گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد سوم
یحیی، عن علیّ بن محمّد القاسانیّ، عن محمّد بن محمّد قال: کتب علیّ بن بلال. عنه وعن الکافی، وسائل الشیعۀ: 3







صفحۀ 158 من 197
523 ، ح 24563 ، و 24564 . قطعۀ منه فی (حکم افتراش القبر بالساج). / 3366 ، والوافی: 25
83 ، ح 242 ، وفیه: عن بعض أصحابنا، عن محمّد / 257 ، ح 9547 . تهذیب الأحکام: 4 / 172 ، ح 8. عنه الوافی: 10 / 435 ] الکافی: 4 ]
341 ، ح 12180 . قطعۀ منه فی (مقدار زکاة / 49 ، ح 162 . عنه وعن التهذیب والاستبصار، وسائل الشیعۀ: 9 / بن عیسی. الاستبصار: 2
الفطرة).
128 ح 28 . قطعۀ منه فی / 201 ، ح 21349 ، والفصول المهمّۀ للحرّ العاملی: 1 / 436 ] التوحید: 459 ، ح 26 . عنه وسائل الشیعۀ: 16 ]
(التکلّم فی ذات الله) و(موعظته(علیه السلام) فی النهی عن التکلّم فی ذات الله).
388 ، ح 24286 . تقدّم الحدیث أیضاً / 24 ، ح 2929 ، والوافی: 24 / 88 ، ح 407 . عنه وسائل الشیعۀ: 3 / 437 ] من لا یحضره الفقیه: 1 ]
فی (حکم الجریدة من غیر النخل).
270 ، ح 9572 . قطعۀ منه فی / 363 ، ح 12245 ، والوافی: 10 / 116 ، ح 501 . عنه وسائل الشیعۀ: 9 / 438 ] من لا یحضره الفقیه: 2 ]
(حکم إعطاء جمیع فطرة العیال إلی مستحقّ واحد).
أنّ من کتب إلی علیّ بن بلال هو أبوالحسن الهادي(علیه السلام). « سنۀ اثنتین وثلاثین ومائتین » 439 ] یستفاد من عبارة ]
222 ، ح 10 ، بتفاوت. قطعۀ منه فی (مشیّۀ الله) و(أمره(علیه السلام) باطاعۀ / 440 ] رجال الکشّیّ: 512 ، رقم 991 . عنه البحار: 50 ]
وکلائه) و(مدح أبی علیّ بن راشد) و(مدح علیّ ابن بلال) و(وکیله(علیه السلام)).
441 ] عدّه الشیخ من أصحاب الجواد والهادي والعسکريّ(علیهم السلام). رجال الطوسیّ: 404 ، رقم 17 ، و 417 ، رقم 6، و 432 ، رقم ]
.4
442 ] أعوز الشی ء: عزّ فلم یوجد. الممجم الوسیط: 636 (عوز). ]
24 ، ح / 386 ، ح 24279 ، ووسائل الشیعۀ: 3 / 153 ، ح 11 . عنه الوافی: 24 / 294 ح 86 . الکافی: 3 / 443 ] تهذیب الأحکام: 1 ]
2930 . قطعۀ منه فی (حکم وضع الجریدة مع المیّت).
444 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث السابق. ]
445 ] فی الاستبصار: یقسم الفطرة علی من حضرها، ولا یخرج ذلک إلی بلدة أُخري وإن لم یجد موافقاً. ]
51 ، ح 171 ، بتفاوت. عنه وعن التهذیب، / 269 ، ح 9568 . الاستبصار: 2 / 88 ، ح 258 . عنه الوافی: 10 / 446 ] تهذیب الأحکام: 4 ]
360 ، ح 12237 . قطعۀ منه فی (حکم نقل الفطرة من بلد إلی بلد آخر). / وسائل الشیعۀ: 9
447 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث السابع من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
291 ، ح 1068 ، بحذف الذیل. عنه / 153 ، ح 13 ، قطعۀ منه. الاستبصار: 1 / 175 ، ح 696 . عنه البحار: 80 / 448 ] تهذیب الأحکام: 2 ]
349 ، ح 6075 . قطعۀ منه فی (قضاء النوافل). / 235 ، ح 5018 ، والوافی: 7 / وعن التهذیب، وسائل الشیعۀ: 4
449 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث السابع من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
189 ، ح 9408 . قطعۀ منه فی (حکم / 222 ، ح 11883 ، والوافی: 10 / 54 ، ح 140 . عنه وسائل الشیعۀ: 9 / 450 ] تهذیب الأحکام: 4 ]
دفع الزکاة إلی المخالف).
173 ، ح 609 . عنه وعن التهذیب / 205 ، ح 813 . من لا یحضره الفقیه: 4 / 130 ، ح 490 . تهذیب الأحکام: 9 / 451 ] الاستبصار: 4 ]
344 ، ح 24732 . قطعۀ منه فی (إیصال ما أوصی به أهل الکتاب إلی الإمام(علیه السلام)) و(حکم / والاستبصار، وسائل الشیعۀ: 19
وصیّۀ أهل الکتاب).
452 ] رجال الکشّیّ: 606 ، رقم 1129 ، و 607 ، رقم 1130 ، باختصار. عنه تعلیقۀ مفتاح الفلاح للخواجوئی: 494 ، س 10 ، و 495 ، س ]
183 ح 58 ، و 184 ، ح 59 . إثبات الوصیّۀ: 240 ، س 20 . قطعۀ منه فی (علمه(علیه السلام) بالوقائع الآتیۀ) / 12 ، والبحار: 50
صفحۀ 159 من 197
و(وکیله(علیه السلام)).
. 123 ، س 11 . تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 830 / 453 ] الاستبصار: 4 ]
. 454 ] تقدّمت ترجمته فی ج 1، رقم 356 ]
455 ] رجال الکشّیّ: 510 ، رقم 985 . قطعۀ منه فی (علمه بالآجال). ]
له عن أبی الحسن الثالث(علیه » : 456 ] الظاهر أنّ الضمیر یرجع إلی الهادي(علیه السلام)، لأنّ النجاشی قال فی ترجمۀ علیّ بن ریّان ]
رجال النجاشی: 278 ، رقم 731 ، وعدّه الشیخ من أصحاب الهادي. رجال الطوسیّ: 433 ، رقم 14 ، وکذا البرقی فی .« السلام) نسخۀ
رجاله: 58 . وأورده ابن إدریس الحلّیّ هذا الحدیث من کتاب مسائل الرجال ومکاتباتهم إلی مولانا أبی الحسن علیّ ابن
محمّد(علیهاالسلام).
459 (قصر). / مجمع البحرین: 3 .« کان یصلّی العشاء الآخرة عند قصر النجوم » : 457 ] قصر النجوم: اشتباکها، ومنه الحدیث ]
، 205 ، ح 4931 / 261 ، ح 1038 ، بتفاوت. عنه وعن الکافی، وسائل الشیعۀ: 4 / 281 ، ح 15 . تهذیب الأحکام: 2 / 458 ] الکافی: 3 ]
67 ، ح 38 . قطعۀ منه فی (معرفۀ وقت صلاة المغرب / 582 ، س 1، بتفاوت. عنه البحار: 80 / 297 ، ح 5948 . السرائر: 3 / والوافی: 7
والعشاء).
202 (خضخض) والخصخضۀ المنهیّ عنها فی الحدیث: هو أن یوشی / 459 ] الخَضْ خَضَۀ: هی الإستمناء بالید. مجمع البحرین: 4 ]
الرجل ذکره حتّی یُمْذي، وفسّر الخضخضۀ بالإستمناء. لسان العرب: / 1274 ، (خضخض).
.385 / 460 ] بالغ أمره أي: بلغ کلّما أراد ولم یترك شیئاً من القبیح، والمراد فعل ذلک مع الأجنبیّۀ. مرآةالعقول: 20 ]
354 ، ح 25812 . قطعۀ منه فی (حکم مباشرة المرأة الأجنبیّۀ من وراء ثیابها). / 541 ، ح 4. عنه وسائل الشیعۀ: 20 / 461 ] الکافی: 5 ]
145 ، ح 498 . عنه وعن التهذیب والکافی، / 206 ، ح 819 . من لا یحضره الفقیه: 4 / 7، ح 6. تهذیب الأحکام: 9 / 462 ] الکافی: 7 ]
322 ، ح 24694 . قطعۀ منه فی (حکم قبول الولد وصیّۀ والده). / وسائل الشیعۀ: 19
463 ] فی الوسائل: بل. ]
309 ، ح 957 ، وفیه: سعد، عن عبد الله بن جعفر، عن علیّ بن / 349 ، ح 1541 . تهذیب الأحکام: 3 / 464 ] من لا یحضره الفقیه: 1 ]
59 ، ح 10088 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (حکم من قطع الرکعتین الأخیرتین من صلاة / الریّان. عنه وعن الفقیه، وسائل الشیعۀ: 8
جعفر(علیه السلام) لحاجۀ).
465 ] الجاموس: هو واحد الجوامیس فارسی معرّب، وهو حیوان عنده شجاعۀ وشدّة بأس، وهو مع ذلک أجزع خلق الله یفرق من ]
59 (جمس). / عضّ بعوضۀ ویهرب منها إلی السماء، والأسد یخافه. ویقال: إنّه لا ینام أصلًا لکثرة حراسته لنفسه. مجمع البحرین: 4
، 112 ، ح 18741 / 209 ، ح 701 . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 14 / 267 ، ح 946 . تهذیب الأحکام: 5 / 466 ] الاستبصار: 2 ]
و 119 ، ح 18761 . قطعۀ منه فی (حکم التضحیۀ بالجاموس).
580 ، والسیّد الخوئی 1. معجم رجال الحدیث: / 467 ] هو علیّ بن الریّان بن الصلت الأشعري، قاله المحقّق الأردبیلی. جامع الرواة: 1 ]
26 ، رقم 8126 . قال النجاشی فی ترجمته: له عن أبی الحسن الثالث(علیه السلام) نسخۀ. رجال النجاشی: 278 ، رقم 731 ، عدّه / 12
الشیخ فی رجاله من أصحاب الهادي والعسکريّ(علیهاالسلام). رجال الطوسیّ: 419 ، رقم 24 و 433 ، رقم 14 . فالظاهر أنّ المراد من
172 ، ح 812 عن علیّ بن الریّان بن الصلت، عن أبی الحسن الثالث بهذا / أبی الحسن هو الهادي(علیه السلام) ویؤیّده ما فی الفقیه: 1
المضمون إلّا أنّها لم تکن مکاتبۀ.
414 ح / 258 ، س 9، والوافی: 7 / 382 ، ح 5460 ، والبحار: 80 / 367 ، ح 1526 . عنه وسائل الشیعۀ: 4 / 468 ] تهذیب الأحکام: 2 ]
6227 . قطعۀ منه فی (حکم الصلاة فی الثوب الذي فیه شعر الإنسان وأظفاره).
صفحۀ 160 من 197
469 ] فی البحار: الرجل الصالح(علیه السلام). ]
/ 58 ، ح 10086 ، والبحار: 88 / 309 ، ح 955 . عنه وعن الکافی، وسائل الشیعۀ: 8 / 466 ، ح 4. تهذیب الأحکام: 3 / 470 ] الکافی: 3 ]
206 ، س 13 . قطعۀ منه فی (حکم صلاة التسبیح فی المحمل).
177 ، ح 4، وفیه مضمراً. عنه وعن / 129 ، ح 554 . من لا یحضره الفقیه: 4 / 37 ، ح 33 . تهذیب الأحکام: 9 / 471 ] الکافی: 7 ]
176 ، ح 24388 . قطعۀ منه فی (صدقۀ أمیر المؤمنین(علیه السلام)) و(حکم أکل الواقف من / التهذیب والکافی، وسائل الشیعۀ: 19
وقفه وصدقته).
543 ، ح 14 ، وفیه: علیّ بن إبراهیم، / 66 ، ح 2. الکافی: 4 / 465 ، ح 1624 . عنه وعن الکافی، البحار: 79 / 472 ] تهذیب الأحکام: 5 ]
/ 591 ، ح 24739 . عنه وعن التهذیب، وسائل الشیعۀ: 13 / عن أبیه، عن علیّ بن محمّد بن شیرة، عن علیّ ابن سلیمان. عنه الوافی: 25
42 ، ح 11471 . قطعۀ منه فی (حکم من مات بعرفات أو منی). / 287 ، ح 17763 ، والوافی: 12
473 ] الظاهر أنّ الروایۀ عن أبی الحسن الثالث أو العسکريّ(علیهاالسلام) حیث إنّ المراد من علیّ بن سلیمان إمّا علیّ بن سلیمان بن ]
رشید، أو علیّ بن سلیمان بن داود بقرینۀ روایۀ محمّد بن عیسی عنهما، والأوّل من أصحاب الهادي والثانی من أصحاب
العسکريّ(علیهاالسلام). رجال الطوسیّ: 417 رقم 8، و 433 ، رقم 10 . وعدّه السیّد البروجردي 1 من الطبقۀ السابعۀ أو الثامنۀ. الموسوعۀ
. 700 و 701 / الرجالیّۀ: 7
93 ، ح 23225 . قطعۀ منه فی (حکم من أمر أحداً أن تشتري شیئاً / 228 ، ح 997 . عنه وسائل الشیعۀ: 18 / 474 ] تهذیب الأحکام: 7 ]
فاشتري بما اشترط ثمّ یطالبه بأکثر منه).
349 ، ح 985 ، محمّد بن عیسی مکان محمّد بن یحیی قال السیّد الخوئی 1: والصحیح ما فی التهذیب بقرینۀ / 475 ] وفی التهذیب: 6 ]
41 ، رقم 8167 . نقول: الظاهر أنّ المراد من علیّ بن سلیمان هو علیّ بن سلیمان بن / الراوي والمروي عنه. معجم رجال الحدیث: 12
داود بقرینۀروایۀ محمّد ابن عیسی عنه. قال السیّد الخوئی 1: لا یبعد اتّحاد علیّ بن سلیمان بن داود مع من فی رجال الشیخ: 433 رقم
43 ، رقم 8172 . وقال السیّد البروجردي 1: وهو من / 10 ، الذي عدّه من أصحاب العسکريّ(علیه السلام). معجم رجال الحدیث: 12
701 . فالظاهر أنّ المراد من الرجل هو الهادي أو العسکريّ(علیهاالسلام)، والله العالم. / السابعۀ أو الثامنۀ. الموسوعۀ الرجالیّۀ: 7
476 ] فی الوسائل: کتبت إلیه: رجلٌ عضب مالًا، أو جاریۀ. ]
275 ، ح 22507 . قطعۀ / 349 ، ح 985 . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 17 / 53 ، ح 173 . تهذیب الأحکام: 6 / 477 ] الاستبصار: 3 ]
منه فی (حکم استیفاء الدین من مال الغریم الممتنع من الأداء).
478 ] قال الأردبیلی 1 باتّحاده مع علیّ بن سلیمان بن رشید الذي عدّه الشیخ فی رجاله: 417 ، رقم 8، من أصحاب الهادي(علیه ]
السلام). جامع الرواة: 1، رقم 584 . وعدّه السیّد البروجردي 1 من الطبقۀ السابعۀ التی جلّهم یروي عن الهادي(علیه السلام).الموسوعۀ
966 . فالظاهر أنّ المکتوب إلیه هو الهادي(علیه السلام). / الرجالیّۀ: 7
، 147 ، ح 26751 / 457 ، ح 1827 . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 21 / 215 ، ح 783 . تهذیب الأحکام: 7 / 479 ] الاستبصار: 3 ]
و 185 ، ح 26858 . قطعۀ منه فی (حکم مواقعۀ المولی جاریته التی زوّجها غلامه).
480 ] فی البحار: حائد. ]
263 ، ح 18 . قطعۀ منه فی (ذمّ الواقفۀ). / 481 ] رجال الکشّیّ: 455 ، رقم 860 . عنه البحار: 48 ]
482 ] رجال الکشّیّ: 525 ، رقم 1007 . قطعۀ منه فی (دعاؤه(علیه السلام) علی فارس بن حاتم القزوینیّ) و(موعظۀ فی إشهار من خان ]
الإمام(علیه السلام)) و(مدح أیّوب بن نوح) و(ذمّ فارس بن حاتم القزوینیّ).
221 ، ح 8. قطعۀ منه فی (ذمّ فارس بن حاتم بن ماهویه القزوینیّ) و(دعاؤه(علیه السلام) / 483 ] الغیبۀ: 213 ، س 15 . عنه البحار: 50 ]
صفحۀ 161 من 197
علی فارس بن حاتم ابن ماهویه القزوینیّ).
. 326 ، ح 7. تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 2، رقم 580 / 484 ] الکافی: 1 ]
کان من أصحاب الرضا والجواد والهادي(علیهم السلام) وروي « علیّ بن مهزیار » 485 ] لم نجد قرینۀ علی التعیین وأمّا الراوي عنه وهو ]
معاصراً له فالمسئول عنه أحدهم(علیهم السلام)، وإلّا فیحتمل الکاظم(علیه السلام) أیضاً، « علیّ بن محمّد » عنهم؛ وعلی هذا فإن کان
«( علیّ بن محمّد(علیهاالسلام » : هذا وقد ذکر هذه الروایۀ بهذه السند فی وسائل الشیعۀ طبعۀ مؤسّسۀ آل البیت(علیهم السلام) وفیه
وعلیه فالروایۀ عن أبی الحسن الهادي(علیه السلام) إلّا أنا لم نجد دلیلًا علیه.
226 ، ح 33652 ، وفیه: علیّ بن محمّد(علیهاالسلام). قطعۀ منه فی / 224 ، ح 535 . عنه وسائل الشیعۀ: 27 / 486 ] تهذیب الأحکام: 6 ]
(حکم التقیّۀ فیما حکم به العامّۀ) و(القضاء بأحکام المخالفین تقیّۀً).
180 ، ضمن ح 56 . قطعۀ منه فی (إخباره(علیه / 382 ، ح 60 ، والبحار: 50 / 388 ، س 19 . عنه إثبات الهداة: 3 / 487 ] کشف الغمّۀ: 2 ]
السلام) بالوقائع الحالیّۀ) و(دعاؤه(علیه السلام) لعلیّ بن محمّد الحجّال وأبیه).
. 153 ، ح 24354 / 73 ، ح 23180 ، و 19 / 225 ، ح 985 . عنه وسائل الشیعۀ: 18 / 314 ، ح 44 . تهذیب الأحکام: 7 / 488 ] الکافی: 5 ]
قطعۀ منه فی (حکم من أمر رجلًا أن یشتري له مالًا فسرق).
489 ] قال السیّد الخوئی 1: کذا فی الطبعۀ القدیمۀ، والمرآة، والوافی ولکن الظاهر أنّه تحریف والصحیح علیّ بن محمّد القاسانیّ، ]
53 ، رقم 52 ، ویؤیّده أیضاً ما فی نور الثقلین. / بقرینۀ سایر الروایات. معجم رجال الحدیث: 17
559 ، ح 18 . قطعۀ منه فی / 102 ، ح 8. عنه نور الثقلین: 4 / 303 ، ح 38 . الکافی: 1 / 490 ] التوحید: 101 ، ح 12 . عنه البحار: 3 ]
(صفات الله عزّ وجلّ).
. 255 ، ح 13351 / 159 ، ح 445 . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 10 / 64 ، ح 210 . تهذیب الأحکام: 4 / 491 ] الاستبصار: 2 ]
قطعۀ منه فی (صوم یوم الشکّ).
226 ، ح 13279 . قطعۀ منه فی (صوم المغمی علیه). / 243 ، ح 712 . عنه وسائل الشیعۀ: 10 / 492 ] تهذیب الأحکام: 4 ]
493 ] المراد من علیّ بن محمّد، هو القاسانیّ بقرینۀ روایۀ محمّد بن عیسی عنه. عدّه البرقی من أصحاب الهادي(علیه السلام). رجال ]
314 ، ح 44 ، فعلی / البرقی: 58 . وله مکاتبۀ إلی أبی الحسن الثالث(علیه السلام) وکان حیّاً سنۀ إحدي وثلاثون ومائتین. الکافی: 5
هذا، الظاهر أنّ المکتوب إلیه أبو الحسن الهادي(علیه السلام).
. 308 ، ح 23731 ، و 359 ، ح 23845 / 44 ، ح 191 ، قطعۀ منه. عنه وسائل الشیعۀ: 18 / 205 ، ح 469 ، و 7 / 494 ] تهذیب الأحکام: 6 ]
قطعۀ منه فی (حکم الإنتفاع بالقرض) (حکم أخذ قیمۀ المسلّم بسعر الوقت).
715 بقرینۀ روایۀ الصفّار عنه / 495 ] الظاهر أنّه کان علیّ بن محمّد القاسانیّ کما احتمله السیّد البروجردي 1. الموسوعۀ الرجالیّۀ: 7 ]
کثیراً. وعلی هذا فالمراد من المکتوب إلیه هو الهادي(علیه السلام) حیث أنّ علیّ بن محمّد القاسانیّ کان من أصحابه(علیه السلام).
173 ، رقم / رجال الطوسیّ: 417 ، رقم 10 ، ورجال البرقی: 58 ، وروي عن أبی الحسن الثالث(علیه السلام). معجم رجال الحدیث: 12
.8497
310 ، ح 63 . عنه / 154 ، ح 17462 . تهذیب الأحکام: 5 / 186 ، ح 623 . عنه وعن التهذیب، وسائل الشیعۀ: 13 / 496 ] الاستبصار: 2 ]
611 ، ح 12722 . قطعۀ منه فی (کفّارة التظلیل للمحرم المضطرّ). / الوافی: 12
150 ، ح 77 . منتخب الأنوار المضیئۀ: 40 ، س 4. قطعۀ منه فی (الأمر / 497 ] إکمال الدین وإتمام النعمۀ: 380 ، ح 3. عنه البحار: 52 ]
بانتظار الفرج).
753 ، ح 7047 . قطعۀ / 274 ، ح 7948 ، و 282 ، ح 7974 ، والوافی: 8 / 315 ، ح 1286 . عنه وسائل الشیعۀ: 6 / 498 ] تهذیب الأحکام: 2 ]
صفحۀ 162 من 197
منه فی (أقلّ ما یجزي فی القنوت عند الضرورة).
1056 ، ح / 226 ، س 7، والوافی: 8 / 303 ، ح 927 . عنه وسائل الشیعۀ: 10 / 458 ، ح 1774 . تهذیب الأحکام: 3 / 499 ] الاستبصار: 1 ]
7721 . قطعۀ منه فی (صلاة المغمی علیه) و(صوم المغمی علیه).
500 ] قال النجاشی: روي عن الرضا وأبی جعفر(علیهاالسلام)، واختصّ بأبی جعفر الثانی وتوکّل له وعظم محلّه منه، وکذلک أبی ]
الحسن الثالث(علیه السلام). رجال النجاشی: 253 رقم 664 . وعدّه الشیخ فی رجاله فی أصحاب الرضا والجواد والهادي(علیهم
السلام). رجال الطوسیّ: 381 رقم 22 ، و 453 رقم 8، و 417 رقم 3. فعلی هذا یحتمل أن یرجع الضمیر إلی أحدهم(علیهم السلام).
310 ، ح 1، أنّه بقی إلی زمان العسکريّ(علیه السلام) ومات فی حیاته وردّه السیّد الخوئی 1: بأنّ الروایۀ / ویستفاد من روایۀ الکافی: 4
198/ ضعیفۀ، ولا أقلّ من جهۀ الإرسال فبقاء علیّ بن مهزیار إلی زمان العسکريّ(علیه السلام) لا أساس له. معجم رجال الحدیث: 12
325 وردّه السیّد الخوئی / رقم 8539 . وعدّه ابن شهر آشوب من خواصّ أصحاب الکاظم(علیهاالسلام). المناقب لابن شهرآشوب: 4
. 198 رقم 8539 / 1 أیضاً بأنّه مخالف لجمیع ما مرّ. نفس المصدر: 12
501 ] السیالۀ بفتح أوّله، وتخفیف ثانیه، وبعد اللام هاء: أرض یطؤها طریق الحاجّ، قیل: هی أوّل مرحلۀ لأهل المدینۀ إذا أرادوا مکّۀ. ]
.329 / معجم البلدان: 2
502 ] المقدار: آلۀ یعیّن بها ساعات اللیل والنهار. المعجم الوسیط: 719 (قدر). ]
333 ، س 21 ، عن علیّ بن مهران / 131 ، ح 13 . المناقب لابن شهر آشوب: 4 / 503 ] بصائر الدرجات: 357 ، ح 15 . عنه البحار: 50 ]
89 ، ح 10 . قطعۀ منه فی (تکلّمه(علیه السلام) بالفارسیّۀ) و(تقبیل الناس یده(علیه السلام)) و(غلامه / مختصراً. عنه البحار: 49
وخدمه(علیه السلام)) و(إکرامه(علیه السلام) الضیف).
اعلم أنّ المشهور بین الأصحاب أنّ المستحاضۀ إذا أخلّت « تقضی صومها » ( 504 ] قال المجلسیّ(رحمه الله): قوله(علیه السلام ]
بالأغسال تقضی صومها، واستدلّوا بهذا الخبر، وفیه إشکال، لاشتماله علی عدم قضاء الصلاة ولم یقل به أحد ومخالف لسائر الأخبار.
وقد وجّه بوجوه.... الثالث: ما ذکره شیخ المحقّقین قدّس الله روحه فی المنتقی حیث قال:... إنّ الجواب الواقع فی الحدیث غیر متعلّق
بالسؤال المذکور فیه، والانتقال إلی ذلک من وجهین.... ثانیهما: إنّ هذه العبارة بعینها مضت فی حدیث من أخبار الحیض فی کتاب
الطهارة مراداً بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلی أن قال: ولا یخفی أنّ للعبارة بذلک الحکم مناسبۀ ظاهرة تشهد بها السلیقۀ،
لکثرة وقوع الحیض وتکرّر الرجوع إلیه فی حکمه.... ولیس بالمستبعد أن یبلغ الوهم إلی موضع الجواب مع غیر سؤاله، فإنّ من شأن
الکتابۀ فی الغالب: أن تجمع الأسئلۀ المتعدّدة، فإذا لم ینعم الناقل نظره فیها یقع له نحو هذا الوهم، إنتهی کلامه. وقال سبطه الجلیل
بعد إیراد هذا الکلام: خطر لی احتمال لعلّه قریب لمن تأملّه بنظر صائب، وهو أنّه لمّا کان السؤال مکاتبۀ وقع تحت قول السائل
تقضی صومها ولاء أي متوالیاً، والقول بالتوالی ولو علی وجه الاستحباب موجود، ودلیله کذلک، فهذا من جملته، وذلک هو « فصلّت »
متعارف فی التوقیع من الکتابۀ تحت کلّ مسألۀ ما یکون جواباً لها حتّی إنّه قد یکتفی بنحو - لا - و - نعم - بین السطور... الخ. ثمّ
340 ، س 21 . وقال الفیض(رحمه الله):... یحمل قضاء الصوم علی / ذکر وجوهاً أُخر عن المحقّقین لا یسعنا ذکرها. مرآة العقول: 16
. قضاء صوم أیّام حیضها خاصّۀ دون سائر الأیّام، وکذا نفی قضاء الصلاة. الکافی: 4هامش ص 136
أي لأن تأمر غیرها بذلک، لأنّها کانت کالحوریّۀ، لا تري حمرة. « کان یأمر فاطمۀ » :( 505 ] قال المجلسیّ(رحمه الله): قوله(علیه السلام ]
343 ، س 19 . وقال الفیض(رحمه الله): إنّه قد ثبت عندنا أنّ فاطمۀ سلام الله علیها لم تر حمرة قطّ، اللهمّ إلّا أن / مرآة العقول: 16
یقال: أنّ المراد بفاطمۀ، فاطمۀ بنت أبی حبیش، فإنّها کانت مشتهرة بکثرة الاستحاضۀ، والسؤال عن مسائلها فی ذلک الزمان. الکافی:
136 الهامش. / 4
310 ، ح 937 . علل الشرائع: / 16 ، س 3. تهذیب الأحکام: 4 / 136 ، ح 6. عنه وعن الفقیه والکافی، الدرّ المنثور: 1 / 506 ] الکافی: 4 ]
صفحۀ 163 من 197
293 ب 224 ، ح 1، وفیه: أبی قال: حدّثنا سعید بن عبد الله قال: حدّثنا أحمد ابن ادریس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد
94 ، ح 419 ، عن علیّ بن مهزیار. عنه وعن العلل والکافی والتهذیب، / 112 ، ح 38 . من لا یحضره الفقیه: 2 / الجبّار.... عنه البحار: 78
349 ، ح 2333 . قطعۀ منه فی (إنّ النبیّ(صلی الله وآله وسلم) کان یأمر نساءه بقضاء الصوم فی الاستحاضۀ) و(صلاة / وسائل الشیعۀ: 2
المستحاضۀ) و(صوم المستحاضۀ).
507 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث السابق. ]
317 ، ح 9631 . قطعۀ منه فی (حکم الخمس / 507 ، ح 12595 ، والوافی: 12 / 547 ، ح 22 . عنه وسائل الشیعۀ: 9 / 508 ] الکافی: 1 ]
فیما بذل للحجّ).
509 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
104 ، ح 11634 . قطعۀ منه فی (حکم زکاة المهر). / 119 ، ح 9269 . وسائل الشیعۀ: 9 / 521 ، ح 11 . عنه الوافی: 10 / 510 ] الکافی: 3 ]
511 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
192 ، ح 14600 . قطعۀ منه فی (حکم نیابۀ الحجّ / 333 ، ح 12053 ، ووسائل الشیعۀ: 11 / 309 ، ح 2. عنه الوافی: 12 / 512 ] الکافی: 4 ]
عن المخالف).
513 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
92 ، ح / 58 ، ح 29100 . من لا یحضره الفقیه: 3 / 588 ، ح 10149 ، ووسائل الشیعۀ: 23 / 195 ، ح 8. عنه الوافی: 10 / 514 ] الکافی: 6 ]
346 . قطعۀ منه فی (حکم عتق العبد حین موته).
515 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
516 ] فی التهذیب: فهو باطل، و کذا فی الإستبصار. ]
517 ] فی الوسائل: هکذا هو، وفی الفقیه: هو هکذا عندي. ]
. 192 ، ح 24414 / 132 ، ح 561 . عنه وعن الکافی والفقیه، وسائل الشیعۀ: 19 / 36 ، ح 31 . تهذیب الأحکام: 9 / 518 ] الکافی: 7 ]
548 ، ح 10093 . قطعۀ منه فی / 176 ، ح 622 . عنه وعن الکافی، الوافی: 10 / 99 ، ح 383 . من لا یحضره الفقیه: 4 / الاستبصار: 4
(إشتراط تعیین الوقت فی صحّۀ الوقف).
479 ، ح 177 . الإمامۀ والتبصرة: 93 ، ح / 159 ، ح 2، وإثبات الهداة: 3 / 519 ] إکمال الدین وإتمام النعمۀ: 380 ، ح 2.عنه البحار: 51 ]
1172 ، ح 67 . تقریب المعارف: 191 ، س 15 . قطعۀ منه فی (الأمر بانتظار / 83 . إثبات الوصیّۀ: 269 ، س 5. الخرائج والجرائح: 3
الفرج).
520 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
521 ] فی الفقیه زیادة: کلّ ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر. ]
237 ، ح 1042 . قطعۀ منه فی (صلاة المغمی / 243 ، ح 714 . من لا یحضره الفقیه: 1 / 176 ، ح 395 ، و 4 / 522 ] تهذیب الأحکام: 3 ]
علیه) و(صوم المغمی علیه).
. 252 ، ح 9534 / 142 ، ح 1486 ، والوافی: 10 / 81 ، ح 232 . عنه الفصول المهمّۀ للحرّ العاملی: 2 / 523 ] تهذیب الأحکام: 4 ]
333 ، ح 12159 . قطعۀ منه فی (ما یخرج منه زکاة الفطرة / 47 ، ح 153 . عنه وعن التهذیب، وسائل الشیعۀ: 9 / الاستبصار: 2
ومقدارها).
524 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
. 316 ، ح 1308 / 377 ، ح 25869 . تهذیب الأحکام: 7 / 196 ، ح 711 . عنه وعن التهذیب، وسائل الشیعۀ: 20 / 525 ] الاستبصار: 3 ]
صفحۀ 164 من 197
238 ، ح 21150 . قطعۀ منه فی (ما یحرم من الرضاع). / عنه الوافی: 21
526 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
232 ، ح 17623 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (فضل المقام عند بیت / 5، ح 1681 . عنه وسائل الشیعۀ: 13 / 527 ] تهذیب الأحکام: 476 ]
الله).
528 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
71 ، ح 23670 . قطعۀ منه فی / 295 ، ح 24631 ، والوافی: 24 / 162 ، ح 667 . عنه وسائل الشیعۀ: 19 / 529 ] تهذیب الأحکام: 9 ]
(حکم الوصیّۀ بحرمان إحدي الورثۀ) و(حکم میراث الزوجۀ).
530 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
531 ] نقله ابن إدریس من کتاب مسائل الرجال ومکاتباتهم إلی مولانا أبی الحسن علیّ بن محمّد(علیهاالسلام). ]
514 / 532 ] الظئر، مهموز: العاطفۀ علی غیر ولدها المرضعۀ له من الناس والإبل، الذکر والأُنثی فی ذلک سواء. لسان العرب: 4 ]
(ظئر).
216 ، ح 13256 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (حکم صوم المرأة / 320 ، ح 8، ووسائل الشیعۀ: 10 / 583 . عنه البحار: 93 / 533 ] السرائر: 3 ]
المرضعۀ).
34 ، ح 102 . عنه / 56 ، ح 152 . الاستبصار: 2 / 118 ، ح 9398 . تهذیب الأحکام: 4 / 552 ، ح 9. عنه الوافی: 50 / 534 ] الکافی: 3 ]
243 ، ح 11934 . قطعۀ منه فی (حکم إعطاء الزکاة للأقارب). / وعن التهذیب والکافی، وسائل الشیعۀ: 9
. 535 ] تقدّمت ترجمته فی ج 2، رقم 703 ]
536 ] الإهاب: الجلد قبل أن یُدبَغ. المصباح المنیر: 28 (الإهاب). ]
332 (سخل). / 537 ] السخلۀ: ولد الشاة من المعز والضأن. لسان العرب: 11 ]
538 ] الانفحۀ: لا تکون إلّا لذي کرش، وهو شی ء یستخرج من بطن زیه، أصفرٌ یُعصرُ فی صوفۀ مبتلّۀ فی اللبن فیغلظ کالجبن. لسان ]
624 ، (نفخ). / العرب: 2
89 ، ح 1. عنه وعن التهذیب والکافی، وسائل الشیعۀ: / 76 ، ح 323 . الاستبصار: 4 / 258 ، ح 6. تهذیب الأحکام: 9 / 539 ] الکافی: 6 ]
181 ، ح 30292 . قطعۀ منه فی (ما ینتفع من المیتۀ وما لا ینتفع به). / 24
. 540 ] تقدّمت ترجمته فی ج 2، رقم 703 ]
. 55 ، ح 12817 / 254 ، ح 3. الخصال: 450 ، س 3. عنه وعن العیون، وسائل الشیعۀ: 10 / 541 ] عیون أخبار الرضا(علیه السلام): 1 ]
قطعۀ منه فی (حکم من واقع امرأة فی یوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات) و(کفّارة الأکل والشرب فی شهر رمضان).
588 ، ح 10150 . قطعۀ منه فی / 58 ، ح 29101 ، والوافی: 10 / 93 ، ح 347 . عنه وسائل الشیعۀ: 23 / 542 ] من لا یحضره الفقیه: 3 ]
(حکم عتق المملوك المریض).
543 ] عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الهادي(علیه السلام). رجال الطوسیّ: 421 رقم 1، وله مکاتبۀ إلی الرضا وأبی جعفر ]
. 358 ، ح 1483 / 407 ، ح 16 ، وتهذیب الأحکام: 2 / الثانی(علیهاالسلام) کما فی الکافی: 3
107 ، ح 281 ، و 469 ، ح 1541 ، وفیه: محمّد عن محمّد بن عیسی العبیدي عن الحسین بن عبید قال: / 544 ] تهذیب الأحکام: 1 ]
.610 / کتبت إلی الصادق(علیه السلام)، والمراد به الهادي(علیه السلام) أیضاً کما صرّح به المحقّق الزنجانی، الجامع فی الرجال: 1
99 ، ح 323 . قطعۀ منه فی (إنّ النبیّ(صلی الله وآله وسلم) طاهر مطهّر) و(إنّ علیّاً(علیه / 540 ، ح 50 . الاستبصار: 1 / عنه البحار: 22
السلام) غسّل النبیّ(صلی الله وآله وسلم)) و(غسل مسّ المیّت).
صفحۀ 165 من 197
545 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث السابق. ]
. 378 ، ح 13640 / 286 ، ح 865 . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 10 / 125 ، ح 406 . تهذیب الأحکام: 4 / 546 ] الاستبصار: 2 ]
قطعۀ منه فی (حکم من نذر أن یصوم یوماً فوقع علی أهله فی ذلک الیوم).
547 ] یستفاد من السیّد البروجردي 1 اتّحاده مع القاسم الصیقل حیث قال فی عنوانه: یأتی فی أسانیده عن محمّد بن عیسی عدّة ]
319 . فراجع ما قلنا فی القاسم / روایات له عنه عن القاسم الصیقل، فیحتمل سقوطه من هذا السند. ترتیب أسانید تهذیب الأحکام: 2
الصیقل فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه.
196 ، ح 13205 ، وص 514 ، ح 13991 ، والدرّ / 234 ، ح 686 . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 10 / 548 ] تهذیب الأحکام: 4 ]
101 ، ح 328 ، بتفاوت. قطعۀ منه فی (حکم من نذر أن یصوم الجمعۀ فوافق الفطر أو / 295 ، س 14 . الاستبصار: 2 / المنثور: 2
الأضحی).
549 ] فی المصدر: فلمّا أحسّوا، وکلمۀ (أحسّوا) لیست فی القرآن. ]
. 84 و 85 / 550 ] غافر: 40 ]
537 ، ح 120 . من لا یحضره / 104 ، ح 2، ونورالثقلین: 4 / 18 ، ح 4، والبرهان: 4 / 238 ، ح 2. عنه حلیۀ الأبرار: 5 / 551 ] الکافی: 7 ]
،141 / 38 ، ح 135 . عنه وعن الفقیه والکافی، والإحتجاج، وسائل الشیعۀ: 28 / 26 ، ح 64 ، قطعۀ منه. تهذیب الأحکام: 10 / الفقیه: 4
، 405 ، س 22 / 96 ، ح 1. المناقب لابن شهرآشوب: 4 / 498 ، ح 330 ، بتفاوت یسیر. عنه البحار: 76 / ح 34420 . الإحتجاج: 2
، 155 ، ح 432 / 54 ، ح 44 . عوالی اللئالی: 2 / 172 ، س 4، و 76 / 69 ، ح 22068 ، والبحار: 50 / بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل: 18
. 376 ، س 8 / وفیه: عن الحسن العسکريّ(علیه السلام) وهو غیر صحیح، لأنّ المتوکّل لم یدرك أبا محمّد(علیه السلام). فقه القرآن: 2
84 و 85 ) و(حدّ النصرانی إذا فجر بامرأة مسلمۀ). / قطعۀ منه فی (أحواله(علیه السلام) مع المتوکّل) و(سورة غافر: 40
432 (عول). / 552 ] المعول کمنبر: حدیدة یحفر بها الجبال والجمع المعاول. مجمع البحرین: 5 ]
450 (صرر). / 553 ] الصرصر: صوّت وصاح أشدّ الصیاح. لسان العرب: 4 ]
17 ، ح 28 ، والبحار: / 176 ، ح 2، ونور الثقلین: 5 / 18 ، ح 3، والبرهان: 4 / 298 ، س 9. عنه حلیۀ الأبرار: 5 / 554 ] تفسیر القمّیّ: 2 ]
353 ، ح 4.) قصص الأنبیاء للجزایري: 85 ، س 3. قطعۀ منه فی (لقبه(علیه السلام))، و(علمه(علیه السلام)) وتقدّم الحدیث أیضاً / 11
فی (أحواله(علیه السلام) مع المتوکّل).
. 555 ] الإرشاد: 332 ، س 22 . تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1، رقم 516 ]
.1 / 556 ] المسدّ: 111 ]
.(1 / 391 ، ح 4، عن کتاب الإستدراك لابن بطریق. تقدّم الحدیث أیضاً فی (سورة المسدّ: 111 / 557 ] البحار: 10 ]
.725 / 558 ] لم نجد قرینۀ علی التعیین إلّا أنّ الراوي عنه وهو علیّ بن مهزیار کان من کبار الطبقۀ السابعۀ. الموسوعۀ الرجالیّۀ: 7 ]
192 رقم 8539 . وعلی هذا فإن / وکان من أصحاب الرضا والجواد والهادي(علیهم السلام)، وروي عنهم. معجم رجال الحدیث: 12
کان محمّد بن إبراهیم معاصراً له فالمراد من أبی الحسن(علیه السلام) إمّا الرضا أو الهادي(علیهاالسلام) وإلّا فیحتمل أن یکون
الکاظم(علیه السلام).
471 ، ح 8471 . قطعۀ منه فی (تعلیمه(علیه السلام) / 48 ، س 15 ، ووسائل الشیعۀ: 6 / 346 ، ح 28 . عنه البحار: 83 / 559 ] الکافی: 3 ]
الدعاء دبر الصلوات).
500 ، ح 2492 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (إخباره(علیه السلام) بما فی / 560 ] الثاقب فی المناقب: 540 ، ح 482 . عنه مدینۀ المعاجز: 7 ]
الضمائر).
صفحۀ 166 من 197
561 ] قال السیّد الخوئی: فقد روي عن الصادق (علیّ بن محمّد العسکريّ(علیهاالسلام)). وعدّه البرقیّ تارة فی أصحاب الهادي ]
. 263 رقم 9997 / وأُخري فی أصحاب العسکريّ(علیهاالسلام). معجم رجال الحدیث: 14
38 ، ح 118 . عنه وعن التهذیب، وسائل / 207 ، ح 9452 . الاستبصار: 2 / 63 ، ح 169 . عنه الوافی: 10 / 562 ] تهذیب الأحکام: 4 ]
258 ، ح 11969 . قطعۀ منه فی (لقبه(علیه السلام))، و(حکم إعطاء الرجل زکاته لولده ونسائه). / الشیعۀ: 9
396 ، ومعجم رجال الحدیث: / 1203 ، وجامع الرواة: 2 / 563 ] هو أبو طاهر الورّاق محمّد بن أبی یونس تسنیم. الموسوعۀ الرجالیّۀ: 7 ]
روي عنه العامّۀ والخاصّ ۀ وقد کاتب أباالحسن :« محمّد بن أبی یونس تسنیم » 200 رقم 14411 . قال النجاشی فی ترجمۀ / 21
10 الطبعۀ القدیمۀ. فالظاهر أنّ المراد من / العسکريّ(علیه السلام). رجال النجاشی: 330 رقم 892 . وکذا التستري. قاموس الرجال: 8
المکتوب إلیه هو الهادي(علیه السلام).
833 ، ح 25092 . قطعۀ منه فی / 189 ، ح 32794 ، والوافی: 25 / 327 ، ح 1177 . عنه وسائل الشیعۀ: 26 / 564 ] تهذیب الأحکام: 9 ]
(إرث العمّ والخال إذا اجتمعا).
.« سنۀ ثلاث وثلاثین ومائتین » 565 ] الظاهر أنّ المکتوب إلیه هو الهادي(علیه السلام) کما هو المستفاد من عبارة ]
566 ] فی التهذیب: لا تبعه، وفی الوسائل: لا یبیعه. ]
221 ، ح / 138 ، ح 581 . عنه وعن الفقیه، وسائل الشیعۀ: 19 / 181 ، ح 634 . تهذیب الأحکام: 9 / 567 ] من لا یحضره الفقیه: 4 ]
24464 . قطعۀ منه فی (حکم بیع الوقف عند الإضطرار).
520 ، ح 26246 . قطعۀ منه / 486 ، ح 1954 . عنه وعن الکافی، وسائل الشیعۀ: 20 / 563 ، ح 31 . تهذیب الأحکام: 7 / 568 ] الکافی: 5 ]
فی (حکم من کان له أربع نسوة فأراد أن یطلّق إحداهنّ ولم یعلم اسمها) و(حکم تزویج من کان عنده أربع نسوة فطلّق واحدة).
. 386 ، ح 15 . تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1، رقم 341 / 569 ] الخرائج والجرائح: 1 ]
34 و 99 . نقول: لم نجد له ترجمۀ فی الکتب / الموسوعۀ الرجالیّۀ: 6 .« زادویۀ » وفی ثالثۀ « بابویه » و فی أُخري « أبادیۀ » 570 ] فی نسخۀ ]
99 . فالظاهر أنّ المراد من أبی الحسن هو الرضا / الرجالیّۀ إلّا أنّ السیّد البروجردي (قده) عدّه من الطبقۀ السابعۀ. الموسوعۀ الرجالیّۀ: 6
أو الهادي(علیهاالسلام) وإن کان الثانی أظهر والله العالم.
571 ] رجال الکشّیّ: 492 ، رقم 941 . قطعۀ منه فی (ذمّ یونس بن عبد الرحمن وأصحابه) و(دعاؤه(علیه السلام) علی یونس ]
وأصحابه).
223 ، ح / 363 ، ح 1472 ، و 428 ، ح 1706 . عنه وعن الکافی، وسائل الشیعۀ: 21 / 413 ، ح 2. تهذیب الأحکام: 7 / 572 ] الکافی: 5 ]
358 ، ح 314 . قطعۀ منه فی (حکم من تزوّج بکراً فوجدها ثیّباً). / 26946 . عوالی اللئالی: 3
234 ، ح 835 . عنه وعن الکافی / 438 ، ح 11 ، مضمراً، بتفاوت. الاستبصار: 1 / 216 ، ح 534 . الکافی: 3 / 573 ] تهذیب الأحکام: 3 ]
169 ، ح 5701 . قطعۀ منه فی / 282 ، ح 1280 . عنه الوافی: 7 / 489 ، ح 11248 . من لا یحضره الفقیه: 1 / والتهذیب، وسائل الشیعۀ: 8
(حکم صلاة المکاري) و(حکم صوم المکاري).
138 ح 31443 ، والبحار: / 104 ، ح 2671 ، ووسائل الشیعۀ: 25 / 574 ] المحاسن: 533 ، ح 793 . عنه الفصول المهمّۀ للحرّ العاملی: 3 ]
133 ، ح 32 ، وطبّ الأئمّۀ للسیّد الشبّر: 211 ، س 13 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (أکل التمر البرنی)، وقطعۀ منه فی / 203 ، ح 1، و 63 / 59
(علاج البخر) و(علاج الیبس).
/ 444 ، ح 2446 . إثبات الوصیّۀ: 231 ، س 19 . عنه مستدرك الوسائل: 4 / 575 ] دلائل الإمامۀ: 414 ، ح 375 . عنه مدینۀ المعاجز: 7 ]
384 ، س 22 ، نقلاً من کتاب (الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحمیريّ فی دلائل علیّ بن محمّد / 10 ، ح 4051 . کشف الغمّۀ: 2
176 ، ضمن ح 55 . قطعۀ / 360 ، س 10 ، والبحار: 50 / 381 ، ح 52 ، ووسائل الشیعۀ: 5 / العسکريّ(علیهاالسلام). عنه إثبات الهداة: 3
صفحۀ 167 من 197
منه فی (إخباره(علیه السلام) بما فی الضمائر) و(حکم السجود علی الزجاج).
بدل « زایدة » 117 رقم 10706 ، محمّد بن زاویۀ، ثمّ قال وفی نسخۀ / 576 ] قد اختلف الرجالیّون فی ضبطه، ففی تنقیح المقال: 3 ]
433 / 489 ، محمّد بن زادویه و 2 / 113 محمّد بن زاویۀ، وفی الموسوعۀ الرجالیّۀ: 1 / وفی جامع الرواة: 2 .« زادویه » وفی ثالثۀ « زاویۀ »
75 رقم 10713 محمّد بن داذویه (رازویه) وفی / وفی معجم رجال الحدیث: 16 .« رادویه » 324 / و 4 « راذویه » وفی نسخۀ « زاذویه »
262 قال ابن حجر فی التقریب: / قال المجلسیّ فی مرآة العقول: 22 .« محمّد بن زادبه » :( الکافی (النسخۀ المصحّحۀ للسیّد الزنجانی
بالدال المهملۀ والألف بعدها، والذال المعجمۀ بعدها الواو والیاء المثنّاة بعدها الهاء. نقول: ما نسبه 1 إلی التقریب لم نجده « داذویه »
فی النسخۀ المطبوعۀ، وعلی أيّ حال فالرجل مجهول ولم نجد له ترجمۀ فی الکتب الرجالیّۀ للخاصّۀ والعامّۀ، إلّا أنّ السیّد البروجردي
324 . وعلی هذا فالظاهر أنّ المراد من أبی الحسن هو الهادي(علیه السلام). / 1 - عدّه - من الطبقۀ السابعۀ. الموسوعۀ الرجالیّۀ: 4
577 ] فی التهذیب والوسائل: شارب المسکر. ]
319 ، ح 32007 . قطعۀ منه فی (شرب / 108 ، ح 469 . عنه وسائل الشیعۀ: 25 / 405 ، ح 9. تهذیب الأحکام: 9 / 578 ] الکافی: 6 ]
المسکر).
579 ] فی الفقیه: الخیّاط. ]
580 ] المراد من الطیّب هو الهادي(علیه السلام) لما صرّح به ابن شهر آشوب من أنّ الطیّب من ألقاب الإمام أبی الحسن علیّ بن ]
.401 / محمّد الهادي(علیهاالسلام). المناقب لابن شهرآشوب: 4
395 ، ح 1188 ، وفیه: علیّ بن مهزیار، / 261 ، ح 17698 . تهذیب الأحکام: 6 / 239 ، ح 4. عنه وسائل الشیعۀ: 13 / 581 ] الکافی: 4 ]
، 187 ، ح 842 / 462 ، ح 32358 . من لا یحضره الفقیه: 3 / عن محمّد بن رجاء الخیّاط، بتفاوت. عنه وعن الفقیه، وسائل الشیعۀ: 25
342 ، ح 17381 . قطعۀ منه فی (حکم لقطۀ الحرم). / بتفاوت. عنه وعن التهذیب والکافی، الوافی: 17
له مسائل لأبی الحسن العسکريّ(علیه السلام). قال الشیخ فی « محمّد بن الریّان بن الصلت الأشعريّ القمّیّ » : 582 ] قال النجاشی ]
. 83 رقم 10750 / رجاله: ثقۀ من أصحاب الهادي(علیه السلام). معجم رجال الحدیث: 16
1، س 13 . قطعۀ منه فی (إنّ الدنیا کلّها لرسول / 289 ، ح 9594 . رجال الکشّیّ: 409 / 409 ، ح 6. عنه الوافی: 10 / 583 ] الکافی: 1 ]
الله(صلی الله وآله وسلم)).
140 (بقق). / مجمع البحرین: 5 .« لا بأس بقتل البَقّ » 584 ] البَقُّ هو البعوض، واحده بَقَّۀ ومنه ]
585 ] فی التهذیب والوسائل: تجوز. ]
. 260 ، ح 754 / 187 ، ح 4068 . تهذیب الأحکام: 1 / 436 ، ح 4091 ، والوافی: 6 / 60 ، ح 9. عنه وسائل الشیعۀ: 3 / 586 ] الکافی: 3 ]
436 ، ح 4091 . قطعۀ منه فی (حکم الصلاة فی ثوب فیه دم البراغیث). / عنه وعن الکافی، وسائل الشیعۀ: 3
.- 587 ] فی الفقیه: کتبت إلیه - یعنی علیّ بن محمّد 8 ]
162 ، ح 565 . عنه وعن التهذیب والکافی، / 214 ، ح 844 . من لا یحضره الفقیه: 4 / 58 ، ح 7. تهذیب الأحکام: 9 / 588 ] الکافی: 7 ]
277 ، ح 28 . قطعۀ منه فی (حکم نسیان الوصیّ / 149 ح 23805 . عوالی اللئالی: 3 / 393 ، ح 24830 ، والوافی: 24 / وسائل الشیعۀ: 19
بعض مصارف الوصیّۀ).
257 ، ح 9548 . عنه وعن الاستبصار، وسائل / 84 ، ح 244 . عنه الوافی: 10 / 49 ، ح 164 . تهذیب الأحکام: 4 / 589 ] الاستبصار: 2 ]
342 ، ح 12183 . قطعۀ منه فی (مقدار زکاة الفطرة). / الشیعۀ: 9
283 ، ضمن ح 30 . قطعۀ منه فی (موعظته(علیه السلام) فی الإستغفار لدفع الشدائد). / 590 ] الدعوات: 49 ، ح 120 . عنه البحار: 90 ]
180 ، ضمن ح 56 . تقدّم الحدیث أیضاً فی / 382 ، ح 59 ، والبحار: 50 / 388 ، س 16 . عنه إثبات الهداة: 3 / 591 ] کشف الغمّۀ: 2 ]
صفحۀ 168 من 197
(إخباره(علیه السلام) بالوقائع الآتیۀ).
592 ] فی التهذیب: ویخرج بحجّته. ]
. 295 ، ح 14843 / 171 ، ح 570 . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 11 / 247 ، ح 865 . تهذیب الأحکام: 5 / 593 ] الاستبصار: 2 ]
قطعۀ منه فی (إحرام المتمتّع بالحجّ فی غیر یوم الترویۀ).
594 ] هو محمّد بن أبی الصهبان الذي عدّه الشیخ من أصحاب الجواد والهادي والعسکريّ(علیهم السلام). رجال الطوسیّ: 407 رقم ]
399 ، ح 10 ، والعسکريّ(علیه السلام). تهذیب / 25 ، و 423 رقم 17 ، و 435 رقم 5. وله مکاتبۀ إلی أبی محمّد(علیه السلام). الکافی: 3
. 263 رقم 9997 / 161 ، ح 994 . وروي عن الصادق (علیّ بن محمّد العسکريّ)(علیهاالسلام). معجم رجال الحدیث: 14 / الأحکام: 9
فعلی هذا أنّ المراد من (العسکريّ(علیه السلام)) إمّا أبو الحسن العسکريّ وإمّا أبو محمّد العسکريّ(علیهاالسلام).
، 161 ، ح 664 / 294 ، ح 24630 . تهذیب الأحکام: 9 / 113 ، ح 433 . عنه وعن التهذیب، وسائل الشیعۀ: 19 / 595 ] الاستبصار: 4 ]
163 ، ح 23833 ، وفیه: عن الصهبانی قال: کتبت إلی العسکريّ(علیه السلام). قطعۀ منه فی (حکم من أوصی / بتفاوت. عنه الوافی: 24
بثلث ماله وأقرّ للوارث وغیره بدین).
244 ، ح 2056 ، والفصول المهمّۀ للحرّ / 141 ، ح 397 . عنه وسائل الشیعۀ: 2 / 126 ، ح 431 . تهذیب الأحکام: 1 / 596 ] الاستبصار: 1 ]
528 ، ح 4857 . قطعۀ منه فی (حکم الوضوء فی غسل الجمعۀ). / 28 ، ح 1169 ، والوافی: 6 / العاملی: 2
والصحیح ما أثبتناه، کما فی الوسائل والبحار. ،« موسی بن محمّد بن علیّ بن عیسی » : 597 ] فی المصدر ]
598 ] فی الوسائل: الشیخ یعنی الهادي(علیه السلام). ]
351 ، ح 5361 . قطعۀ منه فی (حکم الصلاة فی الوبر / 822 ، ح 18 ، ووسائل الشیعۀ: 4 / 583 ، س 8. عنه البحار: 80 / 599 ] السرائر: 3 ]
والفنک والسمّور).
600 ] نقله ابن إدریس من کتاب مکاتبات الرجال ومسائلهم إلی أبی الحسن الثالث(علیه السلام). ]
/ 614 ، ح 967 ،ووسائل الشیعۀ: 27 / 245 ، ح 55 ، والفصول المهمّۀ للحرّ العاملی: 1 / 584 ، س 16 . عنه البحار: 2 / 601 ] السرائر: 3 ]
119 ، ح 33369 . قطعۀ منه فی (کیفیّۀ العمل بالأحادیث المنقولۀ عن الأئمّۀ:) و(کیفیّۀ العمل بالأحادیث المختلفۀ).
602 ] نقله ابن إدریس من کتاب مکاتبات الرجال ومسائلهم إلی أبی الحسن الثالث(علیه السلام). ]
135 ح 18 ، والوافی: 2 / 133 ، ح 35326 ، والبحار: 69 / 490 ، ح 12559 ، و 29 / 583 ، س 14 . عنه وسائل الشیعۀ: 9 / 603 ] السرائر: 3 ]
230 ، س 6. تقدّم الحدیث أیضاً فی (الإعتقاد بإمامۀ غیر الأئمّۀ(علیهم السلام)). /
604 ] نقله ابن إدریس من کتاب مسائل الرجال ومکاتباتهم إلی مولانا أبی الحسن علیّ بن محمّد(علیهاالسلام). ]
190 ، ح 22322 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (حکم الولایۀ من قبل الجائر). / 583 ، س 17 . عنه وسائل الشیعۀ: 17 / 605 ] السرائر: 3 ]
606 ] نقله ابن إدریس من کتاب مسائل الرجال ومکاتباتهم إلی مولانا أبی الحسن علیّ بن محمّد(علیهاالسلام). ]
607 ] فی البحار: الساسانیّین. ]
416 ، ح 12368 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (حکم / 127 ، ح 46 ، ووسائل الشیعۀ: 9 / 584 ، س 6. عنه البحار: 93 / 608 ] السرائر: 3 ]
إعطاء الصدقۀ إلی من لم یعرف مذهبه).
609 ] نقله ابن إدریس من کتاب مسائل الرجال ومکاتباتهم إلی مولانا أبی الحسن علیّ بن محمّد(علیهاالسلام). ]
41 ، (حِصْرِم). / 610 ] الحِصْرِم: أوّل العنب مادام حامضاً. مجمع البحرین: 6 ]
176 ، ح 6. قطعۀ منه فی / 504 ، ح 6، و 76 / 288 ، ح 31928 ، والبحار: 63 / 584 ، س 11 . عنه وسائل الشیعۀ: 25 / 611 ] السرائر: 3 ]
(حکم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصیر العنبی).
صفحۀ 169 من 197
. 31 ، ح 7 / 403 ، ح 324 ، والبرهان: 3 / 211 ، ح 176 ، والوافی: 1 / 126 ، ح 4. عنه الفصول المهمّۀ للحرّ العاملی: 1 / 612 ] الکافی: 1 ]
قطعۀ منه فی (صفات الله عزّ وجلّ).
305 ، ح 24656 . قطعۀ منه فی (حکم تغییر الوصیّۀ قبل الموت). / 173 ، ح 607 . عنه وسائل الشیعۀ: 19 / 613 ] من لا یحضره الفقیه: 4 ]
118 ، ح 24270 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (حکم من آجر ولده / 106 ، ح 441 . عنه وسائل الشیعۀ: 19 / 614 ] من لا یحضره الفقیه: 3 ]
مدّة).
615 ] واسی مواساة الرجل: لغۀ فی آساه مؤاساة أي عاونه. المنجد: 901 (واسی). ]
234 ، ح 24488 . إکمال الدین وإتمام النعمۀ: 522 ، ح 52 . عنه / 173 ، ح 606 . عنه وسائل الشیعۀ: 19 / 616 ] من لا یحضره الفقیه: 4 ]
533 ، ح 10061 . قطعۀ منه فی (مواساة الأئمّۀ(علیهم السلام) مع الناس) و(من أوصی / 187 ، ح 12 ،والوافی: 10 / البحار: 93
للإمام(علیه السلام) بمال ثمّ احتاج إلیه).
435 (شدخ). / 617 ] الشدخ: الکسر فی الشی ء الأجوف، یقال: شدخت رأسه شدخاً من باب نفع: کسرته. مجمع البحرین: 2 ]
317 ، ح 84 . قطعۀ منه فی (أمره(علیه السلام) بقتل ابن بابا) و(دعاؤه(علیه / 618 ] رجال الکشّیّ 520 ، ضمن ح 999 . عنه البحار: 25 ]
السلام) علی الفهريّ والحسن ابن محمّد بن بابا) و(ذمّ الفهريّ) و(ذمّ الحسن بن محمّد بن بابا القمّیّ) و(الکذّابون علیه(علیه السلام)).
172 (رأي). / ظهر لی. مجمع البحرین: 1 :« تراءي لی الشی ء » [619]
316 ، ح 81 . قطعۀ منه فی (دعاؤه(علیه السلام) علی علیّ بن حسکۀ) و(ذمّ / 620 ] رجال الکشّیّ: 518 ، رقم 996 . عنه البحار: 25 ]
القاسم الیقطینیّ) و(ذمّ علیّ بن حسکۀ) و(دعاؤه(علیه السلام) علی القاسم الیقطینیّ).
621 ] الظاهر هو محمّد بن عیسی بن عبید بن یقطین قال النجاشی: روي عن أبی جعفر الثانی(علیه السلام) مکاتبۀ ومشافهۀ. رجال ]
النجاشی: 333 رقم 886 . عدّه الشیخ من أصحاب الرضا والهادي والعسکريّ(علیهم السلام). رجال الطوسیّ: 393 رقم 76 ، و 422 رقم
. 10 ، و 435 رقم 3
175 ، ح 636 . عنه وعن التهذیب، / 201 ، ح 21086 . الاستبصار: 3 / 456 ، ح 1826 . عنه الوافی: 21 / 622 ] تهذیب الأحکام: 7 ]
475 ، ح 26134 . قطعۀ منه فی (حکم تزویج الرجل المرأة وتزویج ابنه ابنتها). / وسائل الشیعۀ: 20
623 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
، 73 ، ح 221 / 279 ، ح 13413 . الاستبصار: 2 / 177 ، ح 490 . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 10 / 624 ] تهذیب الأحکام: 4 ]
43 ، س 2. قطعۀ منه فی (حکم صوم یوم الشکّ). / بتفاوت یسیر. عنه الدرّ المنثور: 2
625 ] هو محمّد بن عیسی بن عبید بقرینۀ روایۀ محمّد بن علیّ بن محبوب عنه. عدّه الشیخ من أصحاب الرضا والهادي ]
والعسکريّ(علیهم السلام). رجال الطوسیّ: 393 رقم 76 ، و 422 رقم 10 ، و 435 رقم 3. عدّه السیّد البروجردي 1 من الطبقۀ السابعۀ.
/ 966 ، وجلّ من یروي عن أبی الحسن الثالث(علیه السلام) کانوا من الطبقۀ السابعۀ. ترتیب أسانید الکافی: 1 / الموسوعۀ الرجالیّۀ: 7
113 . فالظاهر أنّ المکتوب إلیه هو الهادي(علیه السلام).
253 ، ح 5072 . قطعۀ منه / 49 ، ح 3. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 4 / 337 ، ح 1393 . الاستبصار: 1 / 626 ] تهذیب الأحکام: 2 ]
فی (وقت صلاة اللیل والفجر).
627 ] فی أمالی الصدوق: أبی الحسن علیّ بن محمّد بن علیّ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی ]
طالب(علیهم السلام).
628 ] فی أمالی الصدوق والتوحید: الشیطان الرجیم. ]
، 390 ، ح 315 . أمالی الصدوق: 228 / 187 ، ح 138 ، والوافی: 1 / 105 ، ح 5. عنه الفصول المهمّۀ للحرّ العاملی: 1 / 629 ] الکافی: 1 ]
صفحۀ 170 من 197
288 ، ح 3. قطعۀ منه فی (صفات الله عزّ وجلّ) و(ذمّ هشام بن الحکم وهشام بن / ح 1. التوحید: 97 ، ح 2. عنه وعن الأمالی، البحار: 3
سالم).
،837 / 361 ، ح 7 و 8 و 9، والوافی: 3 / 426 ، ح 2427 و 2428 ، وإثبات الهداة: 3 / 500 ، ح 5. عنه مدینۀ المعاجز: 7 / 630 ] الکافی: 1 ]
115 ، س 1. إرشاد المفید: 330 ، س 21 . عنه وعن الإعلام / 679 ، ح 9، قطعۀ منه. إعلام الوري: 2 / ح 1450 . الخرائج والجرائح: 2
414 ، س 15 ، قطعۀ منه، / 380 ، س 1، قطعۀ منه. المناقب لابن شهر آشوب: 4 / 140 ، ح 25 . کشف الغمّۀ: 2 / والخرائج، البحار: 50
. 380 ، س 11 ، قطعۀ منه. إثبات الوصیّۀ: 231 ، س 24 / و 409 ، س 14 ، قطعۀ منه. الثاقب فی المناقب: 534 ، ح 471 . کشف الغمّۀ: 2
قطعۀ منه فی (إخباره(علیه السلام) بالوقائع الآتیۀ) و(إخباره(علیه السلام) بأجل محمّد بن الفرج، وأحمد بن الخضیب).
283 ، ح 13423 . قطعۀ منه فی (المحاسبۀ بین السنتین لإثبات هلال شهر رمضان). / 81 ، ح 3. عنه وسائل الشیعۀ: 10 / 631 ] الکافی: 4 ]
. 315 ، ح 19 . تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 2، رقم 621 / 632 ] الکافی: 3 ]
633 ] الظاهر هو الهادي(علیه السلام)، لأنّ محمّد بن الفرج، کان من أصحاب الکاظم(علیه السلام) وبقی إلی عصر الهادي(علیه ]
182 رقم 9161 . وسأله عن أبی علیّ بن الراشد الذي کان وکیلاً من ناحیۀ أبی الحسن / السلام). معجم رجال الحدیث: 13
. الهادي(علیه السلام) فی سنۀ 232 ، ومات قبله. رجال الکشّیّ: 513 رقم 991
220 ، ضمن ح 7. قطعۀ منه فی (مدح أبی علیّ بن / 634 ] رجال الکشّیّ: 603 ، رقم 1122 . غیبۀ الطوسیّ: 212 ، س 20 . عنه البحار: 50 ]
راشد) و(مدح ابن بند) و(مدح عیسی بن جعفر بن عاصم).
635 ] هو محمّد بن الفرج الرخجیّ الذي روي عن أبی الحسن موسی(علیه السلام). رجال النجاشی: 371 رقم 1014 . وعدّه الشیخ فی ]
رجاله من أصحاب الرضا والجواد والهادي(علیهم السلام). رجال الطوسیّ: 381 رقم 9، و 405 رقم 2، و 423 رقم 3. وقال السیّد
182 رقم 9161 ، وله مکاتبات / الخوئی 1: کان من أصحاب الکاظم وبقی إلی زمان الهادي(علیهاالسلام). معجم رجال الحدیث: 13
إلی أبی جعفر الجواد وأبی الحسن الهادي(علیهاالسلام). فعلی هذا الظاهر أن المسئول عنه هو أبو جعفر الثانی أو أبو الحسن
الهادي(علیهاالسلام).
231 ، ح 5816 . قطعۀ منه فی (وقت صلاة الفجر / 250 ، ح 28 . عنه الوافی: 7 / 255 ، ح 914 . تهذیب الأحکام: 2 / 636 ] الاستبصار: 1 ]
والظهرین) و(قضاء النوافل).
. 419 ، ح 22 . تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1، رقم 403 / 637 ] الخرائج والجرائح: 1 ]
115 ، ح 23 . قطعۀ منه فی (فضل / 573 ، ح 19844 ، والبحار: 97 / 110 ، ح 198 . عنه وسائل الشیعۀ: 14 / 638 ] تهذیب الأحکام: 6 ]
الإقامۀ فی شهر رمضان علی السفر للزیارة).
639 ] قال الأردبیلی(رحمه الله): الظاهر أن إبراهیم بن محمّد هذا هو الهمدانیّ، والمکتوب إلیه الرضا أوالجواد أو الهادي(علیهم ]
السلام) بقرینۀ روایۀ محمّد بن عیسی، عن إبراهیم بن محمّد الهمدانیّ، وکونه من أصحابهم(علیهم السلام) والله العالم. جامع الرواة: 2
.215 /
392 ، ح 1401 ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی. عنه وعن الاستبصار، وسائل / 170 ، ح 643 . تهذیب الأحکام: 9 / 640 ] الاستبصار: 4 ]
192 ، ح 3280 . قطعۀ منه فی (حکم میراث العصبۀ وبنی العمّ إذا اجتمعوا مع عمّ أب). / الشیعۀ: 26
641 ] هو محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي المحموديّ، یکنّی أبا علیّ، عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الهادي(علیه السلام). ]
. رجال الطوسیّ: 424 ، رقم 37
642 ] رجال الکشّیّ: 559 ، ضمن رقم 1057 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (مدح محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي) وقطعۀ منه فی (مدح ]
أحمد بن حمّاد المروزي).
صفحۀ 171 من 197
162 . واحتمله المحقّق الزنجانی أیضاً. الجامع / 643 ] صرّح المحقّق التستري 1 باتّحاده مع أبی القاسم الصیقل. قاموس الرجال: 10 ]
355 و 436 . وقال فی موضع آخر: وجلّ من / 1387 . قال السیّد البروجردي 1: کأنّه من السابعۀ. الموسوعۀ الرجالیّۀ: 4 / فی الرجال: 2
.113 / یروي عن أبی الحسن الثالث(علیه السلام) فهم من السابعۀ. الموسوعۀ الرجالیّۀ: 1
371 (بتل). / 644 ] المبتول: المقطوع، ومنه العمرة المبتولۀ. مجمع البحرین: 5 ]
442 ، ح / 163 ، ح 545 ، و 254 ، ح 861 . عنه وعن الکافی، وسائل الشیعۀ: 13 / 538 ، ح 9. تهذیب الأحکام: 5 / 645 ] الکافی: 4 ]
631 ، س 20 . قطعۀ منه فی (طواف النساء فی العمرة / 232 ، ح 804 . السرائر: 3 / 463 ، ح 12327 . الاستبصار: 2 / 18170 ، والوافی: 12
المبتولۀ).
646 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث السابق. ]
382 ، ح 1128 . قطعۀ منه فی (حکم بیع السلاح إلی السلطان). / 647 ] تهذیب الأحکام: 6 ]
648 ] تقدّمت ترجمته فی الحدیث الأوّل من کتبه(علیه السلام) إلیه. ]
173 ، ح / 135 ، ح 596 ، قطعۀمنه. عنه وسائل الشیعۀ: 17 / 376 ، ح 221 ، و 371 ، ح 197 ، قطعۀ منه، و 7 / 649 ] تهذیب الأحکام: 6 ]
227 ، ح 10 ، وفیه: محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عیسی، قطعۀ / 330 ، ح 62 . الکافی: 5 / 22281 ، والبحار: 62
منه. قطعۀ منه فی (حکم الصلاة فی ثوب یعلّق به من جلود السمک التی لا یؤکل لحمها) و(بیع جلود السمک التی لا یؤکل لحمها).
650 ] الظاهر أنّ المکتوب إلیه بقرینۀ الروایات السابقۀ فی المصدر هو أبو الحسن الثالث(علیه السلام). ]
/ 651 ] موّهت الشی ء بالتشدید: إذا طلیته بفضّۀ أو ذهب وتحت ذلک نحاس أو حدید، ومنه التمویه وهو التلبیس. مجمع البحرین: 6 ]
363 (موه).
652 ] رجال الکشّیّ: 523 ، رقم 1005 . قطعۀ منه فی (مدح علیّ بن جعفر) و(ذمّ فارس بن حاتم). ]
653 ] فی الاستبصار: الفضیل. ]
1064 ، وأما / 654 ] لم نجد له ترجمۀ فی الکتب الرجالیّۀ إلّا أنّ السیّد البروجردي 1 قال: کأنّه من السابعۀ. الموسوعۀ الرجالیّۀ: 7 ]
الراوي عنه أي الفضل بن کثیر المدائنیّ هو الذي عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الهادي(علیه السلام) بعنوان الفضل بن کثیر
312 / 7، والسیّد الخوئی 1. معجم رجال الحدیث: 13 / البغداديّ. رجال الطوسیّ: 421 رقم 4، کما صرّح به الأردبیلی. جامع الرواة: 2
رقم 9380 . فالظاهر أنّ المراد من أبی الحسن فی الروایۀ هو الرضا أو الهادي(علیهاالسلام) وإن کان الأوّل أظهر والله العالم.
146 ، ح 529 . عنه وعن التهذیب، / 361 ، ح 21377 . الاستبصار: 3 / 255 ، ح 1100 . عنه الوافی: 21 / 655 ] تهذیب الأحکام: 7 ]
34 ، ح 26457 . قطعۀ منه فی (شرایط تزویج الدائم) و(حکم متعۀ البکر) و(مدح مهلب الدلّال). / وسائل الشیعۀ: 21
. 656 ] إکمال الدین وإتمام النعمۀ: 417 ، ح 1. تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 594 ]
657 ] فی الوسائل: نضر بن محمّد. ]
658 ] فی الوسائل: یجوز (أکلها وحشیّۀ). ]
179 ، س 3، أشار إلی مضمونه. قطعۀ منه فی / 50 ، ح 31143 ، والبحار: 62 / 313 ، ح 1. عنه وسائل الشیعۀ: 25 / 659 ] الکافی: 6 ]
(أکل لحوم الحمر الوحشیّۀ).
. 660 ] رجال الکشّیّ: 611 ، رقم 1136 . تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 813 ]
661 ] فی المصدر: تسعۀ. ]
.40 / 662 ] النمل: 27 ]
.100 / 663 ] یوسف: 12 ]
صفحۀ 172 من 197
.94 / 664 ] یونس: 10 ]
.27 / 665 ] لقمان: 31 ]
666 ] فی المصدر ما تشتهی، وکلمۀ (تشتهی) لیست فی القرآن. ]
.71 / 667 ] الزخرف: 43 ]
.49 / 668 ] الشوري: 42 ]
.3 / 669 ] الطلاق: 65 ]
.102 / 670 ] یوسف: 12 ]
.61 / 671 ] آل عمران: 3 ]
.69 - 68 / 672 ] الفرقان: 25 ]
156 ، (غلس). / 673 ] فی الحدیث: کان یصلّی الصبح بغلس، الغلس: ظلمۀ آخر اللیل إذا اختلطت بضوء الصباح. لسان العرب: 6 ]
674 ]: وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط، فإنّه لم تقم علیه بیّنۀ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، وإذا کان للإمام الذي من الله أن یُعاقب ]
443 ، ح / 139 ، ح 4، و 33 / 386 ، ح 1، و 11 / عنه البحار: 10 .« هذا عطاؤنا، الآیۀ » : عن الله کان له أن یمنّ عن الله، أما سمعت قول الله
40 ، ح 48 ، و 303 ، ح / 69 ، ح 18 ، قطعۀ منه، و 101 / 254 ، ح 10 ، قطعۀ منه، و 76 / 254 ، ح 7، قطعۀ منه، و 62 / 655 ، قطعۀ منه، و 58
، 365 ، ح 33959 / 170 ، ح 30264 ، و 27 / 333 ، ح 25756 ، قطعۀ منه، و 24 / 75 ، ح 2014 ، قطعۀمنه، و 20 / 8، ووسائل الشیعۀ: 15
158 ، ح 1، قطعۀ منه. عنه وعن / 481 ، ح 5221 ،قطعۀ منه. الکافی: 7 / 41 ، ح 34136 ، ومستدرك الوسائل: 4 / قطعۀ منه، و 28
43 ، ح 182 قطعۀ منه / 906 ح 25248 . تهذیب الأحکام: 9 / 290 ، ح 33021 ، قطعۀ منه، والوافی: 25 / التهذیب، وسائل الشیعۀ: 26
129 ب / 254 ، س 15 . علل الشرایع: 1 / 169 ، ح 30261 ، والبحار: 62 / بتفاوت، و 355 ، ح 1272 ، قطعۀ منه. عنه وسائل الشیعۀ: 24
107 ، ح 1، قطعۀ منه، وفیه: المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبیه قال: حدّثنا علیّ بن عبد
الله، عن بکر بن صالح، عن أبی الخیر، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن إسماعیل الدارمی، عن محمّد ابن
/ 319 ح 126 ، ووسائل الشیعۀ: 6 / 78 ، ح 13 ، ونورالثقلین: 2 / 107 ، ح 5، و 82 / 88 ، ح 17 ، و 80 / سعید الأذخري. عنه البحار: 17
9، ح 8، قطعۀ منه بتفاوت، و 128 ح / 176 ، ح 55 ، قطعۀ منه، و 2 / 197 ، ح 2. تفسیر العیّاشیّ: 1 / 84 ، س 9، قطعۀ منه، والبرهان: 2
/ 342 ، ح 9، ومجمع البیان: 4 / 127 ، ح 13 ، قطعۀ منه، و 21 / 187 ، ح 42 ، و 14 / 42 ، قطعۀ منه، و 197 ، ح 82 ، قطعۀ. عنه البحار: 11
، 6، ح 1، و 197 / 250 ، ضمن ح 16 قطعۀ منه، والبرهان: 2 / 225 ، س 13 ، قطعۀ منه. عنه وعن تفسیر القمّیّ وتحف العقول، البحار: 12
91 ، ح / 402 ، ح 156 ، و 4 / 289 ، ح 10 ، قطعۀ منه، ونورالثقلین: 3 / 206 ، ح 17 ، و 1 / ح 4، قطعۀ منه، و 271 ، ح 19 ، قطعۀ منه، و 3
64 ، س / 77 ، قطعۀ منه. تأویل الآیات الظاهرة: 433 ، س 1، قطعۀ منه. قصص الأنبیاء للجزایري: 33 ، س 12 ، قطعۀ منه. تحفۀ العالم: 2
5، أشار إلی مضمونه. قطعۀ منه فی (علم آصف) و(علم سلیمان) و(سجود یعقوب) و(الشجرة التی نهی الله عنها آدم) و(إنّه(صلی الله
وآله وسلم) ما شکّ فیما أُنزل إلیه) و(قراءة النبیّ(صلی الله وآله وسلم) فی صلاة الفجر) و(بشارة علیّ(علیه السلام) قاتل ابن صفیّۀ
بالنار) و(سیرة علیّ(علیه السلام) فی حرب الصفّین والجمل) و(الأئمّۀ(علیهم السلام) هم کلمات الله) و(الجنّۀ ونعیمها) و(أحوال أخیه
موسی المبرقع) و(الجهر بالقراءة فی صلاة الفجر) و(إرث الخنثی) و(حکم البهیمۀ الموطوئۀ) و(حکم شهادة المرأة وحدها)
/ 26 ) و(سورةالشوري: 42 / 40 ) و(سورةلقمان: 30 / 100 و 102 ) و(سورة نمل: 27 / 94 ) و(سورة یوسف: 12 / و(سورةیونس: 10
69 ) و(ما رواه(علیه السلام) عن رسول - 68 / 61 ) و(سورة الفرقان: 25 / 71 ) و(سورةآل عمران: 3 / 49 ) و(سورة الزخرف: 43
الله(صلی الله وآله وسلم)) و(ذمّ یحیی بن أکثم).
،381 / 175 ، ضمن ح 55 ، وإثبات الهداة: 3 / 385 ، س 21 . عنه البحار: 50 / 398 ، ح 4. کشف الغمّۀ: 2 / 675 ] الخرائج والجرائح: 1 ]
صفحۀ 173 من 197
386 ، ح 84 . تقدّم الحدیث أیضاً فی (إخباره(علیه السلام) بالوقائع / 203 ، ح 4. عنه إثبات الهداة: 3 / ح 56 . الصراط المستقیم: 2
الآتیۀ).
382 ح 63 . قطعۀ / 229 ، ح 27 ، وإثبات الهداة: 3 / 224 ، ح 12 ، قطعۀ منه، و 92 / 676 ] مهج الدعوات: 324 ، س 15 . عنه البحار: 50 ]
منه فی (دعاء الأئمّۀ(علیهم السلام) عند ظهور البلایا والمحن) و(تعلیمه(علیه السلام) الدعاء للتخلّص من البلایا والمحن).
677 ] هو یعقوب بن یزید بن حمّاد الأنباري السلمی، أبو یوسف، بقرینۀ روایۀ الصفّار عنه. قال النجاشی: روي عن أبی جعفر ]
الثانی(علیه السلام). رجال النجاشی: 450 رقم 1215 . وعدّه الشیخ من أصحاب الرضا، والهادي(علیهاالسلام). رجال الطوسیّ: 395
رقم 12 ، و 425 رقم 2، کما أنّ البرقیّ عدّه من أصحاب الکاظم، والهادي(علیهاالسلام). رجال البرقیّ: 52 و 60 . وعدّه ابن شهر آشوب
402 . فالظاهر أنّ المراد من أبی الحسن إمّا الکاظم، أو / من ثقاة أبی الحسن علیّ بن محمّد(علیهاالسلام). المناقب لابن شهرآشوب: 4
الرضا، أو الهادي(علیهم السلام).
. 168 ، ح 26810 / 181 ، ح 632 . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشیعۀ: 21 / 367 ، ح 1314 . تهذیب الأحکام: 8 / 678 ] الاستبصار: 3 ]
قطعۀ منه فی (حکم من وقع علی جاریته ثمّ شکّ فی ولده).
. 408 ، ح 14 . تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1، رقم 381 / 679 ] الخرائج والجرائح: 1 ]
. 680 ] رجال الکشّیّ: 611 ، رقم 1136 . تقدّم الحدیث بتمامه مع ترجمۀ الراوي فی رقم 813 ]
681 ] ألحّ السحاب (إلحاحاً) دام مطره. المصباح المنیر: 550 (ألحّ). ]
682 ] فی المصدر: یدعین، والصحیح ما أثبتناه من الوافی. ]
683 ] فی المصدر: یلعنونا، والصحیح ما أثبتناه من الوافی. ]
347 ، ح 21348 . رسالۀ المتعۀ للشیخ المفید / 23 ، ح 26423 ، والوافی: 21 / 453 ، ح 3. عنه وسائل الشیعۀ: 21 / 684 ] الکافی: 5 ]
455 ، ح 17271 . خلاصۀ الإیجاز فی / 310 ، ح 51 ، ومستدرك الوسائل: 14 / 14 ، ح 39 . عنه البحار: 100 / ضمن المصنّفات: 6
57 ، س 1. قطعۀ منه فی (النهی عن الإلحاح فی المتعۀ) و(العنایۀ بشئون الأزواج). / المتعۀ للشیخ المفید ضمن المصنّفات: 6
. 685 ] تقدّمت ترجمته فی ج 2، رقم 650 ]
.2 / 686 ] المائدة: 5 ]
687 ] فی المصدر: واتّقوا الله، وکلمۀ (الله) لیست من القرآن. ]
.155 / 688 ] الأنعام: 6 ]
.103/ 689 ] آل عمران: 3 ]
.102 / 690 ] آل عمران: 3 ]
223 ، ح 11 . غیبۀ الطوسیّ: 212 ، س 15 ، قطعۀ منه، وفیه: ابن أبی جید، عن / 691 ] رجال الکشّیّ: 513 ، رقم 992 . عنه البحار: 50 ]
220 ، ضمن ح 7. قطعۀ منه فی (سیرته(علیه السلام) / محمّد بن الحسن بن الولید، عن الصفّار، عن محمّد بن عیسی. عنه البحار: 50
155 والمائدة: 5 / فی نصب الوکیل) و(مدح أبی علیّ بن راشد) و(مدح جماعۀ من الموالی) و(وکیله(علیه السلام)) و(سورة الأنعام: 6
103 ) و(دعاؤه(علیه السلام) علی جماعۀ من الموالی). / 2 وآل عمران: 3 /
،32 / 480 ، ح 11221 ، والبحار: 86 / 218 ، ح 543 . عنه وسائل الشیعۀ: 8 / 237 ، ح 846 . تهذیب الأحکام: 3 / 692 ] الاستبصار: 1 ]
177 ح 5716 . قطعۀ منه فی (حکم صلاة الصیّاد). / س 15 ، والوافی: 7
118 ، ح 4. روضۀ الواعظین: 47 ، س 1. قطعۀ منه فی / 693 ] الأمالی: 438 ، ح 14 . التوحید: 224 ، ح 4. عنه وعن الأمالی، البحار: 89 ]
(صفات الله عزّ وجلّ) و(الجدال فی القرآن) و(دعاؤه(علیه السلام) لبعض شیعته ببغداد).
صفحۀ 174 من 197
394 ح / 133 ، ح 17 ، وإثبات الهداة: 3 / 160 ، ح 5، وحلیۀ الأبرار: 5 / 694 ] إکمال الدین وإتمام النعمۀ: 382 ، ح 8. عنه البحار: 51 ]
247 ، س 6. قطعۀ منه فی (النصّ علی نفسه(علیه السلام)) و(نصّه علی ابنه الحسن(علیهاالسلام)) و(نصّه علی / 16 . إعلام الوري: 2
المهديّ(علیهاالسلام)).
221 ، (قطع). / 695 ] القطع: إبانۀ بعض أجزاء الجرم من بعض فصلًا. تقاطع الشی ء: بان بعضه من بعضه. لسان العرب: 11 ]
478 (نحل). / 696 ] فلان ینتحل مذهب کذا وقبیلۀ کذا: إذا انتسب إلیها. مجمع البحرین: 5 ]
. 55 و 56 / 697 ] المائدة: 5 ]
.57 / 698 ] الأحزاب: 33 ]
82 (سرب). یقال: خلّ سِربَه (بکسر السین): طریقه ووجهته. / 699 ] السَّرب بفتح السین وسکون الراء: الطریق. مجمع البحرین: 2 ]
المعجم الوسیط: 425 (سرب).
.49 / 700 ] الکهف: 18 ]
.10 / 701 ] الحجّ: 22 ]
.44 / 702 ] یونس: 10 ]
.81 / 703 ] البقرة: 2 ]
.10 / 704 ] النساء: 4 ]
.56 / 705 ] النساء: 4 ]
.85 / 706 ] البقرة: 2 ]
.160/ 707 ] الأنعام: 6 ]
.30/ 708 ] آل عمران: 3 ]
.17 / 709 ] غافر: 40 ]
.7 / 710 ] الزمر: 39 ]
.102 / 711 ] آل عمران: 3 ]
.57 - 56 / 712 ] الذاریات: 51 ]
.36 / 713 ] النساء: 4 ]
714 ] فی المصدر: أطیعوا الله وأطیعوا الرسول...، ولکن صححّناها بما فی المصحف الشریف. ]
.20 / 715 ] الأنفال: 8 ]
.85 / 716 ] البقرة: 2 ]
.31/ 717 ] الزخرف: 43 ]
.32/ 718 ] الزخرف: 43 ]
.36/ 719 ] الأحزاب: 33 ]
366 (خول). / 720 ] خوّله نعمۀ: أعطاه نعمۀ. مجمع البحرین: 5 ]
401 (حول). / 721 ] حائل: کلّ شی ء تحرّك فی مکانه. لسان العرب: 3 ]
.70 / 722 ] الإسراء: 17 ]
.4 / 723 ] التین: 95 ]
صفحۀ 175 من 197
. 6 و 7 و 8 / 724 ] الانفطار: 82 ]
.37 / 725 ] الحجّ: 22 ]
.14/ 726 ] النحل: 16 ]
. 5 و 6 و 7 / 727 ] النحل: 16 ]
.16 / 728 ] التغابن: 64 ]
.286 / 729 ] البقرة: 2 ]
.7 / 730 ] الطلاق: 65 ]
.61 / 731 ] النور: 24 ]
.97 / 732 ] وَالَّذِینَ (آل عمران: 3 ]
. 3 و 4 / 733 ] المجادلۀ: 58 ]
.98 / 734 ] النساء: 4 ]
.100 / 735 ] النساء: 4 ]
.31 / 736 ] النور: 24 ]
.91 / 737 ] التوبۀ: 9 ]
.273 / 738 ] البقرة: 2 ]
.167 / 739 ] آل عمران: 3 ]
.2 / 740 ] الصفّ: 61 ]
.106 / 741 ] النحل: 16 ]
.225 / 742 ] البقرة: 2 ]
.31 / 743 ] محمّد: 47 ]
.44 / 182 ، والقلم: 68 / 744 ] الأعراف: 7 ]
. 1 و 2 / 745 ] العنکبوت: 29 ]
.34 / 746 ] ص: 38 ]
.85 / 747 ] طه: 20 ]
.155 / 748 ] الأعراف: 7 ]
.165 / 48 ، والأنعام: 6 / 749 ] المائدة: 5 ]
.152 / 750 ] آل عمران: 3 ]
.17/ 751 ] القلم: 68 ]
.2 / 752 ] الملک: 67 ]
.124 / 753 ] البقرة: 2 ]
.4/ 754 ] محمّد: 47 ]
.115 / 755 ] المؤمنون: 23 ]