنّ « الدنیویۀ والدینیۀ » الشیعۀ الاثنی عشریۀ، ولکنّهم من الناحیۀ العلمیۀ والثقافیۀ
السیاح یأتون من الشرق والغرب لتسلق الجبال فی هذه المنطقۀ. ونظراً إلی الفقر الثقافی وعدم وجود إمکانات ومدارس فإنّ هؤلاء
الأجانب أسسوا مراکز ثقافیۀ ومتنزّهات، بینما الأهالی غافلون عن عواقب هذا الأمر فقد تأثروا بهم. فهل یجوز منح أراض لغیر
المسلمین فی هذه المنطقۀ لإیجاد مراکز ثقافیۀ وارسال أبنائهم لهذه المراکز؟ الجواب: نظراً لما ورد فی رسالتکم، فإنّ المساهمۀ فی
اعانۀ هذه المجموعۀ مشکوکۀ أو مقطوعۀ الفساد، فیجب علی المؤمنین اجتنابهم وعدم الانخداع بمؤامرات الأعداء، ولکن إذا قدّمت
مساعدات من بعض البلدان الإسلامیۀ أو المحایدة أو المراکز العالمیۀ ص: 554 بدون قید أو شرط وکانت
مقترنۀ بالاحترام فلا بأس من قبولها. وضمناً فإنّ الناس بإمکانهم المساهمۀ فی هذه النشاطات من خلال دفع نصف سهم الإمام لهذه
الأمور تحت إشراف الروحانیین الموثوقین فی هذه المنطقۀ.
-28 الذنوب
أ) التهریب
(السؤال 1779 ): فی المناطق الحدودیۀ یتمّ تهریب جمیع أنواع البضائع حیث یخلف ذلک أضراراً کبیرة علی اقتصاد الدولۀ وثقافۀ
المجتمع، وقد قمت أنا وبمساعدة بعض الأخوة بطرح برنامج لغرض التصدي لظاهرة التهریب مع أملنا الوثیق بمساعدتکم إن شاء اللَّه.
ومن هذا المنطلق هناك عدّة أسئلۀ نرجو الاجابۀ عنها: 1- ما هو حکم تهریب البضائع بشکل عام فی الشریعۀ الإسلامیۀ، سواءً الأشیاء
صفحۀ 257 من 269
التی تسبب مفسدة بشکل مباشر أو غیر مباشر؟ 2- هل یعدّ التهریب خیانۀ للدولۀ وللناس؟ وهل أنّ المهربین والأشخاص الذین
یعینونهم، فی حکم المنافقین؟ وهل هناك بیان خاص فی القرآن الکریم أو الأحادیث الشریفۀ فی مورد هؤلاء الأشخاص؟ 3- ما
حکم الاستفادة من أموال المهربین بالنسبۀ لاشخاص آخرین فی مقابل مبلغ من المال أو بصورة مجانیۀ؟ 4- إذا تمّ استخدام المال
الحاصل من التهریب، من قِبل المهرّب نفسه أو من قِبل أشخاص آخرین، لأغراض انتاجیۀ أو خدمات معینۀ أو استخدم فی نشاطات
مفیدة، فما حکم أصل المال والربح الحاصل منه؟ 5- إذا کانت المعیشۀ شدیدة وکان الشخص یعیش فی عسر، فهل یجوز له الاشتغال
بالتهریب؟ 6- ما هو موقف أفراد المجتمع فی مقابل المهربین، وکذلک فی مقابل ظاهرة التهریب بشکل عام؟ 7- إنّ ظاهرة الرشوة
مع الأسف شائعۀ بین مؤسسات الدولۀ بواسطۀ المهربین، فماذا توصون هؤلاء الأشخاص؟ ص: 555 الجواب: 1
مخالف لأمر الشرع، ویجب اجتنابه بشدّة. وخاصۀ « یعنی ادخال البضائع بصورة غیر قانونیۀ من الحدود » إلی الأخیر: إنّ تهریب البضائع
إذا أوجب ضرراً وخسارة للمجتمع وأدي إلی إیجاد الخلل فی اقتصاد البلد الإسلامی، ولا یجوز إعانۀ المهربین فی أمر التهریب، وأمّا
أخذ الرشوة فی هذا المجال فهو ذنب مضاعف ویجب علی الجمیع أن لا یترکوا الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.
ب) الانتحار
(السؤال 1780 ): شاعت فی مدینتنا منذ عدّة سنوات ومع الأسف ظاهرة الانتحار، حیث یقدم بعض الشبّان والمراهقین علی هذا العمل
المنکر. ولکن الظاهر أنّه إذا تمّ بیان الحکم الشرعی والعواقب الاجتماعیۀ السلبیۀ لهذا العمل لهؤلاء الشبّان فی هذه السن، فإنّ الکثیر
منهم سیتجنّبه ویترکه، بل لا یفکّر به أیضاً. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أهمیۀ هذا الموضوع فالرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: أ) ما هو
الحکم الشرعی لقتل النفس؟ ب) نظراً إلی أنّ بدن الشخص متعلق به لا بشخص آخر، وبالتالی تقع مسؤولیته علی هذا الشخص نفسه،
فلماذا یحرم الانتحار؟ ج) ما هو حال الأشخاص الذین یقدمون علی الانتحار، فی عالم البرزخ؟ د) إذا أقدم الشخص علی الانتحار،
فهل ستترتب آثار وسیئات هذا العمل علی والدیه أیضاً؟ ه) ما حکم إقامۀ مجالس الترحیم علی هؤلاء المنتحرین ودفنهم فی مقابر
المؤمنین؟ و) تقوم بعض أُسر هؤلاء المنتحرین فی بعض الموارد بتبریر هذا العمل وأنّ هذا الشاب المنتحر لم یکن فی حالته الطبیعیۀ،
وبالتالی یقیمون مراسیم الموت الطبیعی لهؤلاء. فهل هذا العمل صحیح؟ ز) هل أنّ الأشخاص المنتحرین ستنالهم شفاعۀ أهل البیت
علیهم السلام؟ ح) هل هناك احتمال عفو اللَّه ومغفرته لهؤلاء الأشخاص وبالنظر لما ورد عن المعصومین علیهم السلام؟ الجواب: أ
إلی ح) الانتحار یعدّ من الذنوب الکبیرة قطعاً، وأمّا مالکیۀ الإنسان لنفسه ص: 556 فلا یمکنه أن یکون دلیلًا
ومسوغاً علی الانتحار کما أنّ مالکیۀ الإنسان لأمواله لا تبیح له احراقها. وطبعاً یجب إجراء المراسیم لهؤلاء بشکل طبیعی کسائر الأفراد
المسلمین، والدعاء لهم بالنجاة فی الآخرة فربّما یشملهم عفو اللَّه ومغفرته. (السؤال 1781 ): نظراً إلی إزدیاد ظاهرة الانتحار فی بعض
المناطق وخاصۀ بین النساء، فالرجاء بیان حکم هذا العمل؟ الجواب: الانتحار لا یجوز بأي وجه، وهو حرام بحکم الشرع ومن الذنوب
«1» « من قتل نفسه متعمداً فهو فی نار جهنّم خالداً فیها » : الکبیرة. وقد ورد عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال
ج) استحقار الذنب
یتسبب فی مضاعفۀ عقوبۀ « سواءً کان من الصغائر أو الکبائر » (السؤال 1782 ): هل أنّ استحقار الذنب، أو الفرح من ارتکابه، أو إظهاره
هذا الذنب، أم یکون من الذنوب الکبیرة بشکل مستقل؟ الجواب: إنّ هذه الأمور تعدّ ذنباً آخر.
د) الإهانۀ
صفحۀ 258 من 269
(السؤال 1783 ): ماذا تعنی الإهانۀ؟ وهل هی من الکبائر؟ الجواب: الإهانۀ تعنی تحقیر المسلمین والتنقیص من شأنهم، وهی من
الکبائر.
ه) سوء الظن
وبعد عدّة « ستعقد جلسۀ فی المکان الفلانی ونرجو منکم المشارکۀ » : (السؤال 1784 ): تحدثت فی إحدي الجلسات مع الناس وقلت
أیّام قلت لأحد الأشخاص علی انفراد: لماذا لم تشترك فی هذه الجلسۀ؟ أنا لا أرید التدخل فی شؤونک ولکنی أعلم أنّک تعیش
حساسیۀ خاصۀ بالنسبۀ للجلسات والمحاضرات وتهتم لها، ولذلک کنت أتوقع أن تحث الناس للمشارکۀ فی هذه الجلسۀ، قال لی:
فهل أنّ کلامی المذکور یعدّ من سوء الظن فی نظر الشرع؟ ص: 557 الجواب: إنّ هذا « أنت تسیء الظن بی »
المقدار الذي ذکرته من کلامک لا یعدّ من سوء الظن، ولا إشکال فیه.
و) الإعلان عن الذنب
الجواب: ؟« کالإعلان عنه أمام الطبیب أو العالم » (السؤال 1785 ): هل یجوز الإعلان عن الذنب وإفشائه فیما إذا کان لغرض عقلائی
إذا کانت هناك ضرورة لذلک، ولا ترتفع هذه الضرورة بدونه، فلا إشکال.
ز) الهجرة من المحیط الملوث
(السؤال 1786 ): یشیع فی طهران الفساد والمنکرات وعدم الإلتزام بالحجاب، ومع الأسف فإنّ المسؤولین قد غرقوا فی سبات عمیق.
وأنا بدوري ومنذ مرحلۀ البلوغ أعیش عدم الانسجام مع أجواء طهران من الناحیۀ الاجتماعیۀ والدینیۀ، ولا أتحمل هذا الوضع اطلاقاً،
ونظراً للتعالیم الإلهیّۀ فی القرآن الکریم والواردة فی سورة النساء الآیۀ 100 ، ألیس من الأفضل لنجاتنا من هذا الفساد أن نهاجر إلی
المدن المقدّسۀ لإنقاذ أنفسنا من الوضع المتردي فما هو نظرکم؟ الجواب: إذا لم یکن أمامک طریق لحفظ دینک وإیمانک سوي
الهجرة، فإنّ الهجرة حینئذٍ تکون عملًا صائباً ولازماً، ولکن علیک بالتدقیق والتأمل فی هذا العمل والاستئذان من والدیک.
ح) التوبۀ من الذنب
(السؤال 1787 ): أنا ارتکبت ذنوباً کثیرة، وقد تبت من أعمالی السابقۀ، وفی المرحلۀ الأولی ندمت منها، فهل أنّ اللَّه تعالی سیعفو
عنّی، وما هی الأعمال الصالحۀ التی لها أجر کبیر فی الآخرة لکی أقوم بها لأحصل علی الاستقرار الروحی؟ الجواب: إنّ أعظم عمل،
هو الأمل بعفو اللَّه ومغفرته واجتناب ما نهی اللَّه تعالی عنه فی القرآن الکریم وأحادیث النبی الأکرم صلی الله علیه و آله والأئمّۀ
المعصومین علیهم السلام، وما ذکره العلماء والمجتهدون فی کتبهم الفقهیۀ، وعلیک بالسعی لجبران أعمالک السیئۀ السابقۀ بالأعمال
الصالحۀ فی المستقبل، ولا سیما خدمۀ الناس بالید أو اللسان أو المال. ص: 558 (السؤال 1788 ): إذا ارتکب
مع علمه وکامل وعیه، فما حکمه؟ الجواب: یتضح من الجواب السابق. « ولیست من حق الناس » الشخص قبل بلوغه ذنوباً تتعلق بنفسه
-29 مراسیم ولادة الإمام موسی بن جعفر علیه السلام
(السؤال 1789 ): تقترن ذکري ولادة الإمام السابع علیه السلام مع أیّام حزن ومأساة سید الشهداء علیه السلام وأصحابه، حیث یعتبر
صفحۀ 259 من 269
الجمع بین هذین الأمرین متناقضاً فی الأذهان العامۀ، فی حین أنّ ذکري میلاد زینب الکبري علیها السلام تتزامن مع ذکري استشهاد
فاطمۀ الزهراء علیها السلام فلا نواجه مشکلۀ فی ذلک. وبالمقارنۀ بین هذین الأمرین، تتضح النقاط التالیۀ: 1- إنّ الفاصلۀ الزمنیۀ
وبین استشهاد الإمام الحسین علیه السلام ما « 7 صفر حسب الروایۀ الوحیدة الموجودة » لولادة الإمام موسی بن جعفر علیه السلام
وبین استشهاد فاطمۀ الزهراء « الخامس من جمادي الأول » یقارب 26 یوماً، فی حین أنّ الفاصلۀ بین میلاد الحوراء زینب علیها السلام
هی ثمانیۀ أیّام. 2- لا شک فی أنّ مقام الإمام موسی بن جعفر علیه السلام الإمام السابع للشیعۀ أعلی « 13 جمادي الأول » علیها السلام
وأسمی من مقام الحوراء زینب علیها السلام التی لا تتمتع بمقام الإمامۀ، وبهذه النسبۀ تکون ولادته أهم. 3- نظراً إلی الأحادیث
المعتبرة وکذلک المتفق علیها أنّ منزلۀ أُم الأئمّۀ وحلقۀ الوصل بین النبوة والإمامۀ فاطمۀ الزهراء علیها السلام أعلی شأناً من ولدها
الإمام الحسین علیه السلام. ولکن مع کمال العجب فإنّ المحافل الدینیۀ تحتفل فی ذکري مولد الحوراء زینب علیها السلام، ولکن لا
تهتم بمولد ذلک الإمام الهمام، ومع الأسف فإنّها تمرّ علیه مرور الکرام، بل إنّ المتدینین بصورة عامۀ یستغربون من إقامۀ احتفال فی
ذکري ولادته ویستفهمون عن ذلک. فالرجاء الاجابۀ عن سؤالین فی هذا المجال: أ) ما هو نظر سماحتکم حول هذا الموضوع؟
الجواب: نظراً إلی أنّ المتداول لدي الشیعۀ أنّ مجالس العزاء للإمام الحسین تستمر إلی یوم الأربعین وأحیاناً تستمر إلی آخر شهر
یعتبران فی عرف أتباع « محرم وصفر » صفر حیث تکون فی هذه الأیّام بعض الوفیات، وبسبب جهات مختلفۀ فإنّ هذین الشهرین
مذهب أهل البیت علیهم السلام شهري العزاء، ولهذا السبب فإنّهم یجتنبون الاحتفال ص: 559 والعرس طیلۀ
هذین الشهرین، ومن هذه الجهۀ فإنّ ولادة الإمام الکاظم علیه السلام تنطوي تحت شعاع المصائب المختلفۀ فی هذین الشهرین، فی
حین أنّ مسألۀ ولادة الحوراء زینب بالمقارنۀ مع شهادة فاطمۀ الزهراء علیها السلام لیست بهذه الصورة. مضافاً إلی أنّ الوارد فی بعض
الروایات أنّ آثار العزاء فی الطبیعۀ استمرت بعد واقعۀ کربلاء إلی أربعین یوماً، ولا ینبغی الغفلۀ عن هذه النقطۀ المهمّۀ وهی أنّه طبقاً
لبعض الروایات المشهورة أنّ الیوم السابع من شهر صفر هو یوم استشهاد الإمام الحسن المجتبی علیه السلام، وخاصۀ أنّ ولادة الحوراء
زینب علیها السلام واقعۀ قبل شهادة فاطمۀ الزهراء علیها السلام. ب) نظراً لما ذکرته فی المقدمۀ المطولۀ من الموارد الثلاثۀ المذکورة،
فهل أنّ إقامۀ احتفال بمناسبۀ میلاد الإمام موسی بن جعفر علیه السلام واظهار السرور والفرح من قِبل محبی أهل البیت علیهم السلام
یعدّ خلاف الشرع؟ الجواب: إنّه لیس خلاف الشرع، ولکنّ الأولی تقدیم حرمۀ الأربعین لاستشهاد الإمام الحسین علیه السلام.
-30 المسائل العامۀ فی المشاغل
فهل هناك إشکال شرعی فی المال « مثلًا لم یحضر فی الموعد المقرر فی مکانه المقرر » (السؤال 1790 ): إذا لم یعمل الحارس بوظیفته
الذي یستلمه والطعام الذي یتناوله؟ الجواب: إنّ کل عامل وموظف لا یلتزم بالمواعید المقررّة فی عمله ففی راتبه إشکال. (السؤال
1791 ): هناك موظف یعمل فی إدارة معینۀ لمدّة 14 إلی 15 سنۀ، وبما أنّه مستخدم رسمیاً فی هذه الإدارة فیجب أن یدفعوا له مبلغاً
معیناً عند ترکه للوظیفۀ. فهل یجوز اخراجه؟ الجواب: نعم، لا إشکال من اخراجه فی حال تخلفه وعدم قبوله للمقررات، ولکن یجب
دفع الحقوق العرفیۀ والقانونیۀ له. (السؤال 1792 ): تقوم بعض الإدارات بدفع مبلغ معین لموظفیها المتمیّزین بعنوان جائزة، فإذا قام أحد
فما حکم الاستفادة من الجائزة « ابن أخیه » الموظفین بتقمص شخصیۀ موظف آخر وأظهر وثیقۀ نشاطات ذلک الشخص الآخر، مثلًا
:( المذکورة؟ الجواب: إذا کان هذا العمل مخالفاً لمقررات تلک الإدارة، فلا یجوز. ص: 560 (السؤال 1793
تقوم بعض المؤسسات الرسمیۀ بانتخاب أشخاص للتوظیف عندها من خلال الامتحان والمقابلۀ وأمثال ذلک، ویدخل البعض فی هذه
القائمۀ من خلال العلاقات الشخصیۀ والتلاعب بالقانون بحیث لو لم تکن لهم مثل هذه العلاقات الشخصیۀ فإنّ أشخاصاً آخرین
سیأخذون مکانهم فی قائمۀ التوظیف بجدارة عن طریق الامتحان والمقابلۀ، فما حکم الرواتب والمزایا التی یستلمها هؤلاء الأشخاص
الذین دخلوا فی سلک الوظیفۀ من خلال العلاقات الشخصیۀ؟ الجواب: إنّ أصل هذا العمل غیر جائز، والحقوق والمزایا التی یأخذونها
صفحۀ 260 من 269
فیها إشکال. (السؤال 1794 ): کما تعلمون فإنّ الإمکانات والوسائل الحکومیۀ من قبیل السیارات یتمّ دفع ثمنها من بیت المال وتعتبر
السیارة من أدوات الخدمۀ الرسمیۀ، فیمنع الاستفادة الشخصیۀ منها. فهل أنّ إذن المقام المسؤول فی المرتبۀ الأعلی یسوغ الاستفادة
الشخصیۀ من هذه الوسائل؟ وبعبارة أوضح، هل یجوز للمسؤول الأعلی أن یأذن بالتصرف ببیت المال؟ الجواب: إذا لم یسمح له
کالثمار الفاسدة، ورق » القانون بذلک، فلا تجوز الاستفادة من هذه الوسائل. (السؤال 1795 ): ما حکم إلقاء النفایات والأشیاء الزائدة
داخل قنوات لتصریف المیاه علی جانبی الشوارع؟ الجواب: إنّ إلقاء هذه النفایات فی قنوات تصریف « الکارتون، العلب وأمثال ذلک
المیاه، وکذلک کل ما یوجب أذي الناس وإلحاق الضرر بهم، لا یجوز، والأفضل أن تخصص أماکن تلقی فیها هذه النفایات. (السؤال
1796 ): طبقاً للقانون فإنّ وقت دخول وخروج الموظفین وحتی المدیر والرئیس إلی الدائرة سیان، فهل منصب الرئاسۀ یسوغ التخلف
عن القانون؟ وهل یحق لرئیس الإدارة أن یخرج منها فی أي وقت یرید ولا یسجل ذلک الوقت فی سجل الدائرة؟ الجواب: لا فرق بین
الرئیس والمرؤوس من هذه الجهۀ، إلّاأن تکون هناك مقررات خاصۀ فی تلک الإدارة بحیث تقرر حقاً خاصاً لذلک الشخص فی هذا
الأمر. (السؤال 1797 ): یجري فی بعض الإدارات تخصیص مزایا بعناوین مختلفۀ لرئیس الإدارة وکانت فی السابق لها موضوعیۀ
خارجیۀ. علی سبیل المثال، یقوم المفتشون لهذه الإدارة بالسکنی فی منزل رئیس الإدارة فی مدّة تواجدهم فی هذه المدینۀ بسبب عدم
وجود فنادق فیها، ولذلک یتمّ تخصیص مبلغ معین للرئیس بعنوان حق الضیف، ولکن فی الوقت الحاضر ص:
561 فإنّ هذه الموارد قد الغیت ولا یوجد مثل هذا العنوان، فکل إدارة بإمکانها تدارك هذه الأمور بنفسها، فما حکم استلام مثل هذا
المبلغ من بیت المال الآن؟ الجواب: إذا کان مخالفاً للمقررات، فلا یجوز. (السؤال 1798 ): فی بعض الإدارات الرسمیۀ یکون آخر حدّ
لمدّة إضافۀ الخدمۀ 120 ساعۀ حیث یجري حسابها بدقّۀ بواسطۀ رئیس الإدارة، فی حین أنّه یحسب هذا المقدار من إضافۀ الخدمۀ
لرئیس الإدارة بدون وجود أي محاسبۀ أو أي إضافۀ للخدمۀ. فهل یجوز استلام هذا المبلغ بدون أداء عمل معین وکذلک المبلغ
النهائی فی الساعات الإضافیۀ؟ الجواب: إذا کان ذلک مخالفاً للمقررات، فلا یجوز (السؤال 1799 ): ما حکم تأخّر الموظف فی
الوصول للإدارة والتعجیل فی الخروج منها للموظف؟ الجواب: یجب مراعاة الوقت شرعاً. (السؤال 1800 ): عندما اعترض البعض علی
لم أجد هذا الفرق فی کتاب اللَّه، وقد رأیتم » : الإمام علی علیه السلام بأنّک لا تفرّق فی العطاء من بیت المال ...! فقال فی جوابهم
إذن ما هو الأساس فی تفاوت الرواتب والمزایا؟ الجواب: الظاهر أنّ ما ورد فی هذا الحدیث وفی الأحادیث « سیرة رسول اللَّه بأنفسکم
المماثلۀ ناظر إلی مال الخراج، لأنّ الأراضی الخراجیۀ تتعلق بجمیع المسلمین، ویجب أن تقسم بینهم بشکل مساوٍ. مضافاً إلی ذلک أنّه
لا یبعد أن تکون الامتیازات التی کانت سائدة فی زمن خلافۀ عثمان مختصۀ بین أشراف القبائل وذوي النفوذ. ولکن إذا أخذ بعین
الاعتبار التفاوت بسبب کثرة أفراد الأُسرة، أو کثرة الخدمۀ والفعّالیۀ فی الأمور الإسلامیۀ، فلا إشکال. (السؤال 1801 ): یأخذ الموظفون
المشتغلون فی الإدارات الرسمیۀ فی مقابل إضافۀ ساعات العمل مبلغاً من المال بنسبۀ مشارکتهم فی أداء بعض النشاطات. فإذا تمّ دفع
المبلغ بنسبۀ فعّالیۀ هذا الموظف أقل أو أکثر من الآخرین، ما هو التکلیف؟ وما هو تکلیف الموظف المکلّف بتقسیم هذه المبالغ بین
الموظفین؟ الجواب: یجب علی الموظف التقسیم طبقاً للقانون والبرنامج الخاص، ولا یهمل حقّ أي شخص. فلو خالف هذا الأمر
فللموظفین الحق فی الاعتراض علیه. (السؤال 1802 ): هل یجوز لمسؤول التوظیف أن یجبر مسلماً شیعیاً مصلّیاً علی التبول الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 562 واقفاً فی قنینۀ وبدون ماء للتطهر لغرض فحص حالۀ الاعتیاد والإدمان؟ الجواب: إنّ فحص واختبار عدم
الإدمان علی المخدرات لا یحتاج إلی مثل هذه الأعمال، ولا یحق لأحد أن یجبر الآخر علی هذه الأعمال. (السؤال 1803 ): یتمّ اعطاء
الطعام البسیط فی حصۀ العمل المسائیۀ للأشخاص العاملین فی مرکز العجزة. بینما یقوم الموظفون بتناول الطعام الذي یبقی من وجبۀ
الظهر والتی تتضمن أغذیۀ جیدة، أو یقومون بأخذ الأغذیۀ من المخزن والعمل علی طهو عشاء جدید لهم بحیث یختلف عن الطعام
المقرر للأشخاص العاملین فی هذه الإدارة. فالرجاء بیان: 1- ما حکم تناول الموظفین الطعام الذي یختلف عن الطعام المقرر للعجزة
وخاصۀ أثناء الافطار والسحر فی شهر رمضان « من حیث النوع وطریقۀ الطهو » فی هذا المرکز؟ 2- ما حکم تناول الطعام مع العجزة
صفحۀ 261 من 269
المبارك؟ الجواب: إنّ هذا العمل أساساً لا ینسجم مع روح الآداب الإسلامیۀ، وإذا کانت تهیئۀ الطعام المذکور خلافاً لمقررات
التغذیۀ فی هذا المرکز فهو حرام. (السؤال 1804 ): إذا کان مأمور قسم الشراء فی إحدي الشرکات یشتري ما تحتاج إلیه الشرکۀ من
حانوت خاص. وبالطبع فإنّ بضائع هذا الحانوت أقل قیمۀ من الأماکن الأخري، وکان هذا الشخص یحاول جهد الإمکان التقلیل من
القیمۀ، وعلیه فإنّ شراءه من ذلک الحانوت یصب بنفع الشرکۀ، ولکنّ صاحب الحانوت یدفع مبلغاً معیناً إلی مسؤول قسم الشراء هذا
لکی یشتري منه دائماً، فما حکم أخذ هذا المال؟ الجواب: إذا کان هذا المال یتعلق بصاحب الحانوت ومن محلّ أرباحه، ولا یؤثر
علی قیمۀ البضائع المشتراة للشرکۀ فلا إشکال. (السؤال 1805 ): تقوم بعض المؤسسات والمراکز باستلام مبالغ من الناس کبدل عن
ولغرض مساعدة الموظفین والعاملین فی تلک المؤسسۀ تقوم بتقسیم نسبۀ مئویۀ من هذا الربح المذکور » تقدیم بعض الخدمات لهم
فلو أنّ موظفاً أو عاملًا فی تلک المؤسسۀ أقدم علی أخذ مبلغ بدون حق من المراجعین لغرض زیادة ربح الشرکۀ « بین أعضائها
وبالتالی زیادة نصیبه من الربح، فإذا علم أحد الموظفین بهذا العمل، فهل یجوز له استلام المبلغ المقرر من المؤسسۀ المذکورة
شرعاً وقانوناً؟ الجدیر بالذکر أنّ أرباح ص: 563 المؤسسۀ المذکورة یتمّ جمعها فی « حکومیۀ أو غیر حکومیۀ »
محل واحد ثم یتمّ تقسیمها بین الأعضاء. الجواب: إذا أخذ أکثر من المقرر فی تلک المؤسسۀ فلا یجوز، ویحرم تقسیمه أیضاً.
(السؤال 1806 ): إذا قام أحد الموظفین فی المصرف أو فی مؤسسۀ حکومیۀ، باستغلال اسمه وعنوانه وتخصصه فی هذا المکان،
بالعمل لشخص آخر فی الساعات غیر الإداریۀ وأخذ راتب شهري منه، فی حین أنّ المصرف أوالمؤسسۀ الحکومیۀ بحاجۀ إلی
تخصصه ولکنّه غیر مستعد فی العمل فی ذلک المصرف أو المؤسسۀ، فما هو حکم المال الذي یأخذه من الطرف الثانی؟ الجواب: إنّ
الإنسان غیر مجبور علی وضع تخصصه وخبرته تحت اختیار طرف آخر خارج دائرة عقد وظیفته. (السؤال 1807 ): إذا قامت شرکۀ
بانتخاب موظف حکومی بعنوان أنّه عضو هیئۀ الإدارة للشرکۀ الحکومیۀ، وبهدف استغلال مکانته لدي المسؤولین فی الحکومۀ أو
المصارف لکسب امتیازات مالیۀ ولدعم برامجها الاقتصادیۀ، ثم تجعل من هذا الموظف شریکاً فی سهام الشرکۀ، ثم إنّ ذلک
الشخص علم بنیّۀ الشرکۀ فی تعیینه عندها، فهل أنّ المال الذي یستلمه من قِبل الشرکۀ أو الربح الذي یناله من السهام والتی تکتب
باسمه بتلک الطریقۀ، حلال له؟ وما حکم المال الذي یستلمه هذا الشخص من المؤسسۀ أو الدائرة الحکومیۀ الأصلیۀ؟ الجواب: إذا لم
:( یکن عمله الجدید مزاحماً لعمله السابق، ولم یکن مخالفاً لمقررات وتعهدات عمله الحکومی، فکلا المالین حلال. (السؤال 1808
هل یجوز العمل عند شخص یکسب ماله من الحرام؟ الجواب: إذا کنت علی یقین من أنّ أجرتک مأخوذة من المال الحرام، فلا
یجوز. (السؤال 1809 ): هل ترون أنّ ظاهرة التجمیل فی الإدارات الحکومیۀ من جملۀ الأمور التی تحفظ سمعۀ البلد وتکسب احتراماً
وامتیازاً لها؟ الجواب: إذا کان التجمل بمعنی الإسراف والتبذیر، فهو حرام، وإن لم یکن فیه اسراف وتبذیر، فالأفضل ترکه. (السؤال
1810 ): کان العمل فی خارج البیت منذ قدیم الأیّام بعهدة الرجال. والآن وبسبب جهل بعض الرجال فإنّ بعض المشاغل الاجتماعیۀ
التی کانت لا تحتاج إلی النساء، قد ص: 564 أصبحت بعهدتهنّ، فهل من الصحیح أن تأخذ النساء مشاغل
الرجال، فی حین أنّ طبیعۀ الرجل والمرأة تستدعی مشاغل خاصۀ لکل واحد منهما؟ الجواب: إنّ اشتغال النساء مع حفظ الجوانب
الشرعیۀ لیس بحرام، ولکن لا شک فی أنّ تربیۀ الأبناء أهم بالنسبۀ للنساء.
-31 المشاغل الخاصۀ
أ) شغل الروحانی
(السؤال 1811 ): ما هو هدفکم من العمل فی سلک رجال الدین، وما هو رمز موفقیتکم فی هذا الطریق؟ الجواب: إذا کنتم تراعون
النظم والجدیۀ واخلاص النیّۀ فی الخدمۀ فسوف یکتب لکم النجاح والتوفیق. (السؤال 1812 ): هل یجب علی رجل الدین أن یتوجه
صفحۀ 262 من 269
للتبلیغ بمجرّد أن یرتدي لباس الروحانیین؟ ومتی ینبغی لطلبۀ العلوم الدینیۀ ارتداء زي رجل الدین؟ الجواب: إن الزمان المناسب
لارتداء زي رجال الدین هو بعد اتمام اللمعتین. ومن الأفضل أن یتمرن المرء علی التبلیغ من ذلک الوقت، ثم یتوجه للتبلیغ. (السؤال
الجواب: تطلق هذه الکلمۀ عادة علی الأشخاص الذین لا یدرکون تأثیر الظروف ؟« المتحجر » 1813 ): من هو الذي یطلق علیه کلمۀ
ومقتضیات الزمان والمکان فی المسائل الشرعیۀ. (السؤال 1814 ): ما هو نظرکم بالنسبۀ لکلام الإمام الراحل حیث قال: یحرم علی کل
طالب البقاء فی المدرسۀ من دون أن یدرس؟ الجواب: إذا لم یدرس، فإنّ انتفاعه من إمکانات المدرسۀ تکون غصباً وحراماً. (السؤال
1815 ): إذا ألقیت مادة الکافور فی الطعام فی الحوزات العلمیۀ لغرض السیطرة علی الشهوة، وبما أنّ هذا العمل یمکن أن یخلف
أضراراً علی النطفۀ وربّما أصبح الإنسان عقیماً أیضاً، فما حکم هذا العمل؟ الجواب: إذا احتمل الخطر والضرر المعتبر، فلا یجوز،
ولکنّ المقدار القلیل جدّاً الذي یلقونه فی الطعام عادة لا یکون مضرّاً أو خطراً.
ب) الخدمۀ فی الطائرة
(السؤال 1816 ): ما حکم أخذ الأغدیۀ الإضافیۀ فی الطائرة بالنسبۀ للخدم وأمثالهم، فی حین أنّه یمکن الاحتفاظ بهذه الأغذیۀ لرحلۀ
الطیران الثانیۀ أو یتمّ تحویله إلی الثلاجۀ بحیث لا یفسد الغذاء؟ الجواب: إذا کانت المقررات تسمح لهم بذلک فلا إشکال.
ج) عمّال البلدیۀ
(السؤال 1817 ): یقوم بعض عمّال البلدیۀ بالرغم من کونهم یتمتعون براتب شهري من البلدیۀ ولیسوا بفقراء أو عاجزین، بالمطالبۀ
بمبلغ من المال من الناس، فهل یجوز هذا العمل؟ الجواب: إذا دفع الناس هذا المال برغبتهم وبعنوان هدیۀ لهؤلاء، فلا إشکال.
د) موظفو لجنۀ الامداد
(السؤال 1818 ): عندما تقام بعض المراسیم والاحتفالات فی لجنۀ الإمداد لسماحۀ الإمام الخمینی من قبیل حفل العواطف، یتمّ جمع
مساعدات مالیۀ من المشترکین، وکذلک یتمّ دفع مبالغ منها إلی القائمین علی هذا الحفل بعنوان أجرة تشویقیۀ، فما حکم هذا العمل؟
الجواب: یجوز فقط دفع أجرة أتعابهم من هذه المساعدات المالیۀ.
ه) الصاغۀ
(السؤال 1819 ): ما حکم شراء الذهب من الأشخاص الذین یحتمل فی حقّهم سرقۀ هذا الذهب؟ الجواب: إذا کان هذا الاحتمال
معتبراً ففیه إشکال. (السؤال 1820 ): ما حکم تبدیل الذهب من عیار 21 بذهب من عیار 18 مع اختلاف الوزن؟ مثلًا یبدّل عشر مثاقیل
ذهب من عیار 21 ، بثمانیۀ مثاقیل من عیار 18 ، فهل یجوز ذلک؟ الجواب: لا یجوز، والأفضل أن یتمّ ذلک بصورة معاملتین مستقلتین.
(السؤال 1821 ): یقوم الصاغۀ عند شرائهم للذهب بفصل الفص عن الخاتم أو القلادة، ص: 566 وعندما یبیعون
الذهب فإنّهم یبیعونه مع الفص، فما حکم مثل هذه المعاملات شرعاً؟ الجواب: إذا تمّ ذلک طبقاً لتوافق الطرفین فلا إشکال. (السؤال
1822 ): ما حکم النظر إلی وجوه وأیدي السیدات اللواتی یأتین إلی الدکان لشراء الذهب؟ وإذا کانت هناك ضرورة فما هو الحکم؟
الجواب: إنّ النظر إلی قرص الوجه والکفین إلی المعصم، لا إشکال فیه إذا کان بدون قصد اللذة، ولم یکن هناك خوف من الوقوع
فی المعصیۀ.
صفحۀ 263 من 269
و) موظفو الإتّصالات
(السؤال 1823 ): أنا أعمل منذ مدّة فی إحدي مراکز الهواتف والاتصالات. ویعتقد المسؤول عنی أنّ قیمۀ الاتصال الهاتفی یجب أن
تتضاعف. ولذلک یجب أن نقوم بشیء آخر، کأن نقدّم خدمات فوریۀ، مثلًا الأعمال التی هی من قبیل مخالفات السیارات والتی
فی حین « حاول أن تصرف المراجعین بطریقۀ الکذب » : یجب الاسراع فی استلامها ولکننا لا نقوم بذلک بسرعۀ. ویقول هذا المسؤول
أننی إذا کذبت فقد ارتکبت ذنباً، وأیضاً ارتکبت ظلماً لعباد اللَّه، وإذا صدقت، فإنّ مسؤولی سیعترض علیَّ وبالتالی سوف أفقد
عملی، والمشکلۀ الأخري فی هذا المجال، هو أنّ بعض المراجعین عندما یتصلون هاتفیاً یکون لدیهم 27 تومان ولکننی بسبب عدم
وجود النقود المسکوکۀ بمقدار هذه العملۀ فاضطر إلی أخذ 30 تومان منهم، فما هو حکم الشرع فی هذه المسائل؟ الجواب: إذا لم
تستطیع أن تقنع مسؤولک بالعمل طبق القوانین والمقررات فعلیک بترك هذا العمل والتوجه نحو عمل مشروع آخر، وإن شاء اللَّه
سیکون اللَّه فی عونک.
ز) الطبیب البیطري
(السؤال 1824 ): أنا طبیب بیطري أقوم بمعالجۀ الحیوانات، ونظراً إلی مسؤولیتی فی هذا العمل، فالرجاء بیان: ما حکم الأموال الحاصلۀ
من معالجۀ وفحص الکلاب والقطط فی الصور التالیۀ: 1- الکلاب والقطط السائبۀ. 2- الکلاب والقطط الأهلیۀ والتی تعیش مع الناس
3- الکلاب والقطط الأهلیۀ التی یستفاد منها للصید أو الأعمال عادة وتسبب بعض المشاکل. ص: 567
الأخري. 4- الکلاب والقطط التی یحتفظ بها البعض فی البیوت أو محل العمل للتسلیۀ أو لجبران نقص العاطفۀ. الجواب: لا مانع من
علاج الکلاب والقطط التی لها فائدة مشروعۀ وأخذ الأجرة فی مقابل ذلک، وکذلک بالنسبۀ للحیوانات السائبۀ التی ربّما تسبب
مشاکل للناس فی حال اهمالها.
ح) سائق التاکسی
(السؤال 1825 ): تضع نقابۀ سائقی سیارات الأجرة مبلغاً معیناً لکل حالۀ سفر أجرة ثابتۀ. ولکن إذا کان العرف یري مبلغاً آخر کأجرة
لذلک السفر، فهل یمکن العمل وفق ما یراه العرف؟ الجواب: إذا کانت النقابۀ المذکورة تعمل کمؤسسۀ رسمیۀ، فیجب العمل وفق
القیمۀ التی تضعها النقابۀ. (السؤال 1826 ): هل یمکن أخذ الأجرة طبق ما یراه العرف بین نقطتین من المدینۀ وربّما کانت المسافۀ أکثر
من المسافۀ التی تؤخذ علیها الأجرة وفقاً لتعیین النقابۀ؟ الجواب: إذا کان المسیر المذکور یختلف عن المسیر المعین، فلا إشکال.
(السؤال 1827 ): عندما استلم الأجرة فربّما تلامس یدي ید المرأة من غیر المحارم، فما هو الحکم؟ الجواب: یجوز ذلک، ولکن
علیک بالسعی لتجنّب حدوث هذا الأمر.
ط) المعلمون
(السؤال 1828 ): أحیاناً یکون عمل المعلّمین فی المدارس أو المراکز التعلیمیۀ الخاصۀ بدون مجوز قانونی. ومع ذلک فإنّ بعض
والغالب أن » ، المعلمین مع علمهم بکون هذا العمل غیر قانونی، یستمرون بالعمل فی هذه المراکز وبالتنسیق مع مدراء هذه المدارس
لهؤلاء المعلمین مسجل باسم أشخاص « الراتب الشهري » ولکنّ حقّ العمل « یکون ذلک من قبیل حقّ التدریس والعمل الإضافی
آخرین لا یوجد لدیهم منع قانونی لمزاولۀ مثل هذا العمل، ص: 568 ثم یتمّ دفع هذا المبلغ إلی المعلم الذي
صفحۀ 264 من 269
یدرّس فی هذه المدارس. والسؤال هو: أولًا: ما هو الحکم الکلی لهذا العمل. ثانیاً: ما هو تکلیف الأشخاص الذین یأذنون بالاستفادة
الجواب: إذا کان هذا العمل یجري ؟« أي المعلمون والمدراء الذین لدیهم مجوّز قانونی » من اسمهم لاستلام الحقوق لصالح الآخرین
بالتنسیق مع المسؤولین بالمرتبۀ العلیا، فلا إشکال. (السؤال 1829 ): ینشغل بعض المعلمین بأعمال جانبیۀ أخري غیر متعلّقۀ بالتدریس
أثناء وقت الدرس کالخیاطۀ، قراءة الصحف والجرائد، فما حکم هذا العمل؟ الجواب: لا یجوز.
ي) التجسس
(السؤال 1830 ): هل یجوز للإنسان ممارسۀ التجسس لإنقاذ نفسه من ضیق المعیشۀ والضغوط الاقتصادیۀ؟ وفی صورة عدم الجواز ما
هو الحکم فیما لو قبل ذلک العمل؟ الجواب: لا یجوز، إلّاإذا کان الضرر الناشیء من ترك هذا العمل أکثر. ففی هذه الصورة یجوز
هذا العمل إذا لم یتسبب فی قتل أشخاص آخرین.
-32 حفظ الحیوانات
(السؤال 1831 ): هل هناك منع بالنسبۀ للإحتفاظ بالحیوانات؟ وإذا لم تکن هناك فائدة مترتبۀ علی حفظها، فما حکم هذا العمل إذا
الجواب: لا إشکال فی الإحتفاظ بالحیوانات، ولکن من ؟« کالقناري والبلابل » کان لغرض الزینۀ أو سماع نغمات لطیفۀ من الطیور
اللائق بالإنسان المؤمن أن یکون له هدف من هذا العمل، وإن کان هذا الهدف هو الاستفادة من جمالها وصوتها العذب، وضمناً لا
ینبغی للعاقل » : ینبغی أن یؤدّي هذا العمل إلی الاسراف فیه؟ (السؤال 1832 ): یقول نبی الأکرم صلی الله علیه و آله فی حدیث معروف
وهذا الأمر «1» « اذا کان عاقلًا أن یکون له أربع ساعات من النهار ... و ساعۀ یُخلّی بین نفسه و لذّتها من أمر الدنیا فیما یحلّ و یحمد
یدّل علی أن الترفیه للإنسان وخاصۀ للشبّان أمر لازم وضروري ویؤدّي إلی أن یقوم الإنسان بوظائفه الأخري بصورة أفضل، فمن هنا
فالاحتفاظ بالحیوانات ص: 569 مضافاً إلی کون هذا العمل عین الترفیه، فإنّ له جنبۀ علمیۀ وتحقیقیۀ بالنسبۀ
إلی کیفیۀ الخلقۀ، وتقویۀ المحبّۀ، وکذلک التأمل فی عجائب الخلقۀ واستلهام مظهر قدرة اللَّه تعالی. فما هو نظرکم فی هذا الأمر؟
الجواب: إنّ الاحتفاظ بالحیوانات من أجل الأغراض المذکورة أعلاه، لیس فقط لا إشکال فیه، بل تترتب علیه فوائد معنویۀ ومادیۀ
أیضاً، ولکن یجب أن یکون بشکل لا ینتهی إلی الإسراف أو الإضرار بالحیوانات. (السؤال 1833 ): ما حکم قتل الحیوانات غیر
المؤذیۀ أو إلحاق الضرر بها؟ وما حکم رعایتها والرفق بها؟ الجواب: إنّ قتل وأذي الحیوانات غیر المؤذیۀ فیه إشکال، ورعایتها والرفق
بها عمل حسن. (السؤال 1834 ): ما حکم صید وبیع وشراء الحیوانات التی تمضی نحو الانقراض والتی تعتبر من المنابع الطبیعیۀ
والمتعلقۀ بجمیع الناس؟ الجواب: إنّ أي عمل یؤدّي إلی انقراض الحیوانات وبالتالی یلحق ضرراً بالمجتمع البشري، غیر جائز. (السؤال
1835 ): ما حکم صید الحیوانات التی لا تمثل غذاءً للإنسان، ویحرم تناول لحمها؟ الجواب: یجب أن یکون لکل عمل هدف مشروع،
ومن ذلک صید الحیوانات. (السؤال 1836 ): إنّ اقتناء الحیوانات والطیور یکلّف مبلغاً معیناً فی الشهر، کشراء الحبوب للطیور، أو شراء
الخضروات للأرانب وغیرها. فما حکم مثل هذه النفقات؟ الجواب: إنّ هذه النفقات لا إشکال فیها ما لم تؤدّ إلی الاسراف. (السؤال
1837 ): إذا کان الکلب یعیش خارج الغرفۀ. مثلًا فی باحۀ البیت أو فی الحدیقۀ أو علی السطح بأن یبنی له مالکه بیتاً خشبیاً هناك
وبذلک تتمّ مراعاة أمر الطهارة والنجاسۀ، فما حکم اقتنائه؟ الجواب: إذا تمّت رعایۀ الطهارة والنجاسۀ وکان وجود هذا الحیوان نافعاً
فی البیت، فلا إشکال، ولکن الأسلوب الذي یتبعه الغربیون بالنسبۀ للکلاب، لا یتوافق مع حکم الإسلام. (السؤال 1838 ): ما حکم
لمس الکلب والمسح علیه بالکفّ؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ ص: 570 لمس سائر النجاسات کالدم والغائط
لا إشکال فیه، ولکن یجب تطهیر الید منه، ویمکن سرایۀ هذا الحکم للکلب؟ الجواب: اتضح من الجواب السابق. (السؤال 1839 ): من
طبقاً لما ورد فی » المعروف أنّ کلب الصید یختلف فی أحکام النجاسۀ والطهارة عن الکلاب الأخري، ولعل السبب فی ذلک
صفحۀ 265 من 269
أنّ العرب بعد الإسلام لم یمنعوا کلاب الصید من الدخول إلی خیامهم، حتی أنّ کلب الصید کان ینام معهم فی الخیمۀ، « التواریخ
وکانوا یعتقدون أنّ هذا الکلب هدیۀ من اللَّه تعالی لهم. فهل هناك تفاوت فی حکم النجاسۀ بین کلب الصید وسائر الکلاب؟
الجواب: لا تفاوت من هذه الجهۀ بین الکلاب، ویستفید المسلمون عادة من الکلاب فی ثلاثۀ موارد: فی حراسۀ البیت، حراسۀ
کلب » و « کلب الماشیۀ » و « کلب الحارس » البستان، حراسۀ القطیع. وقد وردت هذه الأنواع الثلاثۀ من الکلاب فی کتبنا الفقهیۀ بعنوان
السؤال 1840 ): ما حکم اللعب مع الکلب واقتنائه فی البیت واصطحابه إلی الشارع فی السیارة ممّا هو متداول لدي الأجانب؟ ) .« الحائط
الجواب: لا یجوز اشاعۀ ثقافۀ الأجانب الخاطئۀ فی جمیع الجوانب. (السؤال 1841 ): ما حکم تحنیط الحیوانات واقتناء الحیوانات
المحنطۀ فی البیوت وبیعها وشرائها؟ الجواب: إذا کان الغرض لذلک عقلائیاً، ولم یسبب إلحاق الأذي الشدید بالحیوان، فلا إشکال.
(السؤال 1842 ): وجد أخی طیراً غالی الثمن فی حدیقۀ عامۀ، وجاء به إلی البیت. والآن تزوج هذا الطیر مع طیر عندنا فی البیت
وأصبح لدیهما فراخ. فالرجاء بیان: أ) هل أنّ امتلاك الطیر المذکور حلال أو حرام؟ الجواب: إذا کان هذا الطیر غیر مملوك لأحد،
أو کان مشکوکاً، فلا إشکال فی اقتنائه فی البیت. ب) فی صورة کونه حراماً ماذا نعمل لیکون حلالًا؟ الجواب: إذا کانت هناك قرائن
وشواهد علی أنّ له صاحباً ومالکاً، فیجب إعادته إلی ص: 571 مالکه، وفی حال الیأس من ذلک، فعلیک دفع
ما یعادل ثمنه للفقیر. ج) ما حکم فراخ هذا الطیر؟ الجواب: إذا کان طیرك أنثی فإنّ الفراخ ملک لک.
-33 الریاضۀ
(السؤال 1843 ): نظراً إلی أنّ الریاضۀ قد جذبت إلیها نصف سکان العالم، وأحیاناً تلعب السیاسۀ والحکومات دوراً مهماً فیها، وتعدّ فی
بلدنا أیضاً من أداوت التصدي للغزو الثقافی، فالرجاء بیان نظرکم المبارك حول الأسئلۀ التالیۀ: 1- ما هو نظر الشرع المقدّس إلی
الریاضۀ؟ 2- ما هو رأي الإسلام بالنسبۀ لمن یحترف الریاضۀ؟ 3- ما هو نظر الإسلام فیمن یجعل شغله وکسبه من الریاضۀ؟ 4- ما هو
نظر الشرع المقدّس فی البطولۀ فی الریاضۀ؟ 5- ما حکم المسابقات الریاضیۀ مع تعیین مبلغ لذلک؟ 6- هل یجوز نشر المسابقات
-7 ما حکم الرهان علی نتائج المسابقات بواسطۀ ؟« من الرجال والنساء » الریاضیۀ بالملابس الخاصۀ بشکل مباشر، ونظر عامۀ الناس لها
الأشخاص اللاعبین أو شخص ثالث؟ الجواب: 1 إلی 7: لا شک فی أنّ الریاضۀ ضروریۀ لسلامۀ الجسد والروح، وفی الإسلام هناك
ولکنّ الرهان لا یجوز إلّا فی مورد الرمایۀ ورکوب الخیل. ومع الأسف « کرکوب الخیل والسباحۀ وأمثالها » أنحاء من الریاضۀ الهادفۀ
فإنّ الریاضۀ فی زماننا، کما أشرت إلیه فی السؤال، قد انحرفت فی بعض الموارد عن مسیرها الأصلی وسلکت فی خط الافراط
والتفریط، وأحیاناً صارت کأداة تجاریۀ بید أصحاب المطامع أو المتلاعبین بالسیاسۀ، وإذا استمر الحال علی هذا المنوال فإنّ الریاضۀ
والریاضیین سیتعرضون لأخطار وخیمۀ. نأمل أن یتصدي العلماء والمفکّرون لمنع استغلال الریاضۀ فی موارد مختلفۀ وإعادتها إلی
مکانتها الأصلیۀ، وبذلک یتمکنون من منع انحراف کثیر من شبّاننا الأعزاء ووقوعهم فی منزلقات ومتاهات فی عالم الریاضۀ. (السؤال
1844 ): إذا صار اللاعب بطلًا ریاضیاً وکانت مصروفاته المالیۀ تنفق علیه من ص: 572 بیت المال، ثمّ تمّ ارساله
لیلعب لدي الفرق الأجنبیۀ حیث یدفعون له مبالغ طائلۀ، فهل یجوز هذا العمل؟ الجواب: إذا کان متعاقداً مع بیت المال، فیجب علیه
العمل بمقتضی العقد، وإن لم یکن متعاقداً له عقد فهو حرّ، ولکنّ الانصاف أن یعمل لخدمۀ بلده. (السؤال 1845 ): إنّ الصدمات
الناشئۀ من بعض أشکال الریاضۀ کثیرة جدّاً، بحیث إنّها توجب فی کثیر من الموارد الجروح واسوداد العضو أو احمراره، فما حکم
مثل هذه الریاضۀ؟ الجواب: إذا کان ذلک لغرض الدفاع عن النفس، أو الدفاع عن البلد الإسلامی والمسلمین، فلا إشکال. ولکن
ینبغی علی الطرفین قبل شروعهم فی المسابقۀ کسب براءة الذمّۀ لرفع الضمان. (السؤال 1846 ): إنّ الریاضۀ أو بعض أشکال اللعب مع
الحیوانات تنتهی فی کثیر من الموارد إلی قتل تلک الحیوانات بشکل فجیع، فما حکمها؟ مثلًا هناك ریاضۀ خاصۀ برکوب الخیل
وإجراء مسابقۀ بین اللاعبین فی اتباع ضبی أو ماعز، حیث یتمّ تناوله من الأرض ولغرض إلقائه فی نقطۀ معینۀ، وبذلک یموت هذا
صفحۀ 266 من 269
الحیوان فی الغالب، فما حکم هذا النوع من الریاضۀ؟ الجواب: لا تجوز مثل هذه الریاضۀ. (السؤال 1847 ): أحیاناً یصاب الشخص فی
بعض المراحل التمرینیۀ لبعض أشکال الریاضۀ کالجودو والکاراتیه وأمثال ذلک بإصابات بدنیۀ، کالإسوداد أو الاحمرار أو حتی
بکسر العظم. فالرجاء بیان: هل یجوز التمرین علی هذه الأشکال من الریاضۀ لغرض الاستعداد البدنی والقتالی فی مقابل الأعداء
وأمثال ذلک؟ الجواب: إذا کان الغرض من ذلک الدفاع واقعاً، فلا إشکال. وإذا رضی الطرفان بالآثار الناشئۀ من هذا العمل، فلا تجب
الدیۀ فیها. (السؤال 1848 ): إذا اتفق شخصان علی إجراء مسابقۀ قتالیۀ بینهما لغرض التقویۀ وکسب المهارة فی الریاضۀ وشرعا بضرب
أحدهما الآخر، فما حکم هذا العمل؟ الجواب: إذا لم تکن هناك خطورة علی النفس فی هذا العمل، فلا إشکال. (السؤال 1849 ): ما
حکم الریاضۀ الثقیلۀ کالملاکمۀ، وخاصۀ فی ظل النظام الإسلامی؟ ص: 573 الجواب: إنّ الریاضۀ الخطیرة
عادة لا تخلو من إشکال.
-34 ریاضۀ النساء
(السؤال 1850 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ المتعلقۀ بریاضۀ النساء: 1- ما حکم النشاطات الریاضیۀ لبنات المدارس الابتدائیۀ
جمع من المتفرجین » بدون رعایۀ الحجاب الإسلامی؟ 2- ما حکم ریاضۀ النساء مع رعایۀ الحجاب الإسلامی وبمشاهدة عامۀ الناس
-3 ما حکم إجراء مسابقات أو تمرینات ریاضیۀ بین الرجال والنساء فی الریاضات الانفرادیۀ من غیر أن یحدث ؟« من الرجال والنساء
- -4 هل یجب رعایۀ الحجاب الإسلامی للنساء فی القاعات الریاضیۀ الخاصۀ بالنساء؟ 5 ؟« کالتنس، والبدمنتون وأمثالهما » لمس بینهما
- ما حکم رکوب الدراجۀ البخاریۀ أو الهوائیۀ للنساء مع رعایۀ الحجاب الإسلامی بصورة کاملۀ و قیادة الدراجۀ فی الشوارع العامۀ؟ 6
هل یجوز لعب البنات مع الأولاد قبل بلوغهم سن التکلیف؟ 7- ما هو المقدار المجاز للمدرِّب الرجل فی عمله لتدریب النساء؟ 8- ما
-9 ما ؟« والتی تفضی إلی حرکۀ عضلات البدن بدون حضور رجل أجنبی » حکم الحرکات الریاضیۀ الموزونۀ التی تقوم بها النساء
: حکم مماسیۀ النساء للریاضۀ مع الرجال من المحارم؟ 10 - ما هو المقدار المجاز لمشاهدة النساء ریاضۀ الرجال؟ الجواب: 1 إلی 10
لا شک فی أنّ الریاضۀ ضروریۀ لجمیع شرائح المجتمع، من الرجال والنساء، الشیوخ والشبّان، حیث تعدّ الریاضۀ أحد الأعمال
الضروریۀ لحفظ الصحۀ والسلامۀ. ومضافاً إلی ذلک فإنّ الریاضۀ یمکنها مل أوقات الفراغ للشبّان بعنوان أنّها من أشکال اللعب
السالم، وبالتالی تمنع الإنسان من التورط فی أشکال اللعب غیر السالم. ولکن من المسلّم أنّه یجب رعایۀ الجهات الشرعیۀ فی ریاضۀ
الرجال وکذلک النساء، والمسابقات الریاضیۀ لا توجب اطلاقاً ترك ثقافتنا الإسلامیۀ، واتباع ثقافۀ الآخرین، وبشکل عام فإنّ النساء
یمکنهنّ ممارسۀ الریاضۀ فی أجواء خاصۀ بهنّ ومع ارتداء ص: 574 الملابس المناسبۀ، ومع حفظ الحجاب أو
بدون الحجاب الشرعی إذا لم یکن هناك فرد من الجنس المخالف، ویتمّ اختیار المدرّبین والحکم من النساء کما هو متبع لدي
الرجال وتتمکن النسوة من ممارسۀ أشکال الریاضۀ التی لا تلحق ضرراً بهنّ انتهی بحمد اللَّه وعونه
تعریف المرکز